التفريغ
قال الامام الحجاوي رحمنا الله تعالى واياه ثم اب ثم امهاته كذلك امهاته كذلك. ثم اقتل لابوه ثم لامي ثم لابي ثم خالة لابويه ثم لام ثم خالات امه ثم خالات ابيه ثمات ابيه ثم بنى في اخوته واخواته - 00:00:00ضَ
اوكي ثم بناته الاقرب فان كانت انثى فمن محارمها ثم لذوي ارحامه ثم للحاكم كان غير اهله مزوجة الى حقي وان اراد احد ابويه سفرا طويلا الى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه امنان فحضانته - 00:00:40ضَ
قل يا ابي فصل واذا فيصونه من لا يصونه ويصلحه. وابن فاحق بها بعد السبع. ويكون الذكر بعد رشده والانثى عند ابيها حتى يتسلمها زوجها. تقدم لنا في الدرس السابق - 00:01:30ضَ
بقية احكام النفقات وتكلمنا عن نفقة الاقارب والمماليك ان نفقة الاقارب يشترط لها ثلاثة شروط الشرط الاول قنا المنفق والشرط الثاني سطر المنفق عليه. والشرط الثالث التوارث اذا كان في غير عمودي النسب. اما بالنسبة لعموده النسب فانه لا يشترط التوارث. وتقدم - 00:02:10ضَ
ايضا ما يتعلق بنفقة الرقيق وكذلك ايضا البهائم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحضانة. الحضانة في اللغة مأخوذة من الحبر وهو الجن. لان المربي يضم الطفل الى جنبه. واما كل اصطلاح - 00:02:50ضَ
فهي حفظ صغير ونحوه. عما يضره وتربيته بعمل مصالحه وتقدم لنا قوله وصغير الصغير هنا من دون البلوغ. وقولهم ونحوه كالمجنون والمعتوه. والخرف. وهؤلاء حاجة الى من يحضنهم. وتربيته بعمل مصالحه فهذا يشمل المصالح - 00:03:20ضَ
والمصالح المعنوية المصالح البدنية اطعامه والباسه وما يتعلق بتغسيله و كحله ودهنه والمصالح المعنوية ما يتعلق بتعليمه وتدريسه ونحو ذلك وقال المؤلف رحمه الله تجد الحضانة واجبة لان هؤلاء اذا لم يحضنوا فانهم اما ان يهلكوا او يترتب على ذلك ضرر - 00:04:10ضَ
ودفع الهلاك والضرر عن هؤلاء واجب. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وقال المؤلف رحمه الله لحفظ صغير ومعتوه ومجنون. تقدم لنا ان ان العتب نقص في العقل. وان الجنون فاقتل العقل - 00:05:00ضَ
اه ايضا تقدم لنا حكمة الحضانة وان حكمة الحضانة هي حفظ هؤلاء وعمل مصالحهم والاصل في الحضانة الاصل في الحضانة القرآن والسنة والاجماع اما القرآن وقول الله عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة - 00:05:30ضَ
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. وترك هؤلاء بلا حضانة والقاء باليد قيل التهلكة وايضا قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان - 00:06:10ضَ
واما السنة فالاحاديث في هذا كثيرة. من ذلك حديث البراء بن عازب في الصحيحين ان ابنة حمزة اختلف فيها ثلاثة اتصل فيها ثلاثة علي والجيد وجعفر فقال علي رضي الله تعالى عنه انا احق - 00:06:30ضَ
هي ابنة عمي علي رضي الله تعالى عنه يقول انا احق بها هي ابنة عمي وقال جعفر رضي الله تعالى عنه انا احق بها ابنة عمي وخالتها تحكي يقول جعفر هي ابنة عمي وخالتها تحكي. وزيد رضي الله تعالى عنه يقول هي ابنة - 00:07:00ضَ
اخي لان النبي صلى الله عليه وسلم اخى بين جيب وحمزة. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر لخالتها وقال الخالة بمنزلة الام. والاجماع قائل على الحضارة والحضانة كما سلف هي من محاسن الاسلام - 00:07:30ضَ
ومن مصالحه التي جاء بها لان ترك رعاية هؤلاء يلحقهم اما الهلاك او الضرر. نعلم ان الولاية تنقسم الى يا قسمين الولاية تنقسم الى قسمين القسم الاول ولاية المال والنكاح - 00:08:00ضَ
فهذه الولاية يقدم فيها الاب. ولاية المال والنكاح. يقدم فيها الاب لان الاب في مثل هذه الاشياء ابصر من الام. فهو يحتاط لمن تحت يده فيما يتعلق بماله اعرف بما يصلح المال من الام لكونه - 00:08:30ضَ
يخالط الرجال الذين مهنتهم هي التجارة. وكذلك ايضا في قدم الاب فالاب يحتاط في ما لا تحتاط الام واعرف فيما يكون كفئا ما لا تعرفه الام. فولاية وولاية النكاح يقدم فيها الاب. ولاية الحضانة والرضاعة هذه تقدم فيها الام - 00:09:00ضَ
تقدم فيها الام لان الام ادرى بمثل هذه الاشياء. واقدر عليها واصبر من الاب يعني الام تصابر ولدها فيما يتعلق بتنظيفه وارظاعه وتغسيله ونحو ذلك. ما لا يتمكن منه الاب. وهذا من محاسن الشريعة. وقد سند في - 00:09:40ضَ
كلام المؤلف رحمه الله ان الامة تقدم في الارضاء وانها اذا طلبت ان ترضعه اه هناك من يوضعه مجانا فان الام تقدم. قال والاحق بها ام يعني الحق بهذه الحضانة هي الام هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان - 00:10:10ضَ
