التفريغ
يكفيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ عن الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه باب ما جاء في الرفقة في ذلك - 00:00:00ضَ
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوط عن سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اغتسل فبعض ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم في دفنه - 00:00:21ضَ
فاراد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يتوضأ منه. فقالت يا رسول الله اني كنت جنبا. فقال ان الماء لا يجنب. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي - 00:00:36ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو عيسى في الجامعة اي اه اغتسال او وضوء الرجل وضوء الرجل بفظل وضوء المرأة. وهو الباب الذي قبل هذا - 00:00:57ضَ
وقد اردنا ان ذلك سائر وانه لا بأس به وان ما جاء فيه من النهي مقبول على كراهة التنفيذ والا فانه هذا كله جائز فلا بأس به هنا قال الرخصة في ذلك بعد ما ذكر احاديث النهي ذكر ما يدل على جواز ذلك وانه لا بأس به - 00:01:22ضَ
سيكون ذلك محمولا على كراهة التنفيذ كما قال ذلك بعض اهل العلم وقد ورد ابو عيسى حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها ان النبي انها اغتسلت في جهفنة اي من جفنة - 00:01:49ضَ
جفاف وهو وعاء يعني فيهما لكانت تتناول منه وتغتسل ثمان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يتوضأ من هذا الباقي الذي هو فضل استعمال المرأة فقالت يا رسول الله اني - 00:02:04ضَ
هو كنت جنبا فقال عليه الصلاة والسلام ان الماء لا يجلب يعني كون المرأة تتناول منه وهي جنب تأخذ الماء هذه سفره على جسدها وهي على جنابة ادخالها يده فيه لا يؤثر ذلك فيه بل هو باق على طهوريته - 00:02:22ضَ
بل هو باق على طهوريته فالتطهر فيه والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك لما قالت له وام المؤمنين هذا الذي الذي قالته من انها استعملته وهي جنب فقال عليه الصلاة والسلام ان الماء لا يجنب فدل هذا على ان استعمال - 00:02:42ضَ
قبل وضوء المرأة انه ذلك لا بأس به وهذا هو الذي دل عليه هذا الحديث وكذلك غيره من الاحاديث واما ما جاء من النهي فقد عرفنا انه محمود على على كراهة التنبيه - 00:03:02ضَ
قال هددنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني اخرجه اصحابك بالاستفتاء. عن ابي الاقوى. الحنفي اخرجه ان يكون اخا مقربا ان يكرمه. نعم العكرمة؟ العثمة هنا ابن عباس هو ثقة اخرج له اصحابه ابن عباس عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه - 00:03:23ضَ
واحد العبادلة الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي. يعني ممن قال به ايدي اغتسال الرجل او توضأ الرجل بفظل - 00:04:00ضَ
المرأة او قتالها ان ذلك سائغ او ما قال به سفيان الثوري سفيان الثوري هو سفيان ابن سعيد المسروق الثوري ومالك هنا امام دار الهجرة المحدث الفقيه صاحب اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة المذاهب اهل السنة - 00:04:22ضَ
والشيخ محمد ابن ادريس الشافعي واحد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة مذاهب للسنة اخرجه البخاري سابقا واصحاب السنة العافية قال والحافظ في الفتح وقد اعله قوماته حرف لانه كان يقبل الخلقين - 00:04:46ضَ
لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل من علم مشايخه الا صحيح حديثهم هذا مشهور عن شعبة يعني حتى بالنسبة للتدليس لانه اذا كان الذي يروي عنه شعبة مجلف فان تدريسه مأمون لانه لا يروي عن عن شيوخ - 00:05:16ضَ
الا ما كان مسموعا لهم. نعم اسم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ان الماء لا ينجسه شيء قال حدثنا هلناس والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد ابن كعب - 00:05:41ضَ
عن عبيد الله بن عبدالله بن رافع بن خليل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قيل يا رسول الله انتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحير ولحوم الكلاب والنتن - 00:06:12ضَ
فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء قال ابو عيسى هذا حديث حسن وقد جود ابو اسامة هذا الحديث فلم يروي احد حديث ابي اسامة في بئر بضاعة احسن مما - 00:06:30ضَ
فلم يروي احد حديث ابي سعيد في بير مضغة احسن مما روى ابو اسامة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابي سعيد وفي عن ابن عباس وعائشة ابو داوود ابو عيسى رحمه الله - 00:06:47ضَ
قال رحمه الله تعالى باب منه اخر. قال حدثنا هالناس قال حدثنا عبده عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن جعفر ابن الزبير عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو - 00:07:08ضَ
تسأل عن الماء يكون في الفلا يكون في الفلات من الارض وما ينوبه من اتباع والدواب. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا كان الماء خلتين لم يحمل الخبث. قال عبده قال محمد ابن اسحاق القلة هي الجرار - 00:07:28ضَ
السنة التي يستسقى فيها قال ابو عيسى وهو قول الشافعي واحمد واسحاق قالوا اذا كان الماء كل كيل لم ينزفه شيء ما لم يتغير غيبه او طعمه وقالوا يكون نحوا من خمسة ربط - 00:07:48ضَ
اه ابو عيسى رحمه الله اورد هذين البابين الباب الاول باب ما جاء من الماء لا ناجس شيء والباب الثاني قال باب اخر منه يعني انه يتعلق به لانه يتعلق بطهارة الماء اه اذا كان كثيرا واذا كان قليلا. يتعلق ببيان طهارة الماء اذا كان كثيرا او كان - 00:08:05ضَ
