شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه ( مكتمل )
المجلس (2) | رسالة لطيفة في أصول الفقه للسعدي | لفضيلة الشيخ خالد بن علي المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا والسامعين. ومنها مجمل ومبين. فما اجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع اخر - 00:00:00ضَ
اخر وجب الرجوع فيه الى بيان الشارع. وقد اجمل في القرآن كثير من الاحكام وبينتها السنة فوجب الى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. فانه المبين عن الله ونظير هذا ان منها محكما ومتجه - 00:00:20ضَ
فيجب ارجاع المتشابه الى المحكم. ومنها ناسخ ومنسوخ. والمنسوخ في الكتاب والسنة فمتى امكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال. وجب ذلك. ولا يعدل الى النسخ الا بنص من - 00:00:40ضَ
الشارع او تعارض النصين الصحيحين الذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب. فيكون المتأخر ناسي فان تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا الى الترجيحات الاخر ولهذا اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لانه امر او نهي للامة. وحمل في - 00:01:00ضَ
على الخصوصية له. فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الاصل. وكذلك اذا قال شيئا على وجه العبادة ولم يؤمر به فالصحيح انه للاستحباب. وان فعله على وجه العادة دل على الاباحة - 00:01:30ضَ
وما اقره النبي صلى الله عليه وسلم من الاقوال والافعال حكم عليه بالاباحة او غيرها على الوجه الذي بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور - 00:01:50ضَ
بانفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد - 00:02:10ضَ
كان الحديث في المجلس السابق في اخره عن المطلق والمقيد. ومتى يحمل المطلق على مقيد وذكرنا ان القاعدة في ذلك انه اذا اتحد الحكم حمل المطلق على المقيد. وان اختلف الحكم - 00:02:30ضَ
لم يحمل المطلق على المقيد. وفي هذا تلخيص لما ذكره الاصوليون من الاقسام السالفة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنها يعني من الفاظ الكتاب والسنة. مجمل ومبين. المجمل في اللغة المجموع واما في الاصطلاح فهو ما دل على معنيين لا مزية لاحدهما على الاخر. ما - 00:02:50ضَ
دل على معنيين لا مزية لاحدهما على الاخر. والمبين هو الموظح. واما في الاصطلاح فالبيان هو اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. اخراج الشيء من حيز الاشكال حيز التجلي. قال المؤلف رحمه الله فما اجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع اخر وجب الرجوع - 00:03:20ضَ
فيه الى بيان الشارع. وهذا له امثلة كثيرة منها كيفية الصلاة الله سبحانه وتعالى قال واقيموا الصلاة وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. قال صلوا كما رأيتموني اصلي. كيفية الحج بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. خذوا - 00:03:50ضَ
عني مناسككم. قال وقد اجمل في القرآن كثير من الاحكام وبينتها السنة. فوجب الرجوع الى بيان الرسول عن الرسول صلى الله عليه وسلم فانه المبين عن الله. القاعدة الاصولية في هذا ان - 00:04:10ضَ
انه يتوقف في المجمل حتى يرد المبين. والقاعدة الثانية انه اذا ورد بين وجب الرجوع اليه. فالقاعدة الاصولية انه يتوقف في المجمل حتى يرد المبين. والقاعدة الثانية انه اذا ورد المبين وجب الرجوع اليه. قال رحمه الله ونظير هذا ان منها محكما - 00:04:30ضَ
ومتشابهة يعني من الفاظ الكتاب والسنة المحكم والمتشابه. المحكم هو المتقن. والمتجه هو التماثل المتشابه ان تتشابه الالفاظ وتتماثل. قال لك المؤلف فيجب ارجاع المتشابه الى المحكم. التشابه هو الاحكام - 00:05:00ضَ
والاحكام في القرآن والسنة على نوعين. النوع الاول تشابه عام واحكام عام ومعنى ذلك تشابه العام والاحكام العام دليله قول الله عز وجل كتاب احكمت اياته. وايضا الله عز وجل قال الله نزل احسن الحديث كتابا - 00:05:30ضَ
متشابهة فما معنى الاحكام العام والتشابه العام معناه انه متقن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يصدق بعظه بعظا. والتشابه العام يعني انه يشبه بعض يشبه بعضه بعضا في الاتقان. والاحكام - 00:06:00ضَ
الاتقان العام انه محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا. والتشابه العام انه ان بعضه يشبه بعضا في الاحكام والاثقال. واما - 00:06:30ضَ
حسابه الخاص فدليله قول الله عز وجل هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات واخر متشابهات وهذا موضع خلاف ما المراد بالتشابه الخاص؟ واحسن شيء ما قيل ان التشابه - 00:06:50ضَ
واياته ان ان المحكم الخاص هو ما اتضح معناه. والمتشابه الخاص هو الذي لم يتضح معناه فما اتضح معناه هذا محكم. وما لم يتضح معناه هذا متشابه. القاعدة في ذلك قال المؤلف رحمه الله - 00:07:10ضَ
والله يجب ارجاع المتشابه الى المحكم. عندنا قاعدتان القاعدة الاولى يجب العمل بالمحكم. القاعدة يجب ارجاع المتشابه الى المحكم. اما المحكم فظاهر يجب العمل به يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاة - 00:07:30ضَ
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخره هذا محكم معناه واضح. ايضا القاعدة الثانية انه يجب متشابه الى المحكم. وهذه طريقة الراسخين في العلم. يعني هناك مسائل يختلف فيها العلماء وتنازع فيها - 00:07:50ضَ
رحمهم الله تعالى لا يتضح معناها لهم. فالواجب طريقة الراسخين في العلم اننا نرجع تشابه الى المحكم. وبهذا يتضح المتشابه. اذا رجعنا المتشابه الى المحكم اتضح المتشابه من امثلة ذلك ما يتعلق بالحجاب. قد يكون هذا من المتشابه عند بعض العلماء. وهل يجب النقاب - 00:08:10ضَ
يجب ستر الوجه او نحو ذلك. لكن اذا ارجعناه الى المحكم في الشريعة. وان الشريعة وان مقاصد الشريعة وحكم هي دار الفتنة وابعاد الشر. ونحو ذلك. ومثل ذلك ايضا الاختلاط الى اخره. قد يشتبه على بعض الناس. لكن - 00:08:40ضَ
اذا ارجعنا هذه المسائل الى المحكم في الشريعة تبين لك حكم هذا المتشابه. قال مؤلف رحمه الله تعالى ومنها ناسخ ومنسوخ. نعم يعني من اه الفاظ الكتاب والسنة ناسخ ومنسوخ ومعرفة الناسخ والمنسوخ هذا مهم وهو من شروط المجتهد لا يبلغ رتبة - 00:09:00ضَ
اجتهاد حتى يعرف الناسخ والمنسوخ لانه قد يقول بحكم وقد رفع حكمه عند الله عز وجل. قال لك والنسخ في اللغة النقل نعم النقل والازالة. نعم. النقل والازالة واما في الاصطلاح فهو رفع حكم شرعي بخطاب متقدم بخطاب - 00:09:30ضَ
عنه رفع حكم شرعي بخطاب متقدم بخطاب متراق عنه. النسخ نعم النسخ ثبت في القرآن في السنة قال الله عز وجل ما ننسق من اية او ننسها نأتي بخير قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وآآ النسخة - 00:10:00ضَ
اقسام نسخ القرآن بالقرآن ونسق القرآن بالسنة المتواترة ونسخ القرآن باخبار الاحات هذا موضع خلاف بين الاصوليين فمن الاصوليين من اثبت وقالوا بانه آآ نسخ قول الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر - 00:10:30ضَ
احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين نسخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية فخرج من الاقربين من كان وارثا. وايضا نسق السنة المتواترة بالاحاد. هذا موضع - 00:10:50ضَ
الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى يرى جواز ذلك. قال لك احوال منسوخ في الكتاب والسنة قليل. فمتى امكن الجمع هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان دفع التعارض بين النصوص - 00:11:10ضَ
اذا وجد ما ظاهره التعارض والا في الحقيقة فانه لا تعارض بين النصوص لانها من لدن عليم فلا تعارض بين نصوص الكتاب والسنة لكن قد يظهر المجتهد التعارض قال لك فدفع التعارض له طرق. الطريق الاول الجمع بين النصين. وحمل كل منهما على حال - 00:11:30ضَ
هذا الطريق الاولي امكن الجمع فانه يجب الجمع بين ان الصين ومن ذلك حديث ابي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يستشهدون يعني انهم يشهدون قبل ان يسألوا الشهادة وحديث - 00:12:00ضَ
خالد بن زيد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل ان يسأل وجمع العلماء رحمهم الله بينهما هذه على حال وهذه على حال الشهداء اذا كان - 00:12:20ضَ
صاحب لا يعلم هذه الشهادة. فهذا كونه يأتي بها ويدري بها هذا هو خير الشهداء اما اه اه قوله يشهد بالشهادة قبل ان يسألها وصاحب الحق يعرفها هذا نهى عنه - 00:12:40ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحالة الاولى ان يمكن الجمع بين ان الصيد. قال ولا يعدل لن نسقي الا بنص من الشارع او تعارض ان الصيد هذا الطريق الثاني الطريق الثاني - 00:13:00ضَ
اذا لم يمكن الجمع وعرف المتقدم من المتأخر. فانه يصار الى النسخ. اذا لم يمكن من الجمع وعرف المتقدم من المتأخر فنصير الى الى الجمع الى النسخ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها - 00:13:20ضَ
فكان منهيا اول الامر ثم بعد ذلك نسق بالاباحة او بالاذن وايضا من الادلة على ذلك صيام كان في اول الامر كان المستطيع للصيام كان مخيرا بين ان يصوم وبين ان يفطر ويطعم كل يوم عن كل يوم مسكين. ثم نسخ بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه - 00:13:40ضَ
الطريق الثالث طريق الترجيح. اذا لم يمكن الجمع ولم يعرف المتقدم من المتأخر فاننا نصيغ الى الترجيح والترجيح قد يعود الى السند وقد يعود الى المتن وقد يعود الى امر خارج ومن امثلة ذلك حديث ميمونة - 00:14:10ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو فيقدم خبر ميمونة على خبر ابن عباس لان ميمونة رضي الله تعالى عنها صاحبة القصة - 00:14:30ضَ
فهي اعلم بشأنها وحالها من ابن عباس فيكون هذا مرجحا لخبر ميمونة على الخبر ابن عباس قال ولهذا اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قول لانه امر او نهي - 00:14:50ضَ
ثم وحمل فعله على الخصوصية. على الخصوصية له فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تبنى على هذا الاصل يعني هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ان طريقة معرفة خصوصية او ما اختص به - 00:15:10ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم هو ان يتعارض قوله مع فعله. فاذا تعارض قوله مع فعله يعني قال قولا وخالفه بفعله قالت يحمل هذا على الخصوصية. وهذا فيه نظر. هذا فيه نظر. والصواب ان الاصل القاعدة عندنا ان الاصل هو التأسي - 00:15:30ضَ
بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ولا يحمل على الخصوصية الا بدليل. لا نحمل على الخصوصية الا بدليل لكن اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله هذا يدل نعم يدل - 00:15:50ضَ
اذا كان امرا وفعل النبي وسلم ما يخالفه يدل على انه للاستحباب. ليس للوجوب وان كان نهيا وفعل النبي ما يخالفه يدل على انه جائز. وليس محرما. فالصواب في ذلك اننا لا نصير عند تعارض القول والفعل - 00:16:10ضَ
ان امكن الجمع الحمد لله ما امكن الجمع حملنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخالف امره حملناه على الجواز وانه لا يدل امره او نهيه عن الوجوب او التحريم اما ان نحمله على الخصوصية كما ذكر المؤلف فهذا فيه نظر لان - 00:16:30ضَ
الله سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. قال وكذلك اذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح انه للاستحباب وان فعله على وجه العادة تل على الاباحة وما اقره الى اخره - 00:16:50ضَ
هنا اشار المؤلف رحمه الله تعالى الى افعال النبي صلى الله عليه وسلم. وافعال النبي صلى الله عليه وسلم افريت من مؤلفات كثيرة ومنها العلائي رحمه الله له مؤلف الشيخ الاشقر ايضا له مؤلف في افعال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:10ضَ
خلاصة في افعال النبي صلى الله عليه وسلم ونقول القاعدة في افعال النبي صلى الله عليه وسلم انها تنقسم الى اقسام. القسم الاول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لامر فله حكم ذلك الامر. فان فعله بيانا لامر واجب كان - 00:17:30ضَ
فعله للوجوب وان فعله بيانا لامر مستحب كان فعله للاستحباب. مثلا قول الله عز وجل واتخذوا مما قال ابراهيم مصلى النبي صلى الله عليه وسلم اتى المقام وقرأ الاية وصلى ركعتين. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:50ضَ
لامر واجب. لامر مستحب. بيان كيفية الصلاة هذا فعلها النبي وسلم اركانها بيانا امر واجب. القسم الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة مثل لبس العمامة ولبس الازار والردا واطالة الشعر ويلحق بذلك بعض العلماء لبس الخاتم - 00:18:10ضَ
الى اخره هذا ليس محل تأسي. الا اذا اقترن بهذه العادة بعض الاوامر وبعض النواحي يعني ما يتعلق ببعض الاحكام والاداب. فالتأسي بما اقترن بهذه العادة من اوامر ونواهي واداب واحكام والا الاصل ان ما فعله على سبيل العادة لا نقول بانه محل تأسيس. نقول البس العمامة لان - 00:18:40ضَ
لبس الامامة وانما يوافق اهل بلده وهكذا. القسم الثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة والطبيعة. ايضا هذا حكمه حكم الذي قبله. ليس محل تأس الا اذا اقترن بهذه الافعال شيء من الاحكام والاداب ونحو ذلك - 00:19:10ضَ
فهنا يكون محل التأسي. القسم الرابع والخامس ما فعله النبي على وجه الخصوصية فيكون مختصا به. يكون مختصا كتزوجه عليه الصلاة والسلام اكثر من اربع عليه الصلاة والسلام المرأة بالهبة الى اخره. فهذا ليس ايضا محل تأسي. بالاتفاق. القسم - 00:19:30ضَ
الخامس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القربى فهذا محل تأس لكن هل هو الاستحباب او الوجوب؟ المؤلف رحمه الله يقول بانه للاستحباب. وهذا هو الاقرب ونظير ذلك مثاله حديث عائشة في مسلم آآ - 00:20:00ضَ
عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت عن اول شيء يفعله النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته قالت بالسواك ثم يسلم فكونه يتسوك هذا فعله النبي وسلم على سبيل القربى. وايضا ما يتعلق بالسنن الرواتب كما ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:20:20ضَ
عشر ركعات الى اخره هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القربى. القسم الاخير ما تردد بين والعادة ما تردد بين القربى والعادة فهذا يقال فيها والظابط فيه ان قدرت ان النبي - 00:20:40ضَ
صلى الله عليه وسلم فعله موافقا لاهل بلدهم لاهل بلده وزمانهم فهذا على سبيل العادة لا يكون محل تأسي وان قدرت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله مخالفا لاهل بلده وزمانهم فهذا فعله على سبيل - 00:21:00ضَ
