التفريغ
وليس المقصود بالمجامعة الجماع. لان الجماع ممنوع منه في الحيض ولهذا قال في نفس الحديث الذي سيأتي بعد ما ذكر المجامعة قال آآ لم يجامعهن في البيوت فقال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء - 00:00:00ضَ
جامعهن في البيوت يعني خالطوهن واصنعوا كل شيء للنكاح يصنع كل شيء الا النكاح. فاذا قوله المواكلة والمجامعة يعني كونه يأكل معها ويشرب معها. ويخالطها فيجامعها بمعنى انه يلتقي بها ويحتك بها وتمس بشرته بشرتها كل شيء يفعل - 00:00:20ضَ
الجماع كل شيء يفعل الا النكاح اورد ابو داوود رحمه الله حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان اليهود كان عندهم ان الحائض اذا حاضت اخرجوها من البيت او اعتزلوها فلم يجامعوها يعني لم يخالطوها - 00:00:47ضَ
لم يخالطوها جاء الاسلام في مخالطتها ومؤاكلتها ومشاربتها ومضاجعتها وبكل شيء الا الجماع كما قال الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يظهرن. جاء الحكم في - 00:01:09ضَ
لا في بيان ان هذا الذي يفعله اليهود يعني لا يفعل وانما تخالط المرأة ويجتمع بها وتراجع وتباشر بكل كل شيء الا الجماع اصنعوا كل شيء الا النكاح اصنعوا كل شيء الا النكاح - 00:01:36ضَ
فلما بلغ اليهود ما ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما امر به من يعني مجامعة النساء خالطتهن وعدم مفارقتهن قالوا ما يريد هذا الرجل الا ان يخالفنا في كل شيء. يعني اذا رآنا نعمل شيء امر بخلافه - 00:02:01ضَ
ارتد الى غلافه فهو يعمل على ان يخالفنا في كل شيء فجاء عباد ابن بشر ابن حضير الى رسول الله واخبروه. قالوا اليهود قالت كذا وكذا. افلا ننزعهن افلا ننصحهن؟ يعني حتى نبالغ في المخالفة او حتى يعني يكون اشد في المخالفة - 00:02:26ضَ
فالرسول صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه قبل ومن قال فلا ننكحهن يعني من اجل المبالغة في مخالفة اليهود لاننا في في انهم لا يعني يخالطونهن ونحن نخالط نراجع ونقاتل ونشارب كل شيء ما بقي الا انفتاح الجماع افلم - 00:02:52ضَ
فلا ننكحهن فعند ذلك غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لان المخالفة لا تكون في معصية الذي جاء به الاسلام ولعلهم كانوا في زمن التشريع الوحي ينزل يعني يمكن ان يكون هناك نقص - 00:03:12ضَ
اخواني هناك يعني تغيير فتكون المخالفة المخالفة او المبالغة في المخالفة فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غضب وظهر عليه الغضب وبدا عليه الغضب قالوا حتى يعني الصحابة حتى ظننا انه وجد - 00:03:32ضَ
عليهما ويعني انه في قلبه عليهما شيء. ثم قام وخرج ولما خرجا واذا بهدية يؤتى بها للرسول صلى الله عليه وسلم وفي لبن فارسل على اثرهما وجاء اه وسقاهما من ذلك اللبن الذي هو هدية. قالوا فظن ان فظننا انه لم يجد عليهما شيء. يعني ما دام انه يعني دعاهم واتقاهم - 00:03:50ضَ
واشركهم في هذه الهدية يعني معناه ان الغضب الذي كان انه قد زاد وانه ما في نفسه عليهما شيء لانه في هو كما ارى وجهه وغضب وهم خرجوا وبعد ذلك دعاهم للهدية واعطاهم منها وسقاهم منها - 00:04:17ضَ
الحديث هذا فيه بيان ما كان عليه اليهود. من التشدد ومن مجانبة النساء الحيض والابتعاد عنهن. ويقابلهم النصارى. الذين يجامعونهن. يجامع الذين يجامعون هن في حال حوضهن يجامعونهن في حال حيظهن - 00:04:39ضَ
النسيان صار وسط بين هؤلاء وهؤلاء. لا نكاح ولا جماع. ولا اعتزال ومجانبة ومباعدة ومفارقة. وانما اجتماع واختلاط ومعاكلة وكل شيء واولئك زادوا اللي هم النصارى حتى بلغوا الى انهم ينكحوهن ويجامعونهن - 00:05:07ضَ
يجامعهن في حال غيظهن فالاسلام وسط بين هؤلاء وهؤلاء انا اناس رضي الله عنه ان اليهود كانت اذا حاضت منهم المرأة اخرجوها من البيت ولم ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت. يجامعوها يعني يخالطوها في البيت يعني يخالطوها في البيت. يعني مهي بالقضية قضية - 00:05:36ضَ
يعني شيء اكثر من هذا يعني وهو حتى حتى المجالسة ما يجالسونها. وكانها وكانها صارت يعني يعني فيها وباء معدي. نعم وسئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك فانزل الله سبحانه ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وهذا - 00:06:04ضَ
في بيان سبب النزول وانهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني عما يفعله اليهود فانزل الله ويسألونك عن المحيض قل هو اذى نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح - 00:06:29ضَ
جامعهن في البيوت ان يخالطوهن في البيوت لا تفارقهن ولا تعتزلوهن واصنعوا كل شيء من النكاح بل الانسان يمكن ان يتمتع بها في غير فرجها يعني المحرم او الاذى يجتنبه وغير ذلك هو صائغ له - 00:06:49ضَ
لكن الذي يخشى عليه ان يقع في المحرم عليه ان يبتعد عن المكان الذي يمكن ان يقع فيه في المحرم. ويستمتع بما بما فوق الايجار. نعم وقالت اليهود ما يريد هذا الرجل ان يدع شيئا من امرنا الا خالفنا فيه. نعم. فجاء اسيل بن خضير وعباد بن بشر الى النبيل - 00:07:08ضَ
صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله ان اليهود تقول كذا وكذا. افلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى ظننا ان قد وجد عليهما من وجد عليهما يعني غضبا يعني من - 00:07:31ضَ
من وهي الغضب. يعني وقالوا انها كلمة وجد يعني تتفق في الماضي وفي المضارع ولكنها تختلف المصدر في امور متعددة يقال وجد يعني آآ في الغضب موجزة موجودة يعني غضب ووجد مطلوبه وجودا وجد مطلوبه الذي يطلبه وجوده - 00:07:51ضَ
المصدر وجوده واذا كان يعني الضالة وقال وجدانا يعني وجد الضالة وجدانا واذا كان عن من الغنى وجد يجدا يعني بمعنى استغنى يعني فهي الفاظ تتفق في الماضي وفي المضارع ولكنها تختلف في المصادر - 00:08:31ضَ
فتختلف المعاني وتختلف المصادر يعني باختلاف المعاني. وهذه فائدة ذكرها الحاضر في في فتح الباري وانا اشرت اليها في الفوائد المتقاة من فتح الباري فيما يتعلق بالفوائد اللغوية فيما يتعلق بالفوائد اللغوية منها هذه الفائدة. نعم - 00:09:01ضَ
فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبعث في اثارهما استقبلتهما يعني حصل تلاقي يعني هما خارجان والهدية التي الذي اتى بها اقبل بها فحصل التلاقي بين هؤلاء الذين - 00:09:27ضَ
اللذان خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي جاء بالهدية. فلما دخل صاحب الهدية ارسل في اثرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع سقاهما وهذا فيه بيان - 00:09:47ضَ
ان ما في نفسه عليهما يعني قد زال وقد خص ولهذا يعني قالوا انه الاولى يعني جميعنا الظن الذي هو غير اليقين. وظن الاخيرة هي بمعنى اليقين. والظن يأتي يعني باليقين ولما دون اليقين يعني الشك وللتردد يعني في شيء وعدم الجزم به يعني فظن تأتي - 00:10:07ضَ
بمعنى السيطنة الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم يعني يستيقنون ويعتقدون انهم ملاقوا ربهم. فيأتي افضل بمعنى اليقين ويأتي بمعنى يعني الشك او التردد ان يجيب بغير يقين. فالاول قال يعني حتى - 00:10:37ضَ
انه يعني آآ وقع في بالنا او يعني آآ تخيلنا او فهمنا انه غضب عليهما ولما ردهما واعطاهما من اللبن وسقاهما يعني تيقنوا انه لم يجد عليهما ان ما في نفس عليهما - 00:10:57ضَ
قال حدثنا موسى ابن اسماعيل. موسى ابن اسماعيل التبوذكي ثقة اخرجه اصحابه في الاستفتاء. عن حماد عن حماد وابن سلمة ثقة اخرجه له بخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. عن ثابت عن ثابت من اسلم البناني وهو ثقة. اخرجه اصحاب الكتب الستة - 00:11:17ضَ
عن انس؟ عن انس ابن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والصلاة والسلام وهذا الحديث باسناده رباعي وهي اعلى ما يكون عند النسائي من الاسانيد عند ابي داوود من الاسانيد - 00:11:40ضَ
