التفريغ
مؤلف رحمه الله المباحث فالمباح في اللغة المعلن والمأذون فيه ان باللغة المعلن والمأذون فيه. واما في الاصطلاح فهو ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. في اللغة المعلن والمأذون فيه واما في الاصطلاح فهو ما لا يتعلق به - 00:00:00ضَ
امر ولا نهي لذاته. وهذا مثل الاكل ومثل الشرب مثل اللباس الى اخره هذه الاشياء المباحة. وقول العلماء رحمهم الله ما لا يتعلق به امر هذا يخرج حكمين من الاحكام التكليفية - 00:00:30ضَ
الواجب والمندوب فان كلا من الواجب والمندوب قد تعلق به امر ولا نهي هذا ايضا يخرج هذا يخرج يخرج ايضا حكمين من الاحكام التكليفية النهي والكراهة. وقولنا لذاته يخرج ما اذا كان وسيلة لمأمور فانه يكون مأمورا به. اذا كان المباح وسيم - 00:00:50ضَ
فانه يكون مأمورا به. واذا كان وسيلة لمن هي فانه يكون منهيا عنه. فمثلا البيع لكن شراء الثوب لكي يستر به الانسان عورته ها وش يقول هنا؟ واجب. طيب والشراء عود الاراك لكي يتسوت به الانسان ها - 00:01:20ضَ
سنة شراء هذا العود لكي يتسوك به الانسان يكون سنة آآ شراء العلب لكي يعصره خمرا ها يكون هذا يكون محرم. وان كان الاصل في شراء الحلم انه باب. لكن شراؤه لكي يخسره خمرا - 00:01:50ضَ
هذا نقول بانه محرم. ايضا شراء الثوم لكي يأكله. ها؟ هذا يقول ماذا؟ يكون مكروه واختلف الاصوليون رحمهم الله هل المباح هل هو مأمور به؟ او ليس مأمورا به على جمهور العلماء او جمهور الاصوليين جمهور الاصوليين على ان المباح - 00:02:10ضَ
غير مأمور به. قال لان الامر يستلزم ايجاب الفعل او ترجيح. الامر قالوا بانه يستلزم ايجاد الفعل او ترجيحه. فهذا غير موجود في النكال. هذا غير موجود في المتاح. والرأي الثاني الرأي الثاني وذهب اليه الكعبي من الاصوليين. فقال بان - 00:02:40ضَ
مأمور به المباح مأمور به واه اللجوء في ذلك اللتوء في كون مباح وامر به انه يكون وسيلة. انه يكون وسيلة الى مأمور به فاذا كان كذلك فالوسائل لها احكام المقاصد مضرور به او ليس مأمورا به رأي - 00:03:10ضَ
الرأي الاول انه غير مأمور به وهذا كما قلنا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله لان الامر يستلزم ايجاب او ترجيحه او الترك او ترجيحه وهذا غير موجود اما اجابة فعل او - 00:03:40ضَ
او ايجاب الترك او ترجيحه وهذا غير موجود. والرأي الثاني او الكعبي انه مأمور به لانه وسيم فصيلة المأمور وسيلة للمن والوسائل لها احكام المقاصد آآ الاباحة او الفاظ الاباحة. الاباحة تستفاد من لفظ الاحلال. وتستفاد ايضا - 00:04:00ضَ
من لفظ الابن وتستفاد ايضا من لفظ العفو وتستفاد ايضا من لفظ رفع الجناح تستفاد من لفظ الابن من لفظ العفو ومن لفظ اه رفع رفع الجناة نعم ايضا من لفظ التخيير. فالاحلام والعفو والاذن رفع الجناة والتخيير الى اخره - 00:04:30ضَ
اه تقدم في تعريف انه ما لا يتعلق به امر ولا نحو لذلك. فاذا كان لا يتعلق به امر ولا نهي فاختلف اهل العلم رحمهم الله في وجه ادخاله او الحاقه بالاحكام التكليفية. يعني اذا كان لا يتعلق به امر او نهي - 00:05:00ضَ
الاحكام التكليفية هي التي يتعلق بها الامر والنهضة. فاذا كان لا يتعلق به امر او نهي. فكيف ادخل مع الاحكام التكليفية فقال بعض العلماء بان هذا من باب المسامحة. نعم هذا من باب المسامحة واكمال قسمة. وقال بعض العلماء - 00:05:20ضَ
لان هذا من باب التغريب. نعم هذا من باب التغليب. وقيل لان ذلك من باب المسامحة واكمال القسمة. وقيل بان هذا من باب قيل والرأي الثالث ان هذا بالنظر الى كونه وسيلة يعني ادخل - 00:05:40ضَ
مع الاحكام التكليفية بالنظر الى كونه وسيلة. قال والمحظور ما يثاب على شركه ويعاقب على فعله المحظور في اللغة الممنوعة المحظوظ في اللغة الممنوع فهو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين بطلب الكف على وجه اللزوم - 00:06:00ضَ
الخطاب الشارع المتعلق المكلفين بطلب الكبت على وجه اللزوم. فقولنا بطلب الكف هذا يخرج ماذا؟ يخرج الواجب والمندوب والمباح. لان المباح ليس فيه طلب وان الواجب والمندوب طلب فعل الواجب والمندوب طلب فعل - 00:06:30ضَ
اه على وجه اللزوم هذا يخرج المكروه. لان المكروه هو طلب الترك لا طلب الترك لا على وجه اللزوم الف رحمه الله كما سبق لنا انه عرف المحظور ببيان ثمرته والاثر - 00:07:00ضَ
المترتب عليه الصحيح في تعريف الحدود ان تعرض ببيان الحقيقة والماهية التعريف اما ان يكون ببيان الثمرة وهذا فيه قصور. من بيان الثمرة والحكم والاثر المترتب وهذا فيه قصور واما ان يكون التعليم ببيان الحقيقة والماهية لان هذا هو الصحيح. الصحيح ان نقول بتعليمك كما سبق خطاب الشارع - 00:07:30ضَ
المكلفين بضرب الكبة والترك على وجه اللزوم. اما قول المؤلف رحمه الله والمحظور ما يثاب على تركه عاقبوا على فعله هذا هذا فيه بيان الثمرة وفيه بيان الحكم ترتب على ذلك. وقوله ايضا ما يثاب على تركه هذا ليس على اطلاقه. هذا ليس على اطلاقه. ما يثاب على تركه - 00:08:00ضَ
هذا ليس على اطلاق. وقد ذكر العلماء رحمهم الله ان ترك المخلوق هذا ينقسم الى اقسام ترك المحظور يعني بالنسبة اه بالنسبة لفعله وتركهم هذا ينقسم الى اقسام. القسم الاول ان يتركه خوفا من الله عز وجل - 00:08:30ضَ
وامتثالا لامره ان يتركه ان يترك المحرم خوفا من الله عز وجل نهيه سبحانه وتعالى او نهي رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا يثاب على ذلك. يعني هم بشرب الخمر او هم - 00:09:00ضَ
بالنظر المحرم فتذكر امر الله عز وجل فخاف ها فنقول مثاب او لا يثاب يثاب او لا يثاب يقول بانه يثاب ولهذا ورد في الحديث الالهي انما تركها من جراء نعم - 00:09:20ضَ
كما تركنا من جراء اي من اجله. لان ترك هذا الشيء من اجله. فهذا يثاب. الحال الثاني المسألة الثانية الا يقرأ عليه المحظور اصلا ما طرأ عليه مثلا الغيبة او النميمة او نحو ذلك - 00:09:40ضَ
