شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه ( كاملا )(الشرح الثاني)
المجلس (2) | شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة ابن سعدي| الشيخ خالد المشيقح|#دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
الصحيح كجمهور احكام الشريعة تؤخذ من القرآن والسنة والاجماع والقياس. الادلة المختلف فيها هذه تدل على على احكام شرعية لكنها قليلة ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة لم يعنى بالادلة المختلف فيها وذكر قول الصحابي كما سيأتينا ان شاء الله لكن - 00:00:00ضَ
انه عني في هذه الادلة المتفق عليها قال لما فيها من المنافع والمصالح ان كانت مأمورا بها ومن المضار ان كانت منهيا عنها نعم وكان سبق ان اشرنا اليه قلنا بان - 00:00:28ضَ
اوامر الشريعة تنتج المصالح. وهذه المصالح قد تكون مصالح خالصة. قد تكون مصالح راجحة ونواهي الشريعة تنتج المفاسد وهذه المفاسد قد تكون مفاسد خالصة وقد تكون مفاسد راجعة. ولهذا الله سبحانه وتعالى - 00:00:50ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم الله النبي صلى الله عليه وسلم ابذلك الله سبحانه وتعالى قال قال في الاوامر قال فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم - 00:01:14ضَ
واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه شف في باب الاوامر قال علق بالاستطاعة وفي باب النواهي قال اجتنبوه لماذا لماذا علق في باب الاوامر بالاستطاعة وفي باب النواهي قال اجتنبوه بما تقدم ان الاوامر تنتج المصالح. فانت اذا ما تمكنت من المصلحة كله خذ له بعظ المصلحة - 00:01:37ضَ
فاتقوا الله ما استطعتم. لا تترك كل المصلحة انت اذا ما استطعت تصلي بالمسجد صل بالبيت مصلحة المسجد صلب البيت لا تترك الصلاة. الصلاة بها مصلحة فاتقوا الله واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لماذا؟ لانها تنتج ماذا؟ المفاسد. ما تأخذ شيء من المفسدة - 00:02:07ضَ
ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه على حسب الاستطاعة. لا فاجتنبوه تفعل لكل المفسدة قال والقليل من الاحكام يتنازع فيه العلماء واقربهم الى الصواب فيها من احسن ردها الى هذه الاصول نعم صح - 00:02:30ضَ
قال لك الشيخ رحمه الله يعني اصول الاحكام يتفق عليها العلماء. علما يتفقون لكن يختلفون وهذا الاختلاف نعم هذا الاختلاف هو في الحقيقة الذي يحسن التعامل مع القرآن والسنة هو الذي يوفق الى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه - 00:02:52ضَ
عليه وسلم ولذلك اقربهم الى الصواب من يحسن ردها الى القرآن والسنة الذي يفهم اصول الفقه ويفهم ايضا مقاصد الشريعة اصول الفقه مقاصد الشريعة كليات الشريعة وقواعدها هنا يصل باذن الله عز وجل الى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:03:15ضَ
قال رحمه الله تعالى فصل في الكتاب والسنة اما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم. كلام رب العالمين نزل به الروح الامين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:42ضَ
ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون اليه من مصالح دينهم ودنياهم. هنا المؤلف رحمه الله عرف القرآن وهو تابع الاصوليين في هذا والا فان القرآن اشهر - 00:04:15ضَ
من ان يعرف به فقال لك هو القرآن العظيم كلام رب العالمين اولا ان القرآن امن الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة بصوت وحرف مسموعين قال الله عز وجل وان احد من المشركين استجارك فاجره - 00:04:36ضَ
حتى يسمع كلام الله نزل به الروح الامين. قال الله عز وجل نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المدرين - 00:04:58ضَ
بلسان عربي مبين. كما قال سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين الناس كافة كما قال سبحانه وتعالى وما ارسلناك الا كافة للناس في كل ما يحتاجون اليه من مصالح دينهم ودنياهم. كما قال سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب - 00:05:18ضَ