قليلة الحديث الاول آآ فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة وهي بئر آآ يلقى فيها الحيض والنتم وغير ذلك من الاشياء المستكبرة ومعلوم ان المخلوجة من ان وصوله اليها لم يكن الناس او فعل الصحابة وانما المقصود ان هذه ان - 00:08:25ضَ
امرأة كانت في مكان منخفض وكانت الاشياء التي ترمى في الارض اذا جاءت السيولة احتملتها والقتها فيها هذا هو هذا هو معنى ذلك وهذا هو المناسب واللائق فان مثل آآ هذا العمل لا يليق من احاد الناس - 00:08:57ضَ
فضلا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما المعنى هو على هذا انها انه يصل اليها بسبب آآ بسبب الرياح التي تحمل آآ مثل الفرق وغيرها او السيول التي تأتي ثم تتسع - 00:09:17ضَ
ما يكون امامها ويذهب الى المكان المنحدر ويصل الى هذه البئر ومعلوم انه يخرج منها مثل ذلك يخرج ومنها ما دام الناس يستعملونها ولهم فيها ثمان فانهم يخرجون منها مثل هذه الاشياء التي تصل اليها وتقع فيها - 00:09:37ضَ
فلما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ماؤها كثير ومعروف عندها من نمائها ان ماءها كثير فقال صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجس ان الماء طهورا لا ينجسه شيء. وقوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا لفظ عام. ولكن المقصود - 00:09:56ضَ
في المال كثير لان السؤال كان عن ماء عن عن بئر فيها ماء كثير وليس عن كل ماء سواء كان قليلا او كبيرا وليس عن كل ماء سواء كان قليلا كثيرا وانما الجواب على الشيء المسؤول عنه. الجواب على الشيء المسؤول عنه الذي هو مال كثير. وهو - 00:10:16ضَ
ان هذا هذه البئر يعني فيه فيها ماء كثير. فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب العام يعني في مثل هذه الحال. ولا يقال ذلك ان الماء ولو كان قليلا فانه لا ينجسه شيء بل آآ الماء آآ ينقسم الى قسمين اما - 00:10:36ضَ
كن كثيرا او قليلا فاذا كان كثيرا فانه لا نجسه شيء الا ما غلب علينا من وطنه وريحه يعني بالنسبة للنجاسة النجاسة نجاسة وغلب ذلك على لونه وطنه وريحه. واما ان يكون قليلا واما ان يكون قليلا فهذا تعسر فيه النجاسة اذا - 00:10:56ضَ
وقع فيك ولا يقال انه اه باق على طهوريته لانه يتأثر ويتغير يتأثر بالماء القليل وان لم يحصل تغير باللون الوطني والريح فاذا كان مثلا اناء فيه اه قليل من الماء ثم وقع عليه يعني قطرات من البول لا يقال انه باق على طهريته - 00:11:16ضَ
وان كان ما غير له لونا ولا طعما ولا ريح. لان المال القليل تؤثر فيه النجاسة. ولهذا جاء الحديث الثاني الذي يفصل ونبين بينما كان كثيرا وما كان قليلا وانما كان كثيرا لا ينجسه شيء وانه يحمل الخبث بمعنى انه يدفعه ويدفع النجاسة الا - 00:11:38ضَ
اذا غلبت عليه وكثرت حتى غطت عليه وظهر ذلك في لونه وطعمه وريحه. واما ان كان قليلا فانه يحمل الخبث وتؤثر فيه النجاسة ولا يستعمل وهو قدير اذا وقعت فيه نجاسة وان لم تغير له لونا او طعما او ريحا - 00:11:58ضَ
وعلى هذا فان قوله صلى الله عليه وسلم يعني يدل على ان المقصود بذلك الماء الكثير كما هو محل السؤال وكما يوضح ذلك الحديث الثاني وهو ما فوق القلتين انه لا يحمل الخبث اي لا يعني تؤثر فيه النجاسة. لكن تؤثر فيه اذا غلب - 00:12:17ضَ
اذا كثرت النجاسة مع المال كثير واثرت في طعمه ولونه وريحه فانه يكون ذلك نجسا ولا يستعمل وهو كثير. واما اذا قل وصار دون قلتين فان النجاسة تؤثر فيه. ولا يستعمل ولا يستعمل - 00:12:37ضَ
هذا الماء في الطهارة ولا يتطهر به لان النجاسة تؤثر او تضر الماء القليل وان لم تغير او طعما او ريحا. فاذا قوله لا ينجس شيء تبين ان المقصود بالمال كثير. من جهة مسؤولة عنه - 00:12:57ضَ
بئر فيها ماء كثير. والجواب جاء على السؤال. ومن جهة ان حديث اذا بلغ ما هو قلته لم يحمل خبث دال على ان ما فوق قلة يعني لا تؤثر فيه النجاسة. الا اذا غلبت على لونها طعمها وريحها. والحديث هذا الحديث الذي معنا هو طهور - 00:13:17ضَ
مجهدا جاء في بعض الروايات الا اذا غير فهو طاع من او لون او ريحة ولكنها من رواية رشيد بن سعد وروايته ضعيفة لكن العلماء اجمعوا عليها اجمعوا على معناها على معنى هذا المعنى الذي هو ان المال كثير اذا غيرته وتغير بالنجاسة بلون او طعم او ريح بحيث غلبت عليه - 00:13:37ضَ
النجاسة حتى ظهرت على طعمه او لونه او ريحه فهذا بالاجماع يعني آآ تنجل ولا يجوز استعماله ولا يجوز فماذا؟ فاذا المال كثير لا تؤثر فيه النجاسة الا اذا غلبت على لونها طعمها وريحها. اذا كانت النجاسة كثيرة وغلبته وصار طعمه - 00:14:07ضَ
وعن النجاسة او لو ان فلان النجاسة او روحه ريح النجاسة. فعند ذلك تؤثر النجاسة في الماء الكثير حيث تكون اكثر نمس وتظهر ذلك بهذه الصفات الثلاث وهذا باجماع العلماء. ان الماء الكثير اه او القليل اذا تغير - 00:14:30ضَ
نجاسة فانها آآ اذا تغير لونه وطعمه بنجاسة فانه يكون نجفان. واما القليل فان انه تؤثر فيه النجاسة وان لم تغير له لون او طعما او ريحا. وان لم تغير له لونا او طعما او ريحا. فاذا فرقا بين الماء - 00:14:50ضَ
القليل بكثير لا تؤثر فيه النجاسة الا ان غيرت ريحا وما دون دون القلتين فان النجاسة تؤثر فيه وان لم تغير له لون او طعما او ريحة وبهذا يتبين ان قوله صلى الله عليه وسلم انما طهور لا ينجسه شيء ليس عاما في كل ما ولو كان قليلا لان الحديث الذي جاء بعده - 00:15:10ضَ
