شرح قواعد ابن رجب

المجلس ( 24 )والأخير | شرح قواعد ابن رجب | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل لا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. تقدم لنا في - 00:00:00ضَ

اعد التاسع والخمسين فيما اذا تعارض الاصل والظاهر وان المؤلف رحمه الله ذكر اقساما القسم الاول ان يكون الظاهر حجة شرعية فيعمل به. والقسم الثاني ما عمل فيه في الاصل ولم يلتزم قرائن. وذلك - 00:00:40ضَ

يعني القسم الاول ان يكون الاصل الظاهر حدث شرعية فيعمل بالظاهر القسم الثاني اه اه ما عمل فيه بالاصل ولا النزف للقرائن لضعف القرائن. فيعمل او نقول القسم الثاني ان يضعف الظاهر الظاهر. فيعمل بالاصل - 00:01:00ضَ

القسم الثالث ان يقوى الله تقوى القراءة. فيعمل بالقرائن في الظاهر القسم الرابع والاخير ان يتساوى الفصل والظاهر. اسم الرابع والاخير ان يتساوى الاصل ظاهر فهنا نوع من الاصل بانه الاصل. نعم نؤمن الاصل بانه الاصل - 00:01:30ضَ

وذكر المؤلف رحمه الله قال لك منها الماء المسخن بالنجاة الى اذا غلب على الظن وصول الدخان اليه. يقول الاصل عدم وصول الدخان اليه احب انه طاهر الاصل الصحابة. واذا ادخل الكلب - 00:02:00ضَ

رأسه وشك في قلوبه. في قلوبه. عندنا ظاهر واصل الظاهر انه ولد لكونه اسفل رأسه الاصل عدم ولوغه. يعمل تلك الصلاة. وطين الشوارع فالاصل طهارة هذا الطين نعم الاصل طهارة هذا الدين. وان كان الظاهر النجاسة - 00:02:30ضَ

خروج المياه وخصوصا اذا كان في بلاد لم يكن هناك يعني يمكن في زمن السفر تكون المياه تخرج مياه الاسفنجة او نحو ذلك ها طيروا الشوارع هذه عندنا اصل وهي الطهارة وظاهر وهي النجاسة لخروج مياه هذه المهن - 00:03:10ضَ

او نحو ذلك وثياب الكفار واوانيهم. الاصل الطهارة والظاهر في النجاسة بان الكفار لا يتورعون عن النجاسات ويستخدمون النجاسات النجاسات ونحو ذلك وثياب الصبيان الاصل الطهارة والله ان نجاستها لان الصبي لا يتبرع عن النجاسات ونحو ذلك. والظاهر في عهد الركعات او الطواف. يعني اذا - 00:03:40ضَ

في عهد الركعات الاشواك الطواف ونحو ذلك المذهب يأخذ باليقين. وهو الاقل. مذهب اقسم باليقين وهو الاقل. والرأي الثاني اما الرأي الثاني انه يرجع الى الظن كما قلت يا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:04:10ضَ

لكن المذهب انه يحمل الاصل. يعني يعمل الاصل فاذا شك هل طاف ثلاثة او اربعة وهو انه ثلاثة اذا شك في الركعات تعمر اصلا وانهن ثلاث القاعدة الستون وهي القاعدة - 00:04:40ضَ

اخيرا قال المؤلف رحمه الله تستعمل قرعة في تمييز المستحق ابتداء لمبهم من غير تعيين من الاستحقاق يستعمل ايضا في تمييز مستحق معين في نفس الامر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع عليه وسواء في ذلك الاموال - 00:05:00ضَ

صباح المذهب وفي الى اخره. القرعة في اللغة السهمة. القرعة في اللغة السهمة. واما فهي طريق يسار اليه لتمييز يستحق من بين امثاله يقول طريق يشار اليه لتمييز مستحق من بين امثاله وقد - 00:05:20ضَ

جاءت القرعة في القرآن في موضعين في قول الله عز وجل في شأن مريم وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم اي يدخل مريم وقال في شأن يونس عليه السلام فساهم فكان من المجحضين - 00:05:50ضَ

واما السنة فقد جاءت بعز احاديث منها حديث عائشة واحاديث كعب بن ماجد وغير ذلك من الاحاديث. المؤلف رحمه الله مؤلف الاصل ابن رجب رحمه الله تعالى حشد كل صور القرعة في هذه يعني ابتدأ من - 00:06:10ضَ

