شرح عمدة الاحكام كتابي البيوع والرضاع
المجلس (18) | شرح عمدة الأحكام | كتابي البيوع والرضاع | الشيخ خالد علي المشيقح| #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف غفر الله له عن ابي من هال قال سألت البراءة - 00:00:00ضَ
وزيد ابن ارقم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. عن ابي بكر قال - 00:00:24ضَ
والذهب بالذهب الا سواء بسواء. وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا. ونشتري ليذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:54ضَ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تقدم لنا حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه في قصة بلال رضي الله تعالى عنه ما قدم به للنبي صلى الله عليه وسلم من التمر البرمي - 00:01:17ضَ
وذكرنا ما يتعلق بمسألة العينة محرمة وان العلماء رحمهم الله قسموا العينة الى قسمين كذلك ايضا ما يتعلق بمسألة التورق وان العلماء فيه عساكر الرأي الاول انها جائزة وهذا ما عليه اكثر - 00:01:42ضَ
العلماء رحمهم الله والرأي الثاني انها محرمة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والراي الثالث انها جائزة ان الحاجة اليها الانسان فنقول بانها جائزة وصفة التورق ان يشتري سلعة - 00:02:03ضَ
بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير من اشتراها منه باقل من ثمنها نقدا تشتري السيارة بمائة الف ريال مؤجلة ثم تبيع هذه السيارة على غير من اشتريت منه تبيعه على زيد من الناس بثمانين - 00:02:27ضَ
لكي تتوسع بثمنها نقبل متشدد مئة الجمهور يقولون بانها جائزة ودليل ذلك ان الاصل في معاملة الحل وهنا عندنا عندنا عقدان عقدان منفصلات عقدان منفصلان فالانسان له ان يشتري بثمن مؤجل - 00:02:49ضَ
وله ان يبيع في ثمن حاضر فهما عقدان منفصلان الربا بعيدة الرأي الثاني الذين قالوا بالتحريم قالوا بان الربا موجود او بان صورة الربا موجودة هو الان اشترى بثمن مؤجل بمئة الف - 00:03:17ضَ
واخذ ثمانين اخذ ثمانين مقابل مئة هذه صورة الربا لكن لكن الجمهور يجيبون على هذا بان العقد هنا منفصل العينة صحيح اشتريت من زيد بثمن مؤجل ثم بعث عليه هنا بيعتان في بيعة - 00:03:37ضَ
وهذه صورة الربا الان موجودة دخلت بينهما السيارة او السلعة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دراهم بدراهم بينهما حريرة لانك الان اه اخذت ثمانين في مائة مؤجلة - 00:04:04ضَ
مؤجلة هاي سورة لكن هنا واذا قلنا بالجواز مع الحاجة اذا قيل بانها جائزة مع الحاجة كما هو الرأي الثالث ولهذا اقرب الى العدل ولحاجة الناس يعني الناس يحتاجون الى مثل التورط - 00:04:25ضَ
اه يحتاجون الى مثل التورط ولا يجدون من يقرضه مرضا حسنا اذا قلنا بالجواز لابد ان يظبط الجواز لابد فنقول الظابط الاول الجواز ان يكون هناك حاجة اما اذا كان اموره كمالية فلا يجوز - 00:04:45ضَ
اي سالم يشتري سيارة وعنده سيارة انسان يبي يشتري بيتا غير بيع بيتا غير بيته عنده بيت ثم يسلك التورم الى اخره فيظهر يظهر انه لا يجوز لابد هناك حاجة قائمة - 00:05:10ضَ
لك حاجة قائمة يحتاج الى بيت يحتاج الى زواج يحتاج الى سيارة ليس عنده زيار ان نكون يسلك التورق هذا شيخ الاسلام يرى كما ذكرت ان بعض الاقتصاديين اليوم يقول - 00:05:27ضَ
لان مفاسد التورق الموجود نعم فاسد الربا موجودة في نقول الصورة الاولى ان يكون محتاجا المال. اما اذا كان غير محتاج فانه لا يجوز الضابط الثاني الا يجد طريقا الا طريق التورق لا يتمكن من السلم - 00:05:46ضَ
لا يتمكن من القرظ الحسن الى اخره الصورة الثالثة والصورة الثالثة ان تنتفي سورة الربا يا من تنتهي صورة الربا لان الان يوجد الان في البنوك ما يسمى التورق المنظم - 00:06:12ضَ
والتورق المصرفي مجرد انك توقع على الاوراق ينزل في حسابك خمسين الف وستين الف البنك يعمل كل العملية لك عندي لبس سلعة وابيع اهلك واشتري لك وهذه سورة الربا موجودة - 00:06:29ضَ
لابد ان تنتفي سورة الربا عن هذا التورع بحيس ان المسلم اذا احتاج الى هذا يأخذ السلعة يقبض السلعة ويقوم ببيعها يشتري سلعة ويقبضها ويقوم ببيعها واية على غير عليه ويتوسع بثمنه. فلابد ان تنتفي - 00:06:47ضَ
