التفريغ
وجب الظهران واربعا مطلقا وجب العشاءان. وترو غير النوم والنسيان فيه لما ذكر مسقط اللهب ولا يقدر طهر وتاركها بلا عذر يؤخر لما ذكر. ويقتل بالسيف حدا. والجاهل لها كافر ككل - 00:00:00ضَ
كل من جحد ما علم من الدين ضرورة وحرم نفل وحرم نفل حال طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة وخروج لها وضيق وقت وذكر فائتة واقامة لحاضرة وكره بعد فجر وفرض عصر - 00:00:20ضَ
الى ان ترتفع قيد رمح وتصلى المغرب الا ركعتي الفجر والورد قبل فرض صبح واسفار لمن اعتاده وغلب وغلبة النوم ولم يخف فوات جماعة والا جنازة وسجود تلاوة قبل اسفار واسفرار - 00:00:40ضَ
قطع الا احرم بوقت نحي. فصل في الاذان في بيان الاذان واحكامه. الاذان سنة مؤكدة بكل مسجد وللجماعة طلبت غيرها لفرد وقتي اختيار لفرد لفرد لفرد وقت لفرد وقتي لوقت لفرد وقتي اختياري او مجموعة معه. وكره لغيرهم حضرا - 00:01:00ضَ
وندب سفرا وندب سفرا. ولو دون مسافة قصر ولفائتة وذات ضروري. وجنازة وهو مثنى ولو الصلاة خير من النوم لسبح الا الجملة الاخيرة. وخفض الشهادتين مسمعا ثم رجعهما باعلى صوته مساويا بهما التكبير مجزوم بلا فصل. وبنى ان لم يطل وحرم قبل الوقت الا - 00:01:30ضَ
فيندب بثلث الليل الاخير. ثم يعاد عند الفجر وصحته باسلام وعقل وذكورة ودخول الوقت ودخول وقت وندب متطهر سيد مرتفع قائم الا لعذر مستكبر الا لاسماع حكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين ولو بنفل. والاقامة سنة عين لذكر بالغ فظ او مع نساء - 00:02:00ضَ
وكفاية لجماعة الذكور البالغين. وندبت وندبت لمرأة وهي مفردة الا التكبير. وجاز وجاز قيامه معها او بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه عينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له - 00:02:30ضَ
ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد تقدم لنا في المجلس السابق ما يتعلق ببقية الكلام عن - 00:03:00ضَ
اوقات الصلاة واتقدم ان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ان للصلاة اوقاتا. الوقت الاول الوقت الاختياري. وسبق بيانه ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى الوقت الضروري. ثم بعد ذلك بين وقت الفضيلة - 00:03:20ضَ
وبعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عما يتعلق بادراك الصلاة سيأتي ان شاء الله بقية الكلام على هذا ثم بعد ذلك سيشرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على اوقات النهي. يعني الاوقات التي الاوقات والاحوال التي ينهى عن - 00:03:50ضَ
للصلاة فيها. ثم بعد ذلك سنشرع ان شاء الله في احكام الاذان والاقامة. فقال المؤلف رحمه الله وتدرك المشتركتان المشتركتان هما الظهران والعشاءان الظهر والعصر والمغرب والعشاء. بزواله بفضل ركعة عن الاولى - 00:04:20ضَ
فتدرك المشتركتان الظهر والعصر بزواله الظمير يعود الى اذا زال العذر وقال المؤلف رحمه الله بفضل ركعة عن الاولى. يعني اذا زال العذر وقد بقي قدر ركعة القدر الاولى ففي الحضر بالنسبة للظهرين كم يبقى من الركعات - 00:04:50ضَ
ها خمس خمس ركعات في السفر في السفر ثلاث في السفر ثلاث وبالنسبة للعشائين في الحضر اربع وفي السفر نعم في الحضر ثلاث وركعة اربع. وفي السفر ايضا اربع في السفر اربع. فاذا زال العذر - 00:05:30ضَ
ادركت مثال ذلك حائض طهرت نفساء طهرت آآ صبي بلغ مجنون عقل وقد بقي على خروج الوقت قدر خمس ركعات. فانه يجب عليه ان تصلي الظهر والعصر. واضح؟ ويضاف الى ذلك كما يذكر المؤلف رحمه الله تعالى - 00:06:10ضَ
قدر الطهر قدر الطهارة. يظاف قدر الطهارة. فعندنا بالنسبة للظهران اي اذا كان في الحضر زال عذره وقد بقي قدر الطهارة كم من ركعة؟ خمس. في السفر اذا زال عذره. وبقي قدر الطهارة - 00:06:50ضَ
من الركعات ثلاث ركعات. فانه يجب عليه ان يصلي الظهر والعصر جميعا. قدر الاولى وفضل ركعة قدر ركعة وقدر الظهر وبالنسبة ايضا للعشائين اذا طهرت المرأة او طهرت المرأة من حيضها او من نفاسها او عقل المجنون او بلغ الصبي نقدر ماذا؟ الطهر قدر الطهر - 00:07:20ضَ
وقدر في الحضر اربع ركعات. كذلك ايضا في السفر قدر اربع ركعات. فتجب العشاء ان فاذا طهرت على كلام المؤلف رحمه الله تعالى طهرت الحائض. قبل غروب الشمس بقدر الطهر وقدر خمس ركعات - 00:08:00ضَ
وجب عليها ان تصلي الظهر والعصر. ومثله اذا بلغ الصبي وبلغ هذا المجنون بلغ وقد بقي قدر خمس ركعات وقدر الطهر. فانه يجب عليه ان يصلي ماذا الظهر والعصر. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. فهو يرى ان الاولى تجب بادراك وقت - 00:08:30ضَ
الوقت الثاني لكن متى يجب عليه ان يدرك وقت الثانية الى اخره كما قال لك المؤلف بقدر الطهر وقدر ركعة قدر الصلاة الاولى. نعم. وهذا لذهب اليه المؤلفة وجوب الركعة الاولى - 00:09:00ضَ