اصلا لم يطرق على ماله فهذا لا يتعلق به حكم. هذا لا يتعلق به حكم. الحركة الثالثة ان يترك المحظور عجزا عنه مع فعل السبب ان يترك المحظور عجزا عنه نعم - 00:10:00ضَ
فعل السبب لنا. مثال ذلك انسان اراد ان يسرق فاحضر السلم فلما هم بالصعود جاء شخص فهرب ها شو الحكم هنا؟ يكتب عليه وزر العمل وليس وزر النية وانما يكتب عليه وزر العمل ما دام انه عمل السبب ها نقول يكتب - 00:10:20ضَ
وعليه وزر العمل ويدل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل؟ القاتل امره واضح في النار. فما بال المقتول في النار - 00:10:50ضَ
فقال النبي عليه الصلاة والسلام انه كان حريصا على قتل صاحبه فلما فعل السبب ها كان بمنزلة من؟ نعم لما ظهر السبب كان بمنزلة الفاعل. فنقول هذا تكتب عليه وزر العمل. وزر العمل. طيب الحركة الرابعة ان يعجز عن - 00:11:10ضَ
المحبوب لكن لا يفعل السر. ان يعجز عن المحبوب لكن لا يعني يقول لو عندي خمر شربت وانا لكن ما عمل الاسباب ما راح اشارة لكنه عاجز عنه الان ما هو بموجود عنده او ليست عنده الدراهم او ما يباع الان في بلده لكنه لم - 00:11:40ضَ
يذهب ويبحث عنهم الى اخره فهذا وش وش عليه؟ ها؟ وزن النية هذا يقول وزر النية وهذا يدل على ما ثبت في صحيح الترمذي وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام انما الدنيا لاربعة الى اخره وذكر ان رجلا قال لو - 00:12:00ضَ
انني مالك فلان عملت به على فلان في المعصية فقال النبي عليه الصلاة والسلام فهو بنيته آآ فيما يتعلق بالوزر فاصبح فاصبح ان ترك المحبوب ها ينقسم الى هذه الاقسام الاربعة. اما ان يتركه خوفا من الله عز وجل. واما ان يتركه لكونه لم - 00:12:20ضَ
واما ان يتركه عجزا مع فعل السبب. واما ان يتركه عجزا عنه لكنه لم يفعل السبب ولكل حكم وقال المؤلف رحمه الله ويحافظ على فعله. ايضا هذا قلنا ايضا فيه نظر. نعم فيه نظر بل الاولى ان - 00:12:50ضَ
ويستحق العقاب. نعم ويستحق العقاب الا بعده. فتقدم من العلماء رحمهم الله يقولون ان لا يقطع احد يعني بعينه لا نقطع لشخص بعينه بجنة او نار وانما نرجو للمحسن ونخاف - 00:13:10ضَ
هكذا كلام العلماء قالوا نخاف فلنحسن يرجى له واما المسيء فانه ولا يقطع له يا عم لا نقطع له ذلك وانما نقول يستحق الثقة بذلك هو مذهب الخوارج الخوارج المحتزنة هم الذين يرون القتلى بالنار. وانما نقول يستحق العطاء - 00:13:30ضَ
قول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله عز وجل يغفر ما سواه الشرك لمن يشاء. اه ايضا التحريم نعم التحريم او الفاظ التحريم - 00:14:00ضَ
تستفاد من النهي هذا القصر كما سيأتينا كما سيأتي يستفاد من النهي ومن التصريح بالتحريم ويستفاد ايضا من الحظر يستفاد من النهي ومن التصريح في التحريم وايضا من الحظر ويستفاد - 00:14:20ضَ
من الذم الفعل. ويستفاد ايضا من ذم الفاعل. سفاد من ذم الفعل ويستفاد ايضا من ذنب فاعل. ويستفاد ايضا من ايجاد الكفارة. نعم من ايجاد الكفارة. آآ وكذلك ايضا يستفاد من الكراهة من لفظ الكراهة. فان لفظ الكراهة - 00:14:40ضَ
في رسالة الشارع يراد بها يراد بها المحرم. نعم يراد بها المحرم. ولهذا في حديث المغيرة ان الله كره لكم وكثرة السؤال واضاعة المال وايضا ورد بعض البنات بلسان الشارع الكراهة يستفاد منها التحريم. وكذلك ايضا - 00:15:10ضَ
كما ذكر الله عز وجل المحرمة في اول سورة الاسراء قال الله عز وجل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ويستفاد ايضا من قول لا ينبغي ان يستفاد ايضا من قول لا ينبغي ولا يحل - 00:15:40ضَ
ولا يصلح وايضا وصف الفعل للفساد او بانه افساد. وايضا وصف بانه من تزيين الشيطان وصف الفعل بانه من تزيين الشيطان وان الله لا يحبه وان الله لا يزكي فاعله ان الله لا يحبه وان الله لا يزكي فاعله وان الله عز وجل لا ينظر - 00:16:00ضَ
الى فاعله ويستفاد ايضا من ترتب الحج على فاعله يعني ترتب الحج على ساحله او القصاص على فاعله. واعلم ايضا ان الشارع اذا حرم شيئا حرم كل جزء منه. يعني ان التحريم يتعلق بكل افراد المنهي عنه - 00:16:30ضَ
التحريم يتعلق بكل افراد الملهية. ولهذا لما قال الله عز وجل قال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى النبي عليه الصلاة والسلام نعى الله عز وجل نعى حق رأسه العلماء رحمه الله يحرم ولو شعره - 00:17:00ضَ
النهي اذا ورد ها يتعلق بكل افراد المنهي عنه الان لكل افراد منهية نعم آآ قال رحمه الله والمكروه ما يثاب على تركه. المكروه ما يتاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المكروه في اللغة المضغة المكروه في اللغة المدغة - 00:17:20ضَ
واما في الاصطلاح فهو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين بطلب الكف لا على وجه اللزوم طب الخطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين بطلب الكف لا على وجه فقولنا بطلب الكف سيخرج ماذا؟ يخرج ثلاثة احكام الواجب والمندوب والمباح. هل مباح ليس فيه طلب - 00:18:00ضَ
والواجب طلب فعل او طلب عمل احسن. والمندوب ايضا طلب عمل ولا على وجه اللزوم هذا يخرج محرم. فان المحرم طلب كف على وجه اللزوم. قول والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. ايضا ما يثاب على تركك - 00:18:30ضَ
ما تقدم لنا في الاقسام السابقة. يعني ما يثاب على تركه امتثالا. نعم ما يثاب على تركه فعلا الاقسام السابقة ترد هنا اللي ذكرناها في المحظور ترد هنا. انت انظر فيها واوردها فيما يتعلق فيما يتعلق بالمفروظ - 00:19:00ضَ
ولا يعاقب على فعله. لو ان الانسان فعل المكروه ام لو ان الانسان فعلى المخلوق فانه يقول المؤلف رحمه الله لا يعاقب على فعله كما لو اكل البصل او اكل الثوب او التفت في الصلاة وقد تقدم الان قبل ان فيما يتعلق مكروهات الصلاة نعم - 00:19:20ضَ
اه في اصطلاح المتأخرين اصطلاح الفقهاء المتأخرين اذا قالوا يكره المراد بذلك الكراهة التنزيهية يعني اصطلاح الفقهاء المتأخرين عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة اذا قالوا يكره فانه آآ يراد بذلك عام الف التنزيهية يعني في كتبهم كما رأيت - 00:19:50ضَ