يبين ان ماء القليل تؤثر به النجاسة. وايضا آآ الحديث الثاني يبين ان ما فوق كل متفق مع ما جاء في الحديث لا ينجسه شيء. ولكنه اذا حصل تغير في الطعم او اللام والريح النجاسة فان ذلك يؤثر عليه - 00:15:37ضَ
يسلبه الطهورية ويكون نجسا او متنجسا لا يجوز استعماله لا يجوز استعماله في الطهارة ولا يجوز آآ لا يجوز ان تنالها في الطهارة ولا في في شربه ولا في الاكل ولا غير ذلك لانه نجس - 00:15:57ضَ
آآ وما الحديث الثاني اذا بلغ الماء قلتين القلتان هما القرب الكبيرة والفرب الكبيرة وهما يعني خلال كبيرة وهي القرب الكبيرة وقد جاء في وصفة المنتهى ان يعني ان ورقة مثل اذان الفيلة وان ثمرة مثل قلال هجر يعني - 00:16:14ضَ
معناه انه شيء كبير فهي كالقلال يعني مشهورة بكبرها عند الصحابة ولهذا فان وقد ايضا حجز بقلتين فدل على ان المقصود من ذلك ما كان معروفا في الكبر من القرب لانه قال قلتين ولو كان - 00:16:47ضَ
آآ الامر يتعلق الكبيرة لامكن ان يكون نذر كبيرة او يعني قرب متعددة من الصغار ولكن انه آآ احال ذلك على شيء معروف الكبر عندهم وانه اعلى مقدار في القرن وان الحج الذي - 00:17:07ضَ
يميز فيه بين المال كثير والماء القليل هو ما كان مقدار قلتين اذا بلغ الماء قلت فان لم يحمل الخبث. يعني مثل لا يجلس هو شيء في الحديث الاول. ولكن اذا غير في الماء فانه في احد الخبائث - 00:17:27ضَ
واما اذا كان ناقفا عن قلتين فان النجاسة تؤثر فيه ولو لم تغير له لونا ما ضمن ريحها. فان النجاسة تؤثر فيه ولو لم تغير له لونا او طعما او ريحا - 00:17:47ضَ
لا يسمعها ماء قليل وقع فيه نجاسة فانه لا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قيل يا رسول الله انتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب - 00:18:01ضَ
والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء قال حدثنا الناس والحسن ابن علي الخلال والحسن بن علي الحلواني ستة الا النتائج. وغير واحد عن ابي اسامة - 00:18:24ضَ
ابوه اسامة حماد ابن اسامة وثقها خرج اصحابك بستة وهو من وافق كنية اسم ابيه لمن وافق السنة التي يثنى به مثل مثل هناز ومثل الاوزاعي ومثل سلمى بن قتيبة وغيرهم - 00:18:51ضَ
عن الوليد ابن كثير عن الوليد ابن كثير وهو الصدوق والاقامة عن محمد ابن كعب عن محمد ابن كعب القروي هو ثقة عن عبيد الله بن عبدالله بن رافع بن خليل عن عبيد الله بن عبدالله بن رافع بن خليل وقد قال عنه الحافظ في تقرير مشكور اخرج حديثه - 00:19:09ضَ
ابو داوود والترمذي والنسائي. ابو داوود والترمذي والنسائي. لكن كون يعني جماعة من العلماء صححوا حديثة ومنهم الامام اخرجه الامام الشافعي يدل على انهم عرفوه وانه يعني وانهم اعتمدوا حديثا او حديثا الذي ورد في هذا فيكون قول الحافظ انه - 00:19:29ضَ
الحال يعني هذا يعني آآ في محل نظر. نعم عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن كنان الخدري احد الصحابة السبعة المعروفين في قصة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:49ضَ
قال ابو عيسى هذا حديث حسن نعم وقد جوده ابو وقد جود ابو اسامة هذا الحديث فلم يروي احد حديث ابي سعيد في بئر بضاعة احسن مما روى ابو اسامة. رواه ابو اسامة ورواه غيره - 00:20:11ضَ
لكن ابا اسامة هو الذي آآ جود اسناده. نعم وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابي سعيد نعم وفي الباب عن ابن عباس وعائشة ابن عباس مر ذكره عائشة ام المؤمنين الصديقة الصديق وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:31ضَ
سؤال عن بئر بضاعة موضعها وحالها هم قالوا انها يعني في ارض بني ساعدة وهي يعني شمال المسجد النبوي المسجد النبوي هنا هي دار بني ساعدة بالمدينة وبئرها معروفة. قاله الياقوت وقال ابو داود في سننه سمعت ختيبة ابن سعيد - 00:21:00ضَ
قال سألت قيم بئر براءة عن عمقها قال اكثر ما يكون فيها الماء الى العانة. قلت فاذا نقصت قال دون العورة قال ابو داوود وقد وقدرت انا بئر بضاعة في ردائي. مددته عليها ثم زرعته. فاذا ارضها ستة اذرع - 00:21:30ضَ
وسألت الذي فتح لي باب البتان فادخلني اليه. هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال لا ورأيت فيها ماء متغير اللون هذا جزء من ابي داوود ابو داوود قال باب باب منه اخر - 00:21:49ضَ
الطريقة هذي جديدة باب منه اخر لانه متعلق بالترجمة السابقة ولكنه ليس مطابقا لها تماما لان ذاك يعني في ان وهذا وهو يتفق مع الاول فيما زاد عن القلتين ويخصص من الحديث الاول ما دون قلتين - 00:22:20ضَ
ثم ايضا مع ذلك آآ مما يدل على ان ما ما كان قليلا فانه غير مراد بالحديث لان السؤال انما كان عن بئر فيه امان كثير. فقد اجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال عن الشيء المسؤول عنه بانه لا ينجسه شيء - 00:22:43ضَ
فدل الحديث الثاني على ان ما كان قليلا فان فانه باب النجاسة فانه يتأثر بالنجاسة وقوله باب اخر منه يعني هذا يعني معناته الفصل من الذي قبله او كجزء من - 00:23:03ضَ
قبله لانه آآ يشبهه ولكنه لا يطابقه. لا يطابقه لان ترجمة بعض لا نجلس وهذا فيه تفصيل ان الماء منه ما ينجسه شيء ومنه ما لا ينجس شيء. ثم ايضا هذا الذي لا ينجس شيء الذي هو يدل عليه الاجر - 00:23:23ضَ
الاول ويدل عليه ايضا اه اه حديث الثاني الذي هو ما فوق الخلتين ايضا بالاجماع وبالاتفاق ان ان النجاسة اذا كثرت وغيرت له لونا او طعما او ريحا وغلبته فانه يكون نجسا. فانه يكون نجسا. يعني وذلك - 00:23:43ضَ
وهذا ما يجمع المسلمين ان الماء المتغير بالنجاسة انه نجح وما كان دون القلتين ووقعت فيه نجاسة فمجرد ملاقاة النجاسة له ووقوعها فيه ينجسه وان لم يتغير له لونه اوطع من اولها - 00:24:03ضَ
