التفريغ
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ومن حبست ولو ظلما او نشدت او تطوعت ابنه بصوم او حج او احرمت بنذر حج او صوم او صامت عن كفارة او قضاء رمضان مع سعة - 00:00:00ضَ
ولها نفقة كل يوم من اوله. وليس لها قيمتها ولا عليها اخذها. فان اتفقا عليه او على او تعديلها مدة طويلة او قليلة جاز. ولها الكسوة كل عام مرة في اوله. فاذا - 00:00:20ضَ
ولم ينفق لزمته نفقته. لزمته نفقة ما مضى. وان انفقت في غيبته من ما له فبان ميتا حرمها الوارث ما انفقته بعد موته فصل في بيان متى تهدف نفقة الزوجة ومن - 00:00:50ضَ
تسلم زوجته او بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها ولو مع صغر الزوج ومرضه وعنته ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. فان سلمت نفسها طوعا ثم ارادت المنع لم تملك - 00:01:10ضَ
اذا عسر بنفقة القوت او الكسوة او بعضها او المسكن. لا في الماضي فلها فسخ النكاح. فان غاب ولم ولم يدع لها نفقة وتعذر اخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ باذن حاكم نعم - 00:01:30ضَ
فتقدم لنا شيء من احكام النفقة وذكرنا ان النفقة في اللغة مأخوذة من النفوق وهو الهلاك ايضا عن الدراهم. واما في الاصطلاح فهي كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة وسكنا - 00:01:50ضَ
ونكاحا. وذكرنا ان النفقة واجبة. وذكرنا دليل ذلك من القرآن ومن السنة والاجماع وان اسباب النفقة ثلاثة اسباب. النكاح والقرابة والملك. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى النكاح لانه اكد هذه الاسباب. اذ انهم يرون ان - 00:02:10ضَ
النفقة في النكاح عوض وان عقد النكاح من عقود المعاوظة فا النفقة عوض والمعوض هو الاستمتاع. وهل يعتبر حال الزوجة او حال الزوج اوحالهما جميعا ذكرنا كلام اهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة وان المشهور مذهب الامام احمد انه يعتبر - 00:02:40ضَ
حالهما جميعا. وهل تجب النفقة للبائن او لا تجب؟ وان المشهور من مذهب الامام احمد وهو الراجح انها تجب ما ان كانت حاملة وان ابا حنيفة يرى انها تجب للبائن مطلقا. واما ما لك والشافعي فيفصلون - 00:03:10ضَ
في المسألة كما تقدم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم قال ومن حبست ولو ظلما او نشزت. هنا شرع رحمه الله تعالى في بيان مسقطات النفقة. المسقط الاول اذا حبست - 00:03:30ضَ
قال المؤلف رحمه الله ولو ظلما. فيرى المؤلف رحمه الله انها اذا حبست بغير حق فان النفقة تسقط عليها. والعلة في ذلك ان النفقة عوظ وان عقد النكاح معاوظة هنا تعذر بذل المعوذ وهو الاستمتاع فيسقط العوظ. ما دام انه تعذر بذل - 00:04:00ضَ
المعوظ وهو الاستمتاع فان العوظ يسقط وهو النفقة. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وهو قول جمهور اهل العلم والرأي الثاني رأي المالكية وان النفقة لا تسقط لان المنع هنا - 00:04:30ضَ
اه ليس من جهتها فالحبس هنا بغير حق. فاذا كان من غير جهتها فنقول بان لا تسقط. وهذا الذي ذهب اليه المالكية رحمهم الله تعالى هو الصواب في هذه المسألة. وعلى هذا نقول - 00:04:50ضَ
سواء في هذه المسألة ان النفقة لا تسقط اذا حبست بغير حق. واما القول بان النفس عوض وانها مقابل المعوظ وهو الاستمتاع فهذا فيه نظر. وقد سبق ان تكلمنا في اول - 00:05:10ضَ
ولكتاب النكاح ما هو مورد عقد النكاح؟ هل مولده انه عقد معاوظة؟ او انه عقد واشتراك الى اخره يقوم كل واحد من الزوجين بما عليه من حق للاخر. وذكرنا ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رجح القول - 00:05:30ضَ
الاول وان عقد النكاح ليس من عقود المعارضة وكذلك ايضا اطال ابن القيم رحمه الله في بيان ذلك في كتابه الهدي. طيب المسقط الثاني اذا حبست بحق. هنا قال لك المؤلف ولو - 00:05:50ضَ
ومن حبست ولو ظلما. المسقط الثاني كأن تحبس بحق. فهنا يحكى الاتفاق على ان النفقة تسقط. كما لو تعدت على اخر فجنت او ارتكبت المهم آآ ظلمك سواء في حق الله او في حق المخلوق بما يقتضي حبسها. فما دام - 00:06:10ضَ