بادراك الثاني هذا قول جمهور العلماء. والرأي الثاني انه لا يجب عليه ان يصلي الاولى بادراك الثانية. وهذا مذهب ابي حنيفة. مذهب ابي حنيفة رحمه الله. فاذا ادرك وقت الثانية فانه لا يجب عليه ان يصلي الاولى. لانه يصدق عليه ان انه في حال - 00:09:20ضَ
انه ماذا؟ انه معذور. لا تجب عليه الصلاة. يصدق على الحائض انها حائض. ويصدق على على النفساء انها نفساء وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم حديث عائشة قالت كنا نؤمر - 00:09:50ضَ
بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. تقول كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فالصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله. نعم. ان قال لك - 00:10:10ضَ
والمعذور غير كافر يقدر له الطهر. المعذور غير الكافر. نعم المعذور غير الكافر مثل الحائض اذا طهرت النفساء اذا طهرت المجنون اذا بلغ اه الذي عقل الصبي اذا بلغ الى اخره هذا يقدر له الطهر. لكن الكافر قال لك - 00:10:30ضَ
المؤلف رحمه الله الكافر لا نقدر له الطهر. فاذا اسلم الكافر وبقي على غروب الشمس قدر اربع ركعات قدر. خمس ركعات في الحضر. ها؟ فانه يجب عليه ماذا يجب عليها الظهر والعصر. نعم. يجب عليه الظهر والعصر. لكن هل نقدر الطهر؟ نعم - 00:11:00ضَ
قال لك الكافر لا يقدر له الطهر لكن الحائض النفساء المجنون الصبي هؤلاء نقدر لهم ماذا؟ نعم نقدر لهم الطهر. نعم. قال لك نعم. والمعذور غيره كافر يقدر له الطهر. قال فان بقي بعده ما يسع ركعة - 00:11:30ضَ
سجدتيها وجبت الصبح كاخيرة المشتركتين. يعني متى تجب ها تجب الظهر متى تجب الظهر؟ تجب الظهر لادرك وقتها اربع ركعات مع ركعة للعصر مع ركعة للعصر. مع تقدير الطهر لغير الكافر. هنا وجبت الاولى. لكن لو انه لم - 00:12:00ضَ
تدرك من وقت العصر الا ركعة واحدة فقط. فهنا تجب العصر ولا تجب ماذا؟ الظهر يعني يقول لك المؤلف لا تجب الظهر الا اذا ادرك قدرها مع الطهر. فالظهر لا - 00:12:30ضَ
يجب الا اذا ادرك قدر اربع ركعات مع الطهور. اما لو ادرك ركعة واحدة فقط ها؟ يعني طهرت الحائط وقد بقي على خروج الوقت قدر ركعة. لكن لم يبقى قدم - 00:12:50ضَ
اربع ركعات بالنسبة للظهر. فهنا تجد ماذا؟ العصر فقط. اذا كان ادراكه لركعة واحدة تجب العصر فقط مثله ايضا لو ادرك من صلاة العشاء قدر ركعة لم يدرك قدر اه اه اربع ركعات لم يدرك قدر اربع ركعات. وانما ادرك ركعة واحدة فقط. قدر ركعة واحدة. ها - 00:13:10ضَ
تجب عليها العشاء فقط. ولا تجب عليه المغرب. لا تجب عليه المغرب حتى يدرك قدر المغرب ثلاث ركعات وركعة للعشاء وقدر الظهر. لابد من هذه الامور الثلاثة. ان ادرك ركعة واحدة فقط فانه يجب عليه ماله - 00:13:40ضَ
الاخيرة فقط. ولهذا قالت كاخيرة المشتركتين. مثلها الفجر الصبح لا تشترك. مع غيره في الاوقات لا تشترك مع العشاء ولا تشترك مع الظهر. فاذا ادرك من الصبح قبل زال العذر طهرت - 00:14:00ضَ
او النفساء او بلغ الصبي او عقل المجنون وقد بقي قدر ركعة فاكثر وجب عليهما هذا ان يصلي الصبح. طيب ان ادرك اقل من ركعة ها هل يجب او لا يجب؟ ما يجب - 00:14:20ضَ
وهذا الكلام صواب. يعني ما ذكر المؤلف رحمه الله صواب. وان الاخيرة تدرك بادراك ركعة خلافا لما ذهب اليه الحنابلة والشافعية انها تدرك بادراك تكبيرة الاحرام لكن ما ذهب اليه المؤلف - 00:14:40ضَ
انه لا يدرك العشاء لا يدرك العصر لا يدرك الصبح الا اذا ادرك ركعة من وقتها يعني زال العذر وقد بقي ركعة فاكثر. لكن ان بقي خمس قدر خمس ركعات وش يجب عليه - 00:15:00ضَ
الظهر والعصر واضح الآن نعم وهذا للذهاب اليه المؤلف رحمه الله دليله حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. وايضا قول النبي صلى الله - 00:15:20ضَ
الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقال يدرك العصر. ومن ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع شمس فقد ادرك الصبح. كلامه واضح مؤلف ها هو كلامه الان يعني اصبح الان الادراك بالنسبة للاعذار - 00:15:40ضَ
ينقسم الى قسمين. ينقسم الى قسمين. ادراك الاخيرة ها يكون باي شيء؟ بادراك ماذا ها؟ ادراك الاخيرة فقط يكون ماذا؟ ادرك ركعة ادراك اخيرا يكون بادراك ركعة ان ادرك اقل من ركعة ما ادرك. ادراك الاولى ها مع الاخيرة يكون ماذا - 00:16:00ضَ
يعني الظهر والعصر يقوم باي شيء؟ ثلاثة امور. الاول قبل الطهر والثاني قدر الاولى والثاني زاد ركعة. ركعة مع قدر الاولى مع الطهر. فقدر الطهر مع خمس ركعات ساعات بالنسبة للظهرين في السفر. قدر الطهر مع اربع ركعات قدر اربع ركعات بالنسبة لاي شيء للعشاء. نعم - 00:16:30ضَ
هذا تحرير كلام المؤلف رحمه الله تعالى ولهذا قال لك وجبت الصبح كاخيرة مشتركتين وخمس حضرا او ثلاثا سفرا وجب الظهران كما تقدم لنا. ان ادرك خمس مع الطهر قبل غروب الشمس يجب ماذا؟ ها ادرك خمس - 00:17:00ضَ
قبل غروب الشمس مع قدر الطهر يجب ماذا؟ الظهر والعصر. نعم. قال لك وجب او ثلاثا سفرا يعني في السفر ها في السفر ركعة لادراك العصر وركعتان الظهر لان الظهر تكون مقصورة في السفر. قدر ثلاث ركعات مع قدر الطهر ها؟ في غير الكافر. الكافر لا يقدر له - 00:17:30ضَ
