التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بتكريمه وما اشبهها قال احمد ولهذا بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا - 00:00:00ضَ
اه من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:02:30ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايضا من القواعد المتعلقة بالعام وتخصيص شهيد ذكر مؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة والعشرون قد تقدم لنا ان العام هل يخص بالعادة او لا - 00:02:50ضَ
وهذا خاص بالشرع الى اخره وكذلك ايضا هل يخالف بالحرم؟ الى اخره ثم بعد ذلك ذكر في هذه القاعدة العام هل يخص بالسبب؟ الخاص به او لا يخص به كما تكلم عن العام هل يخص بالعرف؟ هل يخص بالعادة؟ هل يخص بالشرع؟ تكلم في هذه المسألة - 00:03:10ضَ
عن السبب الخاص السبب الخاص بالعام هل يخص به؟ او لا؟ فقال هل اللفظ الان بسببه اذا كان السبب هو المقتضي له فيه وجهه. يعني سببه الخاص معنى هذه القاعدة ان السبب الخاص يخص به عموم اللفظ وقيل لا يخص السبب - 00:03:40ضَ
وخاص يخص به عموم اللفظ. وقيل لا يخص به. ففيه قولان بالنسبة للسبب الخالص ان يخص به العموم او لا؟ فيه قولان. القول الاول انه يخص به العموم. والقول الثاني ان - 00:04:10ضَ
انه لا يخص به العموم وذكر المؤلف يعني هذا الخلاف ويتضح في المثال يعني الامثلة قال من الامثلة لو قالت امرأة لزوجها لو قالت امرأة لزوجها تزوجت علي. فقال كل امرأة لي فهي طائفة - 00:04:30ضَ
فقوله كل امرأة لي فهو فهي طارق هذا عام. هل يخص بالسبب الخاص او لا؟ بمعنى السبب الخاص هل يدخل في الحكم او يخطط ما يقصد الحكم؟ ان قلنا بانه يخصص ما تترك - 00:05:00ضَ
قلنا بانه لا يقص فانها واضح الصورة. لو قالت زوجته له تزوجت عليه. فقال كل في امرأة لي فهي طالبة. فقيلت السائلة هل تدخل في العموم او نقول بانها لا يدخل في العموم؟ ان قلنا - 00:05:20ضَ
اللفظ العام يخص به السبب الخاص ما تدخل ما تطلب. وان قلنا لا يخص به فتكون داخل في العموم ومن امثلة على ذلك من تزوج امرأة فقيل له لك خيرها. فقال كل امرأة لي فهي قالت لم تكن هذه المرأة. ومن الامثلة ما ذكره - 00:05:40ضَ
المؤلف رحمه الله قال له منها لو دعي الى غداء فحلف لا يتقدم لو دعي الى قبائل فحلف لا يتغدى. لو تغدى بغير ما دعي اليه. هل يحنث او لا يحنث؟ ودعي الى غدا. فقال والله لا اتغدى - 00:06:10ضَ
هذا عام يشمل القضاء الذي توحي اليه وغيره. طيب لو اكل غير هذا الغداء. هل ان قلنا بان اللفظ الان يخص به السبب الخاص لا يحدث. وان كنا لا يخص - 00:06:40ضَ
ويبقى على عمومه فانه يحزن. ومثل هذا قال او حلف لا رأيت منكرا. الا رفعته الى فلان قاضي فاذن. هل فهل تنحل يمينه؟ او لا تنحل يمينه ان قلنا هو قوله الا رفهته الى فلان - 00:07:00ضَ
القاضي هل تنحل يمينه او لا تنحل او نقول بانه عام احمل هذا القاضي او غيره. ان كنا يخص به انحلت وان قلنا لا يخص به فانها لا تنحل يمينه يشمل هذا القاضي وغيره. ليس - 00:07:30ضَ
بهذا ليس خاصا بهذا القاضي. هذا الكلام في هذه فتلخص ان المؤلف رحمه الله تعالى تم تكلم عن تخصيص العموم او العام بالشرق بالارز وبالعاد اتكلم عن في تخصيص العام بسببه الخاص وذكرنا قولين واستطرد المؤلف رحمه الله تعالى في بعض المسائل - 00:08:00ضَ
عن هذه القاعدة. قال المؤلف رحمه الله القاعدة الخامسة والعشرون بعد المئة هذه القاعدة في اثر في اثر النية على اللفظ. وان النية لها اثر على النص وكما ذكر المؤلف النية تعم الخاص. يعني تسير الخاصة عامة. وايضا - 00:08:30ضَ
تسير العامة خاصة. وايضا تطلق تقيد المطلق. نعم ايضا تقيد المطلق. وايضا يصح الاستثناء النية ايضا يصح الاستثناء بالنية. فقال لك المؤلف رحمه الله النية تعم الخاص خصص العام. وهل تفيد المطلق - 00:09:00ضَ
وهل تقيد المطلق او يكون استثناء من النص على وجهين فيهما فهذه اربعة اقسام. القسم الاول اقسام هذه القاعدة. القسم الاول ان النية تسير الخاصة عاما. ان النية تصير الخاصة عامة تعمم الخاصة. من امثلته قال لك منها لو حلف على - 00:09:30ضَ
