التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. كتاب الايلاء وهو حلف زوج بالله على ترك وطأ زوجته في قبولها اكثر من اربعة اشهر. ويصح من كافر وقن - 00:00:00ضَ
مميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه. وممن لم يدخل بها لا من مجنون من عليه وعاجز عن وطن لجب كامل او شلل. بسم الله الرحمن الرحيم. ان ان لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله - 00:00:30ضَ
او فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان - 00:01:00ضَ
من الى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى كتاب الايلاء الايلاء في اللغة الحلف. واما في الاصطلاح فهو حلف زوج على ترك وطأ زوجته ابدا. او مدة تزيد على اربعة اشهر - 00:01:20ضَ
يقول الايل في اللغة الحلف واما في الاصطلاح فهو حلف زوج على ترك وطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر والايلاء الاصل فيه القرآن والسنة والاجماع. اما القرآن فقول الله عز - 00:01:52ضَ
عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. واما السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم الم من نسائه والاجماع - 00:02:20ضَ
قائم على ذلك. طيب حكم الايلاء؟ حكم الايلاء اما حكم الايلاء حكم التكليفي؟ نقول بانه محرم ولا يجوز الايلة نقول بانه محرم ولا يجوز. لانه حلف على تركي واجب لانه حلف على ترك واجب. لانه كما تقدم لنا في باب عشرة النسا انه يجب على الزوج ان - 00:02:50ضَ
يطأ زوجته. فكونه يمتنع باليمين يقول هذا حلف على ترك واجب واما حكمه الوضعي فنقول الايل يصح وتترتب عليه احكامه اذا توفرت شروطه اذا توفرت شروطه وانتفت موانعه نقول بانه تترتب عليه احكام. قال المؤلف رحمه الله - 00:03:20ضَ
وهو حلف زوج بالله تعالى او صفته على ترك وقف زوجته في قبلها اكثر من اربعة في اشهر الايل يشترط له شروط الايلاء يشترط له شروط الشرط الاول اشار اليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله حلف زوج بالله تعالى الشرط الاول - 00:03:56ضَ
ان يحلف بالله تعالى او اسم من اسمائه او صفة من صفاته. وعلى هذا لو انه حلف بالطلاق او حلف بالعتق او حلف بالنذر او حلف بالتحريم. هل يكون موليا او - 00:04:26ضَ
سيكون موليا ها على كلام المؤلف انه لا يكون موريا وهذا هو المذهب. مثلا لو قال علي الطلاق الا اطأ زوجتي مدة خمسة اشهر. او ان وطأت زوجتي قبل خمسة اشهر فعلي صيام شهرين متتاليين - 00:04:46ضَ
تابعين هنا حلفوا باي شيء؟ ها؟ بالنذر في الصورة الاولى حلف باي شيء؟ بالطلاق او قال ان وطأت زوجتي قبل خمسة اشهر فرقيقي حر. حلف باي شيء؟ بالعتق. فالشرط الاول ان يحلف بالله او باسم من اسمائه او بصفة من صفاته - 00:05:06ضَ
وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني وهو قول جمهور اهل العلم الرأي الثاني ان هذا ليس شرطا واختار ابن القيم. فلو حلف بالله او حلف بالنظر او بالعتق - 00:05:36ضَ
او بالتحريم ونحو ذلك او بالطلاق فانه يكون موليا لقول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم وهذا على الان من من من زوجته هذا الان الة من زوجته وهذا القول - 00:05:56ضَ
والصواب فالصواب في هذه المسألة انه يكون ماذا؟ ها؟ انه يكون موليا. هذا الصواب طيب قال على ترك وطئ زوجته في قبلها. هذا الشرط الثاني الشرط الثاني ان يكون الحلف على زوجة وعلى هذا لو حلف على ملك اليمين لو كان عنده امة - 00:06:16ضَ
ثم قال والله لا اطأ هذه الامة ابدا. ها؟ هل يكون موليا ترتب عليه احكام الايلاء؟ او نقول لانه لا يكون موليا نقول بانه لا يكون موليا لان الله سبحانه وتعالى قال للذين يؤلون من نسائه والامة ليست من نسائه - 00:06:48ضَ