قال كل ما يستعمله يعني البخاري وغيره يعني يقول باب منه او يقول باب ولا ولا يذكر آآ آآ مترجم ولم يقل باب لان الباب مع الفصل مع الباب الذي قبله اذا جاء كالفصل كالفصل من الباب - 00:24:27ضَ
عندما يكون باب تحت الفصول وقت الفصول هل يكون من هذا القبيل قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن جعفر ابن الزبير عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال - 00:24:47ضَ
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاح يكون في الفلاة من الارض وما ينوبه من السباع والدواب قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا كان الماء قلتيه لم يحمل الخبث - 00:25:07ضَ
اراد ابو عيسى بعد بعد هذا حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء في الفلاس يعني غدير في البر وجنوبه السباق وتشرب منه فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اذا بلغ الماء قبلتين او اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. يعني لا تؤثر فيه النجاسة. لا تؤثر فيه النجاسة اذا بلغ - 00:25:25ضَ
فمنطوقه انما فوق القلتين انه لا تؤثر فيهن النجاسة الا اذا غير طعمه لونه ليؤخذ الاجماع واذا كان دون القلتين فان النجاسة تؤثر فيه ولو لم تغير له لونا او طانا او ريحا ولو لم تغير له لونا - 00:25:50ضَ
او طعنا او ريحا. نعم قال حدثنا هناد عن عبده هناد بن سليمان هو ثقة اخرج له اصحابه عن محمد ابن اسحاق محمد ابن اسحاق المدني هو قدوة حديث البخاري - 00:26:10ضَ
عن محمد ابن جعفر ابن الزبير محمد ابن جعفر ابن الزبير ثقة اخرجه ستة عن عبيد الله ابن عبد الله ابن قمر عن عبيد الله ابن عبد الله ثقة عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل آآ احد العبادة الاربعة واحد السبعة - 00:26:25ضَ
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث بعض العلماء تكلم فيه مضاعفة ومنهم القيم في كتابه السنن فانه اطال في تضعيفه ولكن صححه كثيرون من العلماء واحتجوا به وقد ذكر في الشرح انه صححه يعني - 00:26:45ضَ
ما يقرب من اربعة عشر شخصا نقلا عن العراقي وش يقول قال الحافظ ابو حور العراقي في اماليه قد صحح هذا الحديث الجم الغفير من ائمة الحفاظ الشافعي وابو عبيد واحمد - 00:27:05ضَ
اسحاق ويحيى بن معين وابن خزيمة والطحاوي وابن حبان والدارقطني وابن منده والحاكم والبيهقي وابن حزم واخرون. اربعة عشر يقال ان هناك ايضا اخرون سوى هو يقول قال عبده قال محمد ابن اسحاق القلة هي الجرار والقلة التي يستقى فيها - 00:27:39ضَ
يعني جرار يعني اوعية يعني كبيرة وانه يستقى فيها يعني يعني يجلب الماء فيها او يعني يؤتى بالماء فيها نعم قال ابو عيسى وهو قول الشافعي واحمد واسحاق قالوا اذا كان الماء خلتين لم ينجك شيء ما لم يتغير ريحه - 00:28:37ضَ
واو طعمه؟ يعني ذبيحه وطعمه اولى او لونه وهذا بالاجماع يعني اذا كان الماء كثيرا وخربته نجاسة فيه لونه او طعمه او ريحه فانه عند ذلك يكون نجسا ولو كان - 00:29:01ضَ
لان النجاسة طغت عليه يقارب اكثر منه وقالوا يكون نحوا من خمس قرب يقول السائل فضيلة الشيخ العلماء لا يجمعون على شيء الا بدليل. فكيف يجمعون على ان الماء اذا تغير لونه ورائحته وطعمه يكون نجسا ولا يوجد فيه حديث صحيح - 00:29:16ضَ
اه آآ معلوم ان ان النجاسة اذا يعني ظهرت فهذا يعني هو الدليل الواضح على النجاسة. ما دام ان النجاسة غلبت على الموت حتى ظهر طعم النجاسة او لون النجاسة او رائحة النجاسة هذا الشيء الذي هو تغير يعني - 00:29:50ضَ
فواضح انه لا يجوز الاستعمال لا يجوز مالح يعني كونه يعني اه اذا غيرت لونه وطعمه ريحة وذلك لكثرتها سقطت على الماء فاسدته فانه يكون نجسا. فانه يكون نجسا وهذا ومعلوم ان ان - 00:30:19ضَ
لان الاجماع آآ من العلماء ما قال ان الاجماع يكون ولكنه يعني آآ يكون ان الاجماع لا يكون انما اذا وجد فانه مسند الى نص. يعني ظهر او لم يظهر. يعني يعني عرف - 00:30:45ضَ
من عرفه او من لم يعرفه. ومنهم من يقول انه يعني يكون اه الاجماع بدون ان يكون هناك نقص. فاذا ما نفقوا فنقول ان الاجماع لا يكون الا بنص. ومنهم من يقول انه يكون بغير نص - 00:31:05ضَ
يا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في اسلامه معالج الاصول في بيان ان اصول الدين وفروعه قد بينها الرسول تكلم على هذه المسألة وقال ان انه يكون المسلم الى نفسه. مستندا الى نفسه. او مستندا الى دليل. وقال ان ان المسألة التي - 00:31:20ضَ
يقولون انها ليست مرجعا عليها وهي غير صحيحة نص مضاربة انها غير مستندة نص مضاربة ثم قال ان مضاربة مستندة الى نص وذلك ان انها معاملة كانت الجاهلية واقرها الاسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب الى الشام يعني - 00:31:40ضَ
التجارة مضاربة وكانت آآ يعني آآ قريش تجارتها يعني غالبها مبني على المضاربة. فاذا هي آآ عمل من اعمال الجاهلية وجاء الاسلام واقره وجاء الاسلام واقره في المضاربة مجموع عليها. المضاربة وهي كون الانسان - 00:32:00ضَ
آآ شخصان احدهما عنده مال والثاني عنده آآ عنده قدرة على العمل فيعطي آآ الذي عندهم من عنده قدرة على العمل على ان يعمل المال الذي دفعه اليه صاحبه الربح بينهما على النسبة التي - 00:32:20ضَ
عليها نصفا او ربعا او ثلثا وهكذا هذه هي المضاربة وهي مجمع على جوازها مجمع على جوازها نقول ان المثل يقول انه ليس فيها نص المضاربة ومع ذلك النص موجود فيها وهي انها كانت من اعمال الجاهلية واقرها الاسلام وان - 00:32:40ضَ
