شرح صحيح البخاري الثاني ( مكتمل )
المجلس (261) | #شرح_صحيح _البخاري_الجديد | الشيخ عبد المحسن العباد البدر| #الشيخ_عبدالمحسن_العباد
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع - 00:00:02ضَ
احباب شركة اليتيم واهل الميراث. قال حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله العامري الاويسي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عروة انه سال عائشة رضي الله عنها وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ابن - 00:00:22ضَ
انه سال عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى وان خفتم الى ورباع فقالت يا ابن اختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله. فيعجبه ما وجمالها فيريد وليها ان يتزوجها بغير ان يقسط في صداقها. فيعطيها مثل ما - 00:00:52ضَ
يعطيها غيره فنهوا ان ينكحوهن الا ان يقسطوا لهن ويبلغوا بهن اعلى سنتهن من الصداق وامروا ان ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة ثم ان الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الاية فانزل الله - 00:01:22ضَ
تفتونك في النساء الى قوله وترغبون ان تنكحوهن. والذي ذكر الله انه يتلى عليكم في الكتاب الاية الاولى التي قال فيها وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال - 00:01:52ضَ
عائشة وقول الله في الاية الاخرى وترغبون ان تنكحوهن يعني هي رغبة احدكم ليتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال. فنهوا ان ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها - 00:02:12ضَ
من يتامى النساء الا بالقسط من اجل رغبتهم عنهن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله - 00:02:32ضَ
باب شركة اليتيم اهل الميراث. نعم. واهل الميراث. اي مع اهل الميراث وذلك ان الرجل قد يموت عن بنته وعن ابن عمه فان الميراث يكون للبنت والباقي لابن العم. وابن العم يعني هو ليس من المحارم. ولكنه من - 00:02:52ضَ
من الاقارب الذي يعني يتزوج ابنة عمه فيكون هذا يعني هذا القريب الذي اه توفي اه اه ابن ابو البنت وترك البنت وابن العم ابن عمي هاي يعني تعجبه بجمالها ومالها فيريد ان يتزوجها ولا يمكن غيرها - 00:03:22ضَ
من زواجها لانه يعني يرغب ان يكون هذا المال الذي بينه وبينها يعني آآ يبقون اعلى الشركة فيه يعني هي هي لها النصح وله وله الباقي. لها النصف وله الباقي. فيريد ان يتزوجها لكن - 00:03:52ضَ
لا يعطيها حقها من الصداقة. لانه وليها وهو الذي يريد ان يتزوجها فلا يوصلها الى ما تستحقه من الصداق اه اه ابناء اه عروة سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن هذه الاية فاخبرته بانها المرأة تكون مع وليها الذي هو ابن عمها مثلا - 00:04:12ضَ
وذلك ان اه اه يريد ان يتزوجها ولا يقسط لها ويعطيها حقها فانا انزل الله عز وجل هذه الاية فانكحوا. يعني اذا كان ابن عمها الذي هو وليها وليس هناك ولي غيره لانه هو الذي ورثها. وهو اقرب اولى رجل ذكر. في الميراث. فانه - 00:04:42ضَ
اذا تزوجها يعطيها حقها كاملا. ولا ينقصه. وان اراد غير ذلك فليتزوج ما شاء من النساء ها اه مثنى وثلاث ورباع. يتزوج كما يشاء من غير قريبته هذه. واذا اراد ان يتزوجها - 00:05:12ضَ
فانه يعطيها الحق التي تستحقه ولا يبخسها من حقها من حقها شيئا. يعني فيكون هذا القريب الذي اللواء ابن العم اراد ان يكون هذا المال الذي هو لها يعني يرغب فيها من اجل مالها ومن اجل جمالها - 00:05:32ضَ
اذا كانت بخلاف ذلك فانه لا يريدها. اذا كانت ليست يعني مال وليست ذات جمال فانه يرغب عنها. فنفى استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانزل الله الاية الثانية يعني في وهي ليست هناك من النساء قل لا فيهن - 00:05:52ضَ
هو ما يتلى عليكم في الكتاب يعني والمراد ما يتلى في الكتاب في الاية الاولى ويعني وترغبون ان تنكحوهن وما جاء المتعلق ليس فيه ولا عنه. ومعلوم ان الرغبة ان كانت يعني آآ مطلوبة - 00:06:12ضَ
فانه يقول رغب فيه وان كان غير مطلوب وقد رغب عنه. يعني انه لا يريده. فجاءت يعني آآ يعني المتعلق يعني غير موجود لانه يحتمل هذا ويحتمل هذا. يحتمل هذا اذا كان صحيفة مال في وهي ان كان صاحبة ما - 00:06:32ضَ
صاحب ماذا يصير عنه؟ تقول عائشة انها هذه الاية يعني انهم كما انهم اذا لم تكن صحيفة عثمان ولا جمال يرغبون عنها فعليهم اذا كان صاحب اثناء لو جمال ويرغبون فيها ان يعطوها حقها ولا ينقصوها - 00:06:52ضَ
عما تستحقه او يستحقه امثالها من المهر وكمال المهر والمقصود من ايراد الحديث هنا ذكر الشركة. شركة اليتيم مع غيره من الورثة. لان المرأة اليتيمة يعني من ابيها النصف وابن عمها ورث الباقي. فهناك شركة او حصل شركة بين - 00:07:12ضَ
الورثة آآ بنت الميت وابن عم الميت الذي هو من اقاربه والذي هو وليها وليس هناك ولي اقرب ليس هناك اخ ولا يعني ولا غيره فصار اقرب من لها ابن عمها يعني - 00:07:42ضَ
الله عز وجل امرهم بانهم اذا ارادوا او رغبوا في في في اليتيمة عليهم الا ينقصوها حقها. كما انهم اذا كان يعني ليست بذات مال ولا جمال وليس هناك لها ميراث ولن يورث ابوها ميراث وهي بدون بدون مال وبجمال - 00:08:02ضَ
فانه يرغب عنها فكما انكم ترغبون عنها اذا لم تكن صاحبة مال وجمال فاذا كان صاحبة مال وجمال ورغبتم فيها فاعطوها حقها ولا تنقصوها عن الشيء الذي تستحقه مما هو اه لمثل مثيلاتها. نعم - 00:08:22ضَ
