التفريغ
الصادق للاسفار البين. وافضل الوقت اوله مطلقا. الا الظهر لجماعة ولربع القامة ويزاد لشدة الحر لنصفها. والافضل لفصل انتزار جماعة يرجوها. ومن خفي عليه الوقت اجتهد بنحو ورد وكفت غلبة الظن. فان تخلف ظنه وتبين تقديمها اعاد وجوبه. ومن شك في - 00:00:00ضَ
لم تجزه وان وقعت فيه. والضروري تلو المختار لطلوع الشمس في الصبح. ولغروبها في ظهري وللفجر في العشائين وتدرك فيه الصلاة بركعة كالاختياري. والكل اداؤه عاصمة المؤخر له. الا لازر من كفر. وان طرأ وصبا واغماء وجنون وفقد طهرين - 00:00:30ضَ
وحيد ونفاس ونوم وغفلة لا سكر. وتدرك المشتركتان بزواله بفضل ركعة ام الاولى معزور غير كافر يقدر له الطهر. فان بقي بعده ما يسع ركعة بسجدتيها وجبت الصبح. كاخيرة المشتركتين وخمسا حضرا او ثلاثا سفرا وجبت ظهران. واربعا مطلقا وجب الاشاعان - 00:01:00ضَ
وطرق غير النوم والنسيان فيه لما ذكر مسقط لها. ولا يقدر الطهر وتاركها بلا عذر يؤخر لما ذكر. ويقتل بالسيف حدا. والجاحد لها كافر ككل. ككل من جحد ما علم من الدين بالضرورة وحرم نفل حال طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة وخروج لها - 00:01:30ضَ
وضيق وقت وذكر فائدة. واقامة لحاضرة وكره بعد فجر وفرض عصر الى ان ترتفع رمح وتصلى المغرب الا ركعتي الفجر. والورد قبل فرض صبح واسفار لمن اعتاده وغلبة النوم ولم يخف فوات جماعة والا جنازة وسجود تلاوة قبل اسفار واصفرار. وقطع - 00:02:00ضَ
اذا احرم بوقت نهي جزاك الله خير ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان - 00:02:30ضَ
محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد تقدم لنا ما يتعلق بالاوقات الاختيارية وان وقت الظهر يبدأ من بعد الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله - 00:03:27ضَ
فاذا صار ظل كل اذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر وتقدم ان المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان الظهر والعصر يشتركان بقدر اربع ركعات بقدر اربع ركعات قبل ان يصير ظل كل شيء مثله هذا وقت مشترك بين - 00:03:57ضَ
الظهر والعصر. ثم بعد ذلك يستمر الى الاصفرار. هذا وقت الاختيار للعصر. وسيأتينا سيبين المؤلف رحمه الله ما يتعلق بوقت الضرورة. واما المغرب فان وقتها من غروب الشمس ويستمر بقدر فعل ثلاث ركعات - 00:04:27ضَ
والطهارة من الحدث والطهارة من الخبث وستر العورة. فوقت مغرب مضيق يعني مضيق بقدر بعد غروب الشمس قدر ثلاث ركعات وطهارة الحدث والخبث وستر العورة. فاذا كانت هذه الافعال تستغرق عشرين دقيقة - 00:04:57ضَ
وقت المغرب الى هذا الحد فقط. وسبقا تكلمنا على هذه المسائل. واما العشاء فان وقت الاختيار بالنسبة لها يبدأ من مغيب الشفق. وما المراد بالشفق هو الحمرة عند جمهور العلماء وعند ابي حنيفة انه البياض. وذكرنا ان الصواب ان المراد به هو الحمرة - 00:05:27ضَ
ويستمر وقت الاختيار وقت الاختيار الى ثلث الليل الاول. هذه الاوقات الاخرى اختيارية والصلاة كما يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى لها ثلاثة اوقات وقت اختيار وقت ظرورة ووقت استحباب وفضل كما سيأتي ما هو وقت - 00:05:57ضَ
الفضيلة لفعل الصلاة هذا سيأتي ان شاء الله بيانه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وللصبح من طلوع الفجر الصادق للاسفار البين. هذا وقت الاختيار لصلاة الصبح ووقت الاختيار لصلاة الصبح من ماذا؟ طلوع الفجر الثاني. الفجر فجران - 00:06:27ضَ
فجر اول وفجر ثان. والفرق بين الفجرين. الفرق بين الفجر ان الفجر الاول متصل بالافق ان الفجر الثاني ان الفجر الثاني متصل بالافق اذا رأيت الافق تجده متصل فيه. اما الفجر الاول - 00:06:57ضَ
فان بينه وبين الافق ظلمة. لا يكون متصلا. الفرق الثاني انه كلما مضى شيء من الوقت فان الفجر الثاني يزداد واما الفجر الاول فانه يتلاشى. الفرق الثالث فرق الثالث ان - 00:07:27ضَ
ان الفجر الثاني معترض في الافق. ما بين المشرق ما بين الشمال والجنوب. اما الفجر الاول انه مستطير كما جاء في الحديث كاننا بالسبحان الذئب ما بين المشرق والمغرب. فالفجر الاول مستطيل - 00:07:57ضَ
اما الفجر الثاني فانه معترض في الافق. ما بين الشمال والجنوب الجنوب الاحكام كلها تتعلق بالفجر الثاني. الا اللهم الا حكم واحد يمكن ان يقال به وهو الاذان الاول. كما سيأتينا ان شاء الله. ان صلاة الفجر - 00:08:17ضَ
يشرع قبلها اذان اول واذان ثان عند دخول صلاة عند دخول الوقت. الاذان الاول يشرع عند الفجر الاول. اما بقية الاحكام من دخول وقت الصلاة ووجوب الصيام وفوات الحج بطلوع الفجر الثاني من يوم النحر الى اخره - 00:08:47ضَ
كل الاحكام تتعلق بطلوع الفجر الثاني. اما الاول فلا تتعلم لا يتعلق به شيء من الاحكام اللهم الا كما ذكرنا ما يتعلق بالاذان الاول كما سيأتينا ان شاء الله في باب الاذان. والفرق بين الفجرين بالنسبة للدقائق - 00:09:17ضَ
بين الفجرين بالنسبة للدقائق ما يقرب من ثلاثين او اربعين دقيقة. نعم ما يقرب من ثلاثين او اربعين دقيقة هذا هو الفرق بين الفجرين الفجر الاول والفجر الثالث. دخول وقت الصبح - 00:09:47ضَ
