شرح زاد المستقنع ( كاملا )

المجلس ( 158 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب النكاح" | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. فان عضل الاقرب او لم يكن اهلا غيبة منقطعة لا تقطع الا بكلفة ومشقة. زوج الابعد. وان زوج الابعد او اجنبي من - 00:00:00ضَ

عذر لم يصح فصل الا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سمعيني ناطقين وليست الكفاءة وهي دين ومنصب. وهو النسب والحرية شرطا في صحته فلو زوج الاب عفيفة بفاجر او عربية بعجمي فلمن لم يرض من المرأة او الاولياء الفسخ - 00:00:20ضَ

باب المحرمات في النكاح تحرم ابدا الام وكل جدة وان علت والبنت وبنت الابن وبنت ها هما من حلال وحرام وان سفلت وكل اخوة وكل اخت وبنتها وبنت ابنتها وبنت كل اخ وبنت - 00:00:50ضَ

وبنت ابنه وبنتها وان سفلت. وكل عمة وخالة وان علتا. تقدما بدأنا في مسقطات الولاية وذكرنا ان الولاية لها مسقطات. ذكر المؤلف رحمه الله المسقط الاول من قال فان عضل الاقرب - 00:01:10ضَ

اه هذا المسقط الاول العضل والعضل والعضل في اللغة المنع واما في الاصطلاح فكما ذكرنا ان اغلى هو ان يمنع الولي موليته كفءا رضيته وبدل ما يصح مهرا اذا ملأ هذا الكفر الكفء الذي رظيته المرأة وقد بذل ما يصح مهرا - 00:01:34ضَ

اه فان هذا عضل تسقط به ولايته. نعم ويدلق قول الله عز وجل واذا طلقت النساء فبلغن اجلهن فلا تعذروهن ان ينكحن ازواجهن. سبب نزول هذه الاية انها نزلت في معقل ابن يسار - 00:02:04ضَ

تم افصح البخاري فان معقلا منع اخته من التزويج بزوجها الاول لما طلقها واراد ان يتزوجها مرة اخرى منعها ان تتزوجه. فنزلت هذه الاية. قال عضل الاقرب او لم يكن اهلا. هذا الامر الثاني او المسقط الثاني. من مسقطات الولاية - 00:02:26ضَ

ان يكون الاقرب غير اهل كما لو كان كافرا او كان صغيرا او كان مجنونا فان ولايته تسقط وتنتقل الى من بعده. فاذا كان الاقرب غير اهل نقول ان ولايته تسقط وتنتقل هذه الولاية الى من بعده - 00:02:59ضَ

وجاء الامام احمد رحمه الله تعالى انه اذا كان الصغير مراهقا فان ولايته لا تسوى. لكن الذي يظهر والله اعلم انه ما دام انه صغير. ولم فان فانه له ولاية له. وولايته تنتقل الى من بعده. قال - 00:03:28ضَ

او غاب غيبة منقطعة لا تقطع الا بكلفة ومشقة زوج الابعد. هذا المسقط الثالث. المسقط الثالث من مسقطات ولاية النكاح الغيبة وما هو ضابط الغيبة؟ ما هو ضابط الغيبة؟ قال لك المؤلف رحمه الله قال لا تقطع الا بكلفة ومشقة. يعني اذا كانت - 00:04:03ضَ

الغيبة لا تقطع الا بكلفة ومشقة يقول لك المؤلف رحمه الله تسقط ولايته؟ والمشهور من المذهب شو المذهب؟ انه اذا كانت الغيبة فوق مسافة قصر ولا تقطع الا بكلفة ومشقة اذا كانت فوق مسافة قصر لا تقطع ولا تقطع الا بكلفة ومشقة فانه - 00:04:34ضَ

تسقط ولايته فاذا كان فوق مسافة قصر ولا تقطع الا بكلفة ومشقة فان ولايته تسقط والرأي الثاني يعني قال به الامام مالك رحمه الله تعالى قال مثل من يغيب الى افريقيا - 00:04:59ضَ

عن مثل من يغيب الى افريقيا والاندلس. مثل من يغيب الى افريقيا والاندلس والرأي الثالث ان الغيبة المسقطة للولاية هي الغيبة التي يفوت بها الخاطب الكفر الغيبة المسقطة للولاية هي الغيبة التي يفوت بها الخاطب الكفر وهذا قال به بعض علماء الحنفية وبعض علماء الحنابلة - 00:05:19ضَ

الذي يفوت بها الخاطب الكفر. فمثلا لو فرض ان هذا الزوج سيفوت واننا لو انتظرنا الولي حتى يحظى حتى يحظر ويعقد النكاح فان هذا الخاطب يفوت. ولنفرض ان الولي قد حج. والحج يحتاج الى فترة لكي يرجع. وهذا الزوج لن ينتظر - 00:05:51ضَ

