تبصير الناسك بأحكام المناسك (مكتمل)
المجلس (2) | تبصير الناسك بأحكام المناسك | الشيخ عبدالمحسن العباد | #الشيخ_عبدالمحسن_العباد
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد ذكرت في الدرس الماظي او تكلمت في الدرس الماظي - 00:00:02ضَ
على بدء الاحرام بالحج من مكة في اليوم الثامن لاهل مكة المحلين بها من الافاقيين الذين اتوا بعمرة وتحللوا منها وجلسوا ينتظرون الحج فان هؤلاء المحلين وكذلك اهل مكة يحرمون في اليوم الثامن من منازلهم بمكة - 00:00:22ضَ
ثم يخرجون الى منى ويبقوا فيها ويصلوا فيها خمس صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بدون جمع. وان من احرم من مكة في اليوم الثامن يأتي الى منى ولا يذهب الى المسجد الحرام ليطوف او ليحرم من المسجد لان الصحابة رضي الله عنهم - 00:00:52ضَ
رواهم الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام من المحلين احرموا من منازلهم بالابطح مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذهبوا الى منى ولم يدخلوا الى المسجد ويطوفوا او يصلوا او او يصلوا او يحرموا - 00:01:22ضَ
قبل خروجهم الى منى بل احرموا من منازلهم وذهبوا الى منى وكذلك ذكرت ان من كان نازلا بمنى قبله اليوم الثامن فانه يحرم من منزله بمنى ولا يحتاج الى ان ينزل الى مكة ليحرم منها - 00:01:42ضَ
ما دام انه ساكن في منى في الخيام قبل قبل اليوم الثامن فانه يحرم من منزله وهو في منى ويبقى في منى ولا حاجة الى كونه ينزل الى مكة ويحرم منها - 00:02:00ضَ
وانما الاحرام منها في حق من كان موجودا فيها قبل اليوم الثامن يحرم في اليوم الثامن ويذهب الى منى ويذهب الى منى دون ان يذهب الى المسجد فيصلي او يطوف. او يحرم من المسجد بل يحرم من منزله - 00:02:18ضَ
وان وانه اذا طلعت الشمس من يوم عرفة يذهب الى عرفة وان الناس في طريقهم الى عرفة يكبرون ويلبون وان كل ذلك سائغ وقد فعل مع النبي عليه الصلاة والسلام وان الانسان اذا وصل - 00:02:37ضَ
عرفة يتحقق من انه داخل حدودها ويصلي الظهر والعصر في اول وقت الظهر جمعا وقصرا ثم يبدأ بالوقوف وسؤال الله عز وجل من خير للدنيا والاخرة والابتهال اليه عز وجل حتى تغرب الشمس وهو واقف يدعو ويسأل الله عز وجل ويرجوه - 00:02:57ضَ
يتوب الى الله عز وجل توبة نصوحا من جميع الذنوب والمعاصي ويستمر على ذلك الى غروب الشمس واذا غربت الشمس انتقل الحجاج من عرفة الى مزدلفة. انتقل الحجاج من عرفة الى مزدلفة - 00:03:26ضَ
ولا يخرج من عرفة قبل غروب الشمس. لان النبي صلى الله عليه وسلم مكثوا مكث واصحابه معه في عرفة. الى ان غرب في شمس وتحقق غروبها وغاب القرص وعند ذلك اه انطلق عليه الصلاة والسلام ومعه الحجاج - 00:03:45ضَ
مزدلفة ودون ان يصلي بعرفة وانما ذهب والصلاة امامه في مزدلفة فاذا وصل الى مزدلفة نزل بها وصلى واذن للصلاتين المغرب والعشاء ثم صلي ثم اقيمت صلاة المغرب وصليت ثلاث ركعات ثم اقيمت صلاة العشاء واقيم صليت ركعتين ولا يتنفل بينهما - 00:04:05ضَ
ولا بعد الثانية منهما ولا بعد الثانية منهما وانما ليصليهما جامعا بينهما مع قصره للثانية التي هي العشاء وهذا هو اول عمل يقوم به الناس اذا وصلوا مزدلفة سواء وصلوا في وقت المغرب فيكون الجمع تقديم او - 00:04:35ضَ
وصلوا في وقت العشاء بعد دخول وقتها فيكون الجمع تأخير ولكن اذا كان هناك زحمة في الطريق من عرفة الى مزدلفة وبسبب الزحام تأخر الناس عن وصول الى مزدلفة الى - 00:05:00ضَ
بالليل فان الانسان ينزل ويصلي في الطريق قبل نصف الليل. ولا يؤخر الصلاة الى ما بعد الى ما بعد نصف الليل. وانما ينزل في الطريق ويصلي ثم يواصل حتى يصل الى مزدلفة. واذا وصل اليها نزل بها وصل المغرب والعشاء كما ذكرت - 00:05:18ضَ
وليست المهمة في مزدلفة لقط الحصى وانما المهمة في مزدلفة المبيت. لان المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج ولا يجوز الانصراف منها قبل نصف الليل ولا يجوز الانصراف منها قبل نصف الليل - 00:05:38ضَ
