شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج -رحمه الله-

المجلس (223) شرح صحيح مسلم "كتاب الزكاة "(01) الشيخ وصي الله بن محمد عباس -حفظه الله-

وصي الله بن محمد عباس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له - 00:00:00ضَ

واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدية هدي محمد صلى الله عليه وسلم - 00:00:19ضَ

وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اقرأوا بسم الله باب ترك الصلاة على القاتل باب التركي طيب باب ترك الصلاة للقاتل نفسه. قال حدثنا عون ابن سلام الكوفي - 00:00:36ضَ

القرشي الحاشمي ثقة. قال حدثنا زهير هو زهير ليس الشيخ مسلم هنا هو الزهير في في الشيخ شيخه او في طبقته شيخ شيخ زهير ابن معاوية ثقة ان سماك هو معروف لديك وانه سماك ابن حرب اوس ابن خالي الصدوق - 00:01:01ضَ

ويخطي في حديث اي كلمة لكنه هنا يروي عن جابر ابن زمرة رضي الله عنه مباشرة قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقصه ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم - 00:01:31ضَ

اردنا ان نقول فلم يصلي عليه ماذا يقصد به؟ قال الترمذي هذا حديثنا حسن يصلى على كل من صلى الى قبلة وعلى قاتل النفس وهو قول الثور وابو وقال احمد لا يصلي الامام على قاتل نفسه - 00:01:48ضَ

ويصلي علي غيره الامام هذا هو الحكم المتقرر في كل من يكون مات في ارتكاب كبيرة قاتلة نفس قاتل نفس غيره ايضا. اذا حكم عليه بالقصاص فيصلى عليه ولكنه لا يصلي عليه - 00:02:13ضَ

الامام والنبي صلى الله عليه وسلم كان اماما وقيل هذا الحكم ثابت الى الدهر كله لا يسلي علي فاضل الناس الذين يعرفون انه يقتدى به في القوم في زماننا هذا حتى في بلد ليس هناك امام الا انه رجل - 00:02:34ضَ

المعروف لدى الناس بانه والحمد لله عالم وفاضل يرشد الناس ويدعو الناس الى الحق وغيره فهو يترك الصلاة عليه ليس زجرا له. ليس زجرا له. بل زجرا لمن معه بعده. لمن بعده. وهو ميت لا - 00:02:57ضَ

تدري لكنه حتى ينزجر الاخرون اذا رأوا ان فاضل الناس لا يصلون علي فربما اذا حدث نفسه اي يقتل رجلا او يقتل نفسه يصلى علي هذا انا هذه هي النية - 00:03:19ضَ

وهذا مثاله اخر ايضا في سنة النبي اتي برجل فسأل هل ترك اوتي برجل قد مات وقدموا للنبي ليصلي عليه فسأل قال هل ترك دينا؟ قالوا نعم يا رسول الله. ديناران - 00:03:43ضَ

وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم ولم يصل صلى الله عليه وسلم. زجرا للاخرين وليس للميت ميت مات مات فيكون مثل هذا. قال الشوقاني رحمه الله وفي الليل وذهب مالك والشافعي وابو حنيفة - 00:04:05ضَ

جمهور العلماء الى ان يصلى على الفاسق واجابوا عن حديس جابرنا هذا انما لم يصلي علي بنفسه زجرا للناس وصلت عليه السحابة. لان النبي من قال في في المدين صلوا على صاحبكم فهذا مثل ولا يترك لا يجوز ان يترك الصلاة - 00:04:25ضَ

قال من ارتكب كبيرة وهو من الموحدين غير المشرك نعم وجاء جاءت هذه الرواية سلط رئيس الصحابة ويعيد ما عند النسائي اما انا فلا اصلي عليه وقال الامام احمد لا يصلي الامام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الامام. قال القرطبي لعل هذا القاتل - 00:04:52ضَ

كان مستحلا لقتل نفسه. فما ت كافرا فلم يصلي علي الا ذلك. لكن هذا وهذا الشبهة التي يظهرها القرطبي بالمفهم ليس بواضح لان النبي صلى الله عليه وسلم في رواية اخرى قال للميت - 00:05:19ضَ

لرواية النسائي قال صلى عليه غيره او صلى عليه سابعه. لان الرواية مرت الان قال اما انا فلا اصلي. فيكون معناه انكم تصلون عليه ودل على انه ايا كان اذا كان - 00:05:39ضَ

ليس كافرا الا اذا كان مستحلا وكيف يعرف مستحلا ربما اذا اراد ان يقتل نفسه والناس قالوا انه لا وكذا قال لا هذا حلال لي وكذا. ففي هذه الحالة يحكم على كفره ولا يصلى عليه والله اعلم. وهذا الذي - 00:05:59ضَ

به القرطبي رحمه الله. طيب زيدوا كتاب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كتاب الزكاة قال باب ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وحدثني عمرو بن ابن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سألته عمرو بن يحيى - 00:06:19ضَ

ابن عمارة فاخبرني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ولا فيما دونه خمس ذود صدقة - 00:06:45ضَ

ولا فيما دون خمس اواقي صدقة. نعم. عمرو بن محمد بن بكير الناقد ثقة معروف الهمداني. سفيان بن المكي القوفي الهلالي. قال سألت عمرو ابن يحيى ابن عمارة. وهو امر ابن يحيى ابن - 00:07:06ضَ

عمرة بن حسن المعزني الانصاري المدني ثقة. فاخبرني عن ابيه وهو يحيى ابن عمارة ابن ابي حسن المازني المدني. اخبرني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ولا فيما دون خمس دود - 00:07:26ضَ

ولا فيما دون خمس اوراقيا صدقة اواقي باثبات الياء او بحذف الياء او عاقل صدقة هذا الحديث اخرجه الائمة رحمة الله عليهم البخاري وغيره وغيره ولا شك ان هذا الحديث فيه - 00:07:56ضَ

يعني كما قال العلماء فيهم كتاب حجة الله البالغة الشهوة لله رحمه الله ذكر المصالح والمفاسد وكذا. فقال شرعت الزكاة بالاعتبارين معا. اما بالاول فان اخراج سبب للنمايل بالمال او بمعنى الاجر وبسببها يكثر الاجر. لان الزكاة يزكو زكاة - 00:08:19ضَ

زكاء وزكاة. بمعنى نمى وزاد. او بمعنى ان متعلقها الاموات ذات النمائي. لماذا تسمى الزكاة لانها لا يؤخذ الزكاة الا في متاع النامن كالتجارة والزراعة. ودليل الاول ما نقص مال من صدقة - 00:08:49ضَ

ولانها يضاعف ثوابها كما جاء ان الله ياخذ صدقة احدكم في يده فا يربيها كما يربي احدكم فلوه. نعم. واما بالثاني يعني بمعنى الطهارة والاجر فلانها طهرة للنفس من رذيلة البخل ويطهر من الذنوب. ونحو قلوبنا - 00:09:16ضَ