فيقول لك المؤلف رحمه الله تسقط ولاية هذا الولي الاقرب ويزوج الابعد وهذا القول هو اصح الاقوال. هذا القول هو اصح الاقوال. لكن يفرق بين الاولياء. نعم نفرق بين الاولياء يعني نفرق - 00:06:21ضَ

بين الاب وغيره من الاوليا. الاب لم مكانته فانه ينتظر. اما بقية الاولاد كما لو كان الولي اخا او كان عاما ونحو ذلك الى اخره. والخاطب الكفر هذا يذهب اذا انتظرنا - 00:06:40ضَ

ما الولي حتى يرجع الى اخره فنقول بانه تسقط ولايته. والعلة في ذلك كما سبق ان ان بينا ان مبنى الولاية بالنسبة للمرأة هي ماذا؟ المصلحة. اذا كانت الولاية لا يترتب عليها مصلحة وانما - 00:07:00ضَ

يترتب عليها مفسدة ونحو ذلك الى اخره. فنقول بان الولاية تسقط. المسقط الرابع من مسقطات الولاية اذا جهل مكانه. يعني اذا جهل مكان هذا الولي ولا نعلم اين مكانه. الى اخره - 00:07:20ضَ

فان ولايته تسقط والعلة كما سبق. لكن كما اسلفنا انه يفرق بين الاب وغيره. فالاب يبحث عنه وينتظر شيئا من الزمن الى اخره. وذلك لمكانة الاب. قال رحمه الله وان زوج - 00:07:40ضَ

ابعد او اجنبي من غير عذر لم يصح. لو زوج الابعد ولنفرض ان العم زوج مع وجود الاخ والاخ نعم لم يوجد فيه مسقط من مسقطات الولاية وجد العم ووجد الاخ فزوج العم. هنا زوج الابعد مع وجود الاقرب. كذلك ايضا اجنبي - 00:08:00ضَ

يعني لو زوج رجل ليس من اولياء المرأة. زوج هذه المرأة. فما الحكم؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح عقد النكاح وهذا كما سلف نشرنا اليه ان الحنابلة يضيقون في التصرف الفضولي يعني الحنابلة والشافعية - 00:08:32ضَ

هما اضيق المذاهب فيما يتعلق بالتصرف الفضولي. فلا يرون التصرف الفضولي حتى لو جاء الولي الاقرب واذن في النكاح واجازه فان اذنه لا ينفذ. هذا هذا ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني انه يصح - 00:08:55ضَ

هذا النكاح بالاجازة. فاذا اجازه الاقرب الولي الاقرب فان هذا النكاح ينفذ. ويدل لذلك ما تقدم من حديث عبدالله بن بريدة رضي الله تعالى عنه في قصة الفتاة التي اتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له - 00:09:25ضَ

ان اباها زوجها من ابن اخ له لكي يرفع به لكي يرفع بها خسيسته. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على انه ينفذ بالاجازة. فان اجازه الاقرب فنقول بانه ينفظ. وان رد - 00:09:45ضَ

فانه لا ينفذ. قال المؤلف رحمه الله تعالى اصل الرابع الشهادة. طيب. بقي عندنا مسائل من هذه المسائل التوكيل في عقد النكاح. هل يصح التوكيل؟ في عقد النكاح؟ او لا يصح التوكيل في عقد النكاح؟ نقول يصح التوكيل - 00:10:05ضَ

في عقد النكاح لا يصح ان يوكل الولي من يعقد لموليته. ويصح ايضا ان يوكل الزوج من يعقد له. التوكيل في عقد النكاح نقول بان هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل في تزوج - 00:10:32ضَ

لام حبيبة رضي الله تعالى عنها وهذا وان كان فيه ضعف الا ان ان الاصل في ذلك الصحة والحلم. لكن اذا اراد الولي ان يزوج المرأة اذا اذا اراد الوكيل وكيل الولي ان يزوج المرأة فلا بد ان يقول - 00:10:54ضَ

في تزويجه لوكيل الزوج زوجت موكلك. اما لو قال زوجتك الى اخره فانه لا يصح. يعني وكيل الزوج يقول لو ووكيل الولي يقول لوكيل الزوج زوجت موكلك. اما لو قال اه - 00:11:23ضَ

آآ زوجتك الى اخره فانه لا يصح. وآآ وكيل الزوج يقول قبلته لفلان او قبلته لموكلي فلان. ايضا من المسائل المتعلقة بالولاية في عقد النكاح. اذا وجد وليان مستويان في الولاية يعني في مرتبة واحدة - 00:11:49ضَ

كمرتبة الاخوة او مرتبة العمومة او مرتبة البنوة ولنفرض ان هذه ان هذه المرأة لها اخواني الشقيقات من يقدم منهما؟ نقول يقدم منهما من اذنت له المرأة. فقد تأذن للصغير وقد - 00:12:13ضَ

اذا للكبير فمن اذنت له المرأة قدم. طيب اذا لم تأذن المرأة لاحدهما فالافضل افضل ان يقدم الافضل. يقول السنة ان نقدم الافضل. ثم بعد الافضل الاسد. ان تشاحوا كل - 00:12:33ضَ