زوجتي لا تركت الصبي يخرج فخرج بغير اختيارها فنص احمد في رواية مهند انه ان نوى الا يخرج من الباب فخرج فقد حلف. النية الان جعلت العامة خاصة نعم جعلت العامة خاصة وقال المؤلف هو الحلف الان حلف على زوجته لا تركت - 00:10:00ضَ
قضية يخرج فخرج بغير اختيارها. قوله لا تركت الصبية يخرج المقصود هنا لا تركت الصبية يخرج باختياري لكن اذا اذا ان نوى الا يخرج من الباب. فقد خرج يشمل ماذا؟ واختياره وعدم اختياره. مطلق الخروج. فالنية هنا لما نوى - 00:10:30ضَ
الا يخرج من الباب شمل ماذا؟ الاختيار بلا اختيار والا فقوله في اول الامر لا تركت الصديق يخرج هذا يفيد الاختيار لانه اضاف الفعل اليه. والفعل المكره عليه لا يكون داخلا تحت الاختيار. لكن لما قصد الا يخرج من الباب فانه يشمل ما اذا كان اختيارا لها. وكان - 00:11:10ضَ
فالنية هنا جعلت اصعب قال ومنها لو حلف لا يدخل هذا البيت يريد هجران فدخل عليهم بيتا اخر حنف وحلف على البيت. لكن النية عممت الخوف شمل هذا البيت وغيره لانه قصد الهجران. الهجران ان يهجره. وانه حلف على البيت اللفظ - 00:11:40ضَ
خاص في اي شيء في البيت. لكن لما قصد الهجران عم النقد. هذه النية عممت النقد. شملت هذا البيت او غيره مع ان اللفظ خاص باي شيء؟ بالبيت. قال القسم الثاني ومثله ايضا قال حلف لا - 00:12:10ضَ
فاتمه بغير ضرب عنه. على الضرب لكن قصده ماذا؟ الايذاء. النية عممت يعني لما كان طحته الايذاء النية عمل. قال واما القسم الثاني القسم الثاني ان النية تصير العبد اما خاصة يعني القسم الثاني ان النية تجعل العامة خاصا. مثال ذلك قال - 00:12:30ضَ
له اربع نساء وقال للساحي طوالا ونوى بقلبه الا حلبة فتطلق الا هند الا هندا لا تصدق. ما نبي صالح بالعدد لو قال نسائي الاربع طوالق ونوى الا هندا ما صحتني لانه نص على العدد والنية ما ما تقوى ان ترفع العدد يعني اللفظ - 00:13:00ضَ
لكن الان يأتي ويراد به الخاص في اللغة العربية. فاذا قال للساء طوالف انهي او قال بيوتي وقف الا البيت الذي يسكنه. فالعام هنا سيرته النية خاصة. رفيقي احفار ونوى - 00:13:30ضَ
والا زيدا يعشق رقيقه الا دين. قال واما القسم الثاني القسم الثالث ان النية تجعل المطلق مقيدا تقيد المطلق. قال واما القسم الثالث منها اذا نذر الصدقة بماله ونوى في نفسه قدرا معينا فنص احمد انه لا يلزم. لو نذر - 00:13:50ضَ
قال نذر لله ان ان اتصدق براشد في مرتب هذا الشهر ونوى الا نصفه الا آآ مئة ريال او مئة دينار الى اخره صعده. فالنية هنا جعلت المطلقة مقيدة. واما القسم الرابع وهو الاحتساء بالنية ايضا. فالصحيح نعم ما لم يصرح - 00:14:20ضَ
النية صحيح اسم الرابع الاستثناء بالنية. نقول الاستثناء بالنية صحيح. منها الاوقات قال انت طالق ثلاثا ونوى بقلبه الا واحدة. فهل تلزمه الثلاث في الباطن هذا وجه هنا قال انت طالق ثلاثا. ثلاثا نص على العدل هم الاصوليون يقول اذا نص على - 00:14:50ضَ
العدد فان النية ما تقوى على رفع اللفظ. لكن اه لو قال للساء ونوى الا هندا كما تقدمت صح او بيوت وقف ونوى الا البيت الذي يسكنه ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال تنبيه حسن فرق الاصحاب بين الاثبات والنفي في الايمان وقالوا في الاثبات - 00:15:20ضَ
لا يتعلق البر بتمام المسمى الا بتمام الا بتمام المسمى. وفي الحيث يتعلق ببعضه على الصحيح وقالوا الايمان تعرف تحمل على عرف الامتثال بدون الاثبات بكماله. هذا الشيخ تقيه الدين الى اخره. هذا - 00:15:50ضَ
بين الاثبات والنفي في الاثبات ما يتعلق البر اه نعم الاثبات يتعلق البر لتمام المسمى. فمثلا لو قال والله لاكلن هذه الخبزة. ما يضر الا الا باكل جميع الخبز. لو اكل بعضها ما بر. لكن الحرز ما يتعلق - 00:16:10ضَ
جميل يتعلق بالبحر لو قال والله لا اكل هذه الخبزة فاكل بعضها ها يحلث او ما يحمد؟ يحلث القاعدة ان البر يتعلق بتمام مسمى. واما الحلف فيتعلق ببعضه. الحنت يتعلق ببعضه. كما قلنا لو - 00:16:40ضَ