فان الانصراف انما يكون في اخر الليل للضعفة واما القادرون فان المستحب في حقهم ان يبقوا حتى يصلوا الفجر فيها باول وقتها ثم يقفون يقفون يدعون حتى يشهروا جدا. يعني قبل ان تطلع الشمس. فاذا كانوا اسفروا كثيرا ولم تطلع الشمس - 00:05:56ضَ
ولكنها قريبة من الطلوع فانهم ينصرفون من مزدلفة متجهين الى منى يدعو الانسان في مزدلفة بعد صلاة الفجر كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكر الله عز وجل المزدلفة بقوله فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمراد المشعر الحرام مزدلفة - 00:06:21ضَ
وسميت مزدلفة مشعرا حراما لانها داخل الحرم واما عرفة فهي مشعر حلال لانها ليست من الحرام وانما هي خارج الحرام وانما هي خارج الحرم ولهذا فان الناس في غير الحج وفي غير الاحرام - 00:06:49ضَ
اذا كانوا يعني غير محرمين في غير وقت الحج لهم ان يصيدوا الصيد في عرفة. لان عرفة ليست من الحرم وانما هي من الحل لكن المحرمون لا يجوز لهم ان يصطادوا ما كان وهم في البر - 00:07:12ضَ
ما يجوز لهم ان يصطادوا واما في الحرام فكل من كان في الحرم سواء كان محرما او غير محرم فهو ممنوع من الصيد لان من دخله كان امنا من دخله من الانسان والدواب - 00:07:28ضَ
قصيد فانه يكون امنا لا يتعرظ له بسوء لا بقتل ولا بتنفير ولا بازعاج وانما يترك دون ان تعرض له بشيء اما ما كان خارج الحرم فان غير المحرم يصيب. واما المحرم فانه لا يصيب - 00:07:42ضَ
المحرم لا يصيد وغير المحرم له ان يصيد. لان الله عز وجل قال واذا حببتم فاصطادوا. يعني اذا حللتم فاصطادوا في خارج الحرم واما في داخل الحرم فانه لا يجوز الصيد فيه ابدا - 00:08:01ضَ
لا ممنوع ممن هو محرم ولا ممن هو حلال غير محرم. حاصل انه مزدلفة قيل لها مش عن الحرام لان انها واقعة في الحرام واما عرفة فانها مشعر حلال لانها واقعة خارج الحرم - 00:08:18ضَ
واما فيما يتعلق بقطع الشجر فانه لا يقطع في مزدلفة وغيرها من الحرم واما عرفة فانه يقطع اذا كان في حشيش وعشب لكن الشجر الذي غرسه الناس من اجل يتظلل بها الناس لا يجوز قطعه. لا من اجل ان انه ان الارض حرام فهي حلال. هي حل وليست بحرم - 00:08:37ضَ
ولكن الشجر الذي غرسه الناس ليستفيد الناس منه بالاستظلال ويكونون في ظله في آآ في الحج وغير الحج لا يجوز التعرض له. من اجل انه افساد بشيء غرسه الناس بمصلحة. لا من - 00:09:00ضَ
مكانة حرام فانه ليس بحرم. لكن ما دام غرز من اجل ان ان يتظلل به الناس في الحج وغير الحج فانها فان هذا آآ لا يجوز التعرظ له. لا يجوز التعرظ له من اجله انه ان في فائدة للناس - 00:09:20ضَ
وقد غرسوه للفائدة غرسوه للاستفادة منه بحيث يستظلون به سواء في وهم حجاج او غير الحجاج بحيث يظهرون من مكة ويجلسون تحت ذلك الشجر او يعني اناس مسافرين يأتون يجلسون تحت ذلك الشجر فيستظلون به - 00:09:39ضَ
وقطعه لا يجوز من اجل انهما ما لم ينبته الله عز وجل وانما غرسه الناس للمصلحة فلا فلا يتعرض للشيء الذي غرسه الناس للمصلحة ثمان الحصى لا يلزم ان يكون في من حين يصل. لان الانسان اذا وصل - 00:10:01ضَ
يصلي المغرب والعشاء وينام بعد ان يصلي الوتر حتى يطلع الفجر فيصلي الفجر في اول وقتها ثم يقف يدعو الى ان يسمر ثم ينصرف الى منى اما اما من كان من الضعفاء - 00:10:23ضَ
ومن في حكمهم فان لهم ان ينصرفوا اخر الليل لان النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم بان ينصرفوا الى اخر الليل واذا انصرفوا فلهم ان يرموا اذا وصلوا منى ولهم ان يذهبوا الى مكة ليطوفوا قبل ان يرموا - 00:10:44ضَ
كل ذلك جائز يعني كون الانسان يرمي اول ما يصل منى يعني في اخر الليل او يذهب الى مكة ليطوف يعني اذا كان معه نسا يخشى انه يأتيها الحيض فيبادر الى الطواف - 00:11:03ضَ
حتى يؤدي طواف الافاضة الذي هو ركن من اركان الحج فلا تكون المرأة سببا في التأخر لاصحابها ولاهلها ولرفقتها تؤدي ذلك الركن الذي لا بد منه. ثم تأتي الى منى وتأتي بالامور المطلوبة التي هي الرمي. والحلق - 00:11:19ضَ