يريد ان يتولى العقد فانه يصار الى ماذا؟ نصير الى القرعة. يعني صانع القرآن. فنقول اذا اجتمع ولي يعني اذا اجتمع وليان يعين من عينته المرأة. اذا لم تعين المرأة احدا او عينت كلا منهما الافضل ان نقدم الافضل. تقنوى - 00:12:53ضَ

علما فان تساويا في ذلك فالاسل ان تشاح في ذلك فانه يصار الى القرآن. قال المؤلف رحمه الله فصل الرابع الشهادة. هذا الشرط الرابع من شروط صحة النكاح وهو الشرط الاخير وهو الشهادة. هل يشترط - 00:13:20ضَ

بصحة النكاح الشهادة او لا يشترط. وهذا من الفروق بين عقد النكاح وبقية العقود بقية العقود لا تشترط الشهادة. يعني عقد البيع عقد الوكالة عقد الوقف الى اخره. سائر العقود لا نشترط الشهادة. لا - 00:13:47ضَ

لكن بالنسبة لعقد النكاح جمهور اهل العلم يرون الشهادة فيه. وكما تقدم ايضا من الفروق بين عقد النكاح وبقية العقود ان عقد النكاح المشهور من مذهب الامام احمد ومذهب الشافعي ان لفظ الايجاب لابد ان يكون بلفظ الانكاح - 00:14:07ضَ

او التزويج بخلاف بقية بخلاف بقية العقود. فانه لا تشترط لها صيغة العقد. يعني مثلا في البيع لا يشترط ان يكون بلفظ البيع او الوكالة لا يشترط ان تكون بلفظ الوكالة والاجارة لا يشترط ان تكون بلفظ الاجارة وهكذا - 00:14:27ضَ

الشهادة موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى هل هي شرط لصحة النكاح؟ او انها ليست شرطا بصحته فاكثر اهل العلم يرون ان الشهادة شرط لصحة النكاح. واستدلوا على ذلك بادلة من ادلتهم قول الله عز وجل - 00:14:47ضَ

واشهدوا ذوي عدل منكم. الله عز وجل ذكر ذلك في الرجعة عندما يراجع الزوج مطلقته. فعند مراجعة الزوج لمطلقته فانه اه اه مأمور بالاشهاد. فاذا كان ذلك في اعادة نكاح سابق - 00:15:07ضَ

فابتداء النكاح يقولون من باب اولى. اذا كان هذا في الاعادة ففي الابتداء يقولون بان هذا من باب اولى ايضا يدل لذلك حديث جابر رظي الله تعالى عنه ايظا حديث ابي موسى ان النبي - 00:15:33ضَ

الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وشاهد عدل. وهذا الحديث موضع خلاف بين العلم رحمهم الله تعالى. في ثبوته ذلك ايضا ثبت ذلك عن ابن عباس موقوفا عليه يعني حديث جابر وحيث ابن موسى وحيث ابن عباس هذه - 00:15:53ضَ

حديث فيها ضعف لكنه ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فعندنا ادلة الجمهور هذه الاحاديث وهذه الاحاديث فيها شيء من الضعف الاية وكذلك ايضا آآ وروده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 00:16:13ضَ

الرأي الثاني ان الشاة في النكاح ليست واجبة او ليست شرطا. وهذا رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى وقال به ابو ثور واستدلوا على ذلك بان الله سبحانه وتعالى اطلق فقال سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثنى - 00:16:33ضَ

لم يقيد ذلك بالشهادة وانكحوا الايامى منكم. والصالحين من عبادكم وامائكم. لم يغير ذلك بالشهادة. ايضا حديث سهل ابن سعد زوجتك بما معك من القرآن. ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وجعل عتقها صداقها. واشكل - 00:16:53ضَ

على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لو كان هناك شهادة ما اشكل امرها على الصحابة. يعني اشكل امرها على الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقالوا بان الشهادة ليست شرطا. الرأي الثالث نعم الرأي في رأي الامام مالك رحمه الله تعالى. قال لمن - 00:17:13ضَ

الشهادة ليست شرطا عند العقد. لكنها واجبة عند الدخول. يعني اذا لم يشهد عند العقد يكون يستحب يستحب ان يشهد عند العقد. فان لم يشهد عند العقد فانه يشهد عند الدخول. هذا رأي الامام مالك رحمه الله تعالى - 00:17:34ضَ

وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الاسلام يقول بانه اذا لم يشهد واعلن النكاح يقول اذا حصل اعلان ولم يحصل اشهاد فالنكاح صحيح يعني اذا حصل اعلان ولم يحصل - 00:17:54ضَ

فالنكاح صحيح. اما اذا لم يحصل اعلان ولا اشهاد. فالنكاح لا يصح. وان حصل اشهاد ولم يحصل اعلان يقول في صحة النكاح نظر. لو حصل اشهاد ولم يحصل اعلان يقول في صحة النكاح لا - 00:18:14ضَ

فشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى انه يكتفى باي شيء؟ يكتفى بالاعلان عن الاشهاد. وانه اذا حصل اعلان ان هذا كاف عن الاشهاد والاقرب والله اعلم في هذه المسألة نقول ونقول يعني اذا تأملت آآ اصول الشريعة وان الشريعة - 00:18:34ضَ

تحتاج تحتاط للفروج. تقول الاقرب في هذه المسألة والله اعلم انه آآ لابد من الاشهاد في عقد النكاح هذا الذي يظهر والله اعلم احتياطا الفروج. وايضا رفعا اه النكاح التي جاءت به الشريعة عن الزنا الذي نفته الشريعة. قال المؤلف رحمه الله الشهادة - 00:18:59ضَ

هذا فلا يصح الا بشاهدين عدلين. نعم. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر شروط الشهادة. فقال لك بشاهدين. نعم. يؤخذ من هذا انه لا بد من التعدد. وانه لا يكتفى بشاهد واحد - 00:19:29ضَ

ويدل لذلك كما تقدم قول الله عز وجل واشهدوا ذوي عدل منكم في الحديث لا نكاح الا بولي وشاهد عدل الى اخره. قال مؤلف رحمه الله تعالى عدلين. نعم. الشرط الاول - 00:19:51ضَ

تعدد الشرط الثاني العدالة. نعم لابد ان يكون الشاهدان لابد ان يكون الشاهدان عدلين هذا اذا كان فاسقين فانه لا تصح شهادتهما. ودليلهم على هذا قوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث والشاهد عدل. لكن - 00:20:11ضَ

في هذا الحديث كما ذكرنا فيه ضعف. ولهذا الحنفية لا يشترطون العدالة. وقلنا كما تقدم الاقرب في ذلك انه تشترط ماذا ها الامانة ايضا هذا ننبه عليه. يعني تقدم في الولاية في عقد النكاح. انهم اشترطوا في الولاية ماذا - 00:20:31ضَ

العدالة لكن الصواب اننا نقول بدلا من العدالة الامانة. فالامانة هي التي اشترطها الله عز وجل ان خير من استأجرت القوي الامين. فاذا كان امينا على موليته حتى ولو كان عنده شيء من الفسق - 00:20:51ضَ

فان فان ولايته لا تسقط. كذلك ايضا هنا يقول اذا كان امينا على شهادته فان شهادته صحيح. كما اسلفنا ان الشهادة تختلف. وان مرجعها الى العرف. فاذا كان هذا الشخص مرضي - 00:21:11ضَ

الخبر لصدقه وعدم كذبه وتسرعه فنقول بان شهادته صحيحة. قال مكلفين هذا الشرط الثالث نعم ذكرين طيب ذكرين هذا الشرط الثالث ان يكون ذكرين لابد ان يكونا ذكرين وهذا هو المشهور من مذهب - 00:21:31ضَ

احمد رحمه الله تعالى وهو قول اكثر اهل العلم. والرأي الثاني رأي الظاهرية عند الظاهرية انه تصح شهادة فيصح ان يشهد ذكر وامرأتان ويصح ان يشهد اربع نسوة وعند الحنفية ايضا يصح ان يشهد رجل - 00:21:55ضَ

وامرأتان الى اخره. الصواب انها لا تشترط الذكورة. الصواب في هذا ان الذكورة لا تشترط. وان شهادة المرأة مقبولة لان الظلال الذي يحصل في شهادة المرأة جبر باي شيء؟ بمضاعفة العدد كما سلف لنا - 00:22:15ضَ

فاذا وجد امرأتان فانهما تقمان مقام رجل. خصوصا اذا فهمنا ان اصل الشهادة هي موضع خلاف رحمهم الله تعالى قال سمعين هذا الشرط الرابع ان يكون مكلفين طيب مكلفين يعني ان يكونا بالغين عاقلين لان غير المكلف لا يوثق بخبر - 00:22:35ضَ

فالمجنون لا تصح عبارته وعبارته ملغاة والصبي الصغير هذا لا يوثق بخبره نشترط ان يكونا مكلفين. ايضا سمعين هذا هو الشرط الرابع يكونا سميعين وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وكذلك ايضا مذهب - 00:23:04ضَ

لانهما لابد ان يكونا سميعين. طيب ان تحمل يعني عن طريق الكتابة. نعم. هل يصح تحملهما يعني يقول لك المؤلف لابد ان يكون سمعا لكي يسمع الشهادة. لكن لو تحمل عن طريق الكتابة. تحمل عن طريق الكتابة - 00:23:34ضَ

هل تصح شاتهم او لا تصح؟ والصحيح في هذا ان شهادتهما صحيحة. وانها مقبولة. فنقول اذا تحمل عن طريق الكتابة نقول بان شهادتهما صحيحة. قال ناطقين نعم ايضا الكلام في هذا الشرط الخامس ان يكون ناطقين وعلى هذا اذا كان ابكمين لا ينطقان فان شهادتهما لا تصح - 00:23:54ضَ

