التفريغ
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين باب ديات الاعضاء ومنافعها من اتلف فما في الانسان منه شيء واحد. كالانف واللسان والذكر. ففيه هدية النفس. وما فيه منه شيئان كالعين - 00:00:07ضَ
والاذنين والشفتين واللحيين وثديي المرأة وسندتي الرجل. واليدين والرجلين والاليتين والانثيين واسكتي المرأة ففيهم الدية وفي احدهما نصفها وفي المنخرين ثلث الدية وفي اجزي بينهما ثلثها. وفي الاجفان الاربعة الدية. وفي كل جفن ربعها. وفي اصابع اليدين الدية - 00:00:27ضَ
اصابع الرجلين وفي كل اصبع عشر الدية. وفي كل انملة ثلث عشر الدية. والابهام في الصلاة. وفي في كل مفصل نصف عسر الدية كدية السن. تقدم لنا ما يتعلق بدية النفس - 00:00:57ضَ
وتقدم بيان قدر الدية نفس المسلم الحر الذكر. وكذلك ايضا ما يتعلق بنفس الكافر ودية الانثى الحرة المسلمة. ودية الكافرة كذلك ايضا ما يتعلق بدية الجنين وما يتعلق ايضا القن وكيف تظمن نفسه وكذلك ايظا ما يتعلق بظمان جراحه الى اخره - 00:01:17ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى تكلم اولا عن دية النفس ثم بعد ذلك شرع الان عن عن بيان ديات ما دون النفس من الاطراف. والمنافع والجروح والكسور وما دون النفس سبق ان لخصناه لكم في اوراق وسنقرأ ان شاء الله هذه الاوراق يعني - 00:02:01ضَ
ذكرنا فيها كثيرا من التقسيمات وبامكانكم ان تعلقوا بعد النقرة ان شاء الله هذه الاوراق ان تعلقوا هذه التقسيمات على كتبكم لكي تحفظ هذه هي التقسيمات ولا تضيع بضياع الاوراق - 00:02:36ضَ
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ديات الاعضاء ومنافعها من اتلف ما في الانسان منه شيء واحد ففي هدية النفس هذا ضابط هذا ضابط ذكره المؤلف رحمه الله تعالى اذا كان في الانسان - 00:03:08ضَ
شيء واحد ففيه الدية النفس كاملة ودليل ذلك حديث عمرو بن حزم وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب في الانف دية كاملة وكذلك ايضا اوجب في اللسان دية كاملة. واوجب في الذكر دية كاملة - 00:03:35ضَ
الى اخره فهذا يدل هذا الظابط الذي ذكره المؤلف رحمه والله تعالى وهو انه اذا كان في الانسان شيء واحد فجني عليه ان فيه دية كاملة. واذا كان فيه شيئان - 00:04:19ضَ
فان فيه فان في هذين الشيئين كاملة. وفي احداهما نصف الدية. فالعينان فيهما دية كاملة وفي احدى العينين نصف الدية كما سيأتينا. وكذلك ايضا في الرجلان في الرجلين في اليدين - 00:04:48ضَ
دية كاملة وفي احداهما نصف الديرة ويدل لهذا الظابط ايظا حديث عمرو بن حزم وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب وفي العينين الدية. وايضا في حديث عمرو بن حزم وفي الاذن خمسون - 00:05:16ضَ
من الابل في الاذن خمسون من الابل وعلى هذا فقس الضابط الثالث اذا كان في الانسان ما يتركب من ثلاثة اشياء ها ففيه في الجناية عليه دية. وفي الجناية على احدها ثلث الدية. وهذا كالالف - 00:05:37ضَ
الانف فيه الدية وفي احد المنخريين ثلث الدية وفي الحاجز بينهما ثلث الدية كما سيأتينا. واذا كان في الانسان اربعة اشياء فجني عليها ففيها الدية وفي احدها نصف الدية. هذه كلها ضوابط. نعم هذه ضوابط - 00:06:09ضَ
واذا كان في الانسان عشرة اشياء كالاصابع ففيها الدية. وفي احدها عشر الدية وهكذا نعم اقرأ علينا من باب الدية في الاوراق لو قال لك المؤلف من اتلف ما في ما في الانسان منه - 00:06:38ضَ
نعم قال لك من اتلف ما في الانسان منه شيء واحد كالانف الانف تحته اقسام. اه من انف تحته اقسام الانف ففيه دية نفس كاملة. ثانيا استئصال المارن. نعم. الانف يقول مؤلف رحمه الله - 00:07:03ضَ
فيه هدية كاملة. ودليل ذلك حديث عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب وفي الانف اذا اوعب جدعا الدية. وفي الانف اذا اعجب جدعا - 00:07:27ضَ
فنقول الانف اذا جني عليه ففيه الدية كاملة. هذا القسم الاول. نعم القسم الثاني استئصال المارن اجمع اهل العلم على وجوب الدية كاملة باستئصال مال الانف. مال الانف وهو ما لانا منه هذا المارن - 00:07:47ضَ
المارن ما لان من الانف. هذا فيه الدية كاملة المارن هذا فيه الدية هو دليل ذلك الاجماع. هذا القسم الثاني القسم الثالث واذا قطع بعض المارن وجب من الدية بقدر ما هذا القسم الثالث انه اذا قطع من - 00:08:07ضَ
