التفريغ
ان كان ضيقا واحسن فيها في غروب المارة فلا يجوز لكل حال. واما مع الشيعة واكتفاء الضرر فان كان كالبناء وان كان ومنهم من يخصه بحالة وان كان خير متألم ونحمد الله واما القرار الباطل - 00:00:00ضَ
واما الهواء فان كان الانتفاع به خاصا بدون ايمان فالمعروف منع صديقه فيه خلاف ولذلك انها في الاسواق وبناء المساجد وغيرها واختصاص النفوس في محل واحد في الطريق. واشراع بسم الله الرحمن الرحيم ان - 00:00:40ضَ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:01:10ضَ
اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد تقدم لنا من القواعد ما يتعلق النمأ وذكر المؤلف رحمه الله تعالى قاعدة تتعلق بالنماء المتصل وكذلك ايضا قاعدة تتعلق بالنماء المنفصل ما يندرج تحت ذلك من اقسام - 00:01:30ضَ
وكذلك ايضا سبق لنا قائط في الحمل وكذلك ايضا قاعدة في وقاعدة اخرى في الاملاك وانواعها وكذلك ايضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فلا قاعدة فيما يتعلق بالاملاك والحقوق. وما يقبل النقل منها والمعاوضة - 00:02:00ضَ
وما لا يقبل النقد والمعارض. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذبح شرح اليوم قاعدة الثامنة والثمانون. في الانتفاع واحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة بالامر - 00:02:30ضَ
البخاري والقرى وهوافها وقرارها. هذه القائمة في شفاء والتصوف في الطرق الان. هذه قاعدة تتعلق بالانتفاع تصرف في الطرق العامة. والان ما يتعلق الانتفاخ في الطرق العامة ما يتعلق بهذه الامور مرجعها الى - 00:02:50ضَ
البلديات شؤون البلديات هي التي تنظم مثل هذه الاشياء. وما الذي يجوز ان ينتفع فيه ومن الطريق ويتصرف فيه وما الذي لا يجوز؟ وعلى كل حال فنقول بان الانتفاع والتصرف في الطرق العامة ينقسم الى اقدام كما اورد المؤلف - 00:03:30ضَ
رحمه الله تعالى في هذه القاعدة. القسم الاول الطرق الضيقة. اما القسم الاول الطرق الضيقة. فهذا لا يجوز احداث شيء فيها. ولو باذن الامام. فنقول القسم الاول ما يتعلق بالطرق الضيقة. نقول هذه لا يجوز احداث شيء فيها ولو باذن الامام. ولهذا قال لك - 00:04:00ضَ
المؤلف رحمه الله اما الطريق نفسه فان كان طريقا ضيقا واحدث فيه ما يضر بالمارة فلا يجوز بكل حال. فنقول لا يجوز ما يترتب عليه من اضرار المرء. القسم الثاني ان يكون الطريق واسع - 00:04:30ضَ
ان يكون الطريق واسعا وينتفي الضرر. والمحدث المحدث متأمل كالبناء والغرف. والقسم الثاني ان يكون الطريق واقعا ولا فرق والمحدث متأبد كالبناء والغرائب كما لو بنى في الطريق او غرس فيه. قال لك المؤلف ان كان لمن - 00:04:50ضَ
خاصة لاحاد الناس لم تجز عن المعروف هي المسألة. يعني والان الطريق واقف. ولا ضرر والتصرف متأدب فقال لك ان كان بمنفعة خاصة كما لو بنى لنفسه والنفط انه ربنا دكة في الطريق لكي يجلس عليها. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يجوز. وان كان - 00:05:30ضَ
ففيه خلاف. والاقرب في ذلك انه راجح الى ابن الامام. ان كان منفعة عامة. وش مثل المنفعة العامة مثل بناء المساجد مثل لو بنى في الطريق الواسع بنى مسجدا لكي يصلي فيه الناس - 00:06:00ضَ
يقول لي في المؤلف رحمه الله هذا موضع خلاف. نعم. قال لك منهم من يطلقه ومنهم من يخص بحالة ابن الايمان لنا القسم الثاني ان يكون الطريق واسعا وان ينتفي الضرر وان يكون الاحداث - 00:06:20ضَ
متأبدا فان كان لمنفعة خاصة فانه لا يجوز. وان كان لمنفعته عامة فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا موضع خلاف بين اهل العلم. منفعة خاصة كما ذكرنا لو غرس لنفسه او بنى - 00:06:40ضَ
عامة وبركة في عموم المسلمين او بنى لعموم المسلمين الى اخره. قال وان كان غير فمتأبد ونفسه خاص كالجلوس وايقاف الدابة ففيه خلاف ايضا. هذا القسم الثالث القسم الثالث ان يكون الطريق واسعا ولا طرف ان يتصرف - 00:07:00ضَ
طوفا غير مؤبد. ان يتصرف تصرفا غير مؤبد. فان كان النفس عامة فهذا جائز. وان كان النفس خاصا فيقول لك المؤلف رحمه الله فيه خلاف والصحيح انه جائز ما لم يكون - 00:07:30ضَ
ان كان الناس عامة فهذا جائز. وان كان النفع خاصا كما لو قال كالجلوس وايقاف الكافة الى اخره فهذا ما دام انه لا يترتب على ذلك ضرر فنقول بان هذا جائز ولا بأس. القسم الرابع - 00:07:50ضَ
قال واما القرار الباطل فحكم حكم الله عنه. القرار باطل كحفر بئس في الطريق فباطن الطريق هذا حكمه حكم الظاهر كما تقدم في الاثام السابقة. يقول حكم الحكم الظاهر كما تقدم في الاقناع السابقة. قال لك واما الهوى هذا القسم الخامس. قال لك واما - 00:08:10ضَ
فان كان الانتفاع به خاصا بدون اذن الامام فالمعروف منحه وباذنه فيه خلاف الهوا وش كيف الهوى؟ كيف يتصرف في هواء الطريق؟ كيف ذلك؟ ها؟ ها؟ لا لا هو السبب في الطريق - 00:08:40ضَ
الهوى مثل الصباب وما تصرف في الطريق لكن تصرف في هواء الصديق الطريق والصابر هو البنا الذي يكون بين البناءين. يعني هذا جار وهذا جار وهذا الطريق. فاتى هذا الجار وبنى جعل الى جدار جاره الان - 00:09:00ضَ
تسرع في هواء الطريق. في هواء الطريق فهل هذا جاهز؟ ومثله ايضا اشراع الاجنحة والاجنحة المراد بالاجنحة ماذا؟ البلكونة ما يسمى عندنا بالبلكون يعني يخرج اطراف الخشب او اطراف الان - 00:09:30ضَ
ويستفيد من هواء الطريق. هذا بالنسبة لهواء الطريق. فهل يجوز هذا التقرب في هواء الطريق او نقول بان هذا هذا غير جائز قال لك المؤلف رحمه الله ان كان في بعضه خاصة يعني هذه الاجنحة هذه خاصة - 00:09:50ضَ
