التفريغ
قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين. والصخرة والقدرة في زمن العادة حيض. ومن رأت يوما دما ويوما نقاء. فالدم حيض والنقاء طهر الم يعبر اكثر والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل - 00:00:00ضَ
وتصلي فروضا ونوافل. ولا تخطأ الا مع خوف العنت. ويستحب غسلها كل صلاة واكثر مدة النفاس اربعون يوما ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد التطهير. فان عاودها الدم فيها فمشقوق فيه - 00:00:30ضَ
وتصلي وتقضي الصوم الواجب اه تقدم لنا المستحاضة وذكرنا ان المستحبة لها اقسام وبقينا في القسم الاخير وهي المتحيرة قبل ذلك تكلمنا عن احكام المبتدأة وكذلك ايضا اه تطرقنا تعريف المستحاضة - 00:01:00ضَ
من هي المستحابة؟ وذكرنا ان المشهور من المذهب ان المستحاضة هي التي تجاوز دمها خمسة عشر يوما وهذا قول كثير من العلماء رحمهم الله تعالى والرأي الثاني في هذه المسألة ان المستحاضة - 00:01:33ضَ
هي التي ترى دما لا يصلح ان يكون حيضا ولا نفاثة اه بقينا كما سلف او ذكرنا كما سلف ان المستحاضة لها اقسام وذكرنا من هذه الاقسام ان يكون لهذه المستحاضة تمييز - 00:02:01ضَ
وليس لها عادة ونقول بانها ترجع الى التمييز ما دام ان التمييز صالح وذكرنا ضابط التمييز الصالح والحالة الثانية ان يكون لها عادة وليس لها تمييز فهذه ترجع الى عادتها - 00:02:26ضَ
والحالة الثالثة ان يكون لها عاية وتمييز وهذه موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى هل ترجع الى التمييز او نقول بانها ترجع الى عادتها. والمشهور من المذهب انها ترجع الى عادتها - 00:02:45ضَ
وذكرنا بان هذا هو الاقرب في هذه المسألة فقيل في القسم الاخير وهو ان يكون لها عادة لكن لا لا تمييز لها او لها تمييز لكنه غير صادق القسم الاخير بالاقسام - 00:03:07ضَ
المستحاضة ان يكون لها عادة وتنسى العادة وليس لها تمييز او لها تمييز غير صالح وهذه كما ذكرنا يسميها العلماء رحمهم الله تعالى بالمتحيرة لها عادة وتنسى الادم وليس لها تمييز - 00:03:34ضَ
او لها تمييز غير صالح. مثال ذلك هذه امرأة اطبق عليها الدم كان لها عادة كان لها عادة من اليوم العاشر لليوم الخامس عشر وليس لها تمييز. الدم على وسيرة واحدة - 00:04:02ضَ
طيب متى كانت حياتك نسيت العادة نسيت متى كانت العادة تأتيها او لها تمييز لكنه غير صالح. كما تقدم من التمييز التمييز ان يتميز الذنب ببعض صفات الحيض اما في - 00:04:31ضَ
الاسوداد يميل الى الاسوداد او بالرائحة او بالسخونة واذا اتصف بشيء من صفات الحيض ولم ينقص عن اقل الحيض ولم يجاوز اكثره فها تميل صالح لكن هذه المرأة لها تمييز غير صالح. اقل هذا الدم المتميز اقل - 00:04:54ضَ
من يوم وليلة او اكثر من خمسة عشر يوما فهذه التسمة المتحيرة لها عادة وتنسى عادتها او نعم وليس لها تمييز او لها تمييز غير صالح وهذه المستحاضة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لها ثلاثة اقسام - 00:05:21ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لها ثلاثة اقسام فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموظعه الناسية لعدده وان علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من اوله كمن لا عاد لها ولا ثانيا - 00:05:46ضَ
هذه المرأة التي نسيت العادة وليس لها تمييز او لها تمييز غير صالح لها ثلاثة اقسام القسم الاول القسم الاول ان تنسى العدد والموضع تنسى العادة كم سعادتك من الايام قالت لا ادري نسيت - 00:06:19ضَ
متى كان يأتيك متى كان يأتيك الدم قالت نسيت هذا القسم الاول تنسى العدد وتنسى الموضع طيب اه نقول بالنسبة للموضع متى كان الدم يأتيك؟ هل يأتيك في اول الشهر - 00:06:43ضَ
هل يأتيك في منتصفه هل متى كان الدم يأتيك؟ هل الدم يأتيك في اول الشهر او الدم يأتيك في المنتصف متى كان الدم؟ هل هو في النصف الاول في النصف الثاني؟ الى اخره - 00:07:04ضَ
قالت في النصف الاول نقول اجلسي من اول الشهر قالت لا ادري ايضا لا ادري متى كان الدم يأتي؟ نقول اجلسي من اول الشهر فاذا كانت تعلم الموظع يعني تدري متى كان يأتيها الدم - 00:07:22ضَ
لكن ما ادري هل هو في اليوم الاول الثاني الثالث الرابع متى كان يأتيها متى كانت تأتيها دورتها الدورة لا تدري هل هي تأتي في اليوم الثالث في اليوم الرابع في اليوم الخامس؟ الى اخره لكنها تقول - 00:07:41ضَ
