شرح القواعد والاصول الجامعة للشيخ السعدي ( مكتمل )( الشرح الثاني )

المجلس ( 2 ) || القواعد والأصول الجامعة للشيخ ابن السعدي || الشيخ خالد المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

الاخلاص بالمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذان اه هذه القاعدة هي عبارة عن شرطين من شروط صحة العمل العمل لابد له من هذين الشرطين الكبيرين الشرط الاول الاخلاص - 00:00:00ضَ

الشرط الاول الاخلاص وضابط الاخلاص هو تعليق القلب بالله عز وجل اثناء العمل. يعني ما يلتفت قلبك. تعليق القلب بالله سبحانه وتعالى اثناء العمل. لا هيلتفت قلبك الى غير الله عز وجل. وقال بعض العلماء - 00:00:30ضَ

هو فعل العبادة تقربا لله عز وجل. والمعنى واحد المهم ان الانسان يعلق قلبه يعلق قلبه بالله عز وجل. لا يلتفت قلبه لغير الله سبحانه وتعالى. لا يقصد رياء الناس ولا سمعتهم ولا - 00:01:00ضَ

من اعراض الدنيا الفانية. وانما يكون قلبه متوجها الى الله سبحانه وتعالى. هو ضابط الاخلاص دليله قول الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال الله عز وجل الا لله الدين الخالص - 00:01:20ضَ

الشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ان يكون العمل على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان في الصحيحين قال من توظأ - 00:01:40ضَ

نحو وضوئي هذا. حديث مالك بن حوير في البخاري صلوا كما رأيتموني اصلي. حديث جابر في الحج خذوا عني مناسككم. فهذا يدلك على انه تجب المتابعة. متابعة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:00ضَ

والمتابعة تكون في ستة امور. في السبب والجنس والهيئة والزمان والمكان والقدر. ستة السبب والجنس والزمان والمكان والهيئة والعدد نعم والعدد فاذا توافق العمل مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الامور الستة فانه يكون - 00:02:20ضَ

يكون مقبولا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ميزانين ميزانا للاعمال الباطنة وهو حديث عمر وميزانا للاعمال الظاهرة وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. حديث عمر ميزان للاعمال - 00:02:50ضَ

الباطنة. انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. وميزان اعمال الظاهر حديث عائشة من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني ان عمله مردود ان عمله مردود عليه. هذا ميزان للاعمال للاعمال الظاهرة. فلابد من هذه الامور الستة. يعني مثلا الجنس - 00:03:10ضَ

الاضحية شرعت في جنس معين من بهيمة الانعام الابل البقر الغنم. لو ظحى اخر كالدجاج او الغزال حتى ولو كان اكثر ما يقبل منه. في العدد صلينا العصر اربع ركعات لو زاد ما - 00:03:40ضَ

في الهيئة الصلاة كيفية الصلاة لها هيئة ركوع سجود لو جعل في الركعة الاولى ثلاث ركوعات نقول بانه لا يقبل منه في الزمان الوقوف بعرفة له وقت محدد. في المكان ايضا الوقوف بعرفة له وقت. في السبب نعم في - 00:04:00ضَ

سبب ها لابد ان ان وجود السبب اذا اذا كانت هذه العبادة مشروعة لسبب لابد من السبب مثلا عند دخول المنزل يستاق لكن عند دخول البيت هل عند دخول البيت لكن عند دخول المسجد هل يستاك؟ هذا ما هو - 00:04:20ضَ

لكن الذي ورد هو عند دخول المنزل. نعم. هم احسن الله اليك. قاعدة السادسة الاصلح في العبادات الحق فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله. والاصل في الباحة فلا يحرم منها الا ما حفظه الله ورسوله. نعم. الاصل في العبادات - 00:04:40ضَ

الحذر العبادات جمع عبادة. والعبادة كما قال الشيخ حسين ابن تيمية رحمه الله اسم جامع. لكل ما يحبه الله الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة. فالاصل في العبادات الحظر المنع والتوقيف. فلا - 00:05:10ضَ

لا يتعبد المسلم باي عبادة الا بعبادة جاءت في كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة هي من اعظم القواعد في الرد على اهل البدع. من اعظم القواعد في الرد على اهل البدع هذه - 00:05:30ضَ

كما ان هذه القاعدة من اعظم القواعد في حفظ الدين. لو قلنا بان الاصل في العبادات الحل ضاع الدين. هذا يصير العصر خمس وهذا يصلي ست وهذا يصلي سبع ما ندري العصر كم؟ هذا وهذا - 00:05:50ضَ

اه اه يصلي العصر في وقت المغرب وهذا يصلي المغرب في وقت العصر. ما اصبح الدين محفوظا. اصبح الدين ضائعا غير غير منتظم مشتت. فالاصل في العبادات الحظر. وذلك ان العبادة - 00:06:10ضَ