القربى. قال وما قره النبي صلى الله عليه وسلم من الاقوال والافعال حكم عليه بالاباحة او غيرها على الوجه الذي اقره قدم المثال على هذا قال رحمه الله فصل واما الاجماع هذا هو الديل الثالث من الادلة المتفق عليها - 00:21:20ضَ
الاجماع في اللغة الاتفاق. واما في الاصطلاح فهو اتفاق مجتهد امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. قال المؤلف رحمه الله اتفاق هذا الشرط الاول وعلى هذا - 00:21:40ضَ
لو خالف بعض المجتهدين فانه لا يكون اجماعا. خلافا لما ذهب اليه ابن جرير الطبري. والشرط الثاني ان يكون الاتفاق من العلماء فلا عبرة باتفاق العوام. والشرط الثالث ان يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط الرابع ان يستمر اتفاقهم - 00:22:00ضَ
نعم اه اه الى وفاتهم يعني انقراض العصر هل هو حجة وليس حجة؟ هذا موضع خلاف بين الرسولين والشرط الخامس ان يكون اتفاقهم على حكم شرعي. لو اتفقوا على حكم عادي او عقلي فهذا لا عبرة به. قال - 00:22:20ضَ
فمتى قطعنا باجماعهم وجب الرجوع الى اجماعهم ولم تحل مخالفتهم ولابد ان يكون هذا الاجماع الى دلالة الكتاب والسنة. هنا يفهم من كلام المؤلف رحمه الله ان الاجماع منه ما هو قطعي ومنه ما هو - 00:22:40ضَ
الاجماع منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني القطعي قيل بانه ما يعلم وقوعه من الامة بالضرورة ما يعلم وقوعه من الامة بالظرورة وقيل بان القطع هو ان يصرح المجمل - 00:23:00ضَ
بالحكم المجمعون يصرحون بالحكم. وينقل الينا بطريق قطعي. ان يصرح المجمعون بالحكم وينقل الينا بطريق قطعي. وقيل بان القطعي ما يعلم وقوعه من الامة بالضرورة. مثل وجوب الصلاة والزكاة لذلك والظن ما عدا القطع. اجماع الظن ما عدا القطعي. الاجماع القطعي حجة - 00:23:20ضَ
كما ذكر المؤلف هذا بالاجماع انه حجة. قال لك المؤلف يجب الرجوع الى اجماعهم ولا تحل مخالفتهم. بل بعض العلماء حكم بكفر من خالف الاجماع القطعي. والظن ايظا نعم الظن الصحيح - 00:23:50ضَ
انه حجة حتى ولو كان الاجماع ظنيا فانه حجة. القسم الثالث الاجماع السكوت الاجماع السكوت والاجماع السكوت هو ان يقول المجتهد قولا او ان يفعل فعلا ويسكت الباقون عن الانكار - 00:24:10ضَ
فهل هو حجة او ليس حجة؟ قيل حجة وقيل ليس حجة وقيل التفصيل وانه يرجع الى ملابسات الاحوال وما يقتضيه المقال فقد يكون عدم الانكار موافقته وقد يكون اه عدم - 00:24:30ضَ
انكار ليس موافقة. فينظر الى القرائن واحوال الساكتين. فان دل على الموافقة اه فان انه حجة والا فانه ليس حجة. القسم الرابع ما يتعلق باجماع اهل المدينة. نعم اجماع اهل المدينة وهذا ايضا موضة خلاف - 00:24:50ضَ
وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حرر الكلام فيما يتعلق باجماع اهل المدينة فقال لك بانه لا يخلو من اربعة احوال الحالة الاولى ما يجري مجرى النقل ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كنقلهم قدر الصاع قدر المد الى - 00:25:10ضَ
اخره فهذا حجة. القسم الثاني الاجماع القديم قبل مقتل عثمان. قال لك هذا حجة. القسم الثالث ان اختلف العلماء على قولين واهل المدينة يعملون باحدهما قالوا هذا مرجح ايضا هذا مرجح آآ عمل اهل المدينة - 00:25:30ضَ
القسم الرابع العمل المتأخر لاهل المدينة وهو موضى خلاف هل هو حجة وليس حجة واكثر؟ المتأخرين اكثر الاصولية انه ليس حجة. لان الحجة انما لان الاجماع انما هو اتفاق مجتهد امة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا - 00:25:50ضَ
اهل المدينة بعض المجتهدين. وليس جميع المجتهدين. الرأي الثاني آآ انه حجة وذلك ان المدينة هي آآ مكان صحابة الرسول واولاد الصحابة الى اخره. قال رحمه الله واما القياس الصحيح فهو الحاق فرع باصل بعلة تجمع بينهما. هذا الرابع - 00:26:10ضَ
من الادلة المتفق عليها وهو القياس. والقياس في اللغة التقدير. واما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله بانه الحاق فرع باصل آآ في حكم لعلة تجمع بينهما. والقياس يقول به الائمة - 00:26:40ضَ
الاربع خلافا للظاهرية والادلة على القياس كثيرة جدا. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن كثيرا من الاقيسة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ايضا ذكروا كثيرا من الاقيسة. قال الله عز وجل وظرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام - 00:27:00ضَ
رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة. فالذي ابتدأ اول مرة قادر على الاعادة. قياس الذي انشأ اول مرة كل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. هذا الثاني اوليس الذي خلق السماوات - 00:27:20ضَ
قادر على ان يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم. هذه اربعة ادلة او اربعة اقيسه. آآ ذكرها الله عز وجل في كتابه وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويقول له في اجر؟ قال - 00:27:40ضَ
رأيتم لو وضعها في حرام هذا قياس وقال علي رضي الله تعالى عنه اتفق رأيي ورأي عمر في امهات الاولاد الا هناك الحرائر قال لك كالحرائر. وانا اليوم ارى ان يبعن كالاماء. وهذا قياس. وايضا الشريعة - 00:28:00ضَ
لا تفرق بين المتماثلات. قال المؤلف فمتى نص الشارع على مسألته؟ وصفها بوصفه او استنبط العلماء انه شرعها لذلك الوصف ثم وجد ذلك ثم وجد ذلك الوصف في مسألة اخرى - 00:28:20ضَ
لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين النصوص وجب الحاح بها في حكمها لان الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في اوصافها كما لا يجمع بين المختلفات - 00:28:40ضَ
نعم قولك قول المؤلف رحمه الله وصفها بوصف او استنبط يعني ان العلة التي تجمع بين الفرع والاصل في الحكم لا تخلو من امرين اما ان تكون منصوصة يعني ينص عليها الشارع. وهذا يسميه العلماء رحمهم الله قياس العلم - 00:29:00ضَ
نعم قياس العلة هي ما نص الشارع فيه على العلة. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه. العلة هنا الاحزان. فمتى وجد الاحزان؟ فانه - 00:29:20ضَ
لا يجوز. نعم. قد يتكلم اثنان بلغة اجنبية. ما في تناجي. دون الثالث يحزنه. هنا يقاس في المنع. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على التناجي. فهنا العلة منصوصة. وقد تكون العلة مستنبطة - 00:29:40ضَ
مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. العلة هنا تشويش الفكر فاذا وجد تشويش على المصلي شدة حر او شدة برد او آآ صوت مزعج - 00:30:00ضَ
فانه لا صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القياس يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى عدة اقسام لكن من اهم اقسامه القياس القطعي والقياس الظني وقياس العلة وقياس الجدالة وقياس الشبه نعم - 00:30:20ضَ
يا سلام القطعي القطعي هو ما كانت العلة فيه منصوصة. او مجمعا عليها او قطع بنفي الفارق. منصوصة كما ذكرنا. نعم. مجمعا عليها كما ذكرنا في التشويش. او قطع بنفي الفارق - 00:30:40ضَ
مثل ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يكون في بطونهم نارا. يقاس على الاكل اللبس قطع هنا ما في فرق نعم ما فيه فرق من باب اولى الاحرام والاتلاف. فهذا يسمى قياس قطعي - 00:31:00ضَ
قياس الظن هو ما عدا القياس القطعي. ومثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة حيث عبادة نعم ما هي العلة؟ نعم العلة هنا مستنبطة. فقيل بان العلة هي ثمانية وقيل الوزن الى اخره. فاذا قلنا بان العلة ثمانية - 00:31:20ضَ