انها حبست بحق فان عدم التمكين جاء من قبلها فتكون كالناشز. وحينئذ تسقط نفقتها وقد حكي الاتفاق على ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى او نشزت. نعم نعم اذا نشزت فان نفقتها تسقط. يقول اذا نشزت يقول نفقتها تسقط - 00:06:40ضَ
والنشوز كما تقدم هو ان تمتنع الزوجة من بذل حق الزوج. فاذا نشزت نقول بان آآ بان نفقتها تسقط عليها لان لان عدم التمكين جاء من قبلها. قال رحمه الله تعالى او تطوعت بلا اذن - 00:07:10ضَ
بالصوم او حج. هذا المسقط الرابع. المسقط الرابع. اذا تطوعت بلا اذنه بصوم يقول سقطت نفقتها نعم سقطت نفقتها لان ان المرأة ممنوعة من ان تصوم تطوعا الا باذن زوجها. فما دام ان زوجها حاضر - 00:07:40ضَ
فانه ليس لها ان تصوم باذن زوجها ليس لها ان تصوم تطوعا الا باذن زوجها فاذا تطوعت بالصيام وهو لم يأذن فتكون كالناشز. لكونها عاصية فتسقط تسقط نفقتها قال مؤلف او تطوعت بلا اذنه - 00:08:10ضَ
قوم او حج وقال بعض العلماء بانها لا تسقط النفقة. علي بن حمدان صاحب الرعاية ان النفقة لا تسقط. لان الزوج يتمكن من الاستمتاع. فبامكانه ان يفسد صيام هذه المرأة ما دام انها لم تأذن. وهذا الذي يظهر والله اعلم انه اقرب هو الرأي الثاني. ما دام ان الزوج متمكن - 00:08:50ضَ
للاستمتاع فله ان يفسد صيامها اذا صامت تطوعا بلا اذنه لانه ليس لها الحق في ان تتطوع ما دام ان الزوج يمنع من ذلك قال المؤلف رحمه الله او حج هذا هو المسقط الخامس. اذا - 00:09:20ضَ
رأت بالحج بغير اذنه. فان نفقتها تسقط. لانه ليس لها ان تسافر الا باذن الزوج فسفرها بغير اذن الزوج هذا معصية. تسقط به نفقته وقد حكي الاتفاق على ذلك يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله انه اذا اذن في صوم التطوع او في حج التطوع - 00:09:50ضَ
ان نفقتها لا تسقط عليها لان الحق له وقد اسقطته قال مؤلف رحمه الله وقوله بلا اذنه بصوم او حج يعني مفهوم كلام المؤلف رحمه والله انه ان كان باذنه ماذا؟ ان النفقة لا - 00:10:30ضَ
نعم وهذا هو مذهب المالكية لاذن الزوج وهذا هو الصواب في هذه المسألة. قال مؤلف او احرمت بنذر حج او صوم او صامت عن كفارة او رمظان مع سعة وقته هذا المسقط الخامس. السادس المسقط السادس. اذا فعل - 00:11:00ضَ
واجبا من الواجبات عليها. كما لو نذرت حجا ثم حجت احرمت به او نذرت صوما ثم شرعت فيه او صامت عن كفارة او عن قضاء رمضان فيقول لك المؤلف رحمه الله عن قضاء رمضان مع سعة وقته يقول لك المؤلف رحمه الله بان النفقة تسقط - 00:11:30ضَ
عليها ان النفقة تسقط عليها. وهذه المسألة ان كان ذلك باذن الزوج فان النفقة لا تسقط لان الحق للزوج وقد اسقطه. يعني عدم الاستمتاع هذا حق للزوج. وقد اسقطه الزوج. وان كان بغير اذن الزوج. فهل تسقط النفقة او لا - 00:12:00ضَ
تسقط النفقة. كلام المؤلف رحمه الله تعالى بان النفقة تسقط. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى بانها منعت نفسها بسبب لا من جهته. لانها منعت نفسها بسبب لا من جهته. والرأي الثاني اما الرأي الثاني ان النفقة لا تصح - 00:12:30ضَ
لانها بحاجة الى ابراء ذمتها. وهذا القول هو الاقرب والله اعلم. الا اذا تقصدت النذر اذا تقصدت النظر لكي تمنع نفسها من الزوج. فنقول هنا تسقط نفقتها فالخلاصة في ذلك ان كان باذن الزوج فانه لا تسقط نفقتها لان - 00:13:00ضَ
الحق في الاستمتاع. انما هو للزوج وقد اسقط حقه. والقسم الثاني ان يكون بغير اذن الزوج فهذا موضع الخلاف. وذكرنا ان الاقرب والله اعلم في هذه المسألة ان النفقة لا تسقط. لانها بحاجة الى ابراء - 00:13:30ضَ
قمتها والاصل وجوب النفقة. قال المؤلف رحمه الله او سافرت لحاجتها ولو باذنه سقطت هذا المسقط السابع السفر والسفر ينقسم ثلاثة اقسام القسم الاول ان تسافر لحاجة الزوج. فهذا لا تسقط نفقتها. لان - 00:13:50ضَ
السفر لحاجته وقد اذن في ذلك. القسم الثاني اذن في ذلك حقيقة او حكما. القسم الثاني ان يكون السفر لحادث الزوجة فان اذن الزوج لم تسقط نفقتها. لان الحق له في ترك الاستمتاع لان الحق له - 00:14:20ضَ