دقيقة لديدن. وهي الركن الثالث كما كما هو معروف آآ من اركانه الاسلام اصل فريضة الزكاة انه لا شك انه جاء في قوله تعالى ماذا الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله. والذين في والذين هم في - 00:09:46ضَ

والذين هم للزكاة فاعلون. فكل مال يملك الانسان الظاهر يكون فيه الزكاة. لكن الله تعالى رحيم بعباده جعل له مقدارا خاصا يسمى نصابا واذا قل من النساء واذا قل نسابه فلا يجب عليه الا ان يشاء ربها. وكذلك - 00:10:11ضَ

جاءنا في بعض الاموال دون البعض وقال القرطبي تسمى الزكاة صدقة مأخوذة من الصدق. الصدقة الزكاة تصدق وصدق اذا مأخوذة من الصدق اذ هي دليل على صدق ايمان الانسان على صحة ايمان الانسان - 00:10:38ضَ

صدق باطنه مع زائره. وشرع الله تعالى مواساة للفقراء وتطهيرا للاغنياء من البخل اذا ما تجب على من كان له من المال ما له بال. واقل ذلك النساء على ما يأتي بيانه. فهنا هذا هو النساب الذي ذكره هنا ان - 00:11:03ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ما دون خمسة اوسق صدقة ليس فيما دون خمسة صدقة. الوسخ ستون ساعا كما ذكر في الاحاديث اذا. وكذلك في اقوال الصحابة وغيرهم اذا كان اقل من ستون ساعا وهذا لا يكون الا فيما تخرج الارض من - 00:11:23ضَ

المكيلات من المكيلات. لا يكون الا ما يقال فيه شيء وليس يوزن. ولا فيما هنا خمسة زودا من ثروة حيوانية اذا كان عند انسان فاذا كانت الابل ذود في الغالب - 00:11:51ضَ

الجماعة عامة وقيل جماعة الابل ذود ويطلق على غيره اذا ليس فيما دون خمس زود صدقة اذا كانت خمس ابل ففيه صدقة لكن هل يخرج ابلا او جملا بعيرا واحدا منه لا. هذا اذا من رحمة الله تعالى ولا فيما دون خمس ذوو صدقة يعني - 00:12:11ضَ

ماذا يكون فيه؟ ياتي بيانه ان فيما خمس شاة. واذا كان اقل من الخمسة زاد زود لا يكون فيه شيء نعم ولا في ما دون خمسة او اواقي صدقة. هنا او اواقي من الدراهم والدنانير. قيل الاوقية ما - 00:12:38ضَ

تسمى الا بمقدار خاص كما هو معروف يوزن به يوزن به الفضة والذهب وانا كل حال خمس اواق اذا كان اقل من هذا اقي اربعين دينارا. فاذا اربعة اربعين يكون مئتين ما هو كذا يعني اذا كان عند احد اقل من مئتي درهم فلا تجب فيه صدقة - 00:13:00ضَ

الا ان يشاء ربها زيدوا بعدها وبه اليه قال وحدثنا محمد ابن رمح ابن ابن رمح ابن المهاجر قال اخبرنا الليث قال حاء وحدثني عمرو قال حدثنا عبد الله ابن ادريس كلاهما عن يحيى ابن سعيد - 00:13:30ضَ

عن عمرو بن يحيى بهذا الاسناد مثله نعم. محمد ربعي من المهاجري المصري ثقة قال اخبرنا الليث وليس الانسان الفهمي المصري تحويل الى اسناد اخر قال الامام مسلم وحدثني امر الناقد. امر الناقد مضى بنا وهو امر ابن محمد - 00:13:53ضَ

الناقد ثقة. نعم انا قال حدثنا عبد الله بن ادريس وهو الاودي الزعافري ثقة. كلاهما ليحيى ابن سعيد وهو الانصاري. انا ابن يحيى المازني بهذا الاسناد مثله. زيدوا مثله يعني ليس دون خمسة ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة الى اخره. اليه قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا - 00:14:18ضَ

عبدالرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو ابن يحيى عن ابن عمارة عن ابيه يحيى ابن عمارة قال سمعت ابا سعيد للخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول واشار النبي صلى الله عليه واله وسلم بكفه - 00:14:48ضَ

خمس اصابعه ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة محمد ابن رافع ابن ابي زيد صبور ثقة عبد الرزاق وابن همام الحميري الصنعاني صاحب المصنف الثقة خبرنا ابن جريدة وعبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريدة اليماني وهو ثقة الا انه كان يدلس - 00:15:11ضَ

الا انه هنا سرهب الاخبار قال اخبرني عمرو ابن يحيى ابن عمارة وهو المازني عن ابيه يحيى ابن عمارة المازني ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم واشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس اسابيع - 00:15:37ضَ

هذا من وسائل التوظيحية كما يقولون يعني لغة خمس يفهمها الاعرابي. ليس دون ان النبي ليس فيما دون خمسة او سقيا صدقة وهنا اشار صلى الله عليه وسلم باصابعه المباركة. يعني اذا كانت اقل من خمسة عسق ليس فيها صدقة. وليس - 00:16:01ضَ

ما دون خمس زود صدقة. وليس فيما دون خمس عواقي صدقة هنا اللبنان النووي رحمه الله ذكر على كل حال قال اللهم صلي على محمد ليس على اه ذكر هنا على كل حال مقدمة وقال سمي الصدقة لانها دليلة لا للتصديق صاحبه - 00:16:25ضَ

وقد وقد افهم الشرع ان الزكاة وجبت للمواساة وان المواساة لا تكون الا في مال له بال او والنصاب. ولذلك اقل من هذا لا يجب فيها. نعم. ثم جعلها في الاموال النامية التي تنمو وتزيد - 00:16:57ضَ

لا انها ليست من الاموال التي تطير. وهي العين يعني العين يعني كانوا يعنون بالنقود والزرع والماشية واجمل وجوب الزكاة في هذه الانواع واختلفوا فيما سواها كالعروض. العرض الذي يبيع الانسان او الى عرب او الى ارض كلاهما الذي يبيع الانسان من مال التجارة هل فيها زكاة - 00:17:17ضَ

واختلفوا فيها لكن السحيق كما تقرر الظاهر من قبل او الذي نعرفه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قالوا في اموالهم حق للسائل والمحروم. فقد لا يكون عند الانسان شيء قد نفذ وانفذ الا انه - 00:17:47ضَ

يكون مخزونا من اموال تجارته كثيرة قد يكون ملايين مليون ويجب عليه ان يحاسب قالوا يحاسب بسير الشراء وهو اضبط. لانه كونوا مكتوبا عنده الان خاصة في هذا الزمان او معلوما عنده. لكنه اذا كان يريد بشيري بسعر - 00:18:07ضَ

يزيد وينقص على مدى الشهور والسنين. والحاصلة لا كلها على الصحي في هذا انه يجب في العروض عيدا لانه مال من الاموال. وقد قال الله تعالى وفي اموالهم حق والجمهور والجمهور يوجبون زكاة العروض وداوود وداوود الظاهري يمنعها تعلقا بقوله ليس على - 00:18:33ضَ