هي الطريقة التي توصلك الى الله. العبادة هي الطريقة التي توصلك الى الله. واذا كانت العبادة هي الطريقة التي توصلك الى الله فانت لا تسلك اي طريق الا طريق نصبه الله اليه. ونصبه رسوله صلى الله عليه وسلم. اعتذارات تذهب الى مكة تسلك طريق مكة - 00:06:30ضَ

ما تلتفت يمنى او يسرى لكن لو التفت يمنى او يسرى ما وصلت فانت اذا التفت يمنى ويسرى دخلت في البدع العبادة هي الطريق التي يوصلك الى الله سبحانه وتعالى. نصبه الله عز وجل نصبه رسوله صلى الله عليه وسلم لكي تصل - 00:06:50ضَ

الى الله. فلا تسلك طريقا الا طريقا نصبه الله سبحانه ونصبه رسوله صلى الله عليه وسلم ويدل لهذه القاعدة قول الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله كما تقدم - 00:07:10ضَ

عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني ان عمله مردود عليه. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اتبعوا ولا تبتدعوا. فقد كفيتم - 00:07:30ضَ

الامام مالك رحمه الله قال من ابتدع بدعة في الدين فقد زعم ان محمدا خان الرسالة. لان الله سبحانه وتعالى قال اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الله سبحانه وتعالى اكمل الدين. طيب هذه البدعة منين جت؟ ما ذكرها - 00:07:50ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذه البدعة. فقد زعم ان محمدا خان الرسالة. فالحصر في العبادات الحظر كذلك العادات العبادات تقابل العادات. فالاصل في العادات الابادة - 00:08:10ضَ

الاباحة والعادات جمع عادة وهي كل ما اعتاده الناس من امور دنياهم. نعم كل ما اعتاده الناس من امور دنياهم الاصل في هذه العبادات الاباحة. نعم يدل لذلك قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا - 00:08:30ضَ

اه ايضا قول الله عز وجل احل الله البيع وحرم الربا. الله سبحانه وتعالى احل البيع. هذا راجع الى اية الناس كيف يبيعون؟ هذا راجع يعني باعوا في في الشارع باعوا عن طريق الهاتف باعوا مثلا - 00:09:00ضَ

مثلا الزواج وليمة الزواج الى اخره هذا راجع الى عادات الناس. نعم هذي راجعة الى عادات الناس. اللباس هذا يعني هذا راجع الى عادات الناس. ما لم يتضمن ذلك محظورا شرعيا. فاذا كان محظور شرعي - 00:09:20ضَ

فانه اه فان لا نقول الاصل في العبادة في العادة الحلم. اعتاد الناس انهم يسبلون ثيابهم نقول هذا هذا ليست العادة هنا الاصل فيها الحل. ما لم تخالف شرعا. ايه. فنقول الاصل في العدالة - 00:09:40ضَ

الحلم. وهنا هنا ضوابط ايضا او قواعد تترتب على هاتين القاعدتين الكبيرتين. القاعدة الاولى الاصل في العقود الحل. القاعدة الثانية الاصل في الشروط في العقود الحل يعني الشروط في العقود هي ما يشترطه احد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة. سيشير اليه المؤلف رحمه الله. نقول الاصل في - 00:10:00ضَ

في الشروط الحلم. ثالثا الاصل في المطاعم الحل. اذا اختلفنا في هذا الطعام هل هو حلال او حرام الحلم. رابعا الاصل في الحيوانات الحل. خامسا الاصل في الملابس الحل. سادسا الاصل في المناكح الحل. سابعا - 00:10:30ضَ

الاصل في الفروج واللحوم الحرمة مع الاشتباه يقيد. سابع الاصل في اللحوم والفروج الحرمة مع الاشتباه. نعم اذا كان هناك اشتباه. ثامنا نعم ثامنا الاصل في انفس المعصومين الحرمة. الاصل في انفس المعصومين الحر - 00:11:00ضَ

المعصومون اربعة. المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. الاصل في في دمائهم الحرمة تاسعا الاصل في اعراظ واموال المعصومين الحرمة نعم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله شر لوجوب العبادات. والتمييز شرط لصحيحتها الا الحج والعمرة. في سرحان ممن لم يميز - 00:11:30ضَ

والملك للتبرعات. نعم. التكليف اذا قال الفقهاء رحمهم الله مكلف فهم يقصدون بالمكلف من جمع وصفين. يقصدون بالمكلف من جمع البلوغ والعقل. فيقول الشيخ رحمه الله شرط لوجوب العبادات. التكليف يقول لك - 00:12:10ضَ

