التفريغ
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وان بدأته فقالت انقضت عدتي. فقال كنت راجعتك او بدأها به فانكرته فقولها من ويكفي تغييب الحشفة او قدرها مع جب. في فرجها مع انتشار وان لم ينزل. ولا - 00:00:00ضَ
تحل بوطأ دبر وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد ولا في حيض ونفاس واحرام وصيام ومن ادعت مطلقة المحرمة وقد غابت نكاح من احلها وانقطاع عدتها منه فله نكاح بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:36ضَ
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:01:03ضَ
اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد الانقطاع الماضي بسبب الاجازة بقي علينا فيما يتعلق بكتاب النكاح بعض الابواب ثم بعد ذلك سننتقل الى ما يتعلق باحكام النفقات والرضاع والرضاعة والحضانة - 00:01:26ضَ
فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يوفقه وان يسدد كنا في الدروس السابقة في احكام الرجعة وذكرنا تعريف الرجعة في اللغة والاصطلاح وما هي شروط صحة الرجعة وكذلك ايضا - 00:02:04ضَ
زمن الرجعة وبقي علينا بعض المسائل المتعلقة في الرجعة من هذه المسائل جملة ولا يصح ولا تصح معلقة على شرط. يعني هل يصح تعليق الرجعة على شرط او لا المؤلف رحمه الله تعالى يرى انها لا تصح - 00:02:33ضَ
مثال ذلك لو قال لزوجته ان تبكي من هذا الذنب فقد راجعتك على كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا لا يصح مع ان في هذا مقصودا للزوج وهو حثها على التوبة وعلى الرجوع وانها اذا تابت من هذا الذنب مثلا فان - 00:03:09ضَ
انه يراجعها فالمشهور من المذهب ان الرجعة لا تصح معلقة على شرط كما مثلنا اوكل الشرط او كان شرطا محضا كما لو قال اذا دخل رمضان فقد راجعتك على الكلام المؤلف انه لا يصح - 00:03:52ضَ
والرأي الثاني ان هذا صحيح ولا بأس به وهذا هو الصواب في هذه المسألة لان الرجعة على شرط هي رجعة مقيدة الرجعة رجعتان. اما رجعة مطلقة بلا شرط واما رجعة مقيدة بالشرط - 00:04:18ضَ
الاصل في ذلك صحة الرجعة هذا الاصل الاصل في ذلك صحة الرجعة ولان التعليق كما سلف قد يكون فيه مصلحة تظهر منه فائدة. ويكون للمعلق معنى المقصود كما لو مثلنا لو قال لزوجته ان تبت فقد راجعتك - 00:04:51ضَ
هذا فيه حث لها على التوبة. والانابة ومثلا لو قال ان حسنت عشرتك معي فقد راجعتك. هذا فيه حث لها على احسان عشرة ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان بدأته فقالت ان قضت حدتي فقال كنت راجعتك او بدأها فانكرته فقولها - 00:05:22ضَ
هاتان مسألتان المسألة الاولى بدأت الزوج فقالت ان قضت عدتي وقد مضى زمن يمكن فيه انقضاء العدة فقال الزوج كنت راجعتك في العدة فانكرت ذلك تقول انقضت حدتي ولم تراجع - 00:05:56ضَ
والزوج يقول كنت راجعتك في العدة كما القول قوله يقول مؤلف رحمه الله تعالى فقولها يعني قول الزوجة لانها منكرة نعم لانها من كرة دعواه المراجعة بعد انقضاء العدة لا تقبل الا ببينة - 00:06:23ضَ
ولان الاصل ان المرأة ماذا؟ مؤتمنة على ما في رحمها لقول الله عز وجل ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن فدل ذلك على ان المرأة مؤتمنة على ما في رحمها - 00:06:55ضَ