فيجب عليه ماذا؟ ها؟ يجب عليه الظهر. وقل مثل ذلك في العشاءين. فالعشاء ان ادرك ركعة فقط ندرك ركعة ولم يدرك قدر الاولى وجب العشاء. ان ادرك قدر الاولى ثلاثا للمغرب وركعة للعشاء. وجب - 00:18:10ضَ
فماذا؟ المغرب والعشاء غير الكافر يقدر له الطهر. اما الكافر فلا يقدر له الطهر. طيب هذا بالنسبة للوجوب. قال لك وطروق غير النوم والنسيان. فيه لما ذكر مسقط لها نعم هنا تكلم المؤلف رحمه الله عن الوجوه متى تجب الاخ - 00:18:40ضَ
بادراك ركعة. متى تجب الاولى والاخيرة؟ بادراك ركعة مع قدر الاولى والطهر كما تقدم. هذا بالنسبة الان تكلم المؤلف رحمه الله عن المسقط مسقط للصلاة. فاذا طرأ العذر يعني لو ان المرأة حاضت لو ان المرأة حاضت بعد العصر - 00:19:10ضَ
او نفست بعد العصر. او ارتد نسأل الله السلامة بعد العصر. ونحو ذلك. هنا طرأ العذر فقال لك المؤلف رحمه الله ان كان بقي على وقت الصلاة ركعة فاكثر سقطت. سقطت. وان كان بقي اقل من ركعة يعني ما جاءها الحيض - 00:19:40ضَ
الا بعد ان بقي نصف ركعة. ها وجبت عليها الصلاة اذا طهرت. واضح؟ اما بالنسبة الاولى فيقول لك بالنسبة للاولى تجب عليها الصلاة لانها ترتبت في ذمتها. واضحة الصورة واضح؟ اعيد. طيب. هذه امرأة. ما صلت الظهر. ولا صلت العصر - 00:20:10ضَ
واستمرت على ترك الصلاة ما صلت. تهاونا بقي ركعة بقي ركعة فاكثر. ثم حاضت بقي قدر ركعة. الركعة مثلا تساوي دقيقتين. بقي قدر دقيقتين ثم حاضت فاكثر باقي ثلاث دقائق الى اخره ثم حاضت وش يجب عليها - 00:20:40ضَ
الظهر وجبت عليها. لانها ترتبت في ذمتها. العصر سقطت. طيب بقي اقل من بقي دقيقة. بقي دقيقة ويخرج الوقت. وجبت الظهر والعصر. صح واضح؟ وجبت لان الظهر ترتبت في ذمتها. ان كانت ما صلتها وجبت. العصر ما دام انه بقي اقل - 00:21:20ضَ
من ركعة يقول لك المؤلف رحمه الله يجب عليها ان تؤديها. واضح؟ فعندنا الان الظهر وجد لانها طاهر. وجب عليه. المغرب وجبت عليها. بقينا في العصر في العشاء. اذا العذر الحيض وقد بقي قدر ركعة فاكثر. وش الحكم؟ ها - 00:21:50ضَ
الظهر وجبت عليه انتهينا منه لكن بالنسبة للعصر ها تسقط او لا تسقط؟ تسقط. لا او انه بقي اقل من ركعة ها بالنسبة للعصر يجب عليها العصر ان تقضيها. ومثل ذلك في العشاء - 00:22:20ضَ
نعم نعم قال رحمه الله تعالى ولا يقدر للسقوط طهر السقوط مهوب مهو بكل وجوه الوجوب نقدر له الطهر او لا نقدر له الطهر؟ نقدر له الطهر لكن السقوط لا نقدم - 00:22:40ضَ
له الطهر. فاذا تركت الصلاة حتى جاءها العذر دم الحيض. فان كان بقي ركعة فاكثر سقطت. ان بقي اقل من ركعة ها يجب عليها ولا نقدر الطغاة نعم قال لك ففرق بين الوجوب والسقوط. الوجوب نقدر الطهر. اما السقوط ها - 00:23:00ضَ
اننا لا نقدر الطهر. قال رحمه الله تعالى وتاركها بلا عذر يؤخر لما ذكر. يعني لو ان شخصا تركها ترك الصلاة بلا عذر. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يؤخره الحاكم اذا رفع امره الى الحاكم وطولب بفعلها يؤخر الى ان يبقى على - 00:23:30ضَ
خروج الوقت قدر ركعة. نعم. لانه اذا نؤخره الى ان يبقى على الوقف الركعة لان لان الصلاة تدرك باي شيء؟ ركعة بركعة. طيب. ما ها؟ انتهى وقت الركعة. اذا بقي قدر ركعة نقول صل. ها - 00:24:00ضَ
صلى الحمد لله. ما صلى قال لك ويقتل بالسيف حجة. ها بقي ركعة الان. بقي الان اخر العصر حتى بقي على خروج يقول صلنا واضح ان صلى الحمد لله ما صلى ها قال لك ويقتل بالسيف حجة يعني انه لا يقتل - 00:24:30ضَ
وفي هذا المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان تارك الصلاة ها ليس بكافر نعم ليس بكافر وهذا مذهب الائمة الثلاثة. نعم هذا مذهب الائمة الثلاثة. نعم يرون ان تلك الصلاة لا يكفر الامام احمد رحمه الله تعالى يقول - 00:25:00ضَ
اذا ترك الصلاة حتى تظايق وقت الثاني عنها. ترك الظهر جاء وقت العصر وتضايق وقت العصر عن الاولى يعني الان ما بقي الا وقت الظهر فقط. اربع ركعات ولم يصلي. قال لك يكفر - 00:25:30ضَ
بعد ان يستتيبه الامام او نائبه. فاذا اخرها حتى تضايق وقتها الثانية عنها. قال لك يا هذا مذهب الامام احمد. الرأي الثالث ذهب اليه طوائف من اهل الحديث وقالوا بان تارك الصلاة يقولون بان تارك الصلاة من ترك الصلاة متعمدا وليس بنيته - 00:26:00ضَ
ان يقضيها. ترك اخر الظهر حتى خرج الوقت وهو ليس بنيته ان يقضيها. قالوا بانه يكفر ها فالأرى كم؟ ثلاثة. الاراء ثلاثة. المؤلف انه لا يكفر خلافا ابن حبيب من المالكين - 00:26:30ضَ
نوافق الامام احمد في الجملة انه يكفر والرأي الثالث انه اه اذا ترك صلاة متعمدا حتى خرج وقته وليس بنيته ان ان يقضيها قالوا بانه الذين قالوا بالتكفير نعم الذين قالوا - 00:26:50ضَ
بانه يكفر استدلوا بادلة كثيرة منها قول الله عز وجل فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانهم في الدين قال اقاموا الصلاة واتوا الزكاة. فدل ذلك على انهم اذا لم يقيموا الصلاة فانهم ليسوا اخواننا في الدين. وايضا - 00:27:20ضَ