هي في النصف الاول من الشهر فنقول اذا كنت تقولين انها في النصف الاول ولا تدرين في اي يوم اجلسي من اول النصف قالت ايضا لا ادري هل هي في النصف الاول من الشهر؟ او في النصف الثاني من الشهر؟ لا ادري - 00:07:59ضَ
نقول اجلسي من اول الشهر. من اول كل شهر هلالي فاذا كانت ناجية للموظع وناسيا للعدد كيف نحدد الموضع متى كان الشهر؟ متى كان الدم يأتي قالت يأتي في النصف الاول يقول - 00:08:22ضَ
طيب في اي يوم ما ادري. اجلسي من اول النصف الاول طيب لا ادري هل هو يأتي في النصف الاول ولا في الثاني يقول اجلسي من اول كل شهر واذا قالت انه يأتي في النصف الثاني - 00:08:41ضَ
فنقول اجلسي من اول النصف الثاني اذا كنت لا تعرفين متى كان يأتيك هل هو في اليوم السادس عشر في السابع عشر؟ لا ادري يقول اجلسي من اول النصف الثاني - 00:08:58ضَ
يقول في العشر الاواخر من الشهر لكن لا ادري هل هو في اليوم الحادي والعشرين الثاني والعشرين؟ نقول اجلسي من اول العشر طيب اذا كانت لا تدري هل هو في النصف الاول في النصف الثاني؟ في العشر الاول في العشر الاواسط في العشر الاواخر - 00:09:15ضَ
ونقول اجلسي من اول كل شهر هلالي طيب كم تجلس؟ هذا بالنسبة للموظع الان حددنا الموضع نعم حددنا الموضوع وهذا التحديد نعم اه على الصواب على الصحيح طيب كم تجلس من الايام - 00:09:33ضَ
يقول تجلس من الايام انا بحسب ما يحيض من يشابهها من نسائها من يشابهها من نسائها في العمر وفي الخلق كم تحيظ قالوا تحيض خمسة ايام يقول اجلس في خمسة ايام - 00:09:53ضَ
تحيض ستة ايام يقول اجلسي ستة ايام وهكذا عندنا بالنسبة للقسم الاول من اقسام الناس لعادتها وليس لها تمييز ان تنسى الموضع وتنسى العدد كيف نحدد الموضع؟ نقول متى كان الدم يأتيك - 00:10:14ضَ
في النصف الاول في النصف الثاني في العشر الاول الاواسط الاواخر ان قالت في العشر الاوائل الاوائل يقول اجلسي من اولها في العشر الاواخر اجلسي من اولها في العشر الاواخر اجلسي من اولها - 00:10:35ضَ
طيب قالت لا ادري. يقول اجلسي من اول كل شهر هلال لم تجلس يقول كما يفيض نسائك انظر الى من يشابهها من نسائها الخلق وفي العمر وتحيض كما يحضن فاذا كانت من تشابهها تحيض ستة ايام - 00:10:50ضَ
يقول اجلس التاريخ وهكذا هذا القسم الاول القسم الثاني الاسم الثاني ان تكون ناسيا العدد تعرف الموضع يقول الموضع موضع العادة انا اعرفها الموضع هو في النصف الاول الموضع انا اعرف الموضع - 00:11:14ضَ
والموضع هو في النصف الاول يقول اجلسي من اول النصف الاول هي تعرف الان الموضع او قالت مثلا الموظع هو في العشر الاول من الشهر يقول اجلسي من اوله لكنها لا تحدد - 00:11:37ضَ
هل وفي اليوم الاول الثاني الثالث الى اخره لكنها تقول هي في العشر الاول من الشهر. نقول اجلسي من اولها تعرف الان الموظة طيب نسيت العدد نعم تعرف الموضع لكنها ناسية العدد - 00:11:56ضَ
الموضع تعرفه تقول بان الدم يأتي لي في العشر الاول من اول الشهر نعم نعرف الموضع تقول بان موضع الدم يأتيني في العشر الاول من الشهر من اول الشهر يقول اجلسي من اول الشهر - 00:12:18ضَ
طيب بالنسبة لعدد كم عدده؟ قالت لا ادري نقول تحيظي كما يتحيض نسائك يعني من تشابهك من نسائك في العمر وفي الخلق فاذا كانت تعرف الموظع وانه يأتيها في العشر الاول من اول الشهر - 00:12:40ضَ
او يأتيها في العشر الاواخر من اولها او من منتصفها يقول لكنها تقول نسيت العدد نقول اجلسي كما يحيض نسائك من حيث الموضع الذي كان يأتيك الدم فيه فاذا كانت - 00:13:05ضَ
نساؤها يحضن خمسة ايام او ستة تجلس خمسة ايام او ستة من اول ما كان الدم يأتيها او كانت حالتها تأتيها طيب القسم الثالث عكس هذا القسم تعرف العدد لكنها لا تعرف الموضع - 00:13:30ضَ
الموضع لا تعرفه لا تقول لا ادري هل هو في النصف الاول او في النصف الثاني اه اه لكنني اعرف انه خمسة ايام يقول اجلسي من اول كل شهر اذا قالت اني انا اعرف انه في النصف الاول - 00:13:52ضَ
لكني لا احدد اليوم يقول اجلسي من اول النصف الاول خمسة ايام فهي الان تعرف العدد لكنها لا تعرف الموضع فنقول بالنسبة للموضع اذا كانت لا تعرف الموضع الى قرين يقول تجلس من اول الشهر من اول كل شهر هلالي - 00:14:11ضَ