من المارن شيء وجب من الدية بقدر ما قطع. فهذا المارن فيه الثلث فيه كاملة. اذا قطع نصفه فيه نصف الدية. اذا قطع ثلثه فيه ثلث الدية وعلى هذا فقس - 00:08:33ضَ
وفي المنخرين ثلثاها وفي الحاجز بينهما الثلث في احد المنخرين ثلث الدية. في المنخرين الايمن ايسر ثلثا اديها. وفي احد منخراين في المنخريين ثلثاء الدية. وفي احدهما ثلث الدية. في الحاجز بين - 00:08:55ضَ
فهما ايضا هذا ثلث الدية. فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى ان الانف مركب من منخرين وحاجز المنخر الايمن فيه ثلث الدية. والايسر فيه ثلث الدية. والحادث بينهما فيه ماذا؟ ها؟ فيه - 00:09:15ضَ
الثلث الحاجز بينهما فيه الثلث. وفي قطع القصبة مع المارن الواجب في ذلك الدية فقط. يعني القصبة هذه الان المارن هذا هذا ما لنا منه هذا فيه الدية لكن لو اخذ القصبة هذي يعني - 00:09:35ضَ
قطعهم القصبة. فهل يزاد على الدية؟ مقابل القصبة او لا يزاد؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى المشهور من مذهب ابي حنيفة ومالك انه يعني قول اكثر اهل العلم. قول اكثر اهل العلم - 00:09:55ضَ
ان الانف فيه دية ولا يزال شيء للقصبة. حتى لو اكلت القصبة لا يزال شيء للقصبة. هذا ما عليه اكثر اهل العلم الرأي الثاني رأي الشافعي انه تجب للمال دية - 00:10:22ضَ
والقصبة لها حكومة تجد للمال دية والقصبة لها نعم لها حكومة. نعم. اذا اذهب الشم مع قطع الانف تجبديتان. لان الشم في غير الانف. هذا القسم الخاء. القسم السادس. اذا قطع الاذان - 00:10:46ضَ
وذهب الشم تجب ديتان. دية للعضو ودية للمنفعة. لماذا لان المنفعة خارج العضو عندنا عضوان منفعتهما خارجهما وهما؟ الانف والاذن الانف والاذن والاذن. اليد المنفعة في نفس العضو. فاذا قطع - 00:11:14ضَ
يدين دقيقة واحدة مع انه ذهب العضو وذهبت المنفعة. لكن هنا المنفعة داخل العضو. اما انف فان المنفعة خارج العضو وعلى هذا اذا جنى على الانف وذهب الانف وذهبت ايضا المنفعة نقول يجب عليه - 00:11:45ضَ
ديتان الجاني يجب ديتان. الدية الاولى للعضو. والدية الثانية للمنفعة نعم الانف المشلول القسم السابع الانف المشلول اذا جنى على هذا الانف المشلول ففيه دية كاملة كاملة مئة من الابل مع انه مشلول. لان المقصود من الانف هذا ما هو؟ الجمال. الجمال والمنفعة. ليس المقصود المنفعة. لان المقصود هنا - 00:12:12ضَ
الجمال ليس المقصود منفعة الشم. لان منفعة الشم ليست في نفس العضو فاذا جنى على هذا العضو فانه تجب فيه دية كاملة. فتلخص لنا ان الانف فيه سبعة اقسام يعني فيه سبعة اقسام. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله واللسان - 00:12:46ضَ
نعم اذا جنى على اللسان ايضا تحته اقسام. ها اجمع اهل العلم على وجوب الدية كاملة في قطع لسان كبير الناطق هذا القسم الاول لسان الكبير الناطق. هذا فيه دية كاملة. ويدل - 00:13:13ضَ
لذلك ما جاء في حديث عمرو بن حسم وفي اللسان الدية. جاء في حديث عمرو بن حزم وفي اللسان الدية. هذا القسم الاول القسم الثاني لسان الصغير فيه هدية لسان الناطق الكبير اي الدية كاملة بشرط ان يحركه بالبكاء والا وجد - 00:13:33ضَ
ففيه ما يجب في لسان الاخرس. نعم لسان الصغير. الصغير الذي لم يتكلم حتى الان اذا قطع لسانه جلي على لسانه فيقول لك المؤلف العلماء رحمهم الله يقولون فيه دية كاملة - 00:13:54ضَ
بشرط ان يحركه عند البكاء. بل اذا كان اذا بكى حرك لسانه فان فيه دية فان فيه دية كاملة. اذا كان لا يحركه عند البكا ففيه حكومة. يعني وسيأتينا يعني يعني الحكومة يعني انها غير مقدرة. وسيأتينا كيف تقدر - 00:14:17ضَ
فلسان الصغير فيه هدية كاملة لكن بشرط ماذا؟ ان يحركها ان يحركه عند البكاء فان كان لا يحرك ان كان لا يحركه عند البكاء فنقول فيه ماذا؟ نقول فيه حكومة - 00:14:44ضَ
لسان الاخرس ذهب الجمهور الى ان فيه حكومة لانه لا تقدير فيه. نعم لسان الاخرس. الذي لا يتكلم جماهير العلماء على ان فيه حكومة اذ انه لا تقدير فيه. نعم. قطع بعض اللسان اذا لم يذهب من الكلام شيء فذهب الشافعية والحنابل - 00:15:04ضَ
