شرح منظومة أصول الفقه (كاملا)( مقسم )( الشرح الثاني )

المجلس (18) | منظومة أصول الفقة وقواعده | الشيخ خالد بن علي المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

والاثم والضمان يسقطان بالجهل والاكراه والنسيان في حق مولانا ولا تسدل ضمانا في نعم العالم نقف على هذا يعني نشرح هذين البيتين ثم نقف قال المؤلف والاثم والظمان يسقطا يسقطان - 00:00:00ضَ

للجهل والاكراه والنسيان. هذه ثلاثة من اسباب التخفيف الجهل والاكراه والنسيان وكذلك ايضا الخطأ الخطأ حكمه حكم النسيان الخطأ فعل الشيء على غير وجه الصواب والنسيان ذهول القلب عن معلوم والاكراه - 00:00:21ضَ

هو حمل الشخص على ما لا يريده لو خلي ونفسه حمل الشخص على ما لا يريده لو قل لي ونفسه والجهل وعدم العلم. الجهل عدم العلم هذه الاسباب الاربعة هذه الاسباب الاربعة - 00:00:41ضَ

لا تخلو من امرين الامر الاول ان تكون في حقوق الادميين الأمر الأول ان تكون في حقوق الآدميين فهي سبب لسقوط الاثم لكنها ليست سببا في سقوط الظمان واضح في حقوق الادميين هي سبب لسقوط ماذا - 00:01:01ضَ

الاثم لكنها ليست سببا في سقوط الظمان فمثلا لو اخطأ صدم سيارة شخص او نسي واكل طعام شخص يأثم او لا يأثم لكن الظمان يجب انك تظمن لو جهل يجهل ان هذا الطعام لزيت واكله يقول لا تأثم لكن عليك الظمان - 00:01:27ضَ

ويدل لذلك قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ من قتل مؤمنا خطأ فتحذير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. قال دية مسلمة الى اهله. مع وجود القضاء - 00:01:55ضَ

كذلك ايضا الظمان في في الاكراه والضمان في الاكراه الاصل انه على المكره الاصل النوع المكره ليس عن مكره لكن قد يكون الظمان على المكره والمكره جميعا في القتل القتل الفقهاء يقولون الضمير عن المكره والمكره لو اكره اكرهه على قتل شخص يقتل مكره والمكره - 00:02:14ضَ

اما المكره لكونه تسبب اليه بما تسبب اليه بما يفضي اليه غالبا. واما المكره فقد باشر القتل وليست نفسه اولى بالبقاء من نفس المقتول الخلاصة في هذه في الخطأ في النسيان في الاكراه في الجهل - 00:02:43ضَ

يسقط الاثم كحكم تكليفي يبقى الضمان كحكم وضعي يضمن لا يسقط الضمان في ما دام انه في حقوق من الادميين هذا القسم الاول القسم الثاني في حقوق الله عز وجل - 00:03:03ضَ

القسم الثاني في حقوق الله عز وجل الاثم يسقط اذا نسي اخطأ وصلى لغير قبلة او نسي وصلى وهو محدث او اكره وتكلم في الصلاة او جهل المضمضة وتوضأ من هنا نقول لا يأثم - 00:03:22ضَ

لكن هل يضمن او لا يضمن هل هل يجب عليه ان يعيد او لا يجب عليه ان يعيد كما قلنا في حقوق الادمين يضمن لكن هنا هل يضمن او لا يضمن - 00:03:42ضَ

يقول هنا قسمان ان كان من باب النواهي لا يظمن كان في من باب النواهي لا يظمن مثلا نسي وصلى وعلى ثوبه نجاسة لا يظمن ناسي حلق رأسه وهو محرم - 00:03:53ضَ

اكره على اني اكل في الصيام اه نسي واكل في وهو صائم جاهل ان الخمر محرم نقول هنا لا ضمان عليه ان قتل الصيد محرم وقتل لا لا يظمن فنقول ان كان من باب النواهي - 00:04:13ضَ

يضمن او لا يضمن لا يظمن وان كان من باب الاوامر فانه يضمن نسي وصلى وهو محدث وش نقول ها اعيد صلى ومحدث يعيد اكره على ان يصلي وهو محدث - 00:04:39ضَ

ها ماذا نقول؟ يعيد. نقول ما دام في باب الاوامر يعيد اخطأ القبلة ها ماذا نقول؟ يعيد او لا يعيد؟ نقول يعيد. هذه من باب الاوامر في باب النواهي يضمن او لا يضمن - 00:05:00ضَ

لا يظمن لا لكن في باب الاوامر نقول بانه يضمن لكن كما اشرنا فيما تقدم ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الجهل لا يفرق بين باب الاوامر والنواهي يقول بانه - 00:05:20ضَ

لا يأثم في الجهل ولا يظمن لا يعيد فلو جهل وجوب المظمظة الا اذا كما تقدم في كلام الشيخ عن الجهل عذر شرط الا يكون مفرطا ومتى يكون مفرطا اذا قامت الشبهة - 00:05:33ضَ

وامكانه التعلم احسنت يعني يعذر بالجهل الا اذا كان مفرطا ويكون مفرطا متى اذا قامت الشبهة وامكنه التعلم هذه قاعدة قاعدة نعم نعم قال لك ان كان في ان كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ظمانا في حقوق للملا - 00:05:53ضَ

وكل او نقف على هذا ايوة احنا كنا اسباب التخفيف اربعة الجهل والاكراه والنسيان والخطأ هذه الاسباب تنقسم الى قسمين. القسم الاول في حقوق الله والقسم الثاني في حقوق الادميين - 00:06:16ضَ

القسم الاول في حقوق الله لا او قبل ذلك احسن في حقوق الادميين لا يأثم لكن هل يضمن او لا يضمن؟ يضمن القسم الثاني في حقوق الله لا يأثم لكن هل يضمن او لا يضمن - 00:06:42ضَ

قلنا ما كان من باب النواهي يضمن من لا يضمن وان كان من باب الاوامر فانه يضمن الا انه كما ذكر لنا شيخ الاسلام اه اه يرى انه لا يضمن مطلقا في باب الجهل. لا يفرق في باب العواء. اه في باب الاوامر وباب النواة - 00:06:59ضَ

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله - 00:07:20ضَ