جابر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة حديث بريدة في مسلم هذا حديث بريدة في السنن بين العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. وهذا هو الوارد عن الصحابة. يعني تكفير تارك الصلاة - 00:27:40ضَ
والوارد عن الصحابة واللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه معتقد اهل السنة والجماعة حاشا الاثار الكثيرة عن الصحابة في كفر تارك الصلاة ومثل ايضا ابن تيمية رحمه الله في كتابه شرح العمدة حشد الاثار الكثيرة ومن ذلك - 00:28:00ضَ
قول عمر رضي الله تعالى عنه لا حظ في الاسلام بمن لا صلاة له. وهو في سياق الموت. وقول ابن مسعود وسعد ابن ابي وقاص في قول الله عز وجل وويل للمصلين. قال لم يتركوها فتركها بالكلية كفر - 00:28:20ضَ
وانما اخروها عن مواقيت وغير ذلك نعم واول ما تكلم عليه اهل الارجاء ها اول ما تكلم فيه المرجئة الذي الذين يعتبر مذهبهم من اخبث المذاهب لان المرجئة المرجئة ابطل الشرائع ابطل الاسلام بالكلية - 00:28:40ضَ
يكفي معرفة القلب. نعم. ايمان ابي بكر كايمان فرعون. اول ما تكلم عن او عليه المرجى عدم تكبير تارك الصلاة. فالذي يظهر والله اعلم ان لماذا الامام احمد رحمه الله طواف من اهل الحديث تكفير تارك الصلاة انه هو هو الظاهر وهو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى - 00:29:10ضَ
قال رحمه الله ويقتل بالسيف حدا. يعني لا كفرا. يقول لك المؤلف حدا انه لا كفرا لكن المؤلف رحمه الله يرى ان انه يقتل بالسيف. نعم. انه يقتل بالسيف. هذا اذا كان تاركها ماذا - 00:29:40ضَ
تهاونا وكسب. نعم. هذا الكلام المؤلف. كلام المؤلف رحمه الله تعالى. نعم ان الصلاة واحد يقتل بالسيف. نعم لكنه لا لا يرى انه يقتل كفر حديث ارجع. حيث الارجاء قال لك هذا القسم الثاني قال لك والجاحد لها - 00:30:00ضَ
كافر مرتد. فتارك الصلاة لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون تاركها ماذا؟ ها ان يتركها تهاونا وكسلا. فهذا ذكرنا الخلاف فيه. الامر الثاني ان يتركها جحدا لوجوبه فهذا بالاجماع على انه كافر. لماذا؟ لانه مكذب لله ولرسوله. ولاجماع - 00:30:30ضَ
المسلمين الاجماع منعقد على وجوبها والله سبحانه وتعالى اوجبها والنبي صلى الله عليه وسلم اوجبها فهذا مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلم قال ككل من جحد ما علم من الدين ضرورة. يعني يقول لك المؤلف كل من جحد - 00:31:00ضَ
ما علم من الدين بالضرورة فانه يأكل مثلا لو جحد وجوب الصيام جحد وجوب الحج جحد تحريم الزنا جحد تحريم الخمر جحد حل الخبز الى اخره هذا هذه الاشياء علمت من من الدين - 00:31:30ضَ
ضرورة فاذا جحد هذه الاشياء قال لك الخمر حلال. نعم. ها ها نقول بان هذا ماذا؟ هذا كفر هذا كفر نعم قال وحرم نفل حال طلوع شمس وغروبها شرع المؤلف رحمه الله في بيان الاوقات والاحوال التي ينهى عن الصلاة فيها - 00:31:50ضَ
هذه الاوقات يقسمها المؤلف رحمه الله تعالى الى قسمين او تنقسم الى قسمين. القسم الاول الاوقات والاحوال التي يحرم النفل فيها. والقسم الثاني الاوقات والاحوال التي يكره النفل فيها فهذان اسمه القسم الاول يحرم والقسم الثاني ماذا؟ يكره. وبدأ المؤلف رحمه الله - 00:32:20ضَ
في القسم الاول وهو آآ ما يحرم التنفل فيه قال وحرم نفل وقوله نفل يخرج الفرض نعم حال طلوع الشمس نعم نريد ان ان نعددها لكي يكون اضبط. يعني ما هي الاوقات والاحوال التي يحرم فيها - 00:32:50ضَ
التنافس الاول حان طلوع الشمس. الثاني حال غروبها يعني حال طلوع الشمس اذا بدأ قرص الشمس بالبروز. يحرم تتناثر الثاني حال الغروب. اذا بدأ قرص الشمس في الغروب يحرم ان تتنافى - 00:33:30ضَ
ويدل لذلك الادلة كثيرة منها حيث ابن عمر في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبا. ومثل ايضا حديث حيث عقبة في مسلم قال ثلاث صلوات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ثلاثة اوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:34:00ضَ
ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا وذكر حال طلوع الشمس حتى ترتفع حال الغروب حتى تغرب حين يقوم قائم الظهيرة. نعم. وهذا الحديث في هذا كثيرة هذا الثاني الاول حال الطلوع الثاني حال غروب الشمس قال لك وحال خطبة - 00:34:30ضَ
جمعة هذا الثالث يحرم ان تتنفل حال خطبة الجمعة ويدل لذلك وجوب الاستماع. وجوب الاستماع للجمعة. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم من جمعة فاسعوا الى ذكر الله. وذروا البيع وايضا ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:35:00ضَ
اذا قلت لصاحبك والامام يخطب يوم الجمعة ماذا؟ انصت قد لغوت. فقد لغوت. لكن يستثنى من ذلك ماذا؟ يستثنى من ذلك تحية المسجد على الصحيح. نعم الصحيح كما سيأتينا يستثنى تحية المسجد لحديث سليك القطفاني ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:35:30ضَ