الى ان فيه بقدر ما ذهب منه. واذا ذهب مع القطع بعض الكلام ذهب الشافعية والحنابلة الى ان فيه الاكثر ومما قطع منه او ما ذهب من كلامه. نعم. اذا قطع بعض اللسان - 00:15:30ضَ
فهذا لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى اذا لم يذهب شيء من الكلام الشافعي والحنابلة الى ان فيه بقدر ما ذهب منه ما قطع منه. فمثلا اذا قطع منه الربع - 00:15:48ضَ
ولم يذهب شيء من الكلام كم تقول عرش الجناية في هذه الحالة. نعم ربع الدية. لان اللسان فيه الدية كاملة. فنقول فيه الدية وهذا ما ذهب اليه الشافعية والحنابلة وعند الحنفية ان فيه حكومة لكن - 00:16:14ضَ
ما ذهب اليه الشافعي والحنابلة اقيس. ان فيه بقدر ما ذهب منه. فاذا كان قطع منه الربع فيه ربع الخمس في خمس الدية. ما دام انه لم يذهب شيء من الكلام. الحالة الثانية - 00:16:45ضَ
اذا ذهب شيء من الكلام فقال لك فيهم اكثر مما قطع منه او ما ذهب من كلامه الكلام منفعة الكلام فيه هدية كاملة واللسان فيه هدية كاملة. ننظر ما هو الاكثر؟ ذهابا. فلو فرض - 00:17:04ضَ
انه قطع ثلث لسانه. وذهب نصف كلامه. ها هنا نصف الدية. نعتبر هنا المنفعة والعكس بالعكس اذا قطع نصف لسانه وذهب ثلث كلامه نعتبر ان المنفعة او العضو العضو نعتبر العضو فنقول فيه نصف الدية - 00:17:33ضَ
فيقول لك المؤلف رحمه الله نعم العلماء يقولون فيه الاكثر مما قطع منه او ما ذهب من كلامه. هل نعتبر المنفعة او نعتبر العضو ننظر الى الاكثر. من المنفعة او من اي شيء او من العضو. نعم - 00:18:02ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى والذكر فيه دية النفس. نعم. الذكر اذا قطع الذكر هذا فيه دية كاملة. ويدل لذلك حديث عمرو بن حزم. وفيه وفي الذكر الدية فيه الذكر فيه الدية. نعم. ثانيا ذكروا العنين. نعم. ذهب المالكية والشافعية الى ان - 00:18:21ضَ
النية تجب فيه كاملة لعموم الحديث. وذهب الحنفية الى انه تجب فيه الحكومة. لان منفعته الانزال والجمال وقد عدم ذلك منه. ذكروا العلمين العنين هو الذي لا يتمكن من الوطء - 00:18:51ضَ
لا يتمكن من الجماع. فهذا العنين الذي لا يتمكن من الجماع اذا قطع ذكره هل تجب في ذكره دية كاملة؟ او نقول تجب فيه حكومة العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الاول وهو ما ذهب اليه المالكية والشافعية انه - 00:19:15ضَ
يجب فيه دية كاملة ذلك ما تقدم من حديث عمرو بن حزم والراي الثاني لما الرأي الثاني وهو مذهب الحنفية انه تجب فيه حكومة لان المنفعة قد زالت منه. فهو - 00:19:42ضَ
الذكر نعم الاشل كالذكر المشلول فهو كالذكر المشلول. والذكر المشلول سيأتينا ان فيه ماذا؟ فيه حكومة فعندنا بالنسبة لذكر العني ليس ذكر السليم وانما ذكر العني فيه رأيان. الرأي الاول ان فيه. الدية كاملة. والرأي الثاني انه ليس فيه - 00:20:03ضَ
وانما فيه حكومة وهذا رأي من؟ الحنفية. الحنفية. يقولون لانه نعم لان من لانه ليس فيه انزال المنفعة زالت منه. فهو كذكر كالذكر المشلول والذكر المشلول فيه ماذا؟ فيه حكومة كما سيأتينا. ويظهر والله اعلم ان يقال في مثل هذه المسألة ينظر - 00:20:46ضَ
يعني ينظر الى هذا الذكر هل هناك يعني هل هو كالمشلول تماما؟ او ان هناك فرقا بينه وبين المشلول. يعني كونه لا يجامع لا الزم من ذلك كونه لا يجامع لا يلزم من ذلك ان يكون كالمشلول تماما - 00:21:17ضَ
في ظهر والله اعلم انه ينظر. ان كان هذا الذكر كالمشلول تماما فكما قال الحنفية فيه حكومة وان كان لا كالصحيح الا انه لا يجامع لا يحصل عنده انتشار في الجماع - 00:21:40ضَ
فيظهر والله اعلم ان فيه دية كما ذهب اليه المالكية والشافعية. نعم. ها ظاهر كلامهم انه كمذهب الشافعية ذكروا الاسم الثالث ذكروا الخصم خاصي الذي قطعت خصيتاه يعني قطعت البيضة قطعت البيضتان مع الجلدة - 00:22:02ضَ
وضعت خصيتاه فذكروا الخسي الخلاف فيه كان كما تقدم المالكية فيه هدية كاملة لعموم الحديث وعند الحنفية ان الواجب فيه حكومة لان منفعته فيما يتعلق بالجماع والانسان زالت. الكلام في هذه اه في هذا كالكلام في القسم السابق - 00:22:33ضَ
نعم ذكروا الخنثى. فقد ذكر المالكية انه يجب فيه نصف دية. ونصف حكومة. فاما نصف الدية فالاحتمال ذكورته ونصف حكومة لاحتمال انوثته. ذكروا فاذا كان هناك خلف له الة ذكر والة - 00:23:02ضَ