عبده ولا فرسه صدقة. العبد اذا كان يبى يشتري ويبيع. كذلك يربي الخيول يشتري ويبيع. ليس فيه صدقة. هكذا وهذا الحديث رواه البخاري وحمله الجمهور اي هذا الحديث الجمهور فسروا ليس للرجل في عبده ولا فرسه - 00:19:01ضَ

حمله الجمهور على ما كان للقنية ايه؟ للاستعمال الشخصي. قد يكون هو للحراسة او يكون الجهاد اعدها للجهاد. كذلك وهذا كله مثلوه القنية بمعنى استعماله الشخصي خاصة او للجهاد او غيره اذا كان اعدها. وحدد شرعوا نساء كل - 00:19:29ضَ

ينزل من معه يعتمر المواساة ونصاب الفضة خمس عواقي وهي مئة درهم بنص الحديث والاجماع. واما الذهب هنا مثقالا والمعول عليه الاجماع. هذا الذي اردت التنبيه هل الحديس جاء الاية جاءت لي - 00:20:01ضَ

الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها. فمعناه الذهب فيها الزكاة لكن هل اهمل النبي صلى الله عليه وسلم بيان نصابه اذا كان كذا فيكون كذا. قال والمعول عليه الاجماع وقد هقي فيه خلاف شاذ. وورد فيه ايضا - 00:20:21ضَ

حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اما الزروع والماشية نصابها معلومة او نصبها معلومة ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المونة والتعب في المال فالاها واقل تعبا الركاز وفي فيه الخمس لعدم التعب ويليه زرعه فان سقي بماء السماء ففيه العسر - 00:20:49ضَ

والا فنصف العسر اذا سقي بالثواني وسقي الجهد والانفاق وفيه نصف العشر فنصفه. لانه يحتاج الى العمل في جميع السنة. ويليه الذهب والفضة والتجارة وفيها ربع عشر ربع العشر يعني في اربعين - 00:21:15ضَ

واحدا ويليه الماشية فانها يدخلها الاوقات بخلاف الانواع السابقة. اذا كان خمس واذا كان اقل من خمس وهذا وقف كذلك اذا كان عشر ففيها شهاتان لكن اذا كان فيه واحد و - 00:21:42ضَ

او تسع فقط وفيه شاة واحدة فقط. الوقت ليس داخلا في زكاة. الناقص عن النساء الوقت ناقص عن النزام هنا المسألة مسألة الذهب اللهم صلي على محمد آآ على كل اهل التفصيل - 00:22:02ضَ

قال اوثق جمع وسق وهي لغتان بفتح الواو المشهور وكسرها هكذا واصله في اللغة الحمل او الحمل. خمسة زود باضافة زود اي خمسة اي نعم بخمسة وروي بتنوين كم سنة - 00:22:30ضَ

ليس فيما خمس ذود. خمس هذا مبذل منه وزود بدل. والزود في الغالب في الابل. فيجوز بخمس زود وبخمس زود. ويكون زود اه نعم ابن عبد البر والقاظي وغيرهما والمعروف له. قال اهل اللغة الذود من الثلاثة الى عشرة لا واحدة له من لفظه. وقد يطلق على مطلق جماعة من الابل - 00:22:54ضَ

ونظيره الرحت في الرجال. يعني من ثلاثة الى تسعة لكنهم قالوا ليس فيهم امرأة اذا كان الامرأة فلا يسمى راحة. يسمى قوم. وقيل من سبعة سبعة الى عشرة. وما دون - 00:23:24ضَ

السبعة الى الثلاثة نفر يعني ثلاثة نفرين لكن اربعة وخمسة فتقول خمس راحة او خمسة او اربع رهط ابو زيد الرهط والنفر ما دون العشرة من الرجال. وقال ثعلب ايضا الرعد والنفر والقوم والمعشر والعشيرة - 00:23:45ضَ

معناه الجمع او معناها الجمع وليس لها واحد من لفظ وللرجال دون النساء قال الاصمعي الرهط ما فوق العشرة الى الاربعين. على كل حال ما دام ما هو العدد موجود فالمعدود - 00:24:06ضَ

مهما اختلف فيها اللغات. فاذا كان خمس زود عشر زود فيكون على ما قيد خمسة اوراقي او الاواقي. قال من السكيت في كتابه الاصلاح كل من كان من هذا النوع واحده مشدد - 00:24:24ضَ

جاز في جمعه التشديد يعني اذا كانت يقول هذي قاعدة عامة كل من كان من هذا النوع واحده مشدد. اوقية اوقية جاز في جمعه التشديد تقول اواقدن اواكن هكذا والتخفيف ايضا جاز وتقول اواقيها مثل القاضي قاضية نعم - 00:24:44ضَ

الاوقية والعواق والسرية والسراري والبختية والبقاء والعلية تصفية اثافي اي نعم. المرجلة لها ثلاث اذا حطوا على الكانون القدر كلها فيغطي ولا يجد منفذ للهواء النار ينطفي لكن يرفعونه حتى على كل عواقي هذه اسافي. قصة - 00:25:12ضَ

واجمع اهل اللغة اجمع اهل الحديث والفقه وائمة اهل اللغة على ان الاوقية الشرعية اربعون درهما. وهي اوقية الهجاز اما الذهب فقد قال تعالى والذين يكندون الذهب والفضة الى اخره. وكذلك السنة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله - 00:25:58ضَ

عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة فبطئ له بقاع الى اخره طالبونه وجاء فيه بالهموم على كل حال بالعموم على انه يجب فيه الزكاة في الذهاب - 00:26:24ضَ

لم يذكر مسلم رحمه الله في هذه الابواب ابواب الزكاة لم يذكر مسلم رحمه الله حديثا في الذهبي وانما والعراقي فقد ذكر ولذلك قال النووي وحدد الشارع نصاب كل جنس بما يحتمل المساواة فنصاب الفضة خمس اواق وهي - 00:26:47ضَ

مئة درهم بنفس الحديس والاجماع. اما الذهب في عشرون مثقالا والمعول عليه الاجبار قال وقد حكي فيه خلاف شاذ وورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول ولكن كانت العرب في - 00:27:09ضَ

في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وبعد بعثته يتعاطون بالذهب. كانوا يشترون ويبيعون ويعقدون الذهب ويعطون الذهب. وذهبت والذهب في صورة الذهب والفضة والذهب وكذلك في الفضة في سورة الدراهم. وربما استعملوا غير مضروب ايضا غير مضروب - 00:27:29ضَ

قد يكون قطعة من الذهب يقتطعون. وانا هذا استظللت عليه ان النبي صلى وكما يدل عليه حديث انس رواه البخاري ما وجدت في لكن كما جاء في حديث البخاري اه واحد وخمسين خمسة وخمسين ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى من حديث انس رأى عبد الرحمن ابن عوف - 00:28:00ضَ