قال لما دخل وجلس قال اصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين. وفي لفظ وتجوز فيهما. المهم قال وخروج لها يعني خروج لها اي للخطبة. نعم. هذا الثالث ايضا اذا خرج الامام - 00:36:00ضَ
خطبة الجمعة فانه يحرم عليك او هذا الرابع. ها؟ هذا الرابع. لا. اذا خرج الامام خطبة الجمعة فانه يحرم عليك ان تتنافى. نعم نعم وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني وبه قال به كثير او اكثر العلماء انه ان التحريم انما - 00:36:30ضَ
متى؟ حال الخطبة. نعم. لان النص انما ورد حال الخطبة. نعم. قال لك وضيق وقت هذا الخامس هذا الخامس اذا تظايق الوقت الاختياري فانه يحرم عليك ان تتنفل. لماذا لان الوقت تعين في الفريظة. وكونك تتنفل في هذا الوقت يؤدي هذا الى اخراج الفريظة - 00:37:00ضَ
عن وقتها. الخامس ماذا؟ قال لك حال ضيق الوقت. قال والمقصود بذلك الوقت الاختياري. ومن باب ذلك الوقت الضروري. من باب ذلك الوقت الضروري لانه يؤدي الى اخراج الفرظ عن وقته. قال وذكر فائتة - 00:37:40ضَ
هذا السادس هذا الحال السادس. الحال السادس. اذا ذكر فائتة فانه يجب عليه ان يبادر باي شيء بقضاء الفائدة. ولا يجوز له ان يتنفل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسي حديث انس من نام عن صلاة او نسيها فليصلها - 00:38:10ضَ
اذا ذكرها هذا وقتها الان اذا ذكرها. فهذا وقت الفائت. وكونه تنفل ها يكون اخر الفائت عن وقتها. لكن لكن الصحيح انه استثنى من ذلك السنة الراتبة التابعة لان السنة الراتبة التابعة لكن التطوع المطلق صحيح كما ذكر المؤلف رحمه الله ليس له تطوع تطوع - 00:38:40ضَ
مطلق انا هاطوع هاتطوعا مطلقا وعليه فريضة عليه ان يبادر بالفائت لكن النافلة السنة الراتبة التابعة للفرائض هذه تقضى معها ما لم يكن هناك مشقة هذا السادس قال واقامة لحاضرة. هذا كم؟ السابع. اذا هذي الحال السابعة. اذا اقيمت - 00:39:10ضَ
الصلاة الحاضرة فانه لا يجوز لك ان تنام. ويدل لذلك ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. واضح. اذا اقيمت الصلاة - 00:39:40ضَ
فلا صلاة الا المكتوبة وهذا اللي ذهب اليه المؤلف هو الصواب. خلافا لما ذهب اليه الامام ابو حنيفة. الحنفية ماذا يقولون سنة الفجر ركعتي الفجر. فيقولون لا بأس ان تتنفل سنة الفجر ولو اقيمت صلاة الفجر - 00:40:00ضَ
ما دمت ستدرك التشهد مع الامام. ما دمت ستدرك التشهد مع الامام. وما جاء من فتنة يعني جاء في البيهقي اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة الا الا ركعتي الفجر الاستثناء ضعيف - 00:40:20ضَ
فالصحيح ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو الحديث صريح. اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. نعم ليس لك تنفذ حتى ما يتعلق بركعتي الفجر خلافا مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله قال لك - 00:40:40ضَ
فهذه اصبح عندنا الاوقات والاحوال التي يحرم فيها التطوع كم؟ سبعة. هذا القسم الاول. القسم الثاني القسم الثاني ما يكره فيه التطوع. نعم ما يكره فيه التطوع. قال لك وكره بعد فجر بعد فجر فرض - 00:41:00ضَ
قيد رمح وتصلى المغرب نعم وش عندكم؟ زين وفرض عصر نعم اذا انا عندي خطأ وكره ماذا؟ بعد فجره زين. وكره بعد فجره وفرض عصر ها؟ ها؟ اثنين من قلم وفرد اصلي - 00:41:30ضَ
القلم القلم. نعم. نعم زين. وكره بعد فجر وفرض عصرنا. نعم. ايوة الى ان ترتفع الى رمح الى ان ترتفع قيد رمح وتصلى المغرب هكذا؟ زين. هذا القسم الثاني وهو - 00:42:10ضَ
وما يكره فيه التنفل. قال لك بعد طلوع الفجر بعد طلوع الفجر اذا طلع الفجر يكره ان تتنفس هذا واحد الثاني بعد اداء فرض العصر. بعد صلاة العصر فالاول ماذا؟ بعد طلوع الفجر. والثاني - 00:42:40ضَ
بعد صلاة العصر. الى ان ترتفع الشمس قائد رمح و تصلى مغرب فهذان وقتان الوقت الاول بعد طلوع الفجر الى ان ترتفع الشمس قيد رمح والوقت الثاني ها بعد العصر الى ان تصلى المغرب - 00:43:20ضَ
ويفهم من كلام المؤلف ها ان التنفل بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب حكمه ماذا؟ مكروه مكروه ان النافلة بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب انه ما انها ماذا؟ مكروهة وهذا اللي ذهب - 00:44:00ضَ
المؤلف رحمه الله والرأي الثاني ان التنفل بعد غروب الشمس لا يكره. وهذا مذهب الشافعي والحنابلة وهذا القول هو الصواب. لان النبي صلى الله عليه وسلم قيد النهي بغروب الشمس - 00:44:30ضَ
حيث عقبة حديث نعم حديث عقبة وايضا حديث ابن عباس نعم حديث عقبة وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذلك ايضا حديث ابي سعيد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:44:50ضَ
لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قيد بماذا؟ قيد بالغرور. وقول المؤلف رحمه الله الى ان ترتفع الشمس قيد رمح بقدر رمح - 00:45:20ضَ