الرباعيات اعلى انس عند ابي داود الرباعية وهذا منه لان فيه مسدد وحماد بن سلمة وثابت البناني وانس ابن مالك ثم ايضا يعني هذا الحديث مسلسل باهل البصرة لان هؤلاء الاربعة من اهل البصرة - 00:12:00ضَ
وحماد موسى انا اقصد لا من قرية ابو ذكي بس ها نسبه نسبتين من قرية ابو ذكر. هذه طبعا في نسب ولا بلد؟ على كل يعني ثلاثة يعني اللي هم حمادي - 00:12:20ضَ
وثابت وانس المالك. هؤلاء من اهل البصرة. وموسى ابن اسماعيل ما ما اعرف يعني هل هم البصرة او لا لكن يعني اه يعني معناه انه متفقون بانهم من رجال كتب الستة. الاثناء يعني مسلسل برجال الكتب الستة - 00:13:21ضَ
وحماد بن سلمة وثابت البناني وانس بن مالك الله جل وعلا ويسألك عن المحيظ قل هو اذى. بمعنى من فعل شيئا مستقل شيئا يعني يعني دم خبيث وهو اذى طبعا يعني فيه مضرة يعني في - 00:13:45ضَ
تعتزم النساء في المحيض يعني ما دام هذا الاذى موجود. ما يكون كذلك بالنسبة للمرأة هذا يتأذى به تتألم المرأة. يعني عند مجامعتها؟ لا. عند وجود الحيض منها ايام الحيض. يعني ما هو ما هو - 00:14:15ضَ
يعني قول المرأة يعني هو نفسه هو نفس الدم والذي في فرجها اذى يعني فلا يعني تحصل المجامعة يوم الاذى لا شك انها تتأذى به يعني يحصل لها ظرر ويحصل لها في حال غيظها يعني تألم وتأثر يحصل لها يعني حالات يعني - 00:14:35ضَ
يعني تتأثر بها لا شك لكن هل المقصود ان المرأة تتأذى به؟ اما هو ليس اذى لان انه دم النجس. يعني اذى الان نعم هذا هو القدر والنجاسة كلها. طيب ونقول الاذى بمعنى الالم. الالم المرأة ليست تتألم لكن آآ - 00:14:55ضَ
فهل النهي لان المرأة تتألم؟ لا مو بالنهي الان الاية ويسألونك عن المحيض قل هو اذى الوزن قل هو اذى اي نعم الكلمة اذا صارت تتحمل عدة المعاني ممكن ممكن كيف الكلمة كلها يعني يمكن ان ان تعتبر - 00:15:15ضَ
قول اليهود ما يريد هذا الرجل ان يدع شيئا من امرنا الا خالفنا فيه. هذه ما تكون قاعدة في وجوب المخالفة على اليهود ان يتحرى المسلم ان يخالف اهل الكتاب. آآ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في اشياء - 00:15:35ضَ
يعني آآ وافق فيها واشياء خالف فيها. بل اعمال الجاهلية اللي هو الكفار اللي آآ كان آآ كانوا يعبدون الاوثان ولا يعني ينتمون الى دين يعني آآ في اشياء وافقهم عليها رسول الله يعني اقر - 00:15:59ضَ
واحد اثنين مضاربة كانت من اعمال الجاهلية واقرها الاسلام وهو مثل الولي بالنكاح كان موجودا في الجاهلية واقرها الاسلام. فاذا قضية المخالفة يعني هناك اشياء يعني كانت يعني موجودة في الجاهلية او موجودة عند اليهود والنصارى ولكن الاسلام - 00:16:19ضَ
الاثنين جاء بها. لكن الشيء الذي يكون من خصائصهم وما جاء الاسلام به يعني مسلم قال حدثنا المسدد قال حدثنا عبد الله بن داوود عن مزعر عن المقدام بن حذيف عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اتعرق - 00:16:39ضَ
كنت اتعرق العظم وانا حائض فاعطيه فاعطيه النبي صلى الله عليه واله وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته واشرب الشراب فاناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت اشرب منه. كما ورد ابو داوود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها انها - 00:17:01ضَ
تتعرق العظم يعني تأخذ العظم الذي عليه بقية لحم لان العطف هو الذي عليه لحم يعني ما هو لحم كثير يعني بحيث انه يعني الانسان يأكل ويعني آآ ينتهي منه ولا يعيده. يعني الى مكانه يعني اذا كان ان يتعرض - 00:17:21ضَ
يعني ما يأخذ اللحم العظم اللي على اللحم الكثير ثم يأخذ منه ويعيده للصحن او يعيده يعني يضعه يعني في على السماط وانما يخففه واذا اراد ان يتعرظ يعني يخفف اللحم الذي عليه حتى لا يعني لا يعني اه اه يفسده على احد يعني - 00:17:41ضَ
ما يريد ان يأخذ يعني يأكل فضلته او يأكل الشيء الذي آآ خرج من او نفث منه العرق هو عظم ايش بقية الان؟ عظم عليه فكانت تأخذه وتنهز منه يعني قطعة من اللحم ثم تعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه على - 00:18:01ضَ
الذي وضعت فمها فيه من ذلك العظم. يعني هذا مؤاكلة مؤاكلة الحائض. يعني اه اه خصوصا اكل مع عائشة وهي حائض ولم يكتفي بس مجرد كونه يأكل وياها من صحن واحد ولا من هنا او واحد لا نفس العظم ونفس المكان الذي مسه فمها - 00:18:21ضَ
يضع فمه عليه صلى الله عليه وسلم ففيه والمرأة يعني جسدها طاهر يعني الذي في يديها وما الى ذلك ما يقال وانما النجاسة في فرجها والحياة في فرجها ليس في يدها وليس في فمها وليس في سائر جسدها وانما - 00:18:41ضَ
يا سفير موضع معين منها فمؤاكلتها ومخالطتها ومراجعتها ليس فيها بأس وهذا فيه مطابقة للترجمة من حيث المؤاكلة يعني يؤاكلها بل ويضع عليه الصلاة والسلام فمه على موضع فميها. وكانت تشرب الماء من من الاناء ثم - 00:19:01ضَ
قيل النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في المكان الذي وضع فيه فمها. الجهة التي شربت منها في الاناء. يعمد اليها اشربوا منها صلى الله وسلم ففيه المؤازلة والمشاربة. المؤاكلة والمشاربة. العرق كما - 00:19:25ضَ
ثلث العظم على بقية اللحم وقد جاء في في قصة المنافقين وفي بيان احوال المنافقين قوله صلى الله عليه وسلم اثقل اثقل افضل الصلاة على المنافقين افضل الصلاة على المنافقين وصلاة العشاء وصلاة الفجر ولا يعلمون ما فيهما من الاجر لاتوهما ولو حبوا ثم قال - 00:19:45ضَ
والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا ثمينا امر ماتين حسنتين لشهد العشاء لو كان يعلم ان المسجد في لحم يوزع ولو كان اللحم يعني بسيط بان يكون عظم عليه بقية لحم ويوزع في المسجد يأتي للعشاء من اجل ان يأخذ نقيده من اللحم لان - 00:20:05ضَ
الدنيا وهمهم الدنيا ولا يريدون الاخرة والعياذ بالله. والذي نفسي بيده في الاخرة قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم احدهم انه يجد عرقا ثمينا ليعلمون ما فيهما من اجله لاتوهما ولو يعلمون ما فيهما من الاجر لاتوهما ولو حبوا - 00:20:26ضَ
بيأتون يعني يحبون على الركب لا يستطيعون الوصول على على ارجلهم. ولكن للحرص على تحصيل هذا الثواب يأتون يمشون على الرتب يحمون حبوا ولهذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون ما في صلاة الجماعة من الاجر كان الواحد منهم يصيبه المرض فلا تسمح نفسه ان يصلي - 00:20:50ضَ
وهو مريض وهو معذور فيأتي الى المسجد يهاجر بين رجلين. واحد يمسك عضده اليمنى وواحد يمسك عضده اليسرى ورجله تخطب الارض لا يستطيع ان يمشي على رجليه حتى يقام في الصف. يعني حتى يجعلونه في الصف لا يستطيع ان يوقف - 00:21:10ضَ
بمشيه هذا فعل اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين يعرفون عظم شأن صلاة الجماعة واجر صلاة الجماعة وقد قال عن عليه الصلاة والسلام المنافقون لو يعلمون ما فيهما من اجري لاتوهما ولو حبوا. ولكنهم همهم الدنيا - 00:21:30ضَ
ورغم بقية الدنيا قال والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا عرقا سميعا عظم عليه بقية نعم والتعرق هو فالاخذ بالاسنان من ذلك العرق اي اللحم الذي على في ذلك العرق. من مئتين يعني - 00:21:50ضَ
ما بين ظنفي او ظلع الاسد من اللعن قال حدثنا مسدد مسدد المترغب البصري ثقة اخرجه البخاري تعليقا ومسلم البخاري اخرجه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. عن عبدالله عنده عبدالله بن داود الخريبي وهو ثقة رجله البخاري واصحاب السنن. وعبدالله بن داوود الخريبي هذا نقل عنه الحافظ في فتح - 00:22:10ضَ
كلمة عظيمة يقول قال عبدالله بن داوود الخريبي ان اشد اية على اصحاب جهم الله عز وجل لانذركم به ومن بلغ. قال هذه الاية اشد اشد اية على جهة. لان الله تعالى وفق قول الله عز وجل انذركم به وما - 00:22:39ضَ