يقول لك اه اه بدون اذن الامام هذا ممنوع. وباذنه فيه خلاف. والصحيح انه واما ان كان عاما هذا اذا كان خاصا واما اذا كان عاما لمنفعة مثلا جه على مظلة لمنفعة الناس وليس لمنفعته الخاصة الى اخره فنقول بان هذا جائز - 00:10:10ضَ
ولا تهتدي الى المقصود بذلك هو مصلحة الناس. ثم ذكر المؤلف رحمه الله اه الصور وسبق الاشارة اليها في هذه الاقسام. فتلخص لنا ان التصرف في الطرقات العامة التصرف فيها والانتفاع بها انه ينقسم الى هذه الاقسام الخمسة - 00:10:40ضَ
ان يكون الطريق ضيقا ان يكون الطريق واسقا والتصرف مؤبدا فهذا اما ان يكون عاما واما ان يكون خاصا ان يكون الطريق واسعا والتطرف غير مؤبد اما ان يكون عاما واما ان يكون خاصا. التصرف في باطن الطريق التصرف - 00:11:00ضَ
في هواء نعم قال رحمه الله القائدة التاسعة ثمانون قال اسباب الضمان ثلاثة عقد ويد وافلاس. اما عقود الضمان فقد سبق ذكره هذه القاعدة هذه القاعدة المؤلف رحمه الله تعالى اورد هذه القاعدة في بيان - 00:11:20ضَ
في بيان اسباب الضمان يعني ما هي اسباب التي يضمن بها؟ وذكر ان اسباب الضمان ثلاثة عقد وكذلك ايضا يد وكذلك ايضا اسلام. اما الاصل فهذا صوره كثيرة يعني صور مثل وش مثل العرب؟ مثل ها طيب ليه - 00:11:50ضَ
صح اذا باع ما يحتاج الى توكل كالمكين والموزون والمعدود والمزروع فهذا الظمان على البائع ما دام ان المشكل انك ضده لكن اذا قبضه المشتري ومن الامثلة على ذلك عقد الية المشهور من المذهب - 00:12:20ضَ
ها ان الارية هل هي امانة او مضمونة؟ ام مشهور من المذهب انها مضمونة. فاذا اخذ على هذه الالية هذا القسم الاول عقد القسم الثاني يد ومن امثلة ثالثة يد القاصر امثلة ذلك اليد القاصد. فاذا غصب هذه السيارة سواء كان منقولا - 00:12:50ضَ
او عقارب فكلف تحت يده فانه ضامن له. فنقول الثاني ومثله ايضا على المشهور بالمذهب المقبول بعقد الفاتح. المقبوض بعقد الفاسد المشهور من مذهب الحنابلة انهم يجهلونه في حكم المقصود. يجعلونه في حكم المقصود. هذا القسم الثاني. القسم الثالث قال - 00:13:20ضَ
المؤلف رحمه الله اثنان نعم قال واما الاثنان فالمراد به ان يباشر الاتلاف سبب يقتضيه كالقتل والاحراق او ان ينصب سببا عدوانا فيحصل به الاتلاف بان يحفر بئرا في غير بغير ملكه حدوانا او يؤجج نارا في يوم ريح عاصف فيتعدى الى - 00:13:50ضَ
او كان المال محتبسا وعجزه الانطلاق. فنزيل اختباسه مثل طيب في قطر ففتح باب القفص فطار الطريق او حيوان مربوط الرباط او حل عن المائع فاندفق نقول بانه يضمن نعم يضمن فتلخص لنا في ان اسباب الضمان انها كم - 00:14:20ضَ
انها ثلاثة كما ذكر المؤلف رحمه الله. عقد ويد واجلال. قال المؤلف القاعدة التسعون نعم الايدي المستولية على مال الغيث بغير اذنه ثلاثة. هذه القاعدة في ظمان الايدي المستولية على ما غير. هذه قاعدة في ضمان الايدي المستولية - 00:15:00ضَ
على مال الغير. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى في في الايدي المستولية على مال الغيب الى اذنه المستولي على مال غير الى ابنه انها تنقسم الى اقسام ام تنقسم الى اقسام - 00:15:30ضَ
القسم الاول القسم الاول يد يمكن ان تملك ما استولت عليه. القسم الاول يدل يمكن ان تملك ما استولت عليه. فهذه لا ضمان عليها القسم الاول يد يمكن ان تملك ما استورق عليه فنقول بانه لا ضمان عليها. لا - 00:16:00ضَ
انا على هذه ومثل ذلك مثل المؤلف قال منها استيلاء المسلمين على اموال اهل الحرب. نعم كلاء المسلمين على اموال اهل الحرب. فاستلاف المسلمين على مواجهة الحرب هذه اليد يمكن ان تملك ما استولت عليه فلا ضمان عليها - 00:16:30ضَ
القسم الثاني ان يقبض المال بغير اذن مالكه من يقبض المال بغير اذن مالكه لكن بولاية شرعية او لمصلحته بولاية شرعية او بمصلحته. ومن الامثلة على ذلك من قيل على ذلك وقبض المال بلا نعم قبض المال بغير اذن مالكه - 00:17:00ضَ
قبض المال بغير اذن مالكه بولاية شرعية او لمصلحته. قال المؤلف رحمه الله واما اليد الثانية فيدخل تحتها صور من له ولاية شرعية في القبر. ومن قبض المال بحفظ المالك. من له ولاية شرعية - 00:17:40ضَ
في القبر كوليتي ولي اليتيم اليتيم لا ادنى له في القبر اليتيم لم يأذن له بالقبر لكن قبضه بولاية شرعية فاصبح عندنا القسم الثاني غضب المال بغير اذن مالكه لكن بولاية - 00:18:10ضَ
اية شرعية او لحفظه على المال. نعم لحفظه على المال. نعم مثل اللقطاء اللقطاء رب المال لم يأذن له في الانتقام لكنه التقطه لكي يحفظه على مالكه. فنقول بانه القسم الثالث ان يقبض الناس بغير اذن مالكه - 00:18:30ضَ
بلا حق. ان يقبض المال بغير اذن مالكه بلا حق. وهذا يغلق مثاله مثل القاصد. القاصد قبض المال بغير اذن مالكه بلا حق فاذا سلف تحت يده فنقول بانه ظالم. ومثل ذلك ايظا قبوا الموجة - 00:19:10ضَ
الوديعة مع المطالبة برده. رب الوديعة يطالب الموزة ان يرد الوزيع ولكنه استمر في الرد. استمر في عدم الرد. فهنا المال قبض بغير اذن مالكه بلا حلق فيظمن الموت القسم الرابع والفقير اما القسم الرابع والاخير قال المؤلف رحمه الله يد لا يثبت لها - 00:19:40ضَ
ويثبت عليها الظمان. وذلك كالعريف. نعم يد نعم يد لا يثبت لها الملك ويثبت عليها الضمان. وهذا كالعارية. فالعارية هذه ضامن على المذهب. ليس لها الملك. يعني ليس لها ان تنتفع - 00:20:20ضَ
بالعين المعار نعم ليس لها يعني لا تملك نعم لا يباح لها الانتفاع يثبت عليها الظلال. لكن بالنسبة العارية هو في الحقيقة ولهذا قال اخواننا اليد الثالثة فهي يد العارية التي يترتب عليها الصبر. والحقيقة ان العارية هنا - 00:20:50ضَ