في ترك الاستمتاع وقد اذن فيه القسم الثاني ها قلنا القسم الثاني ان يكون السفر لحادث الزوجة. فان اذن الزوج فان النفقة لا تسقط. لان الحق في الاستمتاع بالزوج وقد اسقط حقه. وان لم يأذن سافرت لحاجتها بلا اذنه - 00:14:50ضَ
فنقول بان نفقتها تسقط لان سفرها سفر معصية. والواجب عليها ان تستأذن الزوج فهي كالمرأة الناشز فهي كالمرأة الناشز. والناشز هذه لا نفقة لها القسم الثالث ان يكون السفر لحاجة اجنبي. فان كان - 00:15:20ضَ
باذن الزوج لم تسقط النفقة. لان الحق في الاستمتاع انما هو للزوج فاذا اذن فيه فقد اسقط حقه. وان كان اذن الزوج فكما تقدم. نقول بان نفقته تسقط لكونها عاصية في هذا السفر. قال المؤلف - 00:15:50ضَ
ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها المتوفى عنها زوجها لا تخلو من امرين. الامر الاول ان تكون حائلا ليست حاملا فهذه لا نفقة لها ولا سكنى. ويدل لذلك قول الله عز وجل - 00:16:20ضَ
ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما من بعد وصية توصون بها او دين فالله سبحانه وتعالى حدد نصيب المتوفى عنها وهو - 00:16:50ضَ
اما الربع او الثمن. واذا اوجبنا لها النفقة والسكنى فانما ذلك سيكون في التركة وحينئذ تأخذ ازيد مما حدده الله عز وجل له. هذا اذا كانت حائل. القسم الثاني ان تكون حاملا. فهذا ايضا جمهور العلماء انه لا نفقة لها ولا سكنى - 00:17:10ضَ
والرواية الثانية عند الحنابلة رحمهم الله ان لها النفقة كالبائن. ان لها اذا كانت حاملا ان لها النفقة كالبائن. والاقرب والله اعلم ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى - 00:17:40ضَ
وفرق بين البائن والمتوفى عنها. لان المتوفى عنها المال انتقل لمن؟ انتقل للورثة اصبحت المال اصبح تركة انتقل للورثة. بخلاف البائن فان المال مال الزوج اه الذي يظهر هو ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله. قال المؤلف رحمه الله ولا هو ولها اخذ نفقة كل - 00:18:00ضَ
في يوم في اوله وليس لها وليس لها قيمتها. يقول لك المؤلف رحمه الله الزوجة تأخذ نفقة كل يوم في اوله. يعني عند طلوع الشمس. لانه اول وقت الحاجة فلا يؤخر عن ذلك. وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى انما يسار اليه عند - 00:18:30ضَ
التنازع. اما اذا لم يكن هناك تنازع تنازع فيرجع في مثل هذه المسائل الى العرف. حسب ما تعارف عليه الناس وحسن ما اتفق عليه الزوجان. فاذا تعارف الناس ان النفقة تكون في اول الشهر او في اخر الشهر. او - 00:19:00ضَ
وانها تكون في كل يوم بيومه فحسب ما تعارف عليه الناس. لان هذه الاحكام اطلقها الشارع. كما سبق لنا ما جاء مطلقا على لسان الشارع فانه يرجع الى العرف في تحديده وظبطه - 00:19:20ضَ
فنقول مثل هذه المسائل نرجع فيها الى اعراف الناس بقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف ايضا بالنسبة للقيمة هل لها ان تأخذ قيمة او ليس لها ان تأخذ قيمة؟ نقول لم يرد عن النبي صلى الله - 00:19:40ضَ
عليه وسلم انه فرض قيمة. هذا لم يرد وانما كما تقدم لنا المعتبر في النفقة انما هو حال الزوج كما هو قول الشافعي رحمه الله بقول الله سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة - 00:20:00ضَ
من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. فالمعتبر هو حال الزوج ينفق عليها الزوج حسب عسره ويسره. اما ضرب نفقة فهذا لم يرد - 00:20:20ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لك المؤلف وليس لها قيمتها. اللهم الا في حال التنازع. نعم قد يحتاج القاضي الى ان يضرب نفقة يعني مثل هذه المسائل متى تأخذ النفقة؟ وهل تضرب القيمة - 00:20:40ضَ
اما القيمة هذه يصير اليها القاضي في حال التنازع لانه في حال التنازع نحتاج الى الظبط. فتظبط النفقة مثلا بكذا وكذا من الدراهم او في كذا وكذا من الزمان في كذا وكذا من المكان نحتاج الى الظبط دفعا وذرءا للنزاع - 00:21:00ضَ
اما اذا لم يكن شيء من ذلك فالمرجع الى اعراف الناس وما اتفق عليه الزوجة. ان اتفق الزوجان على شيء يرجع اليه. ما اتفق الى اعراف الناس ان تنازعوا نرجع الى القاضي. فالمراتب ثلاث ان اتفق الزوجان على شيء الامر اليهما. لم يتفقا نرجع - 00:21:20ضَ