شرط لوجوب العبادة. وعلى هذا لا تجب العبادة الا على البالغ العاقل. لكن المراد بذلك نعم المراد بذلك العبادات البدنية المحضة. نعم العبادات البدنية المحظة وكذلك ايظا العبادات البدنية نعم وكذلك ايظا المركبة من المال والبدن - 00:12:40ضَ

لعله يعيده على شكل اقسام يكون اوضح لنا. وهذي اشرت اليها. القسم الاول العبادات البدنية المحضة مثل الوضوء التيمم الصلاة الصيام الى اخره. هذه لا تجب على الصغير وعلى على المجنون. لا تجب على الصغير وعلى المجنون - 00:13:10ضَ

لكن اذا كان مميزا تصح ممن؟ ها؟ من الصغير ولا تصح من المجنون اذا كان مميزا تصح من الصغير ولا تصح من المجنون. واجرها له ولوليه اجر من عمل صالحا فلنفسه. قال النبي وسلم ولك اجر في حديث ابن عباس. هذا القسم الاول. القسم الثاني - 00:13:40ضَ

القسم الثاني العبادات المركبة من المال والبدن. المركبة من المال والبدن. العبادات المركبة من المال والبدن. وش مثل؟ الحج العمرة الكفارات. هذه ما تجب على الصغير ولا على على الصحيح القسم الثالث العبادات المالية المحضة تجب عليهما - 00:14:10ضَ

مثل الزكاة تجب في مال الصغير وتجب في مال المجنون. القسم الرابع قسم الرابع الاتلافات تجب في اموالهم. فاذا اتلف الصغير او اتلف المجنون نقول يجب في ماله. القسم الخامس - 00:14:40ضَ

العقود نقول بان عقودهم عقود المجنون غير صحيحة. لكن عقود الصبي لا لا تصح الا في ثلاث حالات. عقود الصبي لا تصح الا في ثلاث حالات. الحالة الاولى الامور اليسيرة عرفا. يعني مثلا في - 00:15:00ضَ

البقال في المكتبة يبيع بريال وبريالين بخمسة بعشرة هذي لا بأس الامور اليسيرة عرفا. هذا الامر الاول الامر الثاني الامر الثاني اذا كان التصرف مصلحة محضة هذا يستثنيه الحنفية والشافعية اذا كان - 00:15:20ضَ

تصرف مصلحة محضة. مثلا قبول الهبة قبول الوصية. واحد وهبه الف ريال وقبل. تصرف مصلحة محضة. هذا قالوا لا بأس يصح منه من المميز. الثالث اذا راهق وقارب البلوغ. نعم راهق وقارب البلوغ - 00:15:40ضَ

فهذا لا بأس ان يؤذن له في بعض التصرفات لكي ينظر هل رشد او لا؟ لكي يدفع عليه ماله بعد البلوغ قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فاتبعوا اليهم اموالهم. فاذا راهق - 00:16:00ضَ

وقارب البلوغ فهذا لا بأس انه يؤذن له ببعض التصرفات لكي ينظر هل رشد في دفع اليه مال بعد بلوغه. القسم السادس. نعم. ما يتعلق بالحدود والقصاص هذا لا يجب عليه - 00:16:20ضَ

نعم لا يجب عليهما لكن الديات نعم مقروش الجنايات اذا بلغت الثلث فما فوقها لتكون على ثمن العاقلة. ما عدا ذلك في اموالهم. نعم. هم. احسن الله اليكم. نعم قال لك المؤلف لصحتها والتمييز شرط لصحتها الا الحج والعمرة. نعم. نعم - 00:16:40ضَ

فيصحان؟ نعم. صح. الحج والعمرة يصحان حتى من غير المميز. هو سائر العبادات لا تصح الا من المميز. لا تجب الا على ولا تصح الا من المميز. الا الحج والعمرة. فالحج والعمرة يصحان من غير مميز. قال العلماء حتى - 00:17:10ضَ

ولو كان ابن ساعة ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في المرأة التي رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا قالت ابي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. قال ويشترط مع ذلك الرشد في التصرف - 00:17:40ضَ

والملك للتبرعات. الرشد الرشد هذا مصطلح. يعني اذا قال العلماء رحمهم الله رشيد فهذا يختلف باختلاف ابواب الفقه. فالرشد في باب العبادات يختلف عن الرشد في باب المعاملات. يختلف عن الرشد في باب الانكحة - 00:18:00ضَ

الرشد هنا هو مراده الرشد في باب المعاملات. الرشد في باب معاملات هو ان يحسن التصرف في ماله. نعم يحسن قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. فالرشد في باب المعاملات هو احسان - 00:18:20ضَ

