التفريغ
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فصل في احكام كفارة الظهار فان لم يستطع طعام ستين مسكينا ولا تلزم الا لمن ملكها او امكنه ذلك بثمن مثلها. عن كفايته دائما وكفاية من يمونه - 00:00:00ضَ
وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بدلته وثياب تجمل وماله يقوم كسبه بمؤنته وكتب علم ووفاء دين. ولا يجزئ في الكفارات كلها الا رقبة مؤمنة. سليمة من عيب يضر بالعمل - 00:00:30ضَ
ضررا بينا كالعمى وشلل اليد كشلل وشلل اليد او الرجل او اقطعها او اقطع الاصبع الوسطى دبابة او الابهام او الانملة من الابهام او اقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة ولا يجزئ مريض ميؤوس - 00:00:50ضَ
ويجزئ المدبر وولد الزنا والاحمق والمرهون والجاني والامة الحامل ولو استثني حملها. فصل يجب التتابع في الصوم. فان تخلله رمضان او فطر يجب كعيد وايام تشريق وحيض وجنون ومرض وخوف ونحوه. او افطر ناسيا او مكرها او لعذر يبيح الفطر لم ينقطع - 00:01:10ضَ
يجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط. ولا يجزئ من البر اقل من مد ولا من غيره اقل لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة اليهم. بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه - 00:01:40ضَ
استغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل - 00:02:00ضَ
صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد تقدم لنا جملة من احكام الظهار وذكرنا من هذه الاحكام ما يتعلق بتشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه. وان ذلك ينقسم الى اقسام عدة. ومن ذلك - 00:02:20ضَ
قول الزوج لزوجته انت علي حرام. وذكرنا كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. وان الاقرب في هذه المسألة ان هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يقصد اليمين. فهذه يمين فيها الكفارة. اذا قصد الحث او المنع والتصديق او التكبير - 00:02:50ضَ
الى اخره. الامر الثاني ان يقصد مجرد التحريم. فهذه ذكرنا فيها اقوال اهل العلم رحمهم الله الله تعالى ترجح لنا ان فيها كفارة يمين الا ان طلاق بورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اذ ان ذلك كناية عن الطلاق. وتقدم لنا ايضا - 00:03:10ضَ
ما يتعلق بتأقيت الظهار وتعليق الظهار وان ذلك كله صحيح. ثم بعد ذلك شرعنا ما في ما يتعلق بكفارة الظهار. وان كفارة الظهار حكمها الوجوب. وآآ ان هذه الكفارة على الترتيب. وهذا باتفاق الائمة. فيجب ان يعتق رقبة - 00:03:40ضَ
لم يستطع فانه يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فانه يطعم ستين مسكينا. وشرعنا فيما يتعلق باحكام الاولى وهي الاعتاق. وان الاعتاق يشترط له شروط. وذكرنا جملة من الشروط ذكرنا ثلاثة شروط او اربعة كم ذكرنا؟ اربعة شروط وش اخر شرط؟ زين زين - 00:04:10ضَ
طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم قال المؤلف والله تعالى فاضلا عن كفايته وكفاية من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم وخادم ومركوب هذه من شروط وجوب الكفارة وان الكفارة لا تجب الا بعد وجود النفقات الشرعية له ولمن - 00:04:40ضَ
يمون من طعام وشراب ونحو ذلك لمدة عام. وكذلك ايضا ان يكون ذلك فاضلا على الحوائج الاصلية. ذلك المؤلف رحمه الله من خادم اذا كان مثله يعني رقيق فاذا كان عنده دراهم يحتاجها الى ان يكون عنده رقيق يخدمه. فان ذلك - 00:05:10ضَ
يقدم على الكفارة. فيبدأ بالخادم اذا كان مثله يخدم. فان فضل شيء اشترى به رقبة اذا كان يؤدي ثمن الرقبة. قال ومركوب ايضا مثلها المركوب الى اخره. واذا كان يحتاج الى - 00:05:40ضَ
فنقول ابدأ بالسيارة فان فضل شيء اشتر به رقبتك. قال وعرض بذل بذلته وثياب تجمل ايضا الثياب سواء كانت الثياب التي تبتذل ودائما لمن تلبس او الثياب التي تلبس للتجمل. كان يتجمل بها في صلاة العيد. او - 00:06:00ضَ
صلاة الجمعة ونحو ذلك. فنقول لا تجب الكفارة حتى يجد هذه الثياب سواء كانت الثياب البذلة او ثياب التجمل. قال وما من يقوم كسبه بمؤونته وكتب علم ووفاء دينه. هذا الشرط كم؟ الخامس - 00:06:30ضَ
هذا الشرط الخامس ان يكون ذلك بعد وجود المال الذي يقوم بمؤنته فمثلا اذا كان عنده خمسون الف ريال وهذه الخمسون يحتاجها لكي يفتح بها محلا تجاريا يكتسب من ورائه ما يقوم به - 00:07:00ضَ