قال والله لاكلن هذه الخبزة ما يفر حتى يأكلها كلها. ولو قال والله لا اكل هذه الخبزة فاكل بعضها حنف. نعم حنث باكل البحر. لان النهي وهذا دليل النهي يتعلق بجميع افراد المنهجية. نعم النهي يتعلق بجميع افراد المنهية عنه - 00:17:10ضَ
نعم اه قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة السادسة والعشرون بعد المئة. القاعدة الثالثة والعشرون بعد المئة ان الصور النادرة او الخاصة خارجة من العموم الصور النادرة غير المقصودة الصور النادرة او الخاصة هذه نقول خارجة من الامور - 00:17:40ضَ
نعم قال مؤلف الصور التي لا تقصد من العموم عادة اما للزورها او اختصاصها بمال العلم لكن يشملها اللفظ. مع اعتراف المتكلم انه لم يرد ادخالها فيه هل يحكم بدخولها فيه ام لا؟ في المسألة خلاف ويترجح الدخول في بعض المواضع الى اخره. المهم الصور - 00:18:30ضَ
النادرة التي لا تقبل من الهموم عادة هذه لا تكون داخلة العموم ممثل المؤلف رحمه الله تعالى قال منها اذا قيل له تزوجت على امرأتك فقال كل امرأة لي قالت هل تطلق زوجته المخاطبة ام لا؟ اذا قال لم ارثها - 00:19:00ضَ
لان هذه الصورة نعم هذه الصورة خاصة اه لا تراد في العموم عادة. عادة لا تراد في العموم. او حلف لا يسلم على فلان فسلم على جماعة فيهم فلان ولا ولم يرد نقول بانه لا يحزن لان - 00:19:20ضَ
هذه الصورة لا ترد حادثة. ولما سلم على فلان لا يريده في هذا لما سلم على هؤلاء الجماعة وفيهم فلان لا يريده عادة. وكذلك ايضا لما قال كل امرأة لي طالق لا تطلب زوجته المخاطبة لانه لا يريدها عادة الصور التي - 00:19:50ضَ
لا تقصد في العموم عادة اما لا يرد فيها او اختصاصها فهذه لا تكون داخلة في قال المؤلف رحمه الله القاعية السابعة والعشرون اه نعم هذه القاعدة وما بعدها يعني ثلاث قواعد هذه - 00:20:20ضَ
كلها تتعلم في الجنايات نعم هذه القاعدة السابعة والعشرين والثامنة والتاسعة هذه كلها تتعلق بالجنايات قال القاعة السابعة والعشرون اذا استند اطلاق اموال الادميين ونفوسهم مباشرة والسبب الى مباشرة وسبب تعلق الضمان في المباشرة دون - 00:20:40ضَ
هذه القاعدة اذا اجتمع في الاسلام للاموال او النفوس مباشر ومتسبب يعني اذا استمع مباشر ومتسبب اذا اجتمع مباشر متسبب عندنا اصل والاصل هو ماذا؟ تظليل من؟ المباشر هذا الاصل. الاصل تظمير مباشر. وهذا يكثر في حوادث السيارات - 00:21:10ضَ
في حوادث السيارات يكثر مثل ذلك. يوجد مباشر يوجد متسبب. لكن نقول الافضل في ذلك هو تضمين من؟ ها؟ المباشر. اللي باشر الجناية باطلاق المال او باتلاف اذا اجتمع مباشر متسبب فذكر المؤلف رحمه الله - 00:21:40ضَ
نعم ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يجتمع مباشر ومتثبت والمباشرة ليست مبنية على السبب. ان يجتمع مباشر ومتسبب والمباشرة ليست مبنية على السبب. فالذي يضمن من؟ المباح. الذي يضمن المباشر. وذكر - 00:22:00ضَ
المؤلف رحمه الله امثلة قال ومن صور الطفل الاول مسائل منها اذا حفر واحد بئرا عدوانا ثم دفع غيره فيها ادميا معصوما او مالا بمعصوم فسقط فتلك الضمان على الدافع وحده. هنا عندنا مباشر عندنا متثبت. والذي يتسبب ما هو؟ حفر الجسم. وجاء - 00:22:30ضَ
هذا مبالي مباشر ومتثبت الظمان على من يكون؟ المباشر لان هنا المباشرة ما في ارتباط بين الحفر وبين الدم هذا حفر اليوم بعد اسبوع كشخص ودفع فيها ما في المباشرة - 00:23:00ضَ
ليست مبنية على السلف. فنقول ما دام ان المباشر ليست مبنية على السبب ها؟ الظمان يكون على من؟ على المباشر طيب اه قال لك او ازال رباط مربوط فنفره اخر. حل رباط - 00:23:20ضَ
الحيوان وجاء شخص فتح الباب وجاء شخص نفره مباشر الضمان على من يقول؟ على المبال يا شيخ ايه قال فالضمان المنفذ نعم الظمان على المنفذ. طيب هذا القسم الاول. القسم الثاني ان تكون المباح - 00:23:40ضَ
عشرة مبنية على السبب. ولكن لا عدوان فيها. ان تكون المباشرة مبنية على السبب لكن ليس فيها عدوان. الذي يضمن المتشبث الضمان نقول بانه على المتسبب. مثال ذلك قال لك ومن صور - 00:24:00ضَ