سفرة قال ما هذه؟ وفي رواية اخرى؟ ما هي ما هي؟ ما هو السبب هذه؟ سفرة من اين جاءت؟ كانه لان الناس اذا تزوجوا والنساء كانت اه تتزعفر ويخالطها فهي يأتي الصفرة. قال ما هي؟ قال اني - 00:28:26ضَ

زوجت امرأة على وزن نواة من الانصار. وفي رواية اخرى امرأة من الانصار. فلا وزن من ذهب. قال بارك الله لك لك او لم ولو بشهادة. هنا ذكر نواة والنواة لم يكن مضروبا الظاهر لم يكن مضروبا يأتي من الخارج. والدليل عليه اذا ذكروا ان الذهب الدنانير كانت تأتي - 00:28:48ضَ

من الروم بيزنطيين والدنا والدراهم الدنانير التي هي من الفضة دينار ولا دراهم من الفضة كانت تأتي من الفرس. كانت تأتي من جهة الفرس. وما كان يضرب في المدينة الى عهد عمر - 00:29:15ضَ

رضي الله عنه او بعده بدأوا او عملوا مصنعا لظرب الدراهم والدنانير. لكنها كانت تأتي فاذا وجد احد الذهب قطعة كان يقطع منه جزء او يقطى منه ربما عندهم بعض الاوزان موجودة مثل الوقية - 00:29:35ضَ

وحديث ابي سعيد الخضري رضي الله عنه يدل عليه قال بعث علي وهو باليمن الى النبي صلى الله عليه وسلم وهيبة بذهيبة قطع منها الذهب. في تربتها يعني غير منقى ايضا وغير منظف - 00:29:55ضَ

وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين الاقرب والحابس الحنظلي وبين ويينا ابن بدر الفزاري وتذكرون القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي الانسان الانصار وكانت النقود المضروبة من الذهب الدنانير كانت ترد من الغالب من بلاد الروم البيزنتيين. هكذا ذكره ابن خلدون - 00:30:14ضَ

في مقدمته وغيرهم ايضا يا ابن كثير ايضا ذكر في البداية. الدنانير كانت ترد في الغالب من بلاد الروم البيزنطيين وكانت النقود الفضية الدراهم ترد من ديار الفرس. وكانت كانت هذه الدراهم مختلفة اوزاني ما بين - 00:30:44ضَ

كبار وصغار وخفاض وثقل ولهذا لم يكن اهل مكة في الجاهلية يتعاملون عدا لانه قد يأتي كبير وقد يأتيه بل وزنا بل وزنا كأنها قطع او سبايك وغير مضروبة. وكانت لهم اوزان اصطلحوا عليها فيما - 00:31:04ضَ

ومنها الرطل وهو اثنى عشر اوقية. والوقية وهي اربعون درهما. والنش هو عشرون درهما النصف الدرهم نصف الوقية والنواة خمسة دراهم. وقد اقر النبي صلى الله عليه وسلم اهل مكة هذا ذكره - 00:31:27ضَ

المقريظي له كتاب النقود عجيب. ائمتنا رحمة الله عليهم عندهم يعني تفننات وابتكارات كتاب النقود اثنين صفر خمسة وعشرين نقطة. هذا فيه قال اه قد اقر النبي صلى الله عليه وسلم اهل مكة على ذلك وقال ميزان - 00:31:50ضَ

اهل مكة ايوة قال الميزان ميزان اهل مكة والمكيال مكيال ايه؟ مكيال اهل المدينة. فاذا كان شيء يوزن ويؤخذ على ما تعارف المكيون من الاوزان نواة او خاص واما المكيال الذي يؤكل فيه وهو ماعون يؤكل فيه فهذا يؤخذ من اهل المدينة - 00:32:12ضَ

فالان اذا كان الساعة والمد بماذا كان كانوا يعرفون ما مقداره؟ يأتي ذكره ان شاء الله. ايوا وبه اليه قال وحدثني بكاء من فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية - 00:32:43ضَ

عن يحيى ابن عمارة قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليس ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. وليس فيما دون خمس - 00:33:06ضَ

صدقة وليس فيما دون خمس اواق صدقة. نعم الرواة الثقات كلهم مضوا بكم؟ ابو كامل الفضيل ابن ثقة وكان يتشيأ يقولون حدثنا مثل ابن المفضل ابن لاهق الرقاص ثقة قال حدثنا عمارة ابن يحيى ابن عمارة قال سمعت ابا سيدنا الخضري يقول قال رسول الله صلى الله عليه ليس فيما دون - 00:33:24ضَ

خمسة عواسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة. وليس فيما دون خمس اواق صدقة. زيدوه وبه اليه قال وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعمرو الناقد وزهير ابن حرب قالوا حدثنا وكيع - 00:33:53ضَ

عن سفيان عن اسماعيل ابن امية عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن يحيى ابن عمارة عن ابي سعيد الخدري رضي الله الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليس فيما دون خمسة اوساق من تمر ولا حب صدقة. نعم - 00:34:11ضَ

اه ابو بكر ابن ابي شيبة الامام عمر ابن محمد الناقد زهير ابن حرب قال وحدثنا وكيع وهو ابن الجراح سفيان الاسباني يومية القرشي ثقة محمد ابن يحيى ابن حبان ثقة كلهم ثقات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون - 00:34:33ضَ

ساق من تمر ولا حب صدقة. هنا فيه زيادة انه ذكر مما يكال من كيد يا اهل المدينة وهو التمر حتى التمر كانوا يكيلون. ولذلك في صدقة الفطر صاعا وساع صام من - 00:34:55ضَ

ولا احب المقصود منه يدخل فيه والله اعلم الحنطة وكذلك الشعير فيه صدقة الى كندا دون خمسة او ثقل. زيدوا بعد ذلك ننظر اليه قال وحدثنا اسحاق ابن منصور قال اخبرنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي - 00:35:15ضَ

قال حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن امية عن محمد ابن يحيى ابن حبان. عن يحيى ابن عمارة عن ابي سعيد الخدري رضي الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة - 00:35:39ضَ

اوسق. نعم. ولا فيما دون خمس ذود صدقة. ولا فيما دون خمس اواق صدقة. نعم. اسحاق للمنسور هو عبدالرحمن المهدي سفيان اسماعيل ابن ابي امية القرشي محمد ابن يحيى فيه ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة اسط ولا فيما دون خمس زود - 00:35:59ضَ

ولا فيما دون خمسة اواق صدقة لم يذكر فيه الذهب نعم ايوة وبه اليه قال وحدثني عبد ابن حميد قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا سفيان الثوري عن اسماعيل ابن - 00:36:27ضَ

امية بهذا الاسناد مثل حديث ابن مهدي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري ومعمر عن اسماعيل ابن امية بهذا الاسناد مثل ابن مهدي ويحيى ابن ادم غير انه قال بدل التمر ثمر. ثمر - 00:36:44ضَ

ثقة وعبد الرزاق الامام الثوري سفيان معمر ابن البصري اليماني عن إسماعيل ابن أبي أمية عن إسماعيل ابن أمية بهذا ابن ادم غير انه قال بدل التمر ثمر. نعم وجاز كلاهما لانه الثمر يكون عنب وفي زبيب مثلا - 00:37:07ضَ