العروة انه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فقالت يا ابن اختي هي اليتيمة تكون في حجري وليها تشاركه في ماله - 00:08:42ضَ
مالها وجمالها فيريد وليها ان يتزوجها بغير ان يقسط في صداقها ويعطيها مثل ما يعطيها غيره. فنهوا ان ينكحوهن الا ان يقسطوا لهن ويبلغوا بهن اعلى سنتهن من الصداقة. وامروا ان ينكحوا ما طاب لهم من - 00:09:02ضَ
النساء سواهن. اذا لم يقصروا يعني. اذا لم يقسطوا يتركوها ويزوجوهن يعني غير يزوجون يزوجها لشخص اخر يزوجها شخصا اخر ويعني وان تزوجها فلابد ان يعطيها حقها ولا يبخل يعني حقها. نعم. يعني واذا اذا اذا يعني لم تعطوه حقها اتركوها - 00:09:22ضَ
وتزوجوا ما شئتم من النساء ما تناول ثلاثة وربع. يعني الباب مفتوح لكم في غيرها. ولا تمسكوها قد ضرر بها من اجل المشاركة في مالها ومن اجل اه كونها يعني اه - 00:09:52ضَ
ومن اجل انكم لا تعطونها حقها اعطوا حقها او اتركوها وتزوجوا ما شئت من النساء سواهن مثنى وثلاث ورباع. نعم قال عروة قالت عائشة ثم ان الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الاية. فانزل الله ويستفتونك في النساء - 00:10:12ضَ
الى قوله وترغبون ان تنكحوهن. والذي ذكر الله انه يتلى عليكم في الكتاب الاية الاولى. يعني وما في كتاب في اثم النساء يعني يريد الاية الاولى. نعم. التي قال فيها وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء - 00:10:32ضَ
قالت عائشة قول الله في الاية الاخرى وترغبون ان تنكحوهن. يعني هي رغبة احدكم ليتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال. فنهوا ان ينكحوا ما رغبوا في مالها - 00:10:52ضَ
وجمالها من يتامى النساء الا بالقسط من اجل رغبتهم عنهن. نعم يعني وكما انهم اذا اذا كانت المرأة يعني اليتيمة ليس لها مال وليست ذا جمال وهم يرغبون عنها ولا يريدونها فكذلك اذا كانت ذات مال وجمال - 00:11:12ضَ
ارادوا ان يتزوجوها فيعطوها حقها. فيعطوها حقها ولا يبخسوها. فكما انكم لا ترغبون فيها اذا لم يكن لها مال وجمال فاذا كان لها مال وجمال اعطوها حقها والا اتركوها. وتزوجوا ما شئتم سواها مثنى وثلاثة ورباع. نعم - 00:11:32ضَ
من اجل رغبتهن عنهن. من اجل رغبتهن من اجل رغبة عنهن. من اجل رغبتهم عنهن يعني اذا كان انها يعني لا يرغب فيها وراغب عنها يتركها فكما انكم اذا اذا لم تكن ذات مال وجمال ترغبون عنها واذا كان لها مال وجمال ترغبون فيها اذا - 00:11:52ضَ
فيها بعضها حقها والا اتركوها وتزوجوا ما شئتم مثنى وثلاث ورباع. نعم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري الاويسي. نعم. المدني عن ابراهيم بن سعد. نعم. ابن ابراهيم عبد - 00:12:22ضَ
ابن عوف المدني. نعم. عن صالح ابن كيسان. المدني. نعم. عن ابن شهاب. محمد مسلم. ابن شهاب الزهري. المدني عن عروة ابن الزبير ابن العوام المدني عن عائشة رضي الله عنها. نعم. وكلهم مدنيون. وقال الليث - 00:12:42ضَ
حديث ابن سعد حدثني يونس يونس بن يزيد الايدي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة نعم قال رحمه الله تعالى باب الشركة في الاراضين وغيرها. قال حدثنا عبد الله بن محمد - 00:13:02ضَ
قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال انما جعل النبي صلى الله عليه واله وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة - 00:13:22ضَ
ثم ذكر باب باب الشركة للاراضين وغيرها. نعم. باب الشركة في الاراضين وغيرها. يعني ان تكون في الاراضي وتكون في غيرها. يعني سواء من الاشياء الثابتة او المنقولة. او المنقولة - 00:13:42ضَ
فانها تكون الشركة مثلا في في الاراضي وتكون في السيارات وفي وفي الابل وفي غيرها من الاموال. وآآ ذكر هذا الحديث الذي فيه شفعة في كل ما لم يقسم وانه اذا يعني وقعت الحدود الطرق فلا شفعة. ومعلوم ان في شركة - 00:14:02ضَ
لان لان كونها شيء لم يقسم يعني معناها انه مشترك. يعني فاذا الشركة موجودة يعني في الاراضي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال شفعة في كل مال يقسم. ومعنى ذلك ان فيه شركة. هذا الذي لم يقسم فيه شركة. وان - 00:14:22ضَ
الشفعة تكون للشريك في الاراضين اذا كانت غير مقسومة لان كل واحد مشاع فاذا باع احدهما فان للاخر الشريك ان ان ينتزع الحصة الشريفة من الذي الت اليه بقيمتها؟ من الذي الت اليه بقيمتها؟ وهذا اذا كان يعني حصل يعني - 00:14:42ضَ
ذلك منه في في اول الامر يعني بحيث انه من حين بلغه البيع يبادي الى الشفعة وان بلغه البيع ولم يبادر فانه فيها لان المقصود في الشبهة انه ازالة الضرر من اول وهلة. اما كونه يعلم بهذا ثم يسكت ثم بعد ذلك - 00:15:12ضَ
يطرأ له او يعني آآ يحصل له ان يرغب في الشكر ليس له ذلك. لان الشبهة عندما تكون من حين ما يعلم من حين ما يعلم الانسان فانه يبادر الى الى الشفعة وان تركها فانه لا شفعة له. فاذا صرفت - 00:15:32ضَ
وقسم فاذا فاذا رسمت كل انما جعل صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق يعني اذا قصفت ووقعت الحدود وعرف كلا نصيبه وبما صار - 00:15:52ضَ
شريف صار جار يعني شريكه قبل ان تحسن القسمة وتوضع الحدود يكون جارا وليس بشريك ان الشراكة انتهت بالقسمة. فان ذلك لا شفعة لان لانه يعتبر جار ولا ليس بشريك. والشفع - 00:16:12ضَ
شريكه. نعم الجار يمكن له شفعة فيما ذاك اذا كان هناك مشترى. شيء مشترك بينهما. بان يكون فيه مسيل مشترك بينهما او يكون فيه مدخل سوق بينهما يعني خاص بهما فهذا يحصل مع - 00:16:32ضَ