القسم الثاني اذا اذا قدم اليه طعاما مسموما عالما به فاكله وهو لا يعلم الحال الاكل هو الذي باشا الجناية لكن هل مباشرة فيها عدوان هنا؟ ليس فيها عدوان. والمباشرة هنا مبنية على السبب. الظمان يكون على من؟ هل هو السبب؟ هو اللي قدم - 00:24:30ضَ
وهذا اكله اكل السم باتشر اكل لكنه ليس فيها عدوان يظنه مباح له يعني اظنه فعل ما له فعله. فنقول بانه ماذا؟ ها؟ نقول بانه الظمان على المتسبب قال لك فالقاتل هو المقدم. قال منها المكره على اخلاص - 00:25:00ضَ
ما للغيب المكره على اتلاف مال الغيب. المباشر بكرة. والمكره متتبع المباشرة هل فيها عدوان؟ ليس فيها عدوان؟ ليس فيها عدوان مبني على السبب. ليس فيها عدوان الظمان يستقل به من؟ المتشبه. او تسليم الامانة لغير ربها. تسليم الامانة لغير ربها - 00:25:30ضَ
ايضا عندنا مباشر مسبح الذي سلم هذا ليس فيها عدوان هو اللي باشر ليس فيها عدوان والمكره هو المتثبت نعم هو المتسبب فنقول بانه اه اه لاحظ ما يستقل السبب. القسم الثالث القسم الثالث. ان تكون المباشرة مبنية على السلف - 00:26:00ضَ
وفيها عدوان ان تكون مباشرة مبنية ان تكون المباشرة مبنية على السبب وفيها عدوان في الشركان المتسبب والمباشر. يعني يشتركان المتسبب المباشر قال لك ومن صور الاسم الثالث المكره القتل. والمذهب الاشتراك في القول - 00:26:30ضَ
والضمان اذا اكره زيد عمرا القته فقتل هنا المباشرة على السبب والمباشرة فيها خضوعا انه ليس لك ان تقتل. نفسك ليست اولى بالبقاء بالنفس المقتول. فليس لك ان تقتل فيشترك المذهب ان القول على المكره والمكره المتسبب والمباشر. قال - 00:27:00ضَ
والممسك مع القاتل. فانهما يشتركان في الظمان والقول. هذا امسكه وهذا قتله فنقول بانهما يشتركان هنا المباشرة مبنية على السبب وفيها عدوان وظلم فيستنفر. قال قاعدة الثامنة والعشرون بعد المئة. قال اذا - 00:27:30ضَ
حلفت حال المضمون في حال بناية فهنا اربعة اقسام. عندنا جناية وعندنا في راية البناية وش معنى السراية؟ زيادة الجناية. جناية اصل والسراية زيادة الجناية. نعم زيادة الجناية. طيب اه هذه يقول لك - 00:28:00ضَ
اذا اختلف حال البناء وحال الشراء. المجني عليه حال الجناية له حال. وحالة دراية هل نعتبر حال الجناية؟ او نعتبر حالة شراية؟ نعم نقول هذا تحته اقسام. قال اربعة اقسام احدها ان يكون مضمونا في الحالين. لكن يتفاوت قدر الضمان. فيهما - 00:28:30ضَ
اهالي الاختبار بحال او حال البناية. قال كمؤلف رحمه الله قال لي يعني هو مضمون في حال جناية وحال الكراية لكن ماذا؟ الذي يختلف ماذا مثال ذلك قال تأمل القسم الاول فله امثلة منها لو جرح - 00:29:00ضَ
ذميا فاسلم ثم مات. فلا قول؟ وهل يجب فيه دية مسلم او دية اليمن جرحه لما جرحه ماذا؟ هو مضمون. مضمون جرحه وهو للذمي مضمون. ثم ثم اسلم ثم مات صارت الجناية ومات. القود ما في قول. لكن هل يجب هل - 00:29:30ضَ
العبرة حال جناية حال جناية نقول اعطنا دية ذمي او العبرة حالة دراية وهو ماذا مسلم اعطنا مئة مسلم نعم يقول لك المؤلف رحمه الله على وجهين نعم يعني وجهان فيها وجه اه الوجه الاول انه معتبر حاجة والوجه الثاني معتبر حالة قال والقسمة - 00:30:00ضَ
الثاني ان يكون مهجرا في الحالين في حال الجناية مهدرا وفي حالة دراية مهدر هذا ما في ضمان مثال قال فمن امثلته ما اذا جرح عبدا حرفيا ثم عتق ثم مات - 00:30:30ضَ
هو حربي الحربي سواء كان رقيقا او كان حرا ما له ضمان. النقد جرحه وهو رقيب. ثم اعتقه سيده. ثم مات وهو حر لكنه لا يزال حربي. ها؟ ما في ظن ما - 00:30:50ضَ
الحرب سواء كان حرا او رقيقا نقول بانه لا ضمان له. ومثله ايضا قال او جرح عبدا ثم اعتق ثم مات ثلاث مرات. لان المرسل الحربي لا يضمن حرا كانه. طيب القسم الرابع الثالث قال - 00:31:10ضَ
ان تكون الجناية مهدرة. والسراية في حال الظمان. فتهدر تبعا للجناية بالاستفادة. في هاي الجناية مهدرة وفي حال الكراية مظمون. هل نعتبر حالة قراية او نعتبر حالة جناية شوفوا لي في المؤلف يعتبر ماذا؟ حالة مثاله قال جرح حربيا - 00:31:30ضَ