اه فلعله يقصد به من الثمر التمر وما فيه الصدقة وما فيه الصدقة الحاصلة لكل زيدوا كمان وبه اليه قال حدثنا هارون ابن معروف وهارون ابن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عياض ابن عبد الله عن ابي الزبير عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما عن - 00:37:38ضَ

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال ليس فيما ليس فيما دونه خمس اواق من الورق صدقة. وليس فيما دونه خمس ذود من الابل صدقة وليس فيما دون خمسة خمسة اوثق من التمر صدقة - 00:38:05ضَ

نعم اه هارون من المعروف هذا ابو علي المروزي الخزاز ثقة وسميه هارون بن سعيد هو ابن الحيثم السعدي الايلي المصري ثقة قال هدفنا ابن وهب وعبدالله ابن وهب القرشي مولاهم المصري الامام. قال اخبرني - 00:38:27ضَ

عاض بن عبدالله وياض بن عبدالله بن عبد الرحمن القرشي الفهري المدني ثقة انا ابي الزبير وابو الزبير محمد المسلم ابن التدرس من مدلسين ثقة الا انه يدلس عن جابر رضي الله عنه فيه ليس فيه من دون خمسة صدقة ليس فينا دون خمس زوج صدقة - 00:38:56ضَ

ليس بما دون من التمر صدقة هذا الحديث اخرجه الامام احمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا محمد بن مسلم وهو عبد الرزاق انا محمد بن مسلم وهو ابن سوسن وليس هو ابن مسلم تدرس لانه متقدم وهذا متأخر - 00:39:25ضَ

نعم وهو ايضا ثقة او صدوق. نعم. واخرجه ايضا ابن ماجة من طريق وكيع والحديث على كل حال وفي لم اجد فيه تصريح بالسماء ابحثوا لعله يكون ان شاء الله - 00:39:49ضَ

يوجد فيه تصريح للسماء الا انه لو لم يوجد فذكره هنا اعتبارا ومتابعة والاحاديث السابقة نظيفة الاسناد ليس فيها ضعيف او ليس فيها ما ان يكون مختلطا يكفي لكنه يأتي باحاديث المختلطين - 00:40:10ضَ

واحاديث من ضعف في بعض الرواد او احاديث المدلسين لقاعدة عامة ليس كل ما رواه الراوي ظعيء. يعني خطأ قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. وانه يتقوى بمن جاء قبله. لو انفرد بهذه السورة عن ابي الزبير - 00:40:35ضَ

ربما يعلل ويقال اسناده رجال ثقات الا انه معلول بتنديس تدليس ابي الزبير لعله سمي من ضعيف ولم يذكروا على كل حال نعم بعده باب اخر. هذه المسألة في الحقيقة الان ذكر ليس في من دون خمس اوسق الى اخره. ذكر رحمه الله - 00:40:58ضَ

ايضا قال القاضي انا بعض السلف يقول هنا ولا اشهر عنهما الوجوب وكذا اجمل عنا لحظة شوية وفي هذا الحديث فائدة ثانية احداهما وجوب الزكاة في هذه محدودات اي التي ذكرت بحدها. والثانية - 00:41:24ضَ

انه لا زكاة فيما دون ذلك. ولا خلاف بين المسلمين في هاتين الا ما قال ابو حنيفة رحمه الله. وبعض السلف تجب الزكاة في قليل الحب وكثيره هذا مما نقل عن الامام رحمه الله - 00:41:47ضَ

لكن الشيخ آآ النووي رحمه الله شدد عليه وقال هذا مذهب باطل منابذ لسريع الاحاديث الصحيحة. يعني الامام ابو حنيفة نقل عنه اظن انه اذا كان الامام اجتهد شيء اي من الائمة ثم ظهر له الحديث وقد قالوا اذا صح الحديث وهو مذهبي - 00:42:05ضَ

ولابد اذا بحثنا جاءت رواية في الدر المختار عن الامام ابي حنيفة رحمه الله انه قوله في الحب وغيره مثل قول الجمهور. فلذلك هذا الذي من الائمة رحمة الله عليهم. ما كانوا يتعنتون مثل المقلدين المتعصبين في هذا الزمان. نعم. هم بانفسهم كانوا يقبلون اذا وجد - 00:42:30ضَ

وقد نبه ولو جمعتم هذا هذا موضوع جيد جدا ما وجدته بهذا الاسم لو نبه ابو محمد بن الحسن الشيباني ابو يوسف الامام ابا حنيفة في مسائل كثيرة بالحديث فرجع اليه - 00:42:57ضَ

حتى في مسألة خلق القرآن كما ذكر صاحب هذا الكتاب اللي على كل الذكر الصابوني وغيره انه ناظره اه الامام ابو يوسف الامام ابا عنيفة شهرا في مسألة خلق القرآن وكان يقول بخلق القرآن. حتى رجع الى قول الجمهور انه صفة من صفات الله - 00:43:17ضَ

فاذا انا اريد الطلبة يعني لابد اكون لكم ان شاء الله لا يجوز لاحد ان يتعصب لاحد الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا تعصب بل هو الواجب عليه. ما هو كذا - 00:43:45ضَ

وكذلك اذا ثبت عن الصحابة شيء واتفقوا عليه ولم يخالفوا فهذا لا يجوز العدول عنه. فالحاصل على كل حال الامام النووي رحمه الله شدد عليه قال هذا مذهب باطل. منابذ لسريع الاحاديث السدحية. وكذلك اجمل - 00:44:01ضَ

بعشرين مثقالا من الذهب زكاة الا ما روي عن الحسن البصري والزهري انهما قالا لا تجب في اقل من اربعين مثقال اعلن ولا اشهر عنهم الوجوب في عشرين كما قاله الجمهور. قال القاضي بعض السلف وجوب - 00:44:21ضَ

تكاتف الذهب اذا بلغت قيمته مائتي درهم يعني كأن الاصل عنده عند القاضي او عن بعض السلف الذين نقله عنهم ان الاصل هي الفضة. فيقاس على قيمته الذهب او اي شيء يكون من الاشياء التي يقيسون من الاحجار الكريمة وغيرها الذين يوجبون فيها نعم - 00:44:41ضَ

ويقول اذا بلغت قيمته مائتي درهم وان كان دون عشرين مثقالا قال هذا القائل ولا زكاة في العشرين حتى تكون قيمتها مائتي درهم. وكذلك اجمعوا فيما زاد في الحب والتمر - 00:45:11ضَ

انه يجب فيما زاد على خمسة او سقم بحسابه. بحسابه يعني اذا كان خمسة اوسط ونصف فالثلاثين هذا اذا كان خمسة اصق كم يكون فيها نعم خمسة عوثق ماذا يكون فيها؟ - 00:45:27ضَ