وانما الحنفية يسرحون يعني يسرحون الاصل اذا كان هناك ادنى فانه احيانا يصرحون على يصرحون آآ بان آآ مراد بالكراهة هنا الكراهة التحريمية. هذا الاصطلاح الفقهاء المتأخرين. اما اصطلاح الائمة يعني فمثلا اذا قال الامام احمد رحمه الله اكرهه - 00:20:20ضَ
او يكره كذا هل يحمل على الكراهة التنزيهية؟ او يقبل على التحريم؟ او ينظر بقرائن هذا تهكر واصحها يعني قول الامام احمد رحمه الله اكره كذا او يكره كذا فيه ثلاث اوجه لاصحاب - 00:20:50ضَ
انه يحمل على كراهة التحريم تحمل هذه الكراهة على التحريم وقيل بانها تحمل على التنزيل وقيل لانها تحمل على انه ينظر في ذلك الان ينظر في ذلك الى القراطين. قال والصحيح - 00:21:10ضَ
ما يتعلق به النفوذ ويرتد به شرع المؤلف رحمه الله في بيان احكام الوضعية. وتقدم لنا ان الحكم الوضعي هو خطاب الشارع المتعلق باعمال المكلفين بالوضع خطاب المتعلق باعمال المكلفين بالوضع يعني بوضع الشيعي علة او سببا او شرطا او صحة الى اخره - 00:21:30ضَ
وتقدم لنا ايضا ان ذكرنا الفرق بين الاحكام الوضعية والاحكام التكليفية. آآ اختلف الاصوليون رحمهم الله في تقسيمات الاحكام الوضعية الان تقسيم الحكم الورقي فقسمه بعضهم الى ثلاثة اقسام قال بان الحكم الوضعي ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول السبب والثاني - 00:22:00ضَ
والثالث المانع. قالوا بانه السبب والشرط والمانع. واضاف بعض الاصوليين حكمين اخرين. نعم حكمين او حكما اخر وهو العلة فقال الصدقة الاربعة. السبب والشرط والمانع والعلة. واضاف بعض اضاف بعضهم غير هذه الاشياء فقال بان الاحكام الوضعية هي الشرط والسبب والمالح - 00:22:30ضَ
والعلم ويضاف على ذلك ايضا يضاف على ذلك ايضا الصحيح والباطن كما ذكر المؤذن الصحيح والباطن العزيمة والرخصة والقضاء والاذى والاعاقة. قال الصحيح والباطل والعزيمة والرخصة والقضاء والاداء والاعادة. نعم القضاء والادب والاعادة فجعل هذه الاشياء كلها الاحكام - 00:23:10ضَ
الوضعية يعني هذا ان شاء الله سيأتي بيانه سيأتي بيانا ان شاء الله ساتكلم نتعرض لهذه الاحكام كلها يعني سنمر عليها باذن الله. قال آآ قال والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به - 00:23:40ضَ
الصحيح في اللغة السليم من المرض. الصحيح في اللغة السليم من المرض. واما في الاصطلاح فكما عرفه المؤلف بان نقول ما يتعلق به النفوذ ما يتعلق به النفوذ ويحتد به سواء كان عبادة او عقدا - 00:24:10ضَ
سواء كان عبادة او عقدا. فالصحيح من العبادات نعم الصحيح من العبادات ما اجزأ واسقط يقول الصحيح من العبادات ما اجزأ واسقط الطلب. وذلك اذا كانت العبادة للامر. يقول الصحيح من العبادات ما اجزأ واسقط الطلب وذلك اذا كانت العبادة - 00:24:30ضَ
موافقة للامر لحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وايضا الصحيح المعاملات قد ترتب الاثر المقصود من المعاملة ترتب الاثر المقصود من المعاوية فالمراد بالصحة في العبادات سقوط الطلب وعدم القضاء والاجزاء الايدز - 00:25:00ضَ
عدم القضاء كذلك اذا كانت موافقة امر والصحيح او المراد بالصحة في المعاملة هو ترتب الاثر المقصود من المعاملة. تركت بالاثر المقصود من المعاملة. آآ قد اثر العبادة اذا صحت نعم اذا صحت العبادة آآ - 00:25:30ضَ
رتب عليها اثرها ترتب على ذلك اثرها في سقوط الطلب والاجزاء وعدم القضاء آآ بالنسبة للمعاملة اذا صحت ترتب على ذلك الاثر المقصود من المعاملة وهو انتقال مثلا في البيع انتقال ملكية - 00:26:00ضَ
الان في البيع انتقال الملكية. فاذا صحت المعاملة انت قلت الملكية في البيت. ملكية العين في الايجار اذا صحت اذا صح العقد انتقل انتقلت المنفعة كذلك ايضا قل مثل ذلك في - 00:26:20ضَ
والمزارعة الى اخره. وعلى هذا الفاسد في العبادات هو ما لم يجزئ ويسقط القضاء يقول فاسد من العبادات ما لم يجزئ ويسقط القضاء والطلب. لعدم موافقة الامن الشرعي. عدم موافقة - 00:26:40ضَ
الامر والفاسد من المعاملات ما لم يترتب اثره المقصود منه ما لم يترتب او عدم ترتب الاثر المقصود من المعاملة. الاثر من المقصود من المعاملة. نعم. ولا يعني كما سبق لا يعتد بالعبادة والمعاملة ان لا يرتد للعبادة والمعاملة - 00:27:00ضَ
الا اذا ولدت الشروق وانتهت الموارد لابد العبادة والمعاملة لا يعتد بها ولا تكون نافذة الا اذا وجدت الشروط وانتفت المواقف قال والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به - 00:27:30ضَ
الباطل هو الفاسد كما سبق لنا فالباطل هو الفاسق والباطل في اللغة الذاهب ضياعا وقصرا. الباطل في اللغة الذاهب ضياعا وخسرا. واما في الاصطلاح فكما عرف المؤلف رحمه الله بانه ما لا يتعلق به النفوذ ولا تجد به وكما تقدم لنا ان الفاسد او الباطل - 00:27:50ضَ
العبادة هو ما لم يجزئ ويسقط الطلب. واما الفاسد والباطل من فهو ما لم يترتب او عدم ترتب الاثر المقصود للمعاملة. عدم ترتب الاثر المقصود من المعاملة واعلم اعلم ايضا ان الفاسد هو الباطل الا ان يعني على المذهب اذا قال - 00:28:20ضَ
الفاسد اذا قالوا الباطل آآ واحد الفاجر هو الباطل الا انهم يفرقون بين والباطل في موضعين. يفرقون بين الفاسد والباطل في موضعين. الموضع الاول في كتاب الحج الموضع الاول في كتاب الحج فقالوا بان الباطل ما ارتد فيه. واما الفاسد فهو ما جامع فيه - 00:28:50ضَ
في قبل اتخاذ اول قالوا الفاسق هو الذي جامع في يعني الفاسد من الحج هو الذي حصل فيه جماع قبل الاول هذا فاسد. واما الباطل فهو مرتدتين اه الموضع الثاني في باب النكاح. الموضع الثاني وفي باب فقالوا الباطل ما اجمع العلماء على - 00:29:20ضَ
مثل هذا النكاح في اثنان عدة النكاح الخامسة هذا اجمع العلماء على بطلانه والفاسد ما اختلف العلماء في فساد الفاسد ما اختلف العلماء في فساده. نعم تقدم لنا ان ان ان الباطل - 00:29:50ضَ