من اعراف الناس اذا اه حصل التنازع حتى مع وجود العرف نرجع الى حكم الحاكم لان حكم الحاكم يرفع الخلاف ويدرأ النزاع والحاكم له ان يضبط هذه الاشياء بالزمان والمكان والعدد والقيمة ونحو ذلك - 00:21:40ضَ
قال ولا عليها اخذها. يعني لو ان الزوج قال ساعطيك كل شهر الف درهم يرحم هل يجب على الزوجة ان تأخذها؟ او لا يجب عليها ان تأخذها؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:22:00ضَ
لا يجب على الزوجة ان تأخذها. لو رفضت فان الامر اليها. ولو قالت انا لا اخذ الدراهم تأتي بالطعام تأتي بالشراب. ونحو ذلك بك فنقول بان الامر اليها الى اخره لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ضرب قيمة - 00:22:20ضَ
تراكم او دنانير. وايضا قالوا ان هذه معاوضة. فلا يجبر عليه من امتنع منها. ها قال المؤلف فان اتفقا عليه او على تأخيرها او تعجيلها مدة طويلة او قليلة جاز - 00:22:40ضَ
وهذا كما تقدم المراتب ان اتفق الزوجان على شيء كأن تكون النفقة في اول الشهر او في وسطها او في اخره او ان تكون من كذا او من كذا او من الدراهم او من الدنانير او على قدرها فالامر راجع اليهم. اذا لم يتفقا على شيء نقول - 00:23:00ضَ
في ذلك الى اعراف الناس. اذا ها لم يتفقا على العرف يقول نرجع الى القاضي لكي يدرأ الخلاف والنزاع والشقاق. قال ولها الكسوة كل عام مرة في اوله يقول لك المؤلف رحمه الله لها الكسوة كل عام لها الكسوة كل عام مرت - 00:23:20ضَ
في اوله وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد مذهب الشافعي وقالوا يعني لها الكسوة كل عام في اوله في اول العام لان اول العام هو اول اوقات الحاجة. فتدفع الكسوة في اول العام - 00:23:50ضَ
الرأي الثاني اما الرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية ان الكسوة تدفع كل ستة اشهر الحنفية والمالكية قالوا الكسوة تدفع كل ستة اشهر هم لان عرف ان الكسوة تبدل في مثل هذه المدة. اما العرف ان الكسوة تبدل في مثل هذه - 00:24:20ضَ
المدة والصواب في مثل هذه المسائل ان يقال بان الله سبحانه وتعالى قال وعاشروهن المعروف فنقول بان الكسوة راجعة الى المعروف. والمعروف ان الكسوة عند الحاجة فاذا احتاجت الى الكسوة فانه يشتري لها كسوة قد تحتاج الى كسوة - 00:24:50ضَ
تحتاج الى كسوة الصيف. قد تحتاج الى كسوة في مناسبات طارئة الى اخره. فنقول الصواب في هذا المسألة ان الكسوة مرتبطة بالحاجة. ولهذا الفقهاء رحمهم الله تعالى يقول لو ان هذه الكسوة سرقت او احترقت او بليت هل يجب عليه ان يدفع كسوة اخرى او لا يجب او لا يجب - 00:25:20ضَ
الواجب ان يعطيها كل عام مرة في اوله. وتبرأ ذمته من ذلك لو ان هذه الكسوة تلفت او سرقت او احترقت ونحو ذلك فلا يجب عليه مرة اخرى. والصواب كما ذكرنا ان الكسوة متعلقة باي شيء؟ في الحاجة. فما احتاجت متى احتاجت الى الكسوة - 00:25:50ضَ
فانه يدفعها اليه. اذا لم تحتج الى الكسوة فانه لا يجب عليه ان يدفعها اليها وهذا القول بانها متعلقة بالحاجة هذا اختيار ابن نصر الله من الحنابلة رحمهم الله تعالى - 00:26:20ضَ
وان الكسوة كائناء الدار كماعون الدار الى اخره. وماؤنا الدار اناء الدار هذا متعلق نعم متعلق قم بالحاجة. قال قال رحمه الله وان غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى وان انفقت في غيبته الى اخره. يقول لك المؤلف رحمه الله اذا - 00:26:40ضَ
غاب ولم ينفق. يقول المؤلف رحمه الله لزمته نفقة ما مضى. هذه مسألة يعبر عنها العلماء رحمهم الله بقوله هل تسقط النفقة بمضي الزمان؟ او ان النفقة لا تسقط بمضي الزمان - 00:27:10ضَ
نفقة الزوجات الفقهاء يقولون بانها لا تسقط بمضي الزمان خلافا حنفية لانهم يرونها ماذا؟ معاوظة لان هذا مبني على القول بانها معاوظة والعوظ يسقط انت اذا اجرت شخصا بيتا واستوفى المنافع ومضى زمن ما اعطاك الله - 00:27:30ضَ
الاجرة هل تسقط الاجرة او لا تسقط؟ لا تسقط الاجرة. لو بعت سلعة ومضى زمن ولم يعطك المشتري الثمن فان الثمن لا يسقط بمضي الزمان. ايضا يقولون بان نفقة الزوجات لا تسقط بمضي - 00:28:00ضَ