يبدأ بالفجر الثاني بالاتفاق. بالاجماع وقد دل لذلك حديث عبدالله بن عمرو في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس - 00:10:07ضَ
وكذلك ايضا حديث امامة جبريل في النبي صلى الله عليه وسلم فان جبريل اما النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الاول عند طلوع الفجر. ووقت الاسفار نعم وقت الاسفار - 00:10:27ضَ
وقت الاختيار يمتد قال لك المؤلف الى الاسفار البين. نعم الى الاسفار البين. فهو ان الفجر لها وقت اختيار ووقت ظرورة كبقية الصلوات كما سيأتي ان شاء الله وقت الاختيار - 00:10:47ضَ
من طلوع الفجر الثاني الى الاسفار البين. ودليلهم على ذلك امامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم فان جبريل عليه السلام اما النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الاول عند طلوع الفجر واما اليوم - 00:11:07ضَ
والثاني فأمه عند الاسفار. نعم طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى وللصبح من طلوع الفجر الصادق للاسفار البين. وافضل الوقت اوله مطلقا. لما بين المؤلف رحمه الله وقت الاختيار بين الوقت الثاني للصلوات وهو وقت الفظيلة - 00:11:27ضَ
ما هو وقت الفضيلة؟ قال لك هو اول الوقت. وقت الفضيلة هو اول الوقت. وسيأتينا الوقت الثالث وهو وقت الضرورة. قال لك وافضل الوقت اوله مطلقا. الا الظهر ما عتب فلربع القامة ويزداد نعم ويزاد لشدة الحر - 00:11:57ضَ
نصفها. بالنسبة لفضيلة اول الوقت للعلماء رحمهم الله تعالى ثلاثة مسالك. الحنفية في الجملة عندهم هم الافضل هو التأخير. فتجد انهم يؤخرون الفجر الى الاسفار. ويؤخرون العصر نعم باقرون العصر. والعشاء وهكذا. عندهم المسلك عند الحنفية - 00:12:27ضَ
هو ماذا؟ التأخير. يقابلهم الشافعية. الافضل هو التقديم مطلق المالكية قال لك الافضل التقديم الا الظهر استثناها. وكذلك ايضا هو مذهب الحنابلة. لكن الحنابلة يضيفون على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى يضيفون صلاة العشاء. نعم يضيفون - 00:13:07ضَ
صلاة العشاء وهذا القول هو الصواب. الصواب ان الافضل ان تفعل الصلاة في وقتها الا صلاتين الصلاة الاولى صلاة الظهر في شدة الحر. والصلاة الثانية صلاة العشاء كما سيأتي ان شاء الله. المؤلف رحمه الله استثنى صلاة الظهر في شدة الحر. ويدل - 00:13:37ضَ
على ان الافضل هو فعل الصلاة في وقتها. الادلة الكثيرة التي دلت على فضيلة والمسارعة الى فعل الخير. كما قال الله عز وجل والسابقون السابقون اولئك المقربون قال سبحانه وتعالى سابقوا الى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات الى اخره. وايضا - 00:14:07ضَ
يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث كثيرة نعم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كن نساء المؤمنات يشهدن الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم - 00:14:37ضَ
ينقلبن الى بيوتهن لا يعرفهن احد من القلس. وايضا ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر الى اذا زالت الشمس وكما جاء ايضا في حديث خباب ابن الارت الى اخره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم آآ يصلي العصر - 00:14:57ضَ
كما في حديث ابي برزة رضي الله تعالى عنه يصلي العصر والشمس حية. ويذهب الذاهب الى العوالي والشمس لا تزال حية. يعني حرارتها لا تزال باقية. مما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:27ضَ
صلاها في اول وقتها. وايضا يدل لذلك ايضا ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حديث ابي برزة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس وايضا - 00:15:47ضَ
حديث رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه انهم كان قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم ننصرف فنرى مواقع نبلنا مواقع نبلنا من الاسفار. يعني انهم يضربون بالسهام - 00:16:07ضَ
ترون مواقع النبي للاسفار هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ها صلاها في اول وقتها. حديث امامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليوم الاول والثاني حين قربت الشمس. الاحاديث في هذا كثيرة. نعم لكن يستثنى من ذلك - 00:16:27ضَ
كما ذكر المؤلف رحمه الله قال الا الظهر لجماعة فلربع القامة. ويزاد بشدة الحر نسبه. كما تقدم ان وقت الظهر يستمر من زوال الشمس الى ان قصيرة ظل كل شيء مثله. ظل قام قامت الانسان الظهر - 00:16:47ضَ
اذا زالت الشمس انتقلت من الجانب الشرقي الى الجانب الغربي. الفي الى جهة الشرق فاذا صال ظل كل شيء مثله سوى في الزوال تقدم لنا خرج وقت الظهر قال لك اذا مضى ربع القامة ربع قامة الانسان واذا فرضنا ان قامة الانسان - 00:17:17ضَ
تساوي متر ونصف. فاذا مضى بعد الزوال قدر الربع ها ربع المتر والنصف. الانسان المعتدل متر ونصف متر ونصف يساوي مئة وخمسين سنتيمتر اذا مضى الربع الربع كم؟ تقريبا اه اربعين او خمسة وثلاثين خمسة وثلاثين سانتي - 00:17:47ضَ
اذا مضى الربع يعني افظل قطع الان الربع فانه احب ان تصلى الظهر. واذا كان في شدة الحر ها الى ماذا؟ الى النصف يعني الى خمسة وسبعين سانتي الى الظل بحيث يكون طول الظل خمسة يكون طول الظل خمسة - 00:18:17ضَ