مراتب احقية الحضانة. وهذا عند التنازع اذا لم يكن هناك تنازع وتشاح وتراضوا على شيء فالامر اليهم لكن اذا حصل شيء من التراجع والتشاحن. فمن الذي يقدم؟ نقول الذي يقدم في حضانة هذا - 00:10:40ضَ
والطفل او هذا المجنون او المعتوه ونحو ذلك. الام وهذا بالاتفاق. هذا باتفاق الائمة ان الام احق به ما لم تتزوج. لان الزواج من مفسدات الحضانة كما سيأتينا ان شاء الله ويدلني هذا ما ورد في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:11:10ضَ
قال انت احق به ما لم تنكحي. ام انت احق به ما لم تنكحي. قال المؤلف رحمه الله ثم امهاتها القربى فالقربى. يعني بعد الام في الدرجة الثانية امهات الام. نعم امهات الام. تقدم - 00:11:40ضَ
فالقربى فبعد الام ام الام. ثم بعد ذلك ام ام الام وهكذا والدليل على ذلك لام الدليل على ذلك انهن في معنى الام ان الامهات هنا في معنى الام فاذا كان كذلك وقد قال النبي صلى الله - 00:12:10ضَ
صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي فتكون ام الام احق به من غيره الام قال المؤلف ثم اب يعني بعد امهات الام يثار الى الاب يعني يشار الى الاب وهذا - 00:12:50ضَ
ذهب الي المؤلف رحمه الله انه تقدم امهات الام على الام ثم بعد ذلك في الدرجة الثالثة يأتي الاب. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والران الثاني انه في الدرجة الثانية هو الاب ان الاب مقدم - 00:13:20ضَ
على نعم ان الاب مقدم على الام. ام ان الاب مقدم على امهات الام. في الحضانة ان الاب هو اصل النفس. اما الاب هو اصل النسب. وانما فقدمت يعني الاصل هو تقديم الابوين. وانما قدمنا الام على الاب في ورود - 00:13:50ضَ
ولما ذكرنا من ان ولاية لا من ان ولاية الحضانة الرضاعة انما تقدم فيها تقدم فيها الام. فالاب يأتي بعد الام على الرأي الثاني وهذا القول هو الاقرب وشيء يأتي. قال المؤلف ثم امهاته كذلك - 00:14:30ضَ
بهذه الدرجة الثالثة بعد الاب امهات الاب يعني بعد الاب امهات الاب. ام الاب وام ام الاب وهكذا قال ثم جد هذه الدرجة الرابعة نعم هذه درجة الاولى الام ثم امهاتها ثم الاب ثم امهاته ثم الجد هذه الخامسة. هذه هي الدرجة - 00:15:00ضَ
الخامسة لان الجد في معنى الاب. ثم امهاته كذلك. يعني امهات ابو الاب يعني ام ابي الاب. بعد الجد. ثم اخت لابوين هذه الدرجة السادسة. نعم. او السابعة. الدرجة السابعة. الاخت لابويه. يعني بعد - 00:15:40ضَ
الانتهاء من الاصول شرع في الحواشي قال ثم اختم لابويه ثم لام ثم لاب يعني تقدم الاخت لابوين على الاخت لام ثم لام تقدم على الاخت لاب. وانما قدمت الاخت لابوين - 00:16:10ضَ
لانها مقدمة في الميراث. على الاخت لام ثم بعد ذلك الاخت لام لانهم يرون ان اقارب الام يقدمون على اقاربه الاب فنقدم الاخت لام ثم بعد ذلك الاخت لاب يقولون بان اقارب الام مقدمون على اقارب الاب. بما تقدم من قول - 00:16:50ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي. والرأي الثاني نعم هذا هو المذهب والراوي الثاني ان اقارب الاب قدمونا على اقارب الام. وهذا اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله. وهو رواية عن الامام احمد - 00:17:30ضَ
يا عم اختيار شيخ الاسلام وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله وايضا اختيار ابن القيم ان اقارب الاب مقدمون على اقارب الام. واشتلوا على ذلك بان اصول الشريعة بان اصول الشريعة تشهد بتقديم اقارب الاب فاقارب الاب - 00:18:00ضَ
يقدمون مقارب الاب يقدمون في المال والميراث النكاح والموت فدل ذلك على تقديم اقارب الاب على اقارب الام واما اه اه تقديم النبي صلى الله عليه وسلم للام فانه تقدم - 00:18:30ضَ
انثى على الذكر نعم تقدم الانثى على الذكر اذا نعم تقدم الانثى على الذكر اذا استووا في الدرجة يعني اذا استوت الدرجة وكذلك ايضا الجهة وكان احدهم ما ذكرا والاخر انثى فاننا نقدم الانثى على الذكر. يعني اذا اتحدت - 00:19:20ضَ
في الدرجة والجهة كالابوين والاخت مع الاخت مع الاخت والجد مع الجدة والعم مع العمة هنا درجتهم واحدة وجهتهم واحدة فنقدم من الذكر على الانثى. نعم. وهذا القول هو الصحيح في هذه المسألة ان قالب - 00:20:00ضَ