لكنها اذا قالت انا اعرف انه في النصف الاول او في النصف الثاني فنقول الصحيح لذلك اذا كانت تعرف انه في النصف الثاني قل اجلسي من اول النصف الثاني اذا كانت تعرف انه في النصف الاول نقول اجلسي بالنصف الاول - 00:14:32ضَ
هذا الصواب في هذه المسألة. واما بالنسبة للعائش فهي تحفظه. لا تنساه هذه بالنسبة لاقسام المستحاضة فتلخص لنا في القسم الاخير المستحابة التي المستحاضة التي تنسى عادتها وليس لها تمييز اولها تمييز غير صالح - 00:14:50ضَ
هذه تحتها ثلاثة اقسام القسم الاول ان تنسى العدد والموضع اما بالنسبة كما تحيض نساؤها واما بالنسبة للموظع فمن اول كل شهر هلال الا اذا قالت انا اعرف انه في النصف الثاني - 00:15:13ضَ
فنقول الصواب انها تبدأ من النصف الثاني اذا قاتل اعرف انه في في العشر الاواخر نقول تحيضي من اول العشر الاواخر اذا قاتل لا ادري هل هو في العشر الاول او في الاواسط او في الاواخر؟ نقول من اول كل شهر هلالي - 00:15:32ضَ
هذا القسم الاول القسم الثاني القسم الثاني ان تعرف الموظع لكنها تنسى العدد الموضع تعرفه تقول انا الحيض يأتيني في اليوم الفلاني لكنني لا ادري هل هو خمسة او ستة او سبعة الى قيله؟ نقول - 00:15:50ضَ
تحيظي كما يحيض نسائك القسم الثالث عكس هذا القسم نعرف العدد لكنها تنسى الموضع ونقول بالنسبة لموضع تبدأ من اول كل شعر هلال الا اذا قالت على الصحيح انا اعرف انه في العشر الاول فنقول ابدأي من العشر الاول. انا اعرف انه في العشر الاواسط نقول ابدأي من العشر الاواسط. انا اعرف انه في العشر الاواخر - 00:16:10ضَ
قل ابدأ من عشر الاواخر واما بالنسبة للعدد فهي تحفظه خمسة ايام. قال المؤلف رحمه الله تعالى كمن لا عادة لها ولا تمييز نعم كمن لا عادة لها ولا دليل. هذه هي المبتدأ - 00:16:38ضَ
التي لا عادة لها ولا تمييز وهذا كما تقدم يعني هذه امرأة او نقول جارية اصابها دم الحيض واطبق عليها دم الحيض ليس لها حاجة لانها مبتدأة وليس لها تمييز. دمها على وتيرة واحدة - 00:17:00ضَ
لا يتصف بشيء من صفات الحيض فنقول هذه تحيض كما يفيض نساؤها من اول ما اصابها الدم اصابها الدم في اول الشهر نقول اجلسي ما يجلسه من يشابهك من نسائك - 00:17:18ضَ
تحيض من يشابهها من نسائها تحيض خمسة ايام او ستة نقول اجلسي خمسة ايام او ستة التي لا عادة لها ولا تمييز هذه مبتدأة اول مرة اصابها الدم واطبق عليها الدم يقول اجلسي من اول ما اصابك الدم كما يقيض نساؤك - 00:17:38ضَ
قال ومن زادت عادتها او تقدمت او تأخرت فما تكرر ثلاثا فهو حيض هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الطوارئ التي تطرأ على دم الحيض الطارئ الاول من الطوارئ التي التي تطرأ على دم الحيض قال المؤلف رحمه الله ومن زادت عادتها يعني هذه امرأة - 00:17:58ضَ
عادتها خمسة ايام ثم بعد ذلك في هذا الشهر زادت عادتها الى ستة ايام. هذا اليوم وش الحكم فيه هذا اليوم الزائد هذا هل نقول بانه حيض؟ او نقول بانه ليس حيضا - 00:18:30ضَ
يقول لك المؤلف رحمه الله لا نعتبره حيضا. نعم لا نعتبره حيضا حتى يتكرر ثلاثا ذلك المؤلف رحمه الله تعالى ومن زاد حالتها او تقدمت او تأخرت كما تكرر ثلاثا فحيض - 00:18:48ضَ
لابد لم يتكرر ذلك ثلاث مرات حتى نعتبر ذلك طيب وش تعمل هذه رعايته خمسة ثم رأت الان الدم لستة ايش نقول لها المبتدأ حكم الخطوة المبتدأة كيف ذلك اذا - 00:19:10ضَ
مضى علي خمسة ايام العادة المعروفة عنده تغتسل وتصلي وتصوم فاذا انتهى اليوم السادس ها اغتسلت مرة اخرى واغتسلت مرة اخرى ثم بعد ذلك اذا تكرر عليه ثلاث مرات عرفنا ان هذا اليوم انه ماذا؟ انه حيض - 00:19:28ضَ
ترجع وتقضي الواجبات التي فعلتها في اليوم السادس لان اليوم السادس تصوم فيه وتصلي احتياطا لاي شيء للعبادة رياضة للعبادة فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بعد اليوم الخامس هي عايتها خمسة ايام - 00:19:48ضَ
وزات العادة الى ستة نغتسل بعد الخمس ثم بعد ذلك تفعل العبادات احتياطا ثم تغتسل مرة اخرى اذا طهرت في اليوم السادس وتفعل ذلك في الشهر الثاني والثالث اذا تكرر عليها ثلاث مرات عرفنا ان هذا اليوم انه - 00:20:13ضَ
نرجع وتقضي العبادة الواجبة كما ذكرنا في المبتدأ مثل ايضا الطارئ الثاني او تقدمت العادة تأتيها في اخر الشهر من عشرين الى خمسة وعشرين الان رأت العادة من خمسة الى عشرة تقدمت عليها - 00:20:37ضَ