هو الذي لا يجزئ ولا لكن وان ايضا البطلان في المعاملة وعدم ترتب الاثر المقصود من المعاملة لكن هل يثاب الانسان اذا كانت العبادة باطلة؟ هل يثاب عليها او لا يثاب عليها؟ اذا كانت - 00:30:20ضَ
معنى باطلة هل يثاب عليها او لا يثاب عليها؟ نقول هذا ينقسم الى اقسام. تقول ينقسم الى اقسام. القسم الاول قسم الاول العبادة الصحيحة التي توفرت فيها الشروط وانتبهت لنا الموانع هذا يثاب عليه الانسان - 00:30:40ضَ
القسم الاول ما كان صحيحا من العبادات فهذا يثاب عليه الانسان توفر فيه شروط وانما ذكرناه لاكمال قسمة. القسم الثاني القسم الثاني عبادة غير صحيحة لكن يثاب عليها الانسان عبادة غير صحيحة لكن يثاب عليها الانسان كان يصلي صلاة - 00:31:00ضَ
ويقل بركن من اركان او بشرط من الشروط. ثم يتبين له ذلك. فنقول هو مثاب على هذه العبادة كحكم تكليفه لكن كحكم الوضع يجب عليه ان يعيده لاختلال الشرط او اختلال الركن او وجود المانع الى اخره - 00:31:30ضَ
هذا القسم الثاني. القسم الثالث عبادة صحيحة لكن لا يثاب عليها. عبادة صحيحة لكن لا يثاب عليها. كما لو قارن العبادة معصية تخل بالمقصود. يعني العبادة الشروط وانتبهت عنها الموانع لكن قارب هذه قارب هذه العبادة معصية خلت - 00:31:50ضَ
بالمقصود فهذه عبادة صحيحة لكنه غير وهذا متابعه مثاله الصيام اذا صام الانسان اذا صام الانسان لكن في اثناء صيامه آآ اثم في ختم في صيامه الاركان الان موجودة. الشروط موجودة. مثلا قال الزور عمل بالزور. في اثناء - 00:32:20ضَ
في اثناء الصيام فنقول هذا الصيام مجزئ ومسقط للطلب لكنه قد آآ تكون المعصية هذه او اه نعم قد تأتي هذه المعصية على التوكل ونذر ذلك ايضا نظيره ايضا قول النبي عليه الصلاة - 00:32:50ضَ
السلام اه اذا من اتى كافرا من اتى كافرا اه فسأله لم تقبل له صلاة اربعين يوما. فهذه الصلاة صحيحة. لان هذه الصلاة صحيحة لكنها لكن لما قامت هذه المعصية قد اتت على نعم قد اتت على آآ الاجر - 00:33:10ضَ
الله اكبر آآ يا فندم انا تكلمنا على بعض الاحكام الوضعية المؤلف رحمه الله الصحيح بانه ما يتعلق به تعرف الباطل بانه ما لا يتعلق تقدم لنا ان الفاسد هو الباطل عند الخنادق الا في - 00:33:40ضَ
او في تقسيم الاحكام الوضعية على عدة اراء وبعض ثلاثة الشرح والمانع وبعضهم اضاف العلة وبعضهم الصفحة والفساد آآ على هذا لكن نقول بشر في اللغة العلامة الشرط في النخبة العلامة قول الله عز وجل - 00:34:30ضَ
ولذلك لانهم لانهم يتميزون بملابسهم تنافسهم على انتم عليهم فهو ما يلزم من عدمه عدم ولا الطهارة ولا قد يولد الشرع ولا مع انه ولد لكن لم يوجد ستر العورة - 00:35:20ضَ
عدم الصحة. عدم الصحة الصحة يقسمون يقسمون الشرق من حيث وشرط الى ثلاث سنوات القسم الاول شرط لغوي وذلك كقولك كقولك فانت فهذا القسم الثاني شرط شرعي وهذا كما تقدمونه اشتراط النية - 00:37:10ضَ
القسم الثالث شرط لغوي شرط اكبر وهذا رحمه الله الشرط الشرعي الطفل الاول شرف القسم الاول شرط وجود غروب الشمس شرطا لوجوه القسم الثاني شرط وصحة ما الفرق بين الاثنين - 00:38:30ضَ
فهو كذلك ايضا ما يتوصل به الى غيره سبب يتوصل به الى غيره فبدلا يتوصل بالحمل الى اخراجه اي حد ومن عدمه العدد ما يلزم بوجوده نستأجر القرابة ها ايضا - 00:39:30ضَ
فقد ولا لكن نعم ها؟ نعم لكن لكن ها؟ ومن عدمه العمل استأذن القراءة النساء ما يلزم من عدمه عن عدم بناء لكنه لكون هذا السلف فهو ولا الاذى مرة اخرى - 00:40:50ضَ
وصلاها في الوقت فصلاتها مرة اخرى هذا نسميه ماذا؟ ها؟ اعادة. هذا نسميه عادة القضاء يعني القضاء هذا فعل العبادة خارج الوقت يعني فعل العبادة خارج وقتها وقد يجتمع الاذى والقضاء - 00:44:40ضَ
يجتمعان قد يجتمعان الاذى والقضاء يجتمعان في الصلوات الخمس. فالصلوات الخمس ممكن فيها الاذى والقضاء. وكذلك ايضا الاعادة. الاذى والقضاء والاعادة هذا ممكن في الصلوات الخمس. اه قد ينفرد الاذى. ولا يمكن القضاء - 00:45:20ضَ
قد ينفرد الاداء ولا يمكن القضاء ولا الاعادة. وذلك مثل صلاة الجمعة. صلاة ينفرد الاذى. يعني تؤدى فقط. لا تعاد. يعني ما يمكن للانسان ان يعيدها بوحده ولا ايضا ولا تقضى وانما تصلى تصلى ظهرا نعم تصلى ظهرا وقد ينفلت ايضا القضاء عن الاذى - 00:45:50ضَ
نعم ينفرد ايضا القضاء عن الادب وهذا مثل مثل صوم الحائض مثل صوم الحائض الحائض تقضيه لكن لا تؤدي لا تؤدي اه ايضا قد ينتفي كل من القضاء والاذى والاعادة. قد ينتفي كل من القضاء والاذى والاعادة. ولكن مثل - 00:46:20ضَ
النوافل المطلقة النوافل المطلقة التي ليست مقيدة الوقت. نعم النوافل المطلقة التي ليست مقيدة لوقت يلتفي عنها الادب والقضاء والاعادة ايضا من الاحكام الوضعية العزيمة. من الاحكام الوضعية العزيمة. والعزيمة هي - 00:46:50ضَ
الحكم الثابت العزيمة هي الحكم الثابت على الحكم الثابت بدير شرعي الحكم الثابت بدير شرع آآ عن معارف راجح هي الحكم الثابت بدليل شرعي خالي عن معارض راجح. عن وهذا يشمل يشمل الواجب فالواجبات تسمى عزائم ويشمل المحرم - 00:47:20ضَ
ويشمل المندوب يسمى عزيم. ويشمل ايضا المكروه. يسمى عزيمة. فنقول هو الحكم الشرعي او الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن المعارض الراجح خال عن معارض الراجح. ولهذا لما ذكر العلماء رحمهم الله الفرق ذكروا فرقا بين المسك على الخفين وبين الجبيرة وقالوا من هذا - 00:48:00ضَ
ان المسح على الكفين عزيمة. يعني المسح على الكوباية عزيمة يعني مشروع. المسألة ماذا؟ رخصة. نعم رخصة. فنفهم ان العزيمة شاملة للواجب والصلوات الخمس هذه عزيمة صلاة الجمعة الى اخره تشمل ايضا المندوب نعم المندوب آآ صيغة عزيمة السنن الرواتب هزيمة تشمل - 00:48:30ضَ
المخلوق تشمل المحرم كتحريم الزنا الى اخره. وما ثبت بدليل شرعي خالد عن معارض راجح هذا نسميه نعم نسميه والاصل هو العمل بالدليل الشرعي الاصل اننا نعمل بالدليل الشرعي الا اذا وجد معارض اقوى منه. اذا ولد معارض اقوى منه فيعمل - 00:49:00ضَ