التجارة التي كانت في قريش ان ان غالبها يكون في المضاربة والرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ايضا في مال خديجة قبل البعثة مضاربة لكن قضية الكون ان الرائحة او انها غيرت له لونا او طعما او ريحا يعني معلوم من هذا هذا واضح كونه - 00:33:00ضَ
النجاسة تطغى على الماء حتى يتغير لونه واطعمه روحه يعني آآ نفس الفعل هذا او الهالة هذي كافية من الفوائد التي ذكرها المبارك صوري قال حديث الباب قد استدل به الظاهرية على ما ذهبوا اليه من ان الماء لا يتنجس مطلقا وان تغير لونه - 00:33:22ضَ
او طعمه او ريحه بوقوع النجاسة فيه. الا يدل هذا على نفي الاجماع؟ لا هذا اقول هذا هذا شدود. كيف يكون النجاسة تغير لونه واطعمه لما يكون طاهرا يغير لونه وطعمه بالمجاز طعم النجاسة ولون النجاسة يريح النجاسة موجود فيه - 00:33:45ضَ
ثم يكون طاهرا من يتوضأ من هذا يذكر اهل الاصول ان الكلام اذا كان جوابا لسؤال فلا مفهوم له. فلا يكون هذا في حديث ابي سعيد لان الحديث انما جاء جوابا لسؤال عن - 00:34:04ضَ
اه معلوم ان ان الحديث جاء جواب الاسراف ولكن لا يفهم منه على اطلاقه ان كل ماء او كثر فانه لا ينجسه شيء. لا يفهم منه لان لان كما قلت من جهتين من جهتين السؤال عن ماء كثير ما كان عن ماء قليل. ومن جهة ان الحديث الذي يفصل بين وميز بين - 00:34:21ضَ
كثير من القليل وما جاء في حديث البضاعة متفق مع ما فوق القلتين في الحديث متفق لانه لا يحمل خلف ليس فوق القبلتين اذا كان كبيرا اما اذا كان قليلا فانه يحمل خبث. فلا يقال بعمومه على ان لا نجلس شيء ولو قل - 00:34:49ضَ
نعم وهذا اخر عن قضية المفهوم بعض اهل العلم يقولون ان الماء اذا نجاسة ولم تغير احد صفاته لم يتنجس سواء كان قلتين او اقل لان الاستدلال بحديث القلتين دلالة مفهوم. وما احتج عليه العلماء ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على دلالة - 00:35:07ضَ
وهي مقدمة على دلالة المفهوم؟ ما ادري هل الذي يقول مثل هذا الكلام لو يكون عنده اناء صغير وقع فيه قطرات هل سيتوضأ منه ولا ما يتوضأ او يعني يعني يكفي لاعضاء الوضوء لمرة واحدة. ثم يقع فيه شيء من البول - 00:35:26ضَ
فهل الانسان يتوضأ منه او يذيقه؟ لا شك انه ما قدامه الا الاراقب وكيف تكون نفسه ان يتوضأ من الماء وقع فيه بول وهو قليل اسئلة كثيرة في موضوع تحديد الكلتين بالموازين الحالية - 00:35:48ضَ
يقول الحديث فيه ان الماء طهور. ولم يقل ان بئر بضاعة طهور. فكيف نحمله على الكثرة لان الحكم الحكم يعني للماء وآآ الحكم طهورية للماء والماء آآ يعني كما وصف الرسول بانه طهور وانما - 00:36:08ضَ
على الكثرة لان الذي المسئول عنه امام كثير والجواب جاء على ماء كثير. واما المال القليل فانه آآ لا يدخل من جهة انه آآ ليس مطابق المسؤول عنه. ومن جهة انه دون القلتين - 00:36:34ضَ
في الحديث الذي هو حديث القلتين حدثتم عن التغير بالنجاسة. جاءت الاسئلة عن التغير بشيء طائع كالتراب. اذا اكر التراب الماء اقول هذا ما يؤثر يعني كونه مثل ما السيول وكل ماء السيول وما هذا يعني يظهر يعني متغير. يظهر متغير يعني وهو متغير بطاهر. اقول متغير - 00:36:54ضَ
طاهر فما سيول اذا كان متغيرا يعني لا يؤثر ولكنه لانه باطن على مايته واما اذا تغير بشيء طاهر وخرج عن مائيته فانه لا يتوضأ به ولا يستعمل في الطهارة لانه لم يبقى ماء - 00:37:22ضَ
مثل يعني لو ان يعني ماء صب عليه سدر. سدر ميدان فتغير اللون وصار لونه حبر خرج عن مائته ما بقي ماءه لا يقال هذا ماء يقال هذا حبر او يعني ماء خليط او خليطا من كذا وكذا - 00:37:40ضَ
فمثل هذا هو يعني لا يعتبر ناجسا ولكنه لا يعتبر معا. لان الطهارة انما هي بالماء وهذا ما بقي معه هذا يسأل عن استعمال الماء الكبريتي الذي يخرج من الارض واصله من الارض وهو له رائحة كريهة - 00:38:00ضَ
نعم الماء كان ماء واذا كان ماء فالاصل في الماء طهارة حتى في نجاسة هلأ يكون السؤال الاخير هل يوجد اجماع في ان الماء القليل ينبت بملاقاة النجاسة وان لم يتغير - 00:38:21ضَ
اقول ما اعرف لكن الحديث اه معلوم اه الذي هو حديث عقدتين يعني يدل على ذلك لان هذا تمييز بين المال كثير وهذا القليل لان هناك فرق بينما كثر وبين ما قل - 00:38:45ضَ
هو معلوم ان الماء القليل آآ النجاسة تؤثر فيه وان لم تغير له لون واطعما وريحا قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن - 00:39:07ضَ
منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن جابر. ثم ورد ابو عيسى رحمه الله بعض ما جاء - 00:39:27ضَ
بكراهية ان يبول ان يبول راية البول بالماء الراكب. ليش ليش كراهية البوم كراهية البول في الماء الراكب. الماء الراشد هو الساكن الذي لا يجري جاء في بعض الروايات الراكد الذي لا يجري - 00:39:47ضَ
وذلك انه ان كان الماء قليلا فانه ينجسه. وان كان كثيرا فانه يقذره يقدره على غيره آآ وانما المال الجاري الكثير الذي يعني يجري ويتغير وينتقل للمكانة كما كما الانهار وما الى ذلك - 00:40:08ضَ
فهذا آآ اذا وقع لا يؤثر ولكن ما ينبغي للانسان ان يبول في الماء الا اذا كان مضطر بان يكون مثلا في في سفينة او يكون يعني او يكون في وسط العلماء يعني في اه او ما الى ذلك واما كونه يعني يأتي ويبول في الماء ما ينبغي هذا - 00:40:31ضَ
ما ينبغي الماء كثيرا لان مثل هذا العمل غير طيب ولكنه اذا كان راكدا وكان قليلا نجسه. وان كان كثيرا فانه يقدره. فانه يقدره. ومعلوما انه اذا كان ماء قليلا - 00:40:51ضَ