بنفقته ونفقة ما من يمونه. فنقول لا يجب عليه ان يعتق وان يشتري رقبة حتى يوفر هذه الدراهم. فما فضل عن هذه الدراهم؟ يشتري به رقبة. فاذا كان عنده مال كسب نقول مال نعم مال الكسب رأس مال التجارة نقول - 00:07:30ضَ
انه مقدم على اعتاق الرقبة. فلا يجب عليه ان يعتق رقبة حتى يجد المال. الذي كسبه يقوم بنفقته ونفقة من يمونه. فاذا كان اذا اذا كانت نفقته ونفقة من يمونه في الشهر تساوي الف ريال. فنقول يحصل - 00:08:00ضَ
من رأس المال ما يكون دخله في الشهر الف ريال. وما زاد على ذلك فانه يشتري به رقبة ما دون ذلك وما سوى ما ما كان مثلا له وما دونه هذا لا يجب عليه ان يشتري به رقبة وانما - 00:08:30ضَ
يكون هذا المال الذي كسبه يقوم بنفقته ونفقة من يموله يكون اه اه نعم يقول خارجا عن تعلق الرقبة به. طيب اه ايضا قال لك وهو فائدين تقدم الكلام عليه. وانه لا بد ان يكون ذلك بعد قضاء الواجبات - 00:08:50ضَ
الشرعية فاذا كان مدينا لزيد مثلا بالف ريال نقول ابدأ بالدين فان فضل شيء اشتر به رقبة ايضا الشرط الخامس ان يكون المال حاضرا. فان كان المال غائبا او كان - 00:09:20ضَ
لدينا اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب عليه ان يكفر بالاعتاق او نقول لا يجب عليه ان يكفر بالاعتقاد بالاعتاب فالمشهور من مذهب ابي حنيفة ومالك انه اذا كان ماله غائبا او كان دينا فانه لا يجب عليه ان يكفر - 00:09:40ضَ
وانما ينتقل الى الصيام. قالوا لانه غير مستطيع. والرأي الثاني رأي الشافعية والحنابلة انه يجب عليه بان يكفر بالعتاق لان من له دين او مال غائب فهو مستطيع وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة. قال المؤلف ولا يجزئ في الكفارات كلها الا رقبة سليمة من - 00:10:00ضَ
من عيب يضر بالعمل ظررا بينا. ما تقدم من الشروط هي شروط وجوب الكفارة بمعنى اذا توفرت الشروط السابقة فانه يجب عليه ان يكفر بالاعتاق. اذا سل شرط من تلكم الشروط فانه لا يجب عليه ان يكفر بالاعتاق وانما ينتقل الى التكفير بالصيام - 00:10:30ضَ
وهذه الشروط التي شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيانها هي شروط صحة الاعتاق. الان توفرت شروط الوجوب. ووجب عليه ان يعتق هذا الاعتاق لابد له من شروط صحة. فقال لك المؤلف رحمه الله الشرط الاول من شروط صحة الاعتاق ان تكون الرقبة المعتقة - 00:11:00ضَ
مؤمنة وهذا قول جمهور العلماء. وعلى هذا لا يصح ان يعتق كافرة. ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى قال في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة وقال في كفارة الظهار فتحي رقبة اطلق. والعلماء رحمهم الله يقولون اذا اتحد الحكم واختلف السبب فانه - 00:11:30ضَ
يقيد المطلق بالمقيد. هنا الحكم اتحد. ما هو الحكم؟ الحكم هو اعتاق رقبة في كفارة. والسبب اختلف. قتل وظهار. فاذا اتحد الحكم واختلف السبب يحمل المطلق على المقيد. وايضا مما يدل ذلك حديث معاذ الحكم رضي الله - 00:12:00ضَ
الله تعالى عنه وانه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية له يريد ان يعتقها اه في الرقبة التي كانت عليه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اين الله؟ قال في السماء. قال من انا؟ قالت رسول الله - 00:12:30ضَ
قال اعتقها فانها مؤمنة. رواه مسلم في صحيحه. وهذا كما ذكرنا هو رأي جمهور اهل العلم خلافا للحنفية فان الحنفية لا يروا ان تكون الرقبة المعتقة مؤمنة ويصح اعتاق الذمية والصبر - 00:12:50ضَ
في ذلك الصواب في ذلك وما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى قال مؤلف رحمه الله تعالى سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا. هذا الشرط الثاني الشرط الثاني ان - 00:13:10ضَ
هنا سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ظررا بينا. وعلى هذا نقول بان العيوب اتخلو من امرين الامر الاول عيوب لا تضر بالعمل فهذه لا تؤثر في صحة اعتاق تلك الرقبة. كما لو كان عنده عرج يسير الى اخره. او كان عنده - 00:13:30ضَ
قصر في النظر ونحو ذلك الى قم. فهذه عيوب لا تضر وسيذكر المؤلف رحمه الله شيئا من الامثلة على ذلك. القسم الثاني ان تكون العيوب مضرة بالعمل الضرر البين. وسيضرب المؤلف رحمه الله جملة من العيوب - 00:14:00ضَ