والصحيح في ذلك انهما اذا اديا عن طريق الكتابة تأدي عن طريق الكتابة فان شهايتهما صحيحة قال نعم قال ناطقين الى اخره البصر هل هو شرط او ليس شرطا؟ المؤلف - 00:24:23ضَ

رحمه الله لم يذكره. وهذا هو المشهور من المذهب. هذا هو المشهور من المذهب. وان غير المبصر شهادته صحيحة لانه اهل للشهادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وليست الكفاءة وهي الدين. ومنصب - 00:24:43ضَ

وهو النسب والحرية شرطا في صحته الكفاءة. المؤلف رحمه الله لما تكلم عن شروط الصحة تكلم عن شرط اللزوم شرط اللزوم هو الكفاءة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الكفاءة في اللغة المساواة - 00:25:04ضَ

واما في الاصطلاح فهي تساوي الزوجين في اوصاف الخاصة تساوي الزوجين في اوصاف خاصة ما هي هذه الاوصاف؟ المشهور من المذهب ان الكفاءة لابد من تساوي الزوجين في خمسة اوصى او في خمس خصال. وهذه الخصال تعتبر في حق الزوج. ولا تعتبر في حق المرأة كما سيأتي - 00:25:34ضَ

ان شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي دين. دين. الدين هو اداء الفرائض واجتناب النواهي. الدين الدين اداء الفرائض واجتناب النواهي. وعلى هذا اذا كانت المرأة عدلا. والزوج - 00:26:04ضَ

ليس عدلا. المرأة تقوم باداء الفرائض وتجتنب تجتنب النواهي. اما الزوج ليس عدلا يشرب الدخان او يحلق لحيته او نحو ذلك الى اخره. الزوج هنا ليس كفؤا للزوجة. نعم ليس - 00:26:29ضَ

للزوجة سيأتي نعم سيأتينا ان لمن لم يرظى من الاولياء المشهور من ان يفسخ عقد النكاح. فمثلا لو ان الاب زوج ابنته رجلا يشرب الدخان. لمن لم يرظى من الاوليا من ابناء عمه - 00:26:49ضَ

حتى ولو كان بعيدا حتى ولو حدث ولد بعد ان تزوجت بعشرين سنة. له حق ان يفسخ عقد النكاح فيقولون الدين هنا ماذا؟ ها؟ اجتناب النواهي وفعل الاوامر. فاذا كانت المرأة عدلا - 00:27:09ضَ

زوج ليس عدلا فانه ليس كفئا لهذه المرأة. هذا الامر الاول. الثاني قال لك دين ومنصب وهو النسب. هذا هذا الامر الثاني المنصب. وهو النسب ومعنى ذلك ان يكون للمرأة - 00:27:27ضَ

اصل في انساب العرب. واما الزوج ليس له اصل في انساب العرب. فيقولون بان الزوج ليس كفر ان للمرأة اذا كانت المرأة ترجع الى قبيلة من قبائل العرب لكن الزوج لا يرجع الى قبيلة من قبائل العرب فيقولون بان - 00:27:47ضَ

الزوج ليس كفؤا لهذه المرأة. فلمن لم يرظى من الاوليا او المرأة حق الفسق. نعم هذا الامر قال لك والحرية وهو النسب الحرية ايضا لو كانت الزوج رقيقا وكانت المرأة حرة الى - 00:28:07ضَ

لمن لم يرظى من المرأة وبقية الاوليا حق الفسق. قال نعم بقي ايضا الصناعة غير زرية لو كانت الصناعة لو كان الزوج صناعته ذرية مزرية والزوجة من اناس صناعتهم شريفة فيقول المؤلف رحمه الله - 00:28:30ضَ

ان الزوج هنا ليس كفؤا لمن؟ للزوجة. ولنفرض ان الزوجة مثلا كالساحة والكساح هو الذي ينظف الكنف. نعم ينظف الكنف المرأة ابنة تاجر مثلا. تاجر مثلا يبيع الاطعمة ونحو ذلك. هنا ليس هناك مكافأة - 00:29:05ضَ

بين المرأة وبين الزوج الى اخره فلمن لم يرظى من المرأة والاولياء حق الفسق ايظا اليسار هذه الصفة الخامسة اليسار وعلى هذا اذا كانت المرأة من بيت غنى والزوج فقير فلمن لم يرظى من المرأة - 00:29:30ضَ

لو لي حق الفسخ. فهذه الكفاءة الكفاءة تكون في هذه الخصال الخمسة هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. الحنفية عن الحنفية والشافعية قريبون من هذا الكلام. الحنفية يقولون غسال الكفاءة هي الحرية - 00:29:50ضَ