يقال لك وقت الطلوع هذا يحرم. الى ان ترتفع قيد رمح هكذا مكروه يقول لك يكره نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة وعلى صلاة الفجر حتى حديث عقبة - 00:45:40ضَ
وحين تطلع الشمس بازقة حتى ترتفع. وقدر رمح يعني ما يقرب قدر قدر متران. قدر متران. في رأي العين اية الشمس ارتفعت وقدرت ان هذا الارتفاع بقدر مترين انتهى وكنت - 00:46:10ضَ
وهذا برأي العين ولا هي في الحقيقة تكون ارتفعت ماذا؟ كثيرا. فهذان يكره تكره فيهما ماذا؟ التنفل. الوقت الاول بعد طلوع الفجر الى ان ترتفع الشمس قيد رمحه. يعني قدر رمح. الوقت الثاني - 00:46:40ضَ
بعد صلاة العصر الى ان تصلى ماذا؟ ان تصلى المغرب. نعم. والمؤلف رحمه الله ذهب الى ان النهي هنا للكراهة. والرأي الثاني ان النهي للتحريم. نعم ان النهي للتحريم لظاهر النهي وهو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. قال لك المؤلف رحمه الله الا - 00:47:10ضَ
ركعتي الفجر نعم استثنى المؤلف وقال لك هذه هذان الوقتان هما اللذان يكرهان اصبح عندنا الاوقات التي يحرم تحرم فيها الصلاة كم؟ سبعة. والاوقات التي تقرأ فيها الصلاة وقته هذان الوقت ان استثنى فيهم المؤلف رحمهم الله - 00:47:40ضَ
نوافل لا تكره فيها الصلاة. نعم نوافل نعم يرى ان الصلاة لا تقرأ فيه. ها الاولى ركعتي الفجر. فاذا طلع الفجر دخل وقت الكراهة لكن يقول لك المؤلف بالنسبة لركعتي الفجر فانهما لا يكرهان بالنسبة لركعة - 00:48:10ضَ
الفجر لا يكرهان. ويدل لذلك حديث عائشة وحفصة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين. قال لك والورد قبل فرض الصبح واسفار الورد هذا الثاني الذي يستثمر. والورد هو ما اعتاده المسلم. من الصلاة - 00:48:40ضَ
ليلا ما اعتاده المسلم من الصلاة ليلة. المسلم قد يكون له ورد في الليل. يصلي في الليل عددا من الركعات تكون تكون وظيفة له. فهذا الورد بعد طلوع الفجر ها؟ يقول لك المؤلف هذا الورد بعد طلوع الفجر وقبل صلاة - 00:49:20ضَ
فجر وقبل ركعتي الفجر وقبل الاسفار قبل ان يسفر ها يقول بل يندم اصبح عندنا الان الذي يستثنى ماذا؟ الثاني ما هو؟ الورد وما المراد بالورد؟ ما اعتاده المسلم ما اعتاده المسلم من الصلاة ليلا جعله وظيفة يصلي مثلا في الليل كذا - 00:49:50ضَ
له كذا من الركعات. هذا الورد لم يصلي. نعم هذا الورد لم يصله. حتى طلع الفجر. فنقول بانه ماذا؟ يصليه قبل الفرظ وركعتي الفجر وقبل الاسفار. طيب قال لك لمن اعتاده وآآ لمن - 00:50:20ضَ
هذا هو. وغلبه النوم. ولم يخف فوت جماعة فاشترط المؤلف رحمه الله لفعل الورد ها؟ كم من شرط؟ اربعة شروط اربعة الشرط الاول ان يكون معتادا لهذا الورد. الشرط الثاني - 00:51:00ضَ
ها ان يغلبه النوم. ما يكن ترك الورد تعمدا. الشرط الثالث نعم لم يخف فوات الجماعة جماعة الصبح. نعم لم يخف جماعة الصبح الشرط الرابع ان يكون قبل الاسفار. الشرط الرابع ان يكون قبل الاسفار. فاصبح عندنا - 00:51:30ضَ
الذي يستثنى ماذا؟ الثاني مما يستثنى الورد. فالورد يستثنى بشروط اربعة الشرط الاول ان يكون معتادا لهذا الورد. والشرط الثاني ان يغلبه النوم. والشرط الثالث ان ليكون قبل الاسفار. والشرط الرابع ها الا يخاف فوت جماعة الصبح. فانه - 00:52:00ضَ
اصلي الورد. طيب اه يستثنى يعني وقول المؤلف رحمه الله قبل الاسفار يستثنون الشفع والوتر. فهم يرون ان الشفع والوتر يفعل الان حتى ولو كان بعد الاسفار. المشهور بمذهب الامام مالك كما سيأتينا. الوتر عند - 00:52:30ضَ
ها كم؟ الوتر ها ركعة واحدة. الوتر عند الامام مالك ركعة واحدة فقط ويستحب قبله ركعتان تكونان شفعان. الشفع والوتر يفعلان حتى حتى ولو كان بعد الاسفار. ما دام انه سيبقى قدر صلاة الصبح قبل - 00:53:10ضَ
طلوع الشمس واضح؟ وقال لك الورد يفعل ها كم من شرط بعد شروط بالنسبة للشفع والوتر يفعل حتى بعد الاسفار. ما دام انه سيبقى قبل طلوع الشمس قدر ماذا؟ ركعتين نعم سيبقى نعم ها قد - 00:53:40ضَ
ركعتين للصبح وايضا ركعتين بركعتي الفجر. لسنة الفجر. اها وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والصواب في هذا كله حتى الورد ما يفعل بعد الفجر. حتى الوتر الصحيح انه لا يفعل بعد الفجر ورد عن الصحابة يعني ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم الوتر بعد الفجر - 00:54:10ضَ
هذا وارد عن بعض الصحابة. لكن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم اه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد طلوع الفجر الا ماذا؟ الا ركعتين خفيفتين ما ابد ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. مع ان - 00:54:40ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام قد يحصل له نوم ينام كما جاء في حديث عائشة وكان اذا غلبه نوم او وجع صلى من النهار ثنتعش ركعة لكن لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى بعد الفجر الا ركعتين خفيفتين هما سنة ماذا؟ سنة الفجر - 00:55:00ضَ