ومن ذلك دم الحيض فاذا ادعت انها حارت ثلاث حيض في زمن يمكن ذلك فنقول هي مؤتمنة وحينئذ يكون القول قولها طيب قال او بدأها به فانكرته فقولها لو قال في في السورة الاولى هي التي بدأت قالت انقضت عدتي. قال لا انا كنت راجعتك - 00:07:25ضَ
يقول المؤلف رحمه الله بان القول قولها. طيب في الصورة الثانية هو الذي بدأها. فقال كنت راجعتك قالت لا انت لم تراجع انتهت العدة قبل ان تراجع. فما القول قوله - 00:08:01ضَ
في الصورة الثانية الذي بدأ هو الزوج قال كنت رجعتك فقالت انقضت عدة قبل مراجعتك بل العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك قولان القول الاول ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى - 00:08:23ضَ
وان القول قول من قول الزوجة بقوله فقولها ما ذهب اليه الماتن رحمه الله ان القول قول الزوجة والرأي الثاني ان القول قول الزوج وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. وعلى هذا يكون الماتن في هذه المسألة خالف المذهب - 00:08:51ضَ
يقول ماتن في هذه المسألة خالف المذهب وهذه المسألة مرت علينا في الفروق تكلم عليها الشيخ عبد الرحمن رحمه الله وقال بان التفريق هنا ضعيف يعني اذا بدأت وعلى المذهب اذا بدأته فالقول قولها. وان بدأها فالقول قوله. الصواب في هذه المسألة هو ما مشى عليه - 00:09:18ضَ
الماكن وان القول قول المرأة في الصورتين لماذا؟ لانه كما ذكرنا ان الله سبحانه وتعالى جعلها مؤتمنة على ما في رحمها ومن ذلك دم الحيض. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. فالله سبحانه وتعالى - 00:09:43ضَ
جعلها مؤتمنة على ما في رحمها من الحيض العدة قد انقضت قبل ان يراجع سواء بدأت بالادعاء او بدأ هو بالدعوة فالقول قول من؟ الزوجة. قال رحمه الله فصل اذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا - 00:10:10ضَ
ويكفي تغييب الحشفة الى اخره اذا استوفى الزوج ما يملك من الطلقات. طلق زوجته اخر الطلقات الثلاث فانها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بالاجماع وقد دل على ذلك القرآن. الله عز وجل قال الطلاق مرتان ثم قال بعد ذلك فان طلقها هذه هي الطلقة الثالثة - 00:10:45ضَ
فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فاذا استوفى الزوج اخر ما يملك من الطلقات فان الزوجة لا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره - 00:11:16ضَ
النكاح الثاني الذي يباح بسببه ان يرجع الزوج لزوجته هذا يشترط له شروط يقال لك المؤلف رحمه الله تعالى حرمت عليه حتى يطأها هذا الشرط الاول وجود الوطء وجود الوقت ولا يكفي العقد. فنقول الشرط الاول يشترط وجود وهذا الاتفاق الائمة - 00:11:41ضَ
خلافا لسعيد ابن المسيب وسعيد ابن جبير فانهما قالا يكفي العقد لان الله سبحانه وتعالى قال حتى تنكح وهنا نكحت والصواب في ذلك انه لا يكفي العقد وانه لابد من الوطء ويدل لذلك حيث عائشة في قصة امرأة رفاعة القرظي - 00:12:18ضَ
فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك فدل ذلك على انه لابد من الجماع من الوطء وهذا في الصحيحين - 00:12:41ضَ
ولا يكفي العقد كذلك ايضا لا تكفي الخلوة ولا يكفي الاستمتاع يعني لو انه خلا بالمرأة لا يكفي او انه استمتع بها دون الوطء في الفرج فان هذا لا يكفي. هذا الشرط الاول - 00:13:00ضَ