من اجل هذا الاشتراك يعني في الامور الاخرى غير المال. فهو يعتبر جار ولكنه يعتبر شريكا في الماء في وشريك في المدخل الذي هو يعني آآ طريق يعني يدخل ثم يكون هذا هذا على حدة وهذا على حدة - 00:16:52ضَ
فانهم شركا في هذا الطريق فهذا يكون يسوغ الشفعة. واذا لم يكن شيئا من ذلك بان آآ الحدود يعني وضعت وعرف كل نصيبه فانه لا شفعة له. نعم. قال حدثنا - 00:17:12ضَ
عبدالله بن محمد. في المسند. بن هشام. بن يوسف صنعاني. عن معمر. ابن راشد الازدي عن الزهري عن ابي سلامة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر ابن عوف يسلمه ابن عبد الرحمن ابن عوف. ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف نعم. قال رحمه الله تعالى باب اذا - 00:17:32ضَ
اما الشركاء الدور او غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة. اذا اقتسم الشركاء الدور. نعم. او غيرهم فليس لهم رجوع ولا شفعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي - 00:17:52ضَ
سلامة عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال قضى النبي صلى الله عليه واله وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ثم ذكر ترجمة اخرى وهي باب اذا اقتسم الشركاء - 00:18:12ضَ
الدور او غيرها. اذا شركاء الدرة او غيرها. لهم الرجوع ولا الشفعة. لان كل يعني استقل بنصيبه فلا يرجع بعد القسمة الا برضا صاحبه. وليس له شفعة وليس له شفعة. لان كل واحد - 00:18:32ضَ
بحقه يقول لان كل واحد مستقل بحقه. ثم اورد الحديث الذي سبق ان مر من اجل انه عندما تحصل القسمة فانه لا ليس هناك شفعة. اذا حصل قسمة وتميز كل صاحب عن صاحبه فانه لا شفعة الا كما قلت - 00:18:52ضَ
فيما اذا كان هناك امر مشترك بينهما بعد القسمة فتكون الشفعة بسبب ذلك بسبب ذلك الاشتراك قال حدثنا مسدد ابن مساعد عن عبد الواحد عبد الواحد ابن زياد عن معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر - 00:19:12ضَ
بعود الله قال رحمه الله تعالى باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم عن عثمان يعني ابن الاسود قال اخبرني سليمان ابن - 00:19:32ضَ
وابي مسلم قال سألت ابا المنهال عن الصرف يدا بيد. فقال اشتريت انا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال فعلت انا وشريكي زيد ابن ارقم وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال - 00:19:52ضَ
قال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئه فذروه. ثم ذكر باب اشراك كذاب الفضة هنا وما يكون فيه الصرف. باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه صرف. يعني ان الاشتراك يكون في الذهب والفضة - 00:20:12ضَ
ولكن يعني لابد يعني في فيه او الاشتغال فيه من التقابض من التقابل التساوي والتقابض اذا كان اذا كان يعني آآ اذا اذا كان يدا بيد لابد من التساوي ولابد من التقابظ وآآ واما اذا كان نسيئا فانه لا يجوز. وانما يجوز - 00:20:32ضَ
ما ما كان فيه التقابض ولا يجوز ما كان فيه النساء. فاذا حصل يعني اشتراك يعني بين يعني بين اثنين وحصل البيع والشراء وصار فيه تقابظ يعني في في الاشياء المتماثلة فان ذلك سائق - 00:21:02ضَ
وكذلك ايضا بالنسبة للاشياء غير متماثلة كالذهب مع الفضة والفضة مع الذهب فانه يجوز ان يجوز النساء يجوز النساء لابد آآ لابد نتقاضى يعني لابد من التقابض ولكن التفاوت سائق. يعني لا يكون هناك نشاء ويترك - 00:21:22ضَ
ما فيه نشاء ولكنه يعني يكون فيه التقابض مع التفاوت لانه وكان مثلا عددا عددا كبير من الدراهم يقابل عدد كثير من من الدنانير فان ذلك سائغ لكن لكن لابد من التقابل ما يجوز فيه النساء. ايش قال؟ حديث. ها؟ يقول - 00:21:52ضَ
سليمان ابن مسلم سألت ابا المنهال عن الصرف يدا بيد. فقال اشتريت انا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة. فجاءنا البراء بن عاجز فسألناه فقال فعلت انا وشريكي زيد ابن ارقم. وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان - 00:22:22ضَ
فذروه. نعم يعني ما كان يدا بيد فخذوه. ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئه فاتركوه يعني ما كان يدا بيد يعني فيما يتعلق بالنسبة النوع الجنس الواحد فلا بد من التساوي والتقابل وان - 00:22:42ضَ
من الجنسين فلا بد يعني من فلا بد من التقابظ لكن مع التفاوت والتفاوت سائر لانه بين الجنسين مختلفين احدهما اغلى من الاخر. احدهما الذي هو الذهب اغلى من الفضة. فيعني يجوز بيع - 00:23:02ضَ
بالفضة لكن متفاوتة لكن بشرط التقابض. فالرسول عليه الصلاة والسلام ارشد الشركاء انه اذا حصل منهم بيع فانه اذا كان يعني شيئا من جنس واحد وكان فيه تنازل فمع التماثل لابد - 00:23:22ضَ
من التقابل. واذا كان من جنسين فلا بد من التقابض لكن مع التفاوت. التفاوت سائق. نعم. قال حدثنا عمرو بن علي؟ عمرو بن علي الفلاج عن ابي عاصم وهو الضحاك بن احمد النبيل ابو عاصم النبيل هذا - 00:23:42ضَ
كيفهم نشوف البخاري من كبار شيوخه ويروي عنه بواسطة وبغير واسطة. وهنا روى عنه بواسطة عمرو بن علي الفلاس. نعم عن ابي عاصم؟ عن عثمان يعني ابن الاسود. نعم. عن سليمان ابن ابي مسلم. نعم - 00:24:02ضَ
عن ابي المنهال وهو عبدالرحمن بن المطعم البناني نعم عن البراء بن عازب رضي الله الله عنه. قال رحمه الله تعالى باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جويرية ابن اسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه - 00:24:22ضَ