تصرف ماله. وش ضابط ذلك؟ قالوا لا يبذل ماله في محرم ولا فيما فائد فيه ولا يغبن كثيرا. يعني يكثر عنده صرف المال في المحرم. او فيما لا فائدة فيه او يغبن. يعني لو كانوا بعض الاحيان يصرف في محرم يشري دخان. هذا رشيد هذا لكنه في نفس المعاملة هذي غير رشيد - 00:18:40ضَ

لكن ما نقول بانه يحجر عليه لكن اذا كثر التصرف منه يبذل ماله في اي شيء في محرم او فيما لا فائت فيه او يغبن كثيرا كثيرا. يعني يغلب عليه هذه التصرفات فهذا غير رشيد. التصرف لابد - 00:19:10ضَ

فيه من الرشد يبيع يشتري يؤجر يعقد عقد سلم يعقد عقد شركة مساقاة مزارعة هذا نقول لابد من شروط هذه التصرفات ماذا؟ الرشد ايضا في عقد النكاح الرشد في عقد النكاح - 00:19:30ضَ

هو ان يعرف الكفء ومصالح النكاح. شرط من شروط الولي ان يكون رشيدا. والملك للتبرعات قال لك الشيخ في المعاوظات الرشد وفي التبرعات ماذا؟ الملك ان يكون مالكا نعم ان يكون مالكا - 00:19:50ضَ

وهو انحى. يعني في التبرعات وفي المعاوظات ولابد من الرشد. لكن بالتبرعات لا بد من من ماذا؟ من الملك. ما هي التبرعات؟ التبرعات هي آآ يعني التبرع هي العقود التي يقصد فيها الارفاق والاحسان. ورأيت وجه الله مثل الهبة الوصية - 00:20:10ضَ

الوقف العتق العارية هذه تبرعات تبرعات. فهذه التبرعات لابد ان يكون مالكا الذي لا يملك نعم هذه لابد ان يكون مالكا الذي لا يملك ما يتبرع. لكن المعاوظات عقود المعوظات - 00:20:40ضَ

هي العقود القائمة على التبادل التي يقصد منها الربح والكسب. فعقود المعاوظات هذه القائمة على التبادل يشترط فيها ماذا؟ الرشد وايضا اشترت فيها الملك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. وكذلك ايضا نعم كذلك - 00:21:00ضَ

ايضا التبرعات يشترط فيها الملك ويشترط فيها الرشد. هو الحقيقة انه ان كلا منهما من عقود المعاوظات وعقود التبرعات لا بد فيه من الملك ولابد فيه ايضا من ماذا؟ من الرشد - 00:21:20ضَ

نعم لابد فيه من الملك ولابد فيه من وكل منهما يجري فيه التصرف التصرف الفضولي. نعم. سم اي حتى الوكالة الوكالة حتى تكون في التبرعات. نعم. كلها. وكانت الوكالة تكون في التبرعات تكون في المعاوظات - 00:21:40ضَ

فالرشد في المعارضات تبرعات الملك ايضا في التبرعات. لو باع ملك غيره ما صح لكن ينفذ بالاجازة على الصحيح. ولو وقف ملك غيره ما يصح لكن ينفذ بالاجازة. نعم. هم. احسن الله اليكم. قال - 00:22:00ضَ

الاحكام الاصولية لا تتم الا بامرين. وجود شروطها واركانها وانتفاء موانئها. نعم هذه قاعدة في عموم الشريعة ليست خاصة بالعمليات او باحكام الفقه اصطلاحا لكنها عامة في عموم الشريعة. كل احكام الشريعة لابد لها من امرين. توفر الشروط وانتفاع - 00:22:20ضَ

الموانع. صلاة العصر لكي تكون مبرئة للذمة عند الله عز وجل مسقطة للطلب ينال المسلم فيها الاجر عند الله عز وجل تفضلا واحسانا لابد من توفر شرطين. شرطان ما هما؟ توفر الشروط - 00:22:50ضَ

الطهارة ستر العورة استقبال القبلة الى اخره. ولابد ايضا من انتفاء ماذا؟ الموانع. ما يكون هناك حدث ما يكون هناك اكل مبطلة الصلاة. شرب الى اخره. النكاح لكي يحصل الحل بين الزوجين في الاستمتاع - 00:23:10ضَ

لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانئ. الشروط شروط النكاح ما هي؟ الولي الرضا الشهادة تعيين كذلك ايضا لابد من انتباه الموانع ما تكون من المحرمات بالنسب بالمصاهرة الاحترام بالظهار الى اخره بالرضاعة - 00:23:30ضَ

هناك هنا قل مثل ذلك في البيع لكي يملك السلعة لابد من توفر سقوط وانتفاء الموانع. حتى في امور العقيدة. نعم حتى في امور العقيدة. ايه. دخول الجنة لابد من توفر شروط - 00:23:50ضَ