قال وهو المقروء بالالسنة كما قال سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور مكتوب بالمصاحف هذا باجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم المحفوظ في الصدور - 00:05:44ضَ
كما قال سبحانه وتعالى بل هو ايات بينات في صدور ها الذين اوتوا نعم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فذكر المؤلف رحمه الله - 00:06:15ضَ
شيئا من خصائص القرآن والذي يهمنا بهذا هو لو ان المؤلف رحمه الله ذكر الاحتجاج بالقرآن كما تقدم ان الاصول مهمة الاصول ماذا؟ الادلة ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد - 00:06:35ضَ
القرآن حجة القرآن حجة وهذا نعم هذا هذا ينقسم ثلاث اقسام القسم الاول القراءة المتواترة القراءة الشاذة القراءة الباطلة القراءة المتواترة حجة القراءة الشاذة حجة اذا صح سندها القراءة الباطلة ليست حجة - 00:07:04ضَ
هذا الذي يعنينا هنا ليت المؤلف رحمه الله تعرض لهذا الذي يعنينا هنا نعم الاحتجاج بالقرآن ونقول القرآن حجة كما تقدم قول الله عز وجل ها ذكرنا الاية لا لا - 00:07:47ضَ
لا لا يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم برهان يعني حجة. نعم حجة فعندنا القرآن ان كانت القراءة متواترة فهي ماذا حجة بالاجماع. ما هي القراءة المتواترة باختصار القراءة المتواترة ما وافقت - 00:08:07ضَ
رسم المصحف العثماني هم الاصوليون يقولون في تعريفها ما صح سندها موافقة اللغة ورسم المصحف العثماني. هذه حجة القسم الثاني القراءة ماذا؟ ها؟ الشاذة. ما خالفت الرسم العثماني. هل هي حجة ولا ليست حجة؟ هذا خلاف - 00:08:31ضَ
هل القراءة الشاذة حجة وليست حجة؟ الصحيح انها حجة ما دام انه صح سندها ووافقت اللغة ولو خالفت رسم المصحف العثماني. فنقول بانها حجة من امثلة ذلك قول الله عز وجل قراءة ابن مسعود - 00:08:55ضَ
فصيام ثلاثة ايام متتابعات كلمة متتابعات هذه ليست في مصحف عثمان فهل هي حجة او ليست حجة الى اخره. فنقول اذا صح سندها ووافقت اللغة نقول بانها حجة القسم الثالث القراءة الباطلة هذه ليست حجة - 00:09:20ضَ
وهي التي لم يصح سندها او خالفت اللغة. فهذه نقول بانها ليست حجة. اه قال رحمه الله واما السنة السنة في اللغة الطريقة فانها اقوال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:44ضَ
وافعاله وتقريراته على الاقوال ايضا السنة السنة حجة متواترة او احادية ويدل لذلك قول الله عز وجل واطيعوا الله واطيعوا الرسول وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي والاجماع منعقد على هذا - 00:10:03ضَ
فاحكام الشريعة تارة تؤخذ من نص الكتاب. هنا اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يتكلم على شيء من دلالات نعم من دلالات الالفاظ نعم وهذا كما سلف نعم هذا كما سلف - 00:10:39ضَ
ان الاصول يتعامل مع الفاظ القرآن والسنة هنا الان اراد لك الشيخ يبين لك الفاظ في القرآن والسنة بعض القرآن والسنة اي تختلف تقتل منها الظاهر ومنها المؤول ومنها المجمل ومنها المبين منها المطلق منها المقيد منها العام منها الخاص الى اخره - 00:11:02ضَ
هو انت كاصول تتعامل مع هذه الالفاظ هذي مهمة الاصول فلابد انك تعرف ما هو الظاهر وما هو المبين وما هو المجمل ما هو مبين ما هو المأول ما هو - 00:11:27ضَ
لابد ان تعرف هذه الاشياء تؤخذ من نص الكتاب والسنة هذا الاول النص الاول النص والنص في اللغة العلو والظهور. واما في الاصطلاح فقال لك المؤلف وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل - 00:11:42ضَ
الا ذلك المعنى هذا النص النص الذي لا يحتمل الا معنى واحدا فاذا قلت واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ها يقول هذا نص في اقامة الصلاة نص في الامر باقامة الصلاة. والامر يقتضي الوجوب - 00:12:04ضَ
هنا نص هنا اللفظ ها جلالته ماذا ها ايوة النصية لا يحتمل الا معنى واحد هنا اللفظ هنا دلالته النصية لا يهتم تقول هذا النص لا يحتمل الا معنى واحدا - 00:12:29ضَ
نص في اقامة الصلاة بالامر بها وهذا يقتضي الوجوب قال لك وتارة تؤخذ من ظاهرهما. والقاعدة في ذلك القاعدة الاصولية انه يجب المصير الى نص الكتاب والسنة. خلاص ما دام الله نص هذي القاعدة هذي القاعدة الكلية نأخذها من - 00:12:54ضَ