سبعين سانتي. هكذا ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وحدد لك حدد لك وممكن الان يعني على كلام المؤلف ممكن الان سهل. فاذا كانت الشمس الان تزول الساعة الثانية عشرة يصير ذل كل شيء مثله. دخول وقت العصر الساعة الان الساعة الثالثة والنصف تقريبا. احسب ما بين - 00:18:47ضَ
الثاني عشرة والثالثة والنصف وخذ الربع. كم من ربع؟ عندك الان ثلاث ساعات ونصف. كم ربع ها؟ ربع ثلاثة ونص كم؟ ساعة اقل من ساعة نعم يمكن يمكن خمسة واربعين دقيقة. فيقول لك الظهر الى ما يقرب من خمسة واربعين دقيقة. صلى الظهر - 00:19:17ضَ
هذا وقت الفضيلة. ان اذا كان في شدة الحر ها تزيد الى النصف. ها؟ كم النصف الان ساعة وتقريبا ونصف يعني بعد ساعة ونصف يعني الساعة الواحدة والنصف. نعم وهذا ما ذهب اليه المؤلف - 00:19:47ضَ
اما بالنسبة لتأخير الظهر الى ربع القامة فهذا ما في دليل عليه لكن التأخير الى نصف القامة هذا دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح اذا اشتد الحر فابردوا - 00:20:07ضَ
فان شدة الحر من فيح جهنم. نعم شدة الحر من فيح جهنم. لكن الابرار الى نصف القامة هذا فيه نظر. الصحيح كما جاء في حديث ابي ذر. كما حديث ابي هريرة اذا اشتد الحر فابردوا - 00:20:27ضَ
الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم. الصحيح بالنسبة للابراد ان يكون الى اخر الوقت وقت كما جاء في حديث ابي ذر انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارادوا صلاة الظهر - 00:20:47ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابرد فاراد المؤذن ان يؤذن فقال ابرد ابرد قال حتى ساوى الظل التل ساوى الظل قتل واذا ساوى الظل التل خرج وقت الظهر او لم يخرج وقت الظهر خرج وقت الظهر لكن هنا ساوت ظل التل لم يحسب في - 00:21:07ضَ
هو انه كما تقدم لنا فهي الزوال لا يحسب. نعم. فظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه اخر الله في شدة الحر ما بقي على خروجها الا قدر فعلها. وعلى هذا نقول - 00:21:27ضَ
مثلا اذا كان العصر يؤذن الساعة الثالثة والنصف فاننا نؤخر ففي شدة الحر نؤخر الظهر الى قرب اذان العصر. نؤخرها للساعة الثالثة. نؤخرها للساعة الثالثة. بحيث ينتهي الناس من صلاة الظهر ثم بعد ذلك بعد زمن يسير يؤذن للعصر ويصلي الناس صلاة العصر - 00:21:47ضَ
هذا هو السنة فيحصل هنا الابراد الذي قصده الشارع وهو الرخصة للناس نعم الرخصة وهل الابراد خاص بصلاة الجماعة كما يقول الشافعية؟ او انه عام لكل مصل هذا موضع خلاف. والصحيح في ذلك انه عام لكل مصلي. فالجماعات اذا لم يكن عليهم مشقة - 00:22:17ضَ
سنة ان يبردوا. كذلك ايضا لو اذا كانت المرأة تصلي في بيتها السنة ان تبرد. ففي شدة الحر السنة ان تؤخر المرأة صلاة الظهر الى قرب العصر. يحصل لها تحقيق السنة وهو الابراد. ويحصل لها ايضا - 00:22:47ضَ
الترفق بالتأخير والترخص. كذلك ايضا لو كان معذورا لا يحضر الجماعة اما مرض او كان مسافرا او كان آآ حارسا لمال ونحو ذلك بحيث يعذر في ترك الجماعة فنقول السنة ان تبرد بصلاة الظهر ان تؤخر صلاة الظهر الى قرب العصر كما - 00:23:07ضَ
قال المؤلف رحمه الله ويزاد في شدة الحر لنصفها والافضل لفذ انتظار يرجوها وقال لك الافضل ذكر المؤلف رحمه الله قاعدة ان الافضل بالنسبة لفعل الصلاة ان تفعل في اول وقتها. استثنى ماذا؟ الظهر. الظهر قال لك لربع القامة. واذا كان في شدة - 00:23:37ضَ
في الحر لنصف القامة الثاني مما سكناه المؤلف رحمه الله الفذ المنفرد قل اذا كان هناك جماعة ستأتي فالافضل ايضا الا يبادر بالصلاة. مثلا صلاة الفجر اذا كان يرجو وجود جماعة تأتي قبل خروج الوقت فالافضل ان ينتظر الجماعة العصر الافضل - 00:24:14ضَ
ان ينتظر الجماعة ولا يؤخرها الوقت الا الضرورة وانما في وقت الاختيار. وهذا لان المؤلف رحمه الله يرى ان الجماعة غير واجبة. فيقول لك الافضل انه يؤخر الى مجيء الجماعة. الذي دلت له الادلة دلت له الادلة - 00:24:44ضَ
وكما ذكر المؤلف رحمه الله ان الافضل ان تفعل الصلاة في اول وقتها لكن نستثني ماذا؟ صلاتين الصلاة الاولى صلاة الظهر في شدة الحر. ويكون التأخير الى متى؟ الى قرب العصر. خلافا لما ذكر المؤلف رحمه الله - 00:25:04ضَ
انه الى نصف القامة. واما الصلاة الثانية فهي صلاة العشاء. فالسنة ايضا ان تؤخر الى اخر وقتها. نعم السنة ان تؤخر الى اخر وقتها كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اعتمد - 00:25:24ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ذهب عامة الليل. نعم قال النووي يعني كثير منه خرج عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله نام النساء والصبيان فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فقال انه لوقتها لولا ان اشق - 00:25:44ضَ
وسيأتينا وسبقا ذكرنا ان صلاة العشا الصحيح ان وقتها يمتد الى ماذا؟ ها الى نصف الليل كما جاء في حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا نقول السنة ان تؤخر ايضا - 00:26:04ضَ
صلاة العشاء الى قرب نصف الليل. سواء كانوا في جماعة او كان منفردا الى اخره. لكن ان الجماعة اذا كان يشق عليهم التأخير مثل مساجد الجماعات يشق عليهم التأخير فان الامام يراعي احوال الجماعة - 00:26:24ضَ