وانتفاء موانع. نحكم على هذا الشخص بالكفر لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فهذه قاعدة ليست خاصة العمليات وانما هي في سائر الشريعة. نعم في سائر الشريعة لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. ودليل هذه القاعدة - 00:24:10ضَ

سائر ادلة الشروط يعني مثلا ادلة شروط الصلاة ادلة شروط الزكاة الصيام انتفاء الموانع المبطلات كل هذه لهذه القاعدة. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تاسعا العفو والعافية يوقع اليه في كل حكم حكم ولم يقدم احد. نعم هذه القاعدة هذه احدى القواعد الخمسة - 00:24:30ضَ

التي يدور عليها الفقه. سبق لنا قاعدتان القاعدة الاولى قاعدة المشقة تجلب التيسير والقاعدة الثانية قاعدة او نعم. هذه القاعدة الثانية هذه القاعدة الثانية من القواعد الخمس التي يدور عليها الفقه وهي قاعدة العرف. فالعرف - 00:25:00ضَ

احدى القواعد الخمس الكلية. والعرف المراد به ما تعارفه الناس. او ما تعارف عليه الناس من امور دنياهم العرف دل له القرآن والسنة وهذه القاعدة دللها القرآن والسنة. اما القرآن فقول الله عز وجل - 00:25:30ضَ

وعاشروهن بالمعروف. والسنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف وقال الشيخ رحمه الله في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحده - 00:26:00ضَ

يعني متى نرجع الى العرف؟ نقول بان نعم نقول بان الاحكام تنقسم الى قسمين. نعم الاحكام تنقسم الى قسمين. القسم الاول احكام حدها الشارع وظبطها ما في حاجة للعرف. صلينا العصر اربع ركعات ما في حاجة لعرف خلاص مظبوطة باربع ركعات. قيام - 00:26:30ضَ

قراءات الى اخره. نصاب السرقة ربع دينار. حده الشارع زكاة الفطر صاع. من تمر او شعير الى اخره. ظبطه هنا لا حاجة الى عرف. القسم الثاني احكام اطلقها الشارع. فنرجع الى العرف في حدها - 00:27:00ضَ

وضبطها. مثلا نفقة الزوجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ما قال النبي وسلم خذي كل يوم كذا وكذا. مئة دينار او خمسين دينار. ارجع ذلك الى اي شيء؟ الى حر. فنرجع الى العرف في ظبط نفقة الزوجة - 00:27:30ضَ

يختلف يختلف باختلاف المكان والزمان وحال الزوجين فقد تكون حال حال الزوج او حال الزوجين الغنى وقد فنفقة الاغنياء تختلف عن نفقة الفقراء قد تكون حال الزوجين فقر قد تكون حال الزوجين ما بين ذلك. قد يكون احدهما فقيرا والاخر غنيا. فاذا كان الزوجان - 00:27:50ضَ

نفقة اغنياء. اذا كانا فقيرين نفقة فقراء. اذا كانا متوسطين او احدهما غني والاخر فقير نفقة ماذا متوسطي نرجع الى العرف. يعني كل شيء لم يحده الشارع. مثلا الحرز في السرقة - 00:28:20ضَ

اشترط قطع السارق ان يسرق من حرزه. الحرز هذا يختلف. يختلف باختلاف البلاد المال وجور السلطان وعدله وقوته وظعفه. حرز الكتب ليس مثل حرز الذهب. الكتب يكفي ان تضعها في المكتبة. الثياب في الدولاب دولاب الخشب يكفي هذا. لكن - 00:28:40ضَ

ذهب ها هل تضعه في في المكتبة؟ ما تضعه، لا بد تقفل عليه. الدراهم اللي لابد تقفل عليها حرز يختلف. نعم يختلف وعلى هذا فقس. مثلا الموالاة في الوضوء. لابد من الموالاة ركن من اركان - 00:29:10ضَ

الموالاة ما تؤخر غسل اليدين بعد غسل الوجه لكن وش الضابط؟ وش ضابط الفاظ الذي يخل ها ما هو ضابط؟ نقول العرف الصحيح العرف. فاذا كان الفاصل يسيرا عرفا هذا لا يضر - 00:29:30ضَ

اذا كان فاصل كثيرا عرفا نقول بانه ماذا؟ نقول بانه يظهر. وعلى هذا على هذا فقس. يعني مثلا هل يرجع فيه للعرف او لا المسافة المدة الى اخره. نعم المهم انه ما جاء مطلقا على لسان الشارع لم - 00:29:50ضَ

ولم يقيده فان نرجع الى العرف في حده وضبطه. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله قاعدة البينة عند واليمين على من انثر في جميع الحقوق. في جميع الحقوق والدعاوى. نعم اه - 00:30:10ضَ