والاصل ان نعمل بالدين الشرعي الا اذا وجد معاذ اقوى منه فيعمل بالمعارض ويترك ما ما ثبت بالدليل الشرعي وهذا ما يسمى بالرخصة ان نعمل بالدين الشرعي يعني الاصل ان نعمل بالدين - 00:49:30ضَ
الشرع الا اذا وجد معارض راجح فيترك الدور الشرعي ويعمل بالمعارض الراجح وهو ما يسمى بالرخصة وعلى هذا في تعريف الرخصة يقول الرخصة هي ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي لمعاذ بن راجح. ما - 00:49:50ضَ
ثبت على خلاف الدليل الشرعي للمعارض الراجح. مثل اتى الميتة اكل الميتة هذي رخصة. مثل الجمع بين الصلاتين نعم الجمع بين الصلاتين هذا قال العلماء بانه فنقول الرخصة الحكم الثابت على خلاف الدين الشرعي لمعارض راجع - 00:50:10ضَ
والرخصة تنقسم الى ثلاثة اقسام. تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول واجبة رخصة واجبة وهذا كأكل الميتة. والقسم الثاني رخصة مستحبة او مندوبة وهذا كالقصد في الصلاة. هذا كالقصر في الصلاة. الصلاة المسافر هذه رخصة مستحبة - 00:50:30ضَ
الثالث رخصة مباحة وهذا كالجمع بين الصلاتين. رخصة مباحة وهذا كالجمع بين الصلاتين وعلى هذا يفهم ان الرخصة لا تكون مكروهة ولا تكون محرمة. الرخصة انما تكون واجبة وهذا كأكل الميتة - 00:51:00ضَ
او تكون مندوبا وهذا كم قصره في الصلاة او تكون آآ مباحة وهذا كالجمع بين الصلاتين فلا تكون الرخصة محرمة ولا تكون ايضا ماذا؟ ها؟ مكروهة. قال تعريف قال اخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به - 00:51:20ضَ
في الواقع وجه يعني المناسبة في ادخال العلم هنا والجهل في باب اصول الفقه المناسبة ان الفقه ان الفقه كما تقدم معرفة الاحكام الشرعية بادلتها التفصيلية بالقوة بالاستدلال او بالقوة القريبة. نقول يعني وجه - 00:51:50ضَ
قال تعريف العلم والجهل وايضا تقسيم العلم الى قسمين علم نظري وعلم ضروري وايضا ما يتعلق وذلك من الظن والشك وآآ آآ ما يتعلق بالظن والشك والوهم الوجه تكلم المؤلف رحمه الله على هذه الاشياء مناسبة بذلك ان الفقه كما تقدم معرفة الاحكام الشرعية - 00:52:20ضَ
التفصيلية بالاستدلال او بالقوة قريبا. فقولنا معرفة هذا يشمل ماذا؟ العلم ويشمل ايضا الظن يشمل ايضا العلم الضروري ويشمل ايضا العلم النظري. فنقول وجه ذلك ان الفقه معرفة ان الفقه معرفة والمعرفة تشمل العلم وتشمل ايضا الجهل. تشمل - 00:52:50ضَ
اه مع الظن نعم تشمل علم وتشمل الظن اه ايظا العلم يشمل العلم الظروري ويشمل ايضا العلم النظري. يعني يشمل العلم الضروري ويشمل العلم النظري. قال قال رحمه الله والفقه اخص - 00:53:20ضَ
من العلم يعني الفقه الشرعي اخص من العلم. لان العلم لان العلم اهم من الفقه فان العلم يشمل العلم بالتفسير ويشمل العلم بالحديث ويشمل العلم بالفقه بالعقيدة ويشمل ايضا العلم النحو وغير ذلك والفقه خاص من ذلك. الفقه - 00:53:40ضَ
الاحكام الشرعية بادلتها التفصيلية ولهذا قال لك الفقه اخص من العلم. فكل فقه العلم وليس كل علم فقها. كل فقه علم وليس كل فقه علما. قال والعلم معرفة المعلوم على - 00:54:10ضَ
ما هو به في الواقع. والاحسن يعني اوضح ان نقول في تعريف العلم يعني مما عرف به المعلم رحمه الله ان نقول العلم هو ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما. يقول العلم تعريفه ادراك الشيء - 00:54:30ضَ
على ما هو عليه ادراك جازما. فقولنا ادراك الشيء يخرج اولا يخرج ما لا يمكن ادراكه اولا ما لا يمكن ادراكه عن ما لا يمكن ادراكه. والذي لا يمكن ادراكه هو ما يتعلق بذات الله عز - 00:54:50ضَ
وجل وايضا كيفيات صفات الله عز وجل نعم صفات الله عز وجل آآ ما بكيفياتها هذا لا يمكن ادراكه. هذا لا يمكن ادراكه. يعني فالله عز وجل استوى على عرشه وينزل الى السماء الدنيا الى اخره - 00:55:10ضَ
الثالث هذا لا يمكن ادراكه لان الله عز وجل وكل رسوله صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا بذلك. فنقول قوله الشيء نعم ادراك الشيء هذا يخرج ماذا؟ ما لا يمكن ادراكه. نعم ما لا يمكن ادراكه. وايضا ما يتعلق ايضا - 00:55:30ضَ
اخرة يا عمي وامور القبر من الغيبيات نعم التي لم يرد اه ان الله عز اخبرنا عنها وكذلك ايضا لم ترد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يمكن ادراكه به - 00:55:50ضَ
اه طيب ادراك الشيء على ما هو عليه. قولنا ايضا قولنا على ما هو عليه اه هذا يخرج او قبل ذلك ادراك الشيء على ما هو عليه آآ قلنا ادراك الشيء يخرج منا في ادراكه - 00:56:10ضَ
كذلك ايضا اه يخرج عدم الادراك بالكلية. قولنا ادراك الشيء يخرج عدم الادراك بالكلية وهذا ما يسمى بالجهل البسيط. الجهل البسيط هو عدم الادراك بالكلية. هذا يسمى الجهل البسيط الجهل البسيط هذا هو عدم الادراك بالكلية. مثلا يسأل ما هي شروط الصلاة؟ فيقول لا ادري. هذا - 00:56:30ضَ
قهوة نسميه ماذا؟ نسميه جهلا بسيطا. يسأل عن حكم تكبيرة الاحرام ويقول لا ادري. هذا يسمى جاهلا بسيطا عدم الاجراءات بالكلية هذا يسمى جهلا بصيرا. فقوله ادراك الشيء يخرج ما ادراكه هذه واحدة ايضا يخرج عدم الادراك بالكلية - 00:57:00ضَ
وهو الجهل البسيط. يخرج الجهل البسيط وهو عدم البلاء بالكلية. طيب على ما هو عليه يخرج الجهل المرتب نعم الجهة المركب الجهل المركب هو ادراك الشيء على غير ما هو عليه هذا - 00:57:20ضَ
الجهل المركب نعم الجهل المركب هذا ادراك الشيء على غير ما هو عليه فتبين لنا الفرق بين الجهة البسيط والجهل المركب ان الجهة البسيط ما هو؟ عدم الادراك في الكلية. واما الجهل المركب فهو ادراك الشيء على غير ما هو عليه. نعم - 00:57:40ضَ
لانه تركب من شيئين هو جاهل نعم ويجهل انه جاهل. نعم جاهل ويجهل انه جاهل. فالجهل المركب هو ادراك الشيخ على غير ما هو افضل. مثل يسأل عن حكم تكبيرة الاحرام فيكون سنة. سنة. فهذا - 00:58:00ضَ
وايضا يجهل انه جاهل فهو جهل جهل مرتب فاصبح الفرق بين الجهل والجهل المركب ان البسيط عدم الادراك في الكلية واما الجهل مرتب فهو ادراك الشيء على غير على غير ما هو عليه. نعم - 00:58:20ضَ