بلى فمن بلغه القرآن فكأنما سمعه من الله. فمن بلغه القرآن فكأنما سمعه من الله. يعني عليه ان يأخذ لان الله قال لينذركم به ومن بلى. الانذار للصحابة الذين نزل عليهم ولكل من يبلغه - 00:22:59ضَ
هذا القرآن فمن بلغه القرآن وسمعه وقرأه او اطلع عليه فكأنما سمعهن الله. لان الله تعالى يقول لينذركم به ومن بلغ. فالذين ينفون صفات الله عز وجل عن الله وينفون عنه الاسمى والصفات - 00:23:19ضَ
فقد انذروا بالقرآن وقد جاء في هذه الاية ان الانذار للموجودين ولكل من يبلغه من من الموجودين الذين لم يحضروا الى الرسول صلى الله عليه وسلم والذين يأتون بعد زمانه في القرون المختلفة وفي - 00:23:43ضَ
عصور المختلفة قال رحمه الله فمن اه فمن بلغه القرآن فكأنما سمعه من الله شو يعني عليه ان يتقيد بما فيه وان يأخذ بما فيه. وان يصدق بما فيه وان يعمل بما فيه. وينتهي عن ما فيه من النوازل - 00:24:03ضَ
المشعر الابتدائي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن المقدام بن شريح وهو فقه اخرج حديثه البخاري الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن. عن ابيه وهو شريح بن هانم وهو فقرة المخضرم ادرك الجاهلية والاسلام. ولم يلقى النبي صلى الله - 00:24:23ضَ
وحديثه مثل اه ابنه اخرجه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنة. عن عائشة وقد مر بقها قال حدثنا محمد ابن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور ابن عبد الرحمن عن صبية عن عائشة رضي الله عنهما انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه - 00:24:44ضَ
اله وسلم يضع رأسه في حجره فيقرأ وانا حائط. ثم اورد ابو داوود رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجرها. فيقرأ القرآن وهي حائض. يقرأ القرآن - 00:25:04ضَ
اه وهذا يعني يدل على ما الترجمة من جهة يعني مخالطتها والاجتماع بها اه الاحتكاك بها والانتقال بها. كل شيء الا الجماع. كل شيء الا النكاح الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجرها. وهذا فيه دليل على آآ مخالطة المرأة الحائض - 00:25:24ضَ
وفيه ايضا على دليل على قراءة القرآن في حال الاضطجاع. يقرأ القرآن مضطجعا وقاعدا وقائما يعني هنا قال يضع رأسه في حية يعني مضطجع. ويقرأ القرآن وفيه ايضا يعني قراءة القرآن - 00:25:52ضَ
يعني عند الاتكاء على الحائط او الوضع يعني في حجر الحائط ان ذلك لا بأس به. يعني وان كان يعني في مكان قريب من النجاسة لان رأسه في حجر وخرجها فيه النجاسة. وفيه الدم - 00:26:10ضَ
ان نجد فكان فدل هذا الطنيع وهذا الفعل من رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذه الامور قال حدثنا محمد ابن كثير محمد ابن كثير لعبده ثقة اخرجه اصحابك فيه ستة عن سفيان عن سفيان هو الثوري سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري - 00:26:36ضَ
ابن عبد الرحمن المنصور ابن عبد الرحمن ابن عبد الدار وهو ثقة اخرج له هذا الكتب الستة الى الترمذي. عن صفية بنته شيبة وهي الاعجبية ايضا وهي لها رؤية والذي يروي عنها هو ابنها - 00:26:57ضَ
لان عبدالرحمن ابن طلحة هو ابن صفية التي الذي يروي عنها هو ابنها وقضية لها رؤية وحديثها اخرجه قادم الاستفتاء. عن عائشة وقد مر ذكرها قال رحمه الله تعالى باب في الحائض تناول من المسجد. قال حدثنا ممتدد بن مسرفد قال حدثنا ابو معاوية عن - 00:27:22ضَ
عن باب ابن عبيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ناولني من المسجد فقلت اني حائض. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان حيضتك ليست في يدك. اما - 00:27:52ضَ
عرض ابو داوود رحمه الله هذه ترجمة وهي وهي المرأة تناول الحائض تناول من المسجد. الحائض تناول من المسجد يعني معناها انها تمد يدها تمد يدها يعني المسجد سواء كان من باب او من او من او من نافذة يعني اهلها وان كانت المرأة - 00:28:12ضَ
لا تدخل المسجد الحائض لا تدخل المسجد ولا تبقى في المسجد ولكنها يمكن ان تناول من في المسجد وهي خارج سواء كانت في الباب وناولت من كان داخل المسجد او كانت في يعني من اه يعني من فوق اه جدار اذا كان الجدار قصير او من النافذة - 00:28:32ضَ
يعني تكون على المسجد فمدها مدها يدها الى المسجد لا مانع منه ولا بأس به ولهذا لما ولهذا اورد ابو داوود رحمه الله حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ناولني الخبرة ناولوني الخبرة من المسجد يعني هو في المسجد وهي - 00:28:55ضَ
قرية مسجد فقالت انه اني اني حائض قالت قال ليست حيضتي في حيضتك في يدك ليست حوضتي في يدك يعني يدها اذا دخلت يدها طاهرة النجاسة في فرجها وليست في يدها - 00:29:16ضَ
فقالت ليس ليست حيضتي في يدك يعني معناها ان جسمها طاهر والاعظاء اعظاءها طاهرة انما النجاسة في مكان في المكان المخصص فهذا فيه دليل على ان ادخال يعني المرأة يدها او يعني كونها تناول شيئا يعني - 00:29:32ضَ
في المسجد ويعني تمتد يعني شيء منها الى المسجد يعني رأسها او يديها تظهر مع الشباك يعني هذا اذا هنا لا بأس بذلك لا بأس بذلك ولا مانع منه. وفيه ايضا دليل على قال قال بعض اهل العلم وفيه دليل على ان من حلف - 00:29:56ضَ
لا يدخل دارا ثم يعني يعني آآ مد يده اليها او دخلها لان هذا ما يعتبر دخول لا يعتبر دخول وكذلك مد اليد للمسجد لا يعتبر دخولا للمسجد. لا بأس بذلك وانما يكون اذا دخل هذه بكليته - 00:30:16ضَ
فلو انه ناول شيئا او انه يعني آآ دخل نظرا او ادخل رأسه مع دباب لتلك الدار لا يعتبر انه دخل حتى يدخلها بكامله قال حدثنا مسدد مفرد عن ابي معاوية. ابو معاوية محمد ابن خاتم الكوفي ثقة اخرجه في الستة. عن الاعمى. الاعمى سليمان - 00:30:39ضَ
من مهران الكافر اخرج له اصحابه عن ثابت ابن عبيد عن ثابت ابن عبيد وهو ثقة اخرج له اخرجه البخاري في مفرد ومسلم. عن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. وحديث اخرجه عن ابن ستة - 00:31:04ضَ
عن عائشة وقد مر ذكرها. قال رحمه الله تعالى باب في الحائض لا تقضي الصلاة. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا اخيب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن معاذة ان امرأة سألت عائشة رضي الله عنها اتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت احرورية انت - 00:31:24ضَ
لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء. ثم اراد ابو داوود رحمه والله بعضنا الحائض لا تقضى الصلاة. لا تقضي الصلاة. يعني هذا من الاحكام المتعلقة في الحائط. الا انها تطلب صوم - 00:31:44ضَ
صلاة وقد جاءت الشريعة بذلك والحكمة في هذا والله اعلم ان الصلاة ستتكرر وتأتي في اليوم والليلة خمس مرات اخواننا الصيام لا يأتي في السنة الا مرة واحدة شهرا في السنة. فاذا وقع الحيض يعني فيه فانه يقضى. واما الصلاة - 00:32:04ضَ
فان الايام تتوالى وكل يوم فيه خمس صلوات لم يشرع للنساء يقظين الصلاة وشرع لهن ان يقظين الصيام لان الصلاة تتكرر تأتي كل يوم والصيام لا يأتي في كل يوم ولا في كل شهر وانما يأتي في شهر واحد من السنة في شهر واحد من السنة فيقضى - 00:32:27ضَ
اورد ابو داوود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها ان معاذ العدوية سألتها عن تقضي الحائض الصلاة؟ اتقضي الحائض الصلاة؟ اتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت احرورية انت؟ يا في الحديث هذا؟ اي نعم؟ نعم. قالت احرورية عندي؟ يعني سؤالها كونها تقضي الصلاة لانها قيل ان هذا هو شأن الخوارج - 00:32:58ضَ
الذين يعني يرون ان الصلاة تقضى وهذا من تشددهم وتنطعهم وتكلفهم يعني انهم يعني يقضون الصلاة او يرون ان الحائض تقضي الصلاة فلما سألت هذا السؤال قالت احر يعني انت من الخوارج؟ فقالت لا ولكني اسأل لا ولكني اسأل. والسائلة هي نفسها. معاذة هذه - 00:33:27ضَ