اكثر اهل العلم اكثر اهل العلم انه يشترط ان تكون الرقبة المعتقة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ظرر البين. هذا ما عليه اكثر اهل العلم. واستدلوا على ذلك نستلوا على ذلك بان الله سبحانه وتعالى قال فتحوا رقبة. والاطلاق يقتضي السلامة. الاطلاق يقض السلامة - 00:14:30ضَ
والرأي الثاني رأي الظاهرية وان هذا ليس شرطا وانه يجزئ اعتاق المعيبة. يعني يجزئ اعتاق المعيبة والذي يظهر والله اعلم ما الذي يظهر والله اعلم؟ ان المعيبة انه يجزئ اعتاقها - 00:15:00ضَ
الا اذا كان العيب يؤثر في هذه الرقبة بحيث يكون وجودها عدمها. مثلا لو كانت الرقبة مريظة مرظا ميئوسا منه. كرقبة مثلا مريظة بمرض يخاف على صاحبها من من الموت ونحو ذلك. فنقول هذه وجودها كعدمها. ام هذه وجودها كعدمها. فالذي يظهر والله - 00:15:20ضَ
الله اعلم انه اذا كان العيب في الرقبة بحيث يكون وجود الرقبة كعدمها نقول بانها لا تجزئ المؤلف رحمه الله كالعمى هنا ضرب المؤلف رحمه الله امثلة العيوب التي تضر بالعمل ضررا دينا. قال لك كالعمى وهذا كان في الزمن السابق - 00:15:50ضَ
كان في الزمن السابق العمى يضر بالعمل اما الان فتجد ان الاعمى يعمل في كثير من والاعمال كالبصير. تجد انه يعمل في القضاء يعمل في التدريس الى اخره. يعني يعمل هناك اعمال - 00:16:20ضَ
كثيرة يقوم بها الاعمى. يعمل في الامامة يعمل في الاذان الى اخره. يعمل هناك فالظابط مرجع ذلك الى اي شيء؟ الى العرف الى اعراف الناس وهذا يختلف يعني هذا اللي ذكره المؤلف. في زمن مضى يعني في زمن مضى - 00:16:40ضَ
عمى يمر بالعمل لكن في هذا الزمن في زمننا هذا تجد ان العمى لا يؤثر وان يعني لا يؤثر في بعض لا شك انه يؤثر في بعض الاعمال. لكن للاعمى كثير من الاعمال التي يقوم بها. قال - 00:17:00ضَ
قال لك والشلل اليد او الرجل. الكلام في هذا المسألة كالكلام في قوله كالعمى او اقطعهما. او اقطع الاصبر الوسطى او السبابة او الابهام او الانملة من الابهام. يعني اذا كان اقطع الوسطى - 00:17:20ضَ
هذا يضر بالعمل وهذا كما تقدم هذا كان في الزمن السابق اما الان تجد انه يكون اقطع الاصبع الوسطى او اقطع السبابة او الابهام هذا لا يضر بالعمل. ويؤخذ من كلام المؤلف انه اذا كان اقطع القنصل ها هل يضر بالامل او لا يظر؟ لا يظر. او - 00:17:40ضَ
ايضا انه لا يظر. ويكون حينئذ هذا داخل في اي شيء؟ في القسم الاول. الاعمال او العيوب والتي آآ لا تضر بالعمل ظررا بينا. فالخنصر والبنصر هذا على كلام المؤلف رحمه الله ان هذه لا - 00:18:00ضَ
قال او الانملة من الابهام. ها يؤخذ من ذلك ان الانملة من غيرها يجزئ من السبابة تجزئ الانملة من الوسطى تجزئ الى اخره. قال او اقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة. يعني اذا قطع الخنصر وحده كما تقدم هذا لا يظر من عمل ظرر - 00:18:20ضَ
فيقول في القسم الاول اذا قطع المنصر كذلك لكن لو قطع الخنصر والبنصر فيرى انه ماذا انه يضر بالعمل ظررا بينه. طيب الشرط الثالث نعم الشرط الثالث ان تكون الرقبة - 00:18:50ضَ
مميزة وهذا اشترطه آآ بعض اهل العلم كالشعب واسحاق تكون مميزة وعلى هذا لا يجزئ اخراج الرقبة غير مميزة وعند جمهور اهل العلم ان هذا ليس شرطا. وانه يجزئ اخراج الرقبة المميزة وغير - 00:19:10ضَ
مميزة. قال ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه. هذا هو الشرط الرابع نعم هذا هو الشرط الرابع. ها؟ السابع كيف السبع؟ شروط صحة تعتاق الرقبة. قلنا ان تكون مؤمنا وان تكون - 00:19:30ضَ
والا تكون معيبة عيبا يضر بالعمل ضرر بين. الشرط الرابع شرط الرابع الا يكون مريض ميؤوسا منه. هذا صحيح الشرط. نعم هذا الشرط صحيح. فمثلا اذا مرض بمرض ييأس من صاحبه - 00:19:50ضَ
كما وهذا كما ذكرنا انه يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. الان عندنا بعض الامراض اذا اصابت الشخص فان مرضه يكون مخوفا. يعني يخشى عليه من الهلاك. فهذا لا يجزئ اعتاقه والله اعلم - 00:20:10ضَ
كما ذكر المؤلف رحمه الله قال ونحو نعم ونحوه مثل الزمن والمقعد الى اخره وهذا ايضا كان كما كان في في الزمن السابق. المقعد كان في الزمن السابق ربما انه لا يعمل. لكن في هذا الزمان - 00:20:30ضَ
قد يعمل معتبر المقعد قد يعمل في شلل الرجلين قد يعمل الى اخره قد يعلم قد آآ يكتب في الحاسب آآ قد يكون موظفا الى اخره هناك كثير من الاعمال يقوم بها هذا - 00:20:50ضَ
الى اخره. قال ولا ام ولد. هذا الشرط الخامس. اما الشرط الخامس ان تكون المعتقة كاملة الرق ان تكون الرقبة المعتقة كاملة الرق. وعلى هذا اختلف العلماء رحمهم الله في ثلاثة اصناف اختلفوا فيها هل يجزئ اعتاقها؟ او لا يجزئ اعتاقها - 00:21:10ضَ