من اول كتاب الطهارة الى اخر كتاب الاقرار. وجمع كل مسائل القرعة في هذه القاعدة. نعم ولهذا يعني المؤلف رحمه الله ذكر كل مسائل القرآن. كل ما قال الفقهاء رحمهم الله تعالى فجر القرعة - 00:06:30ضَ

اذ ذكر مسائلهم من اول كتاب استقرأ الفقه من اول كتاب الطهارة الى اخر كتاب الاقرار وجمعا مسائل القرعة يعني المسائل التي جمع فروع القرآن الفروع التي قال فقها رحمهم الله تجرى فيها القرى - 00:06:50ضَ

هذه القاعدة. والخلاصة في ذلك نعم نلخص الكلام هذا. نقول القرعة تجرى او اولا القرعة تنقسم الى قسمين القرعة تنقسم الى قسمين. القسم الاول الا يترتب عليها محظور شرعي. فيصاب الا - 00:07:10ضَ

وهذا القسم تحته انوار ذكره المؤلف. نحن لن عرفة الفروع التي ذكرها يعني يجرى تجرى القرعة في الاذان تجرى القرعة في الامامة نستعرضها لكن نحن سنذكر ضوابط عامة عن ضوابط عامة فعندنا القسم الاول - 00:07:40ضَ

القرعة اذا لم يترتب عليها محظور شرعي. يشار اليها تحتها انواع النوع الاول قال لك في تمييز المستحق ابتداء بمبهم غير شيء معين هذا الموضع الاول الرابط الاول يشار الى القرعة في تمييز المستحب - 00:08:10ضَ

ابتداء بمبهم غير معين من امثلة الثالثة اذا عقد على امرأتين اذا عقد على امرأتين وزفت اليه المرأتان. بايهما يبدأ القسم هذا الاستحقاق ابتداء. هذا الان حق مبتدأ. القسم حق مبتدأ. هل يبدأ - 00:08:40ضَ

او بفاطمة. تساويت في الاستحقاق فنقول نجري القرآن. نجري القرآن. الضابط الثاني قال لك وتستعمل في تمييز المستحق المعين في نفس الامر عند اشتباكه وسواء في ذلك الاموال والاوضاع. الاموال الابظار. تستعمل هذا الضابط الثاني. تستعمل - 00:09:20ضَ

في تمييز المستحق المعين في نفس الامر عند اشتباه. سواء كان في الافظاع او او الاموال. مثال ذلك اعتق عبدا من عبيده وجهلنا هذا العبد. هذا الرقيق المعتق من هو؟ نصه الى القرآن - 00:10:00ضَ

طلق الزوجة من زوجاته. وانسي هذه المرأة ولهذا قال لك المؤلف سواء في الاضواء او في الاموال اه سواء كان كما قلنا طلق زوجة من زوجاته. ونسيها في الاموال اعتق رصيصا من رصيده الى اخره. طيب قال لك الضابط الثالث قال لك وتستخدم في - 00:10:20ضَ

في حقوق الاختصاصات. الضابط الثالث عند التزاحم في الاختصاصات المرافق العامة مصير القرآن تقدم شخصان تقدم شخصان البيع في هذا المكان. البيع في هذا المكان. تقدم شخصان للبيع في هذا المكان لا يسعهما هذا المكان تزاحم فيه نقول - 00:11:00ضَ

او للجلوس او لايقاف السيارة ونحو ذلك من قول الصيد في هذا او للاحتطاب او الاحتشاش او غير ذلك. من المرافق والمختصات. نقول نصير الى القرعة يتزاحم هذا ولم يمكن الجمع بينهما نقول نصير الى القرآن. قال والولايات - 00:11:40ضَ

نعم والولايات. الولايات ايضا هل الضابط ماذا؟ الرابع. في الولايات الدينية. نصير الى القرعة في الولايات الدينية فشاح في الاذان. كل منهما توفرت فيه الشروط الشرعية. في المؤذن وتشاح فيه - 00:12:10ضَ

تشاح في الامامة نص الى قرى شاح في الولاية مع التساوي في الولايات الدينية يقول الظابط الخامس في الولايات الدنيوية وهذا مثل الوظائف ونحو ذلك. فشاحت الوظيفة في هذه الوظيفة وهذه الولاية - 00:12:40ضَ

ونحو ذلك. مع التساوي مع التساوي في الشروط الشرعية فنقول نصير الى ماذا؟ تقصير الى القرآن. هذه الضوابط الخمسة يعني اللي صار فيها طيب هذا القسم الاول ايه القسم الثاني - 00:13:10ضَ