يلحق بجريان الربا يلحق بالذهب والفضة بقية العملات الورقية والمعدنية. كذلك ايضا القياس يقسمونه آآ باعتبار علته الى قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبع. قياس العلة هو ما نص فيه على العلة. وقياس الدلالة هو ما لم تذكر فيه العلة لكن ذكر اللازم من لوازم العلم. نعم ذكر - 00:31:40ضَ
لازم من لوازم العلة لم تذكر العلة وانما ذكر لازم من لوازمها. ومن ذلك قول الله عز وجل ومن اياته انك ترى الارض خاشعة. فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ان الذي احياها لمحيي الموتى انه - 00:32:10ضَ
وعلى كل شيء قدير. فالقياس هنا الاصل انما الاصل احياء الارض والفرع هو احياء الاموات. بعثه بعث الاموات. والعلة هنا لم ينص عليها لكن ذكر لازم من لوازمها. وهو قدرة الله سبحانه وتعالى. قدرة الله سبحانه وتعالى - 00:32:30ضَ
قال لك واما بالنسبة للقسم الثالث فهو قياس الشبه وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين اصلين. فرع متردد بين اصلين. مثل الرقيق. الرقيق هذا آآ حكمه متردد بين اصلين. فبعض العلماء يلحقه بالاحرار وهذا مسلك الظاهرية دائما. يلحقونه بالاحرار - 00:33:00ضَ
وبعض العلماء يلحقه بالبهائم بجامع انه مال. يلحقونه بالبهائم. وبعض العلماء يلحقه بالاحرار. نعم فهل يقاس الرقيق على الحر مثلا في الاحكام البدنية او انه لا يقاس عليها بانه مال فهو فرع متردد متردد بين اصلين هذا يسمونه بقياس - 00:33:30ضَ
الشبه قال رحمه الله تعالى وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي انزله الله وهو متضمن العدل. وما يعرف به العدل. وانما يعدل اليه وحده اذا فقد النص فهذا يرجع اليه اذا تعذر غيره وهو مؤيد للنص فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق - 00:34:00ضَ
كل قياس لا مخالف له. يعني هو ذكر المؤلف رحمه الله شرطا من شروط صحة القياس الا يكون هناك نص. اما اذا كان هناك هناك نص فانه لا حاجة للقياس. فاشترط الشرط الاول الا يكون هناك نص وايضا ان يكون آآ القيام - 00:34:30ضَ
من عالم يكون القياس من عالم وايضا يشترط ان يكون حكم الاصل ثابتا اما بالنص او بالاجماع او باتفاق الخصمين. وكذلك ايضا ان ان تكون العلة التي تجمع بين الاصل والفرع عندما تكون العلة المستنبطة ان تكون وصفا صالحا للالحاد - 00:34:50ضَ
فاذا كانت غير وصف صالح للحاق بالتعدي مثل الاوصاف الطردية البياض والسواد ونحو ذلك فانه لا يصح آآ ان تكون مناطا للحكم وتكون جامعا بين الفرع وبين الاصل. وكذلك ايضا - 00:35:20ضَ
الشرط الرابع ان يكون القياس في امور العمليات. ما يكون في امور العقائد. ما يكون في امور العقائد الا اذا استدل بالقياس على معرفة الله وتوحيده على معرفة الله وتوحيده واثبات آآ الكمال له سبحانه وتعالى فاذا كان هناك كمال لمخلوق - 00:35:40ضَ
فالله سبحانه وتعالى اولى ان يثبت له هذا الكمال. وكذلك ايضا آآ نعم اه الشرط يعني يا امي تكلم الاصوليون عن القياس في الحدود والقياس في الرخص اه القياس في العبادات الى اخره. الاصل في ذلك هو صحة القياس في هذه الاشياء. الا - 00:36:10ضَ
نعم اه صحة لان هذه من الاحكام العملية. يعني حتى الحدود وحتى الرخص الى اخره. هذه من الاحكام العملية. الا اذا كان سيتضمن اثبات عبادة لكن فيما اذا كان سيتضمن اثبات عبادة مستقلة فهذا - 00:36:40ضَ
لا يسار اليه يعني القياس في العبادات اذا كان سيتضمن اثبات عبادة مستقلة لا يشار اليه. اما اذا كان لا يتضمن اثبات عبادة وانما وجدت العلة في الفرع كوجودها في الاصل كما لو كان - 00:37:00ضَ
في اداب العبادات وآآ آآ شروطها ونحو ذلك الى اخره فانه صاروا فانه يصارع المقياس لكنك تثبت عبادة مستقلة فان هذا لا يسار اليه ولا يجوز لان الاصل في العبادة - 00:37:20ضَ
سادات انها توقيفية. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل قواعد وضوابط فقهية اخذها الاصوليون من الكتاب السنة نعم والقاعدة في ذلك كما تقدم القواعد التي نأخذها من البحث السابق هو حجية الاجماع. نعم حجية الاجماع آآ القطعي حجية - 00:37:40ضَ
الاجماع الظني وكذلك ايظا حجية الاجماع السكوت كما تقدم اه انه يرجع الى احوال الساكتين. ودليل ذلك قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله - 00:38:10ضَ
سوف نؤتيه هجمة عظيمة. ومن يشاقق الرسول من بعده ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نوله ما تولى ونصله جهنم وسعت مصيرا. واما بالنسبة لاجماع اهل المدينة فالقاعدة فيه ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من التفصيل - 00:38:30ضَ
واما بالنسبة للقياس فايضا القاعدة فيه حجية القياس اذا توفرت شروطه وكذلك ايضا حجية القياس القطعي وحجية القياس الظني. كذلك ايضا حجية قياس العلة وقياس الدلالة. واما قياس الشبه فهذا - 00:38:50ضَ
موضع خلاف بين الاصوليين واكثر الاصوليين على انه حجة. فرحمه الله تعالى فصل قواعد قواعد وضوابط فقهية اخذها الاصوليون بالكتاب والسنة. هذا الان المؤلف رحمه الله الان شرع في بيان جملة من القواعد الفقهية. كما - 00:39:10ضَ
اسلفنا ان هذه الرسالة اشتملت على قواعد اصولية وكذلك ايضا قواعد فقهية قال لك فمنها اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة وهي احدى القواعد الخمس الكلية التي يدور عليها فيها الفقه اليقين ما معنى اليقين؟ اليقين معناه هو الامر الثابت المعلوم لا يزول بالشك - 00:39:30ضَ
يعني لا يزول بالامر المتردد فيه. اذا كان عندنا امر ثابت معلوم فانه لا يزول بالشك يعني بالامر المتردد فيه. ويدل لذلك قول الله عز وجل ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا. حديث عبد الله بن زيد انه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:00ضَ
رجل يخيل اليه في الصلاة انه احدث ولم يحدث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ومثل المؤلف رحمه الله قال لك ادخل فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا. فمتى حصل له الشك في شيء - 00:40:20ضَ
منها رجع الى الاصل المتيقن نعم فمثلا لو كان عليه قرض لزيد ثم شك هل وفاة او لم يوفى او كان عليه قضى رمضان ثم شك هل قضاه او لم يقضه؟ الاصل حجم القضاء. واذا شك هل عليه قضاء او او ليس عليه قضاء؟ الاصل - 00:40:40ضَ
عدم القضاء. وذكر المؤلف رحمه الله مما ينبني على هذه القاعدة قال لك الاصل الطهارة في كل شيء. يعني الاصل في الاعيان الاصل في الاعيان الاباحة والطهارة. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وقال سبحانه والارض وضعها للانام - 00:41:00ضَ
قال لك والاصل الاباحة الا ما دل الدليل على نجاسته او تحريمه. يعني الاصل في المطاعم الحل الاصل في الحيوانات الحلم. الاصل في الملابس الحلق. الاصل في العقود الحلم. الاصل - 00:41:20ضَ
في الشروط في العقود الحل. الاصل في المناكح الحلم. الاصل في الفروج اما الاصل في الفروج وبعض العلماء يقول الاصل في الفروج التحريم وبعضهم يقول الاصل فيها الحل الا مع الاشتباه. الاصل في اللحوم الحل الا مع الاشتباك - 00:41:40ضَ
فهذه ثمانية اصول نعم هذه ثمانية اصول ودليل ذلك كما تقدم قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم في الارض جميعا قال الله عز وجل والارض وضعها الاعلام في حي السعد اعظم الناس جرما من سأعى شيء لم يحرم ثم حرم من اجل - 00:42:00ضَ