وبال فيه فانه لا يجوز لا الوضوء ولا الفتن منه وان كان ماء كثيرا فاما فانه آآ وكان ولا يقصر في نجاسته فانه يتطهر منه. فانه يتطهر منه ويغتسل به. حيث يكون ماء كثيرا لا تؤثر فيه النجاسة. كما عرفنا في - 00:41:11ضَ
اذا بلغ الماء وقلة الا ان يحمل الغضب والماء طهور لا ينجسه شيء. ولكن الماء الدائم الذي هو ساكن ولا يدري يؤثر وفيه النجاسة آآ اما تنجيسا او تقريرا يعني اما تنجيسا آآ للماء او تطهيرا آآ لغيره - 00:41:31ضَ
او تقديرا له او لغيره. نعم قال حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان ثقة اصحاب الكتب الستة الا ابا داوود. عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة اخرجه اصحابه - 00:41:51ضَ
ستر المعمر المأمر برأس البطني ثم اليماني وثقة اخرجه اصحابه في ستة منبه وثقة اخرجه اصحابه كثير ستة عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابي صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا. وهذا الحديث الصحيفة صحيفة عمان - 00:42:05ضَ
التي اشتملت على يعني احاديث اه كثيرة اه وهي باسناد واحد وهي عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة ومن دون عبد الرزاق يختلف الرواة او يتعدد الرواة - 00:42:25ضَ
او يتنوع الرواة من دون عبد الرزاق. ولكنها معروفة بعن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة. ومن دون يتعدد الرواتب ويختلف الرواتب آآ مثل الامام مسلم رحمه الله الاحاديث التي في الصحيفة كلها من رواية محمد ابن رافع كلها - 00:42:43ضَ
رواية محمد ابن رافع عن عبد الرزاق وغيره يأتي عنه وعن غيره عن محمد ابن رافع وعن غيره وهي باسناد واحد وهي موجودة في مسند الامام احمد بكاملها في مسند ابي هريرة - 00:43:08ضَ
والفرق بين كل حديث وحديث جملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يأتي الاسناد الاول واول حديث فيها نحن الاخرون الاولون. نحن الاخرون الاولون. هذا اول حديث في الصحيفة - 00:43:24ضَ
هذا اول حديث في الصحيح ثم بين كل حديث وحديث جملة هو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا فتأتي - 00:43:38ضَ
جملة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدد الاحاديث التي في تلك الصحيحة العلماء يعني غير الامام مسلم الامام مسلم له طريقة. متميزة عن غيره اذا كان الحديث في اثناء الصحيفة - 00:43:48ضَ
واراد اخراجه فانه اذا وصل الى ابي هريرة قال فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فذكر احاديث اشار الى الاشياء المتروكة والاشياء والاشياء التي اه تجاوزها بقوله فذكر احاديث عن ابي هريرة - 00:44:07ضَ
عن ابي هريرة فذكر احاديث يعني ابو هريرة منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ثم يأتي الحديث الذي يريده وهذه طريقة الامام مسلم رحمه الله عند كل حديث عندما يأتي ابو هريرة قد ذكر الحديث منها واما البخاري وابو داوود والترمذي فانهم يأتون بالاسناد ثم يأتون بالقطع - 00:44:27ضَ
اهل التي يريدون ويجعلونها وراء الاسناد ويجعلونها وهي وان كانت غير سارية له وهي غير تالية له وانما الذي يتلوه مباشرة نحن السابقون الاولون يوم القيامة هذا اول صحيح طريقة مسلم رحمه الله متميزة في المحافظة على الالفاظ والمحافظة الرواية بئر - 00:44:50ضَ
وعدم الرواية بالمعنى وهو متميز في هذا. ولهذا فانه في هذه الصحيفة وغيره لا يترك هذا المسلك بل اذا جاء الى الحديث اسند ثم اتى بالجملة التي يريدها من الصحيفة الطويلة وجعلها - 00:45:12ضَ
بعد الاسناد مباشرة وهي ليست الاسناد مباشرة في رواية ابي هريرة ولكن ذلك صائب عندهم. ولكن عمل مسلم رحمه الله في غاية الدقة والاتقان. ولهذا قال الحافظ ابن حجر في ترجمته في تهريب - 00:45:31ضَ
كثير قلت حصل للامام مسلم حظ عظيم مفرط وذلك بعنايته في الاحاديث وحسن الترتيب والمحافظة على الفاظ وعدم الرواية بالمعنى وذكر يعني شيئا من اه من الصفات او الاعمال التي اه قام بها مسلم في صحيحه. ولكن هذا منها يعني فيما يتعلق بصحيفة الامام ابن منبه - 00:45:48ضَ
ثم ثم مما ينبه عليه ان هذه الصحيفة ورواية البخاري ومسلم من هذه الصحيفة البخاري انتقى احاديثه هذه صحيحة ومسلم تقع احاديث من هذه الصحيفة اتفقا على احاديث منها وانفرد البخاري باحاديث ومسلم باحاديث - 00:46:15ضَ
وتركوا احاديث وهذا من اوضح من اوضح الادلة على ان البخاري ومسلم لم يلتزم اخراج كل حديث صحيح لم يلتزم لانهم لو كانوا ملتزمين ما تركوا الصحيفة هذي كلها اخذوا بعضها وتركوا بعضها مع انها لساني واحد. وهم اعتمدوا هذا الاثنين. وانتقوا منه احاديث. فهذا من اوضح ما يستدل به على ان البخاري - 00:46:40ضَ
مسلم لم يلتزم اخراج كل حديث صحيح وانما اورد جملة كبيرة من الاحاديث الصحيحة ولو كانا ملتزمين في حديث صحيح ما تركا شيئا من صحيفة الامام المنبه مع انها باسناد واحد. وقد اخذوا منها وتركوه. نعم - 00:47:04ضَ
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن جابر عن جابر جابر ابن عبد الله قوله لا يبولن النهي على ماذا يقول؟ نفي الذي اه الاصل فيها تحريم - 00:47:25ضَ
واذا كان الماء يكون في تنجيس او تصغير يعني لغيره فانه يكون على تحريم واما اذا كان لا يؤثر والانسان محتاج الى ذلك فان ذلك لا بأس به يقول هل للحديث مفهوم؟ اي يجوز له اذا لم يتوضأ منه - 00:47:44ضَ
بقوله لا يضلن احدف الوالدين ثم يتوضأون لا لا لا يجوز للانسان ان يقول ولو ولو لم يتوضأ ولو لم يتوفى اذا كان ينجسه او يصيبه او ولكن هذا يعني يعني فيه اشارة الى انه قد يحصل منه ثم يحتاج اليه - 00:48:07ضَ
