التفريغ
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللمسلمين وفرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن. وسنة الغسل ان يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه ويزيل النجاة - 00:00:00ضَ
ان كانت على بدنه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة الا رجليه ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغسل رجليه. وليس على المرأة ان تنقض ظفائرها في الغسل اذا بلغ الماء اصول الشعر - 00:00:21ضَ
والمعاني الموجبة للغسل انزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة حالة النوم واليقظة والتقاء الختانين من غير لانزال والحيض والنفاس. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل للجمعة والعيدين وعرفة والاحرام. وليس في - 00:00:41ضَ
والودي غسل وفيهما الوضوء. والطهارة من الاحداث جائزة بماء السماء بماء السماء والاودية والعيون والابار والبحار. ولا تجوز بما اعتصر من الشجر والثمر ولا بماء غلب عليه غيره اخرجه عن طبع الماء كالاشرب كالاشربة والخل وماء الورد وماء الباقياء والمرق وماء الزردج وتجوز الطهارة بماء - 00:01:01ضَ
خالطه شيء طاهر فغير احد اوصافه كماء كماء المد والماء الذي يختلط به الصابون او الاسنان او والزعفران وكل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء منه قليلا او كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:01:28ضَ
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم - 00:01:48ضَ
صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تقدم في المجلس السابق شيء مقتصر عن هذا الكتاب متن القدور في الفقه الحنفي وعن مؤلفه وذكرنا ان هذا الكتاب هو احد الكتب الاربعة المعتمدة عند الحنفية. فان الحنفية عندهم - 00:02:08ضَ
اربعة متون معتمدة كنز الدقائق والوقاية والمختار وهذا المتن الذي بين ايدينا. ومن هنا تأتي اهمية الدراسة مثل هذا المتن وتقدم ايضا كيف نشأ مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى وان الذين - 00:02:39ضَ
قدموا مذهب الامام ابي حنيفة من تلامذة الامام هم اربعة واشهرهم اثنان الاول ابو يوسف والثاني محمد بن الحسن وذكرنا ان خدمة محمد بن حسن رحمه الله تعالى للمذهب الحنفي من حيث من حيث التأليف هي ابلغ من خدمة ابي يوسف رحمه الله تعالى حيث ان - 00:03:02ضَ
محمدا رحمه الله تعالى الف ما يسمى بظاهر الرواية. عند الحنفية وهي كتب الستة الجامع الصغير والجامع الكبير والسير الصغير والسير الكبير والمبسوط والزيادات. وان من جاء من الحنفية كلهم عيال على - 00:03:32ضَ
هذه الكتب الستة وان اول متن الف عند الحنفية ومتن آآ الطحاوي رحمه الله تعالى ثم بعد ذلك آآ توالت وتسلسلت التأليف في المذهب الحنفي. فجاء عندنا ما يسمى بمتن القدوري رحمه الله. وتقدم ان المؤلف - 00:03:52ضَ
رحمه الله تعالى شرع في كتاب الطهارات وتكلم عن الطهارة الصغرى طهارة الوضوء ورفع الحدث اصغر وذكر اه فروظ هذه الطهارة وكذلك ايظا سننها ثم بعد ذلك اه بين ما يتعلق بنواقضها. وسبق نشرنا ان هذا المتن الذي بين ايدينا هو - 00:04:12ضَ
ومتن معتمد على في المذهب الحنفي. ذكرنا مكانته. وانه احد المتون اربعة وان المؤلف لما تكلمنا عن منهج المؤلف في اه متنه هذا ذكرنا انه سار على قول واحد هو المعتمد في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. واذا كان هناك واحيانا يورد شيئا من الاختلاف بين - 00:04:42ضَ
ائمة المذهب الثلاثة بين ابي حنيفة وصاحبي ابي يوسف ومحمد بن حسن. ونحن في اثناء الشرح نقرر مذهب الامام حنيفة رحمه الله ونذكر دليله ونشير بشكل مختصر لمن يخالفه او للاقوال الاخرى - 00:05:12ضَ
في المذاهب الاخرى لكي اه اه تكتمل اه الصورة الفقهية عند طالب العلم نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. اه اخر ما تكلمنا عليه ما يتعلق نواقض الوضوء مؤلف رحمه الله ذكر من النواقظ كل ما خرج من السبيلين. وهذا المشهور بمذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله وهذا - 00:05:32ضَ
باتفاق الائمة وكذلك ايضا من النواقض الدم والقيح الخارج من بقية البدن. تكلمنا على ذلك كذلك ايضا ما يتعلق بالنوم وانه من نواقض الوضوء وهذا ايضا باتفاق الائمة لكن الائمة يختلفون في النوم - 00:06:02ضَ
الناقد للوضوء ما هو؟ ما صفته الى اخره؟ كذلك ايضا قال لك الغلبة على العقل بالاغماء والجنون الى اخره ايضا ناقظ باتفاق الائمة فاذا حصل للشخص اغماء او قضي على عقله بالسكر او - 00:06:22ضَ
او بدواء اه كالبنج ونحو ذلك فقطع على عقله فان هذا ناقض باتفاق الائمة. كذلك ايضا اذا زال عقله بالجنون فان هذا ناقض باتفاق العلم او هو المشهور من مذهب الامام رحمه الله تعالى - 00:06:42ضَ
وتكلمنا ايضا عن القهقهة في الصلاة وان هذا من مفردات مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله. ايضا اشرنا الى ان المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر من نواقض الوضوء ما يتعلق باكل لحم الابل - 00:07:02ضَ
المشهور من مذهب الامام ابي حنيفة وكذلك ايضا مذهب مالك والشافعي ان لحم الابل لا ينقض الوضوء الامام احمد رحمه الله تعالى ان اكل لحم الابل ناقض للوضوء وهو من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله - 00:07:22ضَ
الله تعالى يقول الامام احمد رحمه الله في حديثان صحيح ان حديث جابر ابن سمرة وحديث البراء ابن عازب مشهور من مذهب الامام احمد ان اكل لحم الابل ناقض خلافا لمذهب الامام ابي حنيفة وهو ايضا - 00:07:42ضَ
مالك والشافعي واستدلوا على هذا بما جاء في السنن ان ان اخر الامرين من اه ان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وسبق شرنا - 00:08:02ضَ
لان صحيح في هذه المسألة وما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى حديث جابر وحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما واما بالنسبة لحديث كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار اه فهو لا يثبت بهذا اللفظ - 00:08:22ضَ
عن النبي عليه الصلاة والسلام فالصواب في ذلك ما ذهب اليه الامام احمد وهل النقض خاص بلحم الابل او ان بقية اجزاء الابل تلحق باللحم المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان النقض خاص بلحم - 00:08:47ضَ
وان بقية اجزاء الابل لا تشارك اللحم في النقض فمثلا لا ينتقض عندهم الوضوء باكل كام بنت او باكل القلب او الكلية او المصران او لحم الرأس ونحو ذلك. وابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك ايضا هو - 00:09:07ضَ