فالصواب في ذلك ان الورد والوتر هذا كله لا يؤدى الا بعد الشمس واذا طلع الفجر فقد انتهى وقت صلاة الليل والوتر كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من اخر الليل لكن وهذا سيأتينا ان شاء الله - 00:55:20ضَ
في باب صلاة التطوع. قال لك والا جنازة هذا الثالث. وقال وش استثنى المؤلف الاول ماذا؟ استثنى قال لكم معي ركعتي الفجر. سنة الفجر. الثاني ها الورد بشروط الاربعة. الورد بشروط اربعة. الثالث قال لك والا جنازة - 00:55:50ضَ
وتلاوة وسجود تلاوة قبل اسفاره. واصفرار العصر استثنى قال لك ايضا مما يستثنى صلاة الجنازة. لكن قبل ماذا؟ قبل الاسفار. لا تكره صلاة الجنازة قبل الاسفار. بل تندم. الرابع مما استثنى - 00:56:20ضَ
سجود التلاوة. نعم ايضا قبل الاسفار. وقبل الاسفراء. فنستثني صلاة الجنازة قبل الاسفار قبل اصفرار الشمس. ونستثني ايضا سجود التلاوة قبل ماذا؟ قبل وقبل ايضا الاسفار. قبل الاسفار وقبل اصفرار الشمس. فهذه اربعة - 00:56:50ضَ
استثناها المؤلف رحمه الله تعالى. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى طيب قبل ذلك يعني المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ان التنفل يحرم في سبعة اوقات ويكره في وقتين واستثنى اربعة اشياء. نعم - 00:57:20ضَ
ها والرأي الثاني رأي الشافع. وهو تحريم التنفل في اوقات النهي. هو حقيقة عندنا مسائل تحريم التنفل في اوقات النهي او او النهي عن التنفل في اوقات النهي هذا ما عليه اكثر العلماء رحمهم الله. والرأي الثاني رأي الشافعي الشافعي - 00:59:00ضَ
اوسع المذاهب في هذه المسألة. الشافعية يقولون تجوز ذوات الاسباب في اوقات النهي او ذوات الاسباب يعني كل صلاة شرعت لسبب كل صلاة شرعت لسبب فانها تشرع في اوقات الله. وهذا اختيار ابن تيمية قد نصره ابن تيمية كثيرا - 00:59:30ضَ
ضابط ما هو ما هو ضابط ذات السبب؟ ما هو ضابط ذات السبب ذات السبب هي كل عبادة او كل صلاة اذا اخرت عن سببها فانها كل صلاة اذا اخرت عن سببها فانها تفوت. وهذا القول هو الاقرب ان زوال - 01:00:00ضَ
ان ذوات الاسباب تشرع في اوقات الله. والادلة على هذا كثيرة. منها حديث في قتادة في تحية المسجد. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومنها صلاة الكسوف - 01:00:30ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا فامر النبي بالصلاة ومنها صلاة الجنازة كما ذكر المؤلف بعد العصر بعد الفجر في الوقتين الطويلين حيث تشرع صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين بالاتفاق. ومنها ركعة الوضوء. ففي حديث ابي هريرة رضي الله - 01:00:50ضَ
الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال حدثني يا بلال بارجى عمل عملته في الاسلام فاني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة فقال يا رسول الله اني لم اطهر طهورا في اي - 01:01:20ضَ
في ساعة بالليل ونهار الا صليت بذلك الطهور ما كتب لي المصحف وهذا يشمل كل وقت. وآآ ذلك فهذه الادلة تدل على ماذا؟ ها؟ تدل على مشروعية ذوات الاسباب في اوقات - 01:01:40ضَ
كما ذكرنا ضابط ذات السبب ما هو ضابط ذات السبب؟ انها كل صلاة اذا اخرت عن سببها فانها ماذا؟ فانها تفوت. نعم فانها تفوت. نعم. واه واما الجمهور الذين يمنعون ذوات الاسباب - 01:02:00ضَ
بعمومات ادلة النهي. لا صلاة بعد صلاة العصر ولا صلاة بعد صلاة الفجر الى اخره. لكن هنا تعارض عندنا عموما عموم الامر بذوات الاسباب وعموم النهي عن الصلاة في هذه الاوقات. هذان العمومان اللذان - 01:02:30ضَ
تعارض يقدم عموم الامر على عموم النهي. لماذا؟ لان عموم الامر من عموم النهي. عموم الامر محفوظ. ليه ما يدخلوا التخصيص؟ اما عموم النهي فقد دخله التخصيص كما تقدم دخل والتخصيص بركعتي تحية المسجد ركعتي الوضوء - 01:03:00ضَ
ركعتي الطواف كما حديث جبير بن مطعم دخله التخصيص بصلاة الكسوف الى اخره فيقدم عموم الامر على عموم الناس. كذلك ايضا مما يستثنى نعم كذلك صلاة الفريضة قضاء الفرائض هذا ظاهر - 01:03:30ضَ
نعم لحديث انس كما سمع كذلك ايضا مما يستثنى قظاء السنن الرواتب عند الشافعية يقولون بان السنن الرواتب تقضى في اوقات النهي. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قظى ركعة - 01:03:50ضَ
في الظهر بعد العصر كما حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها. نعم. نعم والله اعلم. ان قال المؤلف رحمه الله تعالى وقطع المتنفل صلاته ان احرم بوقت نهي يعني اذا احرم في وقت نهي ان كان النهي مما يحرم فيه التنفل - 01:04:10ضَ
ها فانه يجب عليه ان يقطع. وان كان النهي مما يكره فيه التنفل كما ذكر فانه يندب له ان يقطعه. واضح؟ فاذا احرم في وقت نهي ان كان النهي مما يحرم فيه التنفل فيجب ان يقطع. وان كان النهي يكره فيه التنفل - 01:04:40ضَ