يقدمون على اقارب الام والمؤلف سيمشي على ان اقارب الاب ان قارب الام يقدمون على اقارب الاب. وعلى هذا قدم الاخت لام للاخت لاب وارى الشيخ الاسلام تيمية رحمه الله انه يقدم الاخت لاب مع الاخت لام آآ كذلك ايضا هم - 00:20:30ضَ
يستدلون بما تقدم من حيث البراء بالعاجل. رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم قدم الخالة على العمل يا مقدم الخالة على العمة. العمة صفية. ومع ذلك حكم به النبي صلى الله عليه وسلم او حكم بهذه البنت لخالتها ولم يحكم به يحكم بها لفقيه - 00:21:00ضَ
ابن القيم رحمه الله عن ذلك قال بانه لم يوجد الملازم يعني صفية معنى جاءت بالحضانة لو نازعت صفية في الحضانة قدمت صفية رضي الله تعالى عنها هنا لم يوجد المناجاة. نعم - 00:21:30ضَ
قال ثم خالة لابوين ثم لام ثم لاب. اما الكلام في هذه المسألة سلام في المسألة السابقة المؤلف قدم الخالة لامه والخالة الشقيقة واواضح امرها لانها اقوى ثم بعد ذلك لام ثم لاب. فالمؤلف رحمه الله قدم الخالة لام الخالة لاب - 00:21:50ضَ
رحمه الله تقدم الحالة لاب على الخال لامه ثم امات ثم امات كذلك يعني تقدم من لابوين ثم لام ثم لاب والكلام في هذه المسألة كما تقدم ثم خالات امه ثم خالات ابيه. ايضا المؤلف قدم خالاك الام على خالات الاب - 00:22:20ضَ
والصحيح ان خالات الاب ان خالات الاب يقدمن على خالات الام. ثم عمات ابيه نعم ولم يذكر المؤلف رحمه الله الام لانه يرى انه لا حضانة لعمات الام مع عمات الاب - 00:22:50ضَ
لا حضانة لان مات الام مع عمات الاب. لان عمات الام يدلين بابي الام وهو من ذوي الارحام. وعمات الاب يدنين بالاب. وهو من اقرب العصبات فقال المؤلف رحمه الله ثم عمات ابيه او ثم عمات ابيه ولم يذكر عمات الام - 00:23:20ضَ
لانه يرى انه لا حضانة لعمات الامة عمات الاب لان عمات الام يدنين بابي الام وهو من ذوي الارحام وعمات الاب يدرين بالاب؟ قال ثم بنات اخوته نعم ثم فبنات اخوته. يعني تقدم بنت الاخ الشقيق ثم بنت الاخ لام - 00:23:50ضَ
ثم بنت الاخ لاب اما الصواب في ذلك بنت الاخ الشقيق ثم بنت الاخ باب ثم بنت الاخ لام كما سلف. واخواته نعم بنات اخوته واخواته يعني بنت الاخت الشقيقة - 00:24:20ضَ
ثم بنت الاخت لام ثم بنت الاخت لاب. والكلام فيها كما سلف وعماته يعني كذلك بنات العمات بنات العمات تقدم بنت العمة الشقيقة ثم لام ثم لاب. كما سلفت ثم بنات - 00:24:50ضَ
ابيه وبنات عمات ابيه على ما تقدم يعني تقدم من لابوين ثم لام ثم لاب كما سلف ثم لباقي العصبة الاقرب فالاقرب. ثم رباط العصبة الاقرب فالاقرب. الخلاصة في هذا هذا الترتيب لان الخلاصة في هذا الترتيب يعني - 00:25:20ضَ
يقول الخلاصة في هذا الترتيب انه يقدم مطلقا يقول خلاصة في ترتيب ولاية الحضانة اننا نقدم الاقرب مطلقا سواء كان من جهة الاب او من جهة الام فان كانوا سواء قدمت الانثى. نعم - 00:25:50ضَ
اذا كانوا سواء نعم قدمت الانثى. نعم وهذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يعني القاعدة ابن تيمية رحمه الله انه يقدم الاقرب لكن اذا استوت الجهة والدرجة فاننا نقدم الانس - 00:26:30ضَ
منهم منهما لان النبي صلى الله عليه وسلم حكم به للام. وعلى هذا تقدم اقارب الاب على اقارب الام. القاعدة تقدم الاقرب. لكن اذا استووا في الجهة والدرجة فانك تقدم ماذا؟ الانثى منه. وعلى هذا نقدم - 00:26:50ضَ
ان قارب الاب على اقارب الام. نقول في توضيح كلام شيخ فلان. يقول بان الولاية تنقسم الى اقسام. نعم الولاية او ولاية النكاح نقول بانها تنقسم الى اقسام. القسم اول ان تستوي الجهة والدرجة القسم - 00:27:20ضَ
الاول ان تستوي جهتهم ودرجتهم سنقدم الانثى اذا استوت الجهة والدرجة نقدم الانثى استوت الجهة والدرجة اختلف الجنس بين الذكور والانوثة نقول نقدم الانثى. مثال ذلك اب وام يقدم الام - 00:27:50ضَ
جد وجدة يقدم الجدة اخ واخت نقدم الاخت عم وعمة نقدم العمة وهكذا خال وخالة يقدم الخالة. فهذا القسم الاول. ان تستوي درجتهم وجيهتهم ويختلف جنسهم بين الذكورة والانوثة فنقول نقدم الانثى منهما - 00:28:20ضَ
فاخ واخت وعم وعمة وخال وخالة نقدم الانثى منهما وهكذا. القسم الثاني اما القسم الثاني ان تستوي الجهة والدرجة. القسم الثاني ان تستوي الجهة والدرجة ولا يختلف الجنس. ان تستوي الجهة او الدرجة ولا يختلف الجنس. مثال - 00:28:50ضَ
ذلك كان اختين والعمتين والخالتين ونحو ذلك هنا استوت الجهة جهتهم واحدة مثلا الاختين جهة ابوة والدرجة واحدة والجنس لم والاخوين ونحو ذلك فنقول نقدم من؟ ها نقول يشار الى القرعة فاذا كان عندنا اختان عندنا عمتان عندنا خالتان - 00:29:20ضَ