اختيار الشيخ السعدي رحمه الله ان بقية اجزاء الابل كاللحم في نقض الوضوء. وآآ وهذا هو الاقرب والله اعلم لان لان استقراء ادلة الشريعة او باستقراء ادلة الشريعة ليس هناك حيوان تختلف - 00:09:27ضَ
بين الحل والحرمة والنقض وعدم النقض الى اخره. ومن ذلك ان الله عز وجل تم لما حرم الخنزير نص على لحمه ومع ذلك اجمع العلماء ان جميع اجزاء الخنزير محرمة - 00:09:52ضَ
كذلك ايضا اشرنا في ما سبق الى ان المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر ان مس المرأة ناقض وهذا ايضا ممن فرد به الحنفية. الحنفية يرون ان مس المرأة لا ينقض الوضوء. عند احمد ومالك - 00:10:12ضَ
ان مس المرأة اذا كان لشهوة ينقض الوضوء يعني اذا مسها مباشرة يرون انه ناقض للوضوء عند الشافعي رحمه الله ان مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء سواء كان لشهوة او كان لغير شهوة. الصواب في هذه - 00:10:32ضَ
المسألة وما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى وان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان لشهوة او كان لغير شهوة وقول الله عز وجل او لامستم النسا المقصود بذلك الجماع كما جاء ذلك عن ابن عباس - 00:10:52ضَ
رضي الله تعالى عنهما كذلك ايضا آآ ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمس الذكر هل مس الذكر ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء وهذا ايضا آآ هو مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله فان آآ آآ - 00:11:12ضَ
لا يرى ان مس الذكر ينقض الوضوء اخذا بحديث طرق بن علي آآ وعند جمهور اهل العلم ان بس الدكر ينقض الوضوء اخذا بحديث بشرى رضي الله تعالى عنها من مس ذكره فليتوضأ. سبق ان نشرنا الى هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:11:32ضَ
وفرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن. فرض الغسل اركان الغسل كما ذكر المؤلف المضمضة والاستنشاق. وهذه المسألة ايضا سبق نشرنا اليها. وذكرنا ان المشهور من مذهب الامام ابي حنيفة التفريق بين الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. وان المضمضة والاستنشاق - 00:11:57ضَ
يجب ان في الطهارة الصغرى ولا نعم لا يجب ان في الطهارة الصغرى ويجبان في الطهارة الكبرى. وان آآ الامام احمد رحمه الله تعالى يرى ان المضمضة والاستنشاق انهما واجبان في الطهارة الصغرى والكبرى. خلافا لمالك - 00:12:29ضَ
الشافعي فانهما يريان انها سنة. والذي يظهر كما سلف هو ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله وان المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارة الصغرى والكبرى. وذكرنا ان الذين وصفوا وضوءا - 00:12:49ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر احد منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخل بالمضمضة والاستنشاق. كذلك ايضا ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليجعل في انفه ماء ثم لينتثر. وهذا امر - 00:13:08ضَ
والامر يقتضي الوجوب. ايضا ما جاء في حديث لقيط ابن صبرة اذا توضأت فمضمض. والحديث وان كان فيه ضعف لكن هذا مما يؤيد ما ذهب اليه الامام احمد. كذلك ايضا ان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا قمت - 00:13:28ضَ
قم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ومن من الوجه الفم والانف. بدليل ان الصائم لو تمضمض فان هذا لا يؤثر على صيامه وكذلك ايضا لو استنشق فان هذا لا يؤثر على صيامه فالذي يظهر والله اعلم ان - 00:13:48ضَ
مضى والاستنشاق انهما واجبان في الطهارتين جميعا. قال وغسل سائر البدن. وهذا باتفاق الائمة ان غسل سائر البدن في الغسل انه واجب. ويدل لذلك قول الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا. ايضا - 00:14:08ضَ
حديث عمران في البخاري في قصة الرجل الذي اصابته جنابة ولم اجد ماء فتنحى ولم يصلي مع الناس. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فانه يكفيك. فلما جاء الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فافرغه عليه - 00:14:28ضَ
فقوله خذ هذا فافرقه عليك هذا دليل لما ذكر المؤلف رحمه الله انه يجب في الغسل كسر السائل البدن. قال وسنة الغسل ان يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه سنة الغسل غسلة غسل مجزئ وهو كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان يعمم بدنه - 00:14:48ضَ
بالماء. فاذا عمم بدنه بالماء فان هذا غسل مجزئ. والقسم الثاني غسل كامل. والغسل الكامل هو الندش. اشتمل على الشروط والواجبات والمستحبات. اما الغسل المجزئ فهو الذي اشتمل على الواجب - 00:15:20ضَ
والشرط فالغسل الكامل كما ذكر المؤلف رحمه الله ان يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه ما جاء في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقلته عائشة كما في الصحيحين. قال - 00:15:40ضَ
ويزيل النجاسة ان كانت على بدنه. كان على بدنه شيء من النجاسة فانه ازيلها لان طهارة الخبث شرط كما سيأتينا ان شاء الله شرط من شروط صحة الصلاة. قال ثم يتوضأ وضوءه للصلاة الا رجليه. كما جاء في حديث - 00:16:00ضَ
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل توظأ وظوءه للصلاة وقال لك المؤلف رحمه الله تعالى الا رجليه النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في صفة الغسل صفته. الصفة الاولى كما ذكر المؤلف - 00:16:30ضَ
رحمه الله انه يتوضأ وضوءا كاملا الا الرجلين يترك غسلهما. والصفة الثانية انه يتوضأ وضوءا كاملا حتى مع رجليه. كلاهما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عائشة وكذلك ايضا في حديث ميمونة وكلا الحديثين في - 00:16:56ضَ
فتارة النبي صلى الله عليه وسلم توظأ وظوءا كاملا حتى مع رجليه وتارة اه اه ترك النبي صلى عليه وسلم غسل الرجلين الى اخر الوضوء. نعم الى اخر الوضوء. المشهور من مذهب - 00:17:26ضَ
الامام ابي حنيفة انه يتوضأ الا رجليه. ثم بعد ذلك في نهاية الغسل يغسل رجليه الامام احمد رحمه الله جمع بين الحديثين قال يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل رجليه ثم في نهاية الوضوء آآ في نهاية الغسل - 00:17:46ضَ
يغسل رجليه مرة اخرى يرى انه يغسل رجليه مرتين والرأي الثالث قال به من مالك رحمه الله ان المكان اذا كان فيه شيء من الطين اخر غسل رجليه كما هو مذهب - 00:18:06ضَ