وش نقول هنا يقول لابد ان يتكرر ذلك ثلاث مرات طيب وش تعمل الان؟ الان رأت الدب الان من خمسة الى عشرة مش نقول حكمه حكم ماذا حكم المبتدع تجلس قل الحيض - 00:21:01ضَ
يوم ليلة اجلس وقل الحيض يوما وليلة ثم تغتسل ثم تفعل العبادات ثم بعد ذلك اذا انقطع عليها اغتسلت مرة اخرى. حتى يتكرر ثلاث مرات فاذا تكرر ثلاث مرات عرفنا انها عادة - 00:21:21ضَ
فترجع وتقضي ما وجب عليها من العبادات كما تقدم كما ذكرنا كالصيام الواجب الى اخره مثل ايضا الطارئ الثالث اذا تأخرت العادة في اول الشهر ثم تأخرت الى اخر الشهر - 00:21:40ضَ
هذي ثلاث طوارئ المؤلف رحمه الله تعالى يقول اذا زادت اذا تقدمت اذا تأخرت هذه الطوارئ الثلاثة ما الحكم هنا كما اسلفنا؟ تعمل كما تقدم كالمبتدأة والرأي الثاني اما الرأي الثاني رأي المالكية والشافعية - 00:21:59ضَ
ان انه اذا تقدمت او تأخرت نقول الصواب في ذلك اذا زادت العادة او تقدمت او تأخرت فنقول بان هذا حيض ما انه ما دام ان هذا على صفة الذنب المعروفة عند النساء نقول بانه حيض - 00:22:22ضَ
لان الله سبحانه وتعالى علق الاحكام الشرعية على وجود ماذا على وجود الاذى سواء وجد هذا الاذى في هذا الوقت او وجد في الوقت الثاني نقول تترتب عليه الاحكام ويسألونك عن المحيض قل هو اذل فاعتزلوا النساء في المحيض - 00:22:50ضَ
الصواب في ذلك اما اذا تقدمت او تأخرت او زادت يقول بان هذا كله خير ما دام انه بصفة دم الحيض لكن نفهم ان المرأة اذا تقدمت عليها العادة او تأخرت الى اخره حصل لها هذا الاضطراب لابد ان تحتاط فيه - 00:23:11ضَ
لابد ان تحتاط فيه فاذا كان بصفة دم الحيض نحكم بانه دم الحيض بكثرته وصفته ولونه نقول نحكم بانه دم حياء وان كان مخالفا لدم الحيض المرأة تحتاط في نقول بان هذا - 00:23:31ضَ
انه دم عرق وعلى هذا تصلي وتصوم ما دام انه ليس في زمن العادة المؤلف رحمه الله وما نقص عن العادة طهر وما نقص عن العادة طهر. هذا الطارئ الرابع - 00:23:53ضَ
الطارئ الرابع ما نقص عن العادة يقول لك المؤلف رحمه الله ما نقص عن العادة فهو طهر هذه المرأة عادتها ستة ايام ثم بعد ذلك رأت الطهر لخمسة ايام نقول بانها تغتسل وتصوم وتصلي والناقص هذا اليوم الناقص الذي لم ترى فيه دم يقول المؤلف رحمه الله بانه طور وهذا - 00:24:12ضَ
هو الصواب قال رحمه الله وما عاد فيها جلست وما عاد فيها يعني وما عاد فيها يعني في ايام الدورة نعم في ايام الدورة مثال ذلك هذه امرأة دورتها ستة ايام - 00:24:39ضَ
رأت الدم في اليوم الاول وفي اليوم الثاني في اليوم الثالث انقطع الدم والرابع انقطع الدم اليوم الخامس عاد الدم ماذا نقول بالنسبة لهذا اليوم الخامس اوليس حيضا يقول بانه حيض - 00:25:00ضَ
ما دام انه في زمن الدورة نقول بانه حيدر ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله وما عاد فيها جلسته هذه المرأة رأت الدم في اليوم الاول والثاني. ثم رأت في اليوم الثالث والرابع طهرا - 00:25:19ضَ
ثم في اليوم الخامس جاءها دم الحيض عاد عليها نقول بانه حيض ما دام انه في زمن الحيض المؤلف رحمه الله والسفرة والكدرة في زمن العادة حيض الصفرة شيء الصديق تعلوه صفرة - 00:25:37ضَ
السفرة شيء كالصديد تعلوه صفرا والقدرة شيء ليس على الوان الدماء شيء ليس على الوان الدماء القدرة يميل الى الحمرة اكثر منه اكثر من الصفرة القدرة ينتمي الى الحمرة او - 00:26:04ضَ
نعم آآ يعني يميل الى دم الحيض اكثر من بالنسبة للصفرة يقول لك المؤلف رحمه الله والصفرة والكدرة زمن العادة حيض الكفر والقدرة يقول لك الناس في زمن العادة حيض - 00:26:51ضَ
وعلى هذا لو كانت المرأة دورتها ستة ايام كانت دورتها ستة ايام فرأت الدم ثلاث ايام وثلاثة ايام اخرى رأت فيها سفرة او قدرة فنقول بان هذه الصفرة والقدرة كما يقول المؤلف رحمه الله بانها حيض - 00:27:13ضَ
ويدل لذلك قول ام عطية رضي الله تعالى عنها كنا لا نحد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا فدل ذلك على انها قبل الطهر - 00:27:38ضَ
تعد شيئا واسمى ايضا تقول رضي الله تعالى عنها اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك اي الصفرة اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك اي الصفرة حتى لا ترين الا البياض وهذا يعني ثابت عن اسماء رضي الله تعالى عنها روى ابن ابي شيبة باسناد حسن - 00:27:59ضَ