من هذا اللفظ يجب المصير الى نص الكتاب والسنة. قاعدة فقهية نعم ولهذا لو جاءك شخص يقال لك واقيموا الصلاة. نعم عدم اقامة الصلاة. تقول لا هذا النص اقامة الصلاة في الامر باقامة الصلاة - 00:13:19ضَ
وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي او المعنى هذا هذا ثاني الظاهر المؤلف عن النص قال لك الثاني هو ماذا هو الظاهر الظاهر - 00:13:45ضَ
وما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي او المعنوي هو الظاهر نعم الظاهر هو ما احتمل معنيين احدهما اظهر من الاخر ما احتمل معنيين احدهما اظهر من الاخر هنا وش الحكم هنا - 00:14:15ضَ
نقول القاعدة الاصولية هي ماذا يجب المصير الى الظاهر او الى ظاهر القرآن والسنة القاعدة السابقة يجب المصير الى نص القرآن والسنة. هنا نقول ماذا يجب المصير الى ظاهر القرآن والسنة - 00:14:47ضَ
مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل انا اتوضأ من لحوم الابل. قال نعم توضأ يحتمل معنيين يحتمل الوضوء الشرعي ها وهو غسل الاعضاء الاربعة المعروفة ويحتمل الوضوء اللغوي وهو ماذا - 00:15:13ضَ
غسل اليدين فقط ايهما اظهر هل المعنى الشرعي او المعنى اللغوي الشرع لان الشارع يتكلم بلسان الشرع النبي صلى الله عليه وسلم انما يتكلم بلسان الشرع ومبلغ عن الله سبحانه وتعالى - 00:15:33ضَ
فنقول يجب المصير الى الظاهر ظواهر القرآن والسنة فاذا كانت ظواهر القرآن تحتمل المعنيين نجب نجب ان نصير الى الظاهر الى اظهرهما الى اظهر هذين المعنيين وتارة تؤخذ من المنطوق. وهو ما دل عليه الحكم - 00:15:53ضَ
في محل النطق وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل عليه الحكم بمفهوم موافقة ان كان مساويا للمنطوق او اولى منه او بمفهوم مخالفة اذا خالف المنطوق في حكمه بكون المنطوق وصف بوصف - 00:16:19ضَ
او شرط فيه شرط اذا تخلف ذلك الوصف او الشرط تخلف الحكم ايضا من الفاظ القرآن والسنة المنطوق والمفهوم ما هو المنطوب؟ وما هو المفهوم المنطوق هو ما دل على الحكم - 00:16:42ضَ
في محل النطق ولهذا قال لك ما دل على الحكم في محل النطق المفهوم ما دل على الحكم لا في محل النطق هل مفهوم المنطوق ما دل على الحكم في محل النطق - 00:17:02ضَ
قول الله عز وجل واحل الله البيع هذا دل على الحكم في محل النطق وهو يعني منطوق القرآن والسنة ان البيع حلال طيب المفهوم ما دل على الحكم لا في محل النطق - 00:17:21ضَ
والمفهوم ينقسم الى قسمين القسم الاول مفهوم موافقة والقسم الثاني مفهوم مخالفة مفهوم الموافقة نوعان مفهوم موافقة مساوي ومفهوم موافقة اولوي نعم ها وعيد عندنا المفهوم المفهوم ما دل على الحكم لا في محل النطق - 00:17:46ضَ
كما سيأتينا ان شاء الله المفهوم ينقسم الى ماذا الى قسمين القسم الاول مفهوم موافقة والقسم الثاني مفهوم مخالفة مفهوم الموافقة نوعان مفهوم موافقة مساوي ومفهوم موافقة اولى ما هو مفهوم الموافقة المساوي - 00:18:24ضَ
مفهوم الموافقة المساوي ان يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق به ان يكون المسكوت عنه ها مساويا للمنطوق به مثلا مثال ذلك الله سبحانه وتعالى قال ان الذين يأكلون اموال يتامى ظلما - 00:18:57ضَ
انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلونها الله سبحانه وتعالى نص على ماذا على الاكل ها؟ مثله ماذا؟ وسكت عن ماذا كون الله سبحانه وتعالى نص على الاكل يؤخذ من ذلك ان اللبس ايضا مثل الاكل - 00:19:24ضَ
الله سبحانه وتعالى حرم اكل المال اليتيم ايضا لبس ثوب اليتيم ما يجوز ها هذا تحريم اللبس هل استفدناه عن طريق المنطوق ولا المفهوم مفهوم مسكوت عنه وهذا هل هو - 00:19:53ضَ
مفهوم موافقة ولا مخالفة؟ موافقة مساوي او اولوي؟ مساوئ الاكل مثل اللبس فيكون المسكوت عنه مساو للمنطوق به هذا مفهوم موافقة مساوية القسم الثاني مفهوم موافقة اولوي. ان يكون النوع الثاني. ان يكون المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق به - 00:20:14ضَ