في زمان بخلاف نفقة الاقارب فان نفقة الاقارب يرون انها تسقط بمضي الزمن. فلو ان رجلا لم ينفق على ابنائه لمدة شهر سقطت النفقة. او لم ينفق على ابائه او حواشته - 00:28:20ضَ
فسيأتينا يرون ان النفقة تسقط. لكن بالنسبة لنفقة الزوجات يرون ان النفقة لا تسقط. نعم فالمذهب وهو قول المالكية والشافعية ان النفقة لا تسقط بمضي الزمان ودليلهم على ذلك انها انها معاوضة كما تقدم وقالوا ايضا - 00:28:40ضَ
انه ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه انه كتب الى امراء الاجناد في رجال غابوا عن برجال غابوا عن نسائهم ان يطلقوا او ينفقوا. فاذا طلقوا فانهم يدفعون نفقة ما مضى. يقولون ايضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه انه كتب الى امراء - 00:29:10ضَ
اجناد في رجال غابوا عن نسائهم. ان ينفقوا. او يطلقوا فان طلقوا فانهم يبعثون بنفقة ما مضى. الرأي الثاني رأي الحنفية الحنفية يقولون بان النفقة تسقط بمضي الزمان. وعلى هذا لو ان الزوج لم ينفق على زوجته لمدة يوم او يومين او اسبوع او اسبوعين الى اخره - 00:29:40ضَ
لا تملك ان تطالبه مرة اخرى. واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة هند. فان هندا اتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ان ابا سفيان رجل شحيح. وانه لا يعطيها من النفقة ما يكفيها - 00:30:10ضَ
هو بنيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ولم يفرظ لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة نعم ماذا؟ النبي لم يفرض لها نفقة ما مضى. وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة - 00:30:30ضَ
نفقة الزوجة تسقط بمضي الزمان فلو ان الزوجة عملت او اعطيت نفقة ونحو ذلك فانها لا تملك المطالبة. اللهم الا اذا استدانت لو ان الزوج استدانت وانفقت فهنا يستثنى فنقول يجب على الزوج ان يسدد لكن اذا لم يحصل جاءتها النفقة من يمين او شمال او نحو ذلك - 00:30:50ضَ
سنقول بان نفقة النفقة تسقط بمضي الزمان. واما القول بانها معاوضة فتقدم الجواب عن ذلك. سبق ان الصواب ان هذا ليس عن طريق المعارضة وكما ذكر ابن القيم رحمه الله ان المعارضة حصلت باي شيء؟ في المهر التسليم بانها معاوضة - 00:31:20ضَ
ان المعاوضة حصلت بالمهر. واما اثر عمر رضي الله تعالى عنه. فنقول بان عمر رضي الله تعالى عنه امر بدفع نفقة ما مضى لمن طلق. نعم لمن طلق. اما من لم يطلق - 00:31:40ضَ
لم يأمره عمر رضي الله تعالى عنه بدفع نفقة ما مضى بل هو دليل آآ لما ذهب اليه الحنفية ان نفقة الزوجة تسقط بمضي الزمان. قال المؤلف رحمه الله فصل ومن تسلم زوجته او بذلت نفسها ومثلها يوصى - 00:32:00ضَ
وجبت نفقتها. متى تجب نفقة الزوجة؟ هل تجب نفقة الزوجة بالعقد؟ او انها تجب بالتسليم قال لك المؤلف رحمه الله تجب نفقة الزوجة بشرطين الشرط الاول ان تكون هذه الزوجة - 00:32:20ضَ
ممن يوطأ مثلها ومن هي التي يوطأ مثلها؟ من كان لها تسع سنوات فما فوق على المشهور من مذهب. هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يتسلمها الزوج او يبذل ولي هذه - 00:32:40ضَ
المرأة تسليم المرأة. يعني يقال للزوج خذ زوجتك. او هي تبذل نفسها. تقول استلمني. فيتوفر الشرط وجبت النفقة. ان تكون الزوجة ممن يوطأ مثلها. والشرط الثاني ها ان يتسلمها الزوج - 00:33:00ضَ
او ان تبذل تبذل الزوجة التسليم او ان يبذله وليها وليها قول بانه يشترط ان تكون الزوجة ممن يوطأ مثلها هذا مبني على ماذا؟ ها؟ مبني على ان ان عميم انها معاوضة - 00:33:20ضَ
نعم مبني على انها معاوضة لان المعوظ هو الاستمتاع. والعوظ هو النفقة. وعلى هذا اذا كان هذا الشرط مبني على ذلك ونحن لا نسلم بان عقد النكاح عقد معاوظة نقول الصواب في ذلك - 00:33:40ضَ
ان هذا ليس شرطا وان المرأة سواء كانت يوطأ مثلها او كانت لا يوطأ مثلها اذا تسلمها الزوج او بذله الولي الى اخره فنقول تجب النفقة. هذا هو الصواب في هذه المسألة. قال ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه وعنته. يعني حتى ولو - 00:34:00ضَ
كان الزوج لا يطأ مثله لو كان الزوج له خمس سنوات. له خمس سنوات او كان مجبوبا يعني مقطوع الذكر او كان عنينا لا يريد النسا او كان مريضا يقول لك تجب النفقة لماذا؟ لان المنع هنا ليس من جهة - 00:34:30ضَ