انثى ولم يتبين يعني خنتها مشكل لم يتبين امره هل هو ذكر او انثى؟ فالمالكية ذكروا ان فيه نصف دية ونصف حكومة. اما نصف الدية فالاحتمال انه ذكر واما نصف حكومة فلاحتمال انه انثى - 00:23:24ضَ
نعم ذكروا الاشل. نعم الاشل. اذا كان الذكر مشلولا. فهذا فيه حكومة. لان لان الاشل كالميت العضو الاشل كالميت. ذهبت منفعته يقول نعم العلماء يجعلون فيه حكومة قطع الحشفة تجب الدية كاملة بقطع الحشفة واذا قطع جزءا من الحشفة وجب من الدية بقدر الذاهب - 00:23:55ضَ
اما الحشفة رأس الذكر ورأس ذكر هذه الحشفة اذا قطعت فيها الدية كاملة. يعني اذا قطع الذكر كله فيه الدية كاملة الحشفة اذا قطعت لوحدها فيها الدية كاملة واذا قطع بعض الحشفة فبقدر ما قطع من الدين فاذا قطع نصف الحشمة في ذلك نصف الدية - 00:24:30ضَ
نعم القسم الاخير السابع اذا كانت الجناية على ذكر قد ذهبت حشفته ففيه حكومة. نعم اذا كانت الجناية على ذكر قد ذهبت حشفة يعني قطع ذكرا قد قطعت حشفته وبقي الذكر - 00:25:01ضَ
دون الحشفة وجاء شخص وقطع الحشاة بقية الذكر العلماء رحمهم الله يقولون فيه حكومة نعم نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وما وما فيه منه شيئان كالعينين والاذنين والشفتين واللحيين - 00:25:21ضَ
وثدي المرأة وتندوة الرجل واليدين والرجلين والاليتين والانثيين واسكتين. المرأة فيه فيهما الدية ففيهما الدية وفي احدهما نصفها نعم ودليل ذلك ما تقدم من حديث عمرو بن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب وفي العينين الدية - 00:25:44ضَ
نعم العينان تحتهما اقسام. الاول اجمع اهل العلم على ان في العينين اذا اصيبتا خطأ الدية. وفي عين الواحدة نصفها هذا القسم الاول. اذا فقع العينين جميعا فيهما الدية وفي احدى العينين نصف الدية. ودليل ذلك ما تقدم من حديث عمرو بن حزم رضي الله تعالى - 00:26:15ضَ
عنهما رضي الله تعالى عنه وفي العينين الدية يعني في العينين الدية ولو ذهب البصر. لان المنفعة هنا داخل العضو تجب دية واحدة. وسيأتينا انه اذا اذهب البصر وبقيت العينان ماذا - 00:26:43ضَ
جدية كاملة. يعني ففي المنفعة دية لوحدها وفي العضو اذا اتلف فيه هدية واحدة ولو ذهبت المنفعة انما القسم الثاني عين الاعور. عين الاعور هذا فيه خلاف. بين العلماء رحمهم الله تعالى لو ان شخصا - 00:27:14ضَ
فقع عين اعور سيذهب بصره بالكلية لان العين تقوم مقام العينين جاء شخص ففقع عين اعور فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. المشهور من مذهب الامام احمد ومذهب المالكية ان - 00:27:39ضَ
عين الاعور فيها دية كاملة فيها دية كاملة يعني هذا رجل عينه اليمنى سليمة والعين اليسرى عورة. جاءوا فقع العين اليمنى السليمة نهم بصره المشهور من مذهب الامام احمد. ومذهب الامام مالك ان فيه ماذا؟ ان فيه دية كاملة. لانه الان اذهب - 00:28:07ضَ
البصر كله اذهب المنفعة كلها. وهذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الرأي الثاني رأي الشافعي ورأي ابي حنيفة والشافعي. ان عين الاعور كسائل اعين الناس فيها ماذا؟ نصف الدية لا فرق - 00:28:37ضَ
كان فيها نصف الدية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي العينين الدية مفهوم الحديث ان العين الواحدة فيها نصف الدية والحقيقة المسألة محل اجتهاد يعني ما ذكره الحنابلة والمالكية ان فيها الدين - 00:29:04ضَ
كاملة لانه يذهب الان المنفعة كلها هذا له وجه وله قوة خصوصا انه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما ذكره الحنفي والشافعية ان فيها نصف الديك كسائر اعين الناس - 00:29:30ضَ
وهو ظاهر الحديث مفهوم الحديث هذا ايضا له وجه. كلا القولين له قوة. فيرجع في ذلك الى اجتهاد الفاضي نعم. القسم الثالث الاردنان لأ قبل. اذا كان الجاني اعور. اي نعم. اذا كان الجاني اعور. اذا كانت الجناية خطأ فلا خلاف بين - 00:29:47ضَ
اهل العلم بان الذي يجب بهذه الجناية نصف الدية. طيب هذه المسألة عكس المسألة السابقة. المسألة السابقة على عين الاعور السليمة. لكن هذه المسألة الاعور جانا على عين على عين - 00:30:10ضَ