الله سبحانه وتعالى قال ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يكون في بطونهم نارا هذا المنطوق ماذا ها الاكل اتلاف مال اليتيم مسكوت عنها وغير مسكوت عنه مسكوت عنه. محرم وغير محرم؟ محرم. اولى بالتحريم اوليس هذا يسمى مفهوم موافق اولوي - 00:20:45ضَ
فالمسكوت عنه اولى من المنطوق به الاتلاف اولى بالتحريم من الاكل فهذا يسمى ماذا؟ مفهوم موافقة اولوي ونأخذ من هذا قاعدة ان مفهوم الموافقة المساوي حجة مفهوم الموافقة الاولوي حجة ايضا - 00:21:14ضَ
بقينا في مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة هذا موضع خلاف بين بين جمهور الاصوليين والحنفية الحنفية يقولون بان مفهوم المخالفة ليس حجة. جمهور الاصوليين يقولون بان مفهوم المخالفة حجة الا مفهوم اللقب ليس حجة - 00:21:43ضَ
مفهوم المخالفة ما هو ها ان يكون المسكوت عنه ماذا مخالفا للمنطوق به ان يكون المسكوت عنه مخالفا بخلاف مفهوم الموافقة ان يكون موافقا للمنطق به قد يكون مساويا قد يكون اولى - 00:22:14ضَ
لكن مفهوم المخالفة ان يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به فهل هو حجة او ليس حجة عند جمهور الاصوليين انه ماذا انه حجة خلافا للحنفية وقال لك الشيخ اذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصفه - 00:22:39ضَ
يعني يعني ان مفهوم الموافقة انواع النوع المفهوم المخالفة ان مفهوم المخالفة انواع كما تقدم ذكرنا تعريفا مفهوم المخالفة ان يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به النوع الاول مفهوم الصفة - 00:23:07ضَ
حجة كقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل اربعين سائمة من الغنم زكاة وصفها بانها ماذا؟ سائمة يؤخذ من ذلك انها اذا كانت غير سائمة هل فيها زكاة وليس فيها زكاة - 00:23:35ضَ
ليس فيها زكاة هذا يسمى ماذا؟ مفهوم الصفة. قال الشيخ او شرط او شرط مفهوم الشرط مثاله قول الله عز وجل وان كن اولة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن - 00:23:55ضَ
يؤخذ من ذلك ان انها اذا لم تكن حاملا هل تجب لها النفقة او لا تجب لها النفقة؟ ما تجب لها النفقة النوع الثالث مفهوم العدد ومثاله قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات - 00:24:21ضَ
ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم قال الله عز وجل اربعة شهداء يفهم من ذلك انه اذا لم يأتي باربعة شهداء ها انه اذا اتى باربعة شهداء هل يجلد او لا يجلد؟ لا يجلد - 00:24:52ضَ
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاذا لم يأتوا باربعة شهداء يجلد لكن اذا جاء باربعة شهداء نقول بانه لا يوجد والنوع الرابع مفهوم التقسيم نعم النوع الرابع مفهوم التقسيم - 00:25:14ضَ
ايضا حجة ومثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر فيفهم من ذلك ان الثيب على خلاف ماذا خلاف البكر وان الثيب لابد من نطقها احق بنفسها من وليها بخلف البكر فانها تشاور - 00:25:41ضَ
النوع الخامس مفهوم الغاية ايضا حجة ويدل لذلك قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح قال بلقوا النكاح تدفع اليهم اموالهم يفهم من ذلك انه اذا لم يبلغ النكاح هل يدفع عليه او لا يدفع - 00:26:13ضَ
النوع الاخير مفهوم اللقب هذا ليس حجة نعم هذا ليس حجة ومثال حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة الى اخره. فقال الذهب هذا لقب - 00:26:36ضَ
لقب على هذا المعدن الثمين لا يفهم من ذلك ان خلاف الذهب انه لا يجري فيه الربا فنقول مفهوم اللقب ليس حجة اصبحت اصبحنا. انواع مفهوم المخالفة ستة خمسة حجة نأخذ من ذلك خمس قواعد - 00:27:00ضَ
ان هذه كلها حجة. والسادس ان مفهوم اللقب ليس حجة. هذه القاعدة السادسة قال رحمه الله والدلالات من الكتاب والسنة ثلاث اقسام دلالة مطابقة ودلالة تظمن ودلالة التزام نعم الدلالات يقول لك الشيخ رحمه الله - 00:27:19ضَ
مطابقة دلالة تظمن ودلالة التزام. ما هي دلالة المطابقة؟ هي دلالة الشيء على جميع مسماه دلالات الشيء على جميع مسماه هذي نسميها ماذا مطابقة يعني اذا قلت بيت وش معنى؟ وش يدل؟ - 00:27:47ضَ
