التفريغ
قال الامام الحجاوي غفر الله لنا وله ولوالدينا اجمعين. وتصح بكلب صيد ونهو في بيت مترزق وله ثلثهما ولو كثر المال ان لم تجب الورثة. وتصح بمجرور كعبد وشاة تعطى ما يقع على الوصية - 00:00:00ضَ
اوصي له بمعين فتركت بطلت وان اتلف المال غيره فهو للموصى له ان خرج من ثلث المال للورثة باب الاضحية من الخبائث والاجزاء. اذا اوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل - 00:00:30ضَ
مضموما الى المكنة وان كان معهم بنت فله التسع فلو التسع وان يقصى له بمثل نصيب احد في ورثتك ولم يبين كان له مثل ما باقلهم نصيبا. فمعهم وزد ربع ومع زوجة وابن تسع - 00:00:50ضَ
ومن اهل من ناله فله وبشيء له جزء او حظ اتاه وارك ما شاء. بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له - 00:01:20ضَ
ان المؤمن فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. من هو الموصى له نعم؟ ها هذا الموصل والثاني والثالث - 00:01:40ضَ
الشهر الرابع الرابع ايضا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله وتصح بكلب بكلب صيد وله ثلثهما ولو كثر الناس ان لم تجز الورقة لما تكلم المؤلف رحمه الله عن الوصية بالاموال ذكر الوصية بالمختصات. وتقدم - 00:02:42ضَ
اننا الموصى به وان المراد به المال المتبرع به. وانه تصح الوصية بكل ما يصح الانتفاع به من الاموات. قل ما يباح الانتفاع به فان الوفية تصح به ولو كان مجهولا. كما لو قال وصيت له بما في بيتي - 00:03:32ضَ
وهو مجهول انظمة الجيب وهو مجهول او كان معدوما قال والصيت له بما تحمل النقيض اعوذ بالله فهذه اشياء مجهولة تقول الوصلية بها صحيح او مثلا بما يحصل من اجرة البيت الى اخره فنقول بان هذا صحيح وجادم - 00:04:02ضَ
او كان مأجوزا عن تسليمه. كما نوصى بماله المسرور. له سيارة مثلا مسروقة ثم وصى بها لزيد من الناس يقول هذا صحيح جائز ولا بأس لان الموصى له يدخل وهو اما ثالث - 00:04:33ضَ
او غانم ان حصلت فهو غانم وان لم تحصل فهو سالم ليس معارضة ليس بيعا او شراء او وصفة بجمله الشاب لزيد من الناس نقول هذا جائز ولا بأس به لان هذه ان حصلت - 00:04:53ضَ
بن موسى له فهو غالب وان لم تحصل فهو سالم. اما ان تحصل فهو سالم هنا تكلم لما تكلم المؤلف رحمه الله عن الوصية بالاموال شرف شرعا بالكلام عن الوصية - 00:05:13ضَ
وفرق بين المآل وبين المال هو ما يفاق الانتفاع به وينصح العقد عليه اما المختص فهو ما يباح الالتفاء به ولا يصح العقد عليه يباح لك ان تنتفع به. لكن ان تعقد عليه شيئا وشراء ونحو ذلك. تقول هذا لا - 00:05:33ضَ
وذكر المؤلف رحمه الله قال ومن بيت متنجز متنجس ايضا في غير المسجد عن مذهب ولكن لا تعارض عليه. لا يصح بينهم الزيت المتنفس. والمقصود بالزيت المتنجف. هو الزيت الطاهر الذي طرأت عليه نجاسة. يعني عندنا زيت - 00:06:03ضَ
متنزه وزيت نجس. فالمتنجس هو الطاهر الذي طرأت عليه نجاسة. والنجس هو الذي في ذاته واصله نجم. مثل دهن الميتة. دهن هذه في ذاتها واصلها انها ليست. المهم المختص فهمناه. وهو - 00:06:33ضَ