عن ابي حنيفة وان كان نظيفا غسل رجليه. ويظهر والله اعلم ان الامر واسع. ان الامر في هذه المسألة واسع. فكما قال المؤلف يتوضأ وضوءا كاملا في بعض الاحيان ويترك غسل الرجلين ثم يغسلهما في اخر الغسل - 00:18:21ضَ
وفي بعض الاحيان يتوضأ وضوءا كاملا مع غسل رجليه. فيكون من العبادات التي وردت على وجوه متنوعة قال ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثة. يعني في ظلماء على رأسه - 00:18:41ضَ
كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم افاض الماء على رأسه ثلاثا حتى اذا ظن انه اروى بشرته غسل سائر جسده. فالرأس كما ذكر المؤلف رحمه الله السنة ان يغسل - 00:19:03ضَ
ثلاث مرات وقال وسائل جسده. ايضا يؤخذ من كلام المؤلف ايضا ان الجسد يثلث. نعم انه او يغسل ايضا ثلاث مرات. وهذا قال به كثير من الفقهاء رحمهم الله. والرأي الثاني ان - 00:19:23ضَ
الجسد يغسل مرة واحدة فقط. لان الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو التثليث غسل الرأس اما بقية الجسد فانه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه ثلث غسله. قال ثم يتنحى - 00:19:45ضَ
عن ذلك المكان فيغسل رجليه كما جاء في حديث ميمونة في الصحيحين. فالخلاصة في ذلك كما ذكر المؤلف رحمه الله هذه صفة الغسل الكامل انه يغسل يديه ويغسل فرجه وان كان على بدنه شيء - 00:20:05ضَ
من النجاسة ازال ذلك. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة الا الرجلين فيؤخر غسلهما كما جاء في حديث ميمونة في الصحيحين يغسل رأسه ثلاث مرات واما البدن يغسله مرة واحدة. قال ليس على المرأة ان تنقض ظفائرها في الغسل. اذا بلغ الماء اصول الشعر - 00:20:25ضَ
يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ليس على المرأة ان تنفض. قول المؤلف رحمه الله ليس على المرأة هذا يخرج الرجل. فالمشهور من مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله هو التفريق بين الرجل وبين المرأة. المرأة - 00:20:55ضَ
لا يجب عليها ان تنقض ظفائرها. اذا ارادت ان تغتسل تغتسل الجنابة تغتسل الحيض للنفاس لا يجب عليها ان تنقض ظفائرها. يكفي ان تبلل الرأس. فاذا ظنت طول الماء الى الشعر كفى ذلك. واما الرجل فانه يجب عليه ان ينقض ظفائره - 00:21:16ضَ
اذا كان له ظفيرة فانه يجب عليه ان ينقظ ظفيرته فهم يفرقون بين الرجل وبين المرأة نعم المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك بان المرأة لا يجب عليها ان تنقض الى اخره - 00:21:46ضَ
خلافا لما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى فان الامام احمد رحمه الله تعالى يقول لا يجب عليها ان تنقض في غسل الجنابة لكن يجب عليها ان تنقض في غسل الحيض - 00:22:22ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت وارادت آآ ان تحرم بالحج قال عمرتك وانقضي شعر رأسك. قال دعي عمرتك وانقضي رأسك كما في الصحيحين. نعم ايضا حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها في حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها في مسلم - 00:22:39ضَ
اه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ان نقضي الشعر في غسل الجنابة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زيادة والحيضة هذه شاذة - 00:23:13ضَ
جاء عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يأمر نساءه بنقد شعورهن. جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان لا يأمر نساءه بنق شعورهن فما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو ان المرأة لا يجب عليها - 00:23:38ضَ
ان تنقض شعر رأسها سواء كان ذلك في غسل الجنابة او في غسل الحيض او في غسل النفاس هو الصواب ما ذكر المؤلف قال لك اذا بلغ الماء اصول الشعر. فاذا بلغ الماء اصول الشعر كفى ذلك بحديث عائشة - 00:23:58ضَ
قالت حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته. لكن التفريق بين الرجل وبين المرأة هذا ليس عليه هذا ليس عليه دليل. وما ثبت في حق نسا ثبت في حق الرجال والعكس الا لدليل. الصحيح في ذلك ان الرجل والمرأة لا يجب عليهما نقظ الشعر في - 00:24:18ضَ
غسل واجب اذا ظن ان الماء وصل الى اصول الشعر وروى الشعر. قال رحمه الله والمعاني للغسل انزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة حالة النوم واليقظة هنا شرعا مقلب رحمه الله تعالى في بيان موجبات الغسل. فالموجب الاول من موجبات الغسل ان - 00:24:48ضَ
وهذا بالاتفاق. يعني هذا المشهور بمذهب الامام احمد ابي حنيفة ان انزال المني انه موجب للغسل وهذا بالاتفاق بالاجماع ان انزال المني موجب للغسل ويدل لذلك قول الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا. والجنب هو الذي اصابته الجنابة. بمعنى - 00:25:23ضَ
ان الماء ابتعد عن محله. فاصبح جنبا. فاصابته الجنابة بابتعاد الماء عن محله وايضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء يعني الغسل - 00:25:52ضَ
انما يكون من نزول المني. وقول المؤلف على وجه الدفقة والشهوة. يعني ان نزول يشترط لكي يجب ان يكون على وجه الشهوة والدفق. اما اذا كان نزول المني لا على وجهه - 00:26:12ضَ
الشهوة وانما نزل بسبب المرض او بسبب البرد او نحو ذلك فان هذا لا يوجب الغسل وانما يوجب الوضوء ويدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فظخت الماء - 00:26:32ضَ
فاغتسل قال اذا فظخت الماء فاغتسل وفظخ الماء انما يكون خروجه على وجه على وجه الغلبة قال من الرجل والمرأة قال لك حالة النوم واليقظة. اما في حالة اليقظة فهذا ظاهر. كلام المؤلف ظاهر. انه في حالة اليقظة يشترط ان يكون خروجه على وجه الدفق واللذة - 00:26:52ضَ
بما تقدم من حديث علي. واما في حالة النوم نعم حالة النوم فهذا لا يشترط ان يكون على وجه الدفق واللذة لحديث ام سليم انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل؟ اذا - 00:27:22ضَ
فهي احتلمت يعني اذا هي رأت الجماع في المنام فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا هي رأت الماء فعلق النبي صلى الله عليه وسلم ان الامر على رؤية الماء فاذا رأى الرجل الماء المعروف المني المعروف آآ كذلك ايضا المرأة اذا - 00:27:42ضَ
ماء النسا فانه يجب عليها ان تغتسل. وعلى هذا اذا استيقظ المسلم من منامه فوجد بللا في ثيابه فانه لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يتيقن انه مني لكونه يعرف المني - 00:28:02ضَ