يدل على جميع مسمى البيت. يدل على غرفة الجلوس يدل على المطبخ يدل يدل على بيت الخلا يدل على مكان النوم هذا كله ماذا؟ يسميه ماذا مطابقة اذا قلت بيت - 00:28:15ضَ
الادلة الشرعية واقيموا الصلاة. ها؟ الصلاة. الله امر باقامة الصلاة نستدل على اقامة الركوع. بقوله واقيموا الصلاة. يدل على اقامة الركوع. اقامة السجود. اقامة الجلوس. اقامة الرفع هذا كله داخل في اقامة الصلاة - 00:28:32ضَ
فدلالة الشيء على جميع مسماه نسميه ماذا؟ مطابقة دلالة الشيء على بعظ مسماه نسميه دلالة ماذا؟ تظمن فقوله واقيموا الصلاة نقول يدل على الركوع وحده كما انه يدل على اركان الصلاة وشروطها لاركان الصلاة ايضا - 00:28:57ضَ
يدل على الركوع وحده. يدل على السجود وحده. ادانة ماذا؟ تظمن. كما ان البيت ايضا يدل على مكان الجلوس يدل على مكان النوم هذي وحده هذي دلالة ماذا الدلالة الثالثة دلالة التزام. وهي دلالته على امر خارج - 00:29:22ضَ
فاذا قلت بيت ادلك على اجزاء البيت مطابقة. على كل جزء على وحدته ماذا؟ تظمن على امر خارج دلالة ماذا؟ وش معنى ام الخارج يعني هالبيت هذا هل وجد بنفسه - 00:29:45ضَ
وجد على وجود شخص بنى هذا البيت واضح وجد على وجود شخص هندس هذا البيت على شخص عمل الظوء وعمل الماء هذا نسميها ماذا؟ دلالة ماذا التزام واقيموا الصلاة دلت على الركوع السجود القيام الجلوس. على السجود وحده وعلى الركوع وحده. ايضا دلت على امر خارج - 00:30:07ضَ
ها احسنت الطهارة فنستدل بقوله تعالى واقيموا الصلاة على اشتراط الوضوء والطهارة دلالة ماذا؟ التزام يعني ما يمكن تكون هناك اقامة للصلاة الا بالطهارة واستقبال القبلة وستر العورة فنستدل على الشروط ايضا باي شيء - 00:30:41ضَ
لقوله تعالى واقيموا الصلاة فانت الاصولي كيف السدل الان؟ استدل مطابقة وتظمن والتزام التزام اذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهم على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم به او المخبر عنه الا به. اه - 00:31:10ضَ
كم نقف بالعادة الوقوف طيب قال فصل الاصل في اوامر الكتاب والسنة. ها نعم هذا ايضا من دلالات الالفاظ والقواعد الكلية التي هي مهمة الاصول قال لك انها للوجوب الا اذا دل الدليل على الاستحباب او الاباحة. هذي قاعدة قاعدة كلية - 00:31:42ضَ
الاصل في اوامر الشارع انها للوجوب الا لصارف. الا لصارف والصارف الذي يصرف عن الوجوب احد ثلاثة اشياء الصارف احد ثلاث تشهر. الاول النص الاجماع عند الجمهور ان يكون الدليل - 00:32:30ضَ
ما قصد به اللزام وانما قصد به الارشاد والادب ثلاث اشياء الاول النص مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع. هذا امر. الاصل للوجوب - 00:32:55ضَ
لكن وجد الصارف ما هو حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء اعجبه يدل على ان التشهد ان ان الاستعاذة بالله من هذه الاربع انه لا يدل على ماذا؟ ها؟ لا يقتضي ماذا - 00:33:13ضَ
لا يقتضي الوجوب قال ثم ليتخير من الدعاء اعجبه قد شهد احدكم فيستعذ بالله من ربه اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر الى اخر الحديث نعم هذا صارم - 00:33:33ضَ
الثاني الاجماع ايضا مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا اذا توضأتم ولبستم فابدأوا بميامنكم بالاجماع ما يجب اه عندما تلبس الثوب انك ابدأ بيمينك هذا بالاجماع - 00:33:56ضَ
الوضوء باتفاق الائمة انه ما يجب انك تبدأ بيمينك ايضا اذا كان ذلك في باب الادب والارشاد كثير من الاصوليين يقول بان هذا ها انه محمول على استحباب وانه صارف للامر - 00:34:18ضَ
الى الاستحباب ومثال ذلك كما تقدم نعم اذا توضأتم هو ايضا من باب الادب والارشاد وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم سم الله يا غلام وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا من باب الارشاد - 00:34:36ضَ
الاجماع انه ما يجب انه لو اكل من مما لا يليه ما نقول بان هذا حرام عليه طيب قال والاصل في النواهي انها للتحريم الا اذا دل الدليل على الكراهة. نعم - 00:34:54ضَ