وهي ام الولد والمدبر. وكذلك ايضا المكاتب. لان هؤلاء ام الولد والمدبر والمكاتب؟ هل هم كامل الرق او ليسوا كامل الرق؟ نقول بانهم حيث كامل الرفق. لانه انعقد فيهم سبب الحرية. فرق فيهم ليس خالصا - 00:21:40ضَ
ام الولد انعقد في سبب الحرية تعتق بموت سيدها. المدبر سيده علق عتقه بموته المكاتب اشترى نفسه الان من سيده. فاذا سدد نجوم الكتابة فانه يعتق على سيده. فعندنا هؤلاء الثلاثة هل يجزئ اعتاقهم؟ او لا يجزئ اعتاقهم؟ لان رقهم ليس خالصا. فعندنا ام الولد هذه جمهور - 00:22:10ضَ
العلماء رحمهم الله تعالى انه لا يجزئ اعتابها. وفي رواية الامام احمد رحمه الله انه يجزئ اعتاقه. والاقرب والله اعلم ماذا الجمهور. لماذا؟ لان ام الولد ليست كاملة الرق. انعقد فيها سبب الحرية. فهي ستعتق - 00:22:40ضَ
فمن اعتقها ما يكن اعتق رقبة كاملة. لم يكن امتثل. كذلك ايضا المدبر. نعم. المدبر وهو علق آآ سيده عتقه بموته قال مؤلف ويجزئ المدبر وهذا هو المنهج ومذهب الشافعي لعموم الاية. ولان التدبير يصح ابطاله. يملك السيد ان يبطل التدبير - 00:23:00ضَ
يقول لك المؤلف رحمه الله بانه يجزئ. والرأي الثاني رأي ابي حنيفة ومالك انه لا اعتاق المدبر لانه انعقد فيه سب الحرية. والاقرب والله اعلم ما ذهب اليه الحنابلة والشافعية. لماذا - 00:23:30ضَ
لانه وان انعقد فيه سبب الحرية الا انه ماذا؟ نعم الا ان سيده يملك ان هذا التدبير فالاقرب والله اعلم في هذه المسألة ما ذهب اليه الحنابلة والشافعية وان يصح اعتاقه الكفارة. ايضا المكاتب نعم المكاتب وهو الذي اشترى نفسه من - 00:23:50ضَ
هل يصح اعتاقه؟ او نقول بانه لا يصح اعتاقه. المشهور من المذهب كذلك ايضا مذهب الحنفية مع التفسير انه ان ادى شيئا من نجوم فلا يصح اعتاقه في الكفارة. وان لم يؤدي فانه يصح اعتاقه في الكفارة. وعند ما لك والشافعي - 00:24:20ضَ
عند مالك والشافعي انه لا يجزئ عتاقه لانه لانه انعقد في سبب الحرية انعقد في سبب الحرية فعندنا رأي ابي حنيفة والامام احمد انه ان ادى شيئا من نجوم الكتابة ماذا - 00:24:50ضَ
لا يجزئ. وان لم يؤدي اجره. وعند ما لك والشافعي انه لا يجزع تاقه. وفي رواية عن الامام احمد رحمه الله انه يجزي اعتاقه والاقرب في هذه المسألة انه آآ ان المكاتب يجزئ اعتاقه الى - 00:25:10ضَ
لا رد السيد نجوم الكتابة اليه. يعني ما قبضه من النجوم هو اذا لم يؤدي شيئا من النجوم. فانه يجزئ ولكن اذا ادى شيئا من اللجوء ورد السيد هذه النجوم الى الرقيق في ظهر والله اعلم انه يجزئ اعتاقه - 00:25:30ضَ
لان الرقيق لان المكاتب كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاء باسانيد صحيحة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان وكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. قال مؤلف رحمه الله تعالى والاحمق - 00:25:50ضَ
والمرهون ها قال ويجزئ نعم المدبر تكلمنا عليه وولد الزنا هذا الشرط السادس. هل يشترط في الرقبة المعتقة في الكفارة ان تكون بلدا شرعيا او ان هذا ليس شرطا. جمهور العلماء ان هذا ليس شرقا لعموم قول الله عز وجل - 00:26:10ضَ
فتحرير رقبة. والرأي الثاني ذهب اليه بعض السلف كعطا والشعبي والنخعي. انه ان تكون الرقبة المعتقة في الكفارة ولدا شرعيا. وعلى هذا اذا كانت ولد الزنا فان انه لا يصح اعتاقها في الكفارة. واستدلوا على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:26:40ضَ
ولد الزنا شر الثلاثة. ولد الزنا شر الثلاثة. ومن هم الثلاثة؟ ها؟ الزاني والزانية وما نتج عنهما بسبب الزنا. فاستدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ولد الزنا شر الثلاثة. والصواب - 00:27:10ضَ
في هذه المسألة ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله وان ولد الزنا يصح اعتاقه في الكفارة واما هذا الحديث اما هذا الحديث فالجواب عنه جوابا الجواب الاول ان بعض - 00:27:30ضَ
العلماء ضعف هذا الحديث. والجواب الثاني ان معنى هذا الحديث ان ولد الزنا شر الثلاثة اي اذا عمل بعمل والدي والا فكما قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر اخرى ولا يتحمل شيئا من جرم والديه - 00:27:50ضَ