سورة الربا اما اذا وجدت سورة الربا فنقول بان هذا غير جائز وفي هذا الحديث انه لا بأس ان المسلم لا بأس ان المسلم يجوز للمسلم ان يأكل الطيبات لان النبي صلى الله عليه وسلم ما انكر ان كونه جاءه بتمر جليل جيد - 00:07:14ضَ
من اجود تمور المدينة ما انكره النبي سلم العلماء يقولون بان التورط الطيبات هذا تورع مذموم هذا تورع مذموم النبي صلى الله عليه وسلم اكل الطيبات والله سبحانه وتعالى اباح لنا الطيبات. اليوم اوحى لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم - 00:07:41ضَ
لكن حج النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يرد موجودا ولا يتكلف معدوما يعني الانسان لا يتكلم لكن اذا جاءه شيء من الطيبات فانه يتناوله هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:08ضَ
لا فخر ولا خيلاء ولا خيلاء ولا اصرار ولا تكلف الا وفي هذا ايضا عظم شأن الربا لان النبي قال ايضا بشأن الربا المسلم عليهم يتحرز من الربا وان يبتعد عن - 00:08:27ضَ
والربا امر عظيم وشأنه كبير وفي حديث جابر ابن سمرة في قصة المرابي في صحيح البخاري النبي سلم رأى اكل الربا في بحر قال في نهر قال احسب انه احمر كالدم - 00:08:46ضَ
وعلى شط النهر رجل قد جمع حجارة ويسبح اليه الذي في النهر ثم يصبه حجرا حجرا الربا امره عظيم ولهذا آآ تأوه انه توجه توجه النبي صلى الله عليه وسلم منه. وفيه عظم شأن المعصية. لان فيه عظم شأن المعصية. وفيه ايضا - 00:09:03ضَ
ان المفتي اذا اذا افتى الناس وذكر لهم آآ امرا محرما يدلهم على الامر المباح الجائزة المشروع يدلهم عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لي بلال كيف يصلح؟ قال بأن التمر الردي هذا - 00:09:29ضَ
وخذ الدراهم واشتر تمر جريء من شخص اخر هكذا يعمل المسلم لما كنت بادي تمر بتمر فهذا مع الزيادة هذا تقع في الربا المؤلف رحمه الله وعن ابي المنهال قال سألت البراء ابن عازب وزيد ابن ارقم عن الصرف - 00:09:50ضَ
الصرف كما تقدم لنا هو بيع نقد بنقص فكل واحد منهما يقول هذا خير مني. وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دين الورق الفضة وسبقا ذكرنا الظابط لذلك قلنا - 00:10:14ضَ
اذا بادلت ربويا بربويا اخر يوافقه في العلة ويخالفه في الجنس يشترط ماذا؟ ها الثقافة اذا بادلت ربويا بربوي اخر يوافقه في العلة ويخالفه في الجنس لابد من القبض ولهذا الذهب بالفظة - 00:10:41ضَ
عندما تبادل ذهبا بفضة لابد من القبض يتفقان في العلة وهي الثمنية. ويختلفان في الجنس ريالات ذهب لابد من القبر. يتفقان في العلة الثمنية ويختلفان في الجنس ريالات الفضة لابد من القبض يتفقان بالعلة ويختلفان في الجنس مر بشعير - 00:11:09ضَ
رز ببر دخن رز اتفاقات بالعلة ويختلفان في الجنس. هنا في الصرف الذهب بالورق دينا يقول لك المؤلف رحمه الله اه يقول النبي بان هذا محرم ولا يجوز ومثل ايضا اليوم بيع العملات. كل عملة بلد جنس مستقل. عندما تبادل ريالات دينارات لا - 00:11:32ضَ
التساوي ليس شرطا. لكن نشترط التقابل. كذلك ايضا عندما تبادل ريالات بجنيهات او بليرات. او لا بد من واذا اتحد الجنس نشترط ماذا؟ شرطين. التساوي والتقرب. ذهب لذهب فضة بفظة - 00:12:02ضَ
ريالات وريالات دولارات الدولارات الجهات الجهات لا بد نعم لا بد من الشرطين قال وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء هذا كما تقدم لنا انه اذا اتحد الجنس لابد من الشرطين ولابد ايضا من التساوي باي شيء - 00:12:26ضَ
المعيار الشرعي هذي سبق ان ذكرناه ان اذا بذلت جنسا ربويا بجنس ربوي لابد من التساوي بالمعيار الشرعي وزنا في الموزونات وكيلا في المكينات وسبق ان ذكرنا ضوابط المتينات وضوابط الموزونات هذي بيناها كلها - 00:12:59ضَ
قال وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا يعني لا يشترط التساوي ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا؟ قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت - 00:13:23ضَ