ونصف وسق كم يكون فيها؟ يعني خمس مئة اه وسق ونصف ويكون خمستاشر ما هو كذا ويكون يزاد عليه في واوقات كما قال هنا ما زاد على خمسة اوسط بحسابه وانه لا اوقاص فيها. الاوقاف في البهايم. لكنه لا اوقاص فيه - 00:45:53ضَ

الذهب والفضة هكذا قال واختلفوا في الذهب والفضة فقال مالك الليث والثوري والشافعي وابن ابي ليلة ومحمد وابو يوسف اكثر اصحاب ابي حنيفة وجماعة اهل الحديث ان فيما زاد من الذهب والفضة ربع العشر وفي قليل في قليل - 00:46:21ضَ

وكثير ولا وقس يعني اذا كان يعني مئة درهم ويكون ايضا مئتان درهما لا يكون الا فيها شيء الناقص اذا بلغ اربعمائة دراهم. وروي ذلك عن علي وابن عمر. وقال ابو حنيفة لا شيء في مزاد على مائة درهم حتى يبلغ - 00:46:41ضَ

اربعين درهما ولا فيما زاد لا عشرين دينارا حتى يبلغ اربعة دنانير. فاذا زادت في كل اربعين درهما درهم وفي كل اربعة دنانير درهم فجعل لها واقسا كالمواشي. واحتج الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري - 00:47:06ضَ

في الرقة ربع العشر. في الرقة. الرقة ايش هو انا هو الذي مضى بناء الورق مهو كذا هي قاعدة لغوية ان كل كلمة في الثلاثية اذا كان اوله واو ويجوز ان يستبدل الواو - 00:47:26ضَ

ستة مثل وهب يهب مصر وهبا جعلوها هبة وزن يزن وزنا زنة وهكذا وحتى الاسامي ايضا الورق جاهزة لك ان تقول عريقة وتستبدله بالتاء. ولذلك قال هنا في صحيح البخاري في الرقة الربع العشر والرقة - 00:47:49ضَ

وهذا امن في النساء وما فوقه بالقياس على الحبوب. يعني يكون على قدر ما ما زاد يحاسب. ولابي حنيفة في المسألة حديث ضعيف لا يسع الاهتجاج به. قال ثمان مالكا للجمهور يقولون بضم الذهب والفضة بعضها الى بعض في اكمال النسب - 00:48:17ضَ

هنا هذه المسألة ايضا فيها خلاف بين العلماء قالوا اذا كان فظة مئة وخمسين والذهب يكون قيمته خمسون خمسون درهما خمسون درهما. فيضم بعضه مع بعض فصارت قيمته مائة درهم يكون فيه ربع العشر. هكذا يقول - 00:48:45ضَ

وفي والرقة كذا وكذا. قال القاضي ثمان مالكا الجمهور يقولون بذب الذهب والفضة بعضها الى بعض وذكروا في في شروح الموطأ وغيره انه مالك رحمه الله رأى مصلحة الفقراء رأى مصردة الفقراء فضم بعضها الى بعض وكان في زمنه يضمون. هكذا ذكر في شرع - 00:49:11ضَ

هذا ايش اسمه الذي شرعه مين ابن عبد البر وغيره هذا كالثاني ايضا يا اخي نعمل على كل حال انا نقلت هنا الظاهر عنهم لكنه يطول علينا نريد ان نلخص من قراءة هذا الشيء - 00:49:44ضَ

ثم ثم ان مالكا يراعي الوزن ويضم على الاجزاء لا على القيم ماذا يقصد؟ سم ان مالكا يراعي الوزن ويضم على الاجزاء لا على القيم. يعني اذا كان وزن الذهب كذا ووزن - 00:50:12ضَ

فضة ناقص فهذا الوزن ولو كانت قيمته اقل من خمسين دينارا هذا اقل من خمسين درهما. مع ذلك الوزن هو المعتبر عند مالي. ليس القيمة. ثمان مالكا يراعي وزن ويضم على الاجزاء - 00:50:34ضَ

لا على القيم ويجعل كل دينار كعشرة دراهم على الصرف الاول. وقال الاوزاعي والثوري وابو حنيفة يظم على القيم في وقت الزكاة. القيم قد تزيد وتنقص. فليكون في بعض السنين اقل في هذا. فيقول في وقت الزكاة - 00:50:55ضَ

اذا كانت قيمته يصل فيظم مع القيمة واذا كان وزنه لا يصل الى القيمة في تلك السنة فلا يضم الذهب مع الفضة. وقال الشافعي واحمد ابو ثاور وداوود لا يضم مطلقا. كل واحد له نصابه - 00:51:15ضَ

فاذا كان الذهب والفضة له الفضة له نساب الذهب ليس له فالذهب ليس لك فيه شيء. والذهب فيه الزكاة او نعم ولا فيما دون خمس الروايات المشهورة خمس زود باضافة كذا وكذا - 00:51:35ضَ

نعم وليس بنا فيما دون خمس عواقي صدقة قال الاواقي وفي باقي الروايات اواقن بهذه الياء مضى بكم وكلاهما صحيح قال اهل اللغة وقال في الاصلاء واحق اللحيان جوازها قال القاضي نعم - 00:51:59ضَ

لا يسير ان تكون الاوقية والدراهم مجهولة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يوجب الزكاة في اعداد منها. ويقع من والبياعات او البيوعات. كانوا يتبايعون يأخذون ويأتون بها. ولأنكح ايضا اذا كان اراد ان - 00:52:24ضَ

مهرا وصداقا كما ثبت بالاحاديث الصحيحة. قال وهذا يبين ان قول من زامن الدراهم لم تكن معلومة الى زمن عبدالملك ابن مروان. وان جمعها برأي العلماء وجعل كل عشرة وزن سبعة مساقي. عشرة - 00:52:44ضَ

كل عشرة دراهم جعل وزنه سبعة مساقيل. ووزن الدراهم ستة دوانيق هذا قول باطل. يقول النووي بل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الدراهم. نعم وتذكرون ان هناك كان سوق الصرف صرف الدراهم والدنانير في - 00:53:06ضَ

البقيع البقيع كنت ابيع الدرهم بالدنانير والدراهم بالدنانير بالدنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يكون يدا بيد لا يكون ركن فيه اختلاف في الوزن والعدد لكنه لابد ان يكون يدا بيد. فكان موجود - 00:53:30ضَ

على كل حال كما قال النووي رحمه الله قول انه لم يعرف الا في زمن عبدالملك ابن ما في زمن متى كان زمنه كان في خمسة وستين وما بعده على كل حال نعم - 00:53:53ضَ

وقال هذا قول باطل وانما معنى ما نقل من ذلك وانه لم يكن منها شيء من ضرب الاسلام وعلى صفة لا تختلف. بل كانت مجموعة من ضرب فارس الروم صغارا وكبارا - 00:54:11ضَ

وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة. ويمنية ومغربية ايضا. فرأوا صرف مغربية يقصدون والله اعلم حينما فتحت اندلس وغيرها فرأى او صرفا المغرب اذا اطلقوا في اللغة القديمة ليس المغرب الاقصى. انما هي من افريقيا كلها. لكن اندلس هي التي كان - 00:54:26ضَ