سلم خيبر اليهود ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. وقال باب مشاركة الذمي والمشركين في في المزارعة باب مشاركة الذم والمشركين في المزارعة اما بالنسبة للذمي فان القصة اليهود والمزارعة مع اليهود هي من هذا القبيل لانهم - 00:24:52ضَ
وهل ذمة؟ واما بالنسبة للمشركين فقياسا عليهم فيه اذا كانوا مستهنين. اذا كانوا اذا كانوا مستأمنين اه انهم يعاملون كما يعامل الذميين من اهل الكتاب. يعني في المزارعة والمغارسة وغير ذلك - 00:25:22ضَ
النص جاء في اهل الذمة واما غيرهم فبالقياس عليهم في حال ما اذا كانوا مستعمرين يعني اعطوا الامان. يعني في بلاد المسلمين فانهم يعني يجوز ان يتعامل معهم في المزارعة وغيرها - 00:25:42ضَ
مثل ما يتعامل مع اهل الذمة ثم ذكر الحديث الذي فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام اعطى خيبر يعني لليهود الذين فيها على ان يقوموا عليها بزرعتها يعني وساقاتها اي في النخل بالشطر مما يخرج منها - 00:26:02ضَ
يعني الشطر يكون لليهود في مقابل عملهم والشرط الثاني يقول للمسلمين في مقابلة اصولهم التي هي الاراضي يزرع والنخيل التي يعني تسقى. نعم. قال حدثنا موسى بن اسماعيل التبوذكي عن جويدية ابن اسماء. نعم. النافع عن عبدالله. نعم. عبدالله بن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قسمة الغنم - 00:26:22ضَ
والعدل فيها. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على صحابته - 00:26:52ضَ
فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به انت ثم قال باب قسمة الغنمي والعدل فيه والعدل فيها يعني العدل في قسمة الغنم والعدل في قسمة الغنم وذكر هذا الحديث عن عن - 00:27:12ضَ
وابن عامر الجهني رضي الله عنه والحديث سبق ان مر واورده هنا من اجل ان النبي عليه الصلاة والسلام وكل اليه قسمة الغنم وكل اليه قسمة الغنم وان يكون يعني لكل لكل يعني ما يستحقه منها وبقي عتوده - 00:27:32ضَ
وهو يعني ما كان من الماعز آآ فقال ضحي به انت. والمقصود من من ايراد الحديث هنا من اجل ما وكل الرسول صلى الله عليه وسلم الى عقبة من القسمة. نعم. يعني ومعنى ذلك ان هذا المجموع الذي امر بقسمته - 00:27:52ضَ
فهو يقسم عليهم بالعدل. نعم. فبقي عتود. نعم اتيت سبق ان مر انه يعني من التيس يعني اه من من الغنم يعني انه يعني اه ثني او قريب من الثاني او فوق الثاني لان الماعز يعني يكون فيها يعني ان يكون اتم سنة. نعم - 00:28:12ضَ
واما الضأن الجدع منها يضحى به. الذي له ستة اشهر. نعم قال هندسنا قتيبة بن سعيد. نعم. عن الليث. ابن سعد. عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر قال رحمه الله - 00:28:42ضَ
الله تعالى باب الشركة في الطعام وغيره. ويذكر ان رجلا ساوم شيئا فغمزه اخر فرأى عمر انه ان له شركه. نعم. ان له شركة. قال انا اصبغ ابن الفرج. قال اخبرني عبد الله ابن وهب. قال اخبرني سعيد عن زورة ابن معبد. عن جده عبد الله ابن هشام. وكان قد ادرك النبي - 00:29:12ضَ
صلى الله عليه وسلم وذهبت به امه زينب بنت حميد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله فقال هو صغير فمسح رأسه ودعا له. وعن زهرة ابن معبد انه كان يخرج به جده عبد الله ابن هشام الى السوق - 00:29:42ضَ
فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له اشركنا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فاشركهم فربما اصاب الراحلة كما هي فيبعث بها الى المنزل - 00:30:02ضَ
ثم قال باب باب الشركة في الطعام وغيره. باب الشركة في الطعام وغيره. يعني الاشتراك يعني يكون بالطعام وغيره طعام واورد هذا الحديث واورد اول ذلك الاثر عن عمر رضي الله تعالى عنه ان الرجل - 00:30:22ضَ
ان ان رجلا ساوم شيئا ساوم شيئا يعني كان يصوم شيئا من البائع فغمزه اخر يعني منه انه يعني من انه شريك له. يعني في هذا الذي يشتريه. يعني رأى عمر انه ان له شركة - 00:30:42ضَ
وان شركة تحصل بالقول وتحصل بالفعل وبالاشارة. يعني ليس بلازم ان يقول انا شريكك بل لو انه وحصل بينه وبينه اشارة مفهومة تشير الى الاشتراك فانه يكون شريكا بذلك. فاورد هذا الاثر - 00:31:02ضَ
عن عمر ان رجلا شاء وما شيئا يعني يبي يشتريه وذاك ساكت يعني لم يعني يعني يجد فيه ولكنه رمز هذا الذي يساوم وترافعوا الى عمر رضي الله عنه فرأى ان له شركة. لان هذا - 00:31:22ضَ
لان هذا الذي فعله يقوم مقام القول. لان كونه يغمزه يعني مشيرا او يعمل بيده اشارة. او اي كيف انه يقوم مقام القول ولا يلزم ان تكون الشركة بالقول؟ بل يمكن ان تكون بالاشارة كما جاء في في هذا الحديث - 00:31:42ضَ
وفي هذا الاثر ثم ذكر الحديث الذي فيه عبدالله ابن عبد الله ابن ابن هشام اي نعم ها؟ نعم عبد الله ابن هشام عبد الله ابن هشام يعني جاءت به امه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت بايعه فقال انه صغير. يعني ما هي للكبار؟ الذين يعني - 00:32:02ضَ
لانهم رجال ما تكونوا للصبيان. ولكن الرسول مسح على رأسه ودعا له. مسح على رأسه ودعا له فكان ببركة هذه المسح وهذا الدعاء كان اذا اشترى شيئا ربح فيه. فكان اذا - 00:32:22ضَ
ترى شيء يربح فيه وجاء وكان خرج الى السوق يعني وقد يعني وقد اشترط امن فجاء ابن الزبير وابن عمر ابن الزبير وابن عمر كلاهما. نعم. جاءوا اليه وقالوا اشركنا. اشركنا لان - 00:32:42ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك وهذا محل الشاهد من يراد الحديث في الشركة في الطعام. لانهم قال يشركنا يعني في الطعام. طلبوا منه ان يشاركوه في الطعام بان لان الرسول صلى الله عليه وسلم باله فيحصل له الربح فيحصل له الربح ببيعه وشرائه في الطعام - 00:33:02ضَ