ما يضاف في الانتفاع به ولا يصح العقد عليه. هل تصح الوصية به او لا تصح؟ يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله ان وصية به صحيحة. فلا بأس ان يوصي له بكلب خير. ولا بأس لمن يوصي له ببيت متنجس اذا قلنا بان الزيت المتنجس من - 00:07:03ضَ
ولا بأس ان يوصلهم بجلد ميتا نعم الى اخره. المهم ان هذه الاشياء المختصة يجوز تجوز الوصية بها. طيب الان اذا اوصى له بكلب خير ونحوه يعني كلب الحرث وكلب ماشي - 00:07:23ضَ
او اوصى له اه زيت متنجر او اوصله بزيت ميتة نقول صحيح. ومن الذي يكون للموصى له ما الذي يكون للموصى له؟ يقول المؤلف رحمه الله له ثلثهما ولو كثر المال ان لم تله الورقة - 00:07:43ضَ
ولنفرض ان انسان عنده مئة مليون. وعنده كلب صيد. وكلب الصيد قيمته تساوي مثلا فقال كلب الصيد هذا اوصيت به جسدي. وش هذا وصية؟ صحيحة. طيب وش يملك الموصل او من كلب الصيد؟ طيب لماذا؟ ملك - 00:08:03ضَ
نقول الان وش يملك من كلب الصغير؟ هل يملكه جميعا؟ او يملك الثلث؟ ها؟ وش يقول؟ له ثلث ماذا ثلث الكلب لماذا لو ثلث الكلب؟ مع انه ثلث ماله كم - 00:08:30ضَ
هو الان عنده مئة مليون. هذا الرجل عنده مئة مليون. ثلاثة وثلاثين مليون. وقيمة الكلب كم؟ عشرة الاف ريال هل قيمة الكم تخرج من الثلج ولا تخرج من الثلث؟ تخرج من الثلث لماذا لا نقول بان جميع الكنز ينفذ ويكون كله المسل - 00:08:46ضَ
هنا الان نقول بانه ماذا؟ هنا يقول بان الموت له ليس له الا ثلث الكلب واضح؟ لماذا نقول لو وصله بسيارة والسيارة قيمته عشرة الاف ريال نقول نافذة لكن الكنز ما نقول له الا - 00:09:06ضَ
الى ماذا؟ الا السور. لماذا نقول الا الثلج؟ ها؟ ايوا. لانها لانه جنس اخر غير المال الاموال هذه لها حكم وهي جنس مستقل والمختصات ايضا لها حكم وهي جنس مستقل فيقول هذا ليس مستقل ما ينظر الى المال. فاذا وصف له بالكلب نقول ليس له الا الثلث. ولا - 00:09:26ضَ
حتى ولو قالت المالك رحمه الله ولو كثر المال فنقول له ثلث ماذا؟ ها؟ له ثلث الكلب الا ان اجازت الورثة هذا له ثلث لان المختصات جنس مستقل عن ماذا؟ عن الاموال. فلا ننظر الى المال لا ننظر هل كثرت - 00:09:56ضَ
الى اخره فنقول جنس مستقل عن ماذا؟ عن الاموال فلا ينقل الا الثلث ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله ان لم تجز الورقة مثل هذا الزيت المتنجس اذا قلنا بانه من المختصات ما ينفذ الا ما ذاك - 00:10:16ضَ
وهكذا قال وتصح بمجهول كعبد وشاة ويعطى ما عليه الاسم الشرع المرئي. يقول لك المؤلف رحمه الله تصح الوصية بالمجهول وهذا باتفاق الائمة. لان يتفقون على ان الوصية تصح بالمسئول. مثلا لو قال يعطى سيارة ارسلت له بسيارة - 00:10:35ضَ
كبيرة تكون صغيرة قد تكون جديدة قد تكون مستعملة قد تكون من هذا النوع او من هذا النوع الى اخره ما ندري هذه اوصيت له بشاب ما يدري صغيرة كبيرة ذكر انثى الى قسم اوصيت له برقيق اوصيت له ببيت بارض - 00:11:04ضَ
فنقول تصح الوصية لاي شيء بالمجهول. والعلة في ذلك ان اقول التبرعات يتوسع فيها ما لا يتوسع في عقود المعارضة لان الموصله والمتبرع له يدخل في هذه في المعاملة وهو اما غانم او ماذا؟ او سالم. اما ظالم او سالم. وما عليه ظلال. فاذا - 00:11:24ضَ