والحصى يمكن ان يلقط من مزدلفة ويمكن ان يلقط من منى ويمكن ان يلقط من مكة وسواء لقطه كله او لقط ما يخص كل يوم على حدة كل ذلك سائر - 00:11:41ضَ
وعدد الحصى الذي يلقط وترمى به الجمار كلها تسع واربعون حصاة للمتعجلين وسبعون حصاة للمتأخرين لان يوم العيد يرمى فيه سبع في جمرة العقبة. واليوم الحادي عشر يرمى الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع. يكون المجموع واحد وعشرين - 00:11:58ضَ
واليوم الثاني عشر ترمى الجمرات الثلاث كل واحد يبي سبع يكون مجموع تسعة واربعين ومن اراد التأخر الى اليوم الثالث عشر فيبيت ليلة الثالث عشر ويرمي بعد الزوال من اليوم الثالث عشر يكون الحصى الذي رمى به سبعين سبعين حصاة - 00:12:21ضَ
وكما قلت سواء لقطه كله من مزدلفة او كله من منى او كله من مكة او لقط سبعا يوم العيد من مزدلفة او من منى وفي كل يوم يلقط واحد وعشرين سواء كان من منى او من مكة - 00:12:42ضَ
فان ذلك لا بأس به. لا ذلك لا بأس به وحصل جمار الذي يلقط اه مثله حصل خلف الذي يحذف به في الاصابع وهو اكبر من الحمص قليلا اكبر الحمص قليلة ولا يجوز الرمي - 00:12:58ضَ
في كبار ولا يجوز الرمي ايضا باشياء ليست من الحصى مثل قطع حديد او قطع اسمنت او قطع زجاج او قطع عظام كل ذلك لا يرى ماذا؟ وان الرمي بالحصى فقط - 00:13:20ضَ
الرمي بالحصى هذا هو الذي يرمى به. الامور الاخرى هذه لا يرمى بها لا يرمى بهذه الاشياء ويكون كما ذكرت اكبر من الحمص قليلا ويرمي كل حصاة على حدة عندما يأتي الجمرة يرمي كل حصاة على حدة ويكبر الله عز وجل عند كل حصاد. يكبر الله عند كل حصاة وفي يوم - 00:13:39ضَ
اذا لبى مع التكبير فان ذلك جاءت به السنة لان النبي عليه الصلاة والسلام قطع التلبية في اه اه في يوم العيد عندما فرغ او عند اخر جمرة من من الجمرات السبع التي رمى بها جمرة العقبة - 00:14:07ضَ
التي رمى بها جمرة العقبة وعند ذلك يحصل التحلل يحصل الرمي. فاذا اظاف اليه الحلق او التقصير حصلت الحلل الاول الذي يحل فيه كل شيء الا النساء يتطيب الانسان ويلبس ثيابه ويغطي رأسه و - 00:14:28ضَ
يعني يحل له كل شيء الا الجماعة كل شيء لا اتيان النساء هذا هو التحلل الاول واذا فعل الامر الثالث الذي هو الطواف او السعي حل له كل شيء حتى النساء - 00:14:50ضَ
والامور التي يحصل بها التحلل ثلاثة من اربعة من اعمال يوم العيد اعمال يوم النحر اعمال يوم النحر اربعة والتحلل يحصل باثنين من ثلاثة الحل الاول وتحلل الاخر الذي يحل به كل شيء حتى النساء اذا فعلت الامور الثلاثة - 00:15:06ضَ
اذا بغيت الامور الثلاثة الرمي والحلق والطواف والسعي لمن كان عليه سعي بعده عند ذلك يحصل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى ينسى حتى جناح النساء يحل في يوم العيد اذا اذا رمى وحلق وطاف وسعى اذا كان عليه سعي يحل له ان يجامع اهله - 00:15:28ضَ
في في يوم العيد عندما يحصل التحلل الاخير الذي فيه امور ثلاثة الرمي والحلق والتقسيط او الطواف والسعي معه لما كان عليه سعي اما النحر فهذا لا علاقة له بالتحلل - 00:15:51ضَ
لان النهر من اعمال يوم النحر ولكنه ليس لازما لجميع الحجاج وانما هو لازم للمتمتعين والقارنين. لازم للمتمتعين والقارنين هذا هو الذي النحر والذبح يكون لازما لهؤلاء اما اما المفردون فانه لا هدي عليهم - 00:16:14ضَ
لا هدي واجبا عليهم لا هدي واجبا عليهم وانما الوجوب الهدي وجوب الهدي انما هو على المتمتع والقارن انما هو على المتمتع والقارن فهذه اعمال يوم النحر. فاذا رمى ونحر وحلق وحلق وقصر وطاف وطاف وسعى - 00:16:39ضَ
كان عليه سعي هذه اذا وجدت حل للانسان كل شيء اما الذبح فيمكن ان لا يذبح الا في اليوم الثالث عشر ويحل له كل شيء في في يوم العيد ولو لم يذبح - 00:17:05ضَ
لان الذبح لا علاقة له بالتحلل لانه ليس لازما لجميع الحجاج وانما التحلل باثنين من ثلاثة من الامور التي لازمة لجميع الحجاج وانما قال قيل اثنين من ثلاثة لان التقديم والتأخير في اعمال يوم النحر جائز - 00:17:19ضَ