من اجل ذلك اورد هذه الترجمة في الطعام لان ابن الزبير وابن عمر طلبوا منه ان يشاركوه بالطعام او في في طعام فهذا هو محل الحديث من اجل الطعام اصاب الراحلة وربما اصاب الراحلة ربما اصاب الراحلة يعني انها انها ربح يعني ربما حصل الراحلة - 00:33:22ضَ
ربح يعني سواء كانت بمفرده او عليها حملها من الطعام. يعني فهذا يعني معناه انه يربح بدعوة بسبب دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما اصاب الراحلة فيبعثها الى منزل كما هي. يعني على على على - 00:33:52ضَ
هيئتها او على يعني اذا كان عليها حمل يعني مع حملها وان المقصود من ذلك ان هذا من الربح الذي ربحه ذلك الصحابي الذي دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا اصبغ ابن الفرج. نعم - 00:34:12ضَ
عن عبدالله بن وهب نعم عن سعيد ابن ابي ايوب عن سفرة ابن معبد وهو؟ مصري عن جده ها؟ المصريين؟ نعم. نعم. عن جده عبد الله بن هشام. وهو مصري؟ ما ذكره شيء؟ لا قال القرشي. نعم - 00:34:32ضَ
على كل اكثرهم مصريون لان اصبغ من فرج مصري وعبدالله نصري وسعيد بن ابي ايوب مصري وآآ زهدا زهدا زهرة بن معبد. نعم هذا مصري نعم. قال عن امه زينب بنت حميد. نعم - 00:34:52ضَ
ويا صحابية نعم قال رحمه الله تعالى باب الشركة في الرقيق قال حدثنا مسدد قال جويرية ابن اسماء عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في مملوك وجب عليه - 00:35:12ضَ
ان يعتق كله ان كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصتهم اخلي سبيل المعتق ويخلى سبيل المعتق. كما قال بعض الشركة في الرغيف. ذكر العتق يعني والعتق انما حصل ومعه هذا انما يكون بشركة - 00:35:32ضَ
يعني ما دام شخص له شخص والثاني له وغيره لهم يعني اسهم يعني في ذلك الرقيق معناه انه مشترك المقصود من الترجمة شركة في الرقيق يعني ان هؤلاء مشتركون وواحد منهم اعتق واحد منهم اعتق فالذي اعتق - 00:36:02ضَ
انظر اذا كان عنده مال فانه يقوى من رقيق بقيمة عدل يعني ليس فيها زيادة ولا نقصان ثم يعطي هذا الذي اعتق من ماله ما يقابل حقهم من من ملك ذلك - 00:36:22ضَ
رقيق ثم انه يعتق يعتقه اي هذا الذي آآ اعتق جزءه سهمه وكذلك دفع يعني اسهم شركائه يعني فهذا فيه انه شركاء لقد شرك في الرقيق لان هذا الذي حصل في عتق وحصل انه اه قوم العبد دفع للباقين يعني هذا في شركة. هو يعني فيه فيه اشراك بالرقيق - 00:36:42ضَ
سبقه مرة قريبا في درس امس ها قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا جرير ابن حازم عن قتادة عن النظر ابن انس عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة رضي الله - 00:37:12ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق شخصا له في عبد اعتق كله ان كان له مال والا تسعى غير مشقوق عليه. ثم ذكر هذه عن ابي هريرة وهو مثل الذي قبله وهو انه اذا اعتق شخص - 00:37:32ضَ
شخصا من يعني فانه يعني عليه ان يعتق الباقي. ان كان يعني بان يكون الشركاء يقوى ويدفع لهم يصيبهم وفيه زيادة انه اذا لم يحصل يعني اه آآ انه آآ آآ جميع وانه لم يحصل له يعني ان آآ يتمكن - 00:37:52ضَ
انني يعني يدفع لشركائه فان الرقيق يستسعى يعني يطلب منه ان يبحث عن احد يساعده فان وجد احدا يساعده فانه يدفع لهم ويعتق ويعتق العبد والا فانه يبقى مبعظا. يعني يصير بعظه عتيق وبعظه غير عتيق. ولكنه يستسعى يعني يطلب منه ان يسعى - 00:38:22ضَ
مثل ما حصل لابن بريرة التي جاءت تطلب من من عائشة ان تعينها على المبالغ التي كتبت عليها من قبل اهلها فان فان وذلك ان الشرع يعني في تشوف الى العتق وحرصا - 00:38:52ضَ
عليه وان وانه مطلوب لفك الرقاب ولهذا جاء الترغيب فيه وجاء فيه يعني كفارات تتعلق باعتاق الرقاب. فهو مما مما مما يرغب فيه ما يحرص عليه نعم. قال حدثنا ابو النعمان محمد بن فظل. عن جرير ابن حازم. نعم - 00:39:12ضَ
قتادة ابن الدعامة عن النظر ابن انس. نعم. عن بشير ابن نهيك. نعم. عن ابي هريرة. نعم. قال رحمه الله باب الاشتراك في الهدي والبدن. واذا اشرك الرجل الرجل في هديه بعدما اهدى. قال حدثنا ابو النعمان - 00:39:42ضَ
قال حدثنا حماد بن زيد قال اخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جابر. وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة. مهلين بالحج لا يخلط لا - 00:40:02ضَ
يخلطهم شيء. فلما قدمنا امرنا فجعلناها عمرة. وان نحل الى نسائنا فشت في ذلك القالة قال عطاء فقال جابر فيروح احدنا الى منى وذكره يقطر منيا فقال جابر بكفه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا. فقال بلغني ان اقواما يقولون - 00:40:22ضَ
كذا وكذا والله لانا ابر واتقى لله منهم. ولو اني استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت. ولولا ان معي الهدي لاحللت فقام سراقة ابن مالك ابن جحشم فقال يا رسول الله هي لنا او للابد؟ فقال لا بل للابد قال - 00:40:52ضَ
وجاء علي بن ابي طالب فقال فقال احدهما يقول لبيك بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وقال الاخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم - 00:41:12ضَ
على احرامه واشركه في الهدي. ثم قال باب الاشراك في الهدي والبدن. باب الاشراك الهدي والبدن واذا اشرك الرجل الرجل في هديه بعد ما اهدى. واذا اشرك الرجل الرجل في هديه بعد ما اهدى - 00:41:32ضَ