جهتهم الان متحدة الخالتان جهتهم الامومة. والدرجة متحدة والجنس لم يختلف فاننا نصير الى القرعة. نعم نصير الى القرآن. القسم الثالث ان تختلف الجهة. القسم الثالث ان تختلف الجهة. ها وش الحكم - 00:30:00ضَ
هنا اذا اختلفت الجهة عندنا جهة ابوة وجهة امومة ها ايوا نقول تقدم جهة الابوة. على رأي شيخ الاسلام. وانت عند المذهب انهم يقدمون جهة الامومة. فاذا اختلفت جهة نقول نقدم جهة الابوة على ما ذهب اليه شيخ الاسلام والرأي الثاني اننا نقدم - 00:30:30ضَ
جهة العمومة كما مشى عليه المؤلف رحمه الله. لو اجتمع عندنا عمة وخالة. عمة وخالة ها من نقدم؟ نقدم العمة لم يقدم العمة. اجتمع عندنا اخت لام واخت لاب يقدم من؟ نقدم الاخطاء نقدم الاخت لاب - 00:31:00ضَ
آآ اجتمع عندنا ام الام وام الاب. ام الام ام الاب من نقدم هم من؟ ام الاب لان نقدم ام الاب. اجتمع عندنا خالة لام وخالة عمة لام وعمة لاب. نقول نقدم من العمة لام والخالة العمة لاب الخالة - 00:31:30ضَ
باب فذهب اليه شيخ الاسلام تيمية رحمه الله هو الصواب. القسم الرابع نعم القسم الرابع ان تستوي الجهة وتختلف الدرجة. يا من تستوي الجهة وتختلف درجة. فهنا نقدم من نقدم الاقرب. نعم نقدم الاقرب - 00:32:00ضَ
واختلفت الجهة اتفقت الجهة واختلفت الدرجة يعني نقول نقدم الاقرب. مثل ام الام مع ام ام. الجهة واحدة جهة امومة لكن ام الام اقرب من ام ام الام ومثل ايضا ام ام - 00:32:30ضَ
نعم مثل ام الاب مع ام ام الاب. تقدم ام الاب. ولهذا هذه الاقسام التي ذكرنا يعني تلخص ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثم قال المؤلف الله تعالى فان كانت انثى فمن محارمها - 00:33:10ضَ
نعم فان كانت انثى فمن محارمها. يعني الحضانة يشترط لها شروط الحضانة يشترط لها شروط الشرط الاول اشار اليه المؤلف رحمه الله هنا فان كانت انثى فمن محارمها. يعني يشترط هذا الشرط الاول - 00:33:40ضَ
ان يكون الحاضن محرما للانثى. فاذا كانت المحظونة انثى فانه يشترط ان يكون الحاضن محرما لها وذلك اذا تم لها سبع سنوات نعم اذا تم لها سبع سنوات لانها السبع لا حكم لعورتها. لكن اذا تم لها سبع فانه يشترط ان يكون الحاضن - 00:34:20ضَ
ومن لها محرم لها نسب او رضاء او مساهرة كما وقال بعض العلماء اشترطوا ان يكون محرما لها اذا كانت تشتهى يعني لم يقيدها في السبع وانما قيده بالحال فان لم يكن لها الا عصبة غير محرم فانه يسلمها - 00:35:00ضَ
بثقة او الى محرم. اذا لم يكن لها عصبة لم يكن كلها الا عصبة غير محرمة. كما لو كان ابن عم. فانه يسلم لثقة او الى محرمه. المؤلف ثم لذوي ارحامه ثم للحاكم. يعني - 00:35:40ضَ
بعد ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تنتقل الحضانة لذوي الارحام يعني بعد ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد الام وامهاتها والاب وامهاته والجد. والاخت لابوين والعمات. والخالة ونحو ذلك تنتقل لذوي الارحام - 00:36:20ضَ
يعني لبقية دولة حرب. يمكن تنتقل لبقية ذوي الارحام. فاذا لم يوجد من سلف بك تنتقل لبقية ذوي الارحام مثل ابي الام ثم امهاته ومثل الاخ لام مثل الخال ونحو ذلك - 00:37:10ضَ
وهذا هو المذهب ومذهب الحنفية. لقول الله عز وجل واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. والرأي الثاني رأي الشافعية انه لا حضانة لذوي الارحام. امراض يقولون بانه لا حضانة لذوي الارحام. ثم بعد ذلك للحاكم. يعني - 00:37:40ضَ
في القاضي لعموم ولايته. والخلاصة في الترتيب هذا كما اسلفنا في الاقسام السابقة ان تتحد الجهة والدرجة مع اختلاف الجنس ونقدم الانثى ان تتخذ الجهة تختلف الدرجة فنقدم الاقرب ان تتحد الجهة - 00:38:10ضَ
درجة ولا يختلف الجنس ويشار الى القرعة ان تختلف الجهة فهذا هذا موضع الخلاف هل نقدم جهة الابوة او جهة الامومة طب اذا لم يوجد شيء من الاقسام السابقة يصاب بقية ذوي الارحام مثل الخال ومثل الاخ لام - 00:38:40ضَ
ونحو ذلك. ثم بعد ذلك القاضي قال المؤلف وان امتنع من له الحضانة او وكان غير اهل انتقلت الى من بعده. نعم اذا امتلأ من له الحضانة. قال انا لا اريدها انا لا اريد الحضانة - 00:39:10ضَ
انا مثلا امي امتنعت منها او الاب امتنعت منها فيقول لك المؤلف رحمه الله انتقلت الى من بعده. طيب انتقل سيدنا ابو علي ثم من؟ قال الى ان تصل الى الحاكم - 00:39:30ضَ