ثم اسلم ثم مات. جرح حربيا. وقت الجناية مهدر. ووقت الدراية مضمون فيقول تابعة لاي شيء للجناية مهدر. القسم الرابع ان تكون الجناية في حالة ضمان والسراية في حال الاحضار. عكس القسم اللي قبله ها فهل يسقط الظمان على وجهين - 00:32:00ضَ
هذا القسم الرابع اقسم قسم الثالث. الثالث مهدر في البداية مضمون في السرايا. هنا احذر في استراية مضمون في الجناية. قال لك منها لو جرح مسلما او قطع يده عمدا ثم ارتد - 00:32:30ضَ
ان شاء الله السلام. ثم مات. فهل يجب القود في طرد؟ في طرفه ام لا؟ على وجهين عدم قطع يده وهو مسلم ثم ارتد ثم مات. فقيمت اليد قطعة ومسلم. كانت محترمة - 00:32:50ضَ
ها؟ هل تضمن او نقول بانها لا تضمن؟ لانه ترك جنايته الان يقول لك المؤلف نعم المرجح عدمه انه ما يؤمن هذا مرفد ان شاء الله نعم نعم قال القاعة التاسعة والعشرون بعد المئة - 00:33:10ضَ
اذا القاعدة التاسعة والعشرون بعد المئة اذا تغير حال المرني ومن هذه القاعدة ملحقة بالقاعدة السابقة. وليس المؤلف رحمه الله الحقها بالقاعة السابقة. لو جعلها قسما كان احسن اذا تغير حال المرمي والرامي بين الاصابة والرمي. فهذا - 00:33:30ضَ
الاعتبار بحالة صعبة ام بحالنا؟ عندنا رمي وعندنا اصابة. الرامي تغير في حال الاصابة في حال الرمي له حال بحال الاصابة له حال. المرمي تغير. في حال امري له حال في حال اصابة له حالة ملحقة كما تقدم ها في - 00:34:00ضَ
قال لك يتفرع على ذلك المسائل منها لو رمى مسلم ذميا او حر عبده فلم به السهم حتى اسلم او عتق الاب. عندنا هذا ذمي. هذا الرمي كان ذي النية قبل ما يصير السهم تشهد ان لا اله الا الله. ها - 00:34:30ضَ
طيب ثم مات هل يجب القول او لا؟ ايوه هل الامرة بحال رمي؟ او انقلن ابرة على الرمي ما يجب القول الرمي على انه ذمي. وان قلنا العبرة في حال الاصابة - 00:35:00ضَ
مسلم ومثله ايضا الحر العبد وجه السهم على انه رقيق اي نعم حر وجه السام على انه رخيص. الرقيح عند الجمهور ما يفسد بالحر. الحر يقصد الرقيح عند الجمهور. قبل ان يصيبه - 00:35:20ضَ
السهم قال سيده هو حر. ها فهذه العبرة بحال الرمي او بحالها صعبة نعم انه يظهر والله اعلم ان العبرة بحال الرمي. لانه يسقط سبعالاف استقلالا. طيب او رمى الى مرتد - 00:35:40ضَ
او الى حربي فاسلمت. واضح ثم وصل اليه المتهم فقتلهما فلا خود بلا خلاف يعني مرتد على انه مرتد ثم بعد ذلك رجع او حرفي ثم اسلم واصابه مسلم هذا - 00:36:00ضَ
لانه هذا لان هنا مأذون له. يعني يضرب الحرب هو مأذون له في ذلك. وما ترتب على المأذون غير مسلم القاعدة الثالثون نعم القاعدة الثلاثون اه نعم ايضا قاعد الثلاثون والحادي والثلاثون والثاني والثلاثون هذه القواعد الثلاث كل كل هذه القواعد - 00:36:20ضَ
ثلاث في اه تدور في اعتبار الغنى باعتبار الغنى. نعم كما سيئة ان شاء الله. نعم القاعدة الثلاثون المكن والخادم والمركب المحتاج اليه. ليس بمال فاضل يمنع اخذ الزكوات ولا يجب به الحج والكفارات ولا توفى منه الديون والنفقات - 00:36:50ضَ
يعني الحوائج الاصلية معنى هذه القاعدة معنى هذه القاعدة ان الحوائج الاصلية التي لا لا تمنعه من اخذ الزكاة. ولا توفى الحقوق الواجبة عليه منها. الحوائج الاصلية الحوائج الاصلية التي يحتاج اليها الانسان لا تمنع الشخص ها من اخذ السكات او نقول لا تجعل الشخص - 00:37:20ضَ
في مرتبة الغنى بحيث تمنعه من اخذ الزكاة. وتوفى الحقوق الواجبة عليه منها نعم فمثلا قال لك مما يترتب على هذه القاعدة المسكن والخادم والمركب المحتاج اليه ليس الامام الفاضل يمنع - 00:38:00ضَ
يعني هذا رجل عنده بيت وعنده سيارة وعنده ثلاجة وعنده غسالة ها؟ هل نقول وليس عنده طعام يأكله؟ هل بيع الثلاجة كالطعام ها؟ او نقول خذ من الزكاة. هذي ما نقول بانها مال فاضل غنى. ما نقول بيع البيت - 00:38:20ضَ
وش الطعام؟ لا نقول خذ من الزكاة. ما نقول بعاد اواني وشر طعام. ها؟ نقول خذ من الزكاة. واظح طيب هل توفى الكفارات منها؟ قال لك ولا يجد به الحد والكفارات - 00:38:40ضَ
الكفارات. هل نقول بانه اللي عنده الحوادث الاصلية هذي مالك؟ هل نقول تجمع الكفارة او نقول بانه فقير. نقول بانه فقير. انسان ما عنده مال. لكن عنده بيت يسكنه. عنده اه سيارة يرصده - 00:39:00ضَ