قال مؤلف زوج هذا نعم اه هذا هو الشرط الثاني فلا بد ان يكون الوطأ في زواج وعلى هذا لو وطئها شخص وطأ شبهة ها؟ هل تحل لزوجها الاول او لا تحل؟ نقول لا تحل. لو ان رجلا وجد هذه المرأة يظنها - 00:13:17ضَ
زوجته وواطئها فنقول بانها لا تحل لزوجها الاول لابد ان يكون الواطئ زوج لقول الله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره كذلك ايضا لو حصل وطأ عن طريق زنا ها؟ هل تحل او لا تحل؟ نقول بانها لا تحل - 00:13:47ضَ
قال في قبل هذا هو الشرط الثالث نعم الشرط الثالث ان يكون الوطء في قبل وعلى هذا لو وطأها في الدبر فان هذا الوقت لا تحل به هذه المرأة لان هذا الوقت محرم - 00:14:12ضَ
وجوده كعدمه والدبر ليس محال الاستمتاع قال ولو مراهقا. طيب ايضا الشرط الرابع ان يكون العقد صحيحا الشرط الرابع ان يكون العقد صحيحا وعلى هذا لو وطئها في عقد باطل. كما لو عقد عليه بالعدة - 00:14:35ضَ
او وطئها في عقد فاسد كما لو اختل شرط من شروط صحة العقد كالولي فان هذا الوطأ لا عبرة به. لان الشارع انما يعلق الاحكام في الصحيح من العقود الاحكام لا تعلق - 00:15:07ضَ
الاحكام لا تعلق بالفاسد وانما تعلق بالصحيح وهذا ما عليه جماهير اهل العلم خلافا لبعض الشافعية والصحيح في ذلك فهم الصحيح هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم طيب قال ولو مراهقا هذا الشرط - 00:15:30ضَ
الخامس هل يشترط بلوغ الزوج الثاني او ان بلوغ الزوج الثاني ليس شرطا يقول لك المؤلف رحمه الله لا يشترط بلوغ الزوج الثاني لان الله سبحانه وتعالى قال حتى تنكح زوجا غيره. وهنا نكحت - 00:15:52ضَ
زوجا غيره وهذا يشمل البالغة وغير البالغ. ولان النبي وسلم قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وهذا يشمل ما اذا كان الزوج بالغا او غير بالغ وهذا رأي جمهور اهل العلم. والرأي الثاني رأي المالكية انه يشترط - 00:16:15ضَ
انه يشترط البلوغ لان ذوق العسيلة انما يكون من البالغ والصواب في ذلك ما عليه جمهور اهل العلم وانه لا يشترط البلوغ كما ذكر المؤلف رحمه الله قال ويكفي تغييب الحشفة او قدرها مع جب. نحن ذكرنا - 00:16:46ضَ
انه يشترط ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها لكن ما هو ضابط الوطء قال لك المؤلف رحمه الله ضابط الوقت تغيب الحشفة ان يغيب هذه الحشبة رأس الذكر في فرج هذه المرأة فاذا حصل التغييب - 00:17:14ضَ
اذا حصل التغييب حلت لزوجها الاول. طيب اذا كانت هذه الحشفة قد قطعت فانه يغيب قدرها من بقية الذكر يغيب قدرها من بقية الذكر ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يشترط ان يغيب جميع - 00:17:37ضَ
يقول بان تغييب جميع الذكر ليس لعمل ليس شرطا طيب قال المؤلف رحمه الله في فرجها مع انتشار هذا الشرط السادس هل يشترط الانتشار او لا يشترط الانتشار الائمة يتفقون انه اشترطوا الانتشار. لا بد من انتشار الذكر - 00:18:01ضَ
كان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك ومع عدم الانتشار لا يحصل ذوق العسيلة والرأي بتاعي رأي حسن البصري وهو رواية عند الحنابل انه لا يشترط الانتشار - 00:18:34ضَ