يعني امتنعت الام وامتنعت امهاتها امتنع الاب امتنعت امهاته امتنع الجد امتنعت امهاته وهكذا الى ان تصل الى من؟ الى القاضي. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله ان له الحق بالامتناع لانه قال وان امتنى - 00:39:50ضَ
انها تسكت عنه الى ان تصل الى القاضي. قال ابن القيم رحمه الله والله لان الحضانة حق للحاضن وحق عليه. فان نازعه منازع فهله وان لم ينازعه منازع فهي عليه. ابن القيم رحمه الله يقول هي حق للحاضن وحق عليه - 00:40:20ضَ
فان ناجأه منازع فهي له. وان لم ينازعه مناجع فهي فهي عليه القول هو الصواب وعلى هذا اذا امتنع منها فانه لا يمكن من ان يمتنع من الحظانة لان هذا - 00:40:50ضَ
لان هذا حق علينا. قال او كان غير اهل كان يكون غير مسلم كان يكون خيرا مسلمون او غير محرم لمن تم لها سبع كما سلف لنا. قال المؤلف انتقلت - 00:41:10ضَ
الى من بعده قال ولا حضانة لمن فيه رق. هذا الشرط الثاني تقدم الشرط الاول ان يكون محرما نعم ان يكون محرما بمن بلغت سبعا وقيل لمن تشتهى فان لم يكن الا عصبة غير محرم فانها تسلم لثقة او الى محرم - 00:41:40ضَ
لا يتولاها. الشرط الثاني قال ولا حضارة لمن فيه رق يعني اذا كان رقيقا كما لو كان الاب رقيقا او كانت الام رقيقة فانه لا حضانة له. من فيه رق هذا لا حضانة له. وهذا قول جمهور العلماء - 00:42:10ضَ
لانهم يرون انه لا ولاية له. الرقيق يقولون بانه لا ولاية له. والرأي الثاني رأي المالكية والظاهرية. ان الرق ليس من موانئ الحضانة. فلا تشترط الحرية الادلة كقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة المنزلة الام وهذا يشمل الخالة الحرة والرقيقة. قوله عليه الصلاة والسلام - 00:42:40ضَ
انت احق بي ما لم تنكحي. وهذا القول هو الصواب. قال ولا لفاسق. هذا الشرط الثالث العدالة وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله. وذهب ابن القيم رحمه الله الى ان العدالة - 00:43:20ضَ
ليست شرطا لابن القيم رحمه الله تعالى يرى ان العدالة ليست شرطا هم يقولون تشترط العدالة لان الفاسق لا يوثق به. الان في تربيته ورعايته. والرأي الثاني ما ذهب لابن القيم رحمه الله - 00:43:40ضَ
ان العدالة ليست شرطا. لان لو قلنا باشتراط العدالة لا ضاع كثير من اولاد الناس لكن نشترط الامانة الله عز وجل اشترط الامانة ان خير من استأجرت القوي الامين وهذا يعني عدم اشتراط العدالة هو الصواب كما قلنا لو قلنا بان العدالة تشترط لادى ذلك - 00:44:10ضَ
الى المشقة. فان كثير من الناس اليوم ليس عدلا لكن تجده امينا على من تحت يده من الصبيان المعتوهين والمجانين ونحو ذلك. فالصواب في ذلك ان يقول انه اشترط الامانة. قال ولا لكافر هذا الشرط الرابع الاسلامي - 00:44:50ضَ
ان يكون الحاضن مسلما فان كان كافرا فانه لا حضانة له كافر لا حضانة له. وهذا ما عليه جمهور اهل العلم خلاف المالكية. نعم المالكية للكافر والصحيح ما عليه جمهور اهل العلم انه لا حضانة الكافر بقول - 00:45:20ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد الا على الفطرة. فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه فدل ذلك على ان الكافر له اثر الكافر له اثر في التربية - 00:45:50ضَ
نقول يشترط ان يكون مسلما قال ولا لمزوجة اجنبي من محظون من حين عقل نعم لا مزوجة من اجنبي. هذا الشرط الخامس فاذا تزوجت الام سقطت حضانتها فيما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي - 00:46:10ضَ
وهذا ما عليه جمهور اهل العلم. انها تسقط الحضانة بالزواج. اذا تزوجت من اجنب من المحظوظ هذا ما عليه الجمهور بما وردنا من الحديث والرأي الثاني اما الراوي الثاني راي الظاهرية ان الحضانة لا تسقط. بزواج الام - 00:46:50ضَ
واشتلوا على ذلك بان انسا رضي الله تعالى عنه كان عند امه كان عند امه عند ابي طلحة نعم انس كان عند امه عند ابي طلحة ومع ذلك ما سقطت حضانة امه. واجاب الجمهور عن هذا بانه لم يوجد منادي - 00:47:20ضَ
لتسقط الحضانة اذا وجد منازع اما هنا فلم يوجد منازع فنقول بان الحضانة تسقط بمزودة من اجنبي. وقال المؤلف رحمه الله من اجنبي ما المراد من اجنبي هنا المراد بالاجنبي هنا من ليس من عصبات المحظون. نعم. من اجنب - 00:47:50ضَ
من لم يكن من عصبات المحبون. فان تزوجت بعصبة من اصل لم تسقط حضانتها. ويدل لهذا انها لا تسقط الحضانة اذا تزوجت من المحظون من من عصبات المحظون قصة ابنة حمزة السابقة - 00:48:20ضَ
حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم بخالتها. لانها متزوجة بقريب منها من عصاباتها فلم تسقط. واختلف العلماء رحمهم الله في العلة ما هي العلة في سقوط الحضانة اذا زوجت المرأة ما هي العلة في سقوط الحضانة؟ لزواج المرأة على رأيهم. الرأي - 00:48:50ضَ
الاول قالوا بان العلة هي ما يحصل على الطفل من المنة. ما يحصل على الطفل من المنة على الطفل يعني من الزوج الجديد على الطفل والرأي الثاني قالوا بان العلم - 00:49:20ضَ
وفي سقوط الحضانة هي حق الزوج. ولا شك ان ان حضانة هذا الطفل قد يفوت شيئا من الاستمتاع على الزوج. فقالوا بان العلة هي حق الزوج وعلى هذا لو وافق الزوج اذا قلنا بان العلة هي حق الزوج لو وافق الزوج - 00:49:50ضَ
ها تقول هي احق به؟ نعم تقول هي احق به. واذا قلنا بان العلة هي المنة فان كان قريبا منه لم تسقط حضانتها لان القريب مع قريبه تبعد فيه المنة - 00:50:20ضَ
وقال المؤلف رحمه الله من حين عقد يعني الحضانة هل تسقط بمجرد العقد او تسقط بالدخول. نعم هل تسقط بمجرد العقد؟ او تسقط بالدخول يقول لك المؤلف رحمه الله بانها تسقط بمجرد العقد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي - 00:50:40ضَ
وهذا يصدق عليها انها نكحت. انها نكحت. وايضا يعني الام اذا عقد عليها فانها ستشتغل بامور النكاح الجديدة. وهذا سيشغلها عن تحت يدها من المحظونين. والرأي الثاني انه لا تسقط الحظانة - 00:51:10ضَ
الا بالدخول. اما الراوي الثاني انها لا لا تسقط الحضانة. الا بالدخول لانه لا يتحقق الاشتغال الا بحصول الدخول. هم. قال المؤلف رحمه الله هذي كم من شرط خمسة شروط ايضا من الشروط ايضا من الشروط آآ ايضا - 00:51:40ضَ
يشترط آآ عدم المرض المعدي. بالنسبة للفاضل الحامل ايضا يشترط الا يكون فيه مرض معد وايضا السادس شرط سادس ان يكون مكلفا حاضر اشترط ان يكون مكلفا بان يكون بالغا عاقلا - 00:52:20ضَ
وايضا الشرط الثامن القدرة على القيام بالحضانة وهذا مهم لقول الله عز وجل ان خير من استأجرت القوي الامين. الشرط الاخير آآ امن المكان كان الشرط الاخير ام المكان قال المؤلف فان زال المانع رجع الى حقه اذا زال المانع - 00:52:50ضَ
كما سلف بان اعتق الرقيق وتاب الفاسق واسلم الكافر يقول المؤلف رحمه الله رجع الى حفله لوجود السبب وانتفى المانع. قال وان اراد احد ابويه سفرا اذا وان ارادت احد ابويه سفرا طويلا. السفر الطويل اذا قالوا طويل فالمراد به ماذا؟ ما - 00:53:20ضَ
بلغ مسافة قصر والقصير ما دون مسافة القصر. اذا وان اراد احد ابويه سفرا طويلا الى بلد بعيد. البلد البعيد ما كان مسافة قصر ليسكن وهو وطريقه امنان فحضانته لابيه. نعم حضانته - 00:53:50ضَ
ابي يقول لك المؤلف رحمه الله اذا اراد احد الابوين سفرا طويلا سفر والسفر يكون طويل وليسكن ولا يقصد المضارة يقول لك الحضانة لابيه وعلى هذا تسقط حضانة الام هنا وتصير للاب لان - 00:54:20ضَ
الاب هو الذي يقوم بتأديبه وتخريجه الى اخره. وان بعض السفر بحاجة السفر مسافة قطر فاكثر لكنه لا للسكنة وانما لحاجة. او قرض يعني السفر قليل لها اي لحاجة وسيعود. او للسكنة نعم او للسكنة - 00:54:50ضَ
فلامه يعني اذا كان بعيدا لحاجة سيرجع او قريبا لحاجة يقول لك المؤلف رحمه الله لها اي للام المؤلف رحمه الله هنا خالف المذهب الماثل هنا خالف المذهب كما كان يشير اليه او بالسكنى - 00:55:20ضَ
فلامه يعني اذا كان السفر قريب للسكنة يقول لك لامه. الخلاصة في السفر يعني اذا اراد احد ابويه سفرا الخلاصة في ذلك نقول بانه ينقسم الى اقسام. الخلاصة في سفر احد الابوين نقول بانه ينقسم الى اقسام. القسم - 00:55:50ضَ
اول ان يكون السفر بعيدا للسكنى ان يكون السفر بعيدا للسكنى كما لو اراد هما في المدينة فاراد الاب ان يسافر الى مكة. يسكن في مكة. فالحضانة هنا لمن نقول الحضانة لمن؟ للاب. هذا القسم الاول. ان يكون السفر بعيدا للسكنى - 00:56:20ضَ
فنقول الحضانة للاب. القسم الثاني ان يكون السفر قريبا للسكنى يعني مسافة قصر ويريد ان يسكن. فنقول الحضانة تبقى للام. اذا كان قريبا للسكنة نقول الحضارة تبقى للامة. القسم الثالث ان يكون السفر - 00:56:50ضَ
للحاجة. كان بعيدا للحاجة. فالمذهب انه للمقيم منه وعلى رأي الماكن انه للام المذهب انه للمقيم اماكن للام. اذا كان بعيد للحاجة. مثال ذلك هما ساكنان في المدينة. فاراد ارادت الام ان تسافر الى مكة للحاجة وترجع. ها المذهب يكون لمن؟ يعني ارأيت مثلا تذهب الى مكة الى العمرة - 00:57:20ضَ