فقالت كنا نحيض على ابي رسول انه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء. لا نقضي لا نباشر القضاء ولا نؤمر بالقضاء لا يوجد منا ذلك الفعل ولم نؤمر بذلك الفعل. ومن المعلوم ان الامر - 00:33:55ضَ
اذا يعني اه ذكره الصحابي فانه يريد به الامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا نؤمر يعني من النبي صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام اذا قال امرت فالامر له الله. والصحابة اذا قالوا امرنا او نهينا الذي امرهم ونهاهم رسول الله. صلى الله عليه وسلم والرسول - 00:34:15ضَ
عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ايوه طبعا حدثنا موسى ابن اسماعيل عن قالت عن عن معاذه ان امرأة سالت عائشة وهي سنت عن نفسها هنا بامرأة - 00:34:36ضَ
يعني ما قالت اني اني سألت عائشة هي التي سألت. هي السائلة ولكنها كنت عن نفسها بقولها امرأة. وهكذا الانسان يمكن عندما يريد ان يسأل عن شيء وهو صاحب السؤال ولا يحب ان يضيف السؤال اليه؟ يقول ماذا تقول برجل حصل منه كذا وكذا؟ او الرجل حصل له كذا او رجل - 00:34:56ضَ
يسأل يعني حصل له كذا وكذا لا بأس بذلك ولكن جاء في بعض الروايات انها سألت انها سألت عائشة يعني في نفسها لانها هي سائلة وهنا استثنية عن السائلة بامرأة. نعم - 00:35:16ضَ
لا تقضي الحائض الصلاة فقالت احرورية انت؟ لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلا نقضي ولا نؤمر وجاء في الصحيحين يعني رواية الصحيحين قالت لا ولكني اسأل. قالت لا ولكني اسأل. قالت ثم يعني نحفظك - 00:35:38ضَ
صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل. وفي هذا الحديث دليل على لزوم الاتباع في السنة فعلا وتركها. امتثال احكام الشريعة. وان ما جاءت به الشريعة يجب امتثاله بالفعل والترك - 00:35:58ضَ
وان الانسان يقدم بدليل هو يحزن بدليل سيدنا ولد اسماعيل عن وهيب. هو ابن خالد اخرجه. عن ايوب. عن ايوب ابن ابي تميمة شخصيان ثقة. اخرج الى اصحابك من ستة. عن ابي كلابة - 00:36:18ضَ
عن ابي طلال عبد الله بن زيد القرني وهو ثقة كثير الارسال وحديثه اخرجه اصحاب عن معاذ عن معاذه بنت عبد الله العدوية وهي ثقة اخرج لها اصحابك في الستة عن عائشة وقد مر ذكرها قال حدثنا الحسن ابن عمرو قال اخبرنا سفيان - 00:36:36ضَ
ابن عبدالملك عن ابن المبارك عن معمر عن ايوب عن معاذ العدوية عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث. قال ابو داوود وزاد فيه فنؤمر في قضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ثم اورد ابو داوود رحمه الله الحديث من طريق اخرى. وهو مثل الذي قبله الا ان فيه زيادة - 00:36:56ضَ
التنصيط على الامر بقضاء القوم وعدم الامر بقضاء الصلاة. حيث قال كيف نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة نعم. قال حدثني الحسن ابن عمرو. الحسن ابن علي الصديقي الحسن بن عمرو السديسي. وهو صدوق اخرج حديث ابو داوود وحده. عن سفيان ابن عبد الملك. عن سفيان يعني - 00:37:16ضَ
بن عبد الملك وهو ثقة اخرج حديثه مسلم في المقدمة وابي داود ما فيش مقدمة او غير ذلك لعل الظاهر ان هذا هو بس يعني الترمذي. نعم مسلم في المقدمة وابو داوود والترمذي. عن ابن مبارك. عن ابن المبارك وهو - 00:37:36ضَ
عبد الله بن المبارك عبدالله بن المبارك ثقة اخرجه اصحابك من ستة عن معمر عن معمر بن راشد الالفي البصري ثم اليماني عن ايوب عن معاذه عن وقد مر ذكر الثلاثة. قال باب. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:38:15ضَ
هو انحدر نص على مين؟ نعم؟ مين؟ لكن في النسخة الثانية هي لكن علق قال انما روى له مسلم في المقطعين نحاسب هنا يعني او الاسباب وضعها ميم قاف ايوه ما شاء الله لكن نقول في النسخة الثانية اللي انا نقلت منها ميم - 00:38:41ضَ
والمحدث المعلق اللي هو عادل مرشد ايوه قال انما روى له مسلم في المقدمة وهذا كثير. نعم. مر علينا بعضه سيأتي يعني يرمز والمحدث يقول انه في المقدمة في المقدمة. الاستدراك على ابن حجر الظاهر لكنه المرشد ما يغير في المبنى - 00:39:07ضَ
على ما هو عليه ويصير في هذا. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين آآ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:39:27ضَ
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود ابن جداني رحمه الله تعالى باب في اتيان الحائض. قال حدثنا قال حدثنا يحيى عن شعبة قال - 00:39:47ضَ
حدثني الحكم عن عبد الحميد عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مهتم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بالذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او نصف دينار. قال ابو داوود هكذا الرواية - 00:40:03ضَ
هكذا الرواية الصحيحة قال دينار او نصف دينار وربما لم يرفعه شعبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ابو داوود في رحمه الله تعالى باب في اتيان الحائض - 00:40:23ضَ
والمقصود من هذه الترجمة يعني فيما يترتب على فتيان الحائض اما حكم اتيان الحائض فهو حرام باجماع المسلمين يعني جماعها في الفرج حرام باجماع المسلمين اذا جاء في الكتاب والسنة على ذلك - 00:40:47ضَ
والاجماع منعقد على هذا واما من حصل منه المخالفة او وقع في الخطأ وجمع في الفرج فانه يأثم لحصول المخالفة وعليه كفارة او اختلف في ماذا يجب عليه فذهب بعض اهل العلم الى ان علي بن دينار او او نصفه كفارة - 00:41:04ضَ
عليه دينار او نصفه كفارة دينار او نصف دينار وذهب بعض اهل العلم الى انه لا كفارة عليه وانما عليه ان يستغفر الله وان يتوب اليه من هذا الذنب الذي حصل - 00:41:33ضَ
والحاصل ان آآ اتيان الحائض في حال حيضها وفي فرجها انه حرام باجماع العلماء ومن فعله اختلف هل عليه كفارة او لا؟ فبعض اهل العلم قال لا كفارة عليه ولا يستغفر الله - 00:41:47ضَ
ومنهم من قال عليه كفارة وهي دينار او نصفه. وقد اورد الامام ابو داوود رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي يأتي امرأته قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض عليه دينارا او نصفه عليه دينارا او نصفه يتصدق بدينار او نصف دينار. يتصدق بدينار - 00:42:09ضَ
تتصدق بدينار او بنصف دينار يعني كفارة عن هذا الذي حصل منه وقد حصل منه المخالفة واثم ولكنه اذا كفر ليكونوا تكفيره بهذا المقدار اه كفارة لذلك الخطأ لكن لا يجوز له ان يقدم عليه. لان الاقدام عليه حرام. واذا اقدم عليه الانسان فانه يتوب الى الله عز وجل - 00:42:35ضَ
ويكفر عن ذلك الذنب وعن ذلك الفعل الذي حصل منه وهو اتيان المرأة وهي هذا الدينار والنصف الدينار ونصف الدينار قال بعض اهل العلم وقد جاء عن ابن عباس موقوفا عليه كما سيأتي انها ان الدينار ونصفه - 00:43:09ضَ
ان الدينار ونصفه يكون الدينار فيما اذا كان في قوة الدم. وفي شدة فورانه سيلانه فانه يكون عليه دينار. واذا كان في اخره او بعد حصول الجفاف. لانه ما حصل الانقطاع - 00:43:32ضَ
او انه انقطع او انه آآ انقطع وبقي له اثار كفرة او غير ذلك يعني مما هو داخل في مدة الحيض فانه يكون عليه نصف دينار فيكون التفريق بين الدينار ونصفه فيما اذا الدينار يكون فيما اذا اه كان الدم شديدا - 00:43:53ضَ
والنصف فيما اذا كان في اخره خفيفا على وشك الانقطاع وقال بعض اهل العلم انه مخير بين الدينار ونصفين. مخير على سبيل التحيير ان فعل هذا وان فعل هذا. كل ذلك يحصل به الا يحصل به المقصود - 00:44:16ضَ
نعم قال حدثنا مسدد مسدد بن مشرد ثقة اخرج حديث البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن شعبة من الحجاج الواسطي حمى البصري اخرج له اصحابه عن الحكم - 00:44:36ضَ