ان يكون اسده على نفسه يقول هل النهي عن البول الراكب يدخل في البول في ماء البحر المستبحر البحر البحرين كما هو معلوم. يعني الانسان اذا كان في السجين او في القارب فانه يبول فيه وذلك لا يؤثر فيه ولا يقذره ايضا - 00:48:27ضَ
وان كان في نهر الجار قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في ماء البحر انه طهور. قال حدثنا قتيبة عن ما لك قال وحدثنا الانصاري اسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن صفار ابن سليم عن سعيد ابن سلمة من الحارث الازرق ان المغيرة ابن ابي بردة وهو من بني عبد الدار اخبره ان - 00:48:50ضَ
انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:49:20ضَ
هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال وفي الباب عن جابر والفراسي قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ثم رضي ابو عيسى باب الوضوء من البحر. ما جاء في ماء البحر انه طهور. جاء في ماء البحر انه طهور. ما جاء في ماء البحر انه طهور - 00:49:40ضَ
اي مطهر لغيره. يعني يتوضأ به ويغتسل منه ويحصل به رفع رفع الحدث وانما سئل عن ماء البحر لانه يختلف عن المياه. من جهة ثانية رائحته ومن جهة ملوحته. ويعني آآ وما يكون فيه من - 00:50:01ضَ
الحيوانات التي تموت فيه فكان يعني غير معروف غير معروف لهم يعني حكمه وكانوا يأخذون الماء ومعلوم انه لا يشرب ماؤه وانما يحملون معهم الماء ويعني يحتاجون الى الوضوء وقد يقل الماء معهم الذي اخذوه معهم لوضوئهم ولشربهم فيحتاجون - 00:50:20ضَ
فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فاجابهم بانه الطهور معه واظاف اليهم ايظا اه بيانا بيان شيء اخر هم قد يكون مشكلا عليهم وهو ميتته فقال عليه السلام الحل ميتته. فوقه رماؤه الحل ميتته - 00:50:41ضَ
فبين صلى الله عليه وسلم ان ان ما لحقه وانه يتوضأ به واغتسل منه وانه لا فرق بينه وبين الطهورية وآآ الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم سألوه واجابهم بهذا الجواب الذي هو انه انه طهور وان ميزته ايضا حلال - 00:51:01ضَ
وانها لا تؤثر يعني ما مات فيه من من دواب البحر من السمك فان ذلك لا يؤثر فهو فهو حلال غير حرام وقد جاء في الحديث احلت لنا ميتتان ودنان والميتتان الجراد والحوت كالزمان الكبد والطحال - 00:51:28ضَ
ثم ان المقصود بميتته اي ميتة الحيوان الذي يعيش فيه واما الحيوان الذي لا يعش فيه اذا مات فيه فانه حرام. ولا يحل يعني اذا غرق فيه بهيمة من البهائم بقرة او شاة فانها حرام. مات فيه طير فانه يكون حراما - 00:51:48ضَ
ونقول بذلك ما مات فيه وهو منه. لا ما مات فيه وهو ليس وهو من البر وذلك بالغرق. لانه يموت بالغرق وما كان بريا يموت بالغرق وما كان بحريا ولا يعيش الا بالماء واذا خرج من الماء فانه يموت - 00:52:09ضَ
فبين صلى الله عليه وسلم ان ميتته يعني حلال وذلك خاص بما هو من دواب البحر الذي لا يعيش الا واما ما كان من جواب البر فانها اذا ماتت فيه فانها تكون ميتة ولا تكون حلالا - 00:52:27ضَ
قال حدثنا قصيبة عن مالك ابن ناس مرة ذكره قال وحدثنا الانصاري اسحاق بن موسى او حديث الانصاري موسى مسلم والترمذي والنسائي والترمذي والنسائي وابن ماجه عن معن عن مان ابن عيسى وهو فقه اخرجه اصحابك من ستة عن مالك عن - 00:52:53ضَ
نرى ذكرها الطريقة الاولى عالية والطريقة الثانية نازلة. لان الاولى ليس بين الترمذي وبين مالك الا قتيبة. واما الطريقة الثانية وبين مالك عن فخامة سليم. صفوان ابن سليم ثقة. اخرج واصحابك الستة. عن سعيد وقد ذكر في ترجمته انه من العباد - 00:53:15ضَ
ويعني قيل عنه انه لو قيل له ان القيامة تكون غدا لم يكن منه عمل جديد او لا يأتي بعمل جديد لانه دائما على استعداد للقيامة واستعداد للموت لو قيل له ان القيامة تكون غدا لم يأتي بشيء جديد من العمل لانه مستمر على العمل الصالح ومداوم عليه - 00:53:39ضَ
وهذا مثل ما ما ذكر عن المنصور ابن زادان قالوا في ترجمته لو قيل لمنصور زادان ابن ملك الموت بالباب يعني جاء لقبظ روحه لم يكن عنده زيادة في العمل - 00:54:03ضَ
والله لكن ذكر في ترجمته قال احمد ثقة من خيار عباد الله الصالحين يستشفى بحديثه وينزل القطر وينزل القطر من السماء بذكره. ما الذي يقول؟ احمد مارك بوري لما نقل الترجمة قال ابن سليم لضم السين وفتح اللام الزهري مولاهم المدني. روى عن ابن عمر وابي امامة ابن سهل ومولاه وحميد ابن عبد - 00:54:17ضَ
ابو احمد وعنه مالك وليث ابن سعد وخلقه قال احمد ثقة من خيار عباد الله الصالحين يستشفى بحديثه وينزل او ينزل القطر من السماء بذكره هذا غير واضح الكلام هذا ولا ادري عن ثبوته عن - 00:54:58ضَ
عن ثبوته ولكن ما كونه يعني استنزل الغمام بدعائه يتوسل بدعاءه هذا بس بذكره نعم مجرد ما اقولها ما ادري عتبت علينا عن سلمة عن سعيد بن سلمة من ال بن الازرق - 00:55:15ضَ
عن سعيد ابن سلمة من ال ابن وثقه النسائي نعم اخذ يده اصحاب السنن اصحاب السنة عن هريرة عن المغيرة ابن ابي بردة ابن الدار. وهذا ايضا فقه النسائي اخرجه حديثه. ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته - 00:55:39ضَ
في ترتيب التهديد في اخرها عشرة اشخاص صححوا حديثا في البحر قال وصحح حديثه في البحر فلان حتى عدى عشرة قال واخرون عدى عشرة اشخاص صححوا حديث من العلماء الحديث في ماء البحر قالوا اخرون ذكر ذلك في اخر ترجمته في تأديب التعذيب - 00:55:58ضَ