ليش هالترتيب لازما؟ بمعنى انه يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف وهذا هو ترتيب رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طار هذا الترتيب ليس واجبا وانما هو مستحب - 00:17:40ضَ
وهو الاولى والافضل ولكن لو ان انسانا قدم بعضها على بعض جاز لان النبي عليه الصلاة والسلام وقف في يوم النحر بعد زوال فصار الناس يسألونه فمنهم من قال ذبحت قبل ان ارمي ومنهم من قال حلقت قبل ان ارمي - 00:17:56ضَ
ومنهم من قال طف قبل ان ارمي ومنهم من قال رميت بعدما امسيت وكل ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا حرج وجاء ايضا رجل منهم قال من قال سعيت قبل ان اطوف فقال لا حرج فدل ذلك على ان الامور الاربعة التي تكون يوم - 00:18:17ضَ
والنحر ان ترتيبها كما رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحب وانه ليس بواجب بل يجوز التقديم ولهذا قالوا يحصل التحلل باثنين من ثلاثة من اجل انه جائز للتقديم والتأخير - 00:18:37ضَ
اثنين من ثلاثة لانه التقديم والتأخير جائز لهذا قالوا اثنين من ثلاثة واذا فعل الثالث حل كل شيء حتى النساء وكما قلت النحر لا علاقة له بتحلل لان النحر يمكن ان يكون في اليوم الثالث عشر ويحل له كل شيء حتى يجي مع النساء يوم العيد - 00:18:54ضَ
اذا فعل الامور الثلاثة هذا فيه الرمي والنحر والحلق ثم ان يوم العيد الرمي فيه واسع من تقدم في اخر الليل من الضعفاء وما في حكمهم ومن يصاحبهم فلهم ان يرموا اخر الليل. ولهم ان يرموا بعد طلوع الفجر - 00:19:15ضَ
ويرموا في النهار كله ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب يجوز له ان يرمي بعد الغروب عن يوم العيد الرسول صلى الله عليه وسلم رمى ضحى ونساؤه او بعض نسائه او بعض آآ النساء اللاتي قدمهن الرسول عليه الصلاة والسلام رمينا قبل قبل الفجر - 00:19:36ضَ
ومن قبل الفجر فيجوز لمن تقدم في اخر الليل ان يرمي اذا وصل منى جمرة العقبة ولا يلزم ان يكون الرمي بالنهار. لكنه هو الاولى لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى ضحى - 00:20:01ضَ
رمى جمرة العقبة ضحى ولكنه ولكن النهار كله وقت للرمي وكذلك قبل الفجر وقت للرمي لمن وصل الى منى ممن تعجل ومن تقدم الى منى ومن لم يتمكن ايضا في النهار - 00:20:20ضَ
لهن يرمي بالليل لان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما نفست آآ امرأة مع صفية ابنة ابي عبيد زوجته ولن تصل الى منى الا بعد الغروب امرهما بان بعد الغروب - 00:20:39ضَ
ودل ذلك على ان من لم يتمكن من الرمي قبل الغروب يجوز له ان يرمي يوم يرمي ان يرمي يوم العيد بعد الغروب وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام رجل وقال يا رسول الله رميت بعدما امسيت - 00:20:58ضَ
وكان هذا بعد العصر لان الرسول صلى الله عليه وسلم رمى ضحى فلما كان احد الصحابة لم يرمي ضحى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وانما رمى في المساء قال رميت بعدما امسيت يعني - 00:21:15ضَ
اه قبل الوقت الذي كان يسأل لان السؤال كان في اخر النهار والمساء يدخل من من زوال الشمس يقال له مساء وقال له يعني عشي يعني هذا هو المسا فقال رنيت بعد ما امتيت يعني بعد ما - 00:21:31ضَ
يعني يعني اه ليس في الوقت الذي رمى به النبي صلى الله عليه وسلم الضحى لان الرمي كان في الزواج بعد الزوال فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حرج - 00:21:49ضَ
يعني الرمل الرمي صحيح الرمي يوم العيد كله محل للرمي وقبل الفجر محل ايضا للرمي ولكن لا يجوز ان يرمى قبل طلوع قبل نصف الليل ولا ان يطاف البيت بعد نصف الليل ولا ان يخرج من مزدلفة قبل نصف الليل - 00:21:59ضَ
ولا يجوز ان يخرج من مزدلفة قبل نصف الليل وانما الخروج لمن يؤذن له في الخروج انما يكون بعد نصف الليل وفي اخر الليل ولكنه اذا وصل له ان يرميه له ان يرمي الجمرة اي جمرة العقبة بسبع آآ بسبع حصيات - 00:22:18ضَ