قبض المال باذن المال. يعني قبض المال باذن المال. لكن المؤلف رحمه الله اورد هذه اه اورد هذا فتلخص لنا في ضمان الايدي المستولي على ماء الغيب انها تنقسم الى اقسام - 00:21:20ضَ
القسم الاول يدل يمكن ان تملك ما استولت عليه. نعم فهذه عليها قلنا المسلمين على اموالهم الحرب الى اخره وايضا استيلاء الاب على مال الابل الى اخره كذلك ايضا القسم الثاني من قبض المال بغير اذن مالكه لكن بولاية شرعية - 00:21:40ضَ
فيها قول مصلحته فهذا لا ضمان عليه. والقسم الرابع من قبض القسم الثالث من قبض المال بغير اذن مالكه بلا حق وهذا كالغافل هذا نقول بانه يضمن وذكر المؤلف رحمه الله يدا رابعة وهي اليد التي - 00:22:10ضَ
لا يثبت لها الملك ويثبت عليها الضلال. قال المؤلف رحمه الله تعالى القائدة الحادية والتسعون ها القاعدة الحادية تسعون قال يضمن بالعقد وباليد الاموال المحظة يؤمن بالعقد وباليد الاموال المحضة المنقولة. اذا وجد فيها النقد - 00:22:30ضَ
فاما غير المقبول فالمشهور عند الاصحاب انه يضمن بالعقد وباليد ايضا كما يضمن في غير عقول تمليكات بالاتفاق واما غير الاموال المحضة الى اخره. قوله الاموال محضة والاموات غير المحضة - 00:23:00ضَ
ما المراد بالاموال المحضة والمراد؟ بالاموال المحضة. الاموال المحضة هي التي ليس فيها شائبة غير المالية. الاموال محضة يعني التي تمحضت في المالية ليس فيها شائبة غير المالية. تمحضت في المالية. ليس فيها شائبة غير - 00:23:20ضَ
الاموال غير المحضة هي التي لم تتمحض ماليتها فيها شائبة مثال الاموال المحضة مثل سائر الاموال نعم مثل الدراري والدنانير والاطعمة والالبسة الى اخره. هذه اموال محضة. تمحضت فيه ليس فيها شائبة اخرى بغير المال. اما الاموال غير المحضة تتمحض مليتها فيها شائبة اخرى - 00:23:50ضَ
انا الملك. وهذا مثل ام الولد. ام الولد هي مال لكن مع ذلك ما تمحضت المريء لماذا؟ لانه انعقد فيها سبب التحرير لما ولدت الان ها اصبحت الان مستحقة لاي شيء في التحرير. لان مجرد ان يموت السيف تكون حرا - 00:24:30ضَ
ليست ولهذا جمهور العلماء على انها لا تباع فهي تعسف بموت سيدنا ايضا المكافئ المكافئ ايضا ان عقد سبب التحرير فيه. ولما الان اشتغلته من سيده لم تتمحض مالكه لانعقاد تم التحرير ايضا المدبر - 00:25:00ضَ
علق عتقه بموت السيد الى اخره. هذا وان كان رقيقا وان كان مالا الا ان هذه المالية لن تمحض لماذا؟ لانه انعقد فيه سبب التحريم. فبالموت يعني هذا الان عندنا الان ما يتعلق بالاموال - 00:25:30ضَ
المحضة نقول هذه يعني هذه القاعدة في ضمان هذه القاعدة في ظمان الاموال المحظة والاموال غير المحضة في ضمان الاموال المحضة. هذه القاعدة نقول بانها تنقسم الى اقسام القسم الاول الاموال المحضة المنقولة - 00:26:00ضَ
الاموال المحضة تنقسم الى منقول وغير منقول. عقاق ومنقول المنقولات ما يمكن نقله وتحويله العقار ما لا يمكن نقله ولا تحويله. فعند القسم الاول الاموال المحظر المنقولة. مثل الاطعمة الدراهم الدنانير الى اخره - 00:26:40ضَ
فهذه تضمن في العقد كما سلف تضمن بالعقد الو مثاله كالعادة تضمن بالعقل. ومثاله ايضا كما لو اشترى شيئا يحتاج الى فضمانه على من؟ ها؟ الذي يحتاج الى توفيق طبعا هو حل ذهب. كذلك ايضا لو اشترى شيئا ثم قبضه - 00:27:10ضَ
الضمان على من؟ على المشكلة. في الارض وباليد ايضا تضمن الاب وكذلك ايضا تضمن باليد. في العقد كما تقدم باليد اذا قبضه فاذا قبض هذا الشيء اشترى هذه السلعة وقبضها فانها تكون من ضمانه. ان تكون - 00:27:40ضَ
من ضمانه ومثل ذلك ايضا مثل ذلك ايضا اذا قبض الشيء وكان امينا كعقد الوكالة واقصي التجارة كان امينا فانه يضمن اذا تعدى اوفر. يعني يضمن اذا تعدى او خطأ. طيب تمام. القسم الثاني القسم الثاني الاموال المحضة - 00:28:10ضَ
غير المقبولة كالعقرب ايضا هذه تضمن بالعقل وتضمن اليد بالقبر وتضمن بالاخ اذا عقد على هذه البيت او هذا العقار. وصلي بينه وبين هذا العقب. اشترى هذا العقاب وخلي بينه وبين هذا العقائد. اه يكون من ضمن من؟ ها تشتري. وقبل القبر يكون من ضمان - 00:28:40ضَ
هل تعلم وباليد كالقصف مثلا باليد كالقط؟ فالقصف الغاصب اذا وضع يده على هذه العقار وغصبه الى اخره فانه يكون مضمونا عليه طيب هذا بالنسبة واما غير الاموال المحضة فنوعان غير الاموال المحبطة - 00:29:20ضَ
السلام عليكم. احدهما ما فيه شائبة الحرية في ثبوت بعض احكامها دون حقيقتها كام الولد والمكاتب والمدن والمدبر فيظمن باليد على ما ذكره القاظي يعني بالغظ هؤلاء ام الولد تضمن بالغصب اذا اخذها الى اخره فان الغاصب يضمنها ويضمن منافعها. نعم - 00:29:50ضَ
ويضمن منافعها. والمكافر والمدبر هذا هذه كلها تظمن هي وايظا تظمن المنافع. قال كل ذلك يؤمن بالعقد الفاسد في قياس المذهب لان الحق الفاسد كان مقصود. والثاني الحر المحض. نعم وهذا يعني جعل الحر من - 00:30:20ضَ
اموال هذا فيه نصر لان هذا فيه نصر او لو اختصر المؤلف رحمه الله عن القسم الاول وهو ما فيه شائبة الحرية ام الولد اما الولد هي رقيق ما دام ان السيد ما مات حتى الان رقيب - 00:30:50ضَ
المكاتب ايضا رخيص ما بقي عليه درهم. كذلك ايضا المدبر الى المدبر رقيق الى اخره. فالاموال غير المحضة هذه تضمن بالقصر اما الحر الحر المهر هل تثبت عليه اليد يعني هل يضمن بالاصل؟ او نقول - 00:31:10ضَ
انه لا يضمن الاصل. قال مشروع من المذهب انه لا يضمن بالقضاء. وعلى هذا لا تضمن منافعه. فلو انه قصد حرا وحبش اهو عن العمل فان فانه لا يضمن منافعه. فلهذا قال لك والمعروف بالمذهب - 00:31:40ضَ