ما جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رآهم اجتمعوا عج. واذا رآهم تأخروا ابطأ لكن اذا كان الانسان آآ غير مرتبط بجماعة كان يكون معذورا في ترك الجماعة - 00:26:44ضَ
او المرأة في بيتها او المريض الى اخره فالسنة بالنسبة لصلاة العشاء ان تؤخر الى قرب نصف الليل نقول السنة للمرأة ان تؤخر الى قرب نصف الليل. قال رحمه الله تعالى - 00:27:04ضَ
من خفي عليه الوقت اجتهد بنحو ورده اذا خفي عليه الوقت وكان كان في الزمن السابق الوقت يعرف عن طريق ماذا؟ يعرف عن طريق العلامات الافقية. ينظرون في الشمس نعم اه ومتى يصير ظل كل شيء مثله؟ واذا غربت الشمس سقطت وكذلك ايضا اه - 00:27:24ضَ
اذا اصفرت او نحو ذلك المهم والشفق لكن اذا خفي عليه الوقت لوجود ظلمة او لوجود سحاب او نحو ذلك قال لك المؤلف رحمه الله اه اجتهد وتحرى بنحو ورد فاذا - 00:27:54ضَ
كان له ورد من القرآن من القراءة او ورد من الصلاة وفي العادة انه اذا انهى هذا الورد فان وقت يكون دخل الى اخره فانه يأخذ بهذا الورد لان هذا يفيد غلبة الظن وغلبة الظن - 00:28:14ضَ
معتبرة في العبادات ويدل لذلك حديث اسمى رضي الله تعالى عنه عنها انها قالت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيب. ثم طلعت الشمس. كونهم افطروا في يوم الغيب. هل افطروا بناء على اليقين - 00:28:34ضَ
على الظن على الظن لو كان بناء على اليقين شافوا الشمس غربت ما طلعت الشمس مرة اخرى الا ان يكون ذلك اية للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هم بسبب الغيب ظنوا ان الشمس قد غربت. فافطروا ثم طلعوا - 00:28:54ضَ
فدل ذلك على اعتبار الظن ان الظن معتبر فاذا ظن دخول الوقت فله ان يصلي قال لي وكفت غلبة الظن. فان تخلف ظنه وتبين تقديمها اعاده وجوبا اذا عمل بالظن عمل بالظن. فانه لا يخلو من ثلاث حالات. اذا عمل بالظن فانه لا يخلو من - 00:29:14ضَ
حالات الحالة الاولى ان يتبين انه صلى الصلاة في وقتها ها فما الحكم ما حكم صلاته؟ نقول صحيح. نقول بان صلاته صحيحة. لانه فعل ومن فعل ما امر به حسب ما امر به فانه ابرأ الذمة - 00:29:44ضَ
الحالة الثانية ان يتبين انه ادى الصلاة بعد الوقت. ها؟ فنقول بان صلاته صحيحة حالة الثالثة ان يتبين انه ادى الصلاة قبل دخول الوقت. ها فيقول لك المؤلف يجب عليك - 00:30:14ضَ
ان يعيد اه اقول لك يجب عليه ان يعيد وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني انه لا يجب ان نعيد. لانه فعل ما امر به. ومن فعل ما - 00:30:34ضَ
امر به على وجه ما امر به لا تلزمه العادة. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها لهذا ايضا ما ذكرناه حديث اسمى في البخاري انهم افطروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيب ومع ذلك - 00:30:54ضَ
لم ينقل انهم امروا بالاعادة. والشيخ الاسلام لو امروا بالاعادة لنقل. فالصحيح في هذه الاحوال الثلاثة ها ها انه لا يلزمه ماذا؟ لا تلزمه الاعادة. هذا الصواب. الصواب في الاحوال الثلاثة انه لا يلزمه - 00:31:14ضَ
قال رحمه الله ومن شك في دخوله لم تجزه وان وقع نعم اذا شك في دخول الوقت. شك في غروب الشمس. ما حصل عنده ظن شك في غروب الشمس شك في الزوال الى اخره ثم صلى قال لك المؤلف - 00:31:34ضَ
والله لا تجزئ في الاحوال الثلاثة السابقة. يعني لو تبين ان الصلاة وقعت قبله او بعده انه او في كل الاحوال هذه ها لا تجزئ. لماذا؟ لانه لان الاصل عدم دخول الوقت. ولانه ايضا لم يفعل ما امر به. هو فعل ما امر به - 00:32:04ضَ
ابه اذا ظن دخول الوقت. اما اذا لم يظن دخول الوقت فانه لم يفعل ما امر به قال رحمه الله تعالى والضروري هذا الوقت الثالث من اوقات الصلاة وهو ماذا - 00:32:34ضَ
ها وهو الوقت الضروري قال والضروري تلو المختار لطلوع الشمس في الصبح ولغروبها في الظهرين وللفجر في العشاءين. هذا الوقت الضروري عدن بين المؤلف رحمه الله وقت الاختيار ووقت الفظيلة بين الان وقت وقت الظرورة فقط - 00:32:54ضَ
قال لك بان وقت الظرورة هو عقب الوقت المختار وسمي كوريا بانه لا يجوز للمسلم ان يؤخر الصلاة الى هذا الوقت الا لاهل الضرورات كما سيأتين حائض تطهر نفساء تطهر كافر يسلم صبي - 00:33:34ضَ
يبلغ لاهل الظرورات كمساء يبين المؤلف رحمه الله. طيب ما هو وقت الظرورة؟ قال لك لطلوع الشمس في الصبح ها الصبح ذكرنا ان وقت الاختيار يمتد الى ماذا؟ الى الاسفار البين. من الاسفار - 00:34:04ضَ
البين الى طلوع الشمس هذا هو وقت الضرورة. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. فالمؤلف قسم الفجر الى قسمين. اختياري وضروري. وكما تقدم ذكرنا دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم في امامة - 00:34:24ضَ
صلى به جبريل في اليوم الاول حين طلع الفجر في اليوم الثاني حين حصل الاسفار فقالوا هذا دليل على ان هذا هو وقت الاختيار وما بعد ذلك الى طلوع الشمس فهذا وقت الضرورة. والرأي الثاني ان صلاة الفجر ليس - 00:34:44ضَ
الا وقت واحد فقط. وهو وقت اختيار ليس لها وقت ضرورة. وهذا هو الذي دل له حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس - 00:35:04ضَ
وقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وسبق نشرنا الى ان حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مقدم على امامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. وذلك من عدة اوجه. الوجه الاول - 00:35:24ضَ
انه اصح حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم وامامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا في السنن. وآآ الوجه الثاني انه بمكة امامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بمكة وحيث عبدالله بن عمر في المدينة. والوجه الثالث - 00:35:44ضَ
ان ان حديث عبدالله بن عمرو قول حديث امامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم فعل. والقول مقدم على الفعل الصحيح ان صلاة الفجر ليس لها الا وقت واحد وهو قول اكثر العلماء وقت - 00:36:04ضَ
ليس لها وقت ظرورة كما ذكر المؤلف رحمه الله ولغروبها في الظهر طيب نعم لغروبها في الظهرين. تقدم ان وقت الظهر الاختياري يمتد الى ماذا؟ ها ها؟ اه وقت الظهر اختياري يمتد الى ماذا؟ الى ان يصير ظل كل شيء - 00:36:24ضَ
مثله سوى في الزواج. هذا وقت الاختيار وقت الظرورة للظهر يمتد الى غروب الشمس وقت الاختيار بالنسبة للعصر ها يمتد الى ماذا؟ الى اصفرار الشمس. وقت الظرورة من اصفرار الشمس الى - 00:36:54ضَ
الى غروب الشمس. نعم الى غروب الشمس. نعم. نعم. وهذا كما تقدم لنا يعني وش معنى وقت الضرورة هنا؟ كما سيأتي لو ان الحائض طهرت او ان الحائض طهرت كما سيأتي - 00:37:14ضَ
في وقت العصر فانه يجب عليها ماذا؟ الظهر والعصر. الكافر اسلم الصبي بفلق الى اخره على كلام المؤلف نعم هذا معنى الضرورة. وانه لا يجوز التأخير الى وقت والصحيح في ذلك الرأي الثاني ان وقت الظهر ما يمتد الى غروب الشمس وقت الظهر - 00:37:34ضَ
بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا زالت الشمس وصار ووقت الظهر كما في حديث عبد الله بن عمر وقت الظهر اذا زالت الشمس وصار ظل كل شيء مثله هذا وقته - 00:38:04ضَ
فقط وقت واحد فقط ولا يمتد الى ماذا؟ الى وقت الضرورة. واما بالنسبة للحائض اذا طهرت في وقت العصر او النفساء او المجنون اذا افاق او الكافر اذا اسلم او الصبي - 00:38:24ضَ
اذا بلغ فالصحيح ان الظهر لا تجب عليه كما هو مذهب ابي حنيفة الصواب ان الظهر لا تجب عليهم كما وهو مذهب ابي حنيفة يعني هو ما ذكر المؤلف من الوجوب هذا مذهب احمد ومالك والشافعي لكن عند ابي حنيفة - 00:38:44ضَ
ان الظهر خلاص خرج وقتها الان. وزوال عذر هؤلاء لا يلزم منه ان تجب عليهم الصلاة الاولى من الصلاتين المشتركتين. هم لماذا الجمهور قالوا اذا طهرت الحائض عليها الظهر والعصر لماذا؟ نعم لان هاتين الصلاتين في حال العذر كالسفر - 00:39:04ضَ
ها يكون وقتهما وقتا واحدا يجوز الجمع. يجوز ان تصلي في اول في صلاة الظهر او في صلاة العصر. في حال حال ما يسوغ نعم في حال ما يسوغ الجمع تكون يكون وقتهما ماذا؟ وقتا واحدا - 00:39:34ضَ
وايضا ورد بعض الاثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر يجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء. نعم هذا اثار ورد عن ابن عباس وابي هريرة وآآ نعم - 00:39:54ضَ
عبد الله بن عمرو لكن هذه الاثار ضعيفة. هذه الاثار ضعيفة. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله وان ان اصحاب هذه الاعذار اذا زالت اعذاره - 00:40:14ضَ
في وقت الصلاة الثانية لم لا تجب الظهر ولا تجب ها الظهر فلا تجب ايضا المغرب نعم لا تجب العشاء تجب ادرك وقتها لكن المغرب لا تجب الظهر لا تجب. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. في البخاري انها - 00:40:34ضَ
سئلت ما بال الحائض؟ تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان ذلك نصيبنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الصلاة الان صلاة الظهر - 00:41:04ضَ
خرج وقتها وهي حائض. فكيف نأمرها ان تقضيها؟ صلاة المغرب خرج وقتها وهي حائض فكيف نأمرها ان تقضيها؟ المهم نفهم من كلام المؤلف رحمه الله وان كلام المؤلف يرى ان وقت الظهر يمتد الى اي شيء - 00:41:24ضَ
ها؟ اذا غروب الشمس ايش معنى ذلك؟ انه لو طهرت الحائض يجب ان تصلي الظهر في العصر لو طهرت الحائط والعصر في وقت الظرورة العصر كما سيأتينا يجب ان تصلي الظهر مع العصر. الكافر المجنون الى اخره. وهذا ايضا كما يقول به المؤلف ايضا - 00:41:44ضَ
من هو مذهب احمد والشافعي؟ لكن كما تقدم لنا الصحيح في هذه المسألة ما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله ما ذهب لي الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى وان ان ان الصلاة التي - 00:42:04ضَ
لم تدرك وقتها. مضى وقتها وهو متلبس بالعذر من حيض نفاس كفر. صبا انه لا يجب عليه ان يقبل هذا السؤال. قال قال ولغروبها في الظهرين. فتبين لنا ان الظهر يمتد وقتها من صيرورة ظل كل شيء مثله الى غروب الشمس. العصر - 00:42:24ضَ
ها وقتها يمتد الى الاصفرار هذا وقت اختيار ووقت ظرورة ها؟ الى غروب الشمس نعم. قال لك وللفجر في العشائين. الفجر في العشائين. تقدم ان المغرب يمتد وقتها الاختيار الى ها لا لا على كلام المؤلف نعم صح بقدر فعله - 00:42:54ضَ