عن الحكم ابن عتيبة الكندي الكوفي يقع اخرج له اصحاب عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب اخرجه اصحابه عن مقسم مولى ابن عباس - 00:44:58ضَ
مولى عبد الله بن حارث نعم عبد الله بن الحارث ويقال له مولى ابن عباس للزومه اياه ويقال له مولى ابن عباس لو اشتهر بانه مولى ابن عباس للزومه ابن عباس وحديثه وهو ثقة صدوق يرسل. وهو صدوق يرسل اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة - 00:45:14ضَ
البخاري بس؟ اخرج حديث البخاري واصحاب السنن عن ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:45:34ضَ
والحديث اه صححه جماعة من اهل العلم منهم ابو داوود في قوله هكذا الرواية الصحيحة. كذلك الحاكم وابن القيم وجماعة من العلماء صححوا هذا الحديث وابن الخطاب صححوا هذا الحديث وقالوا انه صحيح وان من حصل منه الحيض فعليه كفارة - 00:45:49ضَ
ومن ومن العلماء كما قلت من رأى انه لا كفارة على من آآ وقع على امرأته وهي حائض بل يستغفر الله ويتوب مما حصل. نعم قال ابو داوود هكذا الرواية الصحيحة. قال دينار او نصف دينار. يعني قال هكذا الرواية صحيحة دينار او نصف المئة. يعني فيها ذكر الدينار ونصف الدينار. هذه هي - 00:46:11ضَ
رواية صحيحة التي فيها الجمع بين الدينار ونصف والتخيير في ذلك قال وربما لم يرفعه شعبة. يعني انه آآ جاء مرفوعا وجاء موقوفا اي على ابن عباس لكن العلماء صححوه او جماعة من العلماء يصححوه مرفوعا ورأوا ان على من اتى اهله وهي - 00:46:36ضَ
ان عليه كفارة دينار او نصف دينار احسن الله اليك من قال انه لا شيء عليك يضاعف الحديث باي علة ما ادري يعني يمكن لقضية الاختلاف في رفعه ووصله برفعه ووقفه ويعني آآ وكونه يعني جاء على اوجه مختلفة - 00:47:03ضَ
يسأل سائل عن مقدار الدينار او النصف الان في هذا الزمن الدينار هو يعني مثقال والمثقال يعني نصاب النصاب في اخراج الزكاة عشرون مثقالا وهي عشرين دينارا عشرون دينارا والدينار هو جزء من عشرين جزءا فيما تجب فيه - 00:47:27ضَ
زكاة من الذهب والنصاب يعني كما هو معلوم اثنان وتسعون غراما نصف العشر نصف العشر يعتبر هو يعني آآ مقدار يعني يعني الدينار هو نصف العشر يعني آآ نصف العشر يعني عشرين دينار والدينار نصف العشر. فيكون يعني آآ اثنان وتسعون غراما نصفها او - 00:47:54ضَ
او اه او ربعها على اعتبار انه نصف او ربع آآ دينار ونصف. نعم قال حدثنا عبد السلام بن المطهر قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن ابي عن ابي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن - 00:48:25ضَ
عباس رضي الله عنهما انه قال اذا اصابها في اول الذنب فدينار. واذا اصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. قال ابو داوود وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن عن مخسم. كما ورد ابو داوود عن ابن عباس الاثر عن ابن عباس موقوف عليه - 00:48:46ضَ
انه آآ فصل بين لزوم الدينار ولزوم نصف الدينار. فلزوم الدينار فيما اذا كان في يعني شدة الدم وحورانه وكثرته وغلظه وآآ نصف الدينار في حصته واقباله على الانقطاع وكونوا في اخر العادة يعني في قرب انقطاعه فيكون الدينار في حال شدته وفي اول اقباله وان - 00:49:06ضَ
الدينار في اخر في اخر اه اه مدة الحيض حيث يخف ويبدأ في الانقطاع او يقبل على الانقطاع. يعني اه فيكون اه تفصيل على هذا الاساس. على انه ان كان في اوله - 00:49:41ضَ
من شدته فيكون دينارا واذا كان في حفته قرب انقطاعه يكون نصف اه دينار. نعم قال حدثنا عبد السلام المطهر. عبد السلام اذا؟ مطهر ابن مطهر هكذا. لا هنا ما بيضر. نعم - 00:50:01ضَ
الحروف؟ لا. الثانية كانت مضبوطة بالشكل. مطهرة؟ ايه. عبد السلام ابن مطهر هو صدوق اخرج له ابو داوود وحده اخرج له البخاري وابو داوود حديث البخاري وابو داوود عن جعفر يعني ابن سليمان عن جعفر يعني ابن سليمان - 00:50:23ضَ
هو مسلم وهو صدوق اخرجه البخاري في الحديث المفرد ومسلم واصحاب السنن. عن علي ابن الحكم البناني عن علي ابن الحكم البوناني وهو ثقة. نعم. البخاري واصحاب السنن. اخرجه البخاري واصحاب السنن. عن ابي الحسن الجزري. عن ابي الحسن الجزري وهو مجهول اخرج حديثه ابو داود - 00:50:43ضَ
الترمذي. ابو داوود والترمذي. عن مسلم عن ابن عباس. عن مسلم عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال ابو داوود وكذلك قال ابن زريج عن عبد الكريم عن وكذلك قال ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث اخرجه اصحاب عن عبد الكريم - 00:51:03ضَ
وهو ابن مالك الجزري عبد الكريم عبد الكريم ابن مالك الجزري وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن مقسم هو قد مر وهذا الاثر صححه الالباني يعني لان فيه الطريق الذي فيها ابو الحسن الجزري وفيه الطريق الثانية هذه التي فيها التي فيها من جريج عن عن عبد الكريم الجزري - 00:51:23ضَ
هذا فصيل يعني له وجه يعني من حيث ان ان في حال شدة الاذى وفي حال خفة الاذى ويعني الله تعالى قال قل هو اذى واعتزل النساء في المحيض يعني فيكون على ما جاء عن ابن عباس في حال شدة الاذى وشدة - 00:51:47ضَ
في الحيض يكون الكفارة اغلظ وفي حال خفته حيث يكون على وشك الاستطاع وقريب من انقطاع يكون صار اخف التي هي نصف دينار. وبعض اهل العلم يرى يقول انه على تخيير. ان شاء يخرج هذا وان شاء ان يخرج هذا. نعم - 00:52:07ضَ
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن صفيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اذا وقع الرجل باهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار. قال ابو داوود وكذا قال علي ابن - 00:52:27ضَ
عن مقسم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مرسلا. وروى الاوزاعي عن يزيد ابن ابي مالك عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال امره ان يتصدق بخمسي دينار وهذا معضل. ثم اورد ابو داوود - 00:52:47ضَ
رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يتصدق بنصف دينار قال ايش؟ اذا ووقع الرجل باهله وهي حائض. اذا وقع الرجل على اخيه وهو في حائض فيتصدق بنصف دينار. يتصدق بنصف دينار. يعني - 00:53:07ضَ
انه اقتصر على ذكر نصف الدينار. وابو داوود رحمه الله في الاول قال هذه الروايات هذا رواية صحيحة. دينار او نصف دينار يعني فيها الدينار وفيها نصف دينار يعني ففيه الاشارة الى ان الروايات التي ليس فيها يعني ذكر الدينار ونصف الدينار انها غير صحيحة - 00:53:27ضَ
وهي هاتان الرواية هاتان الروايتان الرواية التي فيها نص والرواية التي فيها خمس دينار التي فيها خمس دينار آآ نعم قال حدثنا محمد ابن الصباح البزاز محمد ابن الصباح البزاز اخرجه اصحاب عن شريك عن شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي آآ - 00:53:47ضَ
مخلوق يخطئ كثيرا وحديثه اخرجه البخاري تعليقه مسلم واصحاب السنن. عن قصي عن قصيص ابن عبد الرحمن؟ نعم قصيف بن عبد الرحمن الجزري وهو وايضا صدوق سيء الحفظ. وهو صدوق سيء الحفظ وتغير باخره. وحديثه اخرجه حافظ سننه. وحديثه اخرجه اصحاب - 00:54:13ضَ
عن عن ابن عباس عن مقسم عن ابن عباس وقد مر ذكرهما ففيه آآ هذا قصيف وفيه ايضا شريك نعم واشارة ابي داوود في الاول الى الرواية الصحيحة اللي فيها الدينار ونصف الدينار فيها اشارة الى - 00:54:33ضَ
في الروايات التي فيها النصف وحده او الخميساني وحده وحده او الخمساء نعم قال ابو داوود وكذا قال علي ابن بديمة عن مخسم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مرسلا وكذا قال علي ابن وهو - 00:54:53ضَ