وكذلك يرمي بعد الغروب لمن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب يعني في النهار. هذه اعمال يوم النحر الاربعة رمي فنحر فحلق فطواف وهي مرتبة على هذا الترتيب الا ان التقديم والتأخير جائز. لان ترتيبه ليس بلازم. الترتيب ليس بلازم - 00:22:38ضَ
والنحر يكون من الابل والبقر والغنم. والبقرة تيجي عن عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن شخص واحد والذي يجري في الهدي ما كان جدعا من الضأن له ستة شهور - 00:23:03ضَ
هذا اقل ما يجزي من الضأن واقل ما يجزي من الغنم الثنية التي اكملت السنة الاولى ودخلت السنة الثانية ومن البقر الثنية التي اكملت سنتين ودخلت في الثالثة. ومن الابن الثنية التي اكملت خمس سنين - 00:23:29ضَ
ودخلت في السادسة هذا هو الذي يجزي في الاضاحي والهدي هذا هو السن الذي يجزي في الهدي والاضاحي الجذع من الضأن والثني من غيره. يعني من بهيمة الانعام والابل تنحر وهي قائمة معقولة يدها اليسرى - 00:23:52ضَ
ويكون النحر في لبتها اي في اصل الرقبة بين اصل اليدين والرقبة هذه اللبة يكون فيها النحر واما البقر والغنم فانها تذبح مع حلقها الذي يفصل بين رأسها ورقبتها بين رأسها ورقبتها هذا مكان الذبح - 00:24:16ضَ
لكن يجوز ان يذبح ما ينحر كالابن وان ينحر ما يذبح كالبقر والغنم لكن الاصل والاولى ان يكون النحر في اصل العنق للابل والذبح للحد الفاصل بين الرأس والرقبة يكون - 00:24:40ضَ
للغنم والبقر والعكس صحيح بان ينحر ما يذبح ينحر ما يذبح وهو البقر والغنم ويذبح ما ينحر وهو وهو الابل ثم انه عند رمي الجمرة يرمي كل حصاة على حدة - 00:25:02ضَ
ولا يرميها جميعا كان ياخذ سبعه ويرميها دفعة واحدة ولا ان يرمي بانواع اخرى كما قلت من الحديد قطع الاسمنت وقطع العظام وقطع الزجاج وما الى ذلك لا ترمى الجمار بهذا - 00:25:24ضَ
ولا ترمى بشيء كبير او بانواع اخرى كالنعال وغيرها من ذلك فان كل ذلك من الغلو لان النبي عليه الصلاة والسلام جعل السبع حصيات التي لقطهن له وابن عباس ابن عباس وهن مثل حصى الخذف جعل يقلبهن بيده والناشرون ويقول بمثل هذا فارموا - 00:25:44ضَ
ثم الغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. اياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين فلا فلا يجوز الرمي بشيء اكثر من ذلك. ولا ايضا - 00:26:09ضَ
بان توضع يوضع الحصى وضع بان يقف على الحوض وياخذ من يعني من من راحته اليسرى بيده اليمنى ثم يضعه هكذا هذا ما يجوز لا بد من الرمي هكذا فان الوضع لا لا يجزي - 00:26:27ضَ
يعني ما قالوا رمي لا يجزي وانما الذي المشروع هو ان يرمي رميا وان تكون كل حصاة على حدة والا يرميها دفعة واحدة لانه لو رماها دفعة واحدة لا يجوز - 00:26:44ضَ
وكذلك ايضا لو ان انسانا سقط منه بعض الحصيات عند الجمرة او نقص عنده الحصى عند الجمرة واراد ان واخذ من الحصى الذي حولها فان ذلك لا بأس به لان هذا حسن لم يرمى به رميا شرعيا - 00:26:59ضَ
لم يرمى به رمي شرعي وذلك انه لم يصل الى مكان الرمي ولو وصل الى مكان رمد سقط وذهب ولا يصل ولا يكون حول الاحوال. وانما يكون يعني حول الذي حول احواله لم يرم به شرعا. بان يكون شر من - 00:27:18ضَ
من بعيد فوقع على رؤوس الناس ولم يقع في المرمى فالاخذ منه سائغ هو جائز لانه لم يرمي شيئا رضي به لان ليرمى به شرعا يدخل يروح ينزل تحت مع هذا مكان الحوض - 00:27:38ضَ
الذي يكون مخصص للرمي لكن مر من مكان بعيد فان رميه في الغالب على رؤوس الناس فلا يجزيه ذلك الرمي وغيره له ان يرمي بذلك وانما يكون الانسان يعني مؤديا ما عليه - 00:27:58ضَ
اذا تحقق بان الرمي وقع في الحوض او غلب على ظنه انه وقع في الحوض تحقق لانه واقف على جهة الحكم غلب على ظنه انه بينه وبين صفوف من الناس - 00:28:19ضَ
ولكنه رمى ويغلب على ظنه انه انه صار الحوض ليش على رؤوس الناس الذين قدامه الذين قدامه فاذا تحقق بان حصاه وقع في المرمى او غلب على ظنه لكونه ما رمى على الحوض وانما هو قريب من الحوض وبينه وبينه رجال - 00:28:33ضَ
