شرح عمدة الاحكام كتابي البيوع والرضاع
المجلس (19) | شرح عمدة الأحكام | كتابي البيوع والرضاع | الشيخ خالد علي المشيقح| #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الرهن وغيره عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما - 00:00:00ضَ
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال مطن الغني قل فاذا اتبع احدكم على من فليتبع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:30ضَ
يقول المؤلف رحمه الله فيقول المؤلف رحمه الله باب الرحم الرهن في اللغة التوثقة الراهن في اللغة الثبوت والدوام الرهن في اللغة الثبوت والدوام يقال ماء راهن يعني راكد نعمة راهنة يعني ثابتة - 00:00:59ضَ
واما في الاصطلاح فهو توثقة دين او عين بدين او عين او منفعة توثقة دين او عين بدين او عين او منفعة فمثال الدين تستعير منه شيء من كره منه - 00:01:33ضَ
موثقة الدين مثاله تقترض منه الف ريال ويطلب منك رهنا او تشتري منه سيارة بثمن مؤجل ويطلب منك رهنا التوثقة اما ان تكون للديون واما ان تكون للاعيان وكل توثقة دين - 00:02:03ضَ
او عين بدين او عين او منفعة يعني ما يتوثق به قد يكون عينا مالا قد يكون مالا وتعطيه مثلا ارضا تكون توثقة او تعطيه سيارة او نحو ذلك وقد يكون ما يتوثق به دينا - 00:02:32ضَ
ايضا دين تعطيه الوثيقة يتوثق بها وقد يكون منفعة منفعة هذه الدار منفعة منفعة هذه الدار منفعة هذا الدكان تؤجر هذه المنفعة والاجرة تكون توثيقته وعقد الرهن من عقود من عقود التوثيق - 00:02:54ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد اشترى من اليهود طعاما ورهنه درعا من حديد في هذا الحديث - 00:03:17ضَ
مشروعية الراهب كما ذكرنا ان عقد الرهن من عقود التوثيقه. نعم انه من عقود التوثيقه. ففي هذا مشروعية عليه قول الله عز وجل رهان مقبوضة فيه ايضا قوله ورهنه درعا من حديد - 00:03:39ضَ
هل يشترط للزوم الرهن العين المرهونة او ان هذا ليس شرطا هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله الرأي الاول في هذه المسألة وذهب اليه اكثر اهل العلم ان القبض - 00:04:08ضَ
شرط للزوم الرهن. يعني ان الرهن يصح. الرهن يصح بالعقل لكنه لا يكون لازما الا اذا قبض المرتهن العين المرهولة اذا لم يقبض ان لم يقبض المرتهن العين المرهونة فان الرهن لا يكون لازما بمعنى ان - 00:04:36ضَ
وسهل يملك ان يتصرف في هذه العين المرهولة. يملك من تصرف فيها بما ينقل الملك ان يبيع ان يوقف ان يهب الى اخره يملك للصلاة فيها فيقولون لابد من قبض لكي يكون الرهن لازما. والرأي الثاني ذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى انه لا حاجة - 00:05:03ضَ
يا قبر وان الرهن يلزم بمجرد العقد لان لان الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وادي الامانة لمن ائتمنك وعلي عمل الناس يعني عمل الناس اليوم تجد ان الواحد يقترض ويرهن بيته لمن اقرظه وهو ساكن فيه. من المؤجل - 00:05:29ضَ
ويرهن سيارته لمن باع عليه وهو يركبها ويستعملها الى اخره. فالصواب في ذلك ان الرهن لازم بمجرد العقد. كما انه صحيح بمجرد العقد. واما قول الله عز وجل فرهان مقبوضة وايضا - 00:05:57ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم اه اقبض هذا اليهودي درعه فنقول في هذا زيادة توثقة وفي هذا الحديث ايضا اه فيه مشروعية الرهن ولو مع وجود الكاتب هذا فيه خلاف عن بعض السلف رحمهم الله انه اذا وجد كاتب - 00:06:17ضَ
هل يشرع الرهن او لا يشرع الرهن؟ يقول الصواب ان الرهن مشروع حتى ولو مع وجود الكاتب. كذلك ايضا فيه ان يشرع في الحضر وليس خاصا في السفر لان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة - 00:06:38ضَ
وسلم في المدينة وفي هذا الحديث معاملة الكفار البيع والشراء مع الكفار وهذا جائز ولا بأس به وفيه ايضا معاملة من في ما له محرم. نعم في ما له محرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود عامل اليهود والله سبحانه وتعالى ذكر - 00:06:57ضَ
اليهود اخذ الربا واكل السحب الى اخره واخذ الرشوة الى اخره فنقول فيه اه جواز معاملة من في ماله كسب محرم يعني من ربا او بيع الات محرمة او غير ذلك الى اخره - 00:07:26ضَ
وفي هذا ايضا ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد التقلل من الدنيا رغبة عند الله عز وجل حيث توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي الى اخره - 00:07:51ضَ