مقابلة لعينه السليمة جنى على عين شخص مقابل لعينه السليمة هذا رجل اعور. عينه اليمنى سليمة وعينه اليسرى عورة. فقع عين شخص اليمنى. هل نقتص من الاعور ولا ما نقتص؟ ها؟ ان قلنا بالقصاص ماذا؟ ذهب بصره - 00:30:40ضَ
ذهب بصره بالكلية وان قلنا بعدم القصاص هل نلزم دية كاملة؟ او نلزمه نصف الدية لكونه جنى على عين. واضح هذه المسألة موضع خلاف قبل ذلك هذه المسألة تخلو من من قسمين. القسم الاول ان تكون جنايته خطأ - 00:31:09ضَ
فهنا لا يلزم الاعور الا باي شيء الا بنصف الدية. كغيره فهذا رجل اعور عينه اليمنى سليمة. جنى على عين العين اليمنى من شخص. يقول ما نقتص منه لانه خطأ - 00:31:39ضَ
ويلزم بنصف الدية طيب القسم الثاني ان تكون جنايته عمدا ان تكون جنايته عمدا تقع هذه العين اليمنى السليمة هذه العين اليمنى المقابلة لعينه السليمة فهل نقتص منه او نقتص منه. المشهور المذهب انه لا قصاص. لماذا لا قصاص - 00:31:56ضَ
لان لو قلنا بالقصاص لازم من ذلك ذهاب المنفعة بالكليات. هذا المشهور من مذهب الامام احمد ويلزم باي في شيء يلزم بدية كاملة. لا قصاص يسقط القصاص مع انه عمد - 00:32:25ضَ
ويلزم هذا الاعور بدية كاملة الرأي الثالث ان ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى ان المجني عليه ان شاء اقتص وفقأ عين هذا الاعور وانشاء اخانا دية كاملة هذا مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى والرأي الثالث - 00:32:46ضَ
ابي حنيفة والشافعي ان شاء اقتص وليس والا فله ماذا؟ له نصف الدياث والذي يظهر والله اعلم. اما من جهة القصاص فالذي يظهر والله اعلم ما دام انه متعمد فليس لعرق ظالم حق. ما دام انه تعمد الجناية فيقتص منه حتى لو ذهب بصره. فما ذهب اليه - 00:33:15ضَ
الحنابلة من اسقاط القصاص هذا ضعيف. ولهذا الجمهور يثبتون القصاص. المالكية والحنابلة والحنفية والشافعية يثبتون القصاص. فالصواب ان هذا الاعور اذا جنى على شخص واخذ عينه المقابلة لعينه السليمة انه يقتص منه للعمومات كتاب الله القصاص. لكن - 00:33:45ضَ
الى لم يرد القصاص المجني عليه وانه لو اقتص من هذا الشخص ذهب بصره بالكلية. فهل له نصف الدية؟ او له الدية كاملة المالكية والحنابلة يقولون له ماذا؟ الدية كاملة والشافعية والحنفية يقولون بان له نصف الدية وهذا اقرب الى - 00:34:12ضَ
ظاهر السنة. هذا اقرب الى ظاهر السنة انه نصف الدين. فالخلاصة في ذلك ان جناية الاعور كغيره. يقتص منه لو ذهب بصره واذا سقط القود فانه ليس له او لا يلزم - 00:34:40ضَ
ليس للمجني عليه ولا يلزم الجاني الا بنصف الدية يعني بنصف الدية. نعم قال والاذنين كالعينين والاذنين. الاذنان نعم تحتهما اقسام. في حديث عمرو بن حزم. وفي اذني خمسون من الابل. وفي الاذن خمسون من الابل. نعم. الاول قطع - 00:34:58ضَ
الاذنين السليمتين فيه مدية وفي احدهما نصف الدية. نعم. الاذنان السليمتان فيهما الدية كاملة وفي احدى الاذنين نصف الدية. نعم. ثانيا قطع بعض الاذن. ذهب الحنابلة الى انه يجب بقدر - 00:35:27ضَ
لما قطع من ديتها. نعم اذا قطع بعض الاذن قطع نصف الاذن يقول يجب نصف ودية الاذن. قطع ربع الاذن نقول يجب ربع دية الاذن. وعلى هذا فقس وعند الحنفية انه يجب حكومة لكن ما ذهب اليه الحنابلة اقيس واقرب الى القواعد - 00:35:47ضَ
نعم. القسم الثالث. اذا ذهب السمع بقطع الاذنين ذهب الجمهور الى وجوب ديتين. نعم اذا ذهب السمع بقطع قطع الاذنين وجبديتان الديكة الاولى لاي شيء؟ للعضو والديكة الثانية للمنفعة للمنفعة. الدية الاولى العضو والدية الثانية للمنفعة - 00:36:14ضَ
فتجب ديتان سبق ان اشارنا الى هذه المسألة وقلنا بان منفعة السمع ليست في نفس وانما هي في خارج العضو تجب ديتان دية للعضو ودية للمنفعة القسم الرابع اذا كانت الاذنان قد شلتا قبل ذلك فقطعهما شخص. وجوب الدية اذا كانت الاذنان - 00:36:38ضَ
فتجب الدية كاملة. يعني تجب الدية كاملة. لان المقصود ماذا؟ منفعة الجمال كما قلنا في الانف المشلول اذا قطع ففيه الدية كاملة. نعم قال والشفتين نعم شفتان في الشفتين الدية كاملة. نعم. وهذا كما تقدم في الظابط ان - 00:37:10ضَ
كل ما فيه شيئان ففيه الدية وفيه احدهما نصف الدية. ثانيا قطع بعض الشفاه فيه من الدية بقدر الذاهب. نعم الشفتان اذا قطعتا فيهما الدية كاملة اذا قطع بعض الشفاه لو قطع نصف الشفه - 00:37:39ضَ