لا يشار الى قرعة اذا ترتب على ذلك محذور شرعي. وذلك في رابطين. نعم ذلك في ضابط الضابط الاول ان تظهر المصلحة فلا حاجة للقرآن مثال ذلك اشاح رجل او رجال في امامة هذا المسجد. وكل منهم توفرت فيه الشروط الشرعية. يؤم القوم اقران - 00:13:40ضَ

كانوا في القراءة سوا فاعلموا في السنة فان كانوا في السنة سوا فاقدهم هجرة فان كانت هجرة سواء اكبرهم سلما او اقدمهم سلما توفرت فيه كل منهم الشهور تولي هذا الرجل لهذا المسجد اصلح من الاخر. نقول نصيب ما يحتاج الى القرى ما دام ظهرت المصلحة - 00:14:10ضَ

في هذا الشخص دون الاخر نقول نصير الى القرآن لا حاجة الى القرعة نعم لظهور المصلحة الضابط الثاني اذا كان يترتب على القرعة ميسر. اي نعم بقينا في من الضوابط احنا كم ذكرنا في القرعة؟ ها؟ خمسة بقي - 00:14:40ضَ

بقينا في ضابط سادس في صالة القرعة في القسم الاول نعم يعني القسم الاول اذا ما ترتب عليها محظور شرعي اذا كان وذكرنا خمسة ظوابط الضابط السادس في الشركات السادس للشركات عند قسمة الشركة فنعدل مال الشركة - 00:15:10ضَ

نعدل مالسلكة بالانصبة والاجزاء ثم نجدي القرآن. مثال ذلك في ارض نعدل هذه الارض. هذا له النصف وهذا له النصف او هذا له الثلث وهذا له الثلث ان نعدله. فان رضي - 00:15:40ضَ

بعد التعذيب بعد ان تعجل. ان رضي زيد ان يأخذ هذا الجانب. وعمرو ان يأخذ هذا الجانب. الامر اذا ما رضيت بعد التعذيب ها نصير الى ماذا؟ نصير القرآن. مثلا زيد وبكر - 00:16:00ضَ

شركات في هذه الكتب او في هذه الاقلام. نقسم هذه الكتب. حسب الاملاك. هذا له الثلث هذا له الثلثان ان رضي هذا له الثلث وهذا له الثلث. نجعلها ثلاثة. ان رضي هذا يأخذ جزئين وهذا يأخذ جزء - 00:16:20ضَ

الحمد لله ما رضي نجري القرآن. بعد التعبير نعم طيب. قلنا القرعة يا اخوانت محظورا شرعيا ها؟ ما يشار اليها. وذكرنا الضابط الاول نعم ان تظهر المصلحة. ما نجد القرآن؟ الضابط الثاني ان يترتب عليها ميسر - 00:16:40ضَ

يترتب على القرعة ميسر. فنقول هنا لا نفصل للقرآن. مثال كما قلنا في مسألة الشركة ما عدلنا ما شركة مالت شركة بالازى والانصبة حسب الاملاك. لم نعدل مال الشركة. وانما - 00:17:10ضَ

جزءا وجزءا اخر ثم كنا نجري قرعة. يجوز هنا او لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لانه يترتب على ذلك ما يصير كل واحد منهم يدخل في هذه القسمة وهو اما ظالم او ظالم. يعني يدخل - 00:17:40ضَ

يعني نحن من لم نعدل هذا له النص هذا له النص. ثم بذلك وظعنا خطه. دون ان يكون هناك تأديب ربما ان هذا يأخذ نصيبه كاملا ربما انه يأخذ اقل من نصيبه. فنقول هنا اجراء القرعة ما دام - 00:18:00ضَ

عليها غنم وغرن ها؟ وش الحكم هنا؟ ها؟ نقول بان هذا ميسر ولا يجوز. الضابط الثالث اه نعم اذا اذا كانت القرعة مصادمة للنص نعم اذا كان في القرعة مصادمة للنص. فنقول بانه لا تجرى القرآن - 00:18:20ضَ

مصادمة النص نقول بانها لا تجرى الركن سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك والحمد لله على التمام في المد والختام والدوام ثم الصلاة مع على النبي واله والتابعين - 00:18:50ضَ

يعني هذا اخر درس وهذا اخر درس فوائد يعني الغالب المسائل الموجودة في القواعد - 00:19:20ضَ