مسألة قال والاصل براءة الذمم من الواجبات ومن الحقوق الخلق حتى حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك اصلا انك ما اقترظت من زين والاصل انه ما وجب عليك قظى رمظان او قظى هذه الصلاة حتى يقوم الدليل. قال والاصل بقاء ما اشتغل - 00:42:20ضَ
به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده. حتى يتيقن البراءة والاذى كما تقدم. قال رحمه الله الله ومنها ان المشقة تجلب التيسير. هذه القاعدة الثانية من القواعد الخمس الكلية. وهي - 00:42:40ضَ
المشقة تجلب التيسير. المشقة بمعنى الحرج والتعب والنصب. يجلب يقارنه يسير ولنعلم ان نعلم ان التيسير في الشريعة قسمان تيسير اصلي وتيسير عارض اما التيسير الاصلي فاحكام الشريعة ولله الحمد مبنية على التيسير. ليس هناك اثار ولا اغلال. فالواجب خمس صلوات - 00:43:00ضَ
اليوم والليلة تستغرق ساعة وساعة ونصف الصيام شهر واحد عشر شهرا يكون مفطرا الواجب في الزكاة على الغني اثنان ونصف بالمائة سبعة سبعة وتسعون ونصف لا يجب فيها شيء الحج في العمرة - 00:43:30ضَ
مرة واحدة هذا هذه ما امر الله عز وجل به. هذا هذا تيسير اصلي التيسير العارض انه يعرض سبب من اسباب التخفيف فيخفف عن المكلف مرة اخرى. واسباب التخفيف سيذكر المؤلف رحمه الله شيئا منه الجهل سبب من اسباب التخفيف النسيان الخطأ - 00:43:50ضَ
الاكراه اه نعم الجهل والنسيان والخطأ والاكراه النقص والنقص. والسفر والمرض سبعة اسباب التخفيف سبعة. النقص هذا ايضا انواع نقص بالصغر نقص بالجنون نقص بالعتة نقص بالانوثة نقص بالرق فالسفر سبب من اسباب التخفيف اذا سافر - 00:44:20ضَ
يجمع ويفطر ويمسح ثلاثة ايام المرض سبب من اسباب التخفيف يجمع يفطر الجهل كذلك ايضا الجهل الخطأ النسيان الى اخره هذه كلها من اسباب التخفيف. وسيأتي ان شاء الله بيان شيء منها - 00:45:00ضَ
دل ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ان المشقة تجلب التيسير ودير هذه القاعدة قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قول الله عز وجل ان هذا الدين يسر ولا يشاد الدين احد الا غلبه. قال وبنوا على هذا جميع رخص السفر - 00:45:20ضَ
في العبادات والمعاملات وغيرها. ومنها قولهم لا واجب مع العبد ولا محرم مع الضرورة نعم لا واجب مع العجز. قول الله عز وجل يعني الواجبات تسقط بالعجز عنها. قاعدة لا تسقط بالعجز عنها. والواجبات تسقط بواحد من امرين. الامر الاول العجز. والامر الثاني الحرج والمشقة. فاذا وجد حرج - 00:45:40ضَ
ومشقة يعني مريض يشق عليه ويحرجه ان يتوضأ بالماء فانه ينتقل الى التيمم. هنا سقط واجب الطهارة بالماء ودليل ذلك قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. حديث عمران صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب - 00:46:10ضَ
قال ولا محرما مع الضرورة قاعدة ان الضرورات تبيح المحظورات وما هي الظرورة؟ الظرورة قيل بانها كل شيء اذا لم يراعى ادى ذلك الى تلف النفس او الطرف او المنفعة - 00:46:30ضَ
كل شيء اذا لم يراعى ادى ذلك الى تلف النفس او الطرف او المنفعة وقيل الضرورة هي كل ما يدخل الفساد على الانسان كل ما يجلب مفسدة على الانسان في دينه او دنياه. لا محرم يعني - 00:46:50ضَ
المحرم يبيح الظرورة. فمثلا اكل الميتة محرم اذا اضطر الى ذلك وخشع خشع نفسه الهلاك انه يأكل من الميتة اذا غص ولم يحضره الا خمر او شراب محرم ودفع به هذه - 00:47:10ضَ
الغصة فانه آآ لا شيء عليه. قال ودليل ذلك قول الله عز وجل هل من اضطر غير باق ولا عاق قال فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية وما اوجبه من الواجبات فعجز - 00:47:30ضَ
عنه العبد سقط عنه واذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه وامثلتها كثيرة. نعم هذه قاعدة اشار اليها ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد - 00:47:50ضَ
وهو ما اذا قدر على بعظ العبادة ولم يقدر على جميعها فهذا ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة فهذا لا يجب. مثلا قال انا استطيع اني امشي للمسجد لكن لا استطيع ان ادخل - 00:48:10ضَ
المسجد. فنقول لا يجب عليك انك تمشي. يسقط عنك حضور الجماعة. القسم الثاني ان يكون نعم ان يكون المقدور عليه ليس عبادة او الفرج. يعني المقدور عليه لو انفرد لا يكون عبادة. يعني قال مثلا استطيع ان اصوم - 00:48:30ضَ
الى نصف النهار لكن لا استطيع ان اكمل. اقول هذا لا يجب عليه. القسم الثالث ان يكون عبادة لو انفرد فهذا يأتي به فاتقوا الله ما استطعتم صلي قائما ان لم تستطع فقاعدا. الواجب صاع زكاة الفطر لو لم يجد الا نصف صاع فانه يخرج - 00:48:50ضَ
قال وكذلك ما احتاج الخلق اليه لم يحرمه عليهم والخبائث التي حرمها اذا اضطر العبد فلا اثم عليه فالظرورات تبيح المحظورات الراتبة والعارضة. يعني المحرمات المستمرة او المحرمات لعارض والضرورة تقدر بقدرها فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس - 00:49:10ضَ
نعم تقدم ان الضرورة تبيح المحظورات هذي ايظا قاعدة اخرى وهي ان ان الظرورة تقدر بقدرها الله عز عز وجل قال فمن اضطر غير باق ولا عاد. قال من اضطر غير باق ولا عاد. من هو الباقي؟ الباغي هو الذي يبغي الحرام - 00:49:40ضَ
مع قدرته على الحلال والعادي هو الذي يأخذ من الحرام اكثر من حاجته. فمثلا الطبيب اذا اضطر الى ان ينظر الى فانه ينظر بقدر ما يحتاج الى مداواة. او اذا اضطر الى ان ينظر للمرأة الاجنبية فانه ينظر بقدر آآ ما يحتاج - 00:50:00ضَ
اليه في المداواة. اذا اضطر انه يأكل من الميتة فانه يأكل بقدر ما يمسك حياته رمقه. لكن هل له ان يشفع ليس له ان يشفع. غير عاد ولا باق. لكن كما قال الامام مالك لهو ان يتزيد. نعم له ان يتزيد من اللحم - 00:50:20ضَ
اذا خشي مسغبة اخرى قال رحمه الله ومنها الامور بمقاصدها اي هذه ايضا من القواعد الخمس الكلية وهي قاعدة النية وقوله عليه الصلاة والسلام الامور جمع امر وهو الحال والشأن. يعني حال العبد - 00:50:40ضَ
اعمال العبد وشأنه بمقاصدها بنياتها. بما يقصد بما ينويه. انما الاعمال بالنيات. ودليل هذه القاعدة حديث عمر المشهور انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم او قول الله عز وجل - 00:51:00ضَ
نعم قول الله عز وجل مخلصين له الدين. قال الله عز وجل ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. قال فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات. يعني النية هذه تدخل في ابواب العبادات - 00:51:20ضَ
تدخل في ابواب المعاملات. قال وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الاصل نعم الحيلة في اللغة هي الحذق والتدبير. لان الحيلة هي الحذق والتدبير. واما الحيل تنقسم الى قسمين حي المشروعة وحيل محرمة. الحيل المحرمة التي ذكر اشار اليها المؤلف - 00:51:40ضَ
هي ما يأتي به الانسان لابطال حق او احقاق باطل. يعني ما يسلكه الانسان لابطال حق او احقاق باطل. اما الحيل الشرعية فهي ما يأتي به الانسان للتوصل للحق. او لابطال - 00:52:10ضَ
باطل او للتخلص من المأذن. ومثل الحيلة المحرمة مثل نكاح المحلل. يعني تزوج هذه المرأة لكي يحلها لزوجها هذا راجع الى نيته هذا حرام ما يجوز. نعم. ومن امثلة ذلك ان يأكل البصل ليسقط صلاة الجماعة - 00:52:30ضَ
ان يسافر لكي يفطر في رمضان. هذه كلها من الحيل المحرمة. وهي كلها راجع الى النيات المقاصد قال وانصراف الفاظ الكنايات والمحتملات الى الصنائع من هذا الاصل وصورها كثيرة. هذا راجع - 00:52:50ضَ