يطلقون عليها المغرب في القديم فمغربية يقول وفرأوا صرفها الى ضرب الاسلام ونقشه وتصيره وزنا واحدا لا يختلف. وايانا عن الموازين فجمعوا اكبرها واصغرها وضربوا على وزنهم. قال القاضي ولا شك ان الدراهم كانت حينئذ معلومة. والا فكيف كانت - 00:54:51ضَ

تتعلق بها حقوق الله في الزكاة وغيرها وحقوق العباد. ولهذا كانت الوقية معلومة هذا كلام القاضي. قال اصحابنا اجمع اهل الاسر الاول على التقدير بهذا الوزن المعروف. هو ان الدراهم ستة دوانيق وكل اشرطة دراهم سبعة مثاقيل - 00:55:15ضَ

لم يتغير الاثم مثقال في الجاهلية والاسلام. نعم وهنا لما ذكر اوقي ايضا وليس خمس اوراق صدقة ذكرها هنا ايضا ليس فيما دون خمس عواقب من الورق صدقة نذكر بقى نأخذ بعده بعض ما فيه العشر او نصف العشر نعم - 00:55:35ضَ

وبه اليه قال باب ما فيه العشر او نصف العشر وبه اليه قال حدثني ابو احمد ابن عمرو ابن عبد الله ابن عمرو ابن سرح وهارون بن سعيد الايلي وعمرو بن سواد والوليد بن شجاع - 00:56:00ضَ

كلهم عن ابن وهب قال ابو الطاهر اخبرنا عبدالله بن وهب عن عمرو ابن الحارث ان ابا الزبير حدثه انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يذكر انه سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم قال - 00:56:16ضَ

فيما سقت الانهار والغيم العشور. وفيما سقي بالثانية نصف العشر نعم. ابو الطاهر احمد بن عمرو بن عبدالله بن عمرو بن الصرح. الصرحي المصري ثقة وهارون ابن السعيد العيلي هو هارون ابن سعيد ابن الحيثم - 00:56:36ضَ

السعدي الايلي المصري ثقة وعمرو بن سواد ابن اسود. الثقة المصري والوليد ابن الشجاع وهو سكون كلهم عن ابن وهب عبدالله بن وهب قال ابو الطاهر اخبرنا عبدالله بن وهب امر ابن الحارث ان ابا الزبير حدثه - 00:57:01ضَ

هنا عمرو بن الحارث في هذا الحديث صرح الراوي نبيل الزبير انه حدثه انه سمع جابرا. هناك لم يظهر سماؤه لكن في هذا التفصيل في انه امر ابن حارث يقول ان ابا الزبير حدثه انه سمع جابر ابن عبد الله يذكر انه سمع النبي - 00:57:25ضَ

صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط الانهار والغيم العشور. وفيما سقي بالثانية نصف العشري. فيما سقط الانهار معروفة انهار هم كان انا نهار يا اصحاب القرى يعرفون انه قد يأتي الماء - 00:57:52ضَ

كانه مساو لمستوى الارض ويفتحون من النهر طريقا الى الماء فيغرقوا بدون سحب الماء وبدون ان يستعملوا شيء من الجهد فهذا هو المقصود فيما سقط الى نهاره. والغيم المقصود منها المطر. المطر لان الغيم يأتي بالمطر - 00:58:15ضَ

هناك جناية عن المطر. وقيل الغيم العرب كانوا يطرقون الغيب لا المطر عامة. كذلك كانوا يسمون نزلة السماء فكانوا يعذون به المطر. اذا نزل السماء بارضه رأيناها وان كانوا غذابا قوة. يقول على كل حال - 00:58:39ضَ

ففيما سقط الانهار والغيم على عشور. في هذه الاجناس التي تزرع وتنبت وتحصل منها المحاصيل فيها العشور. وفيما سقيا بالثانية نصف العش. الثانية هذه كما ذكر النووي نفسه. اما الغيمة هنا فهو المطر. وجاء في غير مسلم الغيل - 00:59:04ضَ

فيما سقيا فيما سقت الغيم بدنه سقط سقت الغيل باللام. قال ابو داوود قال ابو عبيدة ابو عبيدة القاسم من اوائل من كتب غريب الحديث هو ما جرى من المياه - 00:59:31ضَ

في الانهار. فاذا يكون الغيل ولانهار. كلاهما سار بمعنى واحد ما هو كذا. فالذي يظهر والله اعلم قد يكون هذا مصحف او المقصود منه هو سيل دون السيل الكبير. الغيل يأتي سيل ويكون يغرق او - 00:59:49ضَ

في الزرع. وقارن للسكين هو الماء الجاري للارض. واما الثانية السانية اصلها هو البعير الذي يستقى به الماء من البئر ويقال الناظح والنواظع يقال سنا يسنو سنون واذا استقى به وفي هذا الحديث وجوب العشر فيما سقيا بماء السماء ونحرها مما ليس فيه مؤونة كثيرة - 01:00:12ضَ

ونصف العشر فيما سقيا بالنواظع وغيرها فيما فيه مهنة كثيرة. وهذا من رحمة الله تعالى وهذا متفق عليه. ولكن هل تجب الزكاة في كل ما اخرجت الارض من الثمار والزروخ والرياحين والطماطم وغيرها التي تأتي فيها - 01:00:42ضَ

وهنا يأتي الكلام اولا العسر اي الجزء العاشر من العشر. هذي اخرجت منها اسرا نصف الاسر كيف يكون يعني كل هذه العشرة قتاتها نصف النصفا. كم جزء طلعة عشرين مو كذا - 01:01:02ضَ

ونصف العشر ما هو واحد من عشرين. واحد من نصف العشر اذا جعلت كل عشر هذا اثنين. وهذا اربعة وهذا ستة وهذا ثمانية وهذا اه عشرة وهكذا فيكون نصف العشر اي الجزع العشرين من واحد. نعم. واختلف - 01:01:23ضَ

على كل حال. لكن اختلف العلماء هل تجب الزكاة في كل ما اخرجت لهذا؟ قال نعم قالوا لاموم آآ بعظ الايات وغيرها الاية الكريمة اللهم صلي على محمد هنا في الحديث على كل اهل الحديث صريح في ان النساء شرط لوجوب العسر. نعم - 01:01:48ضَ

واو نصف العشر فلا تجب الزكاة في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة اوسق. وهذا مذهب اكثر يعني وبه قال صاحبا ابي حنيفة محمد وابو يوسف رحمهم الله وهو الحق والصواب والراجح في - 01:02:18ضَ

وذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله الى انه لا يشترط النصاب وجوب الزكاة فيما يخرج من الارض مطلقا ويجب عنده العسر او نصف العسر في كثير الخالد او قليل. ما ينظر الى ما ينتظر الى خمسة اوسق - 01:02:38ضَ

لو كان نصفه او اقل فلابد ان يعطي منه العشرا او نصف عشرا نعم فيجب عنده العشر وزير الخارجية وقليلي هو قول ابراهيم النخعي ومجاهد عمر بن عبدالعزيز وهذه الروايات - 01:03:01ضَ