صفاته فاذا تيقن انه مني فانه يجب عليه ان يغتسل. الحالة الثانية ان يتيقن انه ليس فلا يجب عليه الغسل. الحالة الثالثة ان يشك فيه. لا يدري هل هو مني او ليس من يا فان ذكر احتلاما - 00:28:22ضَ
الاحوط ان يغتسل يعني اذا رأى جماعا ثم شك في هذا البلل هل هو مني او ليس منيا؟ فان رأى احتماما في اغتسل وان لم يرى احتماما فانه لا يجب عليه الغسل. قال والتقاء الختانين - 00:28:42ضَ
ايضا هذا مذهب الامام ابي حنيفة ان التقاء الخنانين انه موجب من موجبات الغسل وهذا ايضا باتفاق العلماء ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:29:02ضَ
اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وش معنى جهد؟ يعني حصل تغييب الحشفة. التقاء الختنين يعني ختان الرجل وختان المرأة وهذا انما يكون بتغييب الحشفة. والحشفة هي رأس الذكر. اذا غيب المسلم - 00:29:22ضَ
في فرج زوجته التقى الختانان لان قطع الحشفة الغلفة لتكون على رأس الذكر هذه تقطع في طرف في طرف الحشفة من جهة الاسفل. فاذا حصل تغييب الحشفة مس ختان الرجل موضع قتال المرأة. يعني - 00:29:50ضَ
موضع قتال الرجل وهو اخر القلفة الذي يقطع يمس موضع قتال المرأة لان موضع قتان المرأة هي ان يؤخذ شيء امنا اللحمة التي تكون فوق محل الايلاج فاذا حصل تغييب الحشفة حصل التقاء الختالين - 00:30:13ضَ
لو انه غيب بعض حشفته يعني بعض رأس الذكر فانه لا يجب الغسل. لا يجب الغسل الا اذا وسواء انزل او لم ينزل. المهم انه اذاعة او لجأ الحشبة وجب الغسل حتى وان لم يكن هناك - 00:30:36ضَ
انزال قال والحيض ايضا هذا مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله ان الحيض موجب خروج دم الحيض انه موجب للغسل. ويدل لذلك قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو - 00:30:56ضَ
فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن فاذا تطهرن. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم امر المستحاض آآ ان تغتسل. نعم امر النبي صلى الله عليه وسلم اذا ادبرت حيضتها ان تغتسل والنفاس هذا ايضا - 00:31:16ضَ
اذهب الامام ابي حنيفة ان خروج دم النفاس انه موجب الغسل وهذا ايضا باتفاق الائمة لان الحيض نعم او نعم النفاس يأخذ احكام دم الحيض يأخذ احكام دما انما النفاس ياخذ احكام دم الحيض آآ في الجملة او في كثير من الاحكام وام سلمة رضي الله تعالى عنها لما كانت - 00:31:36ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد فحاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك نفزتي فسمى النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض سماه نفاسا قال وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل للجمعة. فافاد المؤلف رحمه الله ان غسل الجمعة سنة - 00:32:06ضَ
هذا باتفاق الائمة الاربعة هذا مذهب الامام ابي حنيفة وهذا يتفق عليه الائمة الاربعة. يرون ان غسل يوم الجمعة انه سنة وليس واجبا. دلوا على هذا بما في آآ صحيح مسلم - 00:32:30ضَ
اذا بما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ثم اتى الجمعة. نعم. من توضأ ثم اتى الجمعة فقوله من توضأ ثم اتى الجمعة هذا يدل على - 00:32:50ضَ
ان غسل يوم الجمعة ليس واجبا. وعند الظاهرية ان آآ غسل يوم الجمعة انه واجب وعند ابن تيمية انه واجب على من له رائحة ظاهري يستدلون الاوامر بهذا الغسل كما جاء في حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه - 00:33:07ضَ
وسلم قال آآ حق على كل مسلم ان يقتسم في كل سبعة ايام مرة يغسل رأسه وبدنه. قال حق على كل في كل سبعة ايام ان يغسل رأس وبدنه. وايضا حديث جابر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:33:35ضَ
غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حيث من عمر من جاء الجمعة فليغتسل واما ابن تيمية فيقول الغسل واجب على من له رائحة لحديث عائشة. في البخاري قالت كان الناس مهنة انفسهم - 00:33:59ضَ
يأتون الجمعة يعني يعملون الناس فياتون الجمعة فتظهر لهم الرائحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم ليومكم هذا على كل حال المؤلف رحمه الله يرى ان غسل يوم الجمعة انه سنة وليس واجبا وهذا باتفاق الائمة الاربعة - 00:34:18ضَ
واستدل كما تقدم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم اتى الجمعة الى اخره لكنه جاء ايضا بلفظ من اغتسل الاحوط والله اعلم ان المسلم يغتسل اذا جاء الجمعة وخصوصا اذا كان له رائحة. قال والعيدان - 00:34:45ضَ
هذا المشهور بمذهب الامام احمد ان غسل يوم العيدين سنة مذهب ابي حنيفة رحمه الله وهذا ايضا الائمة ولم يرد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثابت لكنه ثابت عن الصحابة - 00:35:05ضَ
وقد ثبت الاغتسال للعيدين عن ابن عمر وعن السائب ابن يزيد قال وعرفة ايضا غسل عرفة المؤلف رحمه الله يرى انه سنة وقد ورد في هذا نعم ورد في هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:35:22ضَ
ورد هذا عن عمر وهذا ايضا قول اكثر العلماء ان يوم عرفة يستحب للمسلم ان يغتسل في يوم عرفة قد ورد ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك ايضا ابن عمر اقر الحجاج كما في البخاري على اغتساله في - 00:35:42ضَ
يوم عرفة قال والاحرام. وهذا ايضا باتفاق العلم مذهب الامام ابي حنيفة ان من اراد ان يحرم لحج او عمرة يستحب له ان يغتسل وهذا بالاجماع ويدل لذلك حديث زيد ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:02ضَ
تجرد لاهلاله واغتسل ولما ارادت عائشة رضي الله تعالى عنها ان تحرم بالحج امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل الى اخره وكذلك ايضا امر اسماء بنت عميس لما نفست امرها ان تستثمر بثوب وان تغتسل الى اخره - 00:36:22ضَ
قال وليس في المدي والودي غسل. صحيح. وهذا ايضا باتفاق الائمة. هذا مذهب الامام ابي حنيفة ان المذي ليس فيه غسل. وكذلك ايضا الودي ليس فيه غسل. قال وفيهما الوضوء - 00:36:42ضَ
فيهما الوضوء. اما الوضوء فهذا باتفاق الائمة باتفاق الائمة ويدل لذلك حديث علي في الصحيحين اه لما امر اه المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي وانه رجل مذ فقال يغسل ذكره ويتوضأ. قال يغسل ذكره - 00:37:02ضَ
ويتوضأ المذي والمذي هذا السائل لزج يخرج عند تحرك الشهوة فهذا لا يوجب الغسل انما يوجب الوضوء. لكن مع الوضوء هل يجب ان يغسل ذكره او ويجب ان يغسل رأس الذكر او يجب ان يغسل الذكر والانثيين يعني يجب ان يغسل الذكر والانثيين - 00:37:28ضَ