طيب ها آآ قال والجهل تصور الشيء على فيما هو به في الواقع. الجهل قل مالك رحمه الله. تصور شيء تصور شيء على خلاف ما هو به في الواقع. هذا يعني قوله نعم - 00:58:40ضَ
تصور شيء ولم يقل المؤلف رحمه الله في جهل معرفة فان الجهل ليس بمعرفة وانما فصول شيء في الذهن الجهل فصول شيء في الذهن فهو تصور كما ذكر المؤلف رحمه الله. واتقدم يعني قول المؤلف - 00:59:10ضَ
تصور شيء على خلاف ما هو به في الواقع. تقدم بيانه هذا تقسيم الجهل الى قسمي الجهة المركب وجهل بسيط. الجهل البسيط عدم الادراك بالكلية. واما الجهل المركب فهو اه ادراك الشيء على غير ما هو عليه. اه فهو جاهل - 00:59:30ضَ
ويجهل انه جاهل. فهو يجهل هذا الشيء ويجهل ايضا انه جاهل. ان قال والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. اه لما تكلم المؤلف - 00:59:50ضَ
الان شرع في تقسيمات العلم وان العلم اه قبل ذلك يعني اه قولنا في تعريف العلم بقي علينا ايضا قوله جازم ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما هذا قوله جازم ان هذا يخرج الظن. نعم يخرج الظن. فظن ادراك الشيء على ما هو عليه ادراك - 01:00:10ضَ
ليس جازما ادراكا ليس جازما. آآ فهل استوى الاحتمالان فهو شك. وان ترجح احدهما فراج والمرجوح وهم كما الخيانة وقولنا جازما يعني ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما قول جازما - 01:00:40ضَ
هذا يخرج الظن. فان الظن ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا غير جازم. غير جازم. فان استوى فهو شك وان ترجح احدهما فالراجح ظن والمرجوح وظن. المرجوح واهم رحمه الله في تقسيمة العلم قال والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر الاستدلال واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر - 01:01:00ضَ
وفائدة تقسيم العلم الى هذين القسمين. يعني قسم المؤلف رحمه الله العلم الى قسمين. القسم الاول علم ضروري والقسم الثاني علم النظر ان العلم الضروري لا يمكن انكاره ان العلم الضروري لا يمكن انكاره. واما النظر فهو يمكن انكاره - 01:01:30ضَ
فيحتاج مدعيه الى اثباته بالدليل. نعم نقول ان العلم الضروري هذا لا يمكن انكاره واما العلم النظري فهذا يمكن انكاره. فيحتاج مدعي هذا العلم النظري الى ماذا؟ من الدليل. مثال - 01:02:00ضَ
مثل وجوب التوحيد هذا ضروري ما يمكن انكاره نعم لا يمكن انكاره كذلك ايضا وجوب الصلوات الخمس وان الصلوات خمس هذا مما علم من اه الاسلام من دين الاسلام بالضرورة. ويشترك في معرفته وعلمه - 01:02:20ضَ
عامة خاص ما لك انكار ولهذا يعني ذكر العلماء رحمهم الله في احباب احكام المرتد ان ان الان ترى ما علم من الدين للضرورة انه يكفر. نعم انه لان هذا في الحقيقة مكابر. الان مكابرة وهو نوع من انواع الكفر - 01:02:40ضَ
والردة فان الردة يعني نوع الردة الردة تنقسم الى قسمين اما او اسباب الردة ينقسم الى قسمين القسم الاول ما كان عن استكبار والقسم الثاني ما كان عن جحد اما ان تكون الردة عن استكبار واما ان تكون عن - 01:03:00ضَ
ما الذي ينكر وجوب الصلوات الخمس؟ هذا مقابلة مستكبر. ولهذا قال العلماء رحمه الله لانه يكفر او قال انكر بان خبز حلال او بان الزنا حرام الى اخره من المعاني من الدين بالضرورة فانه يكفر ويخرج - 01:03:20ضَ
من الدين الا اذا كان حديث عهد الاسلام او نشأ بباب بعيدة عن حاضرة الاسلام طيب وايضا من العلم الضروري من العلم الضروري ما يدرك الحواس الخمس ما يدرك بالحواس الخمس لان هذان - 01:03:40ضَ
من الضروري وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق فان ادراك هذه ادراك العلم بهذا هذي الحواس لا يحتاج الى نظر واستدلال. لا يحتاج الى نظر المسجد الان. اما العلم النظري فهو ما يحتاج الى نظر وسيلة. مثل - 01:04:00ضَ
كان مثل اه تقدم الى الان منطلاق الصلاة هذه من باب العلم النظري ان تحتاج الى نظرة صبيانة ينظر الانسان في الادلة المجتهد يملك الادلة. وهل هذا من المبطلات؟ او ليس من المبطلات. فهذه تحتاج الى نظر تحتاج الى - 01:04:20ضَ
نظر واستدلال ايه؟ فنقول العلم النظري هو المتوقف على البحث والنظر والاستدلال وهذا مثاله كما فكون هذا مبطل اوليس مبطلا هذا يحتاج الى نظر وسنة كونه مكروها او غير مكروه هذا يحتاج الى نظر - 01:04:40ضَ
قال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. الفكر يعني اهمال الفكر اعمال الفكر في حال المنظور فيه وهو الدليل. نعم. اعمال الفكر في حال منظور وهو الدليل لكي يتوصل نعم لكي يتوصل الى علم او ظن. اعمال الفكر في المنظور فيه لكي يؤدي ذلك - 01:05:00ضَ
الى علم او من قال والاستدلال طلب الدليل. استهلاك استفعال. وصيغة الاستفعال كله على الطلب والاستدلال هو طلب الدليل. يعني طلب الدليل لكي يؤدي الى المطلوب. عن طلب الدليل لكي يؤدي الى المطلوب اما العلم او الظن. لان الفقه كما تقدم لنا الفقه كما تقدم هو معرفة - 01:05:30ضَ
هذه تشمل العلم وكذلك ايضا تشمل الظن. قال والدليل هو المرشد للمطلوب الليل هو المرشد للمطلوب او ما يحصل به الارشاد. يقول الدليل والمرشد للمطلوب او ما يحصل به الارشاد - 01:06:00ضَ
المرشد قد ايه هو المرشد للمطلوب؟ مثل الانسان ذلك انسان فهو مرشد او ما يحصل به الارشاد مثل العلامة. مثل العلامة. هذا من حيث اللغة. نعم الدليل يقول المؤلف رحمه الله المرشد الى المطلوب هذا من حيث اللغة او نقول ما يحصل به الارشاد ما يحصل به الارشاد فالاول - 01:06:20ضَ
الانسان والثاني نعم والثاني كالعلامة. واما في الاصطلاح اما تعريف الاصطلاح فهو ما يمكن التوصل وبصحيح النظر به او فيه الى مطلوب قبلي. البيت الاصطلاح ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري ما يمكن التوصل اه اه بصحيح النظر فيه الى مطلوب - 01:06:50ضَ
مثال ذلك مثال ذلك آآ فما تقدم لنا يعني قولنا الى مطلوب الخبري اي تصديق كما تقدم لنا في مبطلات الصلاة عن مبطلات الصلاة وان من مبطلات الصلاة الكلام في الصلاة. الكلام في الصلاة عمدا هذا من الامثلات. كذلك - 01:07:20ضَ