المذهب انه يقول لمن؟ للمقيم. المذهب انه للمقيم منهم واذا كانت الذي يريد ان يسافر الام فالمقيم هو الاب. واذا كان الذي سافر الاب فالمقيم هي وعلى رأي ماكن انها للام هي تبقى تبقى الحضانة القسم الرابع - 00:58:00ضَ
ان يكون قريبا للحاجة. نعم. ان يكون قريبا للحاجة ايضا للمذهب المذهب انه للمقيم منهما كلام ماتن انه للام ام انه للام الخلاصة يعني هذه الخلاصة بالنسبة للاقسام لكن ما هو الراجح في مثل هذه الاشياء؟ يقول الراجح ان نفهم حكمة - 00:58:30ضَ
الحضانة ان حكمة الحضانة هي مصلحة المحظور. فلنقول حكمة الحضانة هي مصلحة المحظور فاذا كانت المصلحة مثلا ابوه اراد ان ان يسافر للسكن مقتضى المصلحة ان يكون مع ابيه للسكنى فنقول صار الى تكون الحضانة لابي. واذا كانت امه مثلا تريد ان تسافر لحاجة - 00:59:10ضَ
وترجع مثلا مسافة عشرين كيلو ثلاثين كيلو الى قلي ثم ترجع فالمصلحة هنا تكون اه ان الحضانة ها قد نقول بان للاب المقيم او يكون للام الى اخره. فنقول الحكم يدور مع ماذا؟ مع المصلحة لان حكمة الحضانة هي مصلحة المحبوب - 00:59:40ضَ
فان لم يظهر شيء ان لم يظهر شيء فنرجع الى الاصل. والاصل هي ماذا؟ انها لمن؟ للام. لانه اذا اجتمع عندنا اب وام يقول بانها تكون لمن؟ للام. المهم ان ان ظهر مصلحة لعمي صار الى المصلحة. اذا لم يظهر - 01:00:10ضَ
اسلحة نرجع للاصل. والاصل انها تكون لمن؟ للام. قال المؤلف رحمه الله فصل واذا خلق الغلام سبع سنين. عاقلا خير بين ابويه. فكان مع من اختار منهما الحضانة الام احق بها الى ان يبلغ سبع سنين. عندنا - 01:00:30ضَ
ذكر الغلام وعندنا ايضا الجارية. عند الغلام وعندنا الجارية. فبدأ المؤلف رحمه الله الغلام نعم يقال لك اذا بلغ سبع سنين عاطلا خير بين ابويه فكان مع من اختار منهما. وهذا ومذهب المذهب كما مشى - 01:01:00ضَ
المؤلف رحمه الله مذهب الشافعي والراي الثاني كان الرأي الثاني مذهب ابي حنيفة ومالك انه لا تخفيف مذهب ابي حنيفة ومالك انه لا يخير. الغلام والذين قالوا بالتخيير احتلوا بحديث ابي هريرة وحديث خيلان ابن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:01:30ضَ
خير غلاما بين ابويه. خير غلام بين ابويه. كما ذكر ابن القيم رحمه الله بان التخيير وارد عن الصحابة الخلفاء الراشدين هذا وارد عن الخلفاء الراشدين. فورد عن عمر رضي الله - 01:02:00ضَ
قال عنه انه خير غلاما بين ابيه وامه. وهذا رجال ثقات اخرجه الشافعي ورجال وكذلك ايضا ورد عن علي رضي الله تعالى عنه ورد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 01:02:20ضَ
هذا رجاله ثقات ونقول المذهب ومذهب الشافعي انه يخير الغلام. الغلام يخير بما ذكرنا من حديث ابي هريرة وحديث شلال بن رافع وايضا كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه طيب ابو - 01:02:40ضَ
والحنفي يرون انه لا يخير ويقولون لا مفتاح يقولون الغلام الى ان يأكل ويشرب ويلبس لنفسه. الغلام يقولون انه لا يخير الغلام الى ان يأكل يشرب ويلبس بنفسه. والمالكية يقولون الام احق به الى ان يصغر - 01:03:10ضَ
ياما الام احق بهذا الغلام الى ان يفطر. والصحيح في ذلك انه يخير كما وراء في ذلك الاثار تقال مؤلف رحمه الله سبع سنين هذا هو المذهب ومذهب الشافعي ان التخيير اذا بلغ سبع سنوات - 01:03:40ضَ
ودليلهم على التحديد السبع لان التخيير يستدعي التمييز السبع هي مظنة التمييز. يعني يستدعي التمييز هي ما بينها تمييز وايضا يؤيد قولهم هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع والرأي الثاني ذهب - 01:04:10ضَ
اليه اسحاق ابن راهوية انه يخير اذا بلغ خمس سنوات. اذا بلغ خمس سنوات نعم لان الخمس قالوا هي التي يصح فيها السمع قال خير بين ابويه فكان من اختار منهما - 01:04:50ضَ
طيب كيف اختارهما جميعا؟ نعم ان اختارهما جميعا فانه يشار الى ما الى ماذا؟ قرعة الاخير يا قرآن. فان اختار ابا ثم جاء الى امه فانه يرد نعم يرد الى امه. قال - 01:05:10ضَ
ولا يقر بيد من لا يصونه ويفلحه. لان حكمة الحضانة كما سلف هي ماذا؟ هي مصلحة طفل نعم حكمة الحضانة هي مصلحة طفل ما اذا كان هذا الوالد لا يصونه ولا يصلحه - 01:05:40ضَ
بانه ينقل الى الاخر. وذكر شيخ الاسلام تيمية رحمه الله. ان قاضيا خير غلاما بين ابويه. ان قاضيا خير غلاما بين ابويه فاختار اباه فقالت المرأة القاضي سله ما باله اختار اباه - 01:06:10ضَ