النية هذي من فائدة النية. من فائدة النية ان الكنايات التي تحتمل الشيء او غيره ويرجع الى النية. فمثلا كناية الطلاق قال زوجته اخرجي او اذهبي. قد قد يقصد الطلاق وقد لا يقصد الطلاق. فيرجع في ذلك الى نيته. ومثل ذلك ايضا - 00:53:10ضَ
في كنايات الظهار او آآ في سائل العقود التي لها صريح ولها كناية هذه من فوائد النية ان ان ما يحتمل الشيء وغيره العقد او الفسق نرجع في ذلك الى نيته. والنية هذه - 00:53:30ضَ
لها فوائد كثيرة منها تمييز العبادات بعضها عن بعض تمييز العبادات عن العادات ما ذكره المؤلف رحمه الله من اه الكنايات تفسير الكنايات منها ما يتعلق بالثواب والاخلاص. منها ايضا من اهمها ما - 00:53:50ضَ
يتعلق بتداخل العبادات. تداخل العبادات. قد ذكر العلماء رحمهم الله الظابط لذلك ان كل عبادة ليست مقصودة لذاتها فانها تدخل مع غيرها. فمثلا توظأ ثم اتى المسجد وصلى ركعتين ينوي ركعتي الوضوء تحية المسجد والسنة راتبة يحصل - 00:54:10ضَ
له ثلاث عبادات بعمل واحد. لان تحية المسجد مقصودة لذاتها ركعة الوضوء ليست مقصودة لذاتها فتدخل مع السنة. لكن اذا كانت كل واحدة منها مقصودة لذاتها فانه لا يقال بالتداخل. قال ومنها يختار - 00:54:30ضَ
اعلى المصلحتين يرتكب ادنى اخف المفسدتين عند التزاحم وعلى هذا الاصل الكبير ينبني مسائل كثيرة كبيرة وعند التكافؤ فدرء المفاسد اولى من جلب المصالح. يختار اعلى المصلحتين. يعني اذا تعارضت المصالح - 00:54:50ضَ
هذا تعارض في المصالح يقسمه العلماء ثلاثة اقسام. تعارض واجبان لان الواجبات والمستحبات هي المصالح تنتج المصالح تعارض واجبان تزاحم لا يمكن ان يفعلهما جميعا. يأتي باعلى الواجبين. مثلا عنده اه اه ماء اما نتوضأ به او يمسكه للعطش فنقول يمسكه للعطش - 00:55:10ضَ
تعارض واجبان يقدم اعلى الواجبين تعارض واجب مستحب يقدم الواجب تعارض مستحبان يقدم افضلهما واشرفهما واعظمهما نفعا. كذلك ايضا تزاحمت المفاسد. تعارض محرمان قدم اخف المحرمين اما ان يقع في فاحشة الزنا او يقع زوجته الحائض. يقول يقدم وطأ الحائض. تعارض - 00:55:40ضَ
مكروه ومحرم يقدم المكروه اكل البصل اكل الميتة. تعارض مكروهان يقدم اخف المكروهين او البصل يقدم البصل. ولهذا يقال لك المؤلف ايضا قاعدة نعم هذه القاعدة السابقة في تعارض المصالح والمفاسد - 00:56:10ضَ
قال لك وعند التكافؤ فدرء المفاسد اولى من جلب المصالح. نعم قاعدة هذه قاعدة ان المفاسد مقدم على جلب المصالح. مثال ذلك قول الله عز وجل وهو هذه القاعدة ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الله سبحانه وتعالى نهى عن مسبة - 00:56:30ضَ
المشركين وان كانت مصلحة لان سب الهتهم ترتب عليها التشكيك في عقائدهم ايقاع الوهن في قلوبهم لكن هذه المصلحة ترتب عليه مفسدة وهي مسبة الله عز وجل. لو قال انا اصلي كل الليل هذي مصلحة - 00:57:00ضَ
لكن ستؤدي الى مفسدة وهو ان آآ ان يضيع حقوق اولاده واهله الى اخره فنقول نم وجلب درء المفاسد مقدم على جلب المصادر. يستثنى من ذلك ما اذا عظمت المصلحة. وتلاشت المفسدة - 00:57:20ضَ
نقول جلب المصالح هنا مقدم على دار المفاسد. اذا عظمت المصلحة مثل قطع يد السارق هنا مفسدة قطع يده لكن المصلحة هنا اعظم من هذه المفسدة. مصلحة امن الناس على دمائهم واموال - 00:57:40ضَ
هذا اعظم من مصلحة من مفسدة هذه المفسدة الخاصة تحصل لهذا السارق قاعدة ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح الا اذا تعاظمت المصلحة فانه يصار الى جلب المصلحة مقدم على درب المفسدة. قال رحمه الله تعالى ومن ذلك قولهم لا تتم الاحكام الا بوجود شروطها - 00:58:00ضَ
في موانئها وهذا اصل كبير بني عليه من مسائل الاحكام وغيرها شيء كثير. فمتى فقد شرط العبادة او ثبوت الحق لم يصح ولم تثبت. وكذلك اذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. لان هذي قاعدة هذي قاعدة في الشريعة كلها - 00:58:30ضَ
يعني في احكام العمليات واحكام العقائد. كل حكم شرعي لابد له من امرين لكي يترتب عليه اثره لابد من امرين وجود الشروط انتفاء الموانع الصلاة لكي تكون صحيحة لا بد ان تتوفر شروطها وتنتفي موانئها - 00:58:50ضَ
ومبطلاتها. الصيام الحج الى اخره. حتى في العقائد. حتى لا نحكم على شخص بانه كافر الا اذا توفرت شروط التكفير وانتفت الموانع. فهذه قاعدة كبيرة ادلتها ادلتها ادلة الشروط الواردة في الشريعة وادلة - 00:59:10ضَ
الموانع قال لك وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها ويعرف ذلك تتبع والاستقراء الشرعي وباصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها وكذلك ايضا شروط المعاملات وموانعها. يعني ان الفقهاء رحمهم الله تعالى فقراء - 00:59:30ضَ
رحمهم الله تعالى حصروا نعم حصروا الشروط والاركان والواجبات تجد ان الفقهاء يقولون شروط الصلاة كذا واجباتها كذا اركانها كذا الى اخره. عرفوا ذلك عن طريق ماذا؟ عن طريق الاستقراء والتتبع. والاصل في ذلك نعم الاصل في ذلك - 01:00:00ضَ
هو السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله فحصر النبي صلى الله عليه وسلم حصر كذلك ايضا الفقهاء رحمهم الله تعالى تجد انهم يحصرون كل ذلك بتتبع الادلة. نعم قد يدل هذا الدليل على ان هذا العمل - 01:00:20ضَ
الركن او انه شرط او انه واجب او انه مستحب حسب ما يظهر لهم عند النظر في كافة الادلة كافة الادلة واجتماعها فيتبين لهم ذلك. قال لك والحصر هو الحصر اثبات الحكم - 01:00:40ضَ
في المذكور ونفيه عما عدا فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الاشياء وامورها وان ان ما لا يثبت له الحكم المذكور. يعني ما قال العلماء انه شرط ما عدا هو ليس بشرط. وما قال لانه ركن ما عداه ليس بركن - 01:01:00ضَ
الى اخره الاصل في ذلك هو الدليل. الاصل هو الدليل لكن قد يقول الفقهاء بانه شرط ثم يثبت انه ليس شرطا وقد يقولون بانه سنة ثم يثبت بانه شرط المعتمد في ذلك ما دل عليه الدليل - 01:01:20ضَ
قال رحمه الله ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. فالعلل التامة التي يعلم ان الشارع رتب عليها الاحكام متى وجدت وجد الحكم ومتى فقدت لم يثبت الحكم. نعم - 01:01:40ضَ
هذه قاعدة قاعدة فقهية وهي ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وعلى هذا نقول العلة لا تخلو من ثلاث حالات. العلة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تكون منصوصة. يعني نصها - 01:02:00ضَ
عليها الشارع فهذه يدور معها الحكم وجودا وعدلا. كما مثلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من لان ذلك يحزنه. نص النبي وسلم قال اك يحزنه. فمتى وجد الحزن وان لم يوجد التناجي؟ فلا يجوز. فمثلا لو تحدث اثنان - 01:02:20ضَ
بلغة اجنبية دون الثالث يحسنه. فنقول لا يجوز. واذا انتفى الاحسان ولو وجد التناجي جاز لو لو تنادى صبيان دون بالغ تناجي هنا لا يحزنه مع ان وسلم قال لا يتناجى - 01:02:40ضَ
نقول هذا يجوز. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدم. القسم الثاني ان تكون العلة مستنبطة وهي قريبة. فهذا ايضا يدور معها الحكم وجودا وعدما. اذا كانت مستنبطة وهي قريبة نقول يدور معها الحكم وجودا وعدما. كما - 01:03:00ضَ
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع لقبتان. العلة هي التشويش متى وجد التشويش لا صلاة؟ اذا انت في التشويش فانه يصلي. مثلا هو شبعان وجاء الطعام يقول يصلي. لانه انت - 01:03:20ضَ