ان الحر لا تثبت عليه اليد يعني لا يظلم الغد. فلا يضمن بحال. ولو كان تابعا لما ثبتت عليه اذكى من غصب امة حاملا بحر. فالامة تضمن والحرة التي هي حامل - 00:32:00ضَ
التي حملت به هل هل يضمن او لا يضمن؟ قالت لا يضمن حتى ولو كان تابعا لما يذكر فالخلاصة في ذلك ان الخلاصة في هذه القاعدة ان الاموال المحضة سواء كانت مفقودة او غير منقودة هذه تضمن باليد وتضمن ايضا للعقد تضمن بالعقد وتضمن باليد - 00:32:20ضَ
اما الاموال المحضة الاموال غير المحضة. اما الاموال غير اللحظة فهذه تضمن اليد نعم تضمن باليد اما الاب هذه اما فهذا موضع خلاف ام الولد انتباه او لا تباع هذا موضع خلاف بين العلماء في جمهور العلماء يرون انها لا المدبر يصح ان يباع - 00:32:50ضَ
هل يجوز بيعه؟ آآ المكاتب ايظا يصح بيعه. نعم اكل في اليد بالقصد تضمن هذه الاشياء اما العقد فهذا موضع خلاف كما سلف منه ما يصح ان يباع منه قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثانية والتسعون هل تثبت - 00:33:30ضَ
يد الضمان مع ثبوت يد الملك ام لا؟ هذه القاعدة معناه معنى هذه القاعدة ان ثبوت يد المالك على ماله لا ينافي ثبوت يد الضمان. يقول هذه القاعدة ان ثبوت يد المال على ماله لا ينافي ثبوت الظمان لا ينافي ثبوت الظمان - 00:34:00ضَ
وش معنى ذلك؟ معنى ذلك لو كان الشخص يده على ماذا؟ ثم جاء اخر وخطب هذا المال مثلا رجل راكب سيارته. ثم جاء شخص واستولى على هذه السيارة ومالكها راكب فيها. فهل نقول بان هذا غصب بحيث ان الغاصب يضمن او تلفت؟ او - 00:34:30ضَ
ونقول بان هذا ليس قصدي. واضح؟ الان يد المالك على مالك. نعم يدل مالك على مالك الغاصب جاء ووضع يده عليها هل يشترط كي يكون غافر انتفاح يد المالك. او ان نقول بان هذا ليس شرطا. انه يكون غاصبا حتى - 00:35:10ضَ
ولو كانت يد المالك على ماله. فقال لك هل تسبت يده فمامتني؟ يد الغاصب. مع ثبوته يدي الملك او لا. فهل نقول بانه يشترط لكي يكون رافدا؟ عدم يد الملك عدم يد المالك. او نقول حتى ولو كانت يد المالك موجودة. هذا الرجل ساكن في بيته. وجاء شخص - 00:35:40ضَ
قل واستولى على البيت. هل نقل بان هذا قاصد؟ او ليس قاصد؟ هل نقول بانه قاصد الوجود او انه ليس قاصدا ان يد المالك على بيته واضح؟ قال لك المؤلف رحمه الله الاظهر يعني كلام المؤلف فيه تفصيل طيب قال لي - 00:36:10ضَ
الاظهر انه اذا جال امتناع المالك وسلطانه ثبت الظمان. اذا كان السلطان المالك في الجسد ما يستطيع الان وجوده كعدمه. ما يستطيع ان يدافع هذا الغاصب. او اذا دافعه فنقول يعتبر هذا ماذا؟ قاصد. لانه خبره. واما ان كان سلطانه لا يزال - 00:36:30ضَ
يستطيع ان يدافع هذا الشخص الى ولا يلحقه بالمدافعة ضرر يستطيع ان يغالبه وان يدافعه وان وان يدفعه ها؟ فانه لا يعتبره قاصدا. هذا التفصيل ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. فتلقى السماء في هذه القاعدة - 00:37:00ضَ
انه اذا وجدت اليدان يد الظمأ ويد الملك. هل يكون غاصبا او لا يكون يد الباطل ويد الملك المالك هل يكون غلط؟ نقول ان كان المال يستطيع ان يمان وان يقال بلا طرف وسلطانه لا يزال باقيا فليس قاصدا. وان كان لا يستطيع ان - 00:37:20ضَ
مانع وان يغالي او انه يلحق او المغالبة ضرر. ها؟ فانه ماذا؟ يكون ماذا يكون غافل يعني يكون غافل. وذكر المؤلف رحمه الله قال ويتفرغ على ذلك مسائل. منها ان قصد دابة وعليها مالكه ومتى ومتاه كما تقدم خطب الدابة قصب السيارة - 00:37:50ضَ
مالكها موجود الى اخره. ومنها او استأجر دابة بمثابة وزاد عليه الان خرج عن حد الامان. المستأجر خرج عن حد الامان. خرج عن حد الامان السيارة بمسافة مئة كيلو وزاد الى مئة وعشرين ارد الان حدث امامي هل نقول - 00:38:20ضَ
بانه ضامن مع وجود المالك. او نقول بانه ليس ظالما الى اخره. على حسب التفسير الثاني. قال ومنها نعم قال او دخل دار انسان بغير اذن او سلس على بساط - 00:38:50ضَ
والمالك جالس في الدار عالبساط. مثله ايضا تحذر انسان الى اخره. هل نقول غاب اوليس خاصبا او جلس على بساطه ان نقول بانه قاصد او ليس قاصدا هذا كما سلف في التفصيل السابق. او اردف خلفه - 00:39:10ضَ
ارض او اربطة انفه فتلفت الدابة. نعم. قال المؤلف رحمه الله القائدة الثالثة وتسعون من قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم انه مقصود فالمشهور بين الاصحاب انه بمنزلة الغافلين في جواز تضمينه ما كان الغاصب يظمنه من عين او من فعل - 00:39:30ضَ
ثم ان كان قالوا قد دخل على ظمان عين او منفعة استقر ظمانه عليها ولم يرجع خلاص الى اخره. هذه القاعدة في الايدي المترتبة على يد القاضي. هذه القاعدة في الايدي المترتبة على - 00:40:00ضَ
والعلماء رحمهم الله يقولون بان الايدي المترتبة على يد الغاصب كم عشر عشر يد المستأجر يد الوكيل يد المشتري. يد المبارك. يد الشريك المزارع المساقة الى اخره. المهم الان القاعدة هذه في الايدي - 00:40:20ضَ
على ماذا؟ على يد بمعنى ان العين المغصوبة انتقلت من الغاصب ها هنا يد الاخرى. مثلا الغاصب باع العين المغصوبة. على شخص هنا الان الى من؟ الى يد المشتري. القاصد اجدر السيارة. انتقلت بيد المستأجر - 00:41:00ضَ
وكل في بيته نادي الوكيل. اعطى الارض ملتقاته بيد الموساقى. اعطاها مزارع بيد المزارع. اعطاها مضار في نهاية المبارك الى اخره. نعم هذه الايدي المترتبة على او ان هذا الغاصب جاء شخص اخر - 00:41:30ضَ
منه هذه السلعة. هذه الايدي على يد الغاصب. هل هي يد ضمان او ليست ضمان؟ عندنا مسألتان عندنا يعني خلاصة القاعدة هذه عندنا مسألة المسألة الاولى يد ضمان هل هي - 00:41:50ضَ