صحيحة هند عبد الرزاق في مصنفه الا ان عمر بن عبدالعزيز فيها كلام وذكره في المحلى الجزء الخامس عن عمر بن عبد العزيز باسناد صحيح فاستدلوا لماذا او كيف يقول هؤلاء رحمة الله عليهم في قليل الخارج وكثيره الزكاة قال - 01:03:22ضَ

قوله تعالى يدل على هذا يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم واذا حتى الدراهم اذا كسبت ينبغي ان يقولوا في مثل هذا بدون اي نصاب من طيبات ما كسدوا. ومما - 01:03:46ضَ

اخرجنا لكم من الارض لان ما هذه للعموم بقوله صلى الله عليه فيما سقط السماء والعيون او كان اثريا العسر وما سقيا بين اذن الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر - 01:04:04ضَ

اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول اشهد ان الله اكبر الله اكبر الله - 01:04:37ضَ

لا اله الا الله اللهم يقول الاخ ما هو الراجح في زكاة الذهب الملبوس المستخدم لزينتي حبايبي واحيانا النساء تبي القديم وتريد الجديد لشراء الجديد احتاجت الدراهم وهذا قليل وكيف يحسب زكاة الذهب؟ وهذا بارك الله على ما قالوا - 01:07:08ضَ

والائمة قدروا انه هنا في الريالات ما يساوي ما يساوي خمسة وثمانين قراما او ستة وثمانين جراما هذا هو النساب اما قولك في اختلفوا فيه لا شك فيه وكثير منهم - 01:08:09ضَ

ذهب الى ما جاءت انا عائشة رضي الله عنها انها ما كانت تعطي كانت تحتها بنات لعبدالرحمن تربينا فكانت عندهم كان عندهم حلي فما كانت تعطي زكاة حليهم. هذا ثابت عنها لكن - 01:08:30ضَ

ائمة الاخرين رحمة الله عليهم. ونقول المسألة مسألة على التبرع واو يعني اتقاء الشبهة الحديث واضح جدا جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم في يد ابنتها مسكة من ذهب. مسكة يعني كانها بندرة تمسك - 01:08:53ضَ

المعصم فمسكة من ذهب فقالت فقال اتودين زكاته؟ قالت لا قال حسبك من النار. الحديث صحيح. ولذلك وجدنا مشايخنا دائما يوجبون على المرأة الا ان تكون ما هو مطلوب ان تكون المرض مثل البقر تحمل كثير من الزهب وكذا اذا كانت اقل من خمسة وثمانين ستة وثمانين ما عليها شيء لكنها - 01:09:13ضَ

كنا في الحقيقة اه يعني يقولون النساء يحكين فيما بينهم انها جاءت في الفرع وقد تكون حملة كيلوين من الذهب وهذا هذي كلها هلا كل اهل اذا لم يكن فيها الزكاة ففي اي شيء يكون زكاة. الفقراء يموتون جوعا وانتم - 01:09:43ضَ

اه تعلقون هذا الدهب. ولذلك الصحيح انه تجب فيه الزكاة يجب على كل زوج ان يحاسب زوجته الا من فيخرج هو من عند نفسه ان شاء الله. اما اذا كانت تبيع فلا تبيع ذهبا بذهب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 01:10:03ضَ

الا يدا بيد وكيف يحسب زكاة الذهب؟ زكاة الذهب هو ستة وثمانين جرام هنا خاصة آآ المشايخ والمحاكم جزاهم الله خير يتحرون في هذه الامور تحريا شديدا لا يطرق اليه الشك ان شاء الله - 01:10:23ضَ

كيف يكون اداء زكاة المال الذي ينمو على سائر العام؟ مثلا اجرة الموظف تكون شهرية اسبوعية يجعلها في اخر اذا كان اول مربوط اخذت انت في شهر محرم او شهر شعبان اخذت - 01:10:42ضَ

ما يساوي او ما يرتد فيه الزكاة له حالة لا يعني. انفقت جزء منه بقي منك جزء هذا وما يأتي بعده كله هذا هو اسهل شيء واسحل شيء. شعبان رمضان جاء فيه راتب بقي من - 01:11:03ضَ

اول شيء كذلك شعبان رمضان شوال زي قاد فاذا جاء شعبان فما بقي من هذا الراتب حتى الذي اخذته في رجب ينضم معه وينضم ما دراهمه من الجهات الاخرى ويكون كله زكاة. وهذا جدا ان شاء الله. وهذا الذي ينبغي لا ينبغي التكاسل في هذه - 01:11:20ضَ

المسائل من اتقى الشبهات فقد اصطبر على دينه وعرضه من تهاون في اخراج الزكاة الواجبة اما بتركه بالكلية او تلاعب في المبلغ هل يصبح كافر التهاون لا لا يكون كافر احد الا اذا انكر وجوب شيء معروف من الدين - 01:11:44ضَ

بالضرورة ما انكر لكن التهاون ولذلك العلماء اقترفوا حتى في تارك الصلاة لكن الصحيح في تارك الصلاة نصوص واضحة. اما اذا انكر لا اله الا الله واشرك بالله فهذا معروف. فتلاعب في مبلغ - 01:12:09ضَ

يعني حيلة وقد كسلا وكذا بدون انكار وجوبه فلا يكون كافرا بارك الله فيه. ويحكم عليه بانه منه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اه ادوا هذه الزكاة طيبة بها نفوسكم - 01:12:28ضَ

ومن منعها فان اخذوها وشطر ما له عزمة من عباد ربنا. غرامة عليه. زائد حتى يكون عبرة له ولغيره هل الاوراق النقدية الان تقاس على الذهب ام على الفضة على كل حال العلماء قاسوه وجعلوا قيمة الزهب الظاهر قريبا من قيمة الفضة وجعلوا - 01:12:45ضَ

في المحاكم كل سنة يعلنون الظاهر وحتى اذا ذهبنا عند الصرافين فهم يقولون هذا العام يساوي او النصاب يكون كذا وكذا وهل القول تقاس اولا من الذهب فان لم تبلغ فاتقاسها الفضة - 01:13:11ضَ

ليس هذا مطلوب كل واحد نصابه هو ها هاي موقف الزكاة هادا موجودة هذا ومن الوزارة. وزارة الشؤون الاسلامية نعم. ومن الممكن ان تضغط عليه وتعرف ان شاء الله بارك الله فيك. الله يوفقنا - 01:13:34ضَ

اه ما حكم النفس على الماي في العلاج اولا هذا الشيء الذي يوجد في الحقيقة في الماء للشرب ليس بصحيح لكن اجاد بعضهم للغسل يغسل به وكذا لكن نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوض الحسن والحسين بالنفس عليهما ليس بالماء لا تغسيلا ولا - 01:13:56ضَ

سقيا وشربا. ولذلك لا يصح النفس في الماء وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ثم التداوي به ابدا - 01:14:24ضَ