الاصل في النوم هذي قاعدة ايضا. قاعدة اصولية ان الاصل في النواهي انها للتحريم الا اذا وجد صارف والصارف كما تقدم قرآن السنة الاجماع القرآن السنة الاجماع القرآن كما في - 00:35:14ضَ
نعم القرآن آآ النص نقول الصارف النص والاجماع او جلالة اللفظ انه لا يدع الزام النص مثاله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يشرب الرجل قائما وشرب قائما - 00:35:42ضَ
فهذا ماذا؟ صارف من النهي من التحريم الى الكراهة من التحريم الى الكراهة الاجماع ايضا نعم الاجماع ايضا صارف وهذا تجده كثيرا في مكروهات العبادات نعم مكروهات العبادات فمثلا الحركة اليسيرة في الصلاة - 00:36:10ضَ
او مثلا التخصر قصة النبي سلمناها عن التقصر نهى عن الحركة نهى ان يغطي الرجل فاه هذي باتفاق الائمة هنا لا تدل على التحريم لا تدل على التحرير وثالثا انها - 00:36:56ضَ
اذا كان من باب الارشاد والادب كما تقدم في هذه الاشياء هذه كلها من باب ماذا الارشاد والادب والدليل على ان الامر يقتضي الوجوب قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم - 00:37:17ضَ
فهم عذاب اليم وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة هذا يدل على ان الامر الوجوب والذي تركه النبي خشية ان يشق عليهم - 00:37:45ضَ
لو كان لا يقتضي الوجوب لامر به لانه ما في مشقة وايضا النهي يقتضي التحريم ويدل لي هذا ان الله سبحانه وتعالى قال والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون - 00:37:58ضَ
ومن يفعل ذلك يلقى اتاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ونرتب على النهي هذه العقوبة يدل على انه ماذا؟ يدل على انه التحريم قال والاصل في الكلام الحقيقة. فلا يعدل به الى المجاز ان قلنا به الا اذا تعذرت الحقيقة - 00:38:19ضَ
هذي قاعدة ايظا قاعدة اصولية ان الاصل في الكلام الحقيقة طيب ما هي الحقيقة الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له المجاز هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له - 00:38:47ضَ
والمجاز هذا موضع خلاف هل القرآن والسنة هل فيهما مجاز اوليس فيهما مجاز او اللغة العربية هل فيها مجاز او لا للاصوليين ثلاث اراء. الرأي الاول انه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن ولا في السنة - 00:39:08ضَ
وان ما يسمى بالمجاز هو اسلوب من اساليب لغة العرب ولهذا المجاز يصح نفيه. وليس هناك شيء في القرآن والسنة يصح نفيه القول اولا انه لا مجاز وانما هذه يعني مثلا تقول زيد شجاع - 00:39:27ضَ
زيد اسد زيت شجاع حقيقة زيد اسد كلمة اسد. زيد ما هو باسد. قالوا هذا هو مجاز هذا لف مستعمل في غير ما وضع له. الاسد موظوع للحيوان المفترس لكن اسد هذه - 00:39:50ضَ
نعم الذين باثبات المجاز قالوا هذا دليل على اثبات المجاز واسأل القرية. القرية ما تسأل ادارة يريد ان ينقض الجدار ما له ارادة. قالوا هذا مجاز الذين قالوا لا مجاز قالوا هذا اسلوب - 00:40:08ضَ
من اساليب العرب اما ان يدل على الحقيقة بنفسه او يدل على الحقيقة بغيره. فهو حقيقة في كلا الامرين وهذا هذا رأي داوود الظاهري وابن تيمية وابن القيم ولهذا قال الشيخ ان قلنا به يعني ان قلنا بالمجاز. الخلاصة بذلك ان المجاز - 00:40:28ضَ
اذا ترى نفي المجاز بالكلية اثبات المجاز بالكلية التفصيل اثبات المجاز الا في القرآن فانه لا مجاز والذي يظهر والله اعلم ان القول بالمجاز انه اسلوب من اساليب العرب. اما ان يدل بنفسه اللفظ اما ان يدل بنفسه - 00:40:51ضَ
او يدل بغيره فهو حقيقة في كلا الامرين قال لك والحقائق ثلاث شرعية ولغوية وعرفية على ان نقف على هذا عندما نحبس الاخوان ان شاء الله نواصل بعد الصلاة سبحانك اللهم ربنا - 00:41:11ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. وعلى اله وصحبه تسليما طيبا مباركا فيه الى يوم الدين اما بعد. قال الامام العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. والحقائق - 00:41:30ضَ