فسأل قاضي الكتب لماذا اخترت اباك؟ فقال بان امي تلزمني ان اذهب الى الكتاب وابي يتركني العب فرده الى امه. يقول بانه اذا كان هذا من اختاره لا يصونه ولا يصلحه فانه لا يقر بيده وانما ينقل للاخر. قال واب الانثى - 01:06:40ضَ
احق بها بعد السبع الانثى لا تخير كما يعني على كلام المؤلف ان التخيير لمن؟ للغلام فقط. على كلام المؤلف ان التخيير للغلام فقط. واما انثى فانها لا تخير. بعد السبع تكون من؟ تكون عند من؟ ها؟ عند ابيها - 01:07:10ضَ
وعلى روى ابي حنيفة ومالك الانثى هل تخير او لا تخير؟ يرون ان الالفة من باب اولى انها لا تقيد عند رأي ابي حنيفة ومالك. يرون ان الانثى لا تخير من باب اولى. لانهم يرون ان الغلام لا يحير. وهم لا يرون التخييم - 01:07:40ضَ
وعلى هذا نقول بان جمهور العلماء يرون بان الانثى لا تغير والشافعي يرى ان الانثى تخير فعندنا الجمهور ان الانثى لا تغير والشافعي الله تعالى يرى ان الانثى تخير والجمهور يستدلون على هذا يعني - 01:08:00ضَ
اما رأي الحنفية المالكية في عدم التأخير فهذا لكن الحنابل والاتقان قصروه قصروه على الغلام قالوا بان التقيير انما كان الطفل التخيير انما كان للطفل الذي ورد التخيير له والطفل فيقتصر عليه - 01:08:30ضَ
والشافعية ما ثبت في حق الذكر ثبت في حق الانثى. يقولون ما ثبت في ثبت في حق الانثى. واذا قلنا يعني اراء الجمهور الانثى لا تخير عند من تكون؟ نعم عند من تكون؟ المذهب انها تكون عند ابيها. يعني بعد السابعة - 01:08:50ضَ
يستلمها ابوها. وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالى. كذلك ايضا مالك عند ابي حنيفة ومالك انها تكون عند امها. وعلى هذا الانثى تستمر عند امها ابو الامام احمد يرى انها تكون عند ابيها بعد السابعة. ومالك او - 01:09:20ضَ
ابو حنيفة ومالك انها تستمر عند امها. ويقولون تكون الاب الانثى احق بها. نعم احق بها. آآ حتى يتسلمها زوجها بانه ابو الانثى يكون احق بها من السابعة لانه اه اه سيعمل لمصلحتها من تزويجها - 01:09:50ضَ
وحفظها وصيانتها ونحو ذلك. والرأي الثاني اما الراوي الثاني كما قلنا راية ابي حنيفة ومالك انها تكون عند امها. حتى تسلمها زوجها. يعني ما تخير وتبقى عند امها لا حتى يستلمها زوجها. والدليل على هذا قالوا بان مصلحتها - 01:10:30ضَ
عند الام اكثر من مصلحتها عند الاب فان الام اذا كانت عندها البنت تتعلم منها امور النساء. تعلم منها امور النساء من الطبخ. والخياطة وعمل البيت ونحوك ذلك. ومدار الحضانة نعم مدار الحضانة - 01:11:00ضَ
على المصلحة. مدار الحضانة على المصلحة. اه ايضا من الادلة على ذلك ان الاب جرت العادة في انه يخرج بطلب المعاش والام تكون في حجرها وبيتها. اه كون البنت تكون عندها يكون هذا اصلح. يكون اصلح - 01:11:30ضَ
وما ذهب اليه ابو حنيفة ومالك هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله وانها تكون عند امها حتى كما زوجها. قال ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء. قال اذا رشد الذكر - 01:12:00ضَ
يكون حيث شاء. لكن قال العلماء رحمهم الله يستحب له ان لا ينفرد ابويه يعني يستحب له الا ينفرد عن ابويه ويعني اذا رشد اني مبالغة وهو عاقل يكون حيث شاء لكن يستحب له ان لا ينفرد عن النبوي - 01:12:20ضَ
انه اذا بلغ اصبح مكلفا. نعم اصبح مكلفا ولا يكن لاحد عليه ولاية لكن هذا حقيقة انه يختلف باختلاف الجمال. يعني مثل الوقت هذا اذا قلنا بان هذا الصبي اذا بلغ خمسة عشرة سنة - 01:12:50ضَ
له ان ينفرد عن ابويه وليس لاحد عليه ولاية الى اخره. يقول هذا مدعاة الى فساده نعم كما الان في زمننا هذا. فحقيقة مثل هذا الكلام اللي ذكر يذكره العلماء رحمهم الله - 01:13:10ضَ
حيث سلم الزمان اما اذا فسد الزمان كثر الشر الخبث ما في مثل وقتنا هذا فالذي يظهر والله اعلم انه يكون عند ابويه حتى يأمن على نفسه الفتنة يعمل على نفسه - 01:13:30ضَ
الكتلة وما كان نقول بانه الان خلاص ما اصبحت له ولاية او ليس لاحد عليه ولاية وله ان ينفرد وله ان يكون في اي مكان الى اخره. هذا فيه نظر. قال المؤلف رحمه الله. والانثى عند ابيها حتى - 01:13:50ضَ
يستلمها زوجها. استلم الانثى عند ابيها هذا كما خلف رأي المذهب الحنابلة عند الشافعية كما تقدم انهم يقولون اذا بلغت سبعا فانها تخير وعند ابي حنيفة ومالك انها تكون عند امها - 01:14:10ضَ