وعنده موعد البيت وعنده التبريد هذه كلها لكن هل نقول بانه تجب عليك الكفارة ونقول ما يجب عليك الكفارة. لابد ان يكون هناك شيء زائد على هذه الحواجب. ايضا اذا هل توفى الديون منها؟ او نقول بين الديون ما توفى منها؟ ها؟ نقول بان الديون لا - 00:39:20ضَ
فمن هذه الاشياء نقول هذه الديون لا توفى من هذه الاشياء. ايضا الحج هل يجب عليك ان يحج من هذه الاشياء او نقول ما يجب عليه؟ ها؟ نقول ما يجب عليه. لا بد ان نجد مالا زادا على هذه الاشياء. القائد - 00:39:50ضَ
الحادث والثلاثون بعد المئة القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بزنا معتبر لمنع الزكاة كان ووفاء الدين ووجوب النفقة. يعني معنى هذه القاعدة معنى هذه القاعدة. قدرة المرأة قدرة المرأة على اكتساب المال بالنكاح. هل يعتبر قنا اوليس غنا؟ قدرة المرأة - 00:40:10ضَ
على اكتساب المال بالنكاح. هل يعتبر منى او لا يعتبر منى؟ نقول بانه لا يعتبر غنى. فقدرة المرأة على اكتساب المال النساء نقول بانه ليس غنى فمثلا امرأة فقيرة امرأة قصيرة هل لها ان تأخذ الزكاة؟ او نقول تزوجي وخذي المهر ولا تأخذين الزكاة؟ ها - 00:40:40ضَ
واضحة الصورة؟ نعم. نقول لا نقول ما يلزم التزوج. هي ما تريد الزواج؟ قد لا يناسبها هذا الرجل. هل نقول يجب عليك ان تتزوجي وتأخذ لنا المهر ولا تأخذ لنا الزكاة؟ نقول لا يلزمها هذا. وفاء الدين. هل نقول يجب عليها ان تتزوج - 00:41:10ضَ
لكي تأخذ المهر وتوفي الدين الذي عليها ها او نقول لا يلزمها ان تتزوج نقول لا يلزمها وجوب النفقة هل نقول يجب عليها ان تتزوج لكي تنفق على قاربها او نقول لا يجب ها نقول لا يجب طيب القاعدة - 00:41:30ضَ
الثانية والثلاثون بعد المئة. القاعدة الثانية والثلاثون بعد المئة. قال القدرة على اكتساب المال في الصناعات غنى. نعم. هذه القاعدة اذا كان يقدر على اكتساب المال بالصناعة بالحرفة. هذا رجل عنده حرفة. عنده صناعة الابواب - 00:41:50ضَ
الصناديق ان الكتابة في الحاسب الالي الى اخره. فهل نقول يجب عليه انه يؤجر نفسه ويشتغل ويعمل او نقول بانه لا يجب عليه. هل نقول بان قدرته على اكتساب المال بالصناعة؟ قيل - 00:42:20ضَ
او نقول بانها ليست لمن؟ واضح؟ ها؟ قال لك المؤلف رحمه الله يترتب عليه مسائل قال القدرة اكثر تحت وقته احسن خليه على فكرة اقسام القسم الاول نعم القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى بالنسبة الى نفقة النفس. ومن - 00:42:40ضَ
يلزمه نفقته فيجب الذي له حرفة يجب عليه انه يكتسب لكي يأكل ويجب عليه كي يحفظ تبدأ من الهلاك ويجب ايضا ان يكتسب لكي ينفق على مدى زمنه نفقته. من الزوجات نعم من الزوجة - 00:43:10ضَ
والخادم ونحو ذلك. طيب المسألة الثانية هل القدرة نعم هل القدرة على اكتساب المال بالصناعة؟ لمن تمنع من اخذ الزكاة او لا يمنع من اخذ الزكاة؟ يعني هذا رجل عنده حرفة وفقير ما عنده شيء. هل نقول اشتغل - 00:43:40ضَ
او لا بأس انه يخرج من الزكاة. ها؟ نعم. المؤلف رحمه الله يقول على روايته. يقول على وجهين. نعم على وجهين والصحيح ان المذهب انه يجب عليه انه يعمل طيب - 00:44:10ضَ
فنقول غنى القدرة على اكتساب المال في الصناعة غنا في منعه من اخذ الزكاة طيب القسم الثالث القدرة على اكتساب المال بالصناعة هل هو غنى يوجب الحج او لا؟ نعم هل هو غنى يوجب الحج او لا - 00:44:30ضَ
اما ان كان بعيدا فهذا ليس غنى. وان كان قريبا فهو غنى ان كان بعيدا يعني ما نقول له اعمل اذا كان بعيد بعيد مكان بعيد. واما ان كان قريبا فهذا اقتناع. اذا كان شيئا يسيرا فنقول بانه اظلم - 00:45:00ضَ
طيب القسم الرابع والاخير اكتساب المال نعم القسم الرابع والاخير اكتساب المال بالصناعة هل هو غنى لوفاء الديون؟ او ليس غنى لوفاء الديون؟ المذهب انه غنى ويشبه على الكتاب يعني هذا رجل عنده صنعة وعليه ديون. نقول اكتسابا المال بالصنعة هذا غنى. يجب عليه انه يعمل لكي يوفر - 00:45:30ضَ