الاشتراك بالهدي والبدن عطف البدن على الهدي من عطف الخاص لانها من جملة الهدي. يعني الهدي يكون يكون آآ ابلا وبقرا وغنما. يعني فذكر البدل بعد الهدي من عطف الخاص على العام لانها من جملتها. الا انه - 00:41:52ضَ
نص عليها لانها اكمل اكمل بهيمة الانعام. لان اكمل شيء في بهيمة الانعام البدن. التي هي الابل. وكذلك اذا يعني اشرك في هديه بعد ما اهدى لان الرسول عليه الصلاة والسلام ساق الهدي من المدينة. ساق الهدي من - 00:42:12ضَ
المدينة عليه الصلاة والسلام. وجاءه يعني ابل من اليمن مع علي. اه اه ان الذي شاطه ثلاثة وستين وانه جاء يعني بما يكمل المئة الذي هو علي رضي الله عنه. وكان اتى بها لرسول الله ليست - 00:42:32ضَ
لعلي ولم يكن علي مهديا وانما علي اهل باهلك الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا وقد ساق الهدي فالرسول عليه الصلاة والسلام اشركه اشرك عليا رضي الله عنه في - 00:42:52ضَ
هذه المجموعة لان الرسول جعل هذه هدي الذي التي جاء اثابها علي وضمها الى العدد الذي جاء بهم المدينة وصار كل ذلك هدي الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام اشرك عليا في الهدي ولهذا نحر بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين - 00:43:12ضَ
وامر عليا بان ينحر الباقين وامر عليا بان ينحر الباقي. وعلي رضي الله عنه اهل باجلال رسول الله. وكان ذلك على غير معلوم لعلي الرسول عليه الصلاة والسلام جعله يبقى على احرامه - 00:43:32ضَ
وقيل انه اشركه في الهدي الاول وان هذا هو الذي ساقه وان المقصود من ذلك مشاركته في ثوابه والا فانه ساقه صلى الله عليه وسلم يعني معه على انه هدي منه او انه اشركه العدد الباقي الذي - 00:43:52ضَ
جاء به من اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول ادخله مع الهدي ولكنه اشركه اي اشرك عليا يعني في ذلك فصار قارنا فصار قارنا بان الرسول احرم بقران وهو اهل باهلانا مثله وآآ اشركه بالهدي - 00:44:12ضَ
فصار قارنا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا. اول الحديث قال عن ابن عن جابر وابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعا. في الحديث جاء عن جابر عن ابن عباس وقدموا صبح رابعة يعني من ذو الحجة. يعني وصلوا الى - 00:44:32ضَ
مكة في الصبح الرابع من ذي الحجة. نعم. مهليين بالحج لا يخلطهم شيء. مهلين بالحج. يعني بعض اصحاب الرسول وسلم بعض اصحاب الرسول ليس كلهم لان فيهم المتمتعين. وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم متمتعات. محرمات بالعمرة فقط. ليس معها حج - 00:44:52ضَ
ولكن يقصد ذلك بعض الصحابة الذين كانوا محرمين بالحج الذين كانوا محرمين بالحج يعني لا يخلطه شيء يعني ما اليه عمرة وانما هم احرم بالحج. نعم. قال فلما قدمنا امرنا فجعلناها عمرة. وان نحل الى نساءنا - 00:45:12ضَ
ففشت في ذلك القالة فلما وصلنا امر النبي بنى جانا عمرة يعني يفسخون احرامهم بالحج الى عمرة لانهم ما كان معهم هدي واما الذين معهم هدي فامرهم يبقوا على احرامهم. سواء كانوا قارنين او او مفردين. ما كان معه هدي بقي على احرامه من قارئين ومفردين - 00:45:32ضَ
ومن لم يكن معه هدي من القرنين والمفردين امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفسحوا احرامهم الى عمرة وان يكونوا وان يكونوا متمتعين وعندما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ورأوا ان الرسول باق على احرامه وتحدثوا قالوا كيف - 00:45:52ضَ
ان افعل هذا ثم نحل من احرامنا بعد الطواف والسعي والتقصير. ثم نأتي نسائنا ونذهب الى منى ونحن قد جامعناهن وكان ذكره يقدر يعني يقطر من المني. يعني رأوا في انفسهم يعني شيئا من ذلك وقالوا هذه المقالة. فالرسول صلى الله عليه وسلم من بلغه انهم قالوا هذه المقالة قال عليه الصلاة والسلام يكفاكم لله واتقاكم له - 00:46:12ضَ
ان ولولا وانني اه لو استقبلت من امري ما استقبلت لما سقطت الهدي ولولا ان معي الهدي لاحللت. ولولا ان معي الهدي لا احللت فبين عليه الصلاة والسلام المانع له من ان يحل الى عمرة وان يكون مثلهم ويعني بين لهم - 00:46:42ضَ
اهمية العمرة وفضلها بقوله لو استقبلتم من امره ما استدبرتم. لو كنت الان في ذو الحليفة وكل شيء امامي احرمت بعمرة ولولا ان معي الهدي الان لاحللت. يعني كما ان الذين لم يسوقوا هديا ووصلوا الى مكة والرسول - 00:47:02ضَ
امرهم بان يفصحوا لهم الى العمرة يقول لولا لولا ان لولا ان معي الهدي لا يحلج مثلكم ولجعلتها عمرة. ولجعلتها فبين عليه الصلاة والسلام الفرق بينه وبينهم وانه هو ومن كان ساق الهدي سواء كانوا قارنين او مفردين فانهم يبقون - 00:47:22ضَ
فانهم يبقون على احرامهم. وكذلك من ساق الهدي وهو متمتع وهو مفرد فان عليه ان يدخل الحج على العمرة ويصير قارن. يدخل الحج على ويسير قارن لانه لا لا ينحر الهدي بالنسبة للحجاج قبل يوم النحر. فالذي آآ - 00:47:42ضَ
بعمرة ومتمتع لا ينحر هديه اذا وصل الى مكة وانما يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا ويكون الاحلال للذين ساقوا الهدي يعني انما يكون يوم العيد. نعم ثم قال ذكر فيما يتعلق بعلي اشغال اه قال احدهما وقال الاخر - 00:48:02ضَ
وقال احدهما يقول لبيك بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ان ان جابر وابن عباس اختلفوا في الصيغة التي قالها علي فقال احدهما وهو جابر لبيك باهلانك اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عبارته وعبارة ابن - 00:48:32ضَ