وهو ثقة اخرجه اصحاب السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل عن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة يعني مخطئ مكسام رفعه الى ابن عباس رفعه الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو تابعي سيكون مرسلان وهذا مرسل على الاصطلاح المشروع وهو ان يقول التابعي قال - 00:55:16ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او يرفع او يضيف التابعي الحديث الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو المرسل ويطلق المرسل ايضا على رواية الراوي عن من لم يلقه او لم يدرك عصره ولولا في اي مكان من - 00:55:36ضَ
وهذا يقولونه في صلاح الفقهاء المرسل في صلاح الفقهاء هو الذي يكون منقطعا هو المنقطع. نعم وروى الاوزاعي عن يزيد ابن ابي مالك عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال امره ان يتصدق بخمسين - 00:55:56ضَ
وهذا معظم. ثم قال ابو داوود هو الاوزاعي. ورواه الاوزاعي. ورواه الاوزاعي وعبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعي ثقة اخرجه اصحابك في الشدة عن يزيد ابن ابي ما لك؟ نعم. يزيد ابن ابي ما لك وهو؟ صدوق ربما وهي صدوق ربما - 00:56:18ضَ
اخرجه ابو داوود. والنسائي ابن ماجة. اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الحميد بن عبد الرحمن فقد مر - 00:56:38ضَ
فذكره وهو ابن زيد ابن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يتصدق بخمسي دينار يتصدق دينار. قال وهم اعضل والمعضل في اصطلاح المحدثين هو الذي سقط منه اثنان - 00:56:48ضَ
بشرط التوالي سقط من اذنان متواليان في اي مكان من السند. يقال لهم وهنا سقوط يعني سقوط آآ يعني آآ كون عبد الحميد بن عبد الرحمن يضيفه الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:57:08ضَ
يعني ففيه سقوط الصحابي وسقوط التابعي. سقوط الصحابي وسقوط التابعي هو ايضا يعني هناك يروي عن ابن عبدالله نعم يعني اثنين اللي هو الصحابي والتابعي. هذا يقول له المعضل. يسمونه المعضل. ما سقط من اثنان - 00:57:27ضَ
ما سقط من اسناده اثنان بشرط التوالي يعني يكون الاثنان الساقطان متواليين. فان كانا متفرقين لان يكون واحد سقط في موضع والثاني في موضع اخر يقولون له منقطع ولا يقول له معضل لان المعضل من شرطه التوالي - 00:57:47ضَ
قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبدالله بن موهب موهب الرمل قال حدثنا الليث ابن سعد عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها ان - 00:58:07ضَ
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض. اذا كان عليها ازار الى انصاف الفخذين او الركبتين تحتجز به. ثم ورد ابو داوود رحمه الله باب باب الرجل. باب في الرجل يصيب منها - 00:58:31ضَ
ما دون الجماع؟ باب في الرجل يصيب منها اي من اهله ما دون الجماع. من المعلوم ان كون الانسان آآ يصيب من اهله ما دون الجماع هذا سائر. ولا بأس به. وقد مضى الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:58:51ضَ
يصنع كل شيء الا الجماع. اصنعوا كل شيء او اعملوا كل شيء الا الجماع. افعلوا كل شيء الا الجماع. فالممنوع منه هو الجماع واما ما دون الجماع فانه مباح. الجماع ما دون الجماع فانه مباح. لكن اختلف يعني في المكان - 00:59:11ضَ
الذي تحصل منه المباشرة فما فوق الصرة وتحت الركبة هذا لا خلاف فيه. لا خلاف فيه بين العلماء بكون الانسان يباشرها يعني وقد اقتدرت بمئزر يعني او وجد ما يسر من السرة الى الركبة هذا باتفاق العلماء. واما ما دونه يعني في غير الفرج - 00:59:31ضَ
ما دون ذلك في غير الفرج فهذا فيه خلاف بين اهل العلم فيه خلاف بين اهل العلم منهم من منع ومنهم من كره ومنهم من اجازه لكن بشرط ان يبتعد عن المكان المحرم والا يقرب من المكان الذي حرم - 00:59:58ضَ
هو الاتيان منه الاتيان به هو الفرج الجماع في غير في الفرج هو المحرم. واما الاستمتاع في المرأة في غير ذلك فانه لا بأس به. ولكن الانسان يبتعد عن المكان الذي يخشى ان يصل اليه بسبب مقاربته اياه - 01:00:18ضَ
فان من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه وقد ورد ابو داوود رحمه الله حديث ميمونة عن النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا كانت احداهن حائضا يأمرها فتضع عليها مئزر - 01:00:43ضَ
تشده عليها الى الى فخذيه نصف الفخذين او الى الركبتين. الى نصف الفخذين او الركبتين ثم يباشرها وهي حائض. فدل هذا على جواز الاستمتاع بالمرأة في غير المحل الذي منع منه وهو باتفاق ما فوق الازار ما فوق السرة ودون الركبة وعلى خلاف فيما دون ذلك - 01:00:59ضَ
بشرط الا يكون في الفرج. نعم قال اه اذا كان عليها اذار الى انصاف الفخذين او الركبتين تحتجز به. تحتجز به يعني تشده على حجتها يعني على وسطها يعني اه تحتجز به تشده على يعني اه على وسطها وعلى حجتها يعني بحيث يعني - 01:01:29ضَ
يكون حاجزا يعني بين الرجل وبين المكان الذي هو الحمى او قريب من الحمى. نعم قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبدالله بن موهب الرملي يزيد ابن خالد ابن عبد الله ابن موهب الرملي نعم ثقة اخرج له ابو داوود والنسائي وابن مالك ثقة اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة عن الليث - 01:01:57ضَ
عن ليث ابن سعد المصري ثقة فقيه اخرجه اصحابه عن ابن شهاب عن شهاب محمد المسلم من عباد الله من شهاب الزهري ثقة فقيه اخرجه اصحاب عن حبيب مولى عروة. عن حبيب مولى عروة ابن الزبير. وهو مقبول قدمه مسلم وابو داوود والنسائي. وهو مقبول اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي - 01:02:21ضَ
نعم ندبة مولاة ميمونة الندبة مولاة ميمونة ندبة مولاة ميمونة وهي مقبولة اخرج حديثها ابو داوود والنسائي. ابو داوود والنسائي اخرج حديث ابو داوود والنسائي. عن ميمونة. عن ميمونة ام المؤمنين الهلالية رضي الله - 01:02:41ضَ
الله قال عنها وارضاها وحديثها عند اصحاب حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يأمر احدانا اذا كانت حائضا ان تتزن - 01:03:01ضَ
ثم يراجعها زوجها وقال مرة يباشرها ثم اراد ابو داوود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله وسلم اذا كانت احدى النساء يعني حائضا امرها ان تبتزر فيضاجعها - 01:03:21ضَ
وفي وفي رواية وقال مرة وقال مرة يباشرها يعني آآ المباشرة هي التصاق البشرة بالبشرة يعني وذلك لما فوق السرة ودون الركبة. هذا باتفاق باتفاق العلماء. وعلى خلاف فيما دون ذلك بشرط - 01:03:41ضَ
الا يقع في المحرم الذي هو الجماع في الفرج. نعم قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم. مسلم ابن ابراهيم الفراخيدي. ثقة اخرجه ستة. عن شعبة عن منصور. عن شعبة مر ذكره منصور هو ابن معتمر - 01:04:01ضَ
ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي الكوفي. ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن الاسود عن الاسود ابن ابن قيس النخعي الكوفي ثقة مخضرم اخرج الى اصحاب الكتب الستة. عن عائشة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وهي - 01:04:17ضَ
واحدة سن سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن جابر ابن صبح انه قال سمعت خلافا الهجري انه قال سمعت عائشة رضي - 01:04:37ضَ
الله عنها تقول كنت انا ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم نبيت في الشعار الواحد وانا حائض خامس فان اصاب مني شيء غسل مكانه ولم ولم يعده. لم يعد ولم يعدف ثم صلى فيه وان اصاب دعني توبة - 01:04:53ضَ
منه شيء غسل مكانه ولم يعدر ثم صلى فيه. ثم ورد ابو داوود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها انها انا تبيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعار الواحد يعني في الثوب الواحد الذي يعني يكون للبشرة والشعار فهو ثوب - 01:05:13ضَ