فالصواب في ذلك ان نقول بان ولد الزنا يصح اعتاقه في الكفارة. قال المؤلف رحمه الله والاحمق. هذا هو والشرط السابق عباده الشرط السابع الا تكون الرقبة المعتقة في الكفارة حمقى او فيها - 00:28:10ضَ
حمق حمق قلة العقل نعم قلة العقل لان هذا يمنعها من العمل هذا يمنعها من العمل. وهذا الكلام كما تقدم الكلام عليه على هذه المسألة. يعني تقدم الكلام على هذه المسألة - 00:28:30ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى والمرهون والمرهون هذا الشرط الثامن الا يتعلق بالرقبة المعتقى حق للغير. وعلى هذا لو انه اقترض مالا واعطى هذا الرقيق الذي عنده رهنا فهل يصح ان يعتق هذا الرهن على - 00:28:50ضَ
التي وجبت عليها او نقول بانه لا يصح يقول مؤلف رحمه الله بانه لا يصح لماذا؟ لان ذلك يؤدي الى ابطال حق الغير من الوثيقة. فعندنا المرهون اذا المرهون ان الصورة الثالثة الرقبة اذا كانت مرهونة. هل يصح اعتاقها - 00:29:20ضَ
في الكفارة او نقول بان هذا لا يصح. يعني مثلا اقترب من شخص مالا واعطاه الرقيق الذي عنده رهنا. فهل يصح اذا وجبت عليه كفارة ان يعتق هذا الرهن على الكفارة الواجبة عليه او نقول بانه لا يصح المؤلف - 00:29:40ضَ
رحمه الله ماذا؟ يقول بانه لا يصح لماذا؟ العلة العلة في ذلك ان هذا يؤدي الى ابطال حق الغير من الوثيقة قال مؤلف رحمه الله تعالى نعم ويجزئ المدبر وولد الزنا والاحرق - 00:30:00ضَ
والمرهونة المؤلف رحمه الله تعالى نعم يرى انه يجزي نعم يرى انه يجزئ اعتاق المرحومين. قلنا الصواب في هذا في هذه المسألة انه لا يجزئ اعتاق المرهون دام انه لا يجزي افاق المرهون بما يترتب على ذلك من ابطال حق الغير من الوثيقة مذهب ومذهب الحنفية - 00:30:20ضَ
انه يجزي المرهون والرأي الثاني الامر الثاني انه لا يجزئ اعتاق المرهون بما يترتب ذلك من ابطال حظ الغير وثيقة. قال مؤلف رحمه الله والجاني. نعم الجاني هل يجزئ اعتاق الجاني او لا يجزي اعتاق الجاني. المؤلف رحمه الله يرى ان اعتاق الجاني ان هذا مجزئ. والصواب - 00:30:50ضَ
في هذه المسألة تفصيل. وهو ان يقال ان كانت الجناية تحيط بالنفس. فهذا لا يجزع تاقه لان وجوده كعدمه. اما ان كانت الجناية لا تحيط بالنفس فنقول بانه يجزئ اعتاقه. فمثلا - 00:31:20ضَ
لو فرضنا ان هذا الشخص قتل وحكم عليه بالقصاص لكون فهل يجزئ اعتاقه او انه من زنا نعم لا نعم لو انه قتل نعم لو انه قتل واحاطت الجناية بنفسه - 00:31:40ضَ
قتل عمد. فهل يجزئ اعتاقه في الكفارة؟ او نقول بانه لاعتقه في الكفارة ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ماذا؟ انه يجزئ. والصواب في ذلك التبصير كما ذكرنا. وعلى هذا نقول الشرط كم - 00:32:10ضَ
التاسع يقول الشرط التاسع الا يكون المعتق جاني الجناية تحيط بالنفس فاذا كان جانيا جناية تحيط بالنفس فنقول بانه لا يجزئ اعتاق هذه الرقبة قال المؤلف رحمه الله والحامل ولو استثنى ولو استثنى حملها - 00:32:30ضَ
ايضا يقول المؤلف رحمه الله يجزئ اعتاق الرقبة اذا كانت حاملا ولو استثنى حملها لان الاصل في ذلك الصحة لقول الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة. ايضا الشرط العاشر العاشر ان يعتق من وجبت عليه الكفارة رقبة كاملة. ان يعتق رقبة كاملة - 00:33:00ضَ
وعلى هذا لو اعتق نصف هذه الرقبة ونصف الرقبة الثانية هل يجزئ او نقول بان هذا لا يجزئ. اما الشرط العاشر ان يعتق رقبة كاملة. لو اعتق نصفها هذه الرقبة او ونصف الرقبة الاخرى. او اعتق ثلث هذه الرقبة. وثلث الاخرى وثلث الثالثة. هل هذا - 00:33:30ضَ
او نقول بان هذا ليس مجزئا. هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فالمشهور من مذهب الحنفية والمالكية ان هذا غير مجزئ. لان المشهور بمذهب الحنفية والمالكية. ان هذا - 00:34:00ضَ
غير مجزئ والرأي الثاني دام الرأي الثاني ان هذا مجزئ وهذا قال به بعض والرأي الثالث التفصيل في المسألة. فان كان يعتق باعتاب هذا الشخص منه فان هذا مجزئ. وان كان لا يعتق فان هذا لا يجزئ. وهذا قول بعض الشافعية وهذا القول هو الوسط - 00:34:20ضَ
وعلى هذا اذا كان يملك بعض هذه الرقبة. والبعض الاخر حر. فاذا اعتق هذا البعض الذي يملكه عن الرقبة التي وجبت عليه. فان هذا الرقيد سيكون حرا. يقول بانه يجزئ - 00:34:50ضَ
ولنفرض ان شخصا يملك نصف هذه الرقبة ويملك نصف هذه الرقبة. والنصف الاخر حر في هذه الرقبة قسم الاخر ايضا حر في هذه الرقبة. فهل يجزئ ان يعتق هذين النصفين؟ بحيث تتحرر - 00:35:10ضَ