واشترى سيارة يدخل مقابل لو اشترى سيارة ولا ندري هل هو ظالم مجهول قد يدفع الثلاث الاف ريال وقيمته بخمسة. قال يدفع عشرة وقيمة ستة وعشرين سيكون في ذلك ميتة. نوع من انواع الميسر - 00:11:54ضَ
فنقول يا اخوان وان صحت الان الوصية بالمجهول ما الذي يكون للموصى له؟ يقول مالك رحمه الله يقرأ ما يقع عليه الاسم العرفي لا يقع عليه الاسم ان ارضي وعلى هذا نعم على هذا ننظر الى عرف الناس اذا قال السيارة ما المراد بالسيارة؟ اذا قالوا رفيق ما المراد بالرفيق - 00:12:14ضَ
وكما ذكرنا قاعدة سابقة الفاظ الموقفين والمصيب تحمل على مقاصدهم واعرافهم تحمل على مقامهم فاذا كان هناك فرض وانه هي وصفة بسيارة انه يقول له هذا النوع من السيارة. تصير عرف. تصير عرف الناس. والشرط العرفي كالشرط - 00:12:44ضَ
اذا لم يكن هناك عرف فاننا نرجع الى الحقيقة اللغوية. فمثلا اشياء مثلا الشعب لا يشاء عرف الناس انها الانثى من الضأن لكن في الحقيقة اللغوية الشاب تطلق على ماذا؟ تطلق على الضأن وتطلق ايضا على الغنم. تطلق على الضال تطلق على - 00:13:14ضَ
سائق المال المال هذه كالمشاعر. التيس يسمى شاحن فلنرجع الى الحقيقة اللغوية او نرجع للحقيقة العرفية هو يقول مالك رحمه الله يرجع الى ماذا؟ الى الحقيقة الارضية وهذا القول هو الصواب - 00:13:47ضَ
والرأي الثاني انه يرجى الى الحقيقة اللغوية وهو المذهب. المذهب مذهب الشافعي يرجى حقيقة اللغوية واني ذهب اليه المؤلف وهو مذهب ابي حنيفة ومالك انه يرجع للحقيقة العرفية والصواب انه يرجع الى ماذا؟ ها؟ الى الحقيقة - 00:14:07ضَ
يقول الصواب اننا نرجع الى الحقيقة الاضحية. هذا الصواب في هذه المسألة. فاذا كان هناك لم يكن هناك عرظ نرجع الى ماذا؟ قال واذا اوصى بثلثه مالا ولو دية دخلت الوصية. نعم اذا اوصى له بشيء فهذا لا يخلو من ابويه. الامر الاول - 00:14:27ضَ
ان يقول مشاعا والامر الثاني ان يكون معينا. مشاء مثاله ها؟ مثل قال اوصيته بالثلث بالربع بالخمس هذا مشاة يعني جزء مشاه في التركة. الثاني ان ان يوصي له بمعين معين مثل - 00:14:57ضَ
سيارة هذه البيت هذه الارض اللي بالسيارة معينة. طيب اذا وفى له بمشاعر فان ما يستحدثه من الاموال يدخل في هذا المشاهد قال مثلا اوصيت بالليل بربع مالي. ربع ماله مائة الف - 00:15:21ضَ
الربع تساوي كم؟ مئة الف عندنا وصية تنملت امواله فاصلح الرب يساوي مائتي الف. هل يستحق مئة الف او يستحق مائتي الف؟ ها؟ يستحق ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله واذا وصى له بثلثه الى اخره ولو قال المؤلف رحمه الله واذا وصى له بمشاة كان احسن - 00:15:45ضَ
ولو دية دخلت الوصية ولنفرض انه قتل خطأ واكل في الدين. نقول هذا يدخل في الوصية. القسم الثاني لو وصى له هذه السيارة مثلا واستحدث اموالا هل الزائد يدخل في الوصية او ما يدخل؟ نقول لا - 00:16:16ضَ
سيارة هذه السيارة مثلا او سيارة نعطيه سيارة حتى ولا يستحق اكثر من هذه السيارة حتى ولو جاء بيت ماذا؟ جاءت امواله ولنبلغ ان السيارة قد يخطى هذه السيارة امواله مليونا ها - 00:16:41ضَ
هل يستحق او لا يستحق؟ نقول لا يستحق. وقول المؤلف رحمه الله ولو نية هنا اشارة الى خلاف لان اهل العلم رحمهم الله اختلفوا في الدية هل تدخل في الوصية او لا يدخل في الوصية؟ فاكثر اهل العلم الا تدخل في الوصية - 00:17:01ضَ