القاعدة العاشرة يقول الشيخ رحمه الله البينة على المدعي واليمين على من انكر. ما هي البينة ما هي العلماء مسألة كان في تفسير البينة المسلك الاول رأي جمهور اهل العلم قالوا ان قالوا ان المراد - 00:30:30ضَ

بالبينة هي الشهادة. المراد بالبينة هي الشهادة. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل ثم لم يأتوا باربعة شهداء. قول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم واشهدوا ذوي عدل منكم الى اخره - 00:30:50ضَ

الرأي الثاني رأي شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ابن القيم ان المراد بالبينة هي كل ما يبين الحق ويظهره كل ما يضيع الحق ويظهره سواء كان ذلك من الشهادات او من القرائن او من - 00:31:10ضَ

الوثائق والكتابات ونحو ذلك او الاعتراف او غير ذلك. كل ما يبين الحق ويظهر فهو بينة. ودليل ذلك قول الله عز وجل لقد ارسلنا رسلنا بالبينات. الله ما ما ارسل بالشهود. ما ارسل مع كل نبي شاهدا او شاهدين. لا. وانما ارسل معهم الحجج - 00:31:30ضَ

فاضحة ظاهرة على صدق ما دعوا اليه. وايضا يدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان مجزأ مدلجي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم واذا زيد رضي الله تعالى عنه وابنه اسامة بدت اقدامهما وقد غطت - 00:32:00ضَ

رؤوسهما بقطيفة. فقال مجزز ممن عنده خبرة بالقافة. ان هذه الاقدام بعضها من بعض. مع ان اللون يختلف. لون اسامة يختلف عن لون زيد. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه بينة. بينة على يعني - 00:32:30ضَ

القافة هذه ابانت النسب هذا. يعني مما يثبت به النسب. ايضا يدل لذلك ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية تابع الطرق الحكمية ذكر بان ان الخلفاء رحمهم الله اثبتوا الحدود بالقرار - 00:32:50ضَ

ما اثبتوها بالشهادة فقط. وانما اثبتوها باي شيء بالقرائن. عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين يقول وان الزنا حق على وان الرجم حق على من احصن اذا كانت البينة او الاعتراف او الحبق يعني الشهود - 00:33:10ضَ

او الاعتراف او الحبل يعني الحمل ان يكون هذه امرأة تحمل ليس لها زوج ولا سيدة من اين جاء الولد؟ هذه قرينة على انها ماذا؟ على انها وايضا الخلفا جلدوا من تقيأ الخمر ومن وجد منه رائحته شرب الخمر الى اخره. نعم. فالصحيح ان البينة هي كل - 00:33:30ضَ

كله ما يبين الحق ويظهره يدخل في ذلك الشهود وغير الشهود. قال لك البينة على المدعي واليمين على المنكر. من هو مدعي المدعي هو الذي اذا سكت لم يترك اه نعم اذا سكت ترك والمدع - 00:33:50ضَ

عليه هو الذي اذا سكت لم يترك. المدعي اذا سكت ترك المد عليه اذا سكت لم يترك. نعم لم يترك. وقيل بان المدعي هو المطالب والمدعى عليه هو المطالب. المهم هذه قاعدة في - 00:34:10ضَ

لان هذي قاعدة في القظاء ان البينة على المدعي واليمين على من؟ على من انكر فاذا ادعى دعوة نقول اعطنا بينة القاضي يطالبه لان الاصل براءة الذمة. الاصل براءة الذمة. فاذا ادعى دعوة نقول اعطنا اعطنا بينة - 00:34:30ضَ

اعطنا البينة ويد لهذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس لا يعطى الناس بدعواهم ندع رجال دماء رجال واموالهم. ولكن اليمين المدة عليه. في البيهقي البيه على المدعي واليمين على من انكر. نعم في الصحيحين - 00:34:50ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ادعى رجال نعم لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدة عليه. في البيهقي البين على المدعي واليمين على من انكر - 00:35:10ضَ

فنقول يطالب المدعي بالبينة نحضر البينة حكم بها. طيب ما احضر البينة؟ نقول لك يمين خصمك يحلف ان حلف بليت ذمته ما حلف قظي عليه بالنكول. وهل ترد اليمين الى المدعي؟ هذا موظع خلاف - 00:35:30ضَ

هل ترد اليمين الى المدعي؟ هذا موضع واذا نقول للمدعي تحلف اذا كان هناك بينة نحكم بالبينة ما عندنا بينة ها اليمين على من؟ على المنكر المدعى عليه. ان حلف بريء طيب قال انا ما لن احلف - 00:35:50ضَ