التشويش. لكن لم يوجد الطعام لم يحضر الطعام وعنده تشويش نقول لا يصلي كما لو كان هناك ازعاج. القسم الثالث ان تكون العلة مستنبطة وهي بعيدة. فهذه لا يدور معها الحكم وجودا وعدما. اذا كانت بعيدة - 01:03:40ضَ
لا يدور معها الحكم وجودا وعدما. ومن ذلك حديث عبادة وابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. مثلا بمثل سواء بسواء. قال قال الحنفية والحنابلة العلة في الذهب - 01:04:00ضَ
والفضة الوزن. نعم. وعلى هذا كل موزون يجري فيه الربا. الحديد الرصاص النحاس الى اخره. لكن نقول هذه علة مستنبطة وهي بعيدة خالفت الشرع خالفت الدليل فلا عبرة بها لان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:04:20ضَ
لم اثبت السلم في الموزونات تعطي ذهب وتاخذ حديد لو كانت العلة الوزن الذهب والفضة كل منهم موزون لابد يدا بيد. ما يكون فيه سنة في الموزونات. السلم تقدم الذهب وتاخذ حديث بعد شهر. فهذه نقول لا يدور معها الحكم وجوده - 01:04:40ضَ
لكونها بعيدة مخالفة للشرع. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنها اذا وجدت اسباب العبادات الحقوق ثبتت ووجبت الا اذا قارنها المانع. نعم اذا وجدت اسباب العبادات واسباب الحقوق فان تجد صلاة العشاء الان وجد سببها وهو دخول وقت فتجب صلاة العشاء الا اذا قارنها المانع - 01:05:00ضَ
كما لو كانت المرأة حائضا فانه لا تجب عليها الصلاة. كذلك الحقوق مثلا القرظ اذا وجد القرض فانه يجب في الذمة. فانه يجب في الذمة. الا اذا قارنه المانع كاختلال شرط من شروط صحة القرظ فانه يكون حينئذ يكون العقد فاسدا وعلى - 01:05:30ضَ
هذا فرس قال ومنها الواجبات تلزم المكلفين والتكليف يكون بالبلوغ والعقد والاتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. فمتى كان الانسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام ووجبت عليه العبادات اذا اتصف بصفات من وجبت عليهم باسبابها. نعم - 01:06:00ضَ
هذا فرق بين المكلف وغير المكلف فالمكلف تجب عليه العبادات او او تجد عليه اه نعم تجب عليه العبادات. المكلف هو البالغ العاقل. الصغير لا تجب عليه المجنون لا تجب عليك. لكن ما يتعلق بالاتلافات. الاتلافات تجب على المكلفين - 01:06:30ضَ
مكلفين لان هذا من الاتلافات ليست من باب التكليف وانما من باب الاحكام الوضعية الصبي اذا اتلف وجب عليه الظمان الصغير المجنون اذا اتلف وجب عليه الظمان. وقول المؤلف رحمه الله تلزم المكلفين والاتلافات - 01:07:00ضَ
يجب على غير المكلفين غير المكلف لا تجب عليه العبادات الا نعم الا ما يتعلق بالحقوق المالية. يعني الحقوق المالية الزكوات فانها تجب في ماذا؟ كذلك ايظا النفقات تجد في ماذا؟ كروش الجنايات قيم المتلفات هذه كلها تجب في ماله. لكن العبادات - 01:07:30ضَ
البدنية او العبادات المركبة من المال والبدن مثل الكفارات لا تجب عليه. فالاقسام ثلاثة بالنسبة لغير العبادات البدنية المحضة لا تجب عليه الصلاة الوضوء الغسل. القسم الثاني العبادة المالية والحقوق المالية تجب عليه. الزكوات قيم المتلفات رؤوس الجنايات. القسم الثالث المركبة من المال والبدن - 01:08:00ضَ
مثل كفارات الحج العمرة هذه لا تجب عليه. قال فمتى كان الانسان بالغا عاقلا وجب عليه العبادات التي وجوبها عام كالصلاة والصيام ووجبت عليه العبادات الخاصة اذا اتصف بصفات من وجب - 01:08:30ضَ
عليهم باسبابها مثل النذر او نذر اني اعتكف او نذر ان يصلي فانه تجد لو ان يصلي ان يقوم الليل او نذرا يعتكف او نذرا يتصدق فانه يجب عليه ان يوفي بهذا النذر لوجود سبب من نذر - 01:08:50ضَ
ان يطيع الله فليطيعه. قال والناس والجاهل غير غير مؤاخذين. من جهة الاثم لا من جهة الظمان في المتلفات. النسيان والجهل من اسباب التخفيف كما تقدم الجهل هو عدم العلم بالاحكام الشرعية. والنسيان هو ذهول القلب عن معلوم. فالناس والجاهل - 01:09:10ضَ
هل يخفف عنهما او لا يخفف؟ النسيان والجهل من اسباب التخفيف. نقول بالنسبة للنسيان لا يخلو من امرين. الامر الاول ما يتعلق بالحكم التكليفي الاثم وعدم الاثم. يقول لا ياتي. الناسي لا - 01:09:40ضَ
اذا نسي والجاهل ايضا اذا جهل وخالف لا يأثم. لكن القسم الثاني ما يتعلق بالظمان هل يظمنون او لا يظمنون؟ لا يخلو من امرين في حقوق يضمنون حتى لو كان ناسيا او جاهل اتلف نسيانا او اتلف جهلا يضمنون في حقوق الله عز وجل - 01:10:00ضَ
ما كان في باب النواهي لا ظمان. في حقوق الله ما كان في باب النواهي لا ظمان. نسي وصلى وعلى ثوبه في نجاسة نسي واكل وهو صائم. نسي وتطير او جهل وتطيب وهو محرم. في باب - 01:10:30ضَ
النواهي لا ضمان لا يجب عليهم شيء ولا اعادة. في باب الاوامر يضمنون. وقال ابن تيمية رحمه الله الجاهل حتى في باب الاوامر لا يظمن. ابن تيمية يقول الجاهل حتى في باب الاوامر لا يظلم. فمثلا نسي - 01:10:50ضَ
ان يقرأ الفاتحة يصلي نسي ان يقرأ يعيد الصلاة. نسي صلى وهو محدث يعيد. اذا جهل هل يعيد دولة يعيد ابن تيمية يقول حتى في باب الاوامر يعذر بالجهل. فالخلاصة في ذلك ما يتعلق بالاثم لا اثم - 01:11:10ضَ
غير الاثم ما كان من خطاب الوضع حقوق الآدميين يضمن حقوق الله عز وجل في باب النواهي لا ضمان في باب الاوامر يظمن الا انه يستثنى من ذلك ايظا الجاهل فانه لا يظمن. قال رحمه الله فصل قول الصحابي وهو - 01:11:30ضَ
ومن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الايمان اذا اشتهر ولم ينكر بل اقره الصحابة عليه فهو فان لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح. فان خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة - 01:11:50ضَ
قول الصحابي من الادلة المختلف فيها والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنا به او نقول من رأى النبي سلم مؤمنا به ومات على ذلك. هل قوله حجة او ليس حجة؟ تقول بانه لا يخلو من اقسام. القسم الاول - 01:12:10ضَ
ان ان يقول قولا ان يقول قولا لا مجال للرأي فيه. وهو لم يعرف بالاخذ من الاسرائيليات فهذا حجة اذا قال قولا لم يعرف او لا مجال لرأي فيه ولم يعرف باخذ بالاسرائيليات نقول حجة. القسم - 01:12:30ضَ
والثاني اسم الثاني ان يخالف نصا فانه ليس حجة. العبرة بما روى لا بما رأى القسم الثالث ان يخالف قول صحابي اخر ان يخالف قول صحابي اخر واشترط بعض العلماء - 01:12:50ضَ
اذا خالف قول صحابي فقيه فانه لا يكون حجته. القسم الرابع اذا قال الصحابي قولا او فعل فعلا واشتهر عند الصحابة ولم ينكر فهو من باب الاجماع السكوت وتقدم الكلام عليه - 01:13:10ضَ
القسم الخامس ما عدا ذلك هل قول الصحابي حجة؟ او ليس حجة؟ هذا موضع خلاف. فقال بعض العلماء وكثير من العلماء قالوا بانه حجة لان الله سبحانه وتعالى اثنى عليهم ولانهم آآ شاهدوا التنزيل وعاصروا - 01:13:30ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض العلماء بانهم ليسوا حجة. لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في كثير من المسائل. مثلا امهات الاولاد هل يباعن؟ اختلفوا فيه كذلك ايضا آآ ميراث آآ البنتين هل يأخذن الثلثين او لا - 01:13:50ضَ
لابد ان يكونن ثلاث بنات الى اخره هذا مما اختلف فيه الصحابة ومثله ايضا مسألة المشاركة قالوا الصحابة اختلفوا في مسائل كثيرة هذا دعاء انهم ليسوا حجة. وقال بعض بعض العلماء قول الشيخين ابي بكر وعمر حجة وقال بعضهم قول الاربعة هو الحجة - 01:14:10ضَ