والنسب والمال والدين واسلام الاباء عند غير العرب يقولون خصال الكفاءة هي الحرية والنسب والمال والدين واسلام الاباء عند غير العرب ايضا الشافعية يقولون هي الحرية والنسب والسلامة من العيوب - 00:30:18ضَ

الحرية والنسب والسلامة من العيوب والعفة. نعم وهي الدين والصلاح والكف عما لا يحل والحرفة. يعني هم قريبين وهم قريبون من كلام الحنابلة اه الرأي الثالث او الرابع في هذه المسألة رأي الامام مالك رحمه الله ان الكفاءة هي الخلق والدين. وهذا هو الذي جاء به جاءت به - 00:30:46ضَ

السنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة في الصحيحين يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك. وايظا قالت احداهما يا ابتي استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين. امين في دينه وقوي في دينه - 00:31:14ضَ

قوي ايظا آآ في بنيته وقوي في دينه ان خير من استأجرت القوي الامين وايظا قول النبي اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الى اخره. فالصحيح في ذلك ان الكفاءة نقول معتبرة في امرين - 00:31:36ضَ

الخلق الدين والخلق نعم الدين والخلق هكذا اه جاءت اه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول بان الدين نعم يقول بان الدين واضح الخلق واضح. الدين اذا كان عنده خلل في دينه - 00:31:56ضَ

والمرأة عدل فهل هو كفء او ليس كفأ نقول بان هذا ينقسم ثلاثة اقسام. نقول بانه ينقسم ثلاث اقسام. القسم الاول ان يكون عنده خلل في دينه يخل عليه الاسلام. كما لو كان تاركا للصلاة - 00:32:27ضَ

او عنده استهزاء بامور الدين ونحو ذلك. فهذا لا يصح تزويجه اصلا فنقول القسم الاول ان يكون خلله في دينه يذهب عليه اسلامه. فهذا نقول لا يصح تزويجه القسم الثاني ان يكون الحال في الدين مما يتعلق بالعفة. كما لو كان مقارفا للفواحش كالزنا واللواط ونحو ذلك - 00:32:55ضَ

ولم يتب فهذا لا يصح تزويجه. كما ايضا كما سيأتينا ان شاء الله في باب المحرمات والمشهور من مذهب يفرقون بين الزاني والزانية يقول يصح العقد للزاني ولا يصح العقد على الزاني حتى تتوب. والصواب انه لا فرق لا فرق بين الزاني والزانية. وان كلا منهما لا - 00:33:24ضَ

ايصح العقد له حتى يتوب من فاحشته. القسم الثالث ان يكون خلله في دينه مما يضر بالمرأة مثل اللي يشربون المسكرات والمخدرات ونحو ذلك. فهنا المرأة لها حق الفسخ. نعم لها حق الفسخ - 00:33:48ضَ

القسم الرابع ان يكون الخلل في دينه فسقا مع سلامة اصل الدين. مثل لو كان يشرب الدخان لو يسمع الغنى نحو ذلك ينظر الى النساء ونحو ذلك الى اخره فهذا الصواب في هذه المسألة نعم ان هذا - 00:34:08ضَ

اه لا يخل بالكفاءة بمعنى الفسق. نعم صحيح ان المرأة تتخير ذا الدين لكن لكن كونها تتزوج هذا او كون او كون ابوها يزوجها الى اخره هذا لا يلام على ذلك خصوصا اذا كانت المرأة قد كبرت ونحو ذلك - 00:34:28ضَ

لكن كونه يتخير ذا الدين هذا هو الاولى لكن لو حصل وزوج الاب فانه لا فسخ في في حين كذلك ايضا آآ لو زوج الاب الى اخره فلا يلام خلافا للمشهور من المذهب كما تقدم. المشهور من المذهب اذا كانت هي - 00:34:48ضَ

عدل وهو فاسق عنده مثل هذا الفسق الى اخره. فالمرأة ولبقية الاولياء حق الفسق قال المؤلف وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته يعني ليست شرطا في صحته - 00:35:11ضَ

ولكنها شرط لزوم هذا هو المشهور المذهب الامام احمد رحمه الله تعالى فلو زوج الاب عفيفة بفاجر او عربية بعجمي فلمن لم يرظى من المرأة او الاولياء الفسق. لمن حق الفسق؟ اذا اختلت الكفاءة. نعم - 00:35:30ضَ

كلام المؤلف رحمه الله وما ذكر من الترتيب. اذا اختلت الكفاءة من له حق الفسخ. المشهور من اذهب ان جميع الاولياء لهم حق الفسق. حتى لو كان بعيدا حتى ولو حدث. يعني حتى ولو حدث فلو فرضنا - 00:35:50ضَ

ان هذا الولي له ابنة عدل. وزوجها برجل يشرب الدخان فنقول لو جاء ابن ابن عم بعيد له حق الفسق. حتى لو ولد وهذه المرأة مضى لها عشرون سنة وهي مع هذا الزوج. له حق الفسخ. نعم. يقولون للمرأة ولبقية او لاحق الفساد - 00:36:10ضَ