وفي هذا ايضا اه تسمية الشعير بالطعام ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحوالة قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان قال مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء - 00:08:12ضَ
الحوالة في اللغة مأخوذة من التحول وهو الانتقال. مأخوذة من التحول وهو الانتقال. واما في اصطلاح فهي نقل الحق من ذمة الى ذمة وعقد الحوالة من عقود المياسرة في المياسرة في قضاء الديون لان - 00:08:35ضَ
يتشوق الى التخفيف من الديون ولهذا جاء بطرق متعددة لايفاء الدين. وحذر ايضا من الدين وبين عظم امره. فالحوالة هذه طريق من طرق المياسرة في قضاء الدين ويقول النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الغني ظلم. مطل - 00:09:02ضَ
المطل هو في اللغة المد. نعم. مطل في الحديد يعني مددتها واما المراد هنا فهو تأخير توفيت المستحق حقه هذا المقصود بالمطر تأخير توفية المستحق حقه القادر على الوفد وهذا يختلف - 00:09:33ضَ
ليس المقصود ان يكون ذا مال كثير لا. المقصود انه يقدر ان يوفي هذا الدين اذا كان يقدر على هذا ان يوفي الدين الذي عليه. فانه لا يجوز له ان يمطر. قال مطل الغني ظلم - 00:10:03ضَ
واذا اتبع يعني احيل احدكم على مليء يعني على غني على يعني غني. يعني يقدر على الوصل. يقدر على الوصل واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع يعني يحزن يتحول يتحول - 00:10:23ضَ
وقول النبي صلى الله عليه وسلم المليء عند الفقهاء المليء عند الفقهاء رحمهم الله هو القادر على الوفاء المليء عند الفقهاء هو القادر على الوفاء بماله وقوله وبدنه بماله وقوله وبدنه - 00:10:45ضَ
لماله يقدر يقدر على السداد عنده ما يسدد به هذا المال الذي حول عليه بقوله ليس مماطلا. نعم بقوله ليس مماطلا ببدله يمكن احضاره الى مجلس الحكم الى المحكمة يعني ايه ممكن - 00:11:08ضَ
ان تحضره الى المحكمة اذا كان لا يمكن ان تحضره الى القاضي اما عادة او اما شرعا او عادة عنده اموال كثيرة ترى انا مثل الاب الاب ما يمكنك ان تحضر اباك - 00:11:38ضَ
نعم لا يمكن ان تحضر اباك وان تطالبه بالدين. ما يمكن ان تطالب اباك في الدين الذي عليه عادة مثل الامير ونحو ذلك هذا لا يمكن ان تحضره. ان تحظره الى مجلس القاظي - 00:11:57ضَ
فنقول المليء اللقاء الذي قال النبي وسلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع المليء هو الذي يقدر على الوفاء بقوله بدنه وماله وماله في هذا الحديث آآ تحريم المطل مطل - 00:12:16ضَ
الغني ان هذا محرم ولا يجوز والمطل يحل العرض والعقوبة. يعني يحل العرض العرض والعقوبة. ويجب على الانسان ان من حقوق الناس وان يبادر بوفائها لانه لا يدري ما يعرظ له ما يدري ما يعرظ له - 00:12:43ضَ
وفي هذا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم الى اخره فيه ان المدين ان مصدر المدين ليس ظلما من باب المفهوم ان مطل المدين ليس ظلما يعني بل المدينة العلماء رحمهم الله - 00:13:06ضَ
لا يجوز طلبه ولا مطالبته. آآ مثلا المعسر الغني ظلم فيه بالمفهوم ان مصل المعسر الذي لا يقدر على الوفاء ليس ظلما. ليس ظلما. العلماء ظلما العلما رحمهم الله يقولون بان - 00:13:23ضَ
المدين المعسر لا يجوز طلبه ولا مطالبته. يعني ما تقول عطن حقي ما عنده شيء ولا مطالبته يعني ترفع امره الى المحكمة وهو القاضي لا يجوز لك ان تطلب لا يجوز مطالبته ولا طلبه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله ان المدين ينقسم الى اربعة اقسام. القسم الاول - 00:13:49ضَ
المدين الملك هذا يجب عليه ان يوفي وهو الذي يقدر على الوفاء القسم الثاني المدين المعسر الذي لا يخطر على الوتر. هذا لا يجوز طلبه ولا ولا يجوز الحجر عليه او حبسه الى اخره - 00:14:16ضَ
القسم الثالث اما القسم الثالث من عنده مال من عنده مال لكنه لا يقدر على ان يوفي كل الدين لا يقدر على ان يوفي كل دين عنده مال يعني ليس كالقسم الاول القسم الاول الغني - 00:14:34ضَ
الذي يستطيع ان يوفي كل الدين. هذا يجب عليه ان يوفي ولا يحجر عليه بل يجب ويحرم عليه ان يمطر والمعسر هذا لا يجوز طلبه ولا مطالبته ولا يحجر عليه ويسن ابراؤه كما تقدم - 00:14:55ضَ
والقسم الثالث المدين المدين يعني بين الطرفين. عنده مال المعسر ما عنده شيء. والغني عندما يوفي الدين الثالث بين الطرفين. عنده مال لكنه لا يساوي كل الدين فهذا يحجر عليه بطلب الغرماء كلهم او بعض - 00:15:14ضَ
- 00:15:40ضَ