الرقبة الاولى وتتحرر الرقبة الثانية او نقول بان هذا لا يجزئ الرأي الثالث ان هذا مجزئ. وهذا القول هو الصواب نعم هذا القول والصواب بانه اذا اعتق هذين الشخصين فانه يحصل بذلك تحرير هاتين الرقبتين - 00:35:30ضَ
وهذا لا شك ان ان الشارع يتشوف الى التحريم. طيب الشرط الحادي عشر الا تكون الرقبة ممن يعتق عليه. فان كانت الرقبة ممن يعتق عليه فجمهور اهل العلم لا يجوز اعتاقها. فمثلا لو اشترى اباه - 00:35:50ضَ
يريد ان يعتقه في الرقبة. ومن هو الذي يعتق عليه؟ كل ذي رحم محرم منه كل ذي رحم محرم منه فانه يعتق عليه. يعني لو فرض انه انثى فانه ليس له ان يتزوجه فان هذا يعتق عليه. فمثلا - 00:36:10ضَ
اه اه ابوه واخوه وعمه الى اخره. هؤلاء كلهم لا يجزئ عتاقهم في الرقبة. خلافا في الحنفية. وهذا القول هو الصواب. الشرط الحادي عشر والثاني عشر النية عند اخراج الرقبة - 00:36:30ضَ
لان الانسان يعتق الرقيق. قد يقصد بذلك التبرع. وقد يقصد بذلك الرقبة الواجبة عليه الى اخره فلا بد من النية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يجب التتابع في الصوم - 00:36:50ضَ
فان تخلله رمظان او فطر يجب كعيد وايام تشريق وحيظ وجنون ومرض نحوه او افطر ناسفا او مكره للحجر يبيح الفطر لم ينقطع. هذه الخصلة الثانية من خصال كفارة وهي الصيام. ويدل - 00:37:10ضَ
ذلك قول الله عز وجل فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين ومتى من الاعتار الى الصيام. ينتقل من الاعتاق الى الصيام اذا تخلف الشرط من شروط وجوب اعتاق الرقبة. وتقدم لنا ما يتعلق بشروط اعتاق الرقبة. فاذا تخلف شرط من شروط - 00:37:30ضَ
اعتاق الرقبة الشروط السابقة. فانه يسقط عنه الاعتاق وينتقل الى الصيام. الصيام يجب فيه التتابع. لقول الله عز وجل فصيام شهرين متتابعين. وعلى هذا اذا افطر بلا عذر فان فان تتابعه ينقطع عليه ويجب عليه ان يستأنف الصيام من اوله. اما اذا - 00:38:00ضَ
كان هناك عذر شرعي. والعذر الشرعي هو كل عذر يبيح الفطرة في رمظان. هذي القاعدة. كل عذر يبيح الفطر في رمضان فانه اذا افطر في صيام الكفارة فان هذا لا يقطع عليه تتابعه. هذا الصواب - 00:38:30ضَ
وفي هذه المسألة وهذه المسألة مواضع خلاف وتفيهات الفقهاء لكن الصواب في هذه المسألة كما ذكرنا ان كل يبيح الفطر في رمضان فانه فانه يبيح الفطر في صيام الكفارة ولا يقطع التتابع على المكفر. بل يبني على ما مضى من الصيام. وآآ - 00:38:50ضَ
كما تقدم لنا في كتاب الصيام السفر لو انه افطر لو انه سافر في صيام الكفارة ثم افطر يقول بان هذا لا يقطع عليه كتاب بعظ او مرض بحيث انه يشق عليه الصيام او يظره الصيام ثم افطر فنقول بان هذا لا - 00:39:20ضَ
اقطعوا تتابعه وانما يبني. وكذلك ايضا اذا حاضت المرأة كما لو قتلت وجبت عليه كفارة القتل ثم صحابة او نفست فنقول بان هذه تبيح اه اه الفطر لها في كفارة اه - 00:39:40ضَ
الى اخره ولا يقطع ذلك عليها التتابع بل يجب عليها ان تفطر ولا يقطع عليها التتابع و قال المؤلف رحمه الله يجب التتابع في الصوم فان تخلله رمظان او فطر يجب كعيد وايام تشريق - 00:40:00ضَ
اذا تخلل صيام صيام الكفارة صيام رمضان. نقول بان هذا لا يخطر عليه تتابعه ولنفرض انه شرع في صيام الكفارة وصام خمسة ايام ثم دخل رمظان فنقول يجب عليه ان يصوم رمظان - 00:40:20ضَ
لان الوقت تعين لرمضان. فاذا خرج من رمضان فانه يبني ولا يستأذن. كذلك ايضا يقول لك اذا تخلله فطر يجب كعيده وايام تشريق لو انه افطر للعيد عيد الفطر او عيد الاضحى او ايام التشريق ونحو ذلك هل يقطع عليه تتابعه؟ او نقول بانه لا يقطع عليه تتابعه؟ نقول بان تتابعه لا يقطع عليك - 00:40:40ضَ
لانه معذور في ذلك فالشارع نهاه ان يصوم يومي العيد وكذلك ايضا ايام التشريق قالوا وحيض جنون ايضا لو انه جن في اثناء صيام الكفارة فان تتابعه لا ينقطع عليه قال - 00:41:10ضَ
مرض مخفوف الى اخره. المرض يقال فيه ما يقال في صيام رمضان. فالمرض الذي يبيح الفطرة في كذلك ايضا يبيح الفطر في صيام الكفارة ولا يقطع التتابع. او افطر ناسيا او - 00:41:30ضَ
او او لعذر يبيح الفطر لم ينقطع. اذا افطر ناس كما انه لو افطر ناس في رمظان اه لا يفسد عليه صيامه. كذلك ايضا لو افطر ناسيا في صيام الكفارة فان صيامه لا يفسد عليه. كذلك - 00:41:50ضَ