المشهور من مذهب الامام بن حنيفة انه يجب عليه ان يغسل الحشب فقط. يعني رأس الذكر يجب انه يغسل رأس لان هذا هو موضع النجاسة. هذا موضع النجاسة وهذا ايضا مذهب الشافعي. ان الواجب يغسل - 00:37:59ضَ
كما انه الانسان اذا بال فان الواجب انه يغسل رأس الذكر. ما لك يغسل الذكر جميعا الامام احمد رحمه الله يغسل الذكر والانثيين اضعف شيء هو ما ذهب اليه الامام احمد. من وجوب غسل الذكر والانثيين. لان غسل الانثيين الحديث الوارد في ذلك ضعيف. فيبقى - 00:38:19ضَ
ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة والشافعي او مالك يغسل ذكره اما ان يغسل الذكر كله كما قال مالك او يقصر رأس الذكر كما قال الشافعي وابو حنيفة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ويتوضأ فيحتمل ان المقصود جميعا ذكر او المقصود - 00:38:45ضَ
موضع النجاسة وهل يكفي فيه الاستجمار؟ هل يكفي الاستجمار الى اخره؟ اكثر اهل العلم قالوا بالغسل وعند بعض يكفي في الاستجمار كالبول. فلو انه مسحه بمنديل او نحو ذلك قالوا كفى. قال رحمه الله والطهارة من الاحداث - 00:39:05ضَ
جائزة بماء السماء والاودية والعيون والابار والبحار. طهارة من الاحداث الحدث الاصغر يقول المؤلف رحمه الله جائز بماء السماء والاودية والعيون والابار والبحار وهذا بالاجماع. ويدل لذلك قول الله عز وجل وانزلنا من السماء - 00:39:27ضَ
ماء طهورا حديث ابي هريرة في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فقال هو الطهور او هو هو الطهور ماؤه الحل ميتة. نعم. قال لك ولا تجوز بما اعتصر من - 00:39:53ضَ
والثمر ولا بماء غلب عليه غيره واخرجه عن طبع الماء يقول المؤلف لا تجوز يعني لا تجوز الطهارة الضمير يعود الى الطهارة الطهارة من الاحداث بما اعتصر من الشجر. يعني - 00:40:13ضَ
انتصر من الاشجار وخرج من الاشجار او خرج من الثمار ماء الشجر وماء الثمر الى اخره قال لك لا تجوز الطهارة به. وهذا باتفاق الائمة كما هو مذهب الامام رحمه الله. هذا ايضا هو مذهب الائمة. قال ولا بماء - 00:40:39ضَ
انقلب عليه غيره واخرجه عن طبع الماء. وهذا ايضا بالاتفاق. يعني باتفاق الائمة. قال لك كالاشربة يعني كشراب الرمان او الخل بحيث انه الان خرج عن طبع الماء لا يسمى ماء. نعم لا يسمى ماء. فقال لك - 00:40:59ضَ
الخل ماء الورد ماء الباقلة ماء المرق حيث الان اصبح يسمى مرقا يسمى شاهي يسمى ماء ورد يسمى ماء خل. هذا قال لك المؤلف رحمه الله لا تصح الطهارة به. يعني رفع الحدث قال - 00:41:22ضَ
وماء الزردش. يعني ماء الزردش هو ماء العصفر. يعني ماء العصفر المنقع. فهذه الاشياء اصبحت الان لا يطلق عليها ماء لا تسمى ماء عند الاطلاق. عند الاطلاق لا تسمى ماء. لا تصح او لا يصح - 00:41:45ضَ
الحدث بها قال وتجوز الطهارة بما خالطه شيء طاهر فغير احد اوصافه كماء المد يعني ماء المد السيل. نعم ماء السيل اه والماء ماء السيل وماء السيل هذا ماء المطر - 00:42:05ضَ
آآ سيصحبه شيء من اوراق الاشجار ونحو ذلك هذه تغيره او يصحب شيء من الطين فتتوضأ بماء المطر وماء السير وان كان فيه شيء من الاوراق والطين والتبن ونحو ذلك الى اخره يصح او تصح الطهارة بهذه الاشياء. قال والماء الذي يخترق - 00:42:32ضَ
به الصابون او او الزعفران يقول لك المؤلف الماء الذي اختلط به الصابون يعني غيره لكنه لم ينقله عن طبع الماء يعني اسم الماء لا يزال باقيا عليه اسم الماء لا يزال باقيا عليه. لكن لو غيره عن طبع الماء - 00:43:02ضَ
فاصبح مرقا ما تسميه ماء. يعني هذا الشيء فيه صابون او فيه كلور. لكنك تسميه ماء. حتى الان لم ينقله عن طبع الماء. اذا اصبح ما يسمى ماء يسمى خلا يسمى شاهيا يسمى آآ - 00:43:30ضَ
عسفرا يسمى ماء ورد الى نقله عن طبع الماء هنا لا يصح ان ان تتوضأ به. لكن اذا كان اسم المال لا يزال باقيا عليه وان تغير شيء من اوصافه الى اخره - 00:43:50ضَ
انه يصح الطهارة به. وعلى هذا نقول وعلى هذا نقول اه رفع الحدث يكون بالماء المطلق او الماء بالماء المطلق الباقي على حقيقته. الذي لم يتغير بنجاسة او بما ينقله عن اسم المال مطلقا - 00:44:10ضَ
فنقول رفع الحدث يكون بواحد من امرين. الامر الاول الماء المطلق الامر الثاني الماء الذي تغير شيء من اوصافه لكنه لم هذا هذا الطاهر لم ينقله عن طبعه لا يزال يسمى ماء - 00:44:34ضَ
نعم لا يزال يسمى ماء. فعندك اه ماء وظعت فيه شيء من الزعفران ما تسميه ماء زعفران لا يسمى فيه اصفرار لكنه لا يزال فيه شيء من الصابون لكنه لا يزال يسمى ماء فيقول لك المؤلف تصح الطهارة به فاصبح الخلاصة - 00:44:53ضَ
في كلام في مذهب الامام رحمه الله انه يصح التطهر باثنين الامر الاول الماء المطلق الذي لم يتغير شيء من اوصافه. الامر الثاني الذي تغير شيء من اوصافه لكنه لم ينقله عن طبع المال - 00:45:13ضَ
لا يزال يسمى يسمى ماء فهذا يقول لك يصح التطهر به. قال وكل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا وقعت فيه نجاسة سواء غيرت او لم تغيره فانه - 00:45:35ضَ
لا يجوز لا تجوز لا يجوز فيه الوضوء. وهذا يعني قول يعني آآ قول يقول اه اكثر الفقهاء نعم ان لم نقول الائمة يعني هم يقسمون الماء يقسمون الماء الى قليل وكثير - 00:45:58ضَ
يقولون بان القليل ينجس بمجرد الملاقاة. حتى وان لم يحصل تغير للماء بالنجاسة. اما الكثير فانه لا ينجس الا بالتغير. والصواب في ذلك ان الماء طهور لا ينجسه شيء. الاصل - 00:46:18ضَ
في المياه والفقهاء يختلفون في تحديد القليل والكثير. وسيأتينا ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى فمثلا عند احمد الكثير ما بلغ القلتين وما دون ذلك قليل. المالك يقول لك القليل ما كان في مثل الاناء - 00:46:38ضَ
هذا قليل الاوعية هذا قليل وما عدا ذلك كثير. ابو حنيفة كما سيأتينا ان شاء الله حج قليل وحج الكثير المهم هم يفرقون بين القليل وبين الكثير والصحيح في ذلك الصواب في ذلك ان الماء طهور - 00:46:58ضَ
لا ينجسه شيء هذا الاصل في المياه انها طهور. خرج عن هذا الاصل اذا غيرته النجاسة. بالاجماع. فاذا غيرته النجاسة فان العلماء يجمعون على انه نجس. في حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا ينجس - 00:47:18ضَ
فاذا وقعت في الماء نجاسة ان غيرته تنجس. وان لم تغير فانه لا يتنجس. قال لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بحفظ الماء من النجاسة. فقال عليه الصلاة والسلام لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة. وقال صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل اذا استيقظ - 00:47:41ضَ
احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين بات يده. قال والماء اذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه اذا لم يرى لها اثر لانها لا تستقر مع جريان الماء - 00:48:02ضَ
نعم هذا ما ذهب اليه المؤلف صواب يقول لك الماء الجاري آآ اذا وقعت فيه نجاسة آآ جاز الوضوء منه اه ما دام انه ليس هناك اثر للنجاسة لن تغير الطعم ولا الرائحة ولا اللون لان الماء يجري. نعم قال لك لانها - 00:48:24ضَ
لا تستقروا مع جريان الماء. قال والغدير العظيم الذي لا يتحرك احد طرفيه بتحريك الطرف الاخر اذا وقعت نجاسة في احد جانبي جاز الوضوء من الجانب الاخر. لان الظاهر ان النجاسة لا تصل اليه. هذا حد - 00:48:44ضَ
كتير فقال لك الغدير الكثير العظيم الذي لا يتحرك احد طرفيه بتحريك الطرف الاخر يعني اذا حركت الماء في طرف فانه لا يتحرك الطرف الاخر لا يصل هذا التحريك للطرف الاخر - 00:49:04ضَ
فهذا اذا وقعت فيه نجاسة فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى يجوز ان تتوضأ من الجانب الاخر الذي لم تقع فيه النجاسة اذا وقعت في الايمن توضأ في الجانب الايسر - 00:49:24ضَ
لان الظاهر ان النجاسة لا تصل اليه. فهذا حد الكثير على المشهور من مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. واما القليل فما دون ذلك نعم الخلاصة على مذهب الامام ان الكثير اذا وقعت فيه نجاة - 00:49:40ضَ
ستنجس واما القليل القليل اذا وقعت فيه نجاسة تنجس واما الكثير فانه اذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء لكنها اذا كانت في الجانب الايمن توظأ من الجانب الايسر آآ واذا كانت بالجانب - 00:50:00ضَ
توضأ من الجانب الايمن والخلاصة في ذلك ايضا ان الماء طهور كما اسلفنا. ان الاصل في المياه انها طهور اذا واذا وقعت النجاسة في الماء اه ننظر ان غيرت فانه نجس. وان لم تغير - 00:50:20ضَ
فالاصل بقاء الطهورية لان هذا هو الاصل. قلنا ان غيرت احد اوصافه تنجس بالاجماع على ذلك. قال موت ما ليس له دم سائل في الماء لا ينجس كالبق والذباب والزنابير والعقارب ونحو ذلك - 00:50:41ضَ
افاد المؤلف رحمه الله في هذه الجملة ان كل حيوان لا نفس له سائلة. يعني اذا قتل لا يخرج منه دم فانه طاهر وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله صواب. يعني ان كل حيوان ليس له نفس سائلة انه طاهر. ويدل - 00:51:01ضَ
لذلك حديث ابي هريرة في البخاري في الذباب اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه فان في احد جناحه داء وفي الاخر شفاء فقال النبي سلم فليغمسه هذا يدل على انه لا يتنجس بالغمس - 00:51:25ضَ
فهذه الاشياء التي ذكر المؤلف كالبق والذباب والزنابير والعقارب ونحو ذلك هذه اذا وقعت في الماء ماتت فيه فانها لا تؤثر. قال لك وموت ما يعيش في الماء لا يفسده كالسمك والضفدع - 00:51:46ضَ
سرطان اذا مات في الماء شيء آآ يعيش فيه قال لك المؤلف لا يفسده هنا نأخذ ايضا ان البحر انه طاهر. يعني حيوان البحر طاهر وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو صواب. ويدل لذلك وهو وهو - 00:52:06ضَ
الامام ابي حنيفة رحمه الله ويدل لذلك قول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فصيد البحر ما اخذ تحية وطعامه ما اخذ ميتا فقوله احل لكم صيد البحر وطعامه الى اخره صيده ما اخذ حيا وطعامه - 00:52:26ضَ
ما اخذ ميتا فكون ما اخذ ميتا حلال هذا يدل على انه طاهر. واذا كان طاهرا فانه لا ينجس الماء قال رحمه الله والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الاحداث. نعم - 00:52:55ضَ
والمستعمل كل ماء ازيل به حدث او استعمل في البدن على وجه القربة. يعني الماء المستعمل هو الماء المنفصل اثناء العبادة لله عز وجل. كل ما قال لك المال مستعمل - 00:53:15ضَ
يشمل امرين ما ازيل به حدث يعني الان انت توظأت توظأت وغسلت يدك هذا من اليد هذا يسمى ماء مستعملا. قال لك المؤلف رحمه الله هذا آآ الماء المستعمل لا يجوز ان تستعمله - 00:53:35ضَ
الانسان جمع الماء غسل يده ثم المتقاطر من وجهه والمتقاطر من يديه جمع هذا الشيء قال لك هذا لا يرفع الحدث وانما هو طاهر غير مطهر يرونه انه من قسم الطاهر غير مطهر. او استعمل في البدن على وجه القربى يعني - 00:53:55ضَ
استعمل في رفع الحدث او استعمل في رفع القربة. يعني مثلا آآ اغتسل للعيد. الغسل للعيد هذه قربة ولم يستعمل في رفع حدث. هذا الماء الذي نزل من البدن استعمل الان في قربة. فاذا تجمع فيقول لك المؤلف - 00:54:17ضَ
رحمه الله هذا لا يرفع الحدث. قال لك والمستعمل كل ماء ازيل به حدث او استعمل في البدن على والماء المستعمل في رفع الحدث ويقول لك المؤلف رحمه الله بانه لا يرفع لا يرفع الحدث يعني لا - 00:54:38ضَ
يتوضأ به لا يتطهر به لا طهارة صغرى ولا طهارة كبرى هذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو المشهور بمذهب الامام ابي حنيفة. وكذلك ايضا آآ مذهب الشافعي ايوا احمد خلافا لمالك فان مالك فان مالكا يقول الماء المستعمل في رفع الحدث هذا - 00:54:59ضَ
مكروه. طهور مكروه قول المؤلف رحمه الله ايضا او استعمل في البدن على وجه القربة يعني يرى انه طاهر اذا استعمل في البدن على وجه القربة اه استعمل مثلا في طهارة مستحبة - 00:55:27ضَ
يرى انه طاح مثلا كما ذكرنا في قصر العيد يرى انه آآ لا لا يرفع به لا لا يرفع به الحدث وعند اكثر العلماء انه اذا استعمل في رفع الحدث لا يرفع الحدث. لكن اذا استعمل في طهارة - 00:55:45ضَ
مستحبة فانه يرفع الحدث ما الذي يظهر والله اعلم ان الاصل في المياه لا من الاصل في المياه انها طهور. الاصل في المياه انها طهور ما لم كما لم او يخرج عندنا امران. الامر الاول اذا تغير بنجاسة ما - 00:56:08ضَ
فهذا نجس بالاجماع. الامر الثاني كما ذكر المؤلف رحمه الله اذا تغير بطاهر ينقله عن اذا تغير بطاهر ينقله عن طبع الماء فانه يكون لا يسمى ماء. هنا لا يرفع الحدث - 00:56:34ضَ
الخلاصة في ذلك ان الماء يرفع الحدث الا في حالته. تغير بالنجاسة او تغير بطاهر ينقله عن طبع كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ويؤخذ من كلام المؤلف ان الماء ينقسم الى طهور والى طاهر والى نجس يعني من خلال كلام المؤلف ان الماء ينقسم الى هذه - 00:56:52ضَ
الاقسام يعني طهور وطاهر وكذلك ايضا نجس وهذا التقسيم عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى الثاني ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس كما سلف. ويدل لذلك ما تقدم حديث ابي سعيد رضي الله - 00:57:18ضَ