المسألة الثانية قرار الضمان علنا نقول المسألة الاولى هل هي يد الظمان او ليست ظمان؟ المسألة الثانية قرار الظمان على من اذا هذه العين المقصودة تحت ايديه يعني هذه الايدي العشر قبضة العين - 00:42:10ضَ
طوبى ثم سلفت فالعين المقصودة قبضها الوكيل في البيع ثم تلفت في تحت يده. لو ردها انتهى امره لكن الان تلك التحصين تحت ايش؟ المضارع والمستأجر الى اخره الغاصب الى اخره. اذا تلفت العين المغصوبة تحت هذه الايدي - 00:42:40ضَ
اليد التي انتقلت اليها. فعندنا كما قلنا المسألة الاولى ها؟ مسألة الضمان مسألة ثانية مسألة ماذا؟ قراركم. اما المسألة الاولى يعني اما المسألة الاولى مسألة الظمان نقول كلها ايد ضامنة. كلها ايد ظالمة. واما - 00:43:10ضَ
المسألة الثانية فقرار الضمان على من يكون. نقول قرار الضمان يكون كن على الغاصب الا نعم قرار الزمان يكون على القاصد الا في مسائل المسألة الاولى اذا دخل على انه ضامن المسألة الثانية - 00:43:40ضَ
اذا تعدى او فرط المسألة الثالثة اذا كان عالما ان العين ها عندنا المسألة الاولى ماذا؟ نعيد المسألة الاولى الظمان وش معنى الظمان؟ ها؟ اي نعم ايه الظمان نقول كلها ايد ظامنة. بمعنى - 00:44:10ضَ
ان المالك له ان يطالب الغاصب. ولا هو ان يطالب هذه اليد التي دخلت اليها. ها؟ له لطالب الشخصين جميعا هذا الظمان لكن بقينا في قرار الظمان نقول قرار الضمان على من؟ بمعنى انه اذا اخذ ملقاط - 00:44:40ضَ
وان اخذ من اليد فان اليد ترجع الباطل. الا ان قرار الضمان يكون على اليد في مسائل فالمسألة الاولى ها اذا دخل على انه ضامن وش مثاله؟ طيب الان صح ومثال اخر - 00:45:00ضَ
لا الوديعة طيب الغاصب كيف قل الغاصب اول القبر نعم ليس شرطا المسلم اذا دخل على انه ظال كالمشتري كالقاصب كالقابض باقدافه كالعارية هنا يكون قرار الظمن على من ها؟ هل هو على الباطل؟ ولا على من تلفت تحت يده؟ من يقول ترفت تحت يده. يقول من ترفت تحت يده. طيب - 00:45:20ضَ
هذه المسألة الاولى مستثمر المسألة الثانية اذا تعدى او قرر ما يدري على انه امين وكيل او مستعجل او موجة وتعدى وفرق يقول الظمان عليه المسألة الثالثة اذا كان ماذا - 00:46:00ضَ
فقرار الضمان. فلابد ان نفرق بين مسألة الضمان وبين مسألة ماذا؟ قرار الضمان. فقرار الضمان المالك له لطالب. يطالب الغاصب لانه غاصب. يطالب من انتقلت اليه العين. لان السلف حصل تحت يديه. فله ان يطالب - 00:46:20ضَ
كلا منهما له ان يطالب كلا منهما لكن بقينا في قرار الظمان وش معنى قرار الضمان؟ يعني اذا طالب واخذ من الغاصب ما يجري على من انتقلت اليه اليس. وان طالب من انتقلت اليه اليد واخذ منه فانه يرمي على من - 00:46:40ضَ
قاصد الا في المسائل ها الا في المسائل الثلاث التي ذكرتها. طيب ها اي نعم. لا المقصود بعقد فاسد على مذهب انه حكم حكم القاصد. اي نعم وعلى هذا ما يطالب الغاب اي نعم يعني ما يرجع ها - 00:47:00ضَ
مثلا في الوكيل الوكيل رفض السيارة ثم اعطاها الغاصب وكالة لزيت من الناس لكي يبيعها لهم خلفت تحت يده صار عليه حادث وثاني يفتح في المالك نحن نطالب كلا منهما نحن نطالب الوكيل ولا نطالب القاضي. لكن ان اخذ من القاصد ما يرجع الوكيل. وان اخذ - 00:47:30ضَ
هذا من الوكيل يرجع عن قال ربما على الغاصب الا اذا كان تعدى وفرط كما ذكرنا او كان يعلم باي شيء بالقصر يعني كان يعلم لماذا يقول انه تعذبه ايضا؟ واضح؟ طيب هذه هذا بالنسبة لخلاصة - 00:48:00ضَ
السلام في هذه المسألة القاعدة الثالثة القاعدة الرابعة والتسعون القاعدة الرابعة والتسعون ملحقة في الحقيقة اذا الثالثة والستين يعني ملحقة بالقاعدة الثالثة والتسعين نعم ولو ان المؤلف رحمه الله تعالى - 00:48:20ضَ
جعلها من اقسامها فكان اخطر لك وش الفرق هنا؟ الفرق بين القاعدة الثالثة والتسعين والقاعدة الرابعة والتسعين ان القاعدة الثالثة قابض المال يعني من قبض المال اولا قبضه بغير حق. اما هنا - 00:48:40ضَ
فقبضه بحقه. هنا في القاعدة الرابعة والتسعين قبض المال بحق. مثل وكيل جه الموجة قبضه بالحق ثم بعد ذلك انتقلت نقل المال من يده الى يد اخرى. هنا القاعدة الثالثة والتسعين قبض المال بغير حق ونقله من يده الى يد اخرى. هنا قبض المال في القاعدة الرابعة - 00:49:00ضَ
انقبض المال بحق ونقله من يده الى يد اخرى. فهنا الايدي المترتبة على من قبض بحق وفي القاعدة الثالثة والتسعين الايدي المترتبة على من قبض المال بغير حق واضح؟ طيب. قال لك قبض مال الغيب من يد قابضه بحق - 00:49:30ضَ
الان بغير ابن مالكه من يد قابغة يعني قبضه بحرب بغير اذن مالكه مثال ذلك المستأجر قبض السيارة بحق ثم بعد ذلك ذهب واجرها الوكيل قبض السيارة بحق الوكيل في البيت قبضها بحق ثم ذهب - 00:50:00ضَ
اوكر في بيتها. واضح؟ طيب تمام. بالنسبة هذا الذي قبض المال بحق. امين. هذا الذي قبض المال بحقه. فاذا اقبض هذا المال هذه امانة اقبض الغير. ثم بعد ذلك ترث هذا المال. فما الحكم؟ نقول هذا ينقسم الى - 00:50:30ضَ
نقول بانه ينقسم الى اقسام القسم الاول يعني القسم الاول هل يجوز ان يكون ممن يجوز له اقباط المال؟ ان يكون ممن يجوز له اقباط هذا فنقول حكمه حكم الامانة عند الثاني حكم - 00:51:00ضَ
حكم الامانة عند الثاني وش حكم الامانة؟ ها لا تضمن الا بالتعدي والتفريط احسنت. طيب وش مثال مثال ذلك المودع المودع اراد ان يسافر ولم نجد صاحب الوديعة فاخذ الوديعة وجعلها وديعة عند شخص اخر. الان يجوز هنا هذا الامين - 00:51:30ضَ
اقبض مال غيب يجوز له الاقبال في هذه الحال او لا يجوز؟ ها؟ يجوز لانه يخشى عليه لو سافر بها عرضة للسلف في السفر في السلف فهنا نقول اذا اقبض المال في حال - 00:52:00ضَ