والصواب في ذلك انه ينتشر يشترط الانتشار. طيب قال وان لم ينزل هذا الشرط السابع هل يشترط الانزال او نقول بان الانزال ليس شرطا؟ قال لك المؤلف رحمه الله الانزال ليس شرطا وهذا ما عليه اكثر اهل العلم نعم هذا ما عليه اكثر اهل العلم - 00:18:52ضَ
ان الانزال ليس شرطا. هم وهو رأي الائمة رأي الائمة ان الانزال ليس شرطا وعند الحسن البصري وهو رواية عن الحنابل انه يشترط الانزال يعني في في المسألة السابقة الانتشار ذكرنا رأي الحسن ليس الرأي الحسن لا اعرف رأي الحسن في الانتشار لكن رأي الحسن - 00:19:19ضَ
الانسان يقول اشترط الانزال لان النبي قال حتى تذوق عصيلته ويذوق عصيلتك لكن الجمهور يقولون لا يشترط الانزال لان ذوق الحسين يحصل بتغييب الحشرة كمال ذوق العسيلة يحصل بالانزال. لكن - 00:19:50ضَ
تغييب الحشفة يحصل به ذوق الاوسيلة المؤلف رحمه الله ولا تحل بوطأ دبر لما تقدم انه لابد من لطف الفرج وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد. اتقدم الكلام عليه شبهة كما ذكرنا انه لابد ان يطأها زوج - 00:20:18ضَ
ملك يمين ايضا ذكرنا انه يشترط ان يطأها زوج ونكاح فاسد كما تقدم انه يشترط ان يكون النكاح والثاني صحيحا المشترك ان يكون النكاح الثاني صحيحا قال ولا في حيض ونفاس واحرام وصيام فرض. هذا الشرط السابع - 00:20:40ضَ
الشرط السابع ان يكون الوطأ مباحا وعلى هذا اذا كان محرما كما لو وطأها في الحيض الزوج الثاني وطأ زوجته في الحيض. هل تحل لزوجها الاول او لا تحل ها - 00:21:05ضَ
كلام المؤلف لا صح او وطئها في النفاس او وطئها وهي محرمة. او وطئها وهي الصائمة. نعم وهي صائمة فيشترط ان يكون ماذا؟ ان يكون الوطأ مباحا. وهذا هو رأي - 00:21:26ضَ
المالكية لان هذا هو رأي المالكية لو يشترط ان يكون الوطء مباحا الرأي الثاني رأي الشافعية والحنفية انه لا يشترط ان يكون الوقف مباحا. وعلى هذا لو وطئها في الحيض او في حال الاحرام او كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انها تحل زوجها الاول لحصول ذوق الامة - 00:21:48ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوقوا عسيلته ويذوق عسيلتك قد حصل ذوق العسيلة والذي يظهر والله اعلم الذي يظهر والله اعلم اه هو ما ذهب اليه المالكية وانه يشترط ان يكون الوطء مباحا وكذلك ايضا ما ذهب اليه المؤلف - 00:22:18ضَ
رحمه الله انه اشترط ان يكون وقت مباحا لان هذا الوطء لان وطأ محرم هذا وجوده كعدمه هذا نقول بان وجودة كعدمه وهو وان حصل له ذوق العسيلة حسا الا انه لم يحصل له ذوق - 00:22:43ضَ
عسيلة شرعا لان هذا الوطن محرم. ولا يجوز يظهر والله اعلم ما ذهب اليه المالكية رحمهم الله قال رحمه الله ومن ادعت مطلقته المحرم المحرمة وقد غابت نكاح من احلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها ان صدقها وامكن - 00:23:04ضَ
يعني هذا رجل طلق زوجته اخر ما يملك من الطلقات. ثم غاب عنها سافر سافر مدة خمسة اشهر ستة اشهر ثم رجع ان عدتها قد انتهت بثلاث حيض وانها تزوجت - 00:23:32ضَ
وانها حلت له فيقول لك المؤلف رحمه الله اذا صدقها فان وامكن ذلك امكن ذلك وصدقها فانها تباح لزوجها فاذا امكن ذلك وصدقها فانها تباح لزوجها تباح لزوجها لما تقدم؟ ان ان المرأة مؤتمنة على ما في رحمها - 00:23:56ضَ
الله سبحانه وتعالى جعلها مؤتمنة على ما في رحمها - 00:24:32ضَ