الله تعالى عنه. قال وكل ايهاب دبغ فقد طهر وجازت الصلاة فيه. والوضوء منه الا جلد الخنزير والادمي المؤلف كله ايهاب كل جلد يدبغ فقط طهور استثنى المؤلف رحمه الله جلدين. جلد الخنزير وجلد الادمي. وعلى هذا اذا دبغت جلد - 00:57:38ضَ
الشاة جلد البقرة جلد الابل جلد الذئب جلد الى اخره هذه كلها تطهر. يقول لك المؤلف كلها تطهر وهذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو الاقرب في هذه المسألة لان طهارة جلد الميتة هذا فيه فيه خلاف كثير بين - 00:58:06ضَ
العلماء رحمهم الله تعالى. لكن المشهور من مذهب الامام ابي حنيفة كما ذكر المؤلف ان كل جلد يطهر بالدبغ. ويدل لذلك حديث ابن عباس في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما ايهاب - 00:58:33ضَ
دبق فقط طهر وايما هذه من صيغ العموم يشمل كل ايهاب. وايضا النكرة اه في سياق الشرط اه تدل على العموم ايما ايهاب دبق فقد طهر. وهذا الذي ذهب اليه المؤلف. اما - 00:58:50ضَ
ادم استثنى الادمي فلحرمته. واما بالنسبة للخنزير فلشدة نجاسته. ولهذا العلماء رحمهم الله اجمعوا على ان جميع اجزاء الخنزير نجسة. وان كان الله سبحانه وتعالى نص على تحريم اللحم فقط - 00:59:08ضَ
اضعف الاقوال في هذه المسألة ما ذهب اليه الامام احمد ومالك. فانهما يريان ان جلد الميتة لا يطهر بالدم اي جلد عندهم لا يطهر بالدبغ لكن يقولون يجوز ان يستعمل في اليابسات اذا دبغ جاز ان يستعمل في - 00:59:29ضَ
اذا كان من حيوان طاهر في حال الحياة الشافعي رحمه الله تعالى قال لك آآ لا يطهر آآ كل جلد يطهر الا الكلب والخنزير لكن يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو الاقرب وهو الذي دل له حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 00:59:49ضَ
اه حديث عبدالله بن عكيم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب لا تنتفعوا من الميتة باهابا ولا عصب هذا ضعيف لا يثبت قال وشعر الميتة وعظمها وعصبها وصوفها وحافرها وقرنها طاهر - 01:00:13ضَ
نعم هذا ذهب اليه المؤلف رحمه الله شعر الميتة نعم انه طاهر وهذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو الصواب ان شعر الميتة طاهر وان عظمها ايضا طاهر. وان آآ - 01:00:32ضَ
صوفها طاهر وحافرها طاهر وقرنها طاهر. هذه الاشياء طاهرة. لانه لا تحلها الحياة هذه الاشياء طاهرة لانها لا تحلها الحياة. فشعرها طاهر اه عظمها ايضا كما هو قول ابن تيمية رحمه الله طاهر وصوفها اه ايضا اه ان شعرها - 01:00:48ضَ
وعظمها وصوفها وحافرها وقرنها هذه الاشياء كلها من الميتة طاهرة. لكن قال المؤلف رحمه الله عصبها يرى ان عصبها طاهر. وعند جمهور اهل العلم ان عصب الميتة انه نجس. وهذا الذي يظهر والله اعلم - 01:01:12ضَ
ان الله عز وجل قال انما قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او لحم خنزير فانه رتس. قال الله عز وجل حر - 01:01:32ضَ
عليكم الميتة والميتة هو هي كل ما مات حتف انفه او ذكي ذكاة غير شرعية. الميتة ناخذ من كلام المؤلف ان الميتة تنقسم ثلاثة اقسام من حيث الطهارة والنجاسة القسم الاول ما لا تحله الحياة - 01:01:45ضَ
فهذا طاهر المثل لو ماهت بقرة ماتت ماتت عنز الى اخره كل شيء لا تحله الحياة ليس فيه دم مثل الظفر اه الاظلاف القرن الحافر الشعر هذا طاهر. القسم الثاني - 01:02:07ضَ
جلد الجلد اذا دبق فانه يطهر القسم الثالث العظم عظام الميتة المؤلف يرى ايضا انها طاهرة وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. والرأي الثاني نعم رأي الجمهور انها نجسة القسم الرابع بقية اجزاء الميتة من العصب واللحم بقية الاجزاء والشحم ونحو - 01:02:28ضَ
لذلك فهذا نجس لان المؤلف رحمه الله استثنى العصا. قال رحمه الله واذا وقع وقعت في البئر نجاسة نزحت وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها اذا وقع في البئر اه بول يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اذا وقع في البئر بول او دم مسفوح او نحو ذلك - 01:02:56ضَ
مزح ويعني افرغت هذه البئر اخذ هذا الماء اخرج هذا الماء من هذه البير واخراج هذا الماء يقول لك هذا هو طهارة هذا البئر. قال لك فان ماتت هنا ذكر المؤلف رحمه الله آآ اقسم - 01:03:24ضَ
ثامن او احوالا احوالا للبئر اذا وقعت فيه نجاسة. نعم قال لك الحالة الاولى قال لك فان ماتت فيها فأرة او عصفورة او صعوة صعوة الطير الصغير من اولاد العصافير او سودانية او سام ابرز ابرز - 01:03:47ضَ
نزح منها ما بين عشرين دلوا الى ثلاثين دلوا بحسب كبر الدلو وصغرها وصغرها عليها وهذه الحالة الاولى الحالة الاولى اذا ماتت في البئر فأرة او عصفورة يعني فأرة نجسة والعصفورة - 01:04:14ضَ
قد ماتت آآ فانها نجسة او اه صعوة الى اخره فانها نجسة الى اخره. فيقول لك المؤلف رحمه الله ينزح منها ما بين عشرين دلوا الى ثلاثين دلوا بحسب كبر الدلو وصغرها. ويسألون عن هذا بحديث انس - 01:04:34ضَ
اه في الفأرة اذا ماتت في البئر فانه ينزح منها عشرين دلوا. هذه الحالة الاولى الحالة الثانية قال لك وان ماتت فيها حمامة او دجاجة او سنور سن نور نزح منها ما بين اربعين دلوا الى ستين دلوا هذه الحالة الثانية. قالوا هذا - 01:04:58ضَ
لانه ورد عن ابي سعيد في الدجاجة اذا ماتت في البئر فانه ينزح منها اربعين دلوا. قال وان مات فيها او شاة او ادمي نزح جميع ماء البئر. هذي الحالة الثالثة. اذا مات - 01:05:25ضَ
كلب او شاة او ادمي نزح جميع ماء البئر وقوله ادمي هذا يؤخذ من كلامه ان الادمي ينجس الموت وسيأتينا ان شاء الله في الجنائز الحالة الرابعة قال لك وان انتفخ الحيوان فيها او تفسق انفسخ اه انتفخ الحيوان - 01:05:45ضَ
كلمات او تفسق يعني تقطع نزح جميع ما فيها. صغر الحيوان او كبر قالوا لان اه انتشار البلة تبلل الماء فيصل الى جميع اجزاء يتبلل الماء بهذا الحيوان فيصل الى جميع - 01:06:15ضَ
اجزاء المال هذه الحالة الرابعة الخامسة قال لك وعدد الدلع هذا نعم. الخامسة قال لك وان كانت البئر معينا لا تنزح هذه الحالة الخامسة. اذا كانت البئر معينا يعني البئر المعين هي التي يخرج الماء. يتتابع خروج - 01:06:35ضَ
قال لك لا تنزح هذه البئر. وقد وجب نزح ما فيها اخرجوا مقدار ما كان فيه من الماء يعني اذا كانت البئر معينا يتتبع خروج الماء ننظر الى كم قدر الماء - 01:07:02ضَ