باش هي قوله لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لبيك بحجة رسول الله. بحجة رسول معناه واحد. والمؤدى واحد لانها انهم اختلفوا العبارة. فالعبارة الاولى في لجابر والعبارة الثانية لابن عباس. نعم. قال حدثنا ابو النعمان - 00:48:52ضَ
عن عن حماد بن زيد. لا بعد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم على احرامه واشركه في الهدي. نعم امره ان يقيم على احرامه يعني انه بحجة رسول الله والرسول صلى الله عليه وسلم قارنان ويعني وقد ساق الهدي واشركه بهديه - 00:49:12ضَ
واشرفه في هديه لان الابل التي جاء بها من اليمن ليست لعلي ولم يبعث يأتي بها هديا وانما اتى بها لرسول الله عليه الصلاة والسلام وانه مال اتى به للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم جعله هديا. واضافه الى الذي جاء من المدينة. واشركه في هديه - 00:49:32ضَ
ادركه بهديه. نعم. وصار قارنا. لانه هل به الى الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول قارئ وهو اعتبر قارنا نعم. قال حدثنا ابو النعمان. نعم. كمل. انتهى. واشركه في الهدي. انتهى؟ هم - 00:49:52ضَ
نعم؟ نعم. نعم. فاشرفه بالهدي. نعم وهذا هو محل الشاهد. من من من الترجمة. نعم. قال حدثنا ابو النعمان محمد ابن حماد ابن زيد عن عبد الملك ابن جريج عن عطاء عن جابر نعم عطاء ابن ابي رواحة - 00:50:12ضَ
جابر نعم. وعن طاووس عن ابن عباس. طاووس ابن كيسان؟ ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم. قال حدثنا محمد قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن ابيه عن عباية - 00:50:32ضَ
الرفاعة عن جده رافع ابن خديج رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحليفة من تهامة فاصبنا غنما وابلا. فعجل القوم فاغلوا بها القدور. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بها فاكفأت - 00:50:52ضَ
ثم عدل عشرا من الغنم بجزور ثمان بعيرا ند وليس في القوم الا خيل يسيرة. فرماه رجل فحبسه بسهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش. فما - 00:51:12ضَ
منا فاصنعوا به هكذا. قال قال جدي يا رسول الله انا نرجو او نخاف ان نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فنذبح بالقصب فقال اعجل او ارني. ما اظهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. ليس السن والظفر وساحدثكم عن ذلك. اما السن فعظم - 00:51:32ضَ
اما الظفر فمدى الحبشة. ثم قال باب عدله. باب من عدل عشرا من الغنم جسور في القسم. باب من عدل عشرا من الغنم في جزور في القسم. يعني هذا الحديث سبق ان مر بجرس الان بدرس الامس هو - 00:52:02ضَ
ورد وهناك وفيه ذي الحليفة يعني غير محدد. يعني وهذا الحديث فيه بيان انه غير حذيفة عن ابي الحذيفة الذي جاء في هذه القصة يشهد الحذيفة التي امنقت للمدينة وانما هو مكان من تهامة. انه مكان من - 00:52:22ضَ
تهامة فهذا فيه الرواية فيها زيادة بيان عن اه عن ما تقدم. وذكر القسمة ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني وهي غنائم قسمها الرسول عليه الصلاة والسلام وعدل عشرا من الغنم بجزور وهذا - 00:52:42ضَ
يعني انما هو في القسم حقوق مشتركة فصار البعير يساوي عشرا من الغنم. البعير واحد يساوي عشرة من الغنم وقد يكون البعير يساوي اكثر وقد يكون يساوي اقل. انما المهم ان هذه قسمة في حقوق مشتركة وكان في ذلك الوقت - 00:53:02ضَ
اه البعير يعادل يساوي عشرة من الغنم. ولا يعني ذلك ان هذا لا بد ان يكون كذلك. وانه عند القسمة بين الابل والغنم ما ان كل بعير يعدل بعشر فقد يعدل بخمس وقد يعدل باكثر من عشر. على حسب يعني - 00:53:22ضَ
والرداءة يعني في الصنفين. لكن في ذلك الوقت صارت القسمة على هذا النحو وان فيه تساوي وتماثل بين البعير وعشرا من وعشر من الغنم. والمقصود من ذلك من ايراد الحديث هو هو هنا. ما جاء من الكون البعير يعني - 00:53:42ضَ
الى عند القسمة في عشر من الغنم. ثم يعني آآ ذكر جاء في في الحديث انهم قال ان لاقوا العدو غدا وليس انا عن مدى ما معهم سكاكين يذبحون بها يعني الغنائم او يذبحون بها يعني ما يذبحون من الغنائم فقال الرسول صلى الله - 00:54:02ضَ
اعجل اعجل او ارني. ارني. يعني وهما بمعنى واحد. يعني بمعنى ان الانسان يعني يعجل في الذبح يعني حتى لا تعذب الذبيحة. يعني يعجل لا سيما اذا كان الشيء ليس بالحديد فانه يحتاج - 00:54:22ضَ
سرعة يعني حتى يريح الذبيحة. ومعلوم ان وقد بين عليه الصلاة والسلام ان الذبح يكون بكل ما يعني الدم يعني ما لم يكن سنا او عظما. ما لم يكن سنا او ظفرا. ما لم يكن سنا او ظفرا - 00:54:42ضَ
يعني غير ذلك يذبح به. يعني بالحجارة. يعني بشيء من الخزف يعني مهم يكون شيئا حادة وقد مر بنا الحديث الذي فيه ان ان جارية كانت ترعى غنما وان واحدة منها يعني - 00:55:02ضَ
حصل لها ما يعني يعني ضرر يعني هذا الحديث من الحديث الذي قبله الا ان فيه زيادة تهامة يعني في ذي الحليفة ما هو تحديد يعني المكان وانه غير الميقات. والامر الثاني فيه زيادة اعجل او او ارني شك يعني - 00:55:22ضَ
من الراوي هل قال اعجل او قال امري ومعناهما واحد. يعني معنى ذلك انه يبادر ويسرع يعني في ذبحها حتى لا يحصل تعذيب للذبيحة وسبق ان مر ان جارية كانت ترعى غنما فحصل من واحدة منهن يعني ضرر من خشية ان - 00:55:42ضَ