ولكن غالب على ظنه ان الحصى وقع في الحوض اما اذا غلب على ظنه ان الحصى ما وصل الحوض او تحقق بان يرص موت الحوض فانه يعتبر لم يرمي. عليه ان يعيد الرمي - 00:28:54ضَ
لان الان الرمي الاول غير صحيح ثم لا يرمي الانسان من مكان بعيد لان الانسان اذا رمى من مكان بعيد ارتكب محظورين المحظور الاول انه يعتبر ما رمى يعتبر مرن - 00:29:08ضَ
اذا كان يغلب على ظنه ان اللي حصلوه صلحوه تعتبر مرمه والامر الثاني انه اساء الى الناس الذين حول الحوض بان رماهم ووقع حصاه على رؤوسهم فيكون بذلك لم يفعل - 00:29:24ضَ
ما عليه ولم يؤدي ما عليه وفي نفس الوقت اذى المسلمين الذين يرمون الجمرات وهم عند الحوض او قريب او قريبين من الحوض فعلى الانسان ان يتحقق من ان حصاه وقع في المرمى او يغلب على ظنه بانه وقع في - 00:29:43ضَ
المرمى واذا كان نائبا عن غيره فانه يرمي عن نفسه اولا واذا فرغ من الرمي عن نفسه يرمي عن غيره يرمي عن غيره وهو في موقفه وجمرة العقبة وغيرها من الجمار ترمى من جميع الجهات - 00:30:08ضَ
من اي جهة يرمي سواء يعني متجه للشرق او للغرب او للشمال او للجنوب من اي جهة رمى وقع الحصى في المرمى فقد اجزأ رميه لكن الاولى والمستحب في جمرة العقبة - 00:30:30ضَ
وهذا مستحب وليس بواجب ان الانسان يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه والحوظ امامه ثم يرمي بسبع حصيات لان عبد الله بن مسعود رظي الله عنه رمى وهو في هذا الموقف - 00:30:47ضَ
وفي هذا هذه الجهة وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم هذا المقام الذي انزلت عليه سورة البقرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم وانما قال سورة البقرة - 00:31:03ضَ
لان كثيرا من اعمال الحج جاءت في سورة البقرة ولان الرمية جاء في سورة البقرة في قول الله عز وجل واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثنى عليه لمن اتقاه - 00:31:18ضَ
فيكون يعني يعني يستحب ان يكون من تلك الجهة والا فان الرمي من جميع الجهات الرمي يصح من جميع الجهات في الجمرات الثلاث لكن يوم العيد ما فيه الا جمرة واحدة - 00:31:34ضَ
يوم العيد ليس فيه يعني شيء يرمى الا جمرة العقبة جمرة العقبة هي اقرب الجمرات الى مكة وهي نهاية منى من جهة مكة لان حد فينا من جهة مكة دورة العقبة - 00:31:50ضَ
هي اخر شي الذي بعده يوم العقبة ليس من منى وانما هو من مكة. واما ما انجبت العقبة هو وما بعدها من الجنوب الى وادي محسن كل ذلك من منى - 00:32:07ضَ
فحد منى من جهة مزدلفة وادي محسر وحد وحدها من جهة مكة جمرة العقبة فاذا الرمي في يوم العيد لجمرة العقبة ويقال لها جمرة في العقبة لانها كانت في سفح جمل - 00:32:24ضَ
يقال له العقبة سفح جبل يعني المرمى في سفحه ولكن احتيج بالازمنة المتأخرة القريبة الى ان يزال الجبل وان يبقى الحوض ولهذا يكون ولهذا كان شكله في الدور الارظي على شكل نص دائرة - 00:32:43ضَ
نصف دائرة لان الذي بعد الدائرة كان مكانه جبل قبل ان يزال الجبل الاحواض الاخرى دوائر واما جمرة العقبة في الدور السفلي نص دائرة لان المكان الذي كان حول الجبل هو الذي بقي - 00:33:05ضَ
والجبل لما ازيل ما اضيف اليه شيء من الجبل بحيث يرمى به وانما يرمى في المكان الذي كان موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم ولهذا كان نصف دائرة فالانسان برمى - 00:33:26ضَ
من تلك الجهة التي هي مستقيمة وليست دائرة فان رميه صحيح اذا وقع اذا وقع في الحوض او وقع في المرمى. فاذا الرمي يعني يكون بهذه الطريقة والنائب يرمي عن نفسه ثم يرمي عن غيره وهو في موقفه - 00:33:40ضَ
يرمي عن نفسه ثم عن عن غيره ممن انابه وهو في موقفه ثم اذا اذا كان الانسان ادى الامور الاربعة التي هي الرمي والنحر والحلق والطواف يعني يحل له كل شيء لفعل الثلاثة - 00:34:05ضَ
ويبقى في منى ويبيت بها ليلة احدى عشر واثنا عشر لزوما لجميع الحجاج يعني يلزم الحجاج كلهم ان يبيت وان يبقى يبيت بمنى ليلة احدى عشر وليلة اثنى عشر والتعجل في اليومين الحادي عشرة والثاني عشر - 00:34:26ضَ