الذي يلي البشرة الذي اه يتصل بها مباشرة. سمي شعارا قيل لانه يتصل بالشعر. ويتصل للشخص ويتصل بالجسد وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الانصار وقربهم من رسول الله صلى الله - 01:05:33ضَ
لما كان في غزوة حنين واعطى المؤلف قلوبهم المئات من الابل ولم يعطي الانصار شيئا فوجدوا في انفسهم اذ لم يصبهم ما اصاب الناس ولم يحصل لهم مثل مثل ما اعطي الناس. ولما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما - 01:05:53ضَ
حصل لهم جمعهم في مكان وتكلم معهم وتحدث معهم بالحديث الذي هو لهم من الابل ومن المال وكان مما قال الانصار شعارا والناس دثار الانصار شعار والناس يعني الانصار هم مني بمنزلة الشعار. والشعار الملتصق بالجسد. والناس دثار يعني الثوب الذي وراءه - 01:06:13ضَ
ثوب الذي يقوم وراءه يعني يفصل بينه وبين الجسد شيء. هذا هو الشعار بالشعار الواحد. والمقصود من ذلك ان كل واحد يكون يعني في شعار يعني ليس انهم في شعار واحد يعني مجتمعين فيه لانه بذلك يكون ما في حاجة ولا فيه يعني فاصل بينهما - 01:06:43ضَ
ولكن المقصود يعني هي عليها شيء وهو عليه شيء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فاذا اصاب اصابه منها شيء يعني من من الدم اصاب يعني شيء من الدم غسل المكان الذي اصابه منه ولم يعدف ما تجاوزه. يعني ما تجاوز المكان الذي - 01:07:03ضَ
وقع فيه الدم غسل المكان اللي فيه الدم فقط فحسبه. ولم يتجاوزه الى غيره وهذا هو معنى قوله ولم يعدوه. يعني لم يتجاوزه وانما فقط الذي حصلت فيه النجاسة. واذا اصاب ثوبه شيء يعني من الدم فانه يغسله. ولا يعدفه - 01:07:28ضَ
لا يعدوه يعني لا يتعداه ويتجاوزه ويصلي فيه. لانه غسل مكان النجاسة فبقي الثوب على طهارته. يعني انه لا كله ما دام النجاسة علمت وعرف محلها فانه يكفي غسل المكان المتنجس من التوبة لكن اذا جهلت النجاسة - 01:07:48ضَ
في الثوب ولم تكن يعني متبينة بلونها او بعلامتها واثرها يجب غسله كله يجب غسل الثوب كله اذا علم ان فيه نجاسة وجهل موضعها. اذا تحقق ان فيه انه حصل عليه نجاسة ولكن جهل مكانها من الثوب - 01:08:08ضَ
فيجب غسل الثوب جميعه لانه لا يحصل اليقين الا بذلك. واذا كان مكان النجاسة معروف محدد فيكفي ان يغسل مكان النجاسة والباقي على طهارته لا يحتاج الى غسل قال حدثنا مسدد عن يحيى مسدد عن يحيى هو القطان يحيى بن سعيد القطان. نعم. عن جابر بن الصبح. عن جابر بن صبح وهو - 01:08:28ضَ
ابو داود والترمذي والنسائي. مذوقا اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي. عن خلاف الهجري. عن خلاف الهجري وهو خلاف ابن عمرو. وهو ثقة اخرجه اصحاب انا عارف عن عائشة وقد مر ذكرها - 01:08:56ضَ
الظمير في ثم صلى فيه الاولى. حور وثم صلى فيه كالثانية كلها فيه حور نقول اه نبيت في الشعار الواحد وانا حائض قامت. فان اصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه - 01:09:11ضَ
وان اصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده ولم يعده ثم صلى فيه يمكن يعني ان يحمل الاول على ان شيء من جسده. يعني بحيث يغسل مكان في جسده والثوب طبعا يصلي فيه. وكونه يعني صار يعني اه - 01:09:33ضَ
متصلا بالحائض وملاصقا لها بثوبه يعني ملامسة الحائض يعني لا بجسد الانسان ولا بثوب الانسان لا ليس فيه نجاسة. وانما النجاسة هي في انما هي في الدم فقط النجاسة في الحائض في دمها. ولهذا قال الرسول ليست حظك في يدك. يعني حيضها يعني - 01:09:53ضَ
ايظتها او النجاسة هي في في الفرج وليست في اليد. فيعني معنى هذا انه كان الثوب يعني يقوم عليه وهو مضاجع لها ويلتصق بها وثوبه يمسها. وان اصاب يعني جسده صلى الله عليه وسلم منه شيء - 01:10:13ضَ
يعني من زمنها غسل وان ولم يعده ما تجاوز المكان وان اصاب الثوب يعني من دمها شيء غسله فيحمل الاول على يعني الجسد والثاني على الثوب لكن كونه صلى فيه يرجع للثوب يعني معناه ان اتصاله بالحائض وملامسته - 01:10:33ضَ
عائض ما دام انه ما وقع عليه نجاسة وهو على الطهارة الذي هو الذي عليه يعني هو الشعار الذي كان عليه هو الذي كان عليه يروح يصلي فيه ها لا لا لا هذا هو الشيء الذي يلبسه الذي يلبسه يعني يعني اه هما يبيتان - 01:10:53ضَ
وعليهما الثياب عليهما ثياب لان كان شعار يعني متصل بالجسد وكل منهما متصل بالجسد ويعني ما يمس جسده جسده او ثوبه جسده يعني هذا لا يؤثر واذا اصاب من دمها شيء - 01:11:22ضَ
جسده غسله وذهب بثوبه وثوبه يعني لا يؤثر كونه اتصل بها او قرب منها وهو عليه وكذلك ان اصاب الثوب دم غسله وصلى به. نعم قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر ابن ابن غانم عن عبد الرحمن يعني ابن زياد عن عمارة ابن غراب انه - 01:11:42ضَ
وقال ان عمة له حدثته انها زالت عائشة رضي الله عنها قالت احدانا تحيضوا وليس لها ولزوجها الا فراش واحد. قالت اخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. دخل - 01:12:07ضَ
فمضى الى مسجده قال ابو داوود تعني مسجد بيته. فلم ينصرف حتى غلبتني عيني واوجعه البرد. فقال خذني مني فقلت اني حائط. فقال وان اكشفي عن فخذيك. فكشفت فخذيك. فوضع خده وصدره على فقيه - 01:12:25ضَ
اليه وحنيت عليه حتى دفئ ونام. ثم اورده ابو داوود يعني هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها انها جاءت امرأة وسألتها ان ان المرأة مع زوجها ليس لهم الا فراش واحد. فاذا كانت هي حائض فهل يعني تنام عليه او ما - 01:12:45ضَ
هذا يعني او انها تعتزل الفراش لان ليس هناك الا فراش واحد. فقالت اخبرك بما يعني تصنع مع رسول الله صلى الله قالت ان انها عشت قال قال اخبرك بما صنع رسول الله صلى الله - 01:13:05ضَ
عليه وسلم دخل فمضى الى مسجده. دخل اخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فمضى الى مسجده المكان الذي يصلي فيه. من البيع قال ابو داوود اي مسجد بيته اي المكان الذي يصلي فيه من من بيته ايوا فلم ينصرف حتى غلبته لم ينفرف من الصلاة - 01:13:25ضَ
يعني معناه انه صار يصلي وهي مضطجعة على الفراش. مضطجعة على الفراش فغلبها النوم جاه النوم. وهو مستمر في الصلاة فاودعه البرد يعني حصل له برد فجاء وقال اذني مني. نعم. ادني مني. نعم. ايوة. فقلت اني حائط. فقال وان. قال ادني مني. قالت اني - 01:13:45ضَ
معناه انك تنام هو وياه على الفراش. والرسول صلى الله عليه وسلم امرها بان تدنوا منه. والا تبتعد عنه وتكون بعيدة منه. فقالت انها حائض. قال وان يعني وان كنت حائضا وان كنت حائضة. هذا يعني فيه وان يعني هذا في حلف آآ كان واسمها وخبرها - 01:14:12ضَ
لانه وجد ما يدل عليه. يعني ودل المقام عليه. وان يعني وان كنت حائضا. وان كنت حائض اني كنت حائضا قال يعني فحذفت كان واسمها وخبرها بدلالة اه ما تقدم عليه وهذا يعني سائغ - 01:14:33ضَ
يعني ومعروف كلها انه يحذف الشيء اذا كان معلوما يعني في سواء كان وزنها وخبرها او المبتدأ والخبر وقد جاء في القرآن قول الله عز وجل وفي سورة الطلاق آآ - 01:14:53ضَ
سورة الطلاق اي واللائي لم يحرمن عدة اشهر يعني المبتدأ والخبر لدلالة ما قبل الرأي اي اثم المحيوظ من نسائكم فعدتهن ثلاثة اشهر. ثم قال واللائي لم يحرضن اي عدة اشهر. اي عدتهن تلاها في اشهر. ففي - 01:15:13ضَ
في ذكر عدة صغيرة والايتة. وقال في الصغيرة اه فقال في الاية تحية سماحية ثم بعد ذلك قال ولا الى ان يحضن يعني ما بدأنا يعني عدة اشهر فقوله ان يعني هنا حذف - 01:15:45ضَ
انا واسمه خبرها ايوه اكشفي عن فخذيك فكشفت فخذي ووضع خده وصدره على فخذيه اكشف عن فخذيتي كشف عن فجزت عن فخذيها ووضع رأسه وصدره على فخذيها وانحنت عليه حتى دفئ صلوات الله وسلامه وبركاته - 01:16:05ضَ
وهذا فيه انه يعني اه راجعها وان اتصل بها وان رأسه يعني على لديها وكل ذلك لا يؤثر. نعم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة يقعن بثقة اخرجه اصحابك في ستة الا من ماجة عن عبد الله عن ابن عمر ابن غانم عن عبد الله عن ابن عمر ابن غانم وهو - 01:16:25ضَ