زوجة وانما هو من جهة الزوج. فالمعاوظة الان موجودة فتجب النفقة. هم. قال لك ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. فان سلمت نفسها طوعا ثم ارادت الى خير يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لها ان تمنع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. يعني لو - 00:34:50ضَ
الزوج طلب تسليم زوجته والصداق حال فللزوجة ان تمتنع من ان تسلم نفسها حتى تقبض صداقها الحال. لانه لا يمكنها استدراك منفعة البظع لو عجزت عن اخذه بعد ذلك. قالوا لانه لا يمكنها استدراك منفعة - 00:35:20ضَ
البظع لو عجزت عن اخذه بعد اخذه بعد ذلك يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله انه اذا كان الصداق مؤجلا فانها لا تملك ان تمنع نفسها من تسليم اه لا تملك ان تمنع تسليم نفسها. لان الحق - 00:35:50ضَ
في حلول الصداق لها وقد اسقطته. قال المؤلف فان سلمت نفسها طوعا ثم ارادت المنع لم تملكه. لو ان المرأة سلمت نفسها والصداق حال والزوج لم يعطها الصداق. وبعد يوم او يومين طالبته بالصداق لكن ما - 00:36:20ضَ
طه الصداقة. هل تملك ان تمنع نفسها؟ او نقول بانها لا تملك ان تمنع نفسه. قال لك المؤلف رحمه الله لا تملك ان تمنع نفسها. نعم لا تملك ان تمنع نفسها لانها اسقطت حقها بتسليم نفسها. كان الواجب عليها نعم كان الواجب عليها - 00:36:50ضَ
الا تسلم نفسها حتى تسلم الصداق. لكن ما دام انها سلمت نفسها فانها لا تملك ان تمنع نفسها بعد ذلك. والصواب في هذه المسألة نعم هم. والصواب في هذا هذه المسألة ان يقال بانها كما ذكر المؤلف رحمه الله بانها اذا سلمت نفسها لا تملك ان تمنع - 00:37:20ضَ
نفسها الا في حالتين. الحالة الاولى اذا غرها الزوج واظهر لها انه سيسلمها الصداق ثم ماطر. اذا حصل غرور من الزوج نعم اذا حصل غرور من الزوج واظهر انه سيسلمها ثم ماضت - 00:37:50ضَ
هنا تملك ان تمنع نفسه. الحالة الثانية اذا كان هناك عرف جار ان المرأة تسلم نفسها ثم تطالب بالصداق ويدفع الصداق. فانه في هذه الحالة يعني ما العرف ان المرأة تطالب كما هو عندنا الان العرف ما تطالب المرأة قد تسلم نفسها ثم بعد ذلك عرف الناس انها - 00:38:20ضَ
الصداقة لكن لو ان الزوج خالف هذا العرف نقول لها ان تمنع لان الشرط العرفي كالشرط اللفظي فنقول تمنع في هاتين الحالتين اذا كان هناك غرور والحالة الثانية اذا كان هناك عرف يتعارف الناس على ان - 00:38:50ضَ
مرأة ماذا؟ ان المرأة تسلم نفسها ولم تسلم ان المرأة تسلم نفسها ولو لم تتسلم الصداق ثم بعد ذلك تسلم اليه. ولا تمنع منه. فاذا ماطل الزوج فنقول هنا لها الحق - 00:39:10ضَ
في المنام قال المؤلف رحمه الله واذا اعسر بنفقة القوت او او الكسوة او بعضها او اسكن او المسكن فلها الفسق. نعم. لها فسخ النكاح. وهذه المسألة كما تقدم مبنية على ما تقدم. مبنية وايضا نحب ان ننبه ان مسألة - 00:39:30ضَ
اه سقوط النفقة بمضي الزمان قلنا بانها ماذا؟ ها؟ تسقط. تسقط النفقة بمضي الزمن لكن استثنين هنا مسألة وهي مائدة استدانت فمن استدانت الزوجة بسبب هذه النفقة فان ترجع عليه بهذا الدين. نعم. طيب. هنا اذا اعسر بنفقة القوت او الكسوة او بعضها او - 00:40:00ضَ
فلها فسخ النكاح. اذا اسرت اذا اعسر الزوج بالنفقة. هل هل للزوجة حق الفسق او ليس لها حق الفسق. كذلك ايضا لو اعسر ببعض النفقات فلن يجدوا نفقة الصباح. لكن ما يجد نفقة المساء. يعني مثلا يجد الطعام في الصباح لكن ما يجد الطعام في في المساء - 00:40:30ضَ
يجد الثوب في الشتاء لكن لا يجده في الصيف. هل للزوجة حق الفسق او ليس لها حق الفسق العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الاول وهو قول جمهور العلماء ان الزوجة لها حق الفسق - 00:41:00ضَ
كما تقدم يبنى هذا ان كثير من الفقهاء يبنونه على ماذا؟ على انها معاوضة على انها فهي تبذل المعوظ وهو الاستمتاع يجب عليه انه يبذل العوظ اذا اعسر بالعوظ فلها حق الفسخ. مثل المستأجر - 00:41:20ضَ
