بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى يقول في كتابه العمدة في الاحكام في كتاب الزكاة الحديث الثاني - 00:00:02
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة ولا فيما دون خمس زوج صدقة ولا فيما دون خمسة اوسق صدقة - 00:00:22
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث من احاديث عمدة الاحكام وهو الثاني من - 00:00:42
احاديث كتاب الزكاة يتعلق ببيان المقادير التي اذا بلغتها اذا بلغها المال فانه يزكى والمراد وبذلك الانصبة وهو الحد الادنى الذي تجب فيه الزكاة الحد الادنى او النصاب الذي اذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة - 00:01:02
وذكر في الحديث ثلاثة انواع من المال فيها بيان ان ما نقص عن هذا المقدار لا زكاة فيه وما بلغ هذا المقدار وزاد عليه ففيه الزكاة ما نقص عن هذه المقادير الثلاثة فانه لا زكاة فيه. وما بلغ هذه المقادير الثلاثة وزاد عليها فانه يزكى - 00:01:28
وهي ثلاثة وهي ثلاثة انواع من انواع المال والاموال التي تجب فيها الزكاة اربعة هذه ثلاثة منها وهي بهيمة الانعام والخارج من الارظ بهيمة الانعام والخارج من الارض والنقدين. والنقود والاموال النقدية هذه - 00:01:53
في انواع ثلاثة تجب فيها الزكاة والرابع هو عروظ التجارة وهو ما يعد للبيع والشراء من اي نوع من انواع المبيعات سواء كان مواشي او آآ اه او عقار او حديد او طعام كل ما يعد للبيع والشراء فانه مما هو مباح - 00:02:27
ما هو مشايخ فان الزكاة واجبة فيه والحديث والحديث فيه ثلاثة اشياء اولا قوله عليه الصلاة والسلام آآ ليس فيما دون خمس زوج صدقة. طواقي ليس فيما دون في اواقن صدقة ليس فيما دون خمس اواق صدقة وهذا يتعلق بالنقدين. ويتعلق الفضة. واما - 00:02:54
ذهب فان انه جاء ما يدل على ان من اصاب فيه عشرون مثقالا او عشرون دينارا وحصل الاجماع على ذلك فالاجماع منعقد على اه اه الزكاة في الذهب والفضة. والفضة جاء في هذا الحديث وذهب جاء فيه بعض الاحاديث - 00:03:20
واجمع العلماء على على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة والاواقي جمع اوقية ورقية اربعون درهما. فاذا النصاب مائة درهم مما هو موجود في زمنه صلى الله عليه وسلم - 00:03:46
كما بلغ هذا المقدار وزاد عليه زكى. وما نقص عن عن هذا المقدار لا يزكى. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون صدقة ليس فيما دون خمس اواق صدقة. يعني ما نقص عن الخمس الاواقي التي جملتها مائة - 00:04:08
درهم فانه لا زكاة فيه. واذا بلغت بلغت النقود التي بحوزة الانسان مئتين فاكثر فانها تجب فيها الزكاة فانها تجب فيها الزكاة. وقد جاء في الحديث مقدار الزكاة. جاء في حديث اخر مقدار الزكاة وانها ربع العشر - 00:04:28
بعنوان انها ربع نشر يعني في الذهب والفضة والخمس الاواقي التي هي مائتا درهم هي من الفضة وهي تعادل بالعملة اه السعودية من الفضة ستة وخمسون ريالا. واما بالنسبة للورق فقيمة هذا المقدار الذي هو ستة وخمسون - 00:04:52
يعني ما بلغ من الورق قيمة للستة والخمسين فهذا هو الذي هي الزكاة. فاذا كان الريال من الفضة يعادل عشرة ريالات من الورق يصير النصاب خمسمية وستين. خمسمية وستين بان الفضة النصاب منها ستة وخمسون بالنسبة للريالات السعودية - 00:05:20
واما بالنسبة للذهب فهو مائتا يعيشون مثقالا. ويعادل خمسة وثمانين جرام او اثنين وتسعين غرام على يعني خلافا بين العلماء في هذا الوقت في تحديده وتقديره اما خمسة وثمانون او ثمانية وتسعون غراما - 00:05:40
وهي تعادل آآ حداشر جنيه سعودي وكسر. فاذا بلغ هذا المقدار وجبت الزكاة وما نقص عنه فانه لا تجب فيه الزكاة ما نقص عنه فانه لا يجب الزكاة والمقدار الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر - 00:06:01
ومثل ذلك عروض التجارة فان الزكاة فيها ربع العشر ايضا بحيث قوم انه البضائع الموجودة وتضمن النقود المتوفرة ويخرج من الجميع ربع العشر ويخرج من الجميع ربع العشر ليس فيما بين خمس اواق صدقة - 00:06:22
والذي ما دون خمس زوج صدقة ولا فيما دون خمس زوج صدقة الزوج من الابل يعني خمس من الابل المقصود بالزوج يعني ايه الابن يعني ما كان بلغ خمسا فانه يزكى. وما نقص عن خمس فانه لا يزكى. فاذا النصاب من الابل - 00:06:44
من الزكاة يعني نصابها الذي تجب فيه الزكاة اذا بلغت خمس سنين اذا بلغت خمسا من الابل ومضى عليها سنة وكذلك ايضا الفضة التي مضى لابد من حولان الحول اذا حال الحول عن الذهب والفضة وعلى بهيمة الانعام وعلى عروض سيجارة فانها تزكى ويخرج منها - 00:07:06
اه من من من الابل يعني اذا كانت خمسا يعني تجد فيها الزكاة ولكنه لا يخرج من جنسها. لان في ذلك مضرة على صاحب المال يعني معناه لو اخرج يعني واحدة من الابل لا صارت الزكاة الخمس - 00:07:31
ولكنها تجب في نوع اخر من المال اقل قيمة. وهي الغنم. ففي الخمس يكون فيها شاة وهذا فيه مصلحة لانه لو لم يوجب في هذا المقدار شيء وما زاد عليه - 00:07:51
يعني الا يعني من الابل يعني يصير هذا المال يعني فات الفقراء ان يكون لهم نصيب منه اتى الفقراء ان يكون لهم نصيب منه الخمس والعشر والعشرين ما يكون الفقراء نصيب منهم. ولكن ولكنه شرع - 00:08:08
قيمة الزكاة ولكن الزكاة ليست من جنسها ولكنه من جنس اخر من بهيمة الانعام يعني اقل قيمة منها فصارت اه الخمس بها شاة. الخمس من الابل يكون فيها شاة. وما كان اربعا فاقل لا زكاة فيه - 00:08:27
نقوله ليس بمعدود نحو سجود صدقة يعني ما نقص عن الخمس من الابل لا زكاة له. وما بلغ خمسا وزاد فانه فانه يزكى الا ان الزكاة في بهيمة الانعام فيها وقص - 00:08:46
يعني معناه من خمس الى عشر الى تسع هذا ما فيه الا شاة فاذا بلغ عشر صار سنتين ومن عشر الى اربعة عشر في ثلاثة ايام شهاتين فاذا زاد شاة وصار اربع خمسة عشر صار فيه ثلاث رياء - 00:09:04
ثم الى تسعة عشر ما فيه الا كاشية. فاذا بلغ عشرين صار اربع تيام. الى اربعة وعشرين ما فيها شيء. فاذا ما فيها الاربع فيها فاذا زاد وصار خمسة وعشرين بدأ باخراجه من من الابل - 00:09:22
بدأ الاخراج من الابل فجاءت الشريعة ايجاب الزكاة بما نقص عمل الخمس وعشرين وان يكون ذلك من جنس اخر الزكاة تكون نوع يكون مقدار تكون الزكاة نوعا اخر وهو الغنم - 00:09:37
اما بالنسبة النقدين فان فانه لا يقصى فيها يعني مئتين فاكثر كلما زاد يعني النصاب فما زاد فيه. لا نقص الوكس انما هو يكون في بهيمة الانعام واما بالنسبة النقدين - 00:09:56
وكذلك بالنسبة للخارج من الارض فانه لا وقت وانما ما زاد على النصاب يفرج يعني منه الزكاة بالغا ما بلغ. بالغا ما بلغ اذا كان مثلا اه يعني اه اه ستة وخمسين او يعني مثلا مئتين ثم صار يعني اه مئة اه ثلاث مئة - 00:10:21
اربع مئة خمس مئة قل لي طلع ربع العشاء. لا يقال ان في وقت من كذا الى كذا يكون في كذا واذا زاد فيه كذا لا. كلما زاد على النصاب - 00:10:46
انه يخرج منه مقدار الزكاة بالنسبة آآ صدقة ثم قال وليس فيما وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. يعني هذه المخارج من الارض والاوسق جمع وسط والوسق ستون صاعا في صاع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:56
وهو يعادل يعني آآ يعني آآ الخمسة اوسط ثلاث مئة صاع يعني خمسة اوجه ستون صاعا ثلاث مئة صاع. وثلاث مئة صاع تعادل تسع مئة كيلو. تعادل تسع مئة كيلو تقريبا - 00:11:22
فان الزكاة تجب في الخارج من الارض اذا جاء وقت الجذام والحصاد ليس فيه حولان حول وانما اذا وجدت الحصاد وجد الجذاد وجبت الزكاة. لان هذا ما له علاقة بحولان الحول - 00:11:41
اللي لها علاقة بحوال الحول الاشياء الاخرى التي هي النقدان وكذلك اه يعني بهيمة الانعام وكذلك عروض التجارة. اما الخارج من الارظ فانه اه فان حوله حصول الجذاذ والحصى هذه. حصول الجذاذ بالنسبة الى النخل وحصول الحصائد - 00:12:01
بالنسبة للزرع فتجب الزكاة في ذلك. ولا يشترط لها حولان الحول الذي هو سنة او مرور عام واه اه هو ليس فيما دون وليس فيما دون خمسة اوسط صدقة يعني فما نقص عن عن - 00:12:31
صاع هي تسع مئة كيلو فانه لا زكاة فيه وما بلغ ذلك وزاد عليه فانه يكون فيه الزكاة. هذه اه اه اه اصناف اربعة تجد فيها الزكاة ثلاثة جاءت في هذا الحديث والرابع الذي هو - 00:12:53
عروض تجارة جاء في نصوص عامة دالة عليه من كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وحكى بعض اهل العلم اجماعا على ذلك وقد خالف في ذلك الظاهرية وقال بعض اهل العلم انهم مسبوقون بالاجماع وان ذلك منعقد قبل وجود خلافهم - 00:13:10
نعم. الظاهرية في نعم؟ المخالفة في ايش يا شيخ؟ في اه عروض اتجاه. في عروض تجارة انهم يقولون ما فيها زكاة. نعم. قوله فيما دون خمس زوج صدقة. احسن الله اليك. الصدقة هي الزكاة. وهذا فيه طلاق الصدقة - 00:13:30
على الزكاة لان الصدقة تطلق على المفروظ والمستحب والمندوب نعم. الان من يتخذ الابل فقط لاجل الحليب. يعني ما هو ولا ترعى وهو يعلفها بس حليب. اصلا الزكاة لا تجد الا على في السائمة. اما التي يعلفها الحول كله او اكثر الحول فانه لا زكاة فيها - 00:13:51
وانما الزكاة فيما يرعى وفيما لا يخسر عليه الانسان. اما اذا كان قوته بالانفاق عليه من مالكه فانه لا زكاة فيه لان زكاة انما هي في السائمة التي ترعى اكثر الحول - 00:14:16
التي يعلفها صاحبها يعني اكثر الحول فانه لا زكاة فيها اصلا. نعم اللي بعده قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة - 00:14:35
وفي لفظ الا زكاة الفطر في الرقيق. كما ذكر هذا الحديث ليس عن مسلم في عبده وفرصه صدقة الا زكاة الفطر بالرقيق قوله ليس على المسلم صدقة هذا يدلنا على ان الزكاة انما تجب على المسلمين - 00:14:56
وان الكفار ان الكفار يعني هم مطالبون بالشهادتين ومطالبون بالفروع. ولكن لا تقبل منهم بدون الاصول لا تقبل منهم بدون الاصول وهو يقول ليس على المسلم صدقة يعني هذا هو الذي تجب عليه الزكاة وهذا اللي عليه صدقة واما الكفار - 00:15:15
فانها بدون الاسلام وبدون الشهادتين هباء منثور. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه منثورا. لكنه مطالب بالاصول والفروع مطالبون بالاصول والفروع ويعاقبون على ترك الاصول والفروع ولهذا يتفاوت الكفار في العذاب - 00:15:38
في النار بتفاوتهم بالكفر وتفاوتهم في الصد عن سبيل الله عز وجل. فان الكافر الذي يقصد عن سبيل الله اهون من الكافر الذي يصد عن سبيل الله والكفار ايضا متفاوتون. فيه كفر يعني آآ اشد وجود كفر اغلظ - 00:15:59
يعني بعض الكفار عندهم عندهم اه شدة وعندهم غلظة وبعظ الكفار عندهم رقة وعندهم يعني اه دون اولئك. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا جاء في القرآن الكريم ان المسلمين يفرحون لانتصار - 00:16:25
الروم على الفرس لان الروما هالكتاب اهي كتاب والفرس مجوس ولهذا الله ذكر في القرآن ان المسلمين يفرحون وكلهم كفار كلهم من اهل النار الروم كفار والفرش كفار. لكنه متفاوت - 00:16:45
ويوضح التفاوت في الكفر ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل كتابين لملك الفرس ولملك الروم ملك الفرس مزق كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وملك الروم احتفظ بالكتاب احتفظ به وقدره وعظمه - 00:17:06
هذا هو التفاوت بين الكفار وكذلك ايضا تفاوت في الصد عن سبيل الله لا احد عنده كفر وصدا عن سبيل الله وحد عنده كفر ولكن ليس عنده صد عن سبيل الله - 00:17:26
ولهذا يتفاوت الكفار بذلك فهم مطالبون بالاصول والفروع لكن الفروع لا تنفعهم بدون الاصول ويكون الذي يترتب على ذلك تفاوتهم في الكفر تفاوتهم في العذاب لتفاوتهم في الكفر وتفاوتهم في آآ الصد عن سبيل الله وفي ايذاء المسلمين - 00:17:40
ولهذا يقول الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. بما كانوا يفسدون اقول ليس عن المسلم يعني هذا هو الذي تنفعه في الزكاة وهذا الذي تجب عليه الزكاة واذا اخرجها فانه يؤجر واما الكافر فانه اذا - 00:18:05
اخرج زكاته واخرج صدقة فانها لا تنفعه بدون اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويكون يعني عمله هباء اما نورا كما قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه خلاء مأثورا. ليس على المسلم في فرسه وفي عبده ليس في - 00:18:23
وفرسه صدقة الا زكاة الفطر في الرقيق وهذا يدلنا على ان الاموال التي تقتنى وليست للبيع والشراء يعني للقنية مثل انسان عنده دواب يحمل يعني يؤجرها او ينقل البضائع عليها او عنده سيارات يستخدمها لنقل البضائع هذه لا زكاة فيها - 00:18:43
لا زكاة فيها. ليش يعني المسلم في فرسه؟ الفرس الذي يستخدمه والدابة يستخدمها والسيارات التي يركبها ويستخدمها هذه لا زكاة فيها لانها لم تتخذ للتجارة وانما اتخذت للقنية والحاجة وكذلك البيت الذي يسكن في الانسان - 00:19:10
وكذلك او يؤجره فانها لا تجب الزكاة في البيوت وفي العقار التي لم تعد البيع والشراء ولكنها تجب في الاجرة اذا اذا اخذها وحال عليها الحول فانها تجد يعني الزكاة فيها يعني بالاجرة واما العين - 00:19:28
التي رقبة الدار المؤجرة فانه لا زكاة فيها. لانها ما اتخذت للبيع والشراء. اما اذا اعدت للبيع والشراء فان زكاة عروض التجارة. ليس على المسلم في فرسه في عبده وفرسه صدقة - 00:19:48
لان هذا يدلنا على انه ليس كل اه اه الاموال من البهيمة الانعام وكذلك من ما يستخدم لسيارة وما يستعمل من بيوت وما الى ذلك فانه لا زكاة في هذه الانواع من المال وانما تكون الزكاة - 00:20:09
فيما اعد للبيع والشراء الا زكاة الفطر على الرقيق فانه يجب على سيده ان يبعد عن زكاة الفطر لان زكاة الفطر واجبة على الذكر على الذكر والانثى والحر والعبد والفقير والغني والفقير والمسلمين - 00:20:29
تجب على كل يعني تجب على كل احد. الفقير الذي يعني ليس عنده الا مقدار يعني عنده يوم العيد شيء على اخوته فانه يكمل زكاته. اما اذا كان ما عنده شيء الا قوته او ليس عنده شيء فانه لا زكاة عليه - 00:20:48
لكنه اذا ملك اكثر من قوته في يومه في في يوم العيد فانه يخرج الزكاة. فهي تجب على الذكر والانثى والحر العبد الغني الفقير الذي يعني يعطى الزكاة وتحل له الزكاة فانه اذا اذا كان - 00:21:06
عنده شيء زايد عن حاجته يوم العيد فانه يخرج الزكاة الا زكاة الفطر في الرقيق لانها تجب على العبيد كما تجب على الاحرام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه - 00:21:26
يعني الذي اه هو معدل القلية والمصعدة الا زكاة الفطر في الرقيق. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال العجماء جباء والبئر - 00:21:42
جبار والمعدن جبار. وفي الركاز الخمس. الجبار الهدر الذي لا شيء فيه. والعجماء الدابة ثم ذكر هذا الحديث واورده هنا من اجل وفي الركاز والخمس النجل وفي الركاز الخمس الجملة الاخيرة التي في الحديث اورده في كتاب الزكاة - 00:22:01
وبعض اهل العلم يقول ان ان ان علاقة هذا الحديث بالفيء يعني اولى من علاقته بالزكاة. لانه قال وفي الركاز الخمس يعني معناها ان ان تخمس فيكون خمسه يعني يكون في بيت المال والباقي الاربعة الاخماش تكون لواجده - 00:22:25
فمن اجل ذلك اورده في هذا الباب او في هذا الكتاب الذي هو كتاب الزكاة قوله صلى الله عليه وسلم العجماء وجوبها العجماء هي الدابة او البهيمة يعني من الابل والبقر - 00:22:49
كذلك من يعني الذي عنده قدرة وعنده من يعني من آآ الفراق من يعني الغنم التي عندها تنطح او يعني يحصل منها اذى يعني ما حصل منها فانه جبار يعني هدر - 00:23:03
يعني اذا كان اذا لم يكن يعني صائلا. اما اذا كان هذا النوع من البهائم الصائلة الذي اذا انفلت او اذا اطلق فانه يؤذي الناس فهذا يجب على صاحبه ان يمسكه - 00:23:26
وانما الكلام في الاشياء السائبة التي آآ تترك وآآ ترعى فانه اذا حصل منها اتلاف شيء فانه هدى لو جاء انسان اليها وقرب منها ثم رفسته برجلها او عضته او حصل منها او - 00:23:42
محافظته بيدها فان ذلك هدر لان صاحبها غير مفرط اما اذا كانت يعني من النوع الصائل الذي يؤذي وتركه مفلوتا يؤذي الناس فهذا لا فهذا صاحبه ضامن الى اهمله واذا تركه يؤذي الناس. اما الاشياء التي تكون سائبة فانها يعني اه - 00:24:03
لا تكون من النوع الصائل فانه فانما يحصل منها فانه يكون هدر وكذلك ايضا فيما يتعلق اكلها زرع فانها فانها اذا كان في الليل فان يوما واذا كان في النهار فان اصحاب الزروع هم الذين يحرشونها ويحافظون عليها بخلاف الليل فان الناس ينامون - 00:24:29
كل انسان اذا اهملها وتركها وا عاثت في زرع الناس وافسدته فانه يكون ظامنا هذا الذي الذي هو صاحب البهيمة العجماء جبام والبئر جبام البئر يعني هي من قريب فاذا كان الانسان عنده بئر في في بستانه او في ارضه ثم جاء انسان ودخل البستان وطاح في البئر - 00:24:56
فانه هدر لانه هدى البئر جباع واما اذا كان ايضا وضع بئر او حفرها في في طرق الناس ولم يعني يعلموا بذلك فانه اه يكون يعني عليه الظمان. لانه اه تسبب يعني من غير ان يكون هناك يعني - 00:25:26
يعني شيء يحول بين الناس وبين الوقوع يعني في في هذه البئر فالبئر يعني الوقوع فيه او كذلك له الانسان يحضر العمال يحضرون له بئر. ثم انهدمت البئر عليهم فانه لا لا ومانع على صاحب البئر البئر الذي استأجرهم ليحفروا - 00:25:53
ما دام انه ليس فيها خطر ولا يعلم ان فيها خطر ولم يجبر الناس ايضا على انهم ينزلوا في البئر فان هنا وهذا معنى صلى الله عليه وسلم والبئر جبار يعني هدر - 00:26:13
يعني من وقع فيها وهي ليست في طريق سالك للناس او يعني اه كان في بستان الانسان وكذلك استأجر اناسا يحفرون بئرا ثم انهدمت عليهم البئر ولم يكن الزمهم بذلك واكرههم على ذلك واجبرهم على ذلك - 00:26:26
او كان يعني يعلم خطرا ولم ينبههم عليه فانه يكون ضامنا. اما في غير ذلك فانه لا ضمان كما قال عليه والبئر جبار. ثم قال والمعدن جبار. والمعدن هو المعادن التي في الارض - 00:26:48
فاذا وهي مثل البئر يعني اذا جاء الانسان او استأجر انسان يعني ناس يستخرجون له معادن او يخرجون شيئا من باطن الارض ثم وقع عليهم يعني وقع عليهم شيء من ما فوقهم وهلكوا بسبب ذلك فانه - 00:27:05
على صاحب المعدن والذي استأجرهم ليستخرجوا له يعني شيئا من هذه المعادن لا ضمان عليه الا اذا كان اجبرهم واكرههم وارهمهم فان او ان هناك خطر ولم يبينه لهم. اما اذا كان الخطأ يعني غير معلوم - 00:27:25
وهو لم يلزمهم فان فانه لا ضمان عليه ثم قال وهو آآ ثم قال وفي الركاز الخمس وهذا هو محل الشاهد لهذا الحديث والركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية - 00:27:45
ما وجد من دفن الجاهلية من الاموال فانه يخمس يؤخذ من الخمس والباقي يكون لصاحبه لواجده الذي باربعة اقماس ولهذا بعض اهل العلم يقول ان ان لشبها في الزكاة وشبه ولكن شبه بالفيل اقوى من شبهه بالزكاة - 00:28:04
ثم ايضا العطف او ذكر الركاز مع المعدن يدل على انهما شيئان. وانهما ليسا شيئا واحدا لان المعدن هو شيئا الله جعله في الارض والارض صار فيها هذا المعدن. وهو شيء من طبقاتها وشيء مما خلقها الله عليه. وان الركاز فهو شيء مدفون - 00:28:28
يعني دفنه الناس ولهذا يعني آآ آآ عطف هذا على هذا يدل على ان هذا غير هذا. لا يقال في تكرار وانما المعدن هو الشيء الذي جعله الله عز وجل في الارض وهو من جملة ما آآ يعني آآ دحيت فيه وآآ وبنيت عليه - 00:28:53
جعل من مادتها التي خلقها الله عليها واما الركاز فانه مدفون دفنه الناس. يعني اموالا دفنها الناس فهذا غير هذا. والحديث اورده المصنف رحمه الله من اجل وفي الركاز الخمش وكما قلت بعض اهل العلم يقول ان له شبها بالزكاة وبعضهم يقول شبهه بالفيل وشبهه بالفيء - 00:29:17
او لا بمعنى ان ان هذا المقدار اللي هو خمس يعني يكون في بيت المال ويصرف في مصارف الفريق. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك نبي رسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفقكم الله الصواب وفقكم الحق. نفعنا الله بما سمعنا - 00:29:42
غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:30:02
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى يقول في كتابه العمدة في الاحكام في كتاب الزكاة الحديث الثاني - 00:00:02
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة ولا فيما دون خمس زوج صدقة ولا فيما دون خمسة اوسق صدقة - 00:00:22
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث من احاديث عمدة الاحكام وهو الثاني من - 00:00:42
احاديث كتاب الزكاة يتعلق ببيان المقادير التي اذا بلغتها اذا بلغها المال فانه يزكى والمراد وبذلك الانصبة وهو الحد الادنى الذي تجب فيه الزكاة الحد الادنى او النصاب الذي اذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة - 00:01:02
وذكر في الحديث ثلاثة انواع من المال فيها بيان ان ما نقص عن هذا المقدار لا زكاة فيه وما بلغ هذا المقدار وزاد عليه ففيه الزكاة ما نقص عن هذه المقادير الثلاثة فانه لا زكاة فيه. وما بلغ هذه المقادير الثلاثة وزاد عليها فانه يزكى - 00:01:28
وهي ثلاثة وهي ثلاثة انواع من انواع المال والاموال التي تجب فيها الزكاة اربعة هذه ثلاثة منها وهي بهيمة الانعام والخارج من الارظ بهيمة الانعام والخارج من الارض والنقدين. والنقود والاموال النقدية هذه - 00:01:53
في انواع ثلاثة تجب فيها الزكاة والرابع هو عروظ التجارة وهو ما يعد للبيع والشراء من اي نوع من انواع المبيعات سواء كان مواشي او آآ اه او عقار او حديد او طعام كل ما يعد للبيع والشراء فانه مما هو مباح - 00:02:27
ما هو مشايخ فان الزكاة واجبة فيه والحديث والحديث فيه ثلاثة اشياء اولا قوله عليه الصلاة والسلام آآ ليس فيما دون خمس زوج صدقة. طواقي ليس فيما دون في اواقن صدقة ليس فيما دون خمس اواق صدقة وهذا يتعلق بالنقدين. ويتعلق الفضة. واما - 00:02:54
ذهب فان انه جاء ما يدل على ان من اصاب فيه عشرون مثقالا او عشرون دينارا وحصل الاجماع على ذلك فالاجماع منعقد على اه اه الزكاة في الذهب والفضة. والفضة جاء في هذا الحديث وذهب جاء فيه بعض الاحاديث - 00:03:20
واجمع العلماء على على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة والاواقي جمع اوقية ورقية اربعون درهما. فاذا النصاب مائة درهم مما هو موجود في زمنه صلى الله عليه وسلم - 00:03:46
كما بلغ هذا المقدار وزاد عليه زكى. وما نقص عن عن هذا المقدار لا يزكى. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون صدقة ليس فيما دون خمس اواق صدقة. يعني ما نقص عن الخمس الاواقي التي جملتها مائة - 00:04:08
درهم فانه لا زكاة فيه. واذا بلغت بلغت النقود التي بحوزة الانسان مئتين فاكثر فانها تجب فيها الزكاة فانها تجب فيها الزكاة. وقد جاء في الحديث مقدار الزكاة. جاء في حديث اخر مقدار الزكاة وانها ربع العشر - 00:04:28
بعنوان انها ربع نشر يعني في الذهب والفضة والخمس الاواقي التي هي مائتا درهم هي من الفضة وهي تعادل بالعملة اه السعودية من الفضة ستة وخمسون ريالا. واما بالنسبة للورق فقيمة هذا المقدار الذي هو ستة وخمسون - 00:04:52
يعني ما بلغ من الورق قيمة للستة والخمسين فهذا هو الذي هي الزكاة. فاذا كان الريال من الفضة يعادل عشرة ريالات من الورق يصير النصاب خمسمية وستين. خمسمية وستين بان الفضة النصاب منها ستة وخمسون بالنسبة للريالات السعودية - 00:05:20
واما بالنسبة للذهب فهو مائتا يعيشون مثقالا. ويعادل خمسة وثمانين جرام او اثنين وتسعين غرام على يعني خلافا بين العلماء في هذا الوقت في تحديده وتقديره اما خمسة وثمانون او ثمانية وتسعون غراما - 00:05:40
وهي تعادل آآ حداشر جنيه سعودي وكسر. فاذا بلغ هذا المقدار وجبت الزكاة وما نقص عنه فانه لا تجب فيه الزكاة ما نقص عنه فانه لا يجب الزكاة والمقدار الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر - 00:06:01
ومثل ذلك عروض التجارة فان الزكاة فيها ربع العشر ايضا بحيث قوم انه البضائع الموجودة وتضمن النقود المتوفرة ويخرج من الجميع ربع العشر ويخرج من الجميع ربع العشر ليس فيما بين خمس اواق صدقة - 00:06:22
والذي ما دون خمس زوج صدقة ولا فيما دون خمس زوج صدقة الزوج من الابل يعني خمس من الابل المقصود بالزوج يعني ايه الابن يعني ما كان بلغ خمسا فانه يزكى. وما نقص عن خمس فانه لا يزكى. فاذا النصاب من الابل - 00:06:44
من الزكاة يعني نصابها الذي تجب فيه الزكاة اذا بلغت خمس سنين اذا بلغت خمسا من الابل ومضى عليها سنة وكذلك ايضا الفضة التي مضى لابد من حولان الحول اذا حال الحول عن الذهب والفضة وعلى بهيمة الانعام وعلى عروض سيجارة فانها تزكى ويخرج منها - 00:07:06
اه من من من الابل يعني اذا كانت خمسا يعني تجد فيها الزكاة ولكنه لا يخرج من جنسها. لان في ذلك مضرة على صاحب المال يعني معناه لو اخرج يعني واحدة من الابل لا صارت الزكاة الخمس - 00:07:31
ولكنها تجب في نوع اخر من المال اقل قيمة. وهي الغنم. ففي الخمس يكون فيها شاة وهذا فيه مصلحة لانه لو لم يوجب في هذا المقدار شيء وما زاد عليه - 00:07:51
يعني الا يعني من الابل يعني يصير هذا المال يعني فات الفقراء ان يكون لهم نصيب منه اتى الفقراء ان يكون لهم نصيب منه الخمس والعشر والعشرين ما يكون الفقراء نصيب منهم. ولكن ولكنه شرع - 00:08:08
قيمة الزكاة ولكن الزكاة ليست من جنسها ولكنه من جنس اخر من بهيمة الانعام يعني اقل قيمة منها فصارت اه الخمس بها شاة. الخمس من الابل يكون فيها شاة. وما كان اربعا فاقل لا زكاة فيه - 00:08:27
نقوله ليس بمعدود نحو سجود صدقة يعني ما نقص عن الخمس من الابل لا زكاة له. وما بلغ خمسا وزاد فانه فانه يزكى الا ان الزكاة في بهيمة الانعام فيها وقص - 00:08:46
يعني معناه من خمس الى عشر الى تسع هذا ما فيه الا شاة فاذا بلغ عشر صار سنتين ومن عشر الى اربعة عشر في ثلاثة ايام شهاتين فاذا زاد شاة وصار اربع خمسة عشر صار فيه ثلاث رياء - 00:09:04
ثم الى تسعة عشر ما فيه الا كاشية. فاذا بلغ عشرين صار اربع تيام. الى اربعة وعشرين ما فيها شيء. فاذا ما فيها الاربع فيها فاذا زاد وصار خمسة وعشرين بدأ باخراجه من من الابل - 00:09:22
بدأ الاخراج من الابل فجاءت الشريعة ايجاب الزكاة بما نقص عمل الخمس وعشرين وان يكون ذلك من جنس اخر الزكاة تكون نوع يكون مقدار تكون الزكاة نوعا اخر وهو الغنم - 00:09:37
اما بالنسبة النقدين فان فانه لا يقصى فيها يعني مئتين فاكثر كلما زاد يعني النصاب فما زاد فيه. لا نقص الوكس انما هو يكون في بهيمة الانعام واما بالنسبة النقدين - 00:09:56
وكذلك بالنسبة للخارج من الارض فانه لا وقت وانما ما زاد على النصاب يفرج يعني منه الزكاة بالغا ما بلغ. بالغا ما بلغ اذا كان مثلا اه يعني اه اه ستة وخمسين او يعني مثلا مئتين ثم صار يعني اه مئة اه ثلاث مئة - 00:10:21
اربع مئة خمس مئة قل لي طلع ربع العشاء. لا يقال ان في وقت من كذا الى كذا يكون في كذا واذا زاد فيه كذا لا. كلما زاد على النصاب - 00:10:46
انه يخرج منه مقدار الزكاة بالنسبة آآ صدقة ثم قال وليس فيما وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. يعني هذه المخارج من الارض والاوسق جمع وسط والوسق ستون صاعا في صاع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:56
وهو يعادل يعني آآ يعني آآ الخمسة اوسط ثلاث مئة صاع يعني خمسة اوجه ستون صاعا ثلاث مئة صاع. وثلاث مئة صاع تعادل تسع مئة كيلو. تعادل تسع مئة كيلو تقريبا - 00:11:22
فان الزكاة تجب في الخارج من الارض اذا جاء وقت الجذام والحصاد ليس فيه حولان حول وانما اذا وجدت الحصاد وجد الجذاد وجبت الزكاة. لان هذا ما له علاقة بحولان الحول - 00:11:41
اللي لها علاقة بحوال الحول الاشياء الاخرى التي هي النقدان وكذلك اه يعني بهيمة الانعام وكذلك عروض التجارة. اما الخارج من الارظ فانه اه فان حوله حصول الجذاذ والحصى هذه. حصول الجذاذ بالنسبة الى النخل وحصول الحصائد - 00:12:01
بالنسبة للزرع فتجب الزكاة في ذلك. ولا يشترط لها حولان الحول الذي هو سنة او مرور عام واه اه هو ليس فيما دون وليس فيما دون خمسة اوسط صدقة يعني فما نقص عن عن - 00:12:31
صاع هي تسع مئة كيلو فانه لا زكاة فيه وما بلغ ذلك وزاد عليه فانه يكون فيه الزكاة. هذه اه اه اه اصناف اربعة تجد فيها الزكاة ثلاثة جاءت في هذا الحديث والرابع الذي هو - 00:12:53
عروض تجارة جاء في نصوص عامة دالة عليه من كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وحكى بعض اهل العلم اجماعا على ذلك وقد خالف في ذلك الظاهرية وقال بعض اهل العلم انهم مسبوقون بالاجماع وان ذلك منعقد قبل وجود خلافهم - 00:13:10
نعم. الظاهرية في نعم؟ المخالفة في ايش يا شيخ؟ في اه عروض اتجاه. في عروض تجارة انهم يقولون ما فيها زكاة. نعم. قوله فيما دون خمس زوج صدقة. احسن الله اليك. الصدقة هي الزكاة. وهذا فيه طلاق الصدقة - 00:13:30
على الزكاة لان الصدقة تطلق على المفروظ والمستحب والمندوب نعم. الان من يتخذ الابل فقط لاجل الحليب. يعني ما هو ولا ترعى وهو يعلفها بس حليب. اصلا الزكاة لا تجد الا على في السائمة. اما التي يعلفها الحول كله او اكثر الحول فانه لا زكاة فيها - 00:13:51
وانما الزكاة فيما يرعى وفيما لا يخسر عليه الانسان. اما اذا كان قوته بالانفاق عليه من مالكه فانه لا زكاة فيه لان زكاة انما هي في السائمة التي ترعى اكثر الحول - 00:14:16
التي يعلفها صاحبها يعني اكثر الحول فانه لا زكاة فيها اصلا. نعم اللي بعده قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة - 00:14:35
وفي لفظ الا زكاة الفطر في الرقيق. كما ذكر هذا الحديث ليس عن مسلم في عبده وفرصه صدقة الا زكاة الفطر بالرقيق قوله ليس على المسلم صدقة هذا يدلنا على ان الزكاة انما تجب على المسلمين - 00:14:56
وان الكفار ان الكفار يعني هم مطالبون بالشهادتين ومطالبون بالفروع. ولكن لا تقبل منهم بدون الاصول لا تقبل منهم بدون الاصول وهو يقول ليس على المسلم صدقة يعني هذا هو الذي تجب عليه الزكاة وهذا اللي عليه صدقة واما الكفار - 00:15:15
فانها بدون الاسلام وبدون الشهادتين هباء منثور. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه منثورا. لكنه مطالب بالاصول والفروع مطالبون بالاصول والفروع ويعاقبون على ترك الاصول والفروع ولهذا يتفاوت الكفار في العذاب - 00:15:38
في النار بتفاوتهم بالكفر وتفاوتهم في الصد عن سبيل الله عز وجل. فان الكافر الذي يقصد عن سبيل الله اهون من الكافر الذي يصد عن سبيل الله والكفار ايضا متفاوتون. فيه كفر يعني آآ اشد وجود كفر اغلظ - 00:15:59
يعني بعض الكفار عندهم عندهم اه شدة وعندهم غلظة وبعظ الكفار عندهم رقة وعندهم يعني اه دون اولئك. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا جاء في القرآن الكريم ان المسلمين يفرحون لانتصار - 00:16:25
الروم على الفرس لان الروما هالكتاب اهي كتاب والفرس مجوس ولهذا الله ذكر في القرآن ان المسلمين يفرحون وكلهم كفار كلهم من اهل النار الروم كفار والفرش كفار. لكنه متفاوت - 00:16:45
ويوضح التفاوت في الكفر ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل كتابين لملك الفرس ولملك الروم ملك الفرس مزق كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وملك الروم احتفظ بالكتاب احتفظ به وقدره وعظمه - 00:17:06
هذا هو التفاوت بين الكفار وكذلك ايضا تفاوت في الصد عن سبيل الله لا احد عنده كفر وصدا عن سبيل الله وحد عنده كفر ولكن ليس عنده صد عن سبيل الله - 00:17:26
ولهذا يتفاوت الكفار بذلك فهم مطالبون بالاصول والفروع لكن الفروع لا تنفعهم بدون الاصول ويكون الذي يترتب على ذلك تفاوتهم في الكفر تفاوتهم في العذاب لتفاوتهم في الكفر وتفاوتهم في آآ الصد عن سبيل الله وفي ايذاء المسلمين - 00:17:40
ولهذا يقول الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. بما كانوا يفسدون اقول ليس عن المسلم يعني هذا هو الذي تنفعه في الزكاة وهذا الذي تجب عليه الزكاة واذا اخرجها فانه يؤجر واما الكافر فانه اذا - 00:18:05
اخرج زكاته واخرج صدقة فانها لا تنفعه بدون اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويكون يعني عمله هباء اما نورا كما قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه خلاء مأثورا. ليس على المسلم في فرسه وفي عبده ليس في - 00:18:23
وفرسه صدقة الا زكاة الفطر في الرقيق وهذا يدلنا على ان الاموال التي تقتنى وليست للبيع والشراء يعني للقنية مثل انسان عنده دواب يحمل يعني يؤجرها او ينقل البضائع عليها او عنده سيارات يستخدمها لنقل البضائع هذه لا زكاة فيها - 00:18:43
لا زكاة فيها. ليش يعني المسلم في فرسه؟ الفرس الذي يستخدمه والدابة يستخدمها والسيارات التي يركبها ويستخدمها هذه لا زكاة فيها لانها لم تتخذ للتجارة وانما اتخذت للقنية والحاجة وكذلك البيت الذي يسكن في الانسان - 00:19:10
وكذلك او يؤجره فانها لا تجب الزكاة في البيوت وفي العقار التي لم تعد البيع والشراء ولكنها تجب في الاجرة اذا اذا اخذها وحال عليها الحول فانها تجد يعني الزكاة فيها يعني بالاجرة واما العين - 00:19:28
التي رقبة الدار المؤجرة فانه لا زكاة فيها. لانها ما اتخذت للبيع والشراء. اما اذا اعدت للبيع والشراء فان زكاة عروض التجارة. ليس على المسلم في فرسه في عبده وفرسه صدقة - 00:19:48
لان هذا يدلنا على انه ليس كل اه اه الاموال من البهيمة الانعام وكذلك من ما يستخدم لسيارة وما يستعمل من بيوت وما الى ذلك فانه لا زكاة في هذه الانواع من المال وانما تكون الزكاة - 00:20:09
فيما اعد للبيع والشراء الا زكاة الفطر على الرقيق فانه يجب على سيده ان يبعد عن زكاة الفطر لان زكاة الفطر واجبة على الذكر على الذكر والانثى والحر والعبد والفقير والغني والفقير والمسلمين - 00:20:29
تجب على كل يعني تجب على كل احد. الفقير الذي يعني ليس عنده الا مقدار يعني عنده يوم العيد شيء على اخوته فانه يكمل زكاته. اما اذا كان ما عنده شيء الا قوته او ليس عنده شيء فانه لا زكاة عليه - 00:20:48
لكنه اذا ملك اكثر من قوته في يومه في في يوم العيد فانه يخرج الزكاة. فهي تجب على الذكر والانثى والحر العبد الغني الفقير الذي يعني يعطى الزكاة وتحل له الزكاة فانه اذا اذا كان - 00:21:06
عنده شيء زايد عن حاجته يوم العيد فانه يخرج الزكاة الا زكاة الفطر في الرقيق لانها تجب على العبيد كما تجب على الاحرام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه - 00:21:26
يعني الذي اه هو معدل القلية والمصعدة الا زكاة الفطر في الرقيق. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال العجماء جباء والبئر - 00:21:42
جبار والمعدن جبار. وفي الركاز الخمس. الجبار الهدر الذي لا شيء فيه. والعجماء الدابة ثم ذكر هذا الحديث واورده هنا من اجل وفي الركاز والخمس النجل وفي الركاز الخمس الجملة الاخيرة التي في الحديث اورده في كتاب الزكاة - 00:22:01
وبعض اهل العلم يقول ان ان ان علاقة هذا الحديث بالفيء يعني اولى من علاقته بالزكاة. لانه قال وفي الركاز الخمس يعني معناها ان ان تخمس فيكون خمسه يعني يكون في بيت المال والباقي الاربعة الاخماش تكون لواجده - 00:22:25
فمن اجل ذلك اورده في هذا الباب او في هذا الكتاب الذي هو كتاب الزكاة قوله صلى الله عليه وسلم العجماء وجوبها العجماء هي الدابة او البهيمة يعني من الابل والبقر - 00:22:49
كذلك من يعني الذي عنده قدرة وعنده من يعني من آآ الفراق من يعني الغنم التي عندها تنطح او يعني يحصل منها اذى يعني ما حصل منها فانه جبار يعني هدر - 00:23:03
يعني اذا كان اذا لم يكن يعني صائلا. اما اذا كان هذا النوع من البهائم الصائلة الذي اذا انفلت او اذا اطلق فانه يؤذي الناس فهذا يجب على صاحبه ان يمسكه - 00:23:26
وانما الكلام في الاشياء السائبة التي آآ تترك وآآ ترعى فانه اذا حصل منها اتلاف شيء فانه هدى لو جاء انسان اليها وقرب منها ثم رفسته برجلها او عضته او حصل منها او - 00:23:42
محافظته بيدها فان ذلك هدر لان صاحبها غير مفرط اما اذا كانت يعني من النوع الصائل الذي يؤذي وتركه مفلوتا يؤذي الناس فهذا لا فهذا صاحبه ضامن الى اهمله واذا تركه يؤذي الناس. اما الاشياء التي تكون سائبة فانها يعني اه - 00:24:03
لا تكون من النوع الصائل فانه فانما يحصل منها فانه يكون هدر وكذلك ايضا فيما يتعلق اكلها زرع فانها فانها اذا كان في الليل فان يوما واذا كان في النهار فان اصحاب الزروع هم الذين يحرشونها ويحافظون عليها بخلاف الليل فان الناس ينامون - 00:24:29
كل انسان اذا اهملها وتركها وا عاثت في زرع الناس وافسدته فانه يكون ظامنا هذا الذي الذي هو صاحب البهيمة العجماء جبام والبئر جبام البئر يعني هي من قريب فاذا كان الانسان عنده بئر في في بستانه او في ارضه ثم جاء انسان ودخل البستان وطاح في البئر - 00:24:56
فانه هدر لانه هدى البئر جباع واما اذا كان ايضا وضع بئر او حفرها في في طرق الناس ولم يعني يعلموا بذلك فانه اه يكون يعني عليه الظمان. لانه اه تسبب يعني من غير ان يكون هناك يعني - 00:25:26
يعني شيء يحول بين الناس وبين الوقوع يعني في في هذه البئر فالبئر يعني الوقوع فيه او كذلك له الانسان يحضر العمال يحضرون له بئر. ثم انهدمت البئر عليهم فانه لا لا ومانع على صاحب البئر البئر الذي استأجرهم ليحفروا - 00:25:53
ما دام انه ليس فيها خطر ولا يعلم ان فيها خطر ولم يجبر الناس ايضا على انهم ينزلوا في البئر فان هنا وهذا معنى صلى الله عليه وسلم والبئر جبار يعني هدر - 00:26:13
يعني من وقع فيها وهي ليست في طريق سالك للناس او يعني اه كان في بستان الانسان وكذلك استأجر اناسا يحفرون بئرا ثم انهدمت عليهم البئر ولم يكن الزمهم بذلك واكرههم على ذلك واجبرهم على ذلك - 00:26:26
او كان يعني يعلم خطرا ولم ينبههم عليه فانه يكون ضامنا. اما في غير ذلك فانه لا ضمان كما قال عليه والبئر جبار. ثم قال والمعدن جبار. والمعدن هو المعادن التي في الارض - 00:26:48
فاذا وهي مثل البئر يعني اذا جاء الانسان او استأجر انسان يعني ناس يستخرجون له معادن او يخرجون شيئا من باطن الارض ثم وقع عليهم يعني وقع عليهم شيء من ما فوقهم وهلكوا بسبب ذلك فانه - 00:27:05
على صاحب المعدن والذي استأجرهم ليستخرجوا له يعني شيئا من هذه المعادن لا ضمان عليه الا اذا كان اجبرهم واكرههم وارهمهم فان او ان هناك خطر ولم يبينه لهم. اما اذا كان الخطأ يعني غير معلوم - 00:27:25
وهو لم يلزمهم فان فانه لا ضمان عليه ثم قال وهو آآ ثم قال وفي الركاز الخمس وهذا هو محل الشاهد لهذا الحديث والركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية - 00:27:45
ما وجد من دفن الجاهلية من الاموال فانه يخمس يؤخذ من الخمس والباقي يكون لصاحبه لواجده الذي باربعة اقماس ولهذا بعض اهل العلم يقول ان ان لشبها في الزكاة وشبه ولكن شبه بالفيل اقوى من شبهه بالزكاة - 00:28:04
ثم ايضا العطف او ذكر الركاز مع المعدن يدل على انهما شيئان. وانهما ليسا شيئا واحدا لان المعدن هو شيئا الله جعله في الارض والارض صار فيها هذا المعدن. وهو شيء من طبقاتها وشيء مما خلقها الله عليه. وان الركاز فهو شيء مدفون - 00:28:28
يعني دفنه الناس ولهذا يعني آآ آآ عطف هذا على هذا يدل على ان هذا غير هذا. لا يقال في تكرار وانما المعدن هو الشيء الذي جعله الله عز وجل في الارض وهو من جملة ما آآ يعني آآ دحيت فيه وآآ وبنيت عليه - 00:28:53
جعل من مادتها التي خلقها الله عليها واما الركاز فانه مدفون دفنه الناس. يعني اموالا دفنها الناس فهذا غير هذا. والحديث اورده المصنف رحمه الله من اجل وفي الركاز الخمش وكما قلت بعض اهل العلم يقول ان له شبها بالزكاة وبعضهم يقول شبهه بالفيل وشبهه بالفيء - 00:29:17
او لا بمعنى ان ان هذا المقدار اللي هو خمس يعني يكون في بيت المال ويصرف في مصارف الفريق. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك نبي رسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفقكم الله الصواب وفقكم الحق. نفعنا الله بما سمعنا - 00:29:42
غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:30:02