يجوز له اقباطه. فالثاني يقول ماذا؟ ها؟ يقول امينا. اما الثاني يكون امينا حكمه لا ومان عليه الا مع التعدي او التفريغ. وهذا كما ذكرنا نعم كما ذكرنا الموجع. الموجة اذا اراد - 00:52:20ضَ
السفر خشع الوديعة ولم يجد صاحبها فانه لا يسافر بها بل يودعها عند ثقة كما فعل النبي وسلم طيب ومثله ايضا المستأجر له ان يؤجر وليس له ان يؤجر. له ان يؤجر له ان يؤجر. فهو الان اقبظ الناس - 00:52:40ضَ
عند الثاني فهو عند الثاني امانة. المستأجر له ان يعيره وليس له ان يعين. له ان يعيره لان المستأجر ما لك باي شيء اسمع لكل من دعوه فله ماذا؟ ان ان ان يؤجل له طيب اذا شرفت عند الثاني عند المستأجر الثاني - 00:53:00ضَ
او عند المستعير هل يضمن او لا يضمن؟ ها؟ ما يضمن امير امير كيف يضمن؟ الا اذا انت اوفر يقول بانه لا يضمن الا اذا تعدى او ظهر. هذا القسم الاول. يعني القسم الاول ان ان يجوز له - 00:53:20ضَ
اه نقل هذه الامانة فانت تقول عند الثاني ماذا؟ ها؟ امانة بحكم الامانة طيب يعني يأخذ حكم طيب القسم الثاني عكس هذا الطفل ان لا يجوز الا يجوز الا يجوز له نقل هذه الامانة ونقلها. نعم الموجة اودع الوديعة - 00:53:40ضَ
واضح؟ الوكيل وكل ووقف في بيع السيارة لكن اخذ السيارة وكل شخص اخر غير حاجة للوكالة. نعم ما في دليل على انه يوكل الى اخره. وهنا الان هل يجوز له النقل في هذه الحالة؟ او لا نقول او نقول بانه لا يجوز. ها؟ نقول بانه لا يجوز. طيب الان تلفت - 00:54:10ضَ
عند الثاني وعلى هذا الامثلة كثيرة لكن نحن مثلنا نعم مثلنا مثلا آآ الموجة اعطى الوديعة عارية. هل يملك ذلك ولا ما يملك ذلك؟ ما يملك ذلك. اعطى الوديعة اجرة - 00:54:40ضَ
مستأجرة هل يملك ذلك ولا يملك ذلك؟ نقول بانه لا يملك ذلك. واضح؟ طيب. فعندنا ضمان وعندنا قرار الظمان. عندنا ظمان وعندنا قرار الظمان. ما دام انها انتقلت الى الثاني نعم انتقلت الى الثاني بغير حق. وحصل السلف تحت يده نقول الظمان لكل واحد - 00:55:00ضَ
يظمن الاول لماذا؟ لانه تعدى زالت امانته. الواجب عليه انه ما ينقل الامانة لما تصرف على التصرف زالت امانته او لم تزل او لم تزل امانته يقول بان امانته زالت فيضمن الاول - 00:55:30ضَ
والثاني ايضا نقول بانه يضمن كل منهما يضمن الاول والثاني ثالث ها؟ لا المقصود بالضمان هنا له ان يطالب كلا منهم بقينا الان في قرار الضمان واضح؟ فعندنا الظمان لكل واحد منهما وش معنى - 00:55:50ضَ
لكل واحد منهما المقصود انه يطالب من شأنه. الطالب الاول يطالب الثاني. فهو لطالب كلا منهم فمثلا هذا المودا اجر الوثيقة يقول ما تملك الوزيرة هل فتحت عند المستأجر؟ تقول للمالك انت الطالب الاول الموسى ولك ان تطالب الثاني. الطالب الاول لا يتعدى - 00:56:20ضَ
الطالب الثاني لان السلف حصل تحت يده. فلك ان تطالب كلا منهما. هذا بالنسبة للظمان اذ بقينا في قرار الضمان على من يكون قرار الضمان. نقول قرار الضمان الاول الا في مسائل. عن قرار الضمان الاول - 00:56:50ضَ
الا في مسائل. المسألة الاولى المسألة الاولى كما تقدم في الغاصب. ايوا اذا دخل على انه ضامن نعم كالمشتري. المسألة الثانية اذا تعدى او فرط. المسألة الثالثة اذا علم اذا علم انه ليس له الحق في نقدها من يده. واضح؟ ففي هذه الحالة يكون قرار الظمن على من؟ ها؟ على الثاني - 00:57:10ضَ
واضح المسألة او ليست واضحة؟ واضحة طيب القسم الثالث والاخير القسم الثالث والاخير اذا قبض المال ممن زالت امانته. قبض المال ممن زالت امانته فحكمها حكم كما سلف لكن الفرق بين هذا القسم والقسم الذي ست قبله القسم الذي قبله - 00:57:40ضَ
ما زالت امانته الا بالعقل مع الثاني. وفي هذا القتن دالت امانته قبل العصر. ولنفرض مثلا اودعناه السيارة. اخذ السيارة وبدأ يتصرف فيها. يذهب ويجد هنا زانت امانته الفقهاء يقولون نعم هو لكن لو تاب وارجعها هل - 00:58:30ضَ
تعود الامانة او لابد من عقد دين ها الفقهاء يقول لابد عقد جديد لا بد عقد جديد واضح؟ فهنا الان جالس الامانة وايضا اضف الى ذلك انه تعدى في نقلها الى اخر لا لا يحل له ان ينقلها - 00:59:00ضَ
فحكمه نعم حكم كما سنه نعم حكم كما سلف طيب وذكر المؤلف رحمه الله فقال اه مودع المودع والمستأجر من المستأجر ومضارب مبارك المضارب ووكيل الوكيل والمستعم والسفير الى اخره. طيب القاعدة الخامسة والتسعون - 00:59:20ضَ
من اتلف مال غيره وهو يظن انه له او تصرف فيه. يظن لنفسه في ولاية عليه ثم تبين خطأ ظنه فان كان مستندا الى سبب ظاهر من غير ثم تبين خطأ المتسبب او اقر بتحمله الجناية ضمن متسبب الى اخره. هذه القاعدة - 00:59:50ضَ
في اسلام الغير هذه القاعدة في اتلاف مال الغير ذكر المؤلف رحمه الله خلاصة هذه القاعدة اه لما قرأت هذه القاعدة خلاصة هذه القاعدة ان فيها ثلاثة اقسام ان تحتها ثلاث اقسام. القسم الاول - 01:00:20ضَ
نعم القسم الاول ان مال غيره. نعم القسم الاول ان يثبت مال غيره يظنه ماذا؟ يظنه ما له. وقد استند الى سبب نعم وقد استند الى سبب فنقول يضمن السبب ان كان يمكن تضمينه. وان كان لا يمكن تضمين السبب. يضمن من - 01:00:50ضَ
المسلم ممثل المؤلف رحمه الله القسم الاول كما قلنا ان يثبت مال غيره يظنه وقد استند الى سبب فيضمن من؟ السبب ان كان مما يمكن ومثل المؤلف رحمه الله قال منها ان يشهد شاهدان بموت زيد في قسم ماله بين - 01:01:40ضَ
ثم يتبين الشهادة في قدومه حيا. هنا الان الورثة اطلق مال مورثهم. بناء على سبب وتبين خطأ هذا السبب. يضمن هؤلاء نعم يضمن هؤلاء فشهد بموت زيد فيقسم ماله ان هذه الشهادة زور ثم يتبين بطلان - 01:02:10ضَ