السفلى. فنقول يجب نصف دية الشفه السفلى القسم الثالث الشفة الشلاء فيها حكومة. دام الشفاه المشلولة فيها حكومة كما تقدم لنا في الذكر المشلول فيه حكومة. نعم. اللحيان قال واللحيين. نعم. ايضا اللحيان - 00:38:07ضَ
الاحيان اذا قلع دون الاسنان فيه مدية لان فيهما جمالا وكمالا كسائر ما في البدن نعم كسائر ما في البدن مما فيه شيئان. نعم كسائر ما في البدن مما فيه شيئان. فاللحيان اذا قطع - 00:38:34ضَ
فيهما ماذا فيه مادية. واذا قطع احدهما فيه نصف الدية. نعم. واذا قلع اللحيان مع الاسنان فيه هديتان اذا قلع اللحيان مع الاسنان ففيه ديتان. لان عندنا ماذا؟ لان عندنا عضوين - 00:38:53ضَ
الاسنان فيه ماجية واللحيان فيه مديه. عندنا عضوين عندنا عضوان من من جنسين مختلفين فاذا قطع اللحيان مع الاسنان فالاسنان فيه مادية كاملة واللحيان فيهما دية كاملة نعم. الثديين قال والثديين وثدي المرأة - 00:39:16ضَ
الثديان فيهما دية كاملة. نعم. اللي تقدم وكما تقدم لنا ان الضابط هذا مستقرأ من السنة. وان كل كل شيء فيه شيئان في الانسان فيه ماذا؟ فيه ديتان كان فيه فيه دية. فيه هدية كاملة. وفي احدهما نصف الدية. يعني في احدهما نصف الدية. ثانيا - 00:39:47ضَ
اذا كانت الجناية بقطع الحلمتين وجوب الدية مطلقة وفي احدهما نصف الدية. نعم الثديان اذا قطع فيهما الدية لو قطع الحلمة ها انقطع الحلمتين فالحلمتان فيه مادية كاملة مثل ماذا؟ مثل حشفة. حشفة الذكر. حشفة الذكر فيها الدية كاملة. الحلمتان فيهما الدية كاملة - 00:40:15ضَ
وفي احدى الحلمتين نصف الدية. ومثال ذلك نعم نظير ذلك الاصابع مع الكف. اذا قطع اصابع فيهما الدية كاملة كاملة. فعندنا حشفة الذكر فيها الدية كاملة. الحلمتان ها فيهما الدية كاملة - 00:40:46ضَ
الاصابع دون الكف فيهما ايضا الدية كاملة. نعم. استرسال الثديين يعني اذا جنى حتى استرسل الثديان. نعم فهذا فيه حكومة يعني جينا على هذه المرأة ضربها مع ثديها واسترسل الثدي - 00:41:10ضَ
نعم فهذا فيه حكومة رابعا قطع ثديي الرجل. ذهب الحنابلة الى ان فيهم الدية. للظابط اللي ذكرنا بالنسبة لثدي الرجل الظابط ما هو؟ ان كل ما فيه شيئان فيه ماذا؟ دية كاملة. ما فيه منه شيئان - 00:41:30ضَ
فيه دية كاملة وفي احدهما نصف الدية فندوتي فندوتي الرجل كثدي المرأة فندوة الرجل كثدي المرأة فكما ان ثدي المرأة فيه مدية فكذلك ايضا بالنسبة الرجل فيهما آآ الدية والجمهور ان فيهما حكومة. لان الرجل هذه ليس فيها منفعة وانما هي جمال فقط. بخلاف ثدي المرأة ثدي المرأة - 00:41:57ضَ
ترى فيه منفعة لا يقاس هذا على هذا وهذا يعني كلا القولين قوي يعني ما ذهب اليه الحنابلة هذا اقرب الى الاصول والقواعد وان كل شيء منه فيه شيئان ها ففيه دية وفي احدهم نصف الدية وايضا ما ذكر الجمهور ان - 00:42:34ضَ
ان ان تندوفي الرجل هذه ليس فيها منفعة وانما هي مجرد جمال الى اخره ايضا هذا له قوة لكن يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الحنابل اقرب لانه آآ اقيس وآآ - 00:42:55ضَ
منطبق على الاصول والقواعد ذكرنا الظابط ان ما فيه منه شيئان انه ان فيه دية وفي احدهما نصف الدية اليدان اولا دية اليدين اجمع اهل العلم على وجوب الدية في قطع اليدين. وفي حديث عمرو بن حزم - 00:43:15ضَ
رضي الله تعالى عنه وفي اليد خمسون من الابل. نعم وفي اليد خمسون من الابل في حديث عمرو بن حزم وفي اليد خمسون من الابل نعم. ثانيا اذا كان القطع من فوق الكوع فلا يجب الا دية فقط على الاقرب. نعم. اذا كان القطع - 00:43:37ضَ
من فوق الكوع يعني اليد في هدية كاملة سواء قطعها من المفصل هنا هنا او قطعها من المرفق او قطعها من الكتف هذي كلها في هدية كاملة هذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى - 00:44:01ضَ
والرأي الثاني نعم الرأي الثاني مذهب الشافعي والحنفية ان الكف في الدية وما زاد في حكومة. وش نظير هذا كلمني عليه الانف احسنت. الانف تقدم لنا ان المارن هذا فيه دية. والقصبة هذه - 00:44:19ضَ
من قال بان فيه حكومة شافعية؟ الشافعية يقولون القصبة لو اخذ القصبة مع المارن هذا فيه دية وحكومة هم ايضا يقولون هنا. يقولون هنا ايضا اذا اخذ الكف وزاد على ذلك - 00:44:43ضَ