المستأجر يبذل الاجرة. لكن لو ان البيت انهدمت في نصف السنة تنفسق الاجرة ولا تنفسها الاجرة. تنفسخ الاجرة لان المنافع تستوفى شيئا فشيئا. فكذلك ايضا الاستمتاع هذا يستوفى شيئا فشيئا كلما استمتع عليه - 00:41:40ضَ
عوض كلما استهلك منفعة هذه الاجارة عليه عليه ايضا من الاجرة. لو انهدمت البيت ان فسقت الاجارة. فكذلك ايضا هنا لها حق الفسخ. واستدل الجمهور بادلة من ادلته قول الله عز وجل الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. وليس من المعروف ان يمسكها - 00:42:00ضَ
وهي تجوع او تتعرى. هذا ليس من المعروف. قالوا فامساك بمعروف او تسريح باحسان وكذلك ايضا استلوا على ذلك بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله - 00:42:30ضَ
الله عليه وسلم قال فالرجل لا يجد ما ينفق على امرأته انه يفرق بينهما نعم فالرجل لا يجد ما ينفق على امرأته انه يفرق بينهما وهذا رواه الدارقطني نعم هذا رواه الدارقطني وهو ضعيف. عمه ضعيف وقد احله اعله ابو حاتم رحمه الله - 00:42:50ضَ
قال بان الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعول. تقول امرأتك انفق علي او طلقني. ابدأ بمن تعول تقول امرأتك انفق علي او طلقني. المهم هذا الحديث في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته انه - 00:43:20ضَ
بينهما هذا ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هم. الرأي الثاني الرأي الثاني انه لا يفرق باعسار الزوج عن النفقة و وهذا رأي الحنفية وهذا رأي الحنفية بقول الله عز وجل وان كان ذو عسرة - 00:43:40ضَ
الى ميسرة. ولحديث جابر رضي الله تعالى عنه في سؤال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم النفقة. وليس عنده عليه الصلاة والسلام شيء ينفق عليهن فقام ابو بكر رضي الله تعالى عنه الى عائشة وجعل يجأ في عنقها وقام عمر رضي الله تعالى عنه الى ابنته - 00:44:10ضَ
حفصة وجعل يجأ في عنقها. فهذا دليل على انه لا يفسخ النبي وسلم ما عنده شيء وكنا يسألنه النفقة. وزوجة ابي بكر سألته النفقة وليس عنده شيء. الى اخره. ومع ذلك - 00:44:40ضَ
عن اه ابو بكر جعل يجأ في عنق عائشة رضي الله تعالى عنها لو كان اه اه سؤالها بحق ما اقره النبي وسلم على ذلك. كذلك ايضا حفصة وفعل عمر رضي الله تعالى عنه لو كان سؤالها بحق ما اقرها - 00:45:00ضَ
والصحابة رضي الله تعالى عنهم قال كان كثير منهم كان كثير منهم فقيرا لا يجد شيئا يمسي وليس عنده شيء. ويصبح وليس عنده شيء. وذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها انهم كانوا يرون ثلاثة - 00:45:20ضَ
يعني في شهرين ما اوقد في بيت النبي وسلم نار. هذا يدل على ان النبي وسلم كان فقيرا في بعض احيانا كان النبي وسلم ليس عنده شيء. فالصواب في هذه المسألة ان الزوجة لا - 00:45:40ضَ
تملك الفسخ في هذه المسألة لكن لكن اه ليس للزوج ان يمنعها من التكسب اذا ارادت الزوجة ان تتكسب الزوج ليس له ان يمنعها من التكسب وكذلك ايضا ذكر الحنفية رحمهم الله والحنفية لا يرون الفسخ باسار الزوج - 00:46:00ضَ
ذكر حنفية ان الزوجة لها تستدين في ذمة الزوج. نعم لها ان تستدين تشتري الطعام في ذمة الزوج. وحينئذ نقول قل ليس لها حق الفسق لكن عندنا حالتين. الحالة الاولى ما يتعلق بالكسب. لها حق التكسب - 00:46:30ضَ
اذا ارادت انها تعمل كان تطبخ للناس او ان تقصر للناس. او ان تنظف الى اخره. فليس للزوج حق في منعها هذه المسألة الاولى المسألة الثانية المسألة الثانية كما ذكر الحنفية انها اذا استدانت في ذمة الزوج ها - 00:46:50ضَ
لها ذلك وان يلزم الزوج ان يسدد اذا ايسر نعم قال مؤلف رحمه الله تعالى فان غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر اخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسق باذن حاكم. اذا غاب - 00:47:10ضَ
الزوج ولم يدع لزوجته نفقة. وتعذر اخذها من ماله واستدانتها فلا الاقسام حينئذ اذا غاب الزوج الاقسام حينئذ ثلاثة او اربعة القسم الاول ان يدع لها نفقة. فنقول ليس لها حق الفسخ. اما القسم الاول ان يدع لها نفقة - 00:47:40ضَ