بعد النظر في حديث معاوية بن حكم رضي الله تعالى عنه فان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث معاوية رضي الله تعالى ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. يا عم من كلام الناس. فقوله لا يصلح بها شيء من كلام الناس هذا يدل على - 01:07:50ضَ
يدل على ان آآ الكلام يدل على ان الكلام مبطل. في قول النبي عليه الصلاة والسلام ان صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هذا يدل على ان الكلام تام - 01:08:10ضَ
على ان الكلام مبطل والله كيف شروط الصحة عند كونه وجوبا واجب نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آآ تقدم لنا تعريف العلم تعريف الجهل. وذكرنا ايظا - 01:08:30ضَ
ان الجهل ينقسم الى قسمين. جهل مركب وجهل بسيط. وان العلم هو ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما. وايضا العلم يقسمونه الى قسمين. علم ضروري وهو ما يحتاج - 01:10:00ضَ
فيها نظر واستدلال وعلم نظري وهو ما يحتاج الى النظر والاستدلال. ثم بعد ذلك قال المؤذن رحمه الله فالظن تجويد تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر والشك تجويج امرين لا مزية لامر - 01:10:20ضَ
العلم كما تقدم لنا ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما وقلنا ادراكا جازما هذا يخرج الظن. نعم الظن ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا غير جازم. يعني ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا غير جازم - 01:10:40ضَ
اه اه الوهم اه او قبل ذلك الشك هو تساو الامر طيب مع عدم المرجح الشك هو تساوي الامرين مع عدم المرجح. فان ترجح احدهما الاخر فالراجح ماذا؟ يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما المرجوح - 01:11:10ضَ
اصبح عندنا الشك هو تساوي الامرين مع عدم المرجح فان ترجح احدهما فالراجح ضلل والمرجوح وهما. والمرجوح وهما. اه طيب ايضا هل هناك فرق بين الظن بين غلبة الظن الفقهاء تارة يعبرون بالظن وتارة يعبرون بغلبة الظن. هل هناك فرق بينهم - 01:11:40ضَ
الظاهر كلام اللي ظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله انهم لا يفرطون فاذا قالوا ظل فانهم يقصدون بذلك غلبة الظن اذا ظن مكلف كذا وكذا يقصدون انه اذا غلب ظنه واذا قالوا غلب الظن فلا يقصدون به الى ظن ذلك. اذا ظن ذلك وذهب بعض العلماء رحمهم الله الى التفريط - 01:12:20ضَ
الى التفريق بين الظن وبين غلبة الظن. قال بانهم فرقا فظن كما تقدم تساوي امرين مع ترجح احدهما. فالراجح هو الظن. اما غلبة الظن فهو الاطمئنان والى هذا الراجح يعني اذا اطمئن الى هذا الظن فهذا هو ظلمة الظن. نعم. نعم - 01:12:50ضَ
فالفرق بينهما ان الظن ترجح احد الطرفين ان اطمئن الى هذا الراجح فهذا يسمى ماذا؟ قال له طيب بحيث يطرح يعني اذا اطمئن الى هذا الراجح بحيث يطرح معه الجانب الاخر مطلقا. هذا يسمى قلب الظن. نعم يسمى قلب الظن. اما اذا لم تكن هناك طمأنينة - 01:13:20ضَ
لكن ترجح عنده احد امرين فهذا يسمى ماذا؟ يسمى ظنا. فالفرق بين الظن وقلابة الظن وفي الطمأنينة فاذا اطمئن الى هذا الراجح اطمئن الى هذا الظن فهذا نسميه طلب الظن بحيث نطرح معه الجانب الاخر - 01:13:50ضَ
اما اذا ترجى عنده احد طرفيه ولم تحصل له هذه الطمأنينة فهذا لا يسمى لا يسمى غلبة الظن ده لا يسمى الم الظن وانما يسمى ظنه. طيب وهل الظن يقوم مقام اليقين؟ نعم - 01:14:10ضَ
الفقهاء تارة يجعلون الظن قائما مقام اليقين وتارة لا يجعل له قائما مقام الاقامة ليس هذا اه امرا مضطردا بل تارة تجده يلحقون الظن باليقين. او غلبة الظن وتارة لا يلحقونه باليقين. فهذا يختلف هذا يختلف باختلاف - 01:14:30ضَ
نعم باختلاف باختلاف المسائل نعم باختلاف المسائل. اه فمثلا في باب العبادات يلحقون الظن باليقين. في باب العبادات يلحقون الظن باليقين. ومثلا في باب الغسل قالوا اذا ظن انه اروى البشر كفى ذلك. في باب الوضوء يقولون اذا ظن - 01:15:00ضَ
انه اسبق كفى ذلك. يعني سواء تيقن المسباق او ظن الاسباق ان ذلك كافي. ان ذلك كاف. في باب ايضا اه بالنسبة لدخول وقت بالنسبة لدخول الوقت قالوا الى ظن - 01:15:30ضَ
ان الوقت قد دخل له ان يصلي اذا ظن ان الوقت قد دفن له ان يصلي ايه وتارة لا يلحقون الظن باليقين. يعني لا يحبون الظن باليقين. مثال ذلك في الطلاق. قالوا اذا ظن - 01:15:50ضَ
طلاق زوجته لم تطبق عليه. لان الاصل بقاء النكاح. يعني اذا ظن انه طلق زوجته فان زوجته لا تطلق عليه. لان الاصل نعم لان الاصل بقاء النكاح بالنسبة الظن هل يلحق باليقين او لا يلحق باليقين؟ يقول هذا يختلف. هذا يختلف ويحتاج الى تتبع كلام - 01:16:10ضَ
اهل العلم رحمهم الله والنظر في الادلة. النظر في الادلة. فتارة يلحقون الظن باليقين وتارة لا يلحقون الظن باليقين. قال رحمه الله آآ وعلم اصول الفقه طرقه الظمير في قوله طرقه. يعود على الفقه - 01:16:40ضَ
يا عم اه الضمير في قوله طرقه يعول على الفقر. فهو الان مؤلف رحمه الله اراد ان يع فيقول بان اصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال. طرقه يعود الفطر. اي طرق الفطر. على سبيل الاجمال. يعني قوله على سبيل الاجمال. المراد بذلك - 01:17:10ضَ
ادلة الفقه الاجمالية. قوله على سبيل طرقه على سبيل الاجمال اي ادلة الفقه الاجمالية وهي القواعد العامة التي يحتاج اليها الفقيه. القواعد التي يحتاج اليها الفقيه. نذل الامر يقتضي الوجوب. الامر يقتضي الفورية. النهي - 01:17:40ضَ
يقتضي التحريم النهي يقتضي الفساد النهي يقتضي الفساد الاجماع حجة الاجماع والسكوت ليس حجة. اجماع اهل المدينة حجة الى اخره. المقصود بذلك القواعد العامة. نعم القواعد الهامة واقع كيفية الاستفادة كيفية قال وكيفية - 01:18:10ضَ
كيفية الاستدلال وكيفية الاستدلال بها؟ كيفية الاستدلال بها؟ اي كيفية الاستدلال بهذه القواعد العامة على الاحكام اي كيفية الاستدلال هذه القواعد الهامة على الاحكام. هذا يشمل امرين كيفية الاستدلال يشمل امرين. الامر الاول - 01:18:40ضَ