وطهارة الحدث والخبث وستر العورة. هذا وقت الاختيار. ثم ظرورة الى طلوع الفجر ظرورة الى طلوع الفجر. العشاء وقت الاختيار ها؟ وقت الاختيار تبدأ من مغيب الشفق الاحمر. ويستمر الوقت الى اي شيء؟ الى ثلث الليل - 00:43:24ضَ
كما جاء في حديث امامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم فان جبريل اما النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الاول عند طلوع الفجر وفي اليوم الثاني عند ماذا؟ عند حينما ذهب ثلث الليل. نعم - 00:43:54ضَ
قليلهم كما تقدم على ان وقت المغرب وقت العشاء يمتد الى طلوع الفجر الثاني ضرورة ما هو ما تقدم من الادلة ان هاتين الصلاتين تشتركان في الوقت عند العذر عند السفر ها يكون وقتهما ماذا؟ وقتا واحد. عند السفر يكون وقتهما وقتا واحدا. كذلك - 00:44:14ضَ
ايضا عند كل ما يسوغ الجمع كما سيأتيه. يكون وقتهما وقتا واحدا. كذلك ايضا الاثار التي اليها عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والصحيح في ذلك كما تقدم ان صلاة المغرب يعني ان صلاة المغرب يمتد وقتها الى - 00:44:44ضَ
الى ماذا؟ الى مغيب الشفق ولا ظرورة لها. وان صلاة العشاء ايضا على الصحيح يمتد وقتها الى نصف الليل ولا ضرورة لها. الخلاصة في ذلك ان جميع الصلوات ليس لها ظرورة الا صلاة واحدة فقط. جميع الصلوات - 00:45:04ضَ
ليس لها ضرورة ليس لها وقت ظرورة الا صلاة واحدة وهي صلاة العصر. صلاة العصر هي التي دل الدليل على ان لها وقت ظرورة. فلها وقت اختيار من صيرورة ظل كل شيء مثله سوى في الزواج الى اصفرار الشمس. كما جاء في حديث عبدالله بن عمر رضي الله - 00:45:24ضَ
الله تعالى عنهما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وقت العصر ما لم تصفر الشمس. ثم بعد ذلك يستمر وقت ظرورة. هذا دليله حديث ابي هريرة - 00:45:54ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر حديث عبدالله بن عمرو دل على امتداد الوقت الى الاصفرار. حديث ابي هريرة دل على امتداد الوقت الى غروب الشمس - 00:46:14ضَ
فيحمل حديث ابي هريرة على انه ماذا؟ انه وقت ظرورة لان النبي عبر بالادراك والادراك لا يكون في حال اختيار وانما كن في حال مات ماذا؟ في حال الضرورة. الخلاصة في ذلك ان الخلاصة ان جميع الصلوات ليس لها وقت - 00:46:34ضَ
ظرورة الا صلاة واحدة وهي صلاة العصر هي التي دللها الدليل لها وقتان وقت اختيار وقت ضرورة كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك ايضا حديث ابي هريرة - 00:46:54ضَ
قال رحمه الله تعالى وتدرك فيه الظمير يعود الى الوقت الى وقت الظرورة. الصلاة بركعة كالاختيار نعم تدرك الصلاة في الوقت الضروري بادراك ركعة اي ركعة بسجدتيها. نعم فمن صلى ركعة بسجدتيها اخر الضروري - 00:47:14ضَ
صلى الباقي بعد خروج الوقت ها؟ ادرك الصلاة او لم يدرك الصلاة؟ ادرك الصلاة. فقوله فيه الظمير هنا يعود الى الوقت الضروري. الصلاة بركعة بسجدتيها. نعم. فمن صلى ركعة في سجدتيها في اخر الضرورة. وصلى الباقي بعد خروج الضروري فقد ادرك الصلاة في وقتها. نعم - 00:47:54ضَ
مثال ذلك هذا رجل صلى ركعة قبل طلوع الشمس. لان وقت ظرورة بالنسبة لصلاة الفجر من الاسفار البين الى طلوع الشمس على ما ذهب اليه المؤلف. هذا الرجل صلى ركعة قبل طلوع الشمس. ثم طلعت الشمس. ركعة بسجدتيها قبل - 00:48:24ضَ
طلوع الشمس ثم طلعت الشمس فصلى الركعة الثانية بعد طلوع الشمس. ادرك الوقت ولم يدرك الوقت يقول ادرك الوقت صلاته هذه او قضاء نقول بانها تكون اداء. يعني تكون الصلاة هذه اداء ما دام انه ادرك ركعة بسجدتيها - 00:48:54ضَ
في الوقت الضروري ومثله ايضا في العصر لو انه ادرك ركعة صلى ركعة ها؟ نعم صلى ركعة قبل غروب الشمس ثم صلى ركعة بعد غروب الشمس نقول بانه ادرك الصلاة في وقتها وتكون - 00:49:16ضَ
لكن لا يجوز له ان يوقر الى وقت الظرورة نعم تأخير الى وقت الظرورة هذا محرم ولا يجوز الا كما تقدم اصحاب الاعذار كما المؤلف وسنضيف ايضا مسألة اخرى غير ما ذكر المؤلف نعم ويدل لذلك نعم - 00:49:36ضَ
يد لما ذكر المؤلف رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس قال ادرك العصر ومن ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. نعم. قال - 00:49:56ضَ
رحمه الله تعالى كالاختيار. يعني ان الوقت الاختياري يدرك بادراك ركعة بسجدة وقت العصر المختار من خروج الظهر الى اصفرار الشمس. لو انه صلى ركعة بسجدتيها قبل الاسبراء. وصلى ركعة اخرى بعد الاصفرار ادرك وقت الاختيار - 00:50:16ضَ
نقول ادرك وقت الاختيار ودليل ذلك كما آآ تقدم نعم كما تقدم ها قال والكل اداء. يعني جميع الصلاة اداء. يعني ما صلاه في في الضروري ها وما صلاه بعد خروج الوقت كل الصلاة تكون ماذا؟ تكون اداءه لكن كما تقدم لا يجوز - 00:50:46ضَ
مسلم ان يؤخر الصلاة. لا يجوز للمسلم ان يؤخر الصلاة الى وقت الضرورة. نعم اه او اه ان يفعل شيئا من الصلاة خارج الوقت. واجب المسلم ان يؤخر ان يفعل الصلاة كلها في وقت ماذا؟ في وقت الاختيار. نعم - 00:51:16ضَ
قال قال رحمه الله واثم المؤخر له. يعني يقول من اخر الصلاة. من اخر الصلاة الى وقت الظرورة فانه يأثم. له الظمير يعود الى وقت الظرورة. فانه يأذن وان كانت آآ صلاته اداء. الا لعذر فلا يأثم - 00:51:36ضَ