لماذا؟ قالوا لان العار عليهم جميعا. الرأي الثاني ان حق الفسق ليس لجميع الاولياء وانما حق اسقي فقط نعم حق الفسق آآ انهم حق الفسق يكون الاقرب من الاولياء. نعم حق الفسخ يكون الاقرب من الاولياء لانه هو الذي - 00:36:35ضَ

نعم لانه هو الذي يليه يلي هذا الولي في الولاية وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى فمثلا لو زوج الاب وهذا الاب له ابن فالابله حق الولاية. بعد بعد الابوة - 00:37:02ضَ

البلوة هل البنت هذه ليس لها ابناء؟ لكن لها اخوان. فاخوها هو الذي له ان يعترض على ابيه. اذا خل بالكفاءة وله حق الفسق هذا ما عليه اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى وان حق الفسق ليس لكل الاولياء كما ذكر المؤلف - 00:37:28ضَ

رحمه الله تعالى الى اخره لان هذا يسبب او يترتب عليه فساد عريظ الى اخره نعم الصواب في هذه المسألة نعم ايضا لو قيل بان حق الفسخ هو خاص بالمرأة خاص بالمرأة دون بقية - 00:37:48ضَ

ان القول بذلك قد يترتب عليه فساد عظيم طيب لحظة بقي عندنا مسألتان تتعلقان بالكفاءة. المسألة الاولى ان هذه الامور معتبرة في من؟ ها في الزوج. نعم معتبرة في الزوج. اما المرأة فليست هذه الامور معتبرة بها. وعلى هذا لو ان الزوج كان عدلا - 00:38:06ضَ

وتزوج امرأة فاسقة. هل هذا يخل بالكفاءة او لا يخل؟ قل لا يخل بالكفاءة. او كان الزوج اه له اصل في انساب العرب وتزوج امرأة ليس لها اصل في انساب العرب فهذا لا بأس الى اخره. فهذه الامور تعتبر في الزوج لا تعتبر في الزوج - 00:38:36ضَ

ومثل ايضا لو ان الزوج كان حرا وتزوج امة الى اخره وهو ممن يصح له تزود شروط الامل كما سيأتي فنقول بان هذا جائز ولا بأس به. كذلك ايضا هذه - 00:38:56ضَ

تعتبر عند العقد. نعم دون ما بعده. فلو ان الزوج كان غنيا عند العقد. ثم افتقر. ها؟ هل للمرأة ها نقول ليس لها حق الفسق ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المحرمات في النكاح. الاصل في النساء الحلم - 00:39:16ضَ

لان الله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم الى ان قال الله عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم. وفي قراءة واحل لكم ما وراء ذلكم. فالاصل هو الحصن - 00:39:41ضَ

الاصل في هذا الباب هو الحل. والتعريض حال عارض. ولهذا الله عز وجل عدد عدد المحرمات ثم قال واحل لكم ما وراء ذلك. المحرمات في النكاح ينقسمن الى قسمين. القسم الاول محرمات على التأبيد - 00:40:01ضَ

يعني يحرمن الى يوم القيامة. وبدأ المؤلف رحمه الله بهن لان تحريمهن اشد. فنقول قسم اول والمحرمات على التأبيد والقسم الثاني محرمات على التأقيت. يعني يحرمن لعارض او بسبب الجمع كما سيأتي. يعني - 00:40:21ضَ

ليس على التأبيد. فالمحرمات ينقسمن الى قسمين. القسم الاول محرمات على التأبيد. والقسم الثاني محرمات على التعقيد المحرمات على التأبيد نعم المحرمات على التأبيد ينقسمن الى خمسة اقسام. المحرمات على التأبيد ينقسمن الى خمسة - 00:40:44ضَ

محرمات بسبب النسب. محرمات بسبب المصاهرة. محرمات بسبب الرضاع. محرمات بسبب اللعان محرمات بالسبب الاحترام. نعم الاحترام وهذا مضى الان. هن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يحرمن على بقية امته تعظيما لحق النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بقي عندنا الان المحرمات على التأبيد - 00:41:07ضَ

محرمات مصاهرة اللعان الرضاع. بدأ المؤلف رحمه الله بالنوع الاول وهن المحرمات باي شي؟ لا بالنسب. نعم. قلنا التأبيد خمسة قسمان. تأبيد وتأبيت. التأبيد بدأ بالنوع الاول وهن المحرمات على سبيل النسب. نعم على سبيل النسب وهن المذكورات في سورة النساء - 00:41:39ضَ

نعم قال فتحرم ابدا الام وكل جدة وان علت هذه الاولى. اموال المحرمات بالنسب نعم سبع نعم الاولى الام وجداتها وان علونا سواء كان ذلك من قبل الام او كان ذلك من قبل الاب. فالام وامها وان علت. وام الاب الى اخره. وان علت هذه محرمة عليك - 00:42:09ضَ