يوم العيد لا يقال من الايام المعدودات الذين تعجل في يوم فلا اثم عليه فان يوم العيد يقال له يوم النحر وهو ليس من ايام التشريق الذي هي ايام منى - 00:34:47ضَ
والتي هي ايام والتي هي ايام يعني الرمي للجمرات الثلاث يوم العيد ليس من ايام من ايام التشريق ايام الشريك ثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والتعجل يكون في ايام التشريق - 00:35:01ضَ
تعجل في يومين من ايام فسيق تأخر في الى الثالث عشر الى الثالث من ايام فسير. الذي هو الثالث عشر واما يوم العيد لا يدخل ويقال له يوم النحر يوم العيد - 00:35:21ضَ
ويوم الحادي عشر يقال له يوم القر لان الناس مستقرون في منى ما في احد يخرج ما في احد يتعجب هذا ليس تعجل لا يقال ان اليومين هو يوم العيد معه اليوم الثاني اللي هو التعجل لا - 00:35:34ضَ
التعجل في اليومين في الحادي عشر والثاني عشر اما يوم العيد ليس بمحسوب من الايام الثلاثة التي يكون فيها التعجل والتهقر فيكون الانسان آآ يوم النحر يوم يوم العيد يوم النحر واليوم آآ الثاني الحادي عشر يوم القرن - 00:35:51ضَ
ناس مستقرون في منى واليوم الثاني عشر يوم النفر الاول اللي هو التعجل الناس ينفرون من منى في اليوم الحادي عشر في اليوم الثاني عشر حليمنا في الاول ومن تأخر اليوم الثالث عشر يقال يقال له يوم النفر الثاني - 00:36:13ضَ
الذي ينفر منه المتأخرون ينفر منه المتأخرون والراميو يعني يكون بعد الزوال في ايام التشريق ما قبل الزوال لان النبي صلى الله عليه وسلم مكث في منى ثلاثة ايام بعد يوم العيد الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر - 00:36:33ضَ
وفي كل يوم من الايام الثلاثة لا يرمي الا بعد الزوال لانه جاء في صحيح عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك رمى جمرة العقبة يوم العيد ضحى - 00:36:59ضَ
واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس واما بعد ذلك يعني بعد يوم العيد فاذا زالت الشمس وقال عبد الله ابن عمر رضي الله عنه كنا نتحين الزوال فاذا زالت الشمس رميناها - 00:37:12ضَ
يعني كنا تحية ننتظر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي بعد الزواج في الايام الثلاثة كلها قبل ان يصلي الظهر لانه يأتي الى الجمرة او الجمرات فيرميها بعد الزوال - 00:37:27ضَ
يرميها بعد الزوال قبل ان يصلي ثم يذهب ويصلي بالناس في نجد الغيب ثم يذهب ويصلي بالناس الظهر في مسجد الخير صلى الله عليه وسلم اما في اليوم الثالث عشر - 00:37:46ضَ
فانه ارتحل من منزله في منى ومر على الجمرة بعد الزوال ورماها الجمرات ثم واصل حتى وصل الابطح ونزل فيه وصلى الظهر صلى الظهر بالابطح لانه ارتحل من منزله ومر على جمرة بعد الزوال - 00:38:00ضَ
ورماها الجمرات الثلاث ثم واصل السير حتى وصل الابطح وهو منزله بمكة فصلى فيه الظهر. فاذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون رميه في ايام التشريق بعد الزوال في اليوم الاول والثاني والثالث - 00:38:22ضَ
ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد من الايام الثلاثة لكن الايام الثلاثة كلها حتى اليوم الاخير الذي هو التأخر ما كان عليه الصلاة والسلام يرمي الا بعد الزوال. وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم - 00:38:44ضَ
واما بالنسبة للمبيت فان الحادي عشر والثاني عشر لا زنان ومن اراد التعجل يخرج من من منى قبل غروب الشمس يخرج من منى قبل غروب الشمس. ومن غربت عليه الشمس وهو في منى مستقرا ليس مرتحلا ولا في - 00:39:07ضَ
ولا هو مشتغل بالارتحال فان عليه ان يبقى. ويبيت ليلة الثالث عشر ويرمي بعد الزوال من يوم الثالث عشر ثم ذلك يغادر والرمي في اليوم الثالث عشر نهايته غروب الشمس - 00:39:31ضَ
في اخر ايام التشريق اليوم الثالث عشر ولو لم يرم لو غربت الشمس اليوم الثالث عشر وهو لم يرمي فاتوا وقت الرمي وعليه فدية لان وقت الرمي ذهب هو الرمي كما قلت يكون في النهار - 00:39:49ضَ