فانه يندب له ان يقطع. طيب ها كذلك ايضا اذا دخل عليه النهي وهو في نافلة اذا دخل عليه النهي وهو في نافلة. فهل يقطعها او يستمر فيها هنا احرم في النفي في النهي في وقت النهي. لكن اذا دخل عليه النهي وهو في وقت نافلة - 01:05:10ضَ
ها ها نعم صح تقول ان صلى ركعة اتم اليها ركعة اخرى. وان صلى اقل من ركعة فانه يقطعها لانه اذا صلى ركعة يكون قد ادرك الصلاة. في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي - 01:05:50ضَ
صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله قطع هذا يفيد انه اذا احرم في الصلاة في وقت النهي ان الصلاة منعقدة. لكن الصحيح انها لا تنعقد. صواب انها لا تنعقد. قال رحمه - 01:06:20ضَ
والله تعالى فصل في الاذان الاذان سنة مؤكدة بكل مسجد ولجماعة طلبة غيرها لفرض وقتي اختياري او مجموعة معه الاذان في اللغة الاعلام واما في الاصطلاح وهو والاعلام وقت الصلاة او فعلها بذكر مخصوص. الاعلام - 01:06:50ضَ
في وقت الصلاة او ذكرها الاعلان بوقت الصلاة او ذكرها او فعلها الاعلام في وقت الصلاة او فعلها بذكر مخصوص. الاذان حصل فيه القرآن والسنة والاجماع. اما القرآن فقول الله عز وجل واذا ناديتم الى الصلاة - 01:07:30ضَ
اتخذوها هزوا. وايضا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا الى ذكر الله. والسنة ظاهرة. كما سيأتي ان شاء الله. والاجماع قائم على ذلك. كان - 01:08:00ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم اول ما هاجر الى المدينة كانوا كانوا يتحيلون وقت الصلاة. قال عمر رضي الله تعالى عنه لو ناديتم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لو ناديتم بالصلاة جاء - 01:08:20ضَ
عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. وذكر الرؤيا التي رآها في المنام وانه رأى رجل رجلا ينادي والا فان الصحابة اختلفوا لانهم كانوا يتحايلون فقيل لو بعثتم رجلا ينادي قيل لو - 01:08:50ضَ
اه جعلتم ناقوسا كناقوس النصارى الى اخره. فرأى عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه المنام في منامه فاتى وقص هذه الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم اه امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا رظي الله تعالى عنه اه ان ينادي بما رآه عبد الله ابن زيد - 01:09:10ضَ
قال قال المؤلف رحمه الله الاذان سنة مؤكدة هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ان الاذان سنة وليس فرضا والرأي الثاني ان الاذان فرض كفاية. ان الاذان فرض كفاية. ويدل لذلك نعم يدل لذلك حديث مالك - 01:09:40ضَ
رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم احدكم وليؤمكم اكبركم. قال فليؤذن. وهذا امر. والامر يدل يدل على ماذا يدل على الوجوب. يا عم يدل على الوجوب. هل يؤذن لكم احدكم؟ وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم - 01:10:10ضَ
فليؤذن لكم احد احدكم قوله احدكم يدل على ان هذا الوجوب ها على الكفاية نعم قال كفاية وايه؟ ولان الملاحظ فيه العمل يعني المطلوب هنا تحصين العمل فاذا كان الملاحظ العمل فان الفرظ على سبيل الكفاية واذا كان الملاحظ العامل - 01:10:40ضَ
فان الفرض على سبيل التعيين. نعم فان الفرض على سبيل التعيين نعم يقال لك المؤلف سنة مؤكدة لكل مسجد. هذا واحد. ثانيا يقال لك ولجماعة طلبت غيرها هذا اثنين. فيقول لك يسن الاذان في حالتين - 01:11:10ضَ
الحالة الاولى في كل مسجد. كل مسجد يسن ان يكون هناك اذان. الحالة الثانية حالة يقال لك لكل جماعة طلبت غيرها الاجتماع. لكي تصلي معه. نعم تصلي معها فيقول لك الاذان يسن في هاتين الحالتين. الحالة الاولى - 01:11:40ضَ
لكل مسجد الحالة الثانية لكل جماعة طلبت غيرها لكي تجتمع معها في ويؤخذ من كلام المؤلف ان الاذان سنة للمنفرد اوليس سنة لمنفرد ها انه ليس سنة منفرد لانه قال لك انما يسن الاذان في هاتين الحالتين - 01:12:10ضَ
الحالة الاولى لكل مسجد. الحالة الثانية لكل جماعة سواء كانت هذه الجماعة في الحضر او في السفر لكي ماذا؟ تصلي تطلب غيرها لكي تصلي معها. نأخذ من كلام ها قول جماعة ان الاذان لا يسن لمنفرد. نعم. وهذا ما ذهب اليه المؤلف - 01:12:40ضَ
رحمه الله والرأي الثاني نعم الرأي الثاني وقول اكثر العلماء ان الف اذان منفرد سنة كما سيأتينا ان شاء الله المسألة الثانية ان الاذان للجماعة التي لا تطلب غيرها ان تصلي معها هل هو سنة وليس سنة؟ ليس سنة على كلام المؤلف. يعني على كلام المؤلف - 01:13:10ضَ
لو كان هناك جماعة لا هذه الجماعة لا تطلب غيرها ان تصلي معه يقول لك المؤلف هذا هذه هذا الاذان ليس سنة. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى - 01:13:40ضَ
والصواب في ذلك نعم ان الاذان سنة لكل جماعة يعني لكل جماعة لم تسمع الاذان كل جماعة لم تسمع الاذان سواء كان ذلك في الحضر او كان ذلك في السفر وسواء كانت - 01:14:00ضَ
الجماعة تطلب غيرها ان يصلي معها او لا تطلب غيرها ان يصليها. نعم. سيأتيها ان شاء الله الله اعلم وصلى الله وسلم - 01:14:20ضَ