ويقع صدوق وفقه ابن يونس وغيره. وثقه بين يونس وغيره. نعم. اخرجه ابو داوود وحده. عن عبد يعني ابن زياد عن عبد الرحمن ابن زياد ابن انعم الافريقي وهو اه صدوق سيء الحفظ ضعيف في وهو ضعيف سيء ضعيف - 01:16:50ضَ
ضعيف في حفظه ضعيف في حفظه اخرج له البخاري بلدا مفرد وابو داود والترمذي وابن ماجة البخاري في حديث وابو داوود والترمذي وابن ماجة عن عمارة بن غراب وهو مجهول اخرج اخرجه البخاري بدل مخرج وابو داوود وابو داوود - 01:17:10ضَ
عن عمته عن عمة له وجدتم عنها شيء؟ لا. يعني ما نعرف عنها شيء يعني في التقرير ما ذكر عنها شيء ولعل واذا الراوي عنها مجهول وهي مبهمة وهي من باب اولى. والحديث يعني كما هو معلوم في اسناده الافريقي وضعيف - 01:17:30ضَ
وفي اسناده هذا المجهول وايضا عمته التي هي يعني آآ مثله. يعني غالبا نعم قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن ابي اليمان عن ام ذرة عن عائشة رضي الله عنها انها - 01:17:50ضَ
قال كنت اذا حزت نزلت عن المثال على الحريص على الحصير فلم نخرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولم ندن حتى نصبر. ثم اورد ابو داوود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت اذا حظت نزلت عن - 01:18:11ضَ
على الحصير كنت اذا حفت نزلت عن المثال والمثال هو الفراش المثال هو الفراش على الحصير يعني الحصير الذي على الارض العصير الذي على الارض يعني ليس الفراش الذي كان آآ كان ينامان عليه صلى الله عليه وسلم - 01:18:31ضَ
هو عائشة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها نزلت عن المثال الى الحصير ايوه فلم نقرب رسول الله صلى الله الله عليه واله وسلم ولم ندن منه حتى نطهر. فلم نقرب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم نجمع منه حتى نطهره هذا خلاف. ما تقدم في الاحاديث الصحيحة من - 01:18:51ضَ
المراجعة ومن المباشرة نعم فالحديث يعني غير صحيح. نعم قال حدثنا سعيد ابن عبد الجبار رجله مسلم وابو داوود صدوق اخرجه مسلم وابو داوود عن عبد العزيز يعني ابن محمد - 01:19:11ضَ
عن عبدالله بن محمد الدراوردي وهو الصدوق اخرجه اصحابه عن ابي اليمام عن ابي اليمان الرحال وهو مقبول دستور اخرج له ابو داوود نعم مستور اخرجه ابو داوود هو مثل مجهول الحالي - 01:19:33ضَ
نعم عن ام ذرة؟ عن ام ذرة وهي مقبولة؟ نعم اخرجها ابو داوود وهي مقبولة اخرجه حديث ابو داوود عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها وقد مر والحديث غير صحيح يعني فيه يعني يعني فيه المستور وفيه المقبول فيه ابو اليمان الرحال - 01:19:48ضَ
وفيه اه مذرة مولاة عائشة قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ايوب عن عكرمة عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم ان النبي صلى الله - 01:20:08ضَ
عليه واله وسلم كان اذا اراد من الحائض شيئا القى على فرجها ثوبا. ثم اورد ابو داوود حديث آآ بعض ازواجنا احاديث عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد من الحائض شيئا القى عليها ثوبا يعني فيباشرها القى عليها القى - 01:20:25ضَ
القى على فرجه القى على فرجها ثوبا فيباشرها. وهذا يدل على الاستمتاع من المرأة في غير الفرج بترفع من المرأة في غير الفرج. نعم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل. موسى ابن اسماعيل التبوذكي وهو بصري امس يعني كنا يعني قلنا ما ندري من اي بلد هو - 01:20:45ضَ
وهو من البصرة وهو ثقة اخرجها من ستة. عن هماد عن حماد ابن سلمة ثقة اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن ايوب عن ايوب ابن ابي تميمة عن عكرمة عن عكرمة ولد ابن عباس وهو فقه اخرجه اصحابه ستة عن بعض - 01:21:12ضَ
عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن عبدالرحمن بن الاسود عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يأمرنا في فوت حيضتنا ان نتزر ثم يباشرنا - 01:21:32ضَ
وايكم يملك اربه كما كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يملك اربا. ثم اورد ابو داوود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في فوح كان يأمرنا بفوح حيضتنا في فوح حيضتنا يعني في شدة - 01:21:52ضَ
يعني فورانها يعني الوقت الذي يكون فيه الحافة شديدا ان تتزر فيباشرها ايكم كان يملك وايكم يملك اربه كما كان وايكم يملك اربه كما كان رسوله يعني كما كان رسول الله صلى - 01:22:12ضَ
من يملك اربه. نعم الابن القرد يعني الوتر وطره الحاجة. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة. عثمان ابن ابي شيبة عثمان ابن ابي شيبة هو من المعلوم ان كون الانسان يعني يباشر يعني المرأة وهي حائض صيغة الفرج يعني هذا - 01:22:32ضَ
لكن هذا الكلام الذي قاله ايكم يملك اربا هذا محمول على الصيام. وفي حال الصيام الذي لو كان ممنوعا من ان يحصل منه شيء. واما في غيري في غير الصيام فالانسان له ان يستمتع وله ان يعني يستفيد من اهله لكن في غير الفرق. يستفيد منه - 01:22:56ضَ
يقضي وطنه وحاجته فيما الفرق ولكن الشيء الذي يعني يمنع هو الجماع في الفرض وكذلك مرأة ويعني في حال الصيام يعني اذا كان الانسان يعني آآ مباشرة لها او احتكاكه بها او قربه منها يعني يؤثر - 01:23:16ضَ
الى انه يعني يحصل منه انزال او ما الى ذلك عليه ان يبتعد. والا يعرض نفسه لان يفسد قومه وان يقع يعني فيما يفسد الصوم. لكن في غير الصيام وفي غير آآ حال الصيام للانسان ان يستمتع وله ان يقضي حاجته - 01:23:36ضَ
لكن في غير المكان المحرم. نعم والله حدثنا عثمان ابن ابي شيبة. عثمان ابن ابي شيبة ثقة اخرجه اصحابه في السنة الى الترمذي. عن جرير عن جرير ابن عبد الحميد الكوفي الظبي - 01:23:56ضَ
ثم الرازي كوفي ثم الرازي وهو ثقة اخرجه اصحاب عن الشيباني عن الشيباني هو ابو اسحاق الشيباني واسمه سليمان ابن ابي سليمان اخرجه اصحابك في جدة. عن عبدالرحمن بن الاسود. عن عبدالرحمن بن الاسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة. اخرجه اصحاب. عن ابيه. عن ابيه الاسود - 01:24:10ضَ
تزيد النخعي وقد مر ذكره عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها قال رحمه الله تعالى باب في المرأة تستحار. والله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 01:24:30ضَ
يعني حاجته يعني كونه يعني ما ينزل هذا اذا كان صايم ما يعني انه يعني الله يبارك فيك يعني ما يخرج منها. نعم؟ ما يعني نعم نعم هذا هذا يعني في غير هو نعم يعني الانسان ما يصلي الفرج صحيح انه لا يصل الفرج لكن قضاء الحاجة - 01:24:47ضَ
يمكن الانسان يقضي حاجته في غير فرج. واما في الفرج لا يجوز. وهو في حال الصيام الانسان ما يباشر المرأة اذا كان انه يعني يعني يخشى ان ينزل شيء ولو كان يعني بمجرد احتكاكه بها. ولكن يعني في غير في غير يعني الصيام آآ - 01:25:32ضَ
آآ الوصول الى المحرم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصل الى المحرم لا شك. ومن الناس من قد يصل للمحرم. فيكون يعني هذا وهذا كله صحيح اي حديث؟ لا ذاك اللي هو حديث اه دينار حديث نصر الدين لا لا ليه ما اتفقوا؟ اولهم ابو داوود - 01:25:52ضَ
صحح الحديث او نقل نفسه عن الحال نقل عن خاتمه نعم وقال انه متساهل لكن ابو داوود نفسه صحح الحديث صححه جماعة بس ابو داوود صححه قال هات لي رواية صحيحة - 01:26:18ضَ
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظك الله ما المراد بقوله الامن من الفتنة للمرأة عند ارادة السفر الامن من الفتنة؟ ايه. عند ارادة السفر؟ نعم. المرأة ما تسافر - 01:26:38ضَ
ما تسافر بدون معرض امنت الفتنة ولا ما امنة الفتنة - 01:26:58ضَ