يعني اذا كان لعذر فلا يأثم مثال ذلك نعم مثال ذلك انسان انجرح صابه جرح يشتغل بجرحه او سقط له ولد وجعل يسعفه. حتى اصفرت الشمس. هنا يأثم او لا يأثم - 00:52:06ضَ
نقول لا يأس نقول هنا لا يأذن لكن اذا كان لغير عذر اخر الصلاة اذا اصفرت الى اصفرار الشمس ها فانها فان فانه يأثم. نعم او اخر العشاء الى ما بعد ثلث الليل ها فانه على كلام المؤلف يأثم - 00:52:26ضَ
لانه لا يجوز له ان يؤخر الصلاة الى وقت الضرورة الا لعذر. قال رحمه الله اه الا لعذر من كفر وان طرأ وصبا واغماء وجنونه وفقد طهر وحيض ونفاس. ونوم وغفلة. نعم. فيقول - 00:52:46ضَ
قل لي كان المؤلف هنا بين المؤلف رحمه الله صورا من صور العذر. فقال لك من صور العذر الكفر سواء كان اصليا او طارئ. لهذا قال لك من كفر وان طرق. يعني يكون الكفر طارئا - 00:53:26ضَ
فاذا كان كافرا واخر الصلاة الى وقت الظرورة ثم اسلم في وقت الظرورة. ها يأثم هنا او لا يأثم؟ لا يأثم. لانه اصلا هو غير مخاطب. هو غير مخاطب فروع الشريعة. على ما ما ذكر المؤلف رحمه الله. يعني هذا ينبني على مسألة - 00:53:46ضَ
وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ الكفار مخاطبون بالاسلام بالاجماع. لكن هل هم مخاطبون بفروع الشريعة او نقول بانهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. فعلى كلام المؤلف انهم ليسوا مخاطبين بفروع - 00:54:16ضَ
وانه اذا اخر الصلاة الى اصفرار الشمس ثم اسلم ها فانه يأثم او لا يأثم يرى انه لا يأثم ذلك ايضا لو ارتد نعم ثم اخر الصلاة الى جاء اذا جاء وقت الضرورة اخر الاسلام الين جاء وقت الظرورة ثم - 00:54:36ضَ
ثم اسلم قالت لا الحمد لله والصلاة والسلام على انا رسول الله. قال رحمه الله وان طرأ قال الا لعذر. وذكر المؤلف رحمه الله صور العذر قال لك من كفره. بان كان كافرا ثم اسلم في وقت الضروري - 00:54:56ضَ
يأثم او لا يأثم قال لك لا يأثم. لكن الصحيح في ذلك ان الكفار مخاطبون بفروع نعم خلافا لما ذهب اليه المؤلف. وعلى هذا فانه يأثم. ويدل لذلك يعني مخاطبة - 00:56:36ضَ
صابون بفروع الشريعة. بمعنى انه لا يطلب منهم الفعل. لانهم فاقدون للتوحيد. لكن يأثمون على عدم الفعل. ويدل لذلك قول الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض معكم - 00:56:56ضَ
لما كنا نخوض مع الخائضين حتى تنام يقين. فهم مخاطبون بفروع الشريعة على انهم يعذبون عليها ويأثمون. لكن ليس المعنى انه يطلب منهم الفعل لانهم فاقدون للتوحيد. ويدل لذلك قول الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقات - 00:57:26ضَ
الا انهم كفروا بالله وبرسوله. مع ان النفقات نفعها متعدد. كذلك لم تقبل منهم لانهم كفروا بالله وبرسوله. قال وصبا فاذا بلغ الصبي في الوقت الضروري واداها فانه لا يأثم. واغماء وجنون. ايضا اذا افاق - 00:57:56ضَ
المغمى عليه في وقت الظرورة او المجنون عقل في وقت الظرورة فانه يؤديها ولا اثم عليه وفقد طهرين. يعني شخص فقد الماء والتراب. ثم وجدهما في وقت الظرورة او وجد احدهما في وقت الظرورة فتوضأ وصلى يأثم او لا يأثم نقول بانه لا يأثم. وحيض - 00:58:26ضَ
ونفاس الحائض طهرت في وقت الظرورة. او النفساء طهرت في وقت تأثم او لا تأثم فاغتسلت وصلت تقول بانها لا تأكل. نقول بانها لا تأمن ونوم وغفلة فاذا انتبه نام وانتبه في وقت - 00:58:56ضَ
او غفل ثم تذكر ونسي وسهى تذكر في وقت الضرورة ها وصلى ها؟ يأثم ولا يأثم؟ لا يأثم. لا سكر لان السكر هذا ليس عذرا لو شرب المسكر ثم صحى من سكره في وقت الظرورة وصلى يأثم ولا يأثم - 00:59:26ضَ
لان السكر هذا ليس عذرا. نعم. ليس عذرا في تأخير الصلاة الى وقت الضرورة. الخلاصة في هذا ان الصلاة الاصل انها تؤدى في وقت الاختيار. لكن متى يجوز ان تفعل في وقت الظرورة في حالتين. الحالة الاولى في حال اهل الاعذار. الحائض - 00:59:56ضَ
اذا طهرت النفساء اذا طهرت الكافر اذا اسلم الصبي اذا بلغ هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا لم يكن من اهل هذه الاعذار وحصل له عذر اضطره الى ان يؤخر الصلاة الى وقتها فان هذا لا بأس. كما ذكرنا لو انه - 01:00:26ضَ
حصل له جرح فاحتاج ان يلبده. او حصل غيره ما يقتضي اسعافه. واشتغل به او مثلا حريق شب او غريق احتاج الى انقاذ. واضطره ذلك الى ان يوقر الصلاة الى وقت الضرورة. ها ما الحكم هنا؟ يجوز او لا يجوز؟ نقول لا يأثم ويجوز ولا يأثم. التلخص ان الصلاة - 01:00:56ضَ
انما تؤخر للضرورة في هاتين الحالتين. اما ما عدا ذلك فان هذا لا يجوز. قال رحمه الله وتدرك المشتركتان. تدرك المشتركتان في وقت الضرورة بزواله هذا واحد زوال العذر بفظل نعم بزواله بفضل - 01:01:36ضَ
ركعة عن الاولى. يعني ان الصلاتين المشتركتين متى متى يدركهما جميعا ويجب عليه ان يفعلهما جميعا. ها اذا ادركهما في وقت الظرورة تقدم فلانة ان وقت الظهر يمتد ضرورة الى ماذا؟ ها؟ غروب الشمس والعصر يمتد ظرورة الى - 01:02:06ضَ
غروب الشمس امرأة طهرت من حيضها. في وقت العصر متى يجب عليها ان تصلي الظهر والعصر؟ ها؟ متى يجب عليها ان تصلي الظهر والعصر؟ نقول يجب عليها ان تصلي الظهر والعصر اولا بزوال العذر. ما هو العذر؟ الحيض. وثانيا ان تدرك - 01:02:46ضَ