مشهور من المذهب. نعم. انها تدخل في الوصية. هذا قول اكثر اهل العلم مذهب الامام احمد ومالك والشافعي انها تدخل في الوصية والراي الثاني نعم الرأي الثاني انها لا تدخل في - 00:17:21ضَ
الوفي والصواب انها تدخل في الوصية. قال ومن اوصي له بمعين فكلف بطنه. واضح هذه السيارة ثم تجد وش الحكم هنا؟ حكم وصية نقول بان الوصية الان هذي وصية وهذا باجماع العلماء رحمهم الله - 00:17:41ضَ
حق الموسى له بسلف الموصى به نقول اجماع العلماء على ان الوصية باطلة لماذا؟ بسلف المنصب بزوال حق الموصى به قال وان ترث المال وان ترث المال غيره فهو للموصى له ان خرج من من ثلث المال الحاقد للورثة. ولنفرض صورة المسألة قال - 00:18:11ضَ
يعطى ليل هذه هذه السيارة وفي هذه السيارة وعندنا سيارة عندهم ثلاثة سيارات فكلف سيارة السيارة الثالثة وش الحكم هنا؟ تنفث ولا تنفث؟ ها؟ نقول فيه تفصيل فيه تفصيل ان كانت هذه السيارة تخرج من الطرق بان يكون له امواج ولنفرض ان قيمتها تساوي عشرة الاف - 00:18:47ضَ
وعندهم مئة الف تخرج الان من الثلث الا تخرج من الثلث؟ تخرج من الثلث؟ تنفس او لا تنفث؟ نقول تنفث فان كانت تخرج من الثلث ها نقول بان كانت لا تخرج من الثلث نقول لا يخرج منها الا - 00:19:17ضَ
مقدار ماذا؟ الا مقدار ولنفرض انه لا يملك الا هذه الثلاث سيارات فقط. وترك سيارتنا وبقي سيارة واحدة وش تقول نقول له ثلث الموصى به واضح؟ اذا وصف له بمعين وتلف المال الا هذا المعين. نقول ننظر ان كان - 00:19:37ضَ
هذا المعين الذي بقي وهو الذي اوصي به ينفذ من الثلث يخرج من الثلث يستحقه ولا يستحقه يستحقه كان لا يخرج من السوق ها نقول بانه لا يستحقه باب الوصية بالارطباء - 00:20:02ضَ
الانصبة جنب نقيب نعم الانصبة كم ونصيب؟ وآآ المراد بذلك المراد بذلك آآ الاضافة او اغاثة الوصية الى ان تباع الورثة اضافة الوصية الى انصباء المرء وان ادى جمع جزء نعم ان اجزأ جمع - 00:20:27ضَ
وجزء والمراد بذلك اضافة الوصية الى جزء من من التركة الى جزء مشاعل من التركة ان شاء الله واخبر بعض بقولهم باب الحساب او باب حساب الوصايا بعضهم قال باب عمل الوقاية - 00:21:04ضَ
من باب عمل الوقاية قال اذا اوصى له بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مظلوما الى اذا وصى له بمثل نصيب وارث معين هذه وصية للنصيب ولا بالجزء؟ النصيب - 00:21:38ضَ
مثل المؤلف رحمه الله قال فاذا اوصى بمثل نصيب ابنه وله وله ابنان فله ثلث. مثلا قال زيد بمثل نصيب ابن وله ابنان يقول وش نقول لك؟ قال لك فله مثل نصيب المضموما الى المسألة - 00:22:07ضَ
المسألة من كم من مثلا؟ الاثنين لان الميت الاثنين من رؤوسهم فتكون المسألة من الذنب فقيل في الوصية قال بمثل نصيب ابني سنضيف الاثنان الان لكل واحد منهم كم؟ واحد. فيظيف نصيب هذا الابن الى المسألة - 00:22:39ضَ
ويعطى مثل نصيب الابن من نعم من المسألة مع اضافة الوصية لكل واحد واحد. وقال مثل نصيب ابني نظيف اثنين الى واحد منكم من ثلاثة فنعطيه واحد من اي شيء من ثلاثة نعطيه واحد من ثلاثة فيقول له كم؟ الثلث نعم نقول له ثلث ولا نقول له - 00:23:08ضَ