وكذلك ايضا قول عائشة رضي الله تعالى عنها لا تعجل حتى ترين القصة البيضة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء وهذا ايضا ثابت عن عائشة رضي الله تعالى عنها فنقول بان الصفرة والقدرة حيض - 00:28:25ضَ
كما ذكر المؤلف وهو قول جمهور اهل العلم الخلاف اللي ابن حزم رحمه الله فان ابن حزم يرى ان الصفرة والكدرة ليست حيضا والصواب انها كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه فالصواب انها حيض. نعم - 00:28:51ضَ
طيب الصفرة والقدرة تنقسم الى اقسام الصفرة والقدرة نقول بانها تنقسم الى اقسام القسم الاول اما القسم الاول ان تكون الصفرة والقدرة قبل نزول دم الحيض فبعض النساء قبل ان ينزل معها دم الحيض - 00:29:10ضَ
ترى سفرة او قدرة فنقول هذه لا عبرة به نعم لها عبرة بها ويدل لذلك قول ام عطية كما سلف نعم قوله كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا - 00:29:36ضَ
كنا لا نعد الصفر والقدرة بعد الطهر شيئا القسم الثاني اما القسم الثاني ان تكون هذه الصفرة والقدرة في زمن الحيض ان تكون هذه الصفرة والقدرة في زمن الحيض قبل الطهر - 00:29:54ضَ
نعم قبل الطهر فنقول بانها حيض يقول اذا كانت في زمن الحيض قبل الطهر نقول بانها حيض بما تقدم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم القسم الثالث ان تكون هذه الصفرة - 00:30:20ضَ
والقدرة بعد الطهر يعني بعد ان ترى القصة البيضاء او ترى الطهر من نشاط في اخر الدورة ثم يأتيها صفرة او كدرة فنقول هذه لا عبرة بها لما تقدم عن ام عطية رضي الله تعالى عنها - 00:30:40ضَ
القسم الرابع ان تكون هذه الصفرة والقدرة متصلة بزمن الدورة يعني انتهى زمن الدورة واستمر مع المرأة صفرة او قدرة زمن الدورة انتهى يعني زمن الدورة عند المرأة ستة ايام او سبعة ايام - 00:31:03ضَ
ومع ذلك سالت مع هذه الايام حفرة او قدرة نعم بداية مع هذه الايام سفرة او كدرة فاذا كانت آآ متصلة يعني هي مستوطنة الان حتى الان ما في طهر - 00:31:27ضَ
متصلة بالدورة زادت عن ايام الدورة فنقول اذا ذهبت عن ايام الدورة فان المرأة تحتاط وتغتسل وتصلي الخلاصة في ذلك بالنسبة للصفرة والقدرة نقول بان لها اربعة اقسام القسم الاول ان يكون ذلك قبل نزول الدم فهذه لا عبرة بها - 00:31:49ضَ
القسم الثاني ان تكون في زمن الدورة المرأة دورتها ستة ايام وترى هذه القدرة والصغرى في خلال هذه الستة الايام. يقول بانها حيض القسم الثالث ان يكون ذلك بعد الطهر - 00:32:14ضَ
نقول هذه لا عبرة بها القسم الرابع ان يكون قبل الظهر لكنها متصلة بزمن الدورة وليست في خلال زمن الدورة فهذه الذي يظهر والله اعلم ان المرأة تحتاط فاذا رأت دورتها المعتادة - 00:32:32ضَ
ستة ايام او سبعة ثم تطاولت معها الصفرة والكدرة نقول تغتسل وتصلي المؤلف رحمه الله ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر اكثر يقول لك المؤلف رحمه الله من رأت يوما دما - 00:32:50ضَ
ويوما نقاء يعني قوله يوما هذا ليس له مفهوم نعم ليس له مفهوم. المقصود ان المرأة في بعض الوقت تم يخرج منها دم وفي بعض الاوقات يرقى الدم يقف الدم نقاء - 00:33:17ضَ
يعني قوله يوما هذا ليس مقصودا والمعنى ان المرء في بعض الاحيان ترى دما وفي بعض الاحيان ترى نقاء اعادتها ست ايام. هذه الساعة رأى الدم. الساعة الثانية ما عنده دم - 00:33:36ضَ
الساعة الثالثة جنب الساعة الرابعة ما في دم سواء كان يوما او اقل من يوم ما الحكم هنا قال لك المؤلف رحمه الله الدم حيض لكن الدم نعتبر انه حيض - 00:33:58ضَ
يعني الان الساعة السابعة رادن الثامنة ما في شيء التاسعة دم العاشرة ما في شيء الحادي عشر دم وهكذا قال لك المؤلف رحمه الله الدم حيض لكن يشترط لكي نعتبر - 00:34:14ضَ
الدم حيضا يشترط قال لي اه ان يبلغ مجموعه اقل الحيض فاكثر ولا يزيد على اكثره يعني مجموعه يبلغ يوما وليلة ولا يزيد على اكثره. ولهذا قال لك ما لم يأبر اكثره. تجاوز اكثر الحيض يعني خمسة عشر يوما - 00:34:29ضَ
هي الان رأت في هذه الساعة دم الساعة الثانية طهر دم طور. خلال الدورة تجمع هذه الساعات وننظر كم تساوي هل تساوي يوما وليلة واضح فاكثر ولا يتجاوز خمسة عشر يوما - 00:34:56ضَ