من ماله ليست من نسائه. وعلى هذا لو حلف على امته فانه لا يكون موليا. بل نقول يجب عليك ان تعفها ما ياخذ احكام الايلاء تضرب له مدة ونحو ذلك يجب ان تعفها والا يجب عليك ان تخرجها - 00:07:08ضَ
من ملكك ببيع او عتق او نحو ذلك او تزويج الى اخره الشرط الثالث ان ان تكون اليمين على ترك الوطء في القبل. وعلى هذا او حلف الا يستمتع من زوجته بما دون الفرج. هل يكون موليا او لا يكون موليا؟ لا يكون موليا - 00:07:28ضَ
وانما هنا فيه عدم حسن العشرة. الشرط الرابع ان تكون الزوجة ممن يمكن وطؤها. فاذا كانت الزوجة لا يمكن وطؤها. لكونها رتقا اوقرن او عفن ونحو ذلك. فانه لا يكون موليا - 00:07:55ضَ
الشرط الرابع ماذا؟ ان تكون الزوجة ممن يمكن وطؤها. وعلى هذا اذا كانت لا يمكن وطؤها وجود عيب من عيوب النكاح اللي تقدمت لنا. الرتق والعفن والقرن وغير ذلك من العيوب. فانه لا يكون موليا. هذا - 00:08:23ضَ
هو مذهب الحنابلة والشافعي لان الامتناع هنا ليس من اجل اليمين وانما من اجل العيب الموجود في المرأة الرأي الثاني انه يكون موليا وهو مذهب الحنفي والمالكية لعموم الاية للذين يؤلون من نسائهم انه يكون موليا - 00:08:43ضَ
عموم الاية. نعم. طيب الشرط الخالص الشرط الخامس قال المؤلف رحمه الله اكثر من اربعة اشهر ايضا هذا سيأتينا قال ويصح من كافر الشرط الخامس هل يشترط اسلام الزوج او انه لا يشترط اسلام الزوج؟ عند المالكية - 00:09:08ضَ
يشترط اسلام الزوج وعلى هذا لا يصح الايل من الذمي لان الله سبحانه وتعالى قال للذين يؤلون من لسان تربص اربعة اشهر فانفاق فان الله غفور رحيم. قال غفور رحيم. والكافر ليس اهل - 00:09:38ضَ
السر والرحمة فانفاءوا فان الله غفور رحيم والكافر ليس اهل المغفرة والرحمة وجمهور العلماء انه لا يشترط ان يكون مسلما لان الله سبحانه وتعالى قال للذين لؤلون من نسائه وهذا يشمل الكافر والمسلم - 00:09:59ضَ
للذين يؤلون من نسائهم وهذا يشمل من؟ الكافر والمسلم واضح؟ والصواب في هذه المسألة هو رأي جمهور اهل العلم. واما قول الله عز وجل فانفاء فان الله غفور رحيم. نقول نعم - 00:10:19ضَ
الله غفور رحيم لمن يستحق المغفرة؟ لمن يستحق المغفرة وهم المسلمون طيب ها طيب الشرط السادس قال شرط السادس قال وقم ومميز. يعني هل يشترط ان يكون الزوج حرا؟ او نقول بان بانه لا يشترط ان - 00:10:40ضَ
ليكون الزوج حرا. هل يشترط الحرية للزوج ام لا يشترط؟ المؤلف رحمه الله يقول بانه لا يشترط فالايل كما يصح من الحر ايضا يصح من القلة لعموم الاية. الصواب ان اشتراط الحرية - 00:11:17ضَ
ان او ان الحرية لا تشترط نعم هذا الصواب طيب العقل الشرط السادس. السابع شرط السابع العقل. اشترط ان يكون الزوج عاقلا لان اليمين تحتاج الى قصد لا تنعقد الا بالقصد - 00:11:38ضَ
اليمين تحتاج الى قصد. وعقد. والمجنون ليس اهل العقد. والقصد الشرط الثامن ان يكون الزوج ممن يمكنه الوطء. وعلى هذا اذا كان الزوج لا يمكنه الوطء بكونه مجبوبة قطع ذكره او لكونه عليلا ونحو ذلك فنقول بانه - 00:12:14ضَ
لا يصح ايلاؤه. لماذا؟ لان الامتناع لا من جهة اليمين. وانما من جهة العيب وجود في الزوج. لان العيب الموجود في الزوج. قال ومميز. نعم. قال ومميز هذا ايضا هل يشترط ان يكون بالغا؟ او لا يشترط؟ يقول المؤلف رحمه الله لا يشترط ان يكون بالغا - 00:12:47ضَ
لعموم الاية وكما انه يصح طلاقه ايضا يصح ايلاؤه. وهذا ما ذهب اليه المؤلفون رحمه الله. يعني البلوغ هل هو شرط او لا؟ المؤلف يرى ان البلوغ ليس شرطا. وهذا هو - 00:13:22ضَ