لانه قال مثل نقد ابني ونقد ابنه واحد للاثنين وننظر هل تجيد الورقة لا نقول له مثل مصير ابنه مضافا الى اي شيء الى المسألة الان. مثال ثاني لو كان له ثلاثة ابناء كم يستحق - 00:23:42ضَ
لان المسألة تكون منكم؟ من ثلاثة. تضيف واحد يكون اربعة. كلها واحد من الاربعة. لو كان له اربعة ابناء تكون من كم؟ الى خمس وهكذا. يعني تكون مسألة من الخمس وهكذا - 00:24:01ضَ
قال وله ابنان فله فله الثلث وان كانوا ثلاثة فله الربع. وان كان معهم بنت فله التسعان. نعم ان كان معه بنت معهم فله التسعات هم ثلاثة الان ومعهم بنت بالامكان ان تكون المسألة من سبعة - 00:24:18ضَ
الذكر رأسين. تكون ستة. والبنت برأس واحد تكون كذا. مسألته من سبعة قال مثل نصيب ماذا؟ ابني. الابن كم اخذ؟ اقل اثنين. تضيف سبعة الى اثنين يساوي كم؟ تسعة. وهو يصير له - 00:24:44ضَ
التسعة. يقول له التسعة. فنقول المسألة ثلاثة ابناء بنت. وقال نصيب ابني تقول المسألة لي كم؟ من سبعة وابنه له اثنان نظيف اثنين الى سبعة تكون المسألة تسعة يقول له اثنين يقول له اثنان من تسعة يصير هما التسعة - 00:25:04ضَ
قال وان له بمثل نصيب احد الورثة ولم يبين كان له مثل مال قلبهم نقيبا لان هذا هو المتيقن وما زال مسبوق فيه لو قال مثل نصيب ابني لا لو قال مثل نصيبه - 00:25:32ضَ
وله ابن وبنت نعطيه مثل نصيب ماذا؟ البنت ولو كان له ابن وبنت وزوجة الزوجة هي الاقل. وهكذا. لان هذا هو المتيقن ومزاده مشكوك عليه. والاصل انه لا يستحق الا اذا كان هناك حب - 00:25:50ضَ
فان كان هناك عرف فلن يرجع الى ماذا؟ الى اعراف الناس لكن اذا لم يكن هناك رب فكما ذكر المؤلف رحمه الله قال ابن وبنت ربع ابن وبنت ربع. لانه ياخذ مثل ما قيل هذا البنت - 00:26:20ضَ
ابن وبنت مسألة منكم؟ من ثلاثة. الابن له اثنان والبنت لها واحد. فيأخذ واحد الثلاثة يكون واحد من الاربعة. ومع زوجة وابن تسع منكم؟ ثمانية. من ثمانية. زوجة وابن من ثمانية. للزوجة الثمن الواحد وللابن سبعة. وله - 00:26:40ضَ
مال اقلهم؟ على الاقل ما هو؟ الزوجة واحد. فثمانية مع واحد يكون في الحال. يقول له واحد من تسعة وهكذا وبسهل من ما لك. نعم. اذا قال يعطى سهلا من مالك. فيقول لك المؤلف رحمه الله له - 00:27:06ضَ
الثلث نعم وهذا هو المذهب الثاني انه ينظر الراوي الثاني انه يعطى ما اه ما يأخذه اذا قال يعطى سهما من ماله ها المؤلف وش قال؟ يعطى الثلث. والرأي الثاني - 00:27:26ضَ
ان حكم هذه المسألة حكم المسألة السابقة اننا نعطيه ما لاقل الورثة وهذا ما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله لكنه يقيد ذلك يقول بشرط الا يزيد هذا النصيب على السجن - 00:27:52ضَ
فعندنا الرأي الاول الثلث كما هو مذهب الامام احمد رحمه الله. والرأي الثاني الرأي الثاني انه يعطى ما لاخنهم الا ان كان هذا الاقل يزيد على الثلث فلا يتجاوز نعم لا - 00:28:12ضَ
والرأي الثالث يعني الرأي الثالث في هذه المسألة في هذه المسألة آآ ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى في رواية عنه انه يعطى السمن والرمز الرابع ما ذهب اليه الشافعي ان الورثة بالخيار يعصونه ما شاء ان الورقة - 00:28:32ضَ
