التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد. قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي غفر الله له في جامعه بعض ما جاء به الاستحاضة انها تجمع بين الصلاتين برجل واحد - 00:00:00ضَ
قال اذننا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر العبدي قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابراهيم بن محمد بن طلحة عن امه حملة بنت جحش رضي الله عنها انها قالت عنده السحاب خيرة كثيرة شديدة - 00:00:21ضَ
ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيه واخبره فوجدته في بيت اختي زينب بنت جحش رضي الله عنها فقلت يا رسول الله به وسعها وخيضة كثيرة شديدة. فما تأمرني فيها قد منعتني الصيام والصلاة؟ قال انعز لك الكرسي - 00:00:41ضَ
انه يذهب الذنب. قالت هو اكثر من ذلك. قال مثلا قالت هو اكثر من ذلك. قال فستجدي ثوبا. قالت هو اكثر من ذلك انما وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:01:01ضَ
تآمره بامرين ايهما صنعت اجزأ عنك. فان قويت عليهما فانت اعلم. فقال انما هي ركظة من قال فتغيري ستة ايام او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسلي. فان رأيت انك قد طهرت واستنقأت - 00:01:18ضَ
اربعا وعشرين ليلة او ثلاثا وعشرين ليلة وايامها. وصومي وصلي فان ذلك يجزئك وكذلك نفعل فما تحيظ النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وكفرهن فان قويت على ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تظهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين - 00:01:38ضَ
مغربي على ان تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا مما تغسلين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين الصلاتين فافعلي. فتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك مفعلي وقومي انطويتي على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو اعجب الامرين - 00:02:04ضَ
اليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو عيسى رحمه الله في جامعة ذهب من سن الصحابة فاجمعوا بين الصلاتين بوسم واحد - 00:02:36ضَ
المستحاضة كل ما عرفنا في الفصل الماضي اذا كانت آآ لها تمييز بمعنى انها تعرف اقبال الحوض وادباره بوجوده لونه ورائحته فانها تعقد بالتمييز خصوصا ان الصلاة اذا جاء وقت الحوض فاذا انتهى وقتها فانها تغتسل - 00:02:55ضَ
فاذا لم يكن لها تمييز ولكن لها اعادة مسابقة يعرفها وانها كانت تأتي اليها قبل ان تعرفها قبل الصحابة؟ فانه في حال الصحابة الايام التي كانت تمكثها من وبعدد الايام - 00:03:30ضَ
وما زاد على ذلك فانها تعتبر طاهرة تغتسل بعد انتهاء آآ المدة آآ بعدد التي هي ايام حوضها وتصلي وتصوم. واذا لم تكن كذلك اذا كانت مبتدعة او كان لها عادة ولكنها نسيتها ولا تعلم عنها شيئا فقد يأبى عنها بالحديث - 00:03:53ضَ
فهمنا هذا الذي عرضه مصنفنا وهو ان انها اه تجلس سبعة ايام او ستة ايام وآآ وهو ذلك يعني آآ آآ لامثالها ونظائرها ستا او سبعا فانها تأخذ بهذا او بهذا وتجلس هذه المدة وتختار - 00:04:23ضَ
او تتحين يعني ايام معينة يعني تجلسها التي هي ستة او سبعة واذا مضت هذه الستة اه سبعة اغتسلت قد نزلت فشلت فقامت فتتوضأ لكل صلاة كما سبق ومن مر - 00:05:05ضَ
وجاء في هذا الحديث انها تغتسل وجاء في هذا الحديث انها تغتسل لانها تجمع بين الصلاتين في غسل واحد وهذا الغسل انما امرت احد ليس بواجب. وانما الواجب هو الاغتسال عند انتغاء المدة. الذي هو غسل الحيض - 00:05:27ضَ
واما الاتصال للصلاة سواء كانت مجموعة او مفردة كل صلاة في وقتها فانما هو مستحب وانما الواجب هو الوضوء لكل صلاة الوضوء لكل صلاة والاغتسال مستحب. والرسول صلى الله عليه وسلم ارشدها - 00:05:47ضَ
الى انها بعد فراغ العدة التي هي ايام خيرها انها تغتسل ويعني وتتوضأ لكل صلاة كما سبق مر واذا قدرت او قويت على انها تغتسل آآ لصلاتين تجمعهما اه ظهر العصر والمغرب والعشاء وتغتسل للفجر - 00:06:07ضَ
سألت قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اعجب الامرين الي والامران هما كونها تتوضأ لكل صلاة كل صلاة والامر الثاني انها تغتسل لكل صلاة ولكن هذا مستحب وليس بواجب لان الواجب هو الوضوء لكل صلاة. الحديث يدل على بيان هذه الحالة الثالثة - 00:06:40ضَ
التي لا لا تمييز فيها ولا ولا يعني معرفة آآ ايام معلومة بناء على عادة سابقة وانها في هذه المدة التي هي ستة ايام او سبعة ايام وبعد ذلك آآ ما يبقى من الشهر هو ثلاثة وعشرين او اربعة وعشرين كانت جلست ستا يبقى اربعة وعشرين - 00:07:05ضَ
آآ آآ يقع اربعة وعشرين وان كان جلس سبعا يبقى ثلاثة وعشرين فانها تصوم وتصلي ولكنها تتوضأ سيكون احد الامرين هو انها لكل صلاة. والامر الثاني الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم انها تجمع انها - 00:07:30ضَ
لسنتين مجموعة الفجر وقال ان هذا اعجب الامرين الي ولكن ليس بواجب وانما الواجب الذي لا بد منه هو الوضوء الذي هو طهارة والذي هو رفع الحدث لانها تعتبر اه - 00:07:50ضَ
حدث او الريح التي تخرج منه باستمرار فانه فان الانسان كذلك يتوضأ لكل صلاة. فانما كان كذلك يتوضأ لكل صلاة قال حديثنا محمد ابن بشار محمد النشار رواق النجار عن ابي عامر العقدي ابي عامر العقدي هو عبد الملك بن عمر وهو ثقته - 00:08:10ضَ
عن زهير بمحمد عن زغير بن محمد ستة. عن عبدالله بن محمد بن محمد بن عقيل وهو صديق في حديث وابو داوود وابن ماجة عن ابراهيم محمد بن خلع. عن ابراهيم محمد بن طلحة ابن عباد الله ووفقه. اخرج حبيبه. في البخاري - 00:08:50ضَ
عن عمران بن طلحة وهو قيل له رؤيا قيل له من ثقات التابعين وحديث يخرجه البخاري وابو داوود وابو داوود وابن ماجة مثل الذي قبله رضي الله عنها فحديثها كذلك اخرجه البخاري رواه ابو داود - 00:09:20ضَ
قال يعني ذلك لا يجزي شيئا. فقال آآ يعني يعني يعني بفرقة او بشيء ان تجعل كاللجان وبحيث يكون يعني يمسك الكرسي الذي يكون على فرجها وقالت هو اعظم من ذلك فقال آآ اتقي لي ثوبا ايضا بان تشده - 00:09:