حين وقوع النجاسة في البئر واذا كان قدر الماء حين وقوع النجاسة في البئر كذا وكذا آآ فاننا نأخذ منها قدر الماء وقت وقوع النجاسة ثم بعد ذلك يطهر تطهر هذه البئر. وقال المؤلف رحمه الله قبل ذلك وعدد الدلاء يعتبر بالدلو - 01:07:22ضَ
وسط المستعمر للابار في البلدان وان نزح منها بدلو عظيم قدر ما يسع دلوا من الدلو الوسط احتسب قدر ما يسع عشرين دلوا من الدلو الوسط احتسب به لما ذكر المؤلف رحمه الله اه ان البئر اذا مات فيه حمامة اه ننزح اربعين دلوا الى ستين دلوا - 01:07:47ضَ
واذا اه نزع اه وقعت فيه فأرة ننزح ما بين عشرين الى ثلاثين الى اخره الى اخر ما ذكر ما هو المعتبر الدلو هذا؟ قال كالدلو هذا المعتبر الدلو الوسط - 01:08:17ضَ
وقد يكون في البلد عدة دلل. شيء منها وسط وشيء منها صغير وشيء منها كبير. فانا نعتبر الدلو الوسط الكبير ولا الصغير. قال لك وان نزح منها بدلو عظيم. قدر ما يسع عشرين - 01:08:33ضَ
دلوا من الدلو احتسب به. اذا اذا كنا نقول بان الدلو الوسط اخترنا هذا الدلو الوسط واذا وقعت فأرة فان الواجب ان ننزح ما بين عشرين الى ثلاثين اتينا بدلو كبير يسع عشرين دلوة من الوسط يكفي فيه نزحة واحدة - 01:08:53ضَ
قال لك اذا مهد فيه فأرا ما بين عشرين الى ثلاثين من الدناء الوسط. اذا كان هناك دلو كبير تسعة وعشرين دلوة من الوسط يكفي دلو واحد. قال وقد روي عن محمد بن حسن رحمه الله انه قال ينزح من - 01:09:22ضَ
مئة مئة دلو الى ثلاث مئة. هذا بالنسبة للماء للبئر الذي فيها ماء معين يعني يتتبع خروجه. قال وان وجد في البئر فأرة او غيرها ولا يدرون هذا بالنسبة لما يتعلق بالطهارة هذا - 01:09:42ضَ
شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق اه الصلاة. كما سيأتينا في تطهير الانجاس المذاهب فيما يتعلق بتطهير الانجاس ومذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى لانهم يرون ان النجاسة تطهر بغير الماء. كما سيأتي ان شاء الله. وعلى هذا على هذه القاعدة - 01:10:02ضَ
قاعدة في تطهير النجاسات ان النجاسة عين مستقذرة شرعا اذا زالت باي مزيل طهر المحل. فمثل هذا النزح الذي ذكره المؤلف وهذه الاقسام اذا ما الحالة الاولى اذا كان اذا ماتت فقرة ينزح ما بين ثلاثين الى عشرين - 01:10:29ضَ
اذا ماتت حمامة او دجاجة يمزح ما بين اربعين الى ستين اذا مات الكلب ينزح جميع ما البئر اذا كان الماء اه متتابع الى اخره. هذه الاحوال كلها العلماء رحمهم الله تعالى قدروها بناء على ان هذا هو الذي يزيل النجاسة - 01:10:49ضَ
لان الماء بالحيوان اذا مات فيه يتغير طعمه يتغير رائحته يتغير لونه. مثل هذا الغر اذا قرف منها يعني العلما قدروا هذا وجود بعض الاثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهذا راجع ايضا الى الوجوب - 01:11:13ضَ
فيظهر والله اعلم ان مثل هذه التقديرات اذا كانت هي التي تزيل طعم النجاسة او تزيل آآ رائحته او تزيل لونها لون النجاسة يصار اليه. مثل ذلك يظل لو وقع مثل عندك الان خزان. خزان الماء في العمارة ووضع وطاح - 01:11:33ضَ
عصفور او طاح في حمامة او دجاجة او نحو ذلك ماتت. هذه اذا ماتت اصبحت نجسة الان. نعم اصبحت الان نجسة فهذه تغير طعم الماء تغير رائحتها فمثل هذه الدلع التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى هذه اجتهاد اما لبعض الاثار او لان هذا التغير لا - 01:11:53ضَ
الا بهذا المزح. وعلى هذا على القاعدة نقول ننزح حتى يذهب اثر النجاسة. ننزح حتى يذهب اثره نجاسة يذهب الطعم يذهب الرائحة يذهب اللون. قال رحمه الله وان وجد في البئر فأرة او غيرها ولا يدرون متى وقعت ولم تنتفخ ولم تتفسخ اعادوا - 01:12:16ضَ
ذات يوم وليلة اذا كانوا توضأوا منها وغسلوا كل شيء اصابه ماءها. يعني اه الفأرة اذا وقعت في الماء فانها اه تنجسه لكن الصحيح كما تقدم انها تنجسه اذا غيرت طعمه غيرت رائحته غيرت لونه الى اخره. لكن يقول لانه على كلام المؤلف رحمه الله - 01:12:43ضَ
ان الماء ينجس اذا كان قليلا ينجس بمجرد ان تقع فيه النجاسة. ينجس بمجرد الملاقاة. لكن على الصواب انه لا ينجس الا بالتغير. وعلى هذا اه اه يقول لك اذا كانوا لا يدرون متى وقعت ولم تنتفخ ولم تنفسخ اعادوا صلاة يوم وليلة. نعم يعيدون صلاة يوم وليلة - 01:13:13ضَ
لان اكثر المفروض في اليوم والليلة هو خمس صلوات اكثر المفروض في اليوم والليلة هو خمس صلوات نعم. وغسلوا كل شيء اصابه ماء. لكن اه كما سلف نعم كما سلف لنا - 01:13:41ضَ
ان ان الماء لا ينجس الا بالتغير آآ سواء كان قليلا او كثيرا وعلى هذا اذا وقعت هذه الحيوانات وماتت في الماء فان تغير الطعم او الرائحة او اللون فانه نجس. ويكون - 01:14:06ضَ
ان تكون النجاسة من حين وجود التغير. فاذا عرف التغير متى حصل التغير؟ وهذا تقدير بيوم ليلة كما تقدم هو لان هذا هو اكثر الصلوات في اليوم والليلة آآ اكثر الواجب في اليوم والليلة - 01:14:26ضَ
وعلى الرأي الثاني لو متى حصل التغير؟ متى ظن حصول التغير ان التغير حصل من يوم يومين الى اخره فانه يعمل بهذا الظن. قال وان كانت انتفخت او تفسخت اعادوا صلاة ثلاثة ايام ولياليها ثلاثة ايام ولياليها في قول ابي حنيفة رحمه الله - 01:14:46ضَ
والله وقال ابو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ليس عليهم اعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت الخلاصة في ذلك فيما يتعلق بالصلاة اذا وقعت هذه الحيوانات في هذا الماء فمات يجب رعاية الصلاة بعد ان ذكر المؤلف رحمه الله كيفية تطهير هذه الابار. فقال - 01:15:16ضَ
ان كانت هذه الحيوان الذي وقع لم ينتفخ ولم يتفسخ يعيد صلاة يوم وليلة. وان كان انتفخ وتفسخ يعيد او يعيدونه صلاة ثلاثة ايام ولياليها في في قول الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. فان كانت لم تنطبق ولا تتفسق يعيد - 01:15:48ضَ
يوم وليلة وان كانت تفسخت وانتفخت يعيد صلاته او يعيدون صلاة ثلاثة ايام ولياليها في قول ابي حنيفة صاحباه قال فهو في هذه المسألة وقالوا ليس عليه اعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت يعني يجتهد متى - 01:16:18ضَ
لكن كما ذكرنا الصحيح انه يجتهد متى تغير الماء؟ فاذا ظن ان الماء تغير قبل يعيدون صلاة يوم. اذا ظن انه تغير قبل يومين يعيدون صلاة يومين وهكذا. بقينا في الاشياء الاعيان - 01:16:38ضَ
نجا نجا اعيان النجاسات هذه ختم بها المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارات هذا ان شاء الله في القادم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيان العلم نور ساطع لا - 01:16:58ضَ
- 01:17:23ضَ