ثلاثة شرعية ولغوية وعرفية. فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه الى الحد الشرعي. وما حكم به ولم يحجه اكتفاء بظهور معناه اللغوي. وجب الرجوع فيه الى اللغة. وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة - 00:41:57ضَ
رجع فيه الى عادة الناس وعرفهم وقد يصرح الشارع بارجاع هذه الامور الى العرف كالامر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما فاحفظ هذه الاصول التي يضطر اليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:42:17ضَ
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا - 00:42:38ضَ
عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد كان اخر الكلام حول بعض القواعد الاصولية كقاعدة الامر المطلق يقتضي الوجوب الا لصارف. والنهي المطلق يقتضي التحريم الا لصالح - 00:42:58ضَ
وان الاصل في الكلام الحقيقة وهل يقال بالمجاز او لا يقال به تقدم الكلام على هذا ثم قال المؤلف رحمه الله والحقائق ثلاثة شرعية ولغوية وعرفية الحقائق يقول لك المؤلف رحمه الله بانها - 00:43:29ضَ
تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول الحقيقة الشرعية الحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له شرعا اللفظ المستعمل فيما وضع له شرعا مثل حقيقة الصلاة حقيقة الصلاة شرعا هي التعبد لله عز وجل في اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم - 00:43:53ضَ
الحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له شرعا الحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له عرفا. والحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة واي الحقائق يقدم - 00:44:25ضَ
هل تقدم الحقيقة الشرعية او اللغوية او العرفية هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقاعدة في ذلك القاعدة في ذلك نقول لا يخلو هذا من امرين الامر الاول - 00:44:52ضَ
في باب العبادات والعقود نقدم الحقائق الشرعية الا مع وجود نية او عرف في باب العبادات والعقود نقدم الحقائق الشرعية الا مع وجود نية او عرف فمثلا لو حلف ان يصلي - 00:45:13ضَ
فانه لا يبر الا بالصلاة المعروفة. المفتتحة بالتكبير المختتمة التسليم الا اذا كان هناك نية ونيته بالصلاة الدعاء لان الدعاء لان الصلاة لغتنا الدعاء. فاذا نوى بذلك يرجع الى نيته - 00:45:46ضَ
الظابط في ذلك انه تقدم الحقائق الشرعية في باب العبادات والعقود. الا كما تقدم مع النية او العرف القسم الثاني باب الاعيان والاقوال والافعال تقدم الحقائق اللغوية الا معنية او عرف - 00:46:10ضَ
في باب الاعيان والاقوال والافعال نقدم الحقائق اللغوية الا معنية او عرف. فمثلا لو حلف لا يأكل لحما او حلف ان يأكل لحما ما هو اللحن نرجع الى تفسير لغة - 00:46:48ضَ
هنا ما نحتاج الى تفسير الشارع هذا عين الاعيان يرجع فيها الى اللغة الا اذا كان هناك عرف او نية عرف تعارف الناس انه عند الاطلاق يقصد باللحم لحم الضأن او لحم الابل - 00:47:18ضَ
فنرجع الى العرف او كان هناك نية الخلاصة في ذلك في تقديم هذه الحقائق. اي الحقائق تقدم كما سلف في باب العقود في باب العبادات والعقود الحقائق الشرعية في باب الاعيان والاقوال والافعال نقدم الحقائق اللغوية الا مع النية - 00:47:41ضَ
او العرف قال رحمه الله وما حكم به ولم يحجه اكتفاء بظهوره اللغوي بظهور معناه اللغوي الرجوع فيه الى اللغة وما لم يكن له حج في الشرع ولا في اللغة رجع فيه الى عادة الناس واعرافهم - 00:48:09ضَ
يعني هذه قاعدة قاعدة وهي هي قاعدة الشيخ واشار الى احدى القواعد الخمسة الكلية وهي قاعدة العرف. متى يسار الى العرف هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول احكام حدها الشارع وظبطها. لا حاجة الى العرف - 00:48:34ضَ
نصاب الابل خمس من الابل فيها شاة اصاب الغنم اربعون فيها شاة. هنا لا حاجة للعرف. الشارع ظبط هذه الاشياء وحدها القسم الثاني احكام اطلقها الشارع. فهنا نرجع الى العرف في ضبطها وحدها - 00:49:01ضَ