مذهب نعم وهذا هو المذهب والرأي الثاني انه البلوغ لان الصبي رفع عنه القلم وكما انه على كما تقدم لنا انه لا يصح طلاقه على الصحيح لو اشترط البلوغ فكذلك ايضا هنا فالذي يظهر والله اعلم - 00:13:45ضَ
ماذا؟ انه يشترط البلوغ وان الصبي لا يصح ايلاؤه. طيب الشرط التاسع او الشرط العاشر ان تكون اليمين على اربعة اشهر او اكثر من اربعة اشهر ان تكون اليمين على اربعة اشهر او اكثر من اربعة اشهر. وهذه - 00:14:20ضَ
سنة تنقسم ثلاثة اقسام هذه المسألة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان تكون يمينه على اقل من اربعة اشهر. كما لو قال والله لاطع زوجتي مدة شهر او لمدة شهرين. فهذا ليس موليا. هذا جماهير العلماء والائمة يتفقون على ذلك - 00:14:58ضَ
انه ليس موليا. يعني لا يأخذ احكام الايلاء في الاصطلاح. وان كان موليا لغة ولا شك انه مولي لغة لكنه ليس موليا شرعا. بحيث انه بحيث انه تظرب له المدة ويأخذ احكام - 00:15:41ضَ
الايل الى اخره وهذا كما ذكرنا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى خلافا الحسن البصري نادي ليلى وبن سيرين القسم الثاني ان يحلف على اكثر من اربعة اشهر. اما القسم الثاني ان يحلف على اكثر من اربعة اشهر. فهذا - 00:16:01ضَ
مول بالاتفاق ان يحلف على اكثر من اربعة اشهر نقول بانه مولن بالاتفاق للاية الحالة الثالثة الثالثة ان يحلف على اربعة اشهر فهل هو مول او ليس موليا جمهور العلماء انه ليس موليا. لو قال والله لا اطأ زوجتي مدة اربعة اشهر. فجمهور العلماء ليس موليا اصطلاح - 00:16:33ضَ
بحيث تترتب عليه احكام الايلاء. لكن نقول بانه مو للغة. ويجب عليه ان يعاشر بالمعروف لكن لا له مدة وتترتب عليه احكام ماذا؟ ها؟ احكام الايلاء. والرأي الثاني رأي الحنفية - 00:17:12ضَ
انه اذا حلف على اربعة اشهر انه يكون موليا. وهذه المسألة تنبني على مسألة اخرى سيأتينا وهي تنبني على مسألة اخرى ستأتي وهي اذا مضت المدة هل تطلق الزوجة؟ يعني اذا ضرب فضربنا له - 00:17:32ضَ
اربعة اشهر. ثم مضت المدة. هل تطلق الزوجة؟ او نقول بان الزوجة لا تطلق جمهور العلماء وهو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان مضي المدة لا يطلق به المرأة وعند الحنفية يرون ان - 00:17:53ضَ
اذا مضت المدة الاربعة الاشهر ولم يف ان المرأة تطلق. والصواب في ذلك ان المرأة لا تطلق بمضي المدة كما سيأتينا ان شاء الله. قال المؤلف رحمه الله وغضبان وسكران ومريض. مرجو - 00:18:15ضَ
برؤه ومريض مرجو ومريض مرجو برؤه الغضبان يصح الان من الغضبان لعموم الاية وقد تقدم ان ذكرنا ان غضب ينقسم الى ثم القسم ها؟ ثلاث اقسام ذكرناه في الطلاق. القسم الاول - 00:18:35ضَ
ان يغم عليه بحيث لا يشعر بما يقول هذا لا يقع ايلاؤه. القسم الثاني ان يكون الغضب في مبادئه حيث يتصور ما يقول ويستطيع ان يملك نفسه فنقول بان اله صحيح - 00:19:02ضَ
الاسم الثالث ان يشتد به الغضب بحيث يتصور ما يقول لكنه لا يتمكن من امساك نفسه. فهذا نقول بانه لا يصح ايلاءه على الصحيح. السكران ايضا الكلام في هذه المسألة - 00:19:22ضَ
السلام في طلاق السكران. سبق ان ذكرنا طلاق السكران ينقسم الى ماذا؟ ها؟ ينقسم الى قسمين. القسم الاول ماذا؟ ان يكون معذورا بسكره. كما لو شرب ما يظنه عصيرا فتبين - 00:19:42ضَ
انه خمر فهذا لا يعتد باقواله. ومن ذلك الطلاق والايلاء الى اخره. الحالة ثانية ان يكون غير معذور بسكره ان يكون غير معذور بسكره بان يشربه عالما متعمدا. فهذا موضع خلاف. هل يعتد باقواله؟ هل - 00:20:02ضَ
يصح يصح ايلاؤه الى اخره فما تقدم لنا في الطلاق. الخلاف في هذه المسألة كما سلف السلام على ذلك في الطلاق والادلة كما تقدمت لنا في كتاب الطلاق فلا حاجة لاعادتها. قال ومريض مرجو برؤه لعموم الاية - 00:20:34ضَ