طيب القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المئة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يعني هذه سهلة يعني ان من من المسائل ما يقول لها حكم اذا كانت مستقلة وحكم اخر اذا كانت تابعة لغيرها. من حيث الحلم والحرمة - 00:46:10ضَ
والنجاسة اذا كانت مستقلة ها؟ يكون لها حكم. واذا كان التابع لغيرها تغير ذلك الحكم من حيث ماذا؟ الحل والحرمة والطهارة والنجاة. من الامثلة على ذلك التعذيب بالنار حكمه لا يعذب النار الا رب النار. لكن لو ان الشخص احرق ارضه لكي تعود خصوبتها - 00:46:40ضَ
ها يجوز او لا يجوز؟ يجوز مع ان فيها حشرات فيها يجوز. فهنا جاء على وجه السبع. يثبت تبعا صلاة المغرب فيها تشهدات. لكن قد يصلي المرء اربع تشهدات. ها جاء هذا على وجه ماذا - 00:47:10ضَ
يعني ان تأتي هو الامام في التشهد الاول. تجلس معه ثم يجلس ثم تجلس معه. هذا تقوم تأتي بركعة تجد تأتي بالثالثة تجلس اربع تشهدات كل ذلك من اجل ماذا - 00:47:30ضَ
متابعة يثبت سبعا ما لا يثبت استقلاله. هذا اراده الماجد رحمه الله. قال من هنا مسائل قال منها شاة النساء بالولادة حدث يثبت بها النسب. مع ان النسب لا يثبت الا برسولين. لكن اذا شافت النسا في الولادة انه ان هذه المرأة ولدت هذا الولد - 00:47:50ضَ
نسب الى صاحب الفراش سبعا مع ان النسب ما يثبت الا بايتين رجلين وشهادتهن على اسقاط الجنين بالضربة يوجب الغرة. اذا شهدنا على ان هذه المرأة هي التي ظلمت هذه المرأة. وسقط الجميل وجبت الغرزة. مع ان - 00:48:10ضَ
المال ها يثبت المال كيف؟ برجل وامرأتين لا يثبت بنساء لابد مع النساء رجل المذهب نساء وشهادة المرأة بالرضاء يقبل ويتفرع عليه امتساح النكاح لا شك انها ارضعت هذا الرجل وهذه المرأة فتح النساء مع ان الفسوق مثل برجلين. واذا شهد واحد برؤية هلال رمضان ثم اكمل العدة - 00:48:40ضَ
فلم يروا هلال فهل يفترون على وجهين؟ فاذا قلنا بانهم يفطرون خرج الشهر بناء على رؤية واحد متتبعا ملف استقلال ولو اخبر واحد بغروب الشمس ليلة الفطر بناء على خبره تبعا لخبره وصلاة التراويح - 00:49:10ضَ
تبعا للصيام. صلاة التراويح ليلة الغيب ماذا؟ نعم صلاة التراويح ليلة الغيم على المذهب يجب يدخل رمضان احتياط. وتصلي التراويح تبعا قال القاعدة الرابعة والثلاثون نعم القاعدة الرابعة والثلاثون المنع اسهل من الرخص. المنع الثامن والاستدامة اقوى من الفتن - 00:49:30ضَ
يعني منع الشيء ابتداء اسهل من رفعه اذا اشتغل اصبح له حكم وقبل الاشتغال ها يكون له حكم اخر. المنح الترمظة يعني الشيء في ابتدائي له حكم. وفي اثنائه له حكم اخر. قال لك المؤلف رحمه الله - 00:50:10ضَ
ويتفرغ على ذلك مسائل كثيرة جدا منها تخمر الخلق ابتداء بان يوضع فيه خل يمنع من تقميرها مشروع. تضع في الخلف ابتداء ما يمنع هذا جاهز لكن اذا تخمر ها ما يصح ان تضع فيها ما يخللها - 00:50:50ضَ
تضع فيها ما يخمرها ما تخمرها لكن تضع فيها ما يخللها نقول بان هذا ذبح الحيوان المأكول يمنع نجاسة لحمه وجلده وهو مشروط. السفر قبل الشروع في الصيام ولو سافر في اثناء يوم من رمظان الفطر روايته يعني قبل الشروع يجوز - 00:51:20ضَ
لو سافرت قبل طلوع الفجر يجوز. لكن بعد طلوع الفجر هل اذا كان تفطر او لا يجوز المنح اسهل من اي شيء؟ من الرفع. يعني قبل الشروع فيه يجوز لك ان تفطر. لكن لما شرعت فيه هذا فيه روايتان - 00:51:50ضَ
وان كان في الصحيح انه يجوز لك ان تنفق. واختلاف الدين المانع من النكاح ابتداء ولا يفتق في الدوام على الاشهر خلاف الدين المسلم ما يتزوج النصارى المسلم ان الزواج النصراني ابتداء ما يجب ان نعقد المسلم على نصراني لكن لو ارتد الزوج ها - 00:52:10ضَ
نفعل النكاح ولا نبقى على النكاح؟ ها؟ ادعم متوقف على العزة. نعم. والشيخ الاسلامي يقول ايضا حتى بعد نبقى على النكاح. ها؟ نعم الى ان يرجع الزوج لا ان تتزوج شيخ الاسلام يقول عدة ما دامت في العدة ممنوعة من الزواج لكن بعد العدة ان شاءت ان تبقى لكن لا تمكنه - 00:52:40ضَ
نعم نعم قال والاسلام يمنع فداء الرزق ولا يتبعه بعد حصوله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف - 00:53:10ضَ