فهذا نقول بانه ماذا؟ ها وهذا يسمى عند العلماء بالتلفيق يعني ظم الدماء بعظها الى بعظ وجعلها حيضة واحدة فهذه المرأة الان ترى دم يقف مع الدم يقف معها الدم وهكذا النسا - 00:35:17ضَ
النساء الدم عند النساء ما هو بعين يخرج يخرج في هذه الساعة ساعة ساعتين يقف يعني يقف لمدة ساعة ساعتين ثم يخرج ثم يقف وهكذا مهوب دايم الحيض دايم يخرج دائما - 00:35:37ضَ
فاذا كان يخرج في بعض الاوقات متى نحكم بانه حيض ايوة مجموعه يزيد على يوم وليلة ولا يتجاوز خمسة عشر يوما. وهذا يسمى عند العلماء رحمهم الله شيء بالتلفيق يسمونه بالتلفيق - 00:35:57ضَ
وهو ظم الدماء بعظها الى بعظ وجعلها حيظة واحدة طيب اه والنقاء طهر الدم حيض والنقاء طهر طهر يعني هذه المرأة الدم الساعة السابعة. توقف معها الدم الساعة السابعة وتوقف الدم ما جاءها الدم الا - 00:36:20ضَ
في الساعة الرابعة يعني توقف الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادي عشر هذا النقاء وش نحكم بانه ماذا يقول لك المؤلف رحمه الله تغتسل طهر خلاص تغتسل وتصلي فيه رأت الان الدم في الساعة السابعة - 00:36:56ضَ
ثم رأت نقى الى الساعة الرابعة عصرا هذه الفترة حكمها حكم ماذا؟ حكم الطاهرات مرت عليها صلاة يجب عليها ان تغتسل وتصلي فيها وهذا هو المشهور من المذهب. يقولون النقى طهر - 00:37:20ضَ
حتى ولو كان في اثناء الدور وهذا لا شك ان في مشقة بلا شك ان فيه مشقة طيب الرأي الثاني الرأي الثاني انه انق يكون طهرا اذا كان يوما فاكثر - 00:37:38ضَ
ان طهرت يوما فاكثر فهذا نعتبره طهر تغتسل فيه وتصلي وهذا قول هاي اختيار ابن قدامة رحمه الله تعالى وعلى هذا اذا رأت الطهر لمدة عشر ساعات حكمه حكم ماذا؟ حكم الحيض - 00:38:02ضَ
لمدة عشر ساعات هذا حكمه حكم الحيض لكن رأت الطهر لمدة يوم فاكثر هذا نعتبره ماذا تهرج يجب عليها ان تؤدي العبادة التي وجبت عليه فيها الرأي الثالث انه ما في فرق - 00:38:27ضَ
اليوم اقل او اكثر ما دام انه في زمن الدورة فهذا كله حيض هذا كله حيض وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وعلى هذا المرأة لو رأت في اليوم الاول - 00:38:49ضَ
الحيض واستمر معها لمدة عشر ساعات طهر لمدة عشرين ساعة طهر نقى. ما رأت شيء وش نحكم بان هذا الطهر نحكم بانه حيض وهذا اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وهو الصواب في هذه المسألة - 00:39:08ضَ
نقول بان النقى طهر وان المرأة يجب عليها ان تؤدي هذه العبادة في هذا فيه مشقة وايضا النساء يعني خروج دم الحيض من المرأة ليس على سبيل التتابع والاستمرار بل يخرج تارة ويلقى تارة اخرى يتوقف - 00:39:26ضَ
اخرى نقول بان النقى طهر هذا فيه مشقة صعوبة والصواب ان النقاء ما دام انه في زمن الدورة نقول بانه ماذا؟ ها نقول بأنه حي فاذا رأت الدم ثم بعد ذلك - 00:39:50ضَ
الى العشرين ساعة اصابها ناقة وخمسة عشر ساعة اصابها نقى يقول هذا كله حيض هذا الاقرب في هذه المسألة المؤلف رحمه الله تعالى والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها. هنا الان اراد المؤلف رحمه الله - 00:40:10ضَ
ان يبين احكام المستحاضة بعد ان ذكر احوال المستحاضة الى اخره وذكر الطوارئ على دم الحيض والمستحاضة ونحوها يعني من يشابهها في كون الحدث يخرج منه على سبيل الاستمرار مثل منبه ثلاث فاول - 00:40:28ضَ
او به ثلاث شرائط ونحو ذلك قال هذا الحكم الاول غسل الفرج ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اغسلي عنك الدم نعم قول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحابة فاغسلي عنك الدم ثم صلي - 00:40:54ضَ
وهذا رواه البخاري في صحيح من حيث عائشة رضي الله تعالى عنها ولان هذا الدم خبيث نجس فنقول يجب عليها ان تغسل الدم. هذا الحكم الاول الفرج وتعصبه تتحفظ تجعل - 00:41:26ضَ
لفافة يمنع خروج هذا الخارج يعني يمنع خروج هذا الخارج ويدل لذلك ان اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها لما ولدت بذي الحليفة امرها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:41:46ضَ
ان تتلجم اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها لما ولدت امرها النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلي واستغفري واحرمي اغتسلي واستكبري واحرمي. يعني تضع شيئا يمنع خروج الدم - 00:42:04ضَ