ايضا لو اكره على ان يأكل في رمضان فان صيامه لا يفسد عليه. كذلك ايضا لو اكره في صيام الكفارة قل بان صيامه لا يفسد عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى لم ينقطع. قال ويجزئ - 00:42:10ضَ
بما يجزئ في فطرة فقط. هذا ما يتعلق بالخصلة الثانية. وهي الصيام كما تقدم لنا ان الصيام يجب فيه التتابع وانه يجب عليه ان يصوم شهرين متتابعين واذا صام شهرين - 00:42:30ضَ
متابعين هو بالخيار اما ان يصوم بالهلال يعني اذا رأى الهلال من الهلال الى الهلال فان لم يصم الهلال فانه يصوم باي شيء؟ بالعدد. اكمال العدة. اما ان يصوم بالهلال. يعني اذا رأى الهلال شرع في الصيام - 00:42:50ضَ
الى ان يرى الهلال الثالث ثم ذلك ينتهي صيامه. ان صام بالعدد يعني صام من اثناء الشهر ولم يعتبر الهلال فانه يصوم بالعدد. قال مؤلف رحمه الله تعالى ويجزئ التكفير بما يجزئ بما يجزئ في فطرة فقط ولا يجزئ - 00:43:10ضَ
من البر اقل من مد لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة هذه الخصلة الثالثة من خصال التكفير وهي اطعام ويدل لها قول الله عز وجل فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا طيب ومتى ينتقل - 00:43:40ضَ
من الصيام الى الاطعام. يعني متى ينتقل من الصيام الى الاطعام؟ نقول هذا نقول هذا له صور الصورة الاولى ان يعجز عن الصيام. اما لكبر سن او لمرض لا يرجى برؤه - 00:44:00ضَ
كأن يكون كبير سن او مريضا مرضا لا يرجى برؤه فانه ينتقل الى الاطعام باتفاق الائمة نظير ذلك صيام رمظان اذا كان لا يستطيع الصيام اما كبر او لمرض لا يرجى برؤه فانه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. هذه السورة الاولى - 00:44:20ضَ
الصورة الثانية ان يعجز عن الصيام مرض يزول نعم لمرض يرجى برؤه. فهل هو عذر او ليس عذرا في الانتقال للطعام؟ ولنفرض انه مريظ بالصداع فهل والصداع هذا يرجى زواله؟ يرجى زواله هو الان يشق عليه ان يصوم - 00:44:50ضَ
لكن هذا المرض يرجى زواله. فهل له ان ينتقل الى الاطعام؟ او نقول بانه ليس له ينتقل الى الاطعام. يقول جمهور العلماء على انه ليس له ان ينتقي اطعام لكونه مستطيعا. فاذا كان عذره - 00:45:20ضَ
يرجى زواله نقول بانه ليس له ان ينتقل الى الاطعام. الصورة الثالثة المشقة الشديدة وهذا ينص عليه الشافعية. لانهم يقولون المشقة الشديدة وهذا ينص عليه الشافعية. والحنابلة يقولون ان كان به ان كان الصيام يظعفه عن طلب المعيشة. يعني اذا صام شهرين متتابعين - 00:45:40ضَ
ربما انه يضعف عن طلب المعيشة لا يتمكن من طلب المعيشة. او به شقق لا يستطيع ان يصبر عن اهله شهرين متتابعين لان المظاهر لا يجوز له ان يطأ زوجته التي ظاهر منها - 00:46:10ضَ
حتى يكبر. نعم حتى يكفر. لقول الله عز وجل فصيام الشهرين متتابعين من قبل التماس فاذا كان يلحق مشقة شديدة كما ذكر الشافعي والحنابلة قالوا اذا كان ذلك يظعفه عن طلب المعين - 00:46:30ضَ
او انه به سبق بحيث ان ذلك آآ لا يتمكن معه من ترك الوطء لمدة شهرين متتابعين قالوا هنا ينتقل الى الاطعام طيب فيه مسائل من مسائله قال المؤلف رحمه الله ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة - 00:46:50ضَ
نعم يعني الجنس الطعام ما هو جنس الطعام؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بان جنس الطعام ما يخرج في زكاة الفطر. وما وما هو الذي يخرج في زكاة الفطر؟ المذهب لا المذهب يقولون البر - 00:47:20ضَ
والشعير والتمر والزبيب والاقد. هذه الاشياء التي يخرجها اما التي يخرجها يقولون يجب عليه ان يخرج من البر والشعير والتمر والزبيب هذه الاشياء الاصناف الخمسة هذه التي المشهور من عند الحنابلة انها تخرج في زكاة الفطر فكذلك ايضا تخرج بالكفارة. وكذلك ايضا الشافعي - 00:47:40ضَ
رحمهم الله تعالى يقولون الواجب في الكفارة كالواجب في زكاة الفطر نصف الصاع من بر او دقيق يعني الطحين طحين البر نصف صاع من بر او دقيقة او سويقه او صاع من تمر او شعير او - 00:48:10ضَ
دقيقه او سويقه حنفية تقول نصف صاع من بر او دقيق البر او سويطه او من تمر او شعير او دقيقه او سويقه. والرأي الثالث في هذه المسألة وما ذهب اليه - 00:48:30ضَ
اسلمت رحمه الله وان جنس الطعام في الكفارة ليس مقدرا في الشرع وانما هو مقدر في اي شيء في العرف الله عز وجل اطلق وما جاء مطلقا على لسان الشارع فانه يرجع في تحقيق العرض. فكفارته اطعام - 00:48:50ضَ
عشرة مساكين. فاطعام ستين مسكينا. لم يحدد الله عز وجل جنس الطعام. فالصواب في ذلك انه يرجع الى عرف البلد. فيخرج من غالب ما يأكل اهله. لقول الله عز وجل فكفارة اطعام عشرة - 00:49:10ضَ
مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. فاذا كان يطعم اهله من الرز اطعمه من الرز واذا كان يطعمهم من البر اطعمهم من البر وان انا من اللحم اطعم من اللحم وان كان من السمك اطعام من السمك والى اخره. المهم ان ذلك يرجع الى العرق. قال المؤلف ولا يجزئ من - 00:49:30ضَ
البري اقل من مد ولا من غيره اقل من مدين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة اليه هذه المسألة الثانية في الاطعام وهي قدر الطعام. هل الطعام مقدر؟ او ليس مقدر - 00:49:50ضَ
قال لك المؤلف رحمه الله بانه مقدر في الشرع. قال لك من البر مد. يعني مدبر او نصف ساق. من ماذا من تمر او شعير او اقط او زبيب. لانهم يرون ان جنس الطعام هو ما يجزئ فيه - 00:50:10ضَ
الفطرة فيقولون مد بر او نصف صاع من غيره. الغير هنا ماذا؟ التمر والشعير والزبيب والاقد. نعم وهذا هو المشهور من المذهب. وتقدم ايضا مذهب رحمهم الله وايضا المالكية يقولون بانه مد بمد هشام. وهو هشام ابن اسماعيل المخزومي رحمه الله - 00:50:30ضَ
وعند الشيخ رحمه الله كما تقدم ايضا ان قدر الطعام ليس مقدرا في الشرع. وانما هو مقدر في اي شيء في العرف. وعلى هذا يطعم المسكين ما يشبعه. نعم يطعم المسكين وبانه يطعم المسكين ما يشبعه. والمتأمل لاثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:51:00ضَ
يجد انها مختلفة. فقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه في كفارة اليمين انه قال صاع من شعير او اوصى من تمر او نصف صاع من قمح. ورد عن عمر صاع من شعير او صاع من تمر او نصف صاع من قبر - 00:51:20ضَ
وكذلك ايضا ورد عن علي نصف صاع من بر او صاع من تمر نصف صاع من بر او صاع من ورد ايضا عن ابن عمر ابن عباس وزيد ابن ثابت مد من البر. ورد عن - 00:51:40ضَ
ابن عمر كذلك ايضا ابن عباس وزيد ابن ثابت ايضا مد من البر وورد عن زيد ابن ثابت مدان من البر الى اخره. الاثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفة. فنرجع الى ماذا؟ نرجع الى ظاهر القرآن. ظاهر القرآن انه - 00:52:00ضَ
اطلق الله عز وجل قال فاطعام ستين مسكينا. فنقول بانه مقدر بالشرع. وعلى هذا على هذا نقول الاطعام له صورتان. الاطعام له صورتان. الصورة الاولى التمليك. وذلك ان يملكهم حبا - 00:52:20ضَ
الصورة الثانية ان يطعمهم ان يغذيهم او ان يعشيهم. فاذا قداهم او عشاهم يقول ان هذا مجزئ كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا غداهم او عشاهم واشبعهم فنقول بان هذا مجزئ او انه يعطيهم حبا - 00:52:40ضَ
لكم حبا واذا ملك مدا كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مد الى اخره نقول بان ان شاء الله انه مجزئ باذن الله عز وجل. قال ممن يجوز دفع الزكاة اليه - 00:53:00ضَ
ايضا هذه مسألة وهي نعم اه هذه المسألة الثالثة طيب من هو مطعم في الكفارة او ما شرط المطعم في الكفارة؟ المؤلف رحمه الله ذكر ضابطه قال لك الذي تدفع اليه الكفارة هو الذي تدفع اليه الزكاة. هذا الضابط الذي ذكره المؤلف - 00:53:20ضَ
رحمه الله تعالى. وعلى هذا نقول بانه يشترط في المطعم في الكفارة شروط. الشرط الاول الاسلام. وهذا قول جمهور العلماء خلاف الحنفية. فالحنفية يقول يجزئ ان تدفع الى فقراء اهل الذمة. والصواب في ذلك ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. الشرط - 00:53:50ضَ
الثاني العدد قلة الحنفية ايضا فلابد من عدد ففي كفارة اليمين لابد ان يطعم عشرة في كفارة الظهار لا بد ان يطعم سكينا ستين مسكينا الى اخره. لا بد من لان الله سبحانه وتعالى نص على العدد. قال فاطعام ستين - 00:54:10ضَ
فاطعام عشرة مساكين. الشرط الثالث ان يكون مسكينا. نعم الشرط الثالث ان يكون يعني اه ممن يأكل الطعام ان يكون مسكينا من يكون مسكينا ممن تحل له الزكاة. نعم ممن - 00:54:30ضَ
قولوا له الزكاة. الشرط الرابع الا يكون من اقارب النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الخامس اشترط بعض العلماء ان يكون ممن يأكل الطعام والصواب في ذلك ان هذا ليس شرطا لان الصواب - 00:54:50ضَ
انه سواء كان يأكل الطعام او لا يأكل الطعام الصواب انه ليس شرطا. الشرط الاخير انما الشرط الاخير ان يكون حرا وعلى هذا اذا كان رقيقا فانه لا يجزئ اه دفع الكفارة اليه. والله اعلم - 00:55:10ضَ