ما شاءوا يظهر والله اعلم يعني الحنابلة الذين قالوا بدليلين الاول قالوا بان هذا وارد عن الصحابة رضي الله عنهم من قال هذا والي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو قول علي ابن مسعود والرد الثاني قالوا - 00:29:23ضَ
لان الثلث في كلام العرب يراد به السهم في كلام العرب يراد به الثلث يا عم الساهم في كلام العرب يراد به السدس والاقرب في مثل هذا ان طبعا كان هناك خوف نرجع الى ماذا؟ ان لم يكن هناك عروض نرجع الى الحقيقة اللغوية - 00:30:03ضَ
ما المراد بالسهم في كلام العرب؟ فان كان السهم في كلام العرب الحظ والنصيب اي شيء نصيبه رأي الشافعي يعطونه ما شاء وان كان السهم في في كلام العرب ها الثلثين ماذا - 00:30:43ضَ
فنقول الخلاصة في هذا ينظر الى العرف ان كان هناك عرف. ان لم يكن هناك عرف ها؟ ننظر الى الحقيقة اللغوية ما هو في اللغة العربية؟ هذا الصواب في هذه المسألة. وكما ذكرنا - 00:31:07ضَ
مذهب الحنابلة يرون ماذا؟ الثلث والشافعي بالخيار والامام ابو حنيفة رحمه الله يقول يعطى ماذا؟ اقل الورثة ان لم يتجاوز الثلث. والامام مالك رحمه الله له قولان او روايتان رواية - 00:31:30ضَ
والرواية الثانية يعطى الثلث ايضا قليل من ذلك لان يعطى الثلث ان لم يحصل او ان لم تعود الا والاقرب في هذه المسألة كما قلنا ان كان هناك حرص اذا لم يكن هناك عرف نرجع الى الحقيقة بقوله قال - 00:31:50ضَ
شيء او جزء او حظ اعطاه الوارث ما شاء. بشيء هل يعطى وفاة للبيت بشيء من ذلك ما بين او جزء يعطى جزءا من مالي او حظا من ماله او نقيبا من مالك اوقف او قسطا من مالك الى اخره - 00:32:20ضَ
هذه وصايا صحيحة لانه كما تقدم لنا ان الوصية بالمجهول حكمها ماذا؟ انها صحيحة لكن ما الذي يعطى ها يقول لك الموالد رحمه الله اعطاه الوالد نافعا لان هذا لا حد له في اللغة ولا في الشرح سيكون على اطلاقه. يقول هذا في اللغة ولا في الشرق سيكون عمل في اخره. والترجيح في هذا - 00:32:40ضَ
هذه المسألة المسألة السابقة ماذا نقول؟ ها؟ ان كان هناك عرف فنعطيه مقتضاه العرف الا نعطيه ماذا؟ لان نرجع الحقيقة اللغوية. قال المؤلف رحمه الله باب الموصاد اليه اسباب الموصى اليه. الموصى اليه هو المأمور بالتصرف بعد الموت - 00:33:06ضَ
مما يملك المعطي التصرف فيه. نقول الموصى اليه هو المأمور بالتصرف. الموصى اليه هو المأمور بالتصرف مما يملك الموصي وهذا وكما تقدم لنا في تعريف الوصية ها قلنا في تعريف الوصية ماذا؟ انها تبرع بالمال وامر في التصرف. فالموصى - 00:33:36ضَ
خلاف الموصلات. الموصلة هو المتضرع له. اما الموصى اليه فهو المأمور باي شيء؟ بالتصابر. فمثلا اذا وصى من بيت ان يغسله هذا مو صحيح ان يكفنه هذا موسى عليه. ان يقوم على ثلثه هذا - 00:34:16ضَ
وهكذا قال المؤلف رحمه الله نعم تصح وصية المسلم الى كل مكلف عدل رشيد ولو عبدا ويقبل بمثل سيده الى خيره. قبل ذلك الدخول في الوصية. نعم الدخول في الوصية. نقول القصة في ذلك - 00:34:36ضَ
انه مستحب الاصل في ذلك انه مستحب. اولا لما فيه من التعاون على البر والتقوى. الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر وثانيا لما فيه من تفريجة كربة المسلم لانه لان الموصي قد لا يجد احدا يوصله ففيه تفريج لكربة المسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرج كربة - 00:35:06ضَ