انها تهلك فاخذت حجرا وكسرته كسرتين فصار يعني حادا فذبحته بحد الحجر والرسول عليه في هذا الحديث لما سئل اتى بكلام عام يعني يبنى عليه وهو ان كلما الدم وذكر اسم الله عليه فانه يعني يحصل به المقصود ويحصل به الذبح. فاتى بلفظ عام - 00:56:02ضَ
تشمل كل شيء يعني آآ يمكن ان يكون به يمكن ان يكون به الذبح يعني سواء من الحديد او من الخزف او من الحجارة او غير ذلك يعني كل ما امكن يعني يعني انهر الدم وذكر اسم الله عليه فانه فانه - 00:56:31ضَ
يحصل به المقصود ولا يلزم ان يكون بمدى. نعم المدى هي هي الاولى اذا كانت موجودة لان فيها اراحة الذبيحة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته وليحد احدكم شفرته التي هي التي يذبح بها وليرع - 00:56:51ضَ
ذبيحته يعني فلا يحصل لها فلا يحصل لها عذاب. نعم قال حدثنا محمد محمد ابن سلام عن وكيع ابن الجراح عن سفيان آآ ثوري عن ابيه مشروع عن عباية ابو الرفاعة عن جده رافع ابن خديجة - 00:57:11ضَ
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله وفيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين - 00:57:37ضَ
امين. يقول اعتمرت وقدمت المدينة. وساعود الى مكة بعد عدة ايام. فهل اعتمر مرة ثانية نعم اعتبر مرة ثانية وهذي العمرة هي التي يفرح بها ويحرص عليها لانها لان العمرة الاولى من الميقات وهذه عمرة من الميقات - 00:57:57ضَ
سؤاله الثاني يقول آآ عندنا في المسجد بعض الاخوة يبقى في مكانه بعد صلاة الفجر الى حين طلوع الشمس عملا بالحديث المعروف. فهل معنى ذلك انه لا يجوز ان ينتقل من مكانه الذي صلى فيه؟ الا - 00:58:19ضَ
اذا كان تنتقل الى مكان قريب كان يستند الى جدار او عامود لا بأس بذلك يقول لقد درست في بلدي الاصول الثلاثة والقواعد الاربعة وكشف الشبهات كتاب التوحيد ونواقض الاسلام وغيرها - 00:58:42ضَ
فهل لي ان ادرس في بلدي ولو لم اتحصل على تزكية من اهل العلم آآ الانسان يعرف قدر نفسه فاذا كان معها يعني عنده شيء من المعرفة يؤدي على قدر ما يستطيع لكن اذا كان يعني اه ما ما هو متحقق من ضبط الامور - 00:59:01ضَ
ومعرفة الحق فان هذا يخشى عليه لكن مثل هذه الكتب اذا قرأت شروحها من يعني اهل العلم بها والمتوكلين منها والذين شروحهم مفيدة فيها فانت تستفيد ويمكن ان تقرأ عليهم يعني هذه - 00:59:30ضَ
الكتب ويعني وشروحها او تتكلم بشروحها اما كونك تأتي من نفسك بشيء وانت يعني قد لا تكون مطمئنة لنفسك فانها من الخير لك ان لا تقدم على شيء يعني لا تضبطه ولا تمكن منه ولكن اذا قرأت - 00:59:50ضَ
عليهم مثل هذه الكتب وهذه الشروح التي هي شروح سليمة فانها المقصود يحصل. احسن الله اليك في مسألة قريبة من هذه وهي ان بعض الناس الان قد يتصدى للتدريس ويقال هذا الرجل الان ما نعلم احد زكاه من اهل العلم هل نجلس - 01:00:10ضَ
اليه او لا نجلس. ليس بلازم ان يكون كل انسان مزكى. ليس بلازم لكن الكلام على كون الانسان عنده قدرة يعني كل على حسب ما يستطيع. وان يعني لو لو ذهبت يعني الى اي انسان - 01:00:30ضَ
يمكن ما تجد عنده تزكية؟ اقول ما تجد عنده تزكية ما كله الانسان يكون عنده تزكية؟ قد يكون الرجل يعني يبلغ من العلم ما بلغ ويدرس وليس ما عندهم تزكية ما عنده ورقة عن فلان زكاه. لكن المهم كون الانسان يعرف قدر نفسه. فاذا كان يعني - 01:00:50ضَ
عنده قدرة ويعني ويبني على اه كلام علماء محققين ورسائل وشروح تتعلق في الموضوع ويعني يدرسها ويتكلم فيها وفقا لما يعني آآ قاله آآ آآ الشارحون المعتبرون في ذلك لان هذا يعني اللي يقصد وليس بلازم انك اذا شفت لي واحد يدرس تروح تسأله انت عندك رخصة ولا ما عندك رخصة؟ عندك تزكية ولا ما عندك تزكية؟ ابدا استفد - 01:01:10ضَ
احسن الله اليك مقولة ابن سيرين ان هذا العلم دين. نعم. فانظروا عمن تأخذون دينكم. يستدلون على انه ليس كل احد جلس للتدريس صحيح ليس كله ليس كل احد لكن انا اقول الانسان الذي يجلس يعني - 01:01:40ضَ
عليه ان يعرف قدر نفسه فان كان الناس عنده قدرة فعل وغيره يستفيد منه وان كان ما عنده قدرة يعني يترك او يقرأ الشيء الذي قد كتب وهي كتابة سليمة كاتبها يعني اه اه - 01:02:00ضَ
يحرص عليه مثل الشيخ ابن باز وابن عثيمين. نعم. يقول ما حكم اخذ معونة حافز للعاطلين عن العمل مع انه يأخذ مكافأة امامة مسجد ومكافأة التحفيظ ولكن يصدق عليه انه عاطل عن العمل الوظيفي - 01:02:20ضَ
يعني اذا كان الذين يعطون هذا الحافز يعني يعلمون ذلك عنه وانها منه وانهم يعطونه هذا الشيء وانه يستحق هذا الشيء يأخذه وعليه ان يخبرهم. ان يخبرهم بالذي يحصل له. نعم. يقول هل يجوز خصي - 01:02:40ضَ
عبد الرقيق هل يجوز خصي ان يقصى كما تحصى البهائم؟ لا لا لا يجوز. لا يجوز. نعم. يسأل العن صحة حديث قال صلى الله عليه وسلم لا يقف على قبري شقي. والله ما نعلم ما نعلم شيئا في هذا. الاحاديث المتعلقة - 01:03:00ضَ
زيادة قبر الرسول الخاصة ليس هناك شيئا يعني يدل على ثبوتها. يعني كل ما جاء في زيارة قبر الرسول خاصة لكن يدخل في العمومات يدخل في العمومات. نعم. وكذلك الحديث الذي جاء من - 01:03:22ضَ
في الحديث الذي الذي ورد من زار قبره هذا كل كل حديث ورد في الزيارة يعني غير صحيحة لكن اذا سلم الحديث هذا قيل انه ليس بخاصة وان المقصود من ذلك انه يسلم عليه من كل مكان. يعني بان يقول صلى الله وسلم عليه والملائكة تبلغه. ومنهم من يقول ان ذلك يكون عند القبر - 01:03:42ضَ
ها جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 01:04:12ضَ