الى يوم القيامة. الى يوم القيامة. امك وامهاتها وام وام ابيك وامهاته وان علونا محرمات الى يوم القيامة وكل جدة وان علت والبنت. هذه الثانية البنت. البنت وبنت البنت وان نزلت - 00:42:39ضَ

بنت لابن وان نزل نعم هؤلاء محرمات الى يوم القيامة المؤلف رحمه الله وبنتاهما يعني بنت البنت وبنت الابن وان نزلتا من حلال وحرام ان سفلت من حلال وحرام. من حلال واضح من حلال واضح لكن قوله من حرام. ها معنى ذلك - 00:42:59ضَ

بنت الزنا يعني لو ان رجلا لو ان رجلا زنا بامرأة ثم حملت هذه المرأة من ماءه فهل له ان يتزوج هذه البنت؟ او نقول ليس له ان يتزوج هذه البنت - 00:43:27ضَ

هذا رجل زنا بامرأة حملت انثى من ماءه فهل له ان يتزوجها وليس من تزوجها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله ليس له ان يتزوجها وهذا قول اكثر اهل العلم واستدلوا على ذلك نعم استدلوا على ذلك - 00:43:42ضَ

قصة جريج وفيه ان جريجا لما اتهم بالزنا واوتي له بالولد ضرب في بطنه فقال من ابوك يا غلام؟ قال ابي فلان الراعي. والراعي هذا هو الذي زنا. سماه ابا له. فهذا يدل على ان بنت الزنا انها تكون - 00:44:05ضَ

بنتا للزاكرة ان تكون بنتا للزانية. وكذلك ايضا استدلوا نعم نعم استدلوا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ينظر الله الى رجل نظر الى فرج امرأة وابنتها لا ينظر الله الى رجل - 00:44:25ضَ

نظر الى فرج امرأة وابنتها. وايضا يقولون بان الله سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم. وهذه بنت الرأي الثاني انها لا تحرم عليه ان هذه البنت لا تحرم عليه وهذا قال به الشافعي رحمه الله تعالى - 00:44:45ضَ

ويد لذلك ان هذه اجنبية منه. ولهذا لا تنسب له. نعم ولا ترثه ولا يرثها. ولا يجب عليه ان عليها الى اخره هي اجنبية تماما منه. نعم فليست داخلة في قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين - 00:45:06ضَ

بالاجماع انها ما تعرف. نعم ليست داخلة ولا تنسب له والى اخره. واذا كانت كذلك هي اجنبية من يجوز له هل يجوز له ان يتزوجها وايضا ان الاصل في ذلك - 00:45:26ضَ

الحل وايضا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحرم الحرام الحلال لا يحرم هذا الحديث وان كان في ضعف ضعيف الحديث نعم لكن مما يستدل به لهذه المسألة - 00:45:42ضَ

الشنقيطي رحمه الله لما بحث هذه المسألة يقول الاقرب في ذلك رأي جمهور اهل العلم. وانها محرمة. ويدل للتحريم امران. نعم يدل للتحريم امران الامر الاول ان البنت التي شربت من لبنه تحرم عليه - 00:46:00ضَ

فالبنت التي نشأت من ماله من مائه يعني اصلها ماؤه من باب اولى ان تحرم عليه الامر الاول انه اذا قلنا اذا كانت الشريعة جاءت بتحريم البنت من الرضاعة فالبنت التي نشأت - 00:46:24ضَ

من مائه واصلها من مائه من باب اولى ان تحرم عليه. وثانيا لئلا يستمتع شيء آآ هو هو السبب آآ في نعم في شيء محرم هو السبب فيه الى اخره. قال - 00:46:42ضَ

رحمه الله وكل اخت وابنتها وبنت بنتها. كل اخت. هذه الثالثة الاخت من اي جهة كانت من جهة الاب او من جهة الام او كانت شقيقة الى اخره يقول بانها محرمة محرمة الى - 00:47:03ضَ

يوم القيامة بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها هذه الرابعة بنت الاخت سواء كانت بنت الاخت من الاب او من الام او كانت شقيقة وبنت بنتها وبنت ابنها وان نزلت هذه محرمة الى - 00:47:26ضَ

يوم القيامة. وبنت كل اخ هذه الخامسة. بنت الاخ سواء كان من الاب او من الام او كان شقيقا وبنت بنته وبنت ابنه وان نزلنا. قال لك وبنتها وان سفلت وكلها - 00:47:46ضَ

عامة وخالة وان علت وان علت. السادسة العامة العامة هو ان علت عمتك عمتك وعمة ابيك وعمة جدك الى اخره وعمة امك وعمة جدتك الى اخره وان علت مثلها الخالة خالتك وخالة ابيك وخالة امك وخالة جدتك الى اخره وان علة - 00:48:06ضَ

ودليل هذه المحرمات هؤلاء المحرمات السبع آآ بالنسب الاية في سورة النساء حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت - 00:48:31ضَ