والاسلام يمنع ارتداء الرزق ولا يرفعه بعد حصوله. يعني ها لو ان الرقيقة اسلم قبل ان يظرب عليه الرق قبل ان يؤثر يظرب عليه الرزق لكن لو اسرب عليه الرب ثم اسلم ها هل يرتفع الرب - 00:55:50ضَ
المنع اسهل من قال المؤلف رحمه الله القاعة الخامسة والثلاثون بعد هذه القاعدة الخامسة والثلاثون القاعدة الثالثة والثلاثون في الوقت في وطئ الامد الاصل هو حل وسط الاذان. والذين هم الفروجهم حافظون. الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. يعني - 00:56:20ضَ
هاتان القاعتان في وصف الامة والاستمتاع بها. الاصل هو حل وقت الامة وكذلك ايضا الاستمتاع بها قال لك المؤلف رحمه الله تعالى الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح به الوصل بخلاف ما اذا كان - 00:56:50ضَ
القصور نعم الاصل حل وسط الامان لكن متى يمتنع وصف الامان؟ نقول اه المؤلف رحمه الله تعالى قال يمتنع وطأ الفم في الملك القاصر ابتداء عندنا قصور مبتدأ وقصور طارئ - 00:57:10ضَ
الذي يمنع من وصف الامة هو القصور المبتدأ. اما القصور الطارئة فانه لا يمنع وطأ الاذى يعني الملك اما ان يكون قصوره مبتدأ فيمنع وطنا. واما ان يكون قصوره طارئا ها فلا يمنع وقف الانا. من الاول الاصول المبتدأ المشتراة بشرط الخيار في مدة الخيام - 00:57:50ضَ
لو اشترى قامة وقال لي الخيانة لمدة ثلاثة ايام او قال ما عندي الخيانة لمدة ثلاثة ايام ليس له ان يضعها لانه حتى الان الملك قاصر ما سمى وهنا قصور مبتدأ وكذلك المشترى - 00:58:20ضَ
بشرط الا يبيع ولا يهب. او ان باعها فالمشتري احق بها وكذلك المشتريات بشرط ان لا يبيع ولا او انباعها فالمسلم الشريك احق بها نص عليه ونصوصه صريحة بصحة البيع والشرط ومنع الوقت. نعم - 00:58:40ضَ
فالمشترات بشرط الخيار في مظهر خيار ليس له ان يطأها وكذلك ايضا المشتراك بشرط الا يبيعها ولا يهبها او ان باعها فالمشكلة احق بها او ان باعها المشتري احق بها. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانها لا - 00:59:10ضَ
لان الملك هنا قاصر. ليس الملك تاما. ما دام انه قد اشترط عليه انه لا يبيع ولا يهب. ما من لها ملكا تاما. يعني ملكا تصرف فيها ليس ملكا تاما. فليس له الحق في الوقت. اما القصور اذا كان - 00:59:50ضَ
قارئا فانه يبيح الوصف. قارئ ومن الثاني ام الولد. ام الولد اه اه الملك فيها قاطع. لكنه ليس مبتدأ وانما هو قارئ. لانها الان انعقد فيها سبب الحرية فلا هو نطاق له ان يطع ام الولد. له ان يقع امه المدبرة التي علق عتقها بالموت - 01:00:10ضَ
كذلك ايضا له ان يطأ المكاتبة. نعم. اذا اشترط وصفها في عقد والمقدرة له ان يطأها والجانية نعم اما المرهونة فانما منع من وقتها لمنع حزب الانتفاخ بالرهن بلا اذن. ويفظي الى استلامهم. فعندك ام الولد والمجبرة والمكاتبة. والمؤجرة - 01:00:40ضَ
والجالية هؤلاء خمس يملك هذه الاشياء. لكن الملك هنا ماذا؟ ها؟ قاصد لانه انعقد فيه اسباب الحرية. المدبر فعلق عتقها بالموت المكاتبة اشترت نفسها من سيدها اما الولد تعتق بموت سيدها المهجرة منفعتها - 01:01:10ضَ
للمستأجر الجانية اه الجناية تعلقت برقبتها فملكنا قاصد له ان يرضى هذه الاشياء. المرهونة لا طه لماذا لا يمكن طه المركونة؟ لانها تصل ماذا؟ ام ولد وام الولد لا يمكن بيعها. وحينئذ ما يمكن ان يوفى الدين - 01:01:30ضَ
واضح؟ ام الولد لا يمكن ان تباع وحينئذ لا اذا ما بيعت ما يوصل دينه زيد اه نقف على هذا ان شاء الله نواصل بعد الصلاة. ها؟ شيء بسيط ان شاء الله. ها - 01:01:50ضَ
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الحمد لله الذي وعلى الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله اكبر الله اكبر بسم الله الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم - 01:02:10ضَ
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله الله اكبر - 01:08:20ضَ
الله اكبر السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:14:10ضَ