من فرج عن مسلم كربة من كرب من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الاخرة وايضا هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:35:34ضَ
يقول المهندس رحمه الله طيب فنقول الاصل في ذلك انه مستحب وقد يجب قد يجب اذا تعين عليه ولا ولا يقوم به الا هذا الشخص. مثلا ما له لو لم يقبل وصية لضاع المال. او ضاع الثلث - 00:35:54ضَ
هنا نقول يجب عليه ان يدخل وقد يحرم عليه ان يدخل يحرم عليه متى ها؟ لا صحيح اذا كان ان وانه سيضيع المسلمين. خاصة عندنا الاصل ماذا؟ الاستحباب. اما الكمال الا من نفسه الثقة - 00:36:18ضَ
ويجب ان يتعين عليه ذلك. وان عدم دخوله في الوصية يؤدي الى تضييع الوصية. ويحرص ها اذا كان يعرف من نفسه انه سيضيء الوصية ويفرط فيها. فنقول بان هذا محرم ولا يجوز. قال نعم اه قال الوالد رحمه الله وتصح تصح وصية المسلم - 00:36:53ضَ
الى كل مكلف يشترط في الموصى اليه ماذا؟ ان يكون مكلفا يعني ان يكون بالغا عاقلا الوصية باطلة ما تنفع. او نعم الايصال اليه باطل لا يصلح لا يصح لان هؤلاء - 00:37:24ضَ
يحتاجون الى من ينظر لهم يحتاجون الى من ينظر لهم الا ينظرون على غيرهم يقول يحتاجون الى من ينظر لهم فلا ينظرون الى غيرهم قال الاول التكليف الثاني العدالة لا من عدالة والعدالة كما ترى انهم يشجعون فيها ويقولون بانها دين ومروءة والدين فالواجبات ترك المنهيات - 00:37:48ضَ
والمروءة ان يفعل ما يجمله ويدينه ما يدلسه ويسير الى اخره والصواب انه بدل ان يقول ماذا؟ الامانة لان هذا هو الذي اشتاقه الله عز وجل. ان خير من استأجرت القوي الامين - 00:38:21ضَ
ونقول الشرط الثاني الامانة والثالث القوة يعرف من نفسه القوة عليه وانه لن يفرط فيها قال رشيد هذا الرابع يخرج السفيه لان السفيه ما ينظر بنفسه فكيف ينظر لغيره؟ هو اصلا محتور عليه لكونه جديد - 00:38:37ضَ
لا ينضم لنفسي فنقول لا ينظر لغيره قال ولو عبدا يعني انه لا يشترط ان يكون حرا فيصح حتى ولو كان ويكون ذلك باذن سيده. ولا يشترط ايضا ان يكون ذكرا - 00:38:57ضَ
حتى الى المرأة بان عمر رضي الله تعالى عنه اوصى اذا رضي الله تعالى عنه يقول لا لا للشرع قال واذا اوصى الى زيد وبعده الى عمر ولم يعزم ليلا اشتركا - 00:39:19ضَ
ولا ينفرد احدهما بتطرف لم يجعل له. نعم. اذا اوصى بدين يعني في شهر محرم او قال الذي يقوم بترتيل ذلك او او ثم او صالح امر ها؟ كما سبق ان ذكرنا ماذا؟ ان الوصايا نعم لكن لا تتلافى - 00:39:37ضَ
حتى ولو متقدم انها لا تتناثر وان ما قلنا هذا في الموصل له وكذلك ايضا في الموصى فلو اوصى لبنت بمئة ثم لامر بمئة تزعهم يعني يقول لكل منهم مئة تزاحم في الثلث. يتزاحمون في الثلث - 00:40:07ضَ
المهم انه انه اذا اوصى لبيت ثم اوصى لامر الى اخره قال ولا ينفرد احدهما بتصرف لم يجعله له نعم لا ينفرد احدهما بتصافح. فاذا قال مثلا الذي يقوم على ثلثه زيد وعمره - 00:40:29ضَ
زيد وعمرو بل بل انهما يشتركان في التصرف لان الموصي لم لم يرضى في نظر احدهما دون الاخر. يعني كونه اوصى لهما جميعا هذا يدل على ان على انه لن يرضى - 00:40:53ضَ
في نظر احدهما دون الاخر - 00:41:22ضَ