معرفة دلالات. معرفة دلالات الالفاظ. وهذا سيأتينا ان شاء الله. الامر الاول معرفة دلالات الالفاظ من العموم والخصوص تأتي الالفاظ فيما يتعلق بالعموم النصوص والاطلاق والتقييد والاجمال والتبيين الى اخره والظاهر - 01:19:10ضَ
المؤول ذات الالفاظ يعني كيفية الاستدلال يشمل يعني كيفية الاستدلال بهذه القواعد العامة يشمل امرين الامر الاول معرفة دلالات الالفاظ كالعموم والخصوص والاطلاق والتقييد الى الامر الثاني معرفة شروط الاستدلال. الامر الثاني معرفة شروط الاستدلال - 01:19:40ضَ
يعني متى نحمل المطلق على المقيد؟ ومتى لا نحمل المطلق على المقيد؟ متى نفصل العاب بالخاص ومتى لا نخصصه؟ متى نبين المجمل وبين الى اخره. من معرفة شروط الاستدلال. وكذلك ايضا معرفة - 01:20:10ضَ
الترجيح معرفة طرق الترجيح عند التعارض معرفة طرق الترجيح عند تعارض الادلة وقول المؤلف رحمه الله وابواب اصول الفقه اقسام الكلام الى اخره هذا كالفرس ذكره المؤلف فالفيهرس لما سيذكره من من المسائل من المواضع يعني يعني انه سيبحث الان لمؤلف - 01:20:40ضَ
نفسي ابحث اقسام الكلام يبحث الامر والنهي والعام والخاص فهذا كله في الابواب التي تأتينا ان شاء الله كده ان شاء الله الكلام على اقسام الكلام يأتي الامر يأتي النهي يأتي الى اخره هذا ابواب - 01:21:10ضَ
ابواب سيقوم الان بشرحه. سنقوم بشرحها باذن الله. فهو الان عرفك المؤلف رحمه الله قال طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستثمار واوضح من هذا التعريف ان نقول في تعريف اصول الفقه ادلة الفقه الاجمالية وكيفية - 01:21:30ضَ
كفاية منها وحال المستفيد. نقول تعريف اصول الفقه اوظح من ذلك ان نقول ادلة الفقه الاجمالي وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. قول ادلة الفقه الاجمالية تقدم كيفية الاستفادة منها ايضا تقدم الكلام على ذلك. وان ذكرنا ان في مثل الاستفادة - 01:21:50ضَ
ترجع الى امرين ما هما؟ ها؟ ترجع الى امرك. نعم الفاظ من العام والخاص والمطلق المقيد والمنطوق والمفهوم لابد الانسان يعرفه متى يكون هذا عام؟ متى يكون هذا اذا ورد عليك النفط هذا اللفظ هل يدل على العلوم ولا الخصوص؟ هذا اللفظ هل يدل على الاطلاق او التقييد - 01:22:20ضَ
هل هو مجمل؟ لابد ان تعرف الاستدلال يريد الاستفادة اولا تكون بمعرفة بداية الالفاظ والامر الثاني ها زين طيب شروط الاستدلال متى ناخذ المطلق على المقيم؟ متى نفصل العام بالخاص متى نبين المجمل بنبين الى اخره هذه لابد متى نرجح ان - 01:22:50ضَ
ارض تتعارض الادلة متى نقوم بالترجيح؟ متى نقوم بالترجيح؟ طيب قولنا اوحال مستفيد هذا ما ذكره الله المؤلف رحمه الله في في تعريفه قال وفي مجلس مالك منها ما ذكر الوالد رحمه الله المستفيد لكن قال بعض العلماء - 01:23:20ضَ
رحمهم الله بان قوله وكيفية الاستدلال بها قالوا بان قوله وكيفية الاستدلال بها انه يدخل في ذلك حال المستفيد ان يدخل في ذلك حال المستفيد. لان آآ كيفية الاستدلال هذا يجب - 01:23:40ضَ
الى معرفة صفات المستفيد. معرفة صفات المستفيد. ايه. لكن ما ذكرناه من التعريف هذا اوضح. والمراد المجتهد المراد بالمستفيد هو المجتهد فهذا يذكرنا العلماء رحمه الله على الاصول يذكرون ذلك - 01:24:00ضَ
في اخر كتاب اصول القطر يذكرون مباحث المجتهد والتقليد ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد والفتوى. ما يتعلق بالمجتهد وشروط المجتهد والمقلد وشروط المقلد. وايضا ما يتعلق بالفتوى عن ما يتعلق بالفتوى وكذلك ايضا يتكلمون على ما يتعلق بمباحث التعارف والترجيح الى غيره - 01:24:20ضَ
اه طيب هذا بالنسبة لتعريف اصول الفطر. اه مصادر اصول فطر او قبل ذلك يعني مصادر يعني ما هي الاشياء التي بني عليها ما هي الاشياء التي بني عليها؟ خصوصا الفقه؟ ما هي الاصول؟ التي بني عليها؟ بنيت عليها قواعدها - 01:24:50ضَ
ما هي العصور التي بنيت عليها قواعد؟ نقول استبداده ومصادره والاصول التي بنيت عليها قواعده هي اولا اولا الكتاب. والسنة الثابتة. الكتاب والسنة السنة الثابتة. ثانيا اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ان من اثار المروية عن - 01:25:20ضَ
صحابتي رضي الله تعالى عنهم. ثالثا اجماع السلف الصالح. نعم اجماع السلف الصالح. رابعا قواعد اللغة العربية. قواعد اللغة العربية. خامسا الفطرة السليمة خامسا الفكرة السليمة. سادسا اجتهادات العلماء رحمهم الله واستنباطاتهم. اجتهادات العلماء رحمهم الله - 01:25:50ضَ
الله واستنباطات اصبح ان مما استمد منه وبنيت عليه قواعده واصوله بنيت على هذه الامور الستة التي ذكرناها. آآ طيب فائدة صدقت وثمرته فائدة اصول الفقه وثمرته لاصول الفقه فوائت هذه اصول الفقه فوائد - 01:26:20ضَ
الفائدة الاولى الفائدة الاولى ضبط اصول الاستدلال. ببيان ادلة الصحيحة من غيرها نبض اصول الاستدلال ببيان الادلة الصحيحة من غيرها. ثانيا ثانيا بيان الوجه الصحيح الاستدلال بيان الوجه الصحيح للاستدلال. لانك قد يأتيك حديث عام تستدل به على الخاص ما يصح هذا عندنا. لكن اذا - 01:26:50ضَ
عرفت عرفت كيف تشتغل بالعام وكيف تشتغل بالخاص؟ فالفائدة الثانية بيان الوجه الصحيح لسداد فليس كل دليل صحيح يصح الاعتدال به. نعم ليس كل دليل صحيح ان يكون الامر عاما والحديث ورد خاصا وهو صحيح ثابت. هنا ما يسعى - 01:27:20ضَ
لا يصح ان تستدل به فليس كل دليل صحيح يكون الاستدلال ابنه صحيح فلابد من بيان الوجه الصحيح في الاستدلال. طيب الفائدة الثالثة الفائدة الثالثة آآ بيان ضوابط الفتوى بيان وضوابط الفتوى وشروط المفتي وادابه - 01:27:50ضَ
الفائدة الرابعة الدعوة الى اتباع الدليل الفائدة الرابعة الدعوة الى اتباع الدليل حيث كان وترك التعصب والتقليل الاعمى. فاما ترك التعصب والتقليد الاعمى الفائدة السادسة والخامسة معرفة الاسباب التي ادت الى اختلاف العلماء رحمهم الله - 01:28:20ضَ
- 01:28:50ضَ