طيب قال وتتوظأ وقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل يقول لك المؤلف الحكم الثالث انها تتوضأ وقت كل صلاة فاذا دخل عليها وقت كل صلاة اعادة الوضوء مرة اخرى يعيد الوضوء مرة اخرى - 00:42:26ضَ
وهذا المشهور من المذهب ومذهب ابي حنيفة رحمه الله لان هذا الخارج موجود الان فتتوضأ لوقت كل صلاة هذا المذهب مذهب ابي حنيفة واستلوا على ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:42:51ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت واشد من هذا راي الشافعية رحمهم الله - 00:43:11ضَ
الشافعية يقولون تتوضأ لكل فريضة لانها اذا توضأت للوقت قد تصلي في الوقت فريضتين قد تصلي اداء وقضاء لا الشافعية تتوضأ لكل صلاة مفروضة والرأي الثالث الثالث كما سلف لنا قال به الامام مالك - 00:43:36ضَ
واختاروا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا يجب عليها ان تتوضأ مرة اخرى حتى يخرج حدث طبيعي وان قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ لكل صلاة - 00:44:03ضَ
فهذه اللحظة ليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وانما هي موقوفة على حروة الصواب في هذا انه لا يجب على المرأة المستحاضة ونحو او غائط او ريح لا يجب عليه يتوضأ لكل وقت كل صلاة - 00:44:19ضَ
وانما يجب ان يعيد الوضوء اذا خرج دم طبيعي حدث طبيعي اما هذا الحادث الحادث غير الطبيعي فلا يجب اعادة الوضوء له مثله ايضا غسل الفرج ما يجب نعم ما يجب ان تغسل الفرج وان تعيد - 00:44:44ضَ
اه اللفافة مرة اخرى الى اخره فهذا لا يجب عليه حتى يخرج حدث طبيعي قال رحمه الله ولا توطأوا الا مع خوف الحنك هذا الحكم الحكم الاول الثاني الثالث الرابع - 00:45:05ضَ
لا تجامع المستحاضة الا مع خوف الهنت يعني المشقة المشقة ويقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانها لا توطا الا مع خوف على المشقة وهذا المشهور من مذهب الامام احمد - 00:45:29ضَ
رحمه الله تعالى ويلحقون انما الاستحاضة بدم الحيض والرأي الثاني رأي الجمهور العلماء رحمهم الله انه لا بأس من وطأ المستحاضة وادلوا على ذلك لان النساء اللاتي استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:45:54ضَ
لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ازواجهن في اعتزالهن بل حملة استحيظت وكان زوجها يجامعها وكذلك ايضا ام حبيبة رضي الله تعالى عنها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها. والصواب في هذه المسألة - 00:46:18ضَ
ان وقت المستحبة جائز والحنابل يقولون لا يجوز ومع ذلك خففوا قالوا مع العنت يجوز ولو وطئها لا كفارة فيه ليس كلام الحيض تجب فيه الكفارة قال ويستحب غسلها هذا الحكم الخامس - 00:46:40ضَ
يقول لك المؤلف يستحب غسلها لكل صلاة لان ام حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة حبيبة رضي الله تعالى عنها - 00:46:59ضَ
كانت تغتسل عند كل صلاة. ولان الغسل فيه فائدة طبية بالنسبة للمستحاضة فيه فائدة طبية بالنسبة للمستحاضة فانه مما يساعد على تقلص الدم وتجمده لا يستحب لها ان تغتسل هذا باتفاق الائمة - 00:47:21ضَ
باتفاق الائمة خلافا لما ذهب اليه بعض السلف وبعض الصحابة من انه يجب عليها ان تغتسل كما هو قول عطا وابن الزبير ورد عن علي وابن عمر ابن عباس انه يجب عليه ان تبتذل الصواب انه يستحب لها - 00:47:44ضَ
ان تغتسل كما فعلت ام حبيبة رضي الله تعالى عنها قال واكثر مدة النفاس اربعون يوما النفاس في اللغة مأخوذ من النفس وهو خروج الهوى من الجوف او من نفس الله كربته اي فرجها - 00:48:02ضَ
مأخوذ من النفس وهو خروج الهوى من الجوف او من نفس الله كربته اي فرجها ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بدم الاستحاضة شرع بذكر ما يتعلق بدم النفاس - 00:48:27ضَ
والنفاس في الاصطلاح دم يرخيه الرحم دم يرقيه الرحم مع الولادة او بعد الولادة الجمل يلقيه الرحم مع الولادة او بعد الولادة. قال المؤلف رحمه الله واكثر مدة النفاس اربعون يوما - 00:48:48ضَ
اربعون يوما وهذا هو المشهور بمذهب الامام احمد واستلوا على ذلك في حديث ام سلمة ام سلمة قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما - 00:49:13ضَ
وهذا الحديث رواه احمد واهل السنن في ضعف هذا الحديث هذا الحديث فيه ضعف لكنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمر وابن عباس وانس - 00:49:30ضَ