قدر ركعات الصلاة الاولى وركعة. كم كم تدرك الان؟ خمس ركعات يعني تدرك خمس ركعات مع قدر الطهر مع قدر الطهر فيجب عليها في هذه الحالة ها صلاة الظهر وصلاة العصر. نعم ولهذا شف قال لك بزواله هذا واحد. زوال - 01:03:16ضَ
العذر وثانيا بفضل ركعة يعني ركعة بسجدتيها عن الاولى من المشتركتين من الاولى من المشتركتين مع ايضا الطهور فاذا ادركت من وقت العصر زال العذر وادركت ركعة ها واربع ركعات الظهر يعني ادركت خمس ركعات - 01:03:46ضَ
وقدر الطهر في حائض كم يحتاج؟ يعني يحتاج مثلا لغسل عشر دقائق والصلاة تحتاج خمس ركعات تحتاج عشر دقائق. مع زوال العذر. يجب عليها في هذه الحالة ان تصلي ماذا؟ ها؟ الظهر والعصر. اصبح تكون ادركت - 01:04:26ضَ
الوقتين زوال العذر واربع ركعات قدر الظهر وركعة للعصر ها مع قدر ماذا؟ الطهر. هنا يجب عليها ان تصلي الظهر فيجب عليها تصلي العصر فلا بد من خمس ركعات مع قدر الطهر نعم وزوال العذر هذا واضح وهذا الذي الذهاب اليه المؤلف رحمه الله - 01:04:56ضَ
سبق ان اشرنا ذكرنا رأي الامام ابي حنيفة رحمه الله وانه اذا ادرك وقت العصر ها هل يجب عليه ان يصلي الظهر لا لا يجب عليه ان يصلي وقت العصر لا يجب عليه ان يصلي الظهر. كذلك ايضا - 01:05:26ضَ
بالنسبة وقت المغرب والعشاء ها كم يدرك بالنسبة للمغرب والعشاء؟ ها؟ زوال العذر؟ وكم من ركعة؟ اربع ركعات ثلاث للمغرب وواحد العشا للعشا. فاذا مع قدر الطهر مع قدر الطهر. فاذا - 01:05:46ضَ
ادرك يعني طهرت المرأة قبل طلوع الفجر بزمن يسع اربع ركعات ويسع التطهر من الحيض او النفاس فانه يجب عليها ماذا؟ ها المغرب والعشاء. يجب عليها المغرب والعشاء. وهذا هو الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وقلنا الصحيح انه اذا ادرك - 01:06:16ضَ
وقت الصلاة الاخرى فان الاولى لا تجب عليه. لان الاولى يصدق عليها انها كانت حائضا. خرج وقت المغرب وهي حائض. خرج وقت الظهر وهي حائض. كما تقدم حديث عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ها ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالصحيح انه - 01:06:46ضَ
لا يجب اذا ادرك وقت الثانية فان الاولى لا تجد ووقت الثانية بما بما نعم الصحيح انه يدرك بركعة. نعم. الصحيح انه يدرك بركعة والرأي الثاني رأي الحنابلة انه يدرك بتكبيرة. الصواب انه يدرك بركعة كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. ويدل لذلك حديث ابي هريرة - 01:07:16ضَ
رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك وعلى هذا اذا زال العذر قبل غروب الشمس بركعة فاكثر يجب عليه ماذا؟ ها؟ العصر. اما الظهر فلا تجب عليه. واذا زال - 01:07:46ضَ
العذر قبل خروج وقت العشاء بركعة فاكثر فانه يجب عليه ماذا؟ العشاء واما المغرب فانها لا تجب عليه. نعم نعم. لكن المؤلف يقول لك تجب عليه الصلاتان المشتركتان ها في الظهر والعصر بقدر خمس ركعات. وزمن يسع للطهر - 01:08:16ضَ
المغرب والعشاء بقدر اربع ركعات وزمن يسع ماذا؟ ها؟ يسع الظهر. نعم يسع الطهر والمعذور غير كافر يقدر له الطهر. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله المعذور مثل الحائض مثل النفساء مثل نعم مثل الحائض مثل النفساء - 01:08:46ضَ
هذا المعذور يقدر له ماذا؟ ها؟ الطهر لكن الكافر هل نقدر له الطهر او لا نقدر له الطهر قال لك الكافر لا يقدر له الطهر. وعلى هذا الكافر اذا اسلم. متى يجب عليه ان يصلي - 01:09:16ضَ
الظهر والعصر اذا ادرك كم؟ ها؟ اذا ادرك كم؟ خمسة. هل يقدر له الطهر قال لك ما يقدر له الضهر. متى يجب عليه ان يصلي المغرب والعشاء؟ اذا ادرك كم؟ اربع. هل يقدر له الطهر؟ قال لك الكافر - 01:09:36ضَ
هذا لا نقدر له الطرق. والصحيح انه لا يقدر له الطهور. لا في الكافر ولا في غيره. ان النبي صلى الله عليه وسلم قدر ماذا؟ قدر ركعة. قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس من الصبح قبل ان تطلع الشمس - 01:09:56ضَ
هذا هو الصواب. قال رحمه الله فان بقي بعده يعني بعد ان زال العذر ما يسع ركعة بسجدتيها وجبت الصبح كاخيه المشتركتين. يعني بقي ركعة فقط. ها هو ما ادرك يعني طهرت من حيضها طهرت من حيضها - 01:10:16ضَ
وقد بقي ماذا؟ ركعة واحدة. وشجب عليها هنا. هل تجب الثانية ولا تجب الثانية؟ الاولى او لا تجب الاولى ها؟ ما تجد. وقال لك اذا زال عذره وبقي قدر ركعة. ها - 01:10:56ضَ
مثلا زال عذره بالنسبة للعصر بقي على غروب الشمس قدر ركعة. هل تجب الظهر لا لان الظهر لابد انه يدرك كم؟ خمس. العشاء زال عذره. بقي قدر ركعة. هل تجب المغرب قال لك ما تجب المغرب لان المغرب لا بد من ماذا؟ يدرك اربعة يعني يزول عذره ويدرك اربع ركعات وهي طاهرة واضح - 01:11:16ضَ
والصحيح ان كله يكفي ركعة واحدة. الصبح ها زال عذره. بقي على طلوع الشمس ركعة واحدة اذا يدرك او لا يدرك؟ نعم يدرك. نعم. ولهذا قال لك نعم كاخيرة المشتركتين. ها؟ نعم كاخيرة - 01:11:46ضَ
المشتركتين فاذا بقي ركعة على الظهر اه على العصر ما وجبت الظهر وجبت العصر فقط لكن لكي تجب الظهر لابد انه يدرك كما تقدم خمس ركعات. واضح؟ لكي تجب المغرب لابد ان يدرك كم؟ اربع - 01:12:06ضَ
زين نكمل ان شاء الله الاسبوع القادم سبحانك الله - 01:12:26ضَ