فنقول ليس لها حق الفسخ. القسم الثاني القسم الثاني ان تتمكن من اخذ هذه النفقة من ماله. ان تتمكن من اخذ هذه النفقة من ماله فليس لها حق الفسخ القسم الثالث القسم الثالث ان تتمكن من الاستدانة في ذمة الزوج ان تتمكن - 00:48:10ضَ
من الاستدانة في ذمة الزوج. نعم. فهنا نقول بانه ليس لها حق حق الفسق. نعم ليس لها حق الفسخ. طيب القسم الرابع اذا لم تتمكن من شيء من ذلك. يعني لم يترك لها نفقة - 00:48:40ضَ
ولم تتمكن من اخذها من ماله. وكذلك ايضا لم تتمكن من الاستدانة. فيقول المؤلف رحمه الله لها حق الفسق وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. لان الانفاق عليها من ما له - 00:49:00ضَ
تعذر فكان فلها الخيار كحال الاعصار كما لو اعثر بالنفقة. يقول لها حق الفسق كما لو اعسر بالنفق طيب الرأي الثاني وهو رأي الحنفية. كذلك ايضا الاصح عند الشافعية. انه ليس لها حق الفسق - 00:49:20ضَ
لان الزوجة هنا ليس معسرا. نعم الزوج هنا هنا الزوج ليس معسرا والشافعية انما يثبتون حق الفسخ متى؟ في الاعسار. اما الحنفية فاصلا لا يرون حق الفسق نعم حتى مع الاعصار يعني حتى مع الاعصار وهذا القول هو الصواب نعم الصواب في هذه المسألة - 00:49:40ضَ
ان ما ذهب اليه الحنفية وكذلك ايضا هو قول الشافعية نعم انه ليس لها حق الفسق المالكية كالحنفية كالحنابلة رحمهم الله يرون ان الزوجة لها حق الفسق الا انهم يشترطون لذلك شروطا نعم - 00:50:10ضَ
لذلك اه شروطا الى اخره. يعني هم هم يضيقونه يقيدونه ببعض الشروط والاقرب في هذه المسألة كما سلف لنا انه ليس لها حق الفسق ويؤخذ من قول المؤلف رحمه الله انه اذا قدرت على شيء من ماله ان لها ان تنفق يعني سواء كان الزوج غائبا او - 00:50:30ضَ
حاضرا اذا امتنع من النفقة وقدرت الزوجة على شيء من ماله فلها ان تأخذ بقدر كفايتها وكفاية اولادها بالمعروف. وهذه تسمى مسألة ماذا؟ الظفر. نعم تسمى مسألة الظفر. سبق ان تكلمنا على هذه المسألة - 00:51:00ضَ
ودليلها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. بقينا ايضا مسألة في نفقة الزوجة هل يجب على الزوج خادم لزوجته يعني ان يشتري لها رقيقا يخدمها الى او يأتي بامرأة تخدمها الى - 00:51:20ضَ
المشهور من المذهب ان هذه المسألة تنقسم الى قسمين. نعم تنقسم الى قسمين. القسم الاول ما يتعلق بخدمة الزوج من طبخ طعامه وغسل ماعونه وتنظيف بيته وغسل ثيابه قال قالوا لا يجب على الزوجة ما يتعلق بخدمة الزوج من ماذا؟ من غسل ماعون الزوج - 00:51:40ضَ
في بيته وقصر ثيابه ونحو ذلك قالوا بان هذا لا يجب على الزوجة. لان المعقود عليه ماذا منفعة الاستمتاع ما عقدت على هذه المرأة التي تعمل عقدت عليها لاجل ماذا؟ الاستمتاع. وهذا كما تقدم مبني على مسألة - 00:52:10ضَ
عوظ طيب الرأي الثاني القسم الثاني ما يتعلق بخدمة الزوجة نفسها كطبخ طعامها وغسل ماعونها وتنظيف ثيابها ونحو ذلك. فقالوا بان هذا راجع للعرف. اذا كان مثلها يقدم تجب يجب يجب ان يأتي بمن يخدمه. واذا كان مثلها لا يخدم فانه لا يجب ان يأتي - 00:52:30ضَ
من يقدمها؟ والرأي الثاني نعم الرأي الثاني ان المرجع في ذلك العرف. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وانه يجب على مثلها لمثله ما يجب على مثلها لمثل - 00:53:00ضَ
بالمعروف حسب العرف. فاذا كانت المرأة من قوم يختمن نساء ازواجهن فانه يجب عليها ان تخدم زوجها. واذا كانت من قوم نساؤهم لا يختمن ازواجهن فانه يجب ان يأتي بخادم. المرجع في ذلك العرف وهذا دليله قول الله عز وجل وعاشروهن - 00:53:20ضَ
بالمعروف ويدل لذلك صنعوا امهات المؤمنين امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن كن يختمن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه الى عائشة رضي الله تعالى عنها فترجله وهي حائض. تسرحه وهي حائض - 00:53:50ضَ
فاطمة رضي الله تعالى عنها اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم ما تجد من شدة الرحى الى اخره وسألته خادما رقيقا الى اخره فارشدها النبي صلى الله عليه وسلم الى ان تسبح الله - 00:54:10ضَ
ثلاثة ثلاثة وثلاثين وان تحمده ثلاثة وثلاثين وان تكبره اربعا وثلاثين عند النوم الى اخره. نعم نقف على اه باب نفقة الاقارب - 00:54:30ضَ