قال بعض العلماء يقضى عليه بالنكون خلاص. وقال بعض العلماء يعني الحنابلة يقضى عليه بالنقود. ما ترد اليمين الى المدة. عند المالكية والشافعية ترد اليمين الى نعم ترد اليمين الى المدعي. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فصل في هذا قال اذا كان - 00:36:10ضَ

يعلم آآ اذا كان المدعي يعرف الحق ترد عليه. اذا كان يعلم فانها ترد عليه. اذا كان لا يعلم لا ترد عليه. والاقرب في ذلك انه اه انه اه لماذا - 00:36:30ضَ

ابن تيمية رحمه الله وايضا اجتهاد القاضي في مثل هذه المسائل. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ارفع يده الحادية عشر. الاصدقاء من كان على وجهه. واليقين لا يزور بشك. نعم - 00:36:50ضَ

هذه القاعدة اه قاعة اليقين لا يزول بالشك هي احدى القواعد الخمس الكلية. احدى القواعد الخمس اليوم الكلية اه اليقين هو الشيء الثابت. المعلوم ثبوت الشيء الثابت المعلوم ثبوته من الشرع. لا يزول بالشك - 00:37:10ضَ

يعني بالشيء المتردد فيه. فعندنا امر ثابت علم ثبوته شرعا. هذا الثابت لا يزول بالامر المتردد فيه. الامر المتردد فيه لا يزول به اليقين ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا - 00:37:40ضَ

وهذا حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم شك اليه الرجل يخيل اليه في الصلاة انه احدث ولم يحدث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف - 00:38:10ضَ

حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وهذه قاعدة يعني هذه قاعدة كبيرة واحدى القواعد الخمس الكلية. وتجد انها في اكثر ابواب الفقه. فمثلا اذا شك ذات تطهر ثم شك في الحدث الاصل الطهارة. اذا احدث ثم شك في الطهارة الاصل الحدث - 00:38:30ضَ

اذا شك هل افطر من رمظان اياما؟ الاصل انه لم يفطر. اذا كان افطر ثم شك في القظاء الاصل انه لم يقظه اذا كان عنده حقوق للناس وشك في قضائها نقول الاصل انه لم يقضه. اذا شك في الاستدانة الاصل انه - 00:39:00ضَ

لم يستدع اذا شك في الطلاق الاصل عدم الطلاق لا شك في عدده الاصل الاقل وهكذا اليقين لا يزول بالشك. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله الثانية عشر لا بد من التراضي - 00:39:20ضَ

والجميع عقود المعارضة وعقود التبرعات. نعم هذه القاعدة نعم القاعدة الثانية عشرة قاعدة قاعدة الرضا وقاعدة الرضا هذه قاعدة كبيرة نعم هذه قاعدة فكبيرة ولو ان الشيخ رحمه الله قال لابد من التراضي في العقود والفسوق لكان احسن اشمل. اه لكن - 00:39:40ضَ

وخاصة الان في عقود المعاوظات عقود التبرعات. وقلنا بان عقود المعاوظات نعم عقود المعاوظات هي العقود القائم على التبادل التي يقصد منها الربح والكسب. العقود القائمة على التبادل التي يقصد منها الكسب والربح - 00:40:10ضَ

واما التبرعات فهي العقود التي يقصد منها الارفاق والاحسان وارادة وجه الله عز وجل. فيقول لك المؤلف لابد من التراضي في عقود التبرعات في عقود المعوظات وعقود التبرعات. عقود المعاوظات مثل البيع الايجار - 00:40:30ضَ

الشركة الموسيقات المزارعة آآ السلم الى اخره القرض الحوالة الى اخره. هذه العقود لابد فيها لابد فيها من الرضا. التبرعات ايضا الوقف الهبة. الوصية العتق العارية. هذه كلها لابد فيها من الرضا. ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل - 00:40:50ضَ

الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وايضا حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه حديث ابي بكر - 00:41:20ضَ

ايضا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا ها نقول الاصل في ذلك الاصل آآ - 00:41:40ضَ

نقول لا بد من التراضي لا بد من التراضي. نعم. ايضا لا بد من الرضا قاهرا وباطنا نعم لا يكفي الرضا في الظاهر بل حتى في الباطن. لانه قد مثلا يهديك هذه الهدية - 00:42:00ضَ

نساء وخجل. العلماء يقول لا يجوز لك ان تقبل. اذا علمت انه اهداك حيا وخجل هم وان رضي في الظاهر الا انه لم يرضى في الباطل فلا بد من الرضا ظاهرا وباطنا. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال فان طبن لكم عن شيء منه نفسا - 00:42:20ضَ

قال طبنا هذا يدل على انه لابد ان تطيب النفس في هذا الشيء. قال فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فقولوا هنيئا مريئا هذا لابد فلا بد ان ان يكون الرضا في الظاهر والباطن وعلى هذا لو - 00:42:40ضَ