قوله هذا حديث حسن صحيح قد صح هذا الحديث غير الترمذي ابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن منده ومحمد البغوي المقتدي كان كان هؤلاء ها؟ كان عليهم هؤلاء - 00:56:24ضَ
الترمذي معهم الترمذي وابن المنذر يقول خزيمة وابن حبان والحاكم ابن منده وابو محمد البغاوي هي محاولة ولا نزيد على ما ذكرنا؟ لا والله ما اتذكر لكن لكن هو ذكره عشرة - 00:56:45ضَ
يعني وقال بعد ذلك واخرون يعني معناه ان في رضا عن ابي هريرة عن ابي هريرة قال وفي الباب عن جابر والفراسي ابو داود والنسائي وابن ماجة ابو داوود والنسائي وابن ماجه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح - 00:57:02ضَ
وهو قول اكثر الفقهاء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر وعمر وابن عباس لم يروا بأسا بماء البحر وقد كره بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبدالله بن عمرو وقال عبد الله بن عمرو وهو نار - 00:57:31ضَ
وهو قول اكثر الفقهاء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر؟ ابو بكر هو عبد الله بن عثمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصديق - 00:57:54ضَ
وآآ هو وصاحبه في الغار وهو اول الخلفاء الراشدين هذي مهديين فضائل كثيرة وحديث عند اصحابه وعمر وابن عباس وعمر ابن الخطاب وهو كان الخلفاء الراشدين هدي المهديين كثيرة وحديث عند اصحاب - 00:58:08ضَ
وكره بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبدالله ابن عمر ابن عمر رضي الله ذكره وعبدالله ابن عمر هو ابن العاص وهو آآ - 00:58:32ضَ
فهذا اذا صحابي هو واحد العبادة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه اصحاب وقال عبد الله بن عمر هو نار قال عبد الله بن عمرو هو نار ومعلوم ان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم دل على اه الوضوء منه على ان ذلك كائض ولا ندري هل - 00:58:44ضَ
الحديث يعني بلغها الصحابة الذين اعترفوا وقالوا انه نار او من قال بينهم انه نار اذا ثبت الحديث عن رسول الله وسلم فانه لا مجال لا لا كلام لاحد ولا مجال لقول احد - 00:59:04ضَ
كما قال الشافعي اجمع المسلمون او اجمع الناس على ان من اتبنت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها فلا احد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:59:20ضَ
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعني الله وقلتم يقول السائل فضيلة الشيخ الحيوانات التي تعيش في البر وفي الماء هل لها حكم ميتة البحر لا ليس له حكمة اذا كانت تعيش في البر فليس لها حكم البحر - 00:59:39ضَ
مثلا هذا يمثل يقول كالتمساح والضفادع وهي تعيش في البر وتعيش في البحر لانها حرام في منها لا تقترب. نعم فيه من حيوانات البحر ما هو مشابه لما منهي عنه من حيوانات البر ككلب الماء وخنزير الماء - 00:59:57ضَ
الذي يبدو والله اعلم ان كل ما كان في البحر من الدواب فانه حلال الا اذا كان عرف ان فيه ظرر او كان مستقذرا يقول فضيلة الشيخ قد يعترض على ما ذكرته في صحيفة همام انها من اوضح الادلة على ان صاحب الصحيح صاحب صاحبي الصحيح لم يلتزم - 01:00:22ضَ
باخراج الصحيح كله لانها من اسناد واحد بان يقال لعله ما ترك ما ترك لعلة في المتن من شذوذ او غيره اصلا هم ما التزموا ذلك وما جاء شيء الالتزام - 01:00:53ضَ
حتى نبحث عن عن شيء نتخلص منه من من مثل هذا الايراد هما لم يلتزما لم يستوعبا ولم يلتزما لم يستوعب فعلا احاديث كثيرة خارج الصحيح ولم يلتزما حتى يستدرك عليهما - 01:01:09ضَ
حتى يستدرك عليهما ولا يقال بان الذي فيها فيه امور واضحة ليس فيها شيء ليس فيها شذوذ من ناحية المتن واما لسالفة واحد ليس فيها نكارة من ناحية المتن هو - 01:01:26ضَ
وان ذكرتم من قول حظ بن حجر فيما يعني وقع مسلم من حظ عظيم هل معنى هذا ان البخاري يروي بالمعنى؟ اي نعم. يقطع الاحاديث ويعني يختصر. واما مسلم فانه يحافظ على الفرض - 01:01:48ضَ
يقول الاخ ولهذا في في اول حديث في صحيح مسلم مما جاء بحديث جبريل الذي هو اول حديث في صحيح مسلم ذكر الاسناد وان سبب ايراد الحديث آآ الجماعة الذين يتكلمون في القدر - 01:02:07ضَ
وقد جاء منهم اثنان من العراق الى المدينة فوجدوا عبد الله بن عمر داخل المسجد يمشي فاكتنفوه وسألوه فقال اذا لقيت هؤلاء فاعلمهم انهم بريئون مني واني بريئ منهم ثم قال هو الذي يحلف عبد الله ابن عمر لا يعني يقول احد منهم - 01:02:28ضَ
شيء حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن ابي طالب ثم فتح لي كله من اجل وان تؤمن بالقدر خيره وشره - 01:02:48ضَ
كل الحديث كله من اوله لاخره جاء للاستدلال بجملة وان تؤمن بالخلق بقدر خير وشره وجاءه باكمله وجاء به باكمله من اولها الى اخره يقول احسن الله اليك عدم وجود تقدير لحد للقلتين - 01:03:01ضَ
فيفرق به بين الكثير والقليل. اليس في هذا المشقة على الامة؟ فيوجب ذلك ترك التحديد بالقلتين وارجاع ذلك الى العرف. لا ما هو معلوم يعني القلة ما ادري منها قرب كبيرة وانها اكبر ما يكون من القرب يعني يعلم آآ المقدار ثم اذا كان - 01:03:19ضَ
الامر يعني يدور او يحتمل يعني شيء من اللبس الناس يحتاطون اقول يحتاطون يعني للماء الكثير يعني القليل الذي تؤثر فيه النجاسة آآ بمثل هذا يعني يمكن فيه الاحتياط وهو معروف من حيث المعنى ان اكبر ما يكون من القرط فالماء الذي يكون في هذا المقدار - 01:03:38ضَ
اذا الانسان وكان في شيء آآ احساط في ان يزيد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله - 01:04:02ضَ