ومن لم يدخل بها يعني لا يشترط بصحة الايل ان تكون الزوجة غير متقون بها. نعم لا يشترط لصحة الايلاء ان تكون الزوجة غير مدخول بها. سواء كانت الزوجة بها او غير مدخول بها لعموم الاية. لعم لعموم الاية - 00:20:54ضَ
قال لا من مجنون ومغمى عليه وعاجز عن وطئ لجب كامل او شلل تقدم الكلام عليه قال فاذا قال والله لا وطأتك او عين مدة تزيد على اربعة اشهر او حتى ينزل عيسى او يخرج الدجال او حتى تشرب الخمر او - 00:21:24ضَ
اصدق دينك او تهبي مالك مالك ونحو ذلك فمولن. فاذا مضى اربعة اشهر من يمين ولو كنا فان وطئ ولو بتغييب حشفة في الفرج فقد فاوى الا امر بالطلاق فان ابى طلق عليه الحاكم - 00:21:44ضَ
الى اخره المهم كما تقدم لنا ان الايلاء ان يحلف على ترك وطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة او غياه يعني سواء كان ذلك صريحا او انه غياه. بما يقتضي مضي هذه المدة - 00:22:11ضَ
كما نقال حتى ينزل عيسى حتى تشرب الخمر حتى الى اخره انه مبين. طيب وش حكم الموري ها؟ ما هو حكم المؤمن؟ بينه المؤلف رحمه الله؟ قال فاذا مضى اربعة اشهر من يمينه ولو كن كنا فان وطئ ولو بتغريب حشبة فقد والا - 00:22:33ضَ
امر بالطلاق قول المؤلف رحمه الله فاذا مضى اربعة اشهر يؤخذ بكامه انه لا يحتاج في ضرب المدة الى القاضي وان مدة تبدأ من متى؟ من حين اليمين. تبدأ المدة من حين اليمين ولا حاجة الى ضرب القاضي. فاذا - 00:23:04ضَ
قال لزوجتي والله لاعطاك يا ابني او لمدة خمس اشهر. يقول بدت الان المدة. ان رجع في المدة وفاء فان الله غفور رحيم وان مضت المدة اربعة اربعة اشهر ولم يفد ها امر بالطلاق كما سيأتي ان شاء الله. طيب قال ولو قلة - 00:23:33ضَ
حتى لو كان الذي فان وطئ ولو بتغييب حشفة في الفرج فقد وعلى هذا نأخذ ان الفئة تقوم باي شيء؟ تغييب الحشمة بالفرج الفيئة تكون بتغييب الحشفة في الفرج. طيب - 00:23:55ضَ
هذا اذا فائت المذنب انتهت المدة انتهت الاربعة الاشهر. كما ذكرنا ان الاربع الاشهر هذي لا يحتاج فيها الى ماذا؟ الى بل تبدأ من حين اليمين. انتهت المدة. قال المؤلف رحمه الله امر بالطلاق يعني يأمره القاضي - 00:24:20ضَ
يريد ان يطلق ويؤخذ من كلام المؤلف ان مضي المدة لا تطلق به ماذا؟ المرأة. وهذا رأي جمهور العلماء ان مضي المدة لا تطلق به المرأة. وقد استدل له ابن القيم رحمه الله في كتاب الهدي بادلة كثيرة. لذلك - 00:24:40ضَ
الله عز وجل قال فان عزموا الطلاق يدل على ماذا؟ على انه لابد من وجود عزم مضي المدة ليس فيه عزل وايضا من ادلة ان الله سبحانه وتعالى قال فان الله سميع عليم. ها يؤخذ منه ماذا - 00:25:02ضَ
انه لا بد من طلاق يسمع. مضي المدة ليس طلاقا. نعم ليس طلاقا وايضا من الادلة على ذلك ان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان هذا هو الوارد عن الصحابة. رضي الله تعالى عنهم. وان المولي يوقظ - 00:25:22ضَ
نعم ان المولي يوقى اما ان يطلق الى اخره او الرأي الثاني رأي الحنفية قالوا بان مضي المدة تطلق به المرأة. يعني يقولون بان مضي المدة تطلق به المرأة واشتلوا على ذلك بقراءة فان فائوا فيهن. فان فائوا فيهن يعني في هذه الاربعة - 00:25:52ضَ
مما يدل على ان نعم اه يقول ان الله عز وجل قال فان فاؤوا فيهن مما يدل على ان الفيء في هذه الاربعة في هذه مدة وانه اذا مضت المدة ما في فئة لان الجمهور يرون ان الفيئة تكون في - 00:26:21ضَ
وتقول ايضا بعد المدة وعلى هذا اذا لم يكن هناك فيأة يكون هناك الطلاق نعم وهذا ما ذهب اليه الحنفي رحمه الله وهذه القراءة ضعيفة - 00:26:45ضَ