اخذ مع الكف الذراع او نصف الذراع يجب للكف ماذا؟ دية كاملة وما زاد يعني يد كاملة وما زاد يجب فيه ماذا؟ يجب فيه حكومة. يعني وما زاد يجب فيه - 00:45:01ضَ
نعم يجب في قطع يد الاقطع نصف الدية كغيره. نعم اذا كان هناك شخص يده اليمنى مقطوعة. جاء شخص وقطع يده اليسرى. اصبح ماذا الان؟ اقطعا هل نلحق هذا الاقطع بالاعور - 00:45:21ضَ
لانه كما تقدم لنا لو جاء شخص وفقع عين الاعور ها وش يقول الحنابلة؟ في هدية كاملة. هنا قالوا لا فرض بين عين الاعور ويد الاقطار. وش الفرق بينهما؟ ها؟ اي نعم صح. ان اليد لا تقوم مقام اليدين - 00:45:49ضَ
بخلاف العين فانها تقوم مقام العينين. ولهذا قالوا في عين الاعور فيها ماذا ماذا؟ هي كاملة. واما يد الاقطع النصف. كغيرها من الايدي. فيها نصف الدية والفرق كما تقدم ان عين الاعور تقوم مقام العينين في النظر - 00:46:12ضَ
واما يد الاقطع فانها لا تقوم مقام اليدين في الحركة والبطش ونحو ذلك نعم نعم رابعا قطع اليد الشلاء فيها حكومة كما تقدمت الذكر الاشل ونحو ذلك هذا فيه حكومة. خامسا يد الاعسم اذا كانت سليمة ففيها الديت كاملة. من هو الاعشم؟ ها؟ الكاتب. نعم - 00:46:36ضَ
يعمل بيده اليسرى فهذا اذا قطعت يده اليمنى وان كان لا يعمل الا بيده اليسرى فنقول بانه آآ تجب فيه آآ دية كاملة دية اليد كاملة من الابل سادسا القسم السادس اذا جنى على يده فعوجها او نقص قوتها او شانها - 00:47:06ضَ
عليه حكومة اذا جنى على هذه اليد تعوج اليد اصبح فيها اعوجاج او شيء او نقصت قوتها فنقول فيها حكومة فيها حكومة كما سيأتينا. نعم. الرجل ان اولا قطع الرجلين اجمع اهل العلم على ان في الرجلين الدية وفي حديث - 00:47:37ضَ
عمرو بن حزم وفيه وفي الرجل نصف الدية. نعم وفي الرجل نصف الدية. فاذا قطع الرجلين ها اذا قطع الرجلين ففيهما ماذا؟ الدية. الدية كاملة. واذا قطع احدى الرجلين فيها نصف الدية - 00:48:03ضَ
الكلام الذي تكلمنا عليه في اليد يعني لو انه قطع فوق الكعب يأتينا الكلام فيما لو قطع فوق الكف بالنسبة لليد. لو قطع فوق الكعب يعني قطعه من الركبة او قطعهم للفخذ - 00:48:24ضَ
ها المذهب فين؟ نقول تجب دية الرجل كاملة لكن هل لما زاد ارش او نقول ليس له ارش واضح؟ نعم. يأتي الخلاف السابق. يأتينا الخلاف السابق. فالمشهور من المذهب لو قطعه من الركبة سواء قطعه من الكعب - 00:48:45ضَ
او قطعه من الركبة ها فيه دية فقط نعم دية فقط والرأي الثاني الشافعي والحنفي انه تجب حكومة لما زاد. دام الرأي الثاني تجب حكومة بما زاد. ثانيا الرجل العرجاء تجب الدية كاملة - 00:49:10ضَ
نعم الرجل العرجاء لان المنفعة باقية. يعني كونه يعرج فيها ما دام انه يمشي بها فنقول الرجل الارجى هذه تجب فيها دية كاملة كيد الاعشب. نعم. يد الاعسم هذه تجب فيها دية كاملة - 00:49:29ضَ
القسم الثالث ايضا الرجل المشلولة اذا كانت هذه الرجل مشلولة فهذه فيها ماذا الرجل مشلولة كما قلنا في اليد المشلولة حكومة كما قلنا في الذكر المشلول حكومة فالرجل المشلولة هذه فيها حكومة - 00:49:50ضَ
نعم. قال والاليتين والانثيين الاليتان قطع الاليتين فيه مدية وفي احداهما نصف الدية. نعم قطع اليتين فيهما الدية. وفي احدى نصف الدين للقاعدة. نعم القاعدة وهي ان ما فيه منه شيئان ففيه الدية وفيه احدهما نصف الدية - 00:50:13ضَ
القسم الثاني وفي قطع جزء منهما يجب من الدية بقدر الذات. نعم. اذا قطع جزءا من الالية اتى بالسكين وقطع جزءا من اليد او بالسيف او نحو ذلك ينظر كم ذهب؟ هل ذهب الربع الخمس؟ من هذه الالية؟ فاذا قطع ربع الالية اليمنى - 00:50:41ضَ
نقول فيه ربع دية الالية اليمنى وعلى هذا فقس والانسيين نعم قطع الانثيين فيها الدية في كل واحدة منهما نصف الدية. نعم الانثيان فيهما الدين يعني الخصيتان فيهما الدية اذا قطعهما واذا قطعا احداهما ففيها نصف - 00:51:04ضَ
وديها. وبعض العلماء كسعيد يفرق بين اه الخصية اليسرى والخصية اليمنى فيقول بان اليسر فيها ثلث الدية. واما اليمنى ففيها ثلث الدية لكن اقرب ما آآ مشي عليه المؤلف رحمه الله تعالى هو الاقرب وهو الاقرب اه وهو الاقيس والاقعد - 00:51:31ضَ