رضي في الظاهر فقط رضي حياء وخجلا ونحو ذلك فانه لا يحل. نعم. مم. احسن الله قاعدة نعم هذه القاعدة في الاتلافات الاتلاف هو اخراج الشيء عن كونه منتفعا به. نعم اخراج الشيء عن كونه - 00:43:00ضَ

منتفعا به. فيقول الشيخ رحمه الله الاتلاف يستوي فيه وهذا فيما يتعلق حقوق الادميين. نعم فيما يتعلق بحقوق الادميين. فالاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل الناس ويد لهذه القاعدة قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا - 00:43:30ضَ

الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتح رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. مع انه خطأ قال الله عز وجل ودية مسلمة الى اهله. ولما اهدت احدى امهات المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم طعاما وهو عند عائشة عائشة رضي الله تعالى عنها من غيرتها ضربت يد الخادم - 00:44:00ضَ

الاناء وانكسر وانتثر الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اناء باناء وطعام بطعام اناء باناء وطعام بطعام. فاذا اتلف نعم اذا اتلف ما لا شخص اتلفه سواء كان متعمدا او جاهلا او ناسيا يقول بانه يجب عليه يجب عليه ان يجب - 00:44:30ضَ

ان يضمن لكن ان كان جاهلا او ناسيا فان اولى اثم عليه اذا كان متعمدا يظمن ويأثم لكن الجاهل فانه لا يأثم لكن يجب عليه يجب عليه الظمان. آآ هذا فيما يتعلق بالقاعدة هنا فيما يتعلق بحقوق ماذا؟ الادميين. عندنا الحقوق حقوقان - 00:45:00ضَ

حقوق الادميين ما يعذر فيها. نعم حقوق الله سبحانه وتعالى يعذر فيها. فمثلا يعذر فيها اذا كان جاهلا او ناسيا. فمثلا اتلف الصيد وهو محرم. نعم اتلف الصيد وهو محرم. اه - 00:45:30ضَ

جاهلا او ناسيا نقول بانه يعذر. نقول بانه يعذر. كذلك ايضا لو اتلف اه صيد حرم مكة جاهل اذا كان جاهلا او ناسيا فانه نقول يعذر هذه القاعدة الاتلاف نعم في حقوق الادميين لا لا يعذر وانما يضمن نعم - 00:45:50ضَ

يضمن يستثنى من ذلك يستثنى من ذلك اذا اذن له في الاتلاف. اذا اذن له في الاتلاف فانه لا يضمن يعني صاحب الطعام اذلك انك تاكل الطعام اكلته ما تضمن - 00:46:20ضَ

او مثلا يعني الاذن اما ان يكون من المالك او يكون من الله سبحانه وتعالى. من المالك صاحب الطعام اذن لك ان تأكل الطعام. فاكلته لا ضمان عليك او من الله سبحانه وتعالى - 00:46:40ضَ

ولي اليتيم له ان يأكل من مال اليتيم. اذا كان غنيا فليستعبد. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذا الفقير الان اذا اكل بالمعروف من ماليتيم هل يجب عليه الظمان يستغنى او نقول لا يجب عليه ان يضمن نقول بانه لا يجب عليه ان يضمن اذا استغنى لانه مأذون له في الاتلاف - 00:47:00ضَ

نقول بانه مأذون له في الاتلاف. وكذلك ايضا اذا احنا قلنا اذا كان الاذن من المالك او من الله سبحانه وتعالى. ايضا من صور الاذن من الله سبحانه وتعالى اذا كان - 00:47:30ضَ

اه نعم. اه اذا كان اذا كان الاتلاف لدفع لدفع اذاه عنه. لدفع اذاه عنه كما لو صال عليه. صال عليه بهيمة فيدفعها بالاسهل فالاسهل اذا لم تندفع الا بالتلف - 00:47:50ضَ

فانه لا ضمان عليه. اذا لم تدفع الا بالتلف نقول بانه لا ضمان عليه. كذلك ايضا القاعدة اللي تأتينا القاعدة الرابعة عشرة هذه من هذي القاعدة. فاصبح عندنا يستثنى اذا كان الاتلاف مأذونا فيه من المالك اذا كان الاتلاف مأذونا فيه من الله - 00:48:20ضَ

ايضا كما يأتينا ان شاء الله اذا كان الاتلاف حصل بيد الامين. يعني بيد الامين فهذه ثلاث صور يعذر فيها او لا يضمن فيها. نعم زين. طيب نقف على القاعدة الرابعة عشرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد - 00:48:40ضَ

اللهم صلي وسلم - 00:49:00ضَ