المهم ان قول الصحابي لا يخلو من هذه الاقسام الخمسة. قال رحمه الله تعالى فصل قواعد وضوابط فقهية متنوعة قال الامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده. نعم. امر بالشيء نهي عن ضده. هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول من جهة اللفظ والامر - 01:14:30ضَ
الثاني من جهة المعنى فمن جهة اللفظ الامر بالشيء ليس نهيا ليس امرا. لكن من جهة المعنى كما ذكر المؤلف رحمه الله. الامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بظده - 01:15:00ضَ
فالامر بصلاة الجماعة نهي عن ان يصلي منفردا. والنهي عن اطلاق آآ البصر والنظر الى المحرمات امر بغض البصر. قال لك ويقتضي الفساد الا اذا دل الدليل على الصحة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله بان النهي يقتضي الفساد - 01:15:20ضَ
هذه ابن رجب رحمه الله في القواعد ذكر لها اربعة اقسام. يعني هل النهي يقضي الخساد؟ هذي قاعدة فقهية. قاعدة اصولية النهي يقتضي الفساد. لا يخلو ذلك من اربعة اقسام. القسم الاول ان يعود النهي الى عين - 01:15:50ضَ
المنهي عنه حرمت عليكم الميتة لا صلاة بعد صلاة العصر. نقول يقتضي الفساد. القسم الثاني ان يعود الى امر فهذا لا يقضي الفساد. كما لو لبس على رأسه عمامة تحرير وهو في الصلاة ومن هي عن لبس - 01:16:10ضَ
حرير الذكر لكن هذا لا يتعلق بشروط الصلاة ولا باركانها. نقول لا يقضي الفساد. القسم الثالث ان يعود الى الشرط على وجه يختص. فنقول يقتضي الفساد. مثاله صلى في ثوب نجس صلى في ثوب نجس. ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. هنا - 01:16:30ضَ
النهي يختص بالصلاة. يعني لبس الثوب النجس يجوز خارج الصلاة. لكنه ممنوع في الصلاة فقط. فنقول لانه يقتضي الفساد. القسم الرابع ان يعود الى الشرط على وجه لا يختص. فنقول بانه لا يقتضي الفساد - 01:17:03ضَ
فمثلا لبس الثوب المغصوب لا يختص بالصلاة. الغص محرم داخل الصلاة وخارج الصلاة. فنقول بانه لا يقتضي الفساد. فاصبحت هذه القاعدة اه ان نقول النهي يقتضي الفساد اذا عاد الى ذات المنهي عنه - 01:17:23ضَ
ان او الى الشرط المختص. اذا عاد الى ذات المنهي عنه او الشرط المختص اقتضى الفساد وما بعد ذلك فانه لا يقتضي الفساد. قال رحمه الله والامر بعد الحظر يرده الى ما كان عليه - 01:17:43ضَ
قبل ذلك نعم الامر بعد الحظر لان الامر بعد الحظر نعم هل يرد الى ما كان عليه قبل الحظر او لا؟ نقول بان هذا نعم الصواب انه كما ذكر المؤلف رحمه الله القاعدة ان - 01:18:03ضَ
ان الامر بعد الحظر يعود الى ما كان عليه قبل الحظر. فان كان واجبا فهو واجب. كان مستحبا فهو مستحب. ان كان مباحا فهو مباح. فالاقسام ثلاثة الاقسام ثلاثة. القسم الاول ان يكون واجبا ثم يحظر - 01:18:23ضَ
ثم يرتفع الحظر يعود الى الوجوب. وقاتلوا المشركين كافة. ثم حضر ذلك في الاشهر الحرم. ثم انسلخت الاشهر الحرم ها يعود الى الوجوب. القسم الثاني ان يكون مستحبا. كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها. كان كانت الزيارة مأمورا بها. ثم منع منها ثم امر بها. يعود الاستحباب - 01:18:43ضَ
اذا كان مباحا القسم الثالث يعود الاباحة الاصطياد كان مباحا ثم منع في الاحرام واذا حالتهم فاصطادوا بعد الحل من الاحرام يعود الى الاباحة. قال رحمه الله تعالى والامر والنهي يقتضي - 01:19:13ضَ
الفور. نعم. الامر هذي قاعدة اصولية. الامر المطلق المجرد عن قرائن يقتضي الفورية كذلك ايضا النهي عن الشيء المجرد عن القرائن يقتضي فورية الاقلاع. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر الصحابة رضي الله تعالى عنهم في غزوة الحديبية بالاحلال بالحلق والاحلال - 01:19:33ضَ
تأخروا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا مقتضى اللغة. لو ان السيد امر رقيقه او خالد امر ولده بامر ثم تأخر فانه يحسن لومه وعلى هذا ايضا فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال - 01:20:03ضَ
ولا يقتضي الامر التكرار الا اذا علق على سبب فيجب ان يستحب ان يستحب عند وجود سببه يعني هذي قاعدة اصولية ايضا. الامر هل يقتضي التكرار او لا؟ نقول بانه لا يخلو من ثلاث حالات - 01:20:23ضَ
الحالة الاولى ان يدل الدليل على على عدم التكرار. مثل الحج الله عز وجل قال ولله على الناس حج وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فاذا دل الدليل على عدم التكرار نقول بانه لا يأخذ التكرار. القسم الثاني ان يدل - 01:20:43ضَ
كل الدليل على التكرار. نعم. كما لو علق بوصف او شرط يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. كل ما شرط هذا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم. هذا دل الداعي على التكرار. كلما وجد السرقة وجد القتل كلما وجد الوصف وجد - 01:21:03ضَ
القسم الثالث ان يطلق. ليس هناك يدل على التكرار او دليل لا يدل على التكرار. فيقول لك المؤلف رحمه الله بان بان الامر المطلق لا يدل على التكرار. وهذا ما عليه اكثر الاصوليين خلافا لما ذهب اليه ابن - 01:21:23ضَ
رحمه الله تعالى وذلك ان الاصل براءة الذمة وان المسلم يخرج من الع بمجرد الامتهال فاذا امتثل خرج من العهدة وبرئت ذمته قال رحمه الله والاشياء المخير فيها ان كان للسهولة على المكلف فهو تقرير رغبة واختيار. وان كان لمصلحة ما - 01:21:43ضَ
لي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. نعم هذه قاعدة. نعم هذه قاعدة فقهية وهي اه اذا خير اذا خير المكلف بين امرين فان كان نعم اذا خير المكلف بين امرين - 01:22:13ضَ
فان كان لنفسه فهو خيار تشهن. وان كان لغيره فهو خيار مصلحة لنفسه مثاله في كفارة اليمين الله عز وجل قال فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او - 01:22:39ضَ
اسوة او تحوي رقبة. انت مخير ان شئت تأخذ بالاثقل تحوي الرقبة وان شئت انك تأخذ بالاطعام مخير بين الكسوة او الاطعام او تحليل الرقبة. اذا كان التخيير للمكلف نفسه فتخييره تخيير تشهن واختيار - 01:22:59ضَ
له ان يأخذ ما شاء. واذا كان تخييره لغيره فخياره خيار ماذا؟ خيار مصلحة. ولي اليتيم يتخير للمولى عليه خيار مصلحة. الموظف يتخير في في وظيفته خيار مصلحة. الوكيل يتخير في - 01:23:19ضَ
وكالته خيار نعم خيار مصلحته. قال والفاظ العموم كل وجميع نعم هذي الفاظ صيغ العموم لو ان المؤلف رحمه الله تعالى الحقها باحكام العام لكان احسن قال لك الفاضل عموم - 01:23:39ضَ
كل وجميع وكذلك ايضا معشر والمفرد المضاف كما في قول الله عز وجل وان تعدوا نعمة الله نعمة مضاف ولفظ الجلالة مضاف اليه يشمل كل نعم الله ومثله ايظا الجمع المظاف - 01:23:59ضَ
يوصيكم الله في اولادكم يشمل جميع الاولاد. قال لك والنكرة في سياق النهي. تفيد العموم. يوم لا تملك نفس لنفس شيء نعم نعم آآ وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا نهي اي احد لا - 01:24:19ضَ
لا ولي ولا ملك ولا نبي الى اخره. او النفي يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. نعم او الاستفهام االه مع الله؟ او الشرط من يعمل سوءا يجزى به. قال لك والمعرف بالادب - 01:24:39ضَ
على الجنس او الاستغراق تقتضي العموم. يعني ان الجنسية وان الجنسية ضابطها انه يصح ان تضع محلها قل فهذه تقتضي آآ تفيد العموم. قد افلح المؤمنون يشمل جميع المؤمنين. والعصر - 01:24:59ضَ
ان الانسان كل انسان الى اخره. نعم. نكمل ان شاء الله بعد الصلاة. باقي شيء يسير ان شاء الله بعد الصلاة نكمل - 01:25:19ضَ