الشهادة بقدومه حيا اضمنوه. يضمنون هذا المال بمالكه الشهود نعم الشهود قال لك او حكم الحاكم القاضي بما ثم رجع الشهود وصرحوا بالخطأ او التعمد بشهادة الزور فان الضمان يختص بهم - 01:02:40ضَ
يعني شهدوا لزيف على امر زيف اخذ المال ثم بعد ذلك الشهور اقروا بانهم تعمدوا الخطأ. وان شهادتهم زور الضمان يكون على من؟ ها؟ على الشهور. يضمنهم القاضي. هل هم ان رجعوا على من اخذ المال؟ لا هم من يرجعون - 01:03:10ضَ
لكن الاصل انهم يظمنوه. فهذا القسم الاول ان يسرف مال غيره يظنه ما له. وقد استند الى سبب نعم. فتبين بطلان السلف. نعم فنقول اذا امكن التطبيب يظمن اذا امكن تظمينه فانه طيب القسم الثاني ان - 01:03:40ضَ
مال غيره يظنه ماله. وقد استند الى اجتهاد مجرد. نعم ان ما لغيره يظنه ما له وقد استند الى اجتهاد مجرد استند الى اجتهاد مجرد قال لك المؤلف وان كان مستندا الى اجتهاد مجرد كمن دفع مالا - 01:04:10ضَ
تحت يده الى من يظنه مستحقا ثم تبين الخطأ ففي ضمانه قولا يعني دفع مثال مثال هذا القسم دفع ماله الى من يظنه مستحقا. ثم بعد ذلك تبين الخطأ نعم تبين الخطأ فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ان يضمن - 01:05:00ضَ
او لا يضمن يقول يكفيه قوله ومن امثلة ذلك من امثلة ذلك لو دفع الزكاة الى شخص يظنه مستحقا ثم بعد ذلك تبين له انه غير مستحب. هذا الرجل الان اتلف المال - 01:05:40ضَ
اسلف الناس. فهل يضمن او نقول بانه لا يأمن يقول لك المؤلف رحمه الله فيه قوله. القول اول انه لا ضمان عليه. لانه سلط عليه سلط على هذا المال. والذي دفع الزكاة ايضا ماذا؟ ها؟ سقطت عنه. لانه متعبد بالظن - 01:06:10ضَ
والقول الثاني انه يضمن لانه في باطن الامر غير مستحب. فيطالب نطالب واللي يظهر والله اعلم هو القول الاول انه لا ضمان عليه. طيب القسم الثالث ان يتصرف في مال غيره يظن - 01:06:40ضَ
ان له نعم. يظنه له ان يتصرف في مال غيره. يظنه له لاحتماده على حكم اللقط. باعتماده على حكم نقط فياضمن فيضمن ما اخلفه من هذا المال. نعم لاعتماده على حكم نقط فانه يضمن - 01:07:10ضَ
مثل ذلك مثال ذلك ان يحكم له الحاكم ثم بعد ذلك يتبين للحاكم ان الشهود كانوا زورا او انهم كانوا فساقا ونحو ذلك. فينقض الحكم. ينقض الحكم. هذا يظن ان - 01:07:50ضَ
المال ده يعني يظن ان المال واعتمد على هذا الظن. ثم بعد ذلك نقص. ها يضمن ولا ما يضمن؟ ها نقول بانه يضمن. نقول بانه يضمن في هذه الحال نعم ولها قالت المؤلف او - 01:08:20ضَ
يحكم الحاكم بمال ويستوفى ثم يتبين ان الشهود فساق او كفار فان حكمه في الباطن فينافق يعني المال بصاحبه. واما في الظاهر فهو نازل. في الظاهر لهو نافذ وهل يجب نفضه - 01:08:50ضَ
المذهب الظاهر نافذ يعني لو انه استهلكه نافذ لكن يجب ان ينقضه واذا نقضه انه يكون عالم. المؤلف رحمه الله القاعدة الثالثة والتسعون من وجب عليه اداء عين مال فادى عنه غيره بغير اذنه. يعني هذه القاعدة - 01:09:10ضَ
اداء الواجب عن الغير من مال الغير. تقدم لنا قاعدة وهي ماذا؟ ها لا من مال الشخص نفسه. اي نعم من مال الشخص نفسه. اذا ادى واجبا من مال الشخص نفسه المؤذن. مثلا انفق على اهله - 01:09:40ضَ
قظى الدين عنه الى اخره هل يرجع عليه او لا يرجع عليه؟ ها؟ وذكرنا انه ماذا؟ يرجع عليه ما لم ينوي التبرك يرجع عليه ما لم ينوي التبرج. هذه القاعدة ادى الواجب - 01:10:10ضَ
هل الغير من مال البيت؟ ليس من ماله وانما هو من ماذا؟ من مال غير نفسه. نعم. لم يؤدي من ما له وانما ادى من مال غير نفسه. هذه القاعدة - 01:10:30ضَ
تنقسم الى اقسام. نعم هذه القاعدة تنقسم الى اقدام. القسم الاول القسم الاول ان يكون له ولاية على هذا الغير. نعم القسم الاول ان يكون له ولاية على هذا الطيب فهذا لا ضمان عليه. وذكر المؤلف رحمه الله من امثلتها قال منها. لو - 01:10:50ضَ
امتنع من اداء دينه وله مال. فباع الحاكم ما له فوفاه عنه صح وبرئ منه ولا مرض عليه دين جاء القاضي واخذ من ماله قباح ووفى الدين هنا الان ادى الواجب الذي على الغير اما الغير. والقاضي له ولاية شرعية. قال لك او امتنع - 01:11:20ضَ
من اداء الزكاة. او تعذر استئذانه. سنع من اداء الزكاة. جاء السلطان اخذ من ماله وادى زكاة الفقراء. وجب عليه الزكاة من مال غيره. ها؟ ما في ضمان. او تعذر استئذانه - 01:11:50ضَ
نعم لغيبتك ونحو ذلك ما في ضمان. واخراج الزكاة وغيرها من مال ولى عليه المولى عليه من هو؟ مثل المحجور عليه كاليتيم الولي اخرج الزكاة من مال اليتيم. ها ما في ضمان هنا الان اخرج الواجب على الغير ممن ماذا؟ الغير. نعم. هذي - 01:12:10ضَ
فنقول القسم الاول ماذا؟ ان يكون له ولاية على هذا ان يكون له ولاية على هذا الخير فلا القسم الثاني ان يؤدي عن الغير من مال الغير بلا ولاية. ان يؤدي عن الغيب من مال غيب بلا ولاية - 01:12:40ضَ
ان يؤدي عن الغيب ما وجب عليه من ما له بلا ولاية هذا العلماء رحمهم الله يقولون بانه ينقسم الى قسمين. ان يؤدي عن الغير ما وجب عليه من هذه بلا ولاية. ما عنده ولاية. ها ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون متميزا - 01:13:10ضَ
نعم ان يكون مستمر فيقولون اذا كان متميزا فانه يجزئ ولا ظمان وش مثاله؟ مس المؤلف قال قال او اخرج ما تعين من اضحية ونذر ونذر صدقة بغير اثم. يعني هذا الرجل - 01:13:40ضَ
قال هذه اضحية. جاء اخر واخذ الاضحية وذبحها. ها؟ والى الان اخرج الواجب من مال غيث هل له عليه ولاية وليس له عليه ولاية؟ هذا ليس عليه يجزى ولا يجزئ يجزي تقع فيه يجزي - 01:14:00ضَ