وعثمان ابن ابي العاص عمر وعثمان ابن ابي العاص وانس ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعند الشافعي ومالك عند مالك والشافعي انها تجلس ستين يوما ان النفساء تجلس ستين يوما - 00:49:47ضَ
والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله انها تجلس اربعين يوما وهذا قول الاطباء الان يعني الان الاطباء في الوقت الحاضر يقولون بان النفاس السوي كم ستة اسابيع - 00:50:08ضَ
النفاس السوي يقولون بانه ستة اسابيع وهذا ما يقرب من من اربعين يوما الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى طيب الدم الخارج مع المرأة عند الولادة لا يخلو من ثلاث اقسام - 00:50:28ضَ
الدم الخارج مع المرأة عند الولادة لا لا من فاسق القسم الاول يعني القسم الاول ان يخرج بعد الولادة اما القسم الاول ان يخرج بعد الولادة. فنقول بان هذا نفاس - 00:50:51ضَ
اذا خرج بعد الولادة نقول بانه نفاس القسم الثاني القسم الثاني ان يخرج مع الولادة من يخرج مع الولادة هذا ايضا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والصواب انه نفاز - 00:51:12ضَ
القسم الثالث ان يخرج قبل الولادة ان يخرج قبل الولادة المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه اذا خرج قبل الولادة ينظر اذا خرج قبل الولادة ننظر ان كان قبل الولادة بزمن يسير - 00:51:30ضَ
ومعه امارة الولادة علامة على الولادة كالطلق فهذا لفاس والا فليس نفاسه يعني متى نحكم بان النفاس بشرطين الشرط الاول الشرط الاول ان يسبق الولادة بزمن يسير الشرط الثاني ان يكون معه امارة علامة - 00:51:54ضَ
الولادة كالطلق يتوفر الشرقان فانه نفاز يحكم بانه نفاس المؤلف رحمه الله تعالى ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت لماذا طهرت قبل الاربعين تغتسل وتصلي لكن لابد لا بد ان ينقطع الدم - 00:52:20ضَ
تنقطع الصفرة والقدرة تنشف تماما المرأة. اما اذا كانت لان بعض النساء او كثير من النساء لهذا اية النساء لمدة عشرة ايام لمدة عشرين يوم ترى دم بعد ذلك يبقى يخرج معها - 00:52:46ضَ
سفرة او قدرة الى ان تصل الى اربعين فاذا وصلت الى اربعين اقول لك اتصلي وصلي لكن لو انها رأى الدم لمدة عشرين يوم والسفرة لمدة عشرة ايام ثم نشفت - 00:53:04ضَ
ليس معها شيء يقول اغتسلي وصلي لكن لو كان معها اثار النفاس من صفرة او قدرة فانها معتبرة ما دام انها في زمن النفاس وهو اربعون يوما تقول لا لا تصلي ولا تصوم حتى تنشف تماما من - 00:53:21ضَ
هذه الاشياء فاذا نسفت تماما من هذه الاشياء نقول اغتسلي وصلي العين ما ان تنشف منها او تتم اربعين يوما. فاذا تمت اربعين يوما ولو كان معها صفرة او قدرة او دم. يقول تغتسل وتصلي - 00:53:41ضَ
قال ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت يعني قبل الاربعين تتطهر وتصلي قال ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد تطهر يعني يكره وطؤها قبل الاربعين قبل التطهر. يعني هذه امرأة تم لها ثلاثون يوما - 00:53:58ضَ
ثم انقطع عنها دم النفاس ولا ترى لا صفرة ولا قدرة اغتسلت وصلت هل لزوجها ان يجامعها او نقول يكره له ان يجامعها المشهور من المذهب انه يكره له ان يجامعها - 00:54:23ضَ
قول عثمان ابن ابي العاص رضي الله تعالى عنه لزوجته لما هاته قبل اربعين قال لا تقربيني قول عثمان ابن ابي العاص لزوجته لما فاتته قبل اربعين قال لا تقربيني - 00:54:41ضَ
والرأي الثاني رأي جمهور العلماء ان هذا جائز ولا يكره. لا كراهة. لان الاصل الحل. وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اذا صلت حلت يقول ابن عباس اذا صلت حلت فالصواب انه لا يكره وطؤها - 00:54:56ضَ
قال رحمه الله فان عاودها الدم فمشكوك فيه ان عاودها الدم يقول لك المؤلف رحمه الله مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الواجب. يعني هذه امرأة نعم هذه امرأة لما تم لها ثلاثون يوما - 00:55:17ضَ
رأت الطهر ليس معها شيء وشرعت تصلي ثم بعد ذلك بعد خمسة ايام جاء هدم هذا الذنب الذي اصابه الان بعد ان مضى خمسة وثلاثون يوما ما حكم؟ يقول المؤلف رحمه الله ماذا؟ مشكوك فيه. ذم مشكوك فيه - 00:55:40ضَ
وش معنى ذلك؟ قالت تصوم وتصلي ثم بعد ذلك تقضي الواجب احتياط للعبادة خلافه - 00:56:03ضَ