يوم العيد كله وبعدين الغروب لمن لم يرمي قبل الغروب ويكون في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد الزوال ومن لم يرمي قبل الغروب في اليوم الثاني الحادي عشر والثاني عشر يرمي بعد الغروب - 00:40:07ضَ
ويرمي في الليل واما اليوم الثالث عشر فالرمي الى الغروب ومن غربت عليه الشمس اليوم الثالث عشر وهو لم يرمي فانه ذات زمن الرمي وعليه فدية لانه لم يحصل منه الرمي في زمانه لم يحصل منه الرمي في زمانه - 00:40:24ضَ
ويرخص في المبيت او في ترك المبيت في منى للسقاة الذين في مكة على زمزم يسقون الناس وكذلك ايضا الرعاة رعاة الابل الغنم وكذلك من في حكمهم من ممن يتطلب - 00:40:45ضَ
تطلب الحال وجودهم خارج منى كالاطبا الذين يكونون في المستشفيات وكالشرط الذين يكونون في اماكن مختلفة في منى في مكة خارج منى او في غيرها لان لان هؤلاء مثل السقاة والرعاة الذين رخص لهم الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه - 00:41:10ضَ
والرمي كما قلت يجوز في النهار وفي الليل عن الليلة التي عن اليوم السابق الان يرمي في الليل يعني اليوم الاتي لا يرمي في الليل عن اليوم الاتي الا في يوم العيد. لان يوم العيد يمكن ان يرمى في اخر الليل ويرمى بعد طلوع الفجر الفجر وبعد طلوع الشمس وبعد الظهر - 00:41:34ضَ
وبعد العصر ومن لم يرمي قبل الغروب رمى ايضا بعد الغروب في الليل لكن اليوم الحادي عشر والثاني عشر الرمي يكون من الزوال الى الغروب وبعد ذلك يعني في الليل للانسان ان يرمي. واما في اليوم الثالث عشر - 00:41:56ضَ
فان الرمي من الزوال الى الغروب. ومن غربت عليه الشمس يوم الثالث عشر لم يرمي فان فانه ترك واجبا من واجبات الحج وهو رمي الجمار وعليه فدية واذا كان الانسان - 00:42:16ضَ
خرج من منى قبل غروب يوم الثاني عشر او خرج منها يعني آآ بعد ان رمى الجمار في الثالث عشر فيبقى في مكة حتى يأتي وقت سفره وعليه قبل مغادرته ان - 00:42:36ضَ
للوداع وان كان لم يطوف لطواف الافاضة واخره الى حين سفر وطاف طواف الافاضة وسافر بعده يغني عن الوداع. لان المراد من الوداع ان يكون اخر اية البيت. ومن اخر طواف الافاضة حتى - 00:42:56ضَ
يعني عند سفره ثم سافر بعده فانه ادى الفرض الذي عليه وطواف الافاضة وفي نفس الوقت ادى ذلك الواجب الذي عليه وهو طواف الوداع وهو طواف الوداع يؤديه يعني يكفي طواف واحد - 00:43:16ضَ
يعني عن الفرض واذا خرج بعده كفى عن الواجب الذي هو آآ الذي هو طواف الوداع. وهذا عند الخروج من مكة. ولو لغير بلده لان بعض الناس اذا انتهى من اعمال الحج ولم يبقى الا طواف الوداع قال اذهب الى جدة واقضي حاجاتي واذا خف الزحام جئت - 00:43:36ضَ
وودعت هذا لا يجوز لان المقصود بان الانسان عند دخوله للحج عند خروجه من هذه الدخلة او من هذه السفرة التي فيها الحج يودع البيت قبل ان يخرج سواء الى جدة او غير جدة - 00:44:01ضَ
لكنه اذا رجع الى مكة من جدة رجوع هذا لا علاقة له بالحج مثل الانسان الذي يجيها في اي وقت من الاوقات لا يريد حجا ولا عمرة وجدة داخل المواقيت - 00:44:20ضَ
فمن خرج اليها قبل ان يودع فانه ترك ذلك الواجب عليه فدية ولا يغريه ان يقول انه خرج ليرجع يعني المقصود ان تكون الدخول الذي حصل للحج يكون الخروج بعده - 00:44:34ضَ
الى اي جهة عنده التوديع الان الانسان يسافر ثم يرجع ليودع لانه لو سافر الدم لازم له يقدموا لازم له رجع او لم يرجع لان لانه لو لم يأتي ترك واجبا وعليه دم - 00:44:52ضَ
ولو جاء فان الوداع الذي حصل منه الاول الوداع الذي سيأتي به لا عبرة به لانه محله قبل ان يخرج قبل ان يخرج من اه قبل ان يخرج من مكة يعني عند ارادة السفر - 00:45:14ضَ
وعند ارادة المغادرة هذه هي هذه هي صفة الحج يعني من الاحرام به من اليوم الثامن الى طواف الوداع ونسأل الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لما برضاه وان ييسرها للحجاج حجهم وان يتقبل من الجميع صالح الاعمال انه سبحانه وتعالى جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك - 00:45:34ضَ
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:46:00ضَ