فنقول الخصيتان فيهما الدية وفي احداهما نصف الدية. ها؟ يقول لك لان آآ آآ اليسرى هي اللي فيها المنفعة منفعة الانزال ونحو ذلك. نعم. الركب الركب الركب وجوب الحكومة في اتلاف الركب. الركب تجب فيه عقوبة. نعم الركب يقول لك المؤلف رحمه الله تجب فيه حكومة - 00:51:59ضَ
والركب هو ما فوق الذكر. نعم. الركب هو ما فوق الذكر اتلافه بان فيه حكومة لعدم التقدير نعم. اسكتا المرأة وهما اللحمان المحيطتان بالفوز من جانبيه احاطة الشفتين فيها الدية - 00:52:29ضَ
نعم نعم اسكت المرأة نعم كما تقدم القاعدة ما فيه منه شيئان ففيه دية في احدهما نصف الدية واذا قطع بعضه فبقدر ما ذهب منه بقصه من الدية فاسكت المرأة فيه مدية وفي احدهما نصف الدية. نعم. نعم. الاجفان - 00:52:54ضَ
جميع اجفان العينين فيها الدين. والمؤلف رحمه الله وفي الاجفان الاربعة الدية وفي كل جفن ربعها الاجفان نعم الاجفان اجفان العينين. فيهما الدية كاملة اجفاء العينين فيهما الدية كاملة قطع بعض الجفن في ذلك قسطه من دية الجفن - 00:53:22ضَ
والاجفان اربعة اذا قطع احد الاجفان ففيه ربع الدية واذا قطع جميع الاجفان ففيها الدية كاملة فيها قال لك اذا قطع بعض الجفن نعم في ذلك تقصهم من دية الجفن - 00:53:54ضَ
فاذا قطع نصف الجفن الاعلى ها ففيه نصف دية الجفن الاعلى والجفن الاعلى كم فيه من الدية؟ ربع الدية. ففيه نصف ربع الدية نعم. القسم الثالث قلع العينين باجفانها. نعم. يجب هنا ديتان. نعم. ديتان. اذا قلع العينين باجفانها - 00:54:23ضَ
وجب ديتان نعم وجب لانهما عضوان من جنسين مختلفين. نعم عضوان من جنسين مختلفين ونقول اذا قلع العينين ثم قلع الاجفان يجب دية للاجفان ودية للعينين نعم واذا قطع الاجفان - 00:54:49ضَ
بالاهداب ها هي واحدة مثل اليد مع الاصابع دية واحدة لان هذه تابعة. الاهداب هذه تابعة للاجفان. فاذا قلع اجفان وذهبت الاهداب ها ففي هدية مع ان الاهداب كما سيأتينا ها فيها اليوم - 00:55:21ضَ
في هدية كما سيأتيني لو قال على الاهداب وحدها هذه سيأتينا ان شاء الله حكمها لكن لو قلع الاجفان وذهبت وذهب مع ذلك الاهداب فدية واحدة لان الاجفان لان الاهداب تزول بزوال الاجفان. ونظير ذلك اذا قطع اليد وذهبت الاصابع. دية واحدة مع - 00:55:44ضَ
انه لو طلع الاصابع قطع الاصابع فقط دون ان يقطع الكف ففيه دية كاملة اندية كاملة نعم الاصابع يجب في كل اصبع عشرة من الابل. واذا كان القطع من غير مفصل كما لو قطع بعض الانملة ففيه بقسطه من دية الانملة - 00:56:12ضَ
نعم ودني ذلك حديث عمرو بن حزم في كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشر من الابل في كل اصبع من اصابع اليد او الرجل عشر من الابل ففي كل اسرة عشر من الابل - 00:56:35ضَ
طيب القسم الثاني قال لك كل انملة ثلث عشر الدية الا الابهام ها ففيه ماذا؟ موسى. نصف عشر الدية الاصبع الواحد ثلاث انامل فاذا قطع الانملة الاولى فيها ثلث عشر الدية - 00:56:55ضَ
الان مولها الثانية ثلثا عشر الدية الانملة الثالثة قطع الاصلع بكامله تجب عشر من الابل الابهام اذا قطع الابهام فيها نصف عشر الدين اذا قلع الابهام بكامله فيه الدين فيه دية الاصبع عشر من الابل - 00:57:20ضَ
طيب بعض الانملة ها؟ بقدره فاذا قطع نصف الانملة ها فنقول نصف ثلث عشر الدية نصه خش الدية نصف ثلث اشهر الدية. نعم الاصبع الزائدة فيها الحكومة. نعم الاصبع الزائدة فيها حكومة. والمالكية يقولون ان كانت الاصبع الزائدة قوية - 00:57:46ضَ
مثل الاصبع الاصبع فيها دية كاملة عسل من الابل نعم عشر من الابل يعني المالكية يقولون ان كانت قوية كالاصبع الاصلية ففيها عشر من الابل. والغالب ان الزائدة ليست قوية - 00:58:21ضَ
يظهر ما ذهب اليه الجمهور فيها حكومة. الغالب ان الزائدة هذه انها لا ينتفع بها وليست قوية مثل ماذا؟ الاصبع الاصلية. هذا الغالب. نعم. كل انملة ثلث عشر الدية والابهام - 00:58:36ضَ
في كل مفصل نصف عشر الدية نعم اه كل انملة ثلث عش الدية نعم مؤمل ابهام ففي كل مفصل يصفو عشب الدية الابهام في كل مفصل نصف عشر الدية قلع الظفر او تسويده فيه حكومة. نعم قلع الظفر وتسويده فيه حكومة. نعم هذا نكمل ان شاء الله غدا باذن الله - 00:58:53ضَ
- 00:59:23ضَ