مثلا نفقة الزوجة الشارع اطلقها قال لينفق ذو سعة من سعته ما قال الله سبحانه وتعالى تعطى الزوجة كذا وكذا من الطعام والشراب فيرجع في ذلك الى وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان واحوال الناس. فالغني ينفق نفقة اغنياء والفقير نفقة فقراء - 00:49:25ضَ
المتوسط ينفق نفقة متوسط وعلى هذا فقس مثلا الموالاة بين اعضاء الوضوء ما قدرها الشارع بكذا وكذا من الزمن. فيرجع في ذلك الى العرف واذا كان فاصل طويلا عرفا تخلى بالموالاة والا لم يخل بها - 00:49:59ضَ
قال وقد يصرح الشارع بارجاع هذه الامور الى العرف كالامر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما فاحفظ هذه الاصول التي يضطر اليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر - 00:50:27ضَ
يقول لك المؤلف رحمه الله قد يصرح الشارع بارجاع هذه الامور الى العرف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تأمرن بالمعروف او لتنهون عن المنكر معاشرة بالمعروف وعاشروهن بالمعروف ونحوها الى اخره - 00:50:56ضَ
قال رحمه الله تعالى ونصوص الكتاب والسنة منها عام. وهو اللفظ الشامل لاجناس او انواع او افراد كثيرة. وذلك اكثر النصوص ايضا هذا الفصل ذكره المؤلف رحمه الله في جملة - 00:51:20ضَ
من دلالات الالفاظ وقال لك منها عام. العام في اللغة الشامل. واما في الاصطلاح فهو اللفظ المستقرق لجميع افراده بلا حصر اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر قال لك وهو اللفظ الشامل لاجناس. الاجناس مثل مثل قول الله عز وجل يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي - 00:51:50ضَ
الناس جنس الناس او انواع الرجال قوامون على النساء. هذا عام الرجال نوع الرجال قائم على نوع النسا او افراد ان المسلمين والمسلمات قال لك وذلك اكثر النصوص. يعني يقول لك اكثر - 00:52:19ضَ
نصوص الشارع اكثر الفاظ الشارع العامة والقاعدة في ذلك القاعدة الاصولية في ذلك انه يسار الى العام ما لم يرد المخصص نعم نصير الى العام ما لم يرد المخصص قال ومنها خاص يدل على بعض الاجناس - 00:52:42ضَ
والعصر ان الانسان. الانسان جنس الانسان هذا خاص في جنس الانسان والانواع مثل رجل وجاء رجل من اقصى المدينة او الافراد مثل محمد بكر الى اخره بحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما - 00:53:05ضَ
وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. يعني القاعدة اذا اجتمع عندنا عام وخاص. اذا اجتمع عام وخاص لا يخلو هذا من امرين الامر الاول ان يتفقا في الحكم وهنا قال الشيخ يعمل بالعام والخاص - 00:53:31ضَ
القاعدة اذا اتفق في الحكم اننا نعمل بالعام والخاص جميعا مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وقال وتربتها لنا طهورة الارض عام تربتها خاص - 00:54:01ضَ
هنا اتحد في الحكم في الحكم فنقول نعمل بالعام وبالخاص الارض كلها طهور الصخر والرمل والحصى ونحو ذلك التراب ايضا طهور القاعدة اذا توافق في الحكم يقول يعمل بكل من العام والخاص - 00:54:33ضَ
اكرم الطلبة اكرم زيدان هنا يتفقان في كل منهما اكرام فنكرم الطلبة ونكرم زيد نعمل بالعام والخاص اذا اتفقا في الحق القسم الثاني اذا اختلف في الحكم اختلف في الحكم - 00:55:03ضَ
فاننا نقدم الخاص على العام قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء او كان عثريا العشر ابن عمر فيما سقت السماء كل ما سقت فيه السماء العشب خص ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد - 00:55:27ضَ
لا لا زكاة فيما دون خمسة اوسق في الاول العموم يشمل القليل الكثير خمسة اوسق واقل واكثر خص هذا العموم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة - 00:55:53ضَ
فاذا اختلف في الحكم نقدم العام على الخاص. فالقاعدة تقديم القاعدة الاصل العمل بالخاص والعام ما لم يختلفا اذا اختلف نقدم الخاص على العام قال ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف او قيد معتبر - 00:56:16ضَ
فيحمل المطلق على المقيد المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد المقيد ما دل على الحقيقة بقيد والقاعدة اننا نعمل بالمطلق ما لم يرد المقيد نعمل بالمطلق - 00:56:40ضَ