ما يغضب. فاذا كان متميزا هذا ها يجزئ ولا ضمان. ومثل وايضا قال لي نعم قال لك وندري صدقة بغيره. قال هذه الدراهم لله عز وجل. صدقة يا شخص واخذه ووزع الفقراء. تقع تقع موقعها وما تقع موقعها؟ نقول تقع موقعها. هذا - 01:14:20ضَ
اذا كان متميزا. القسم الثاني الا يكون متميزا. فهذا يضمن الا اذا قلنا في مسألة وهي من يعرف احسن ان تتفرط الوضوء. اي نعم المذهب مثاله اذا كان وش مثال غير متميز - 01:14:50ضَ
مثل الزكاة. الزكاة هذا رجل عنده الف دينار. الف دينار كم زكاتها؟ خمسة وعشرين. ما هي طيبة هذا الدينار وهذا الدينار الى اخره جاء شخص واخذ خمسة وعشرين دينار واخذ دين الفقراء يجزي ولا ما يجزي - 01:15:10ضَ
الا اذا قلنا بالتصرف الفضولي ها فانه يرسل. اذا قلنا بالتصرف القبولي فانه يجزي والصحيح ان الشرف الفضولي يثير القسم الثالث والاخير القسم الثالث والاخير ان يؤدي عن الغيب عينا لا لا يملكها فهذا لا ضمان عليه. مثل هذا الشخص عنده ودين - 01:15:30ضَ
جاء شخص واخذ الوديعة وردها على صاحبها. ها عنده وديعة احد يجزئ ولا ما يجزئ؟ ما في ضمانة او انه عنده غصب قصب زيارة واخذت ورد على صاحبه. او سرق سيارة او كتاب. واخذ الكتاب ورده على صاحبه - 01:16:00ضَ
نقول هنا ها يعني يكون عنده مال يجب عليه ان يؤديه ويأتي الغيب نعم عنده اموال يجب عليه القسم الثالث ان يؤدي على الغير عينا يجب عليه ان يؤديها لكن ما عداه عنده الوديعة واخذها واعطاها الاموال الاموال المسروقة الى اخره نعم - 01:16:30ضَ
قال لك المؤلف وذكر المؤلف رحمه الله قال ان يكون الواجب اداءه غير مملوك وادى واداه الغيث الى مستحقه نعم قال لك منها الغصوب والودائع اه او ارسل قيد المحدث نعم هذا رجل محرم جاء شخص اخر ان المحرم يجب عليه ان يرسل الصيد - 01:17:00ضَ
واضح؟ طيب الى اخره. طيب القاعدة السابعة والتسعون نختم بها ان شاء الله قبل الصلاة اه القاعدة السابقة من سهلة هذه القاعدة وهذه القاعدة في التصرف في اموال الغائب. القاعدة - 01:17:30ضَ
السابعة والتسعون في التصرف في اموال غالي. اذا كان عندنا شخص قائد انقطع خبره. قطع خبره كما يوجد اليوم يوجد اليوم اناس يذهبون مع مع وجود وسائل استقامة اليوم الا انه الان يوجد كثير من الناس خرج - 01:17:50ضَ
ها؟ ما ندري عنه هل هو حي او ميت؟ وش حكم بالنسبة؟ صاروا في اموالهم واضح؟ هذا اراد المؤلف رحمه الله فنقول الغائب ينقسم الى اقسام الغائب ينقسم الى اقدام القسم - 01:18:10ضَ
الاول غائب يرجى قدومه. القسم الاول غائب يرجى قدومه هذا لا يجوز التصرف بماله الا باذن الحاكم القاضي. الاشياء الاشياء التافهة نعم فهذه العلما يقولون له لا بأس نتصدق بها عنه الشيء التافهة ثبت. ولهذا قال ولكنه غايب يرجى قدومه فليس له التصرف فيه - 01:18:30ضَ
الا ان يكون يسيرا تافها فله الصدقة عنه. طيب القسم الثاني غائب لا يرجى قدومه ولا وارث له. فهذا يجوز التصرف ايمان. نعم هذا يجوز التصرف في ماله لكن هل يشترط ابن الحاكم او نقول بانه لا يشترط اذن القاضي - 01:19:10ضَ
هل نشترط اذن القاضي؟ او نقول لا يشترط اذن القاضي الى اخره هذا موضع خلاف. نعم موضع خلاف بين العلم والصحيح في ذلك انه لابد من القاضي لان هذه مواضع اجتهاد - 01:19:50ضَ
يا عم هذه مواضع الاجتهاد. واما بالنسبة زوجته هل تتزوج او لا تتزوج؟ فهذا قسمه العلماء رحمهم الله الى قسمين غالب فقده السلام وغالب فقده الهلاك اذا كان غالب فقده السلامة - 01:20:10ضَ
نعم لا اربع سنوات قال التغطية الهلاك السلامة ان يبلغ كان منذ ولد. قال الشخص هي الهلاك اربع سنوات. والرأي الثاني انه يرجع الى الجهاد القاضي وهذا هو الصواب. على هذا نقول - 01:20:30ضَ
اذا كان لا يرجى قدومه نرجع الى اجتهاد القاضي ونتصرف في ماله. يعني نتصرف في ماله يقسم على ورثته اه تتزوج زوجته الى اخره. القسم الثالث والاخير نعم اموال لا يعرف مالكها. نعم - 01:20:50ضَ
قال لا يعرف مالكها. فهذه الاموال التي لا يعرف مالكها هذه يتصدق بها مضمونة له. يتصدق بها مضمونة له. مثلا عندنا رجل رفض مصوبا ولا يعرف اصحابه او ترك الفريقات ولا يعرف اصحابه او عنده - 01:21:10ضَ
ودائع ولا يعرف اصحابه او القت اليه الرياح اموال شخص ولا يعرف اصحابها؟ لا يتصدق بها تتصدق بها. مضمونة له. متى جاء صاحبها ضمنها له. مما يعني يخيره اما ان آآ يعلم في الصدقة ويكون له الاجر او انه يظمنها له - 01:21:40ضَ
نعم وهل له ان يأكل منها اذا كان فقيرا؟ اذا تاب مثلا بسوط وسرقات ونهب او عنده ودائع او نحو ذلك. او عليه ديون. نفي اصحابه الى اخره. هل له ان يأكل منها - 01:22:10ضَ
انا محتاجك اذا تاب فانه يأكل بقدر حاجته نعم هذه الاقسام نعم من قال لك المؤلف رحمه الله في المسائل قال النقطة التي لا تمنع اللقطة التي ذات لك هذه صاحبها لا يعرف لكن يباح الانتقاب لكن لا - 01:22:30ضَ
لكن بعد مرور الحوض مثل مثل الدراهم والدنانير ما يمتنع ما من صغار السباع والامتعة ونحو ذلك فهذه الاشياء نعم هذه الاشياء تملك اذا مر عليه الحول قبل ذلك ما تملك لكن - 01:23:00ضَ
اذا كانت تحتاج الى نفقات ثم التقطها مثل الخضروات صار عليها فساد ونحو ذلك فنقول الملتقط الملتقط مخير بين ان يبيعها ويحتفظ بالثمن او الحيوانات مثل الشاة ونحوه اما ان يبيع ويحتفظ بالثمن او ان ينفق عليها حتى يأتي صاحبها او - 01:23:30ضَ
آآ ان يأخذها بثمنها ويفعل ما هو الاخر اللقيط الذي معه مال آآ اللقيط الذي معه مال هذا ينفق عليه من ماله الرهون والقسوف والودائع التي جهل ابو هر والديون التي جهد ارباب وهذه كما قلنا هذه يتصدق بها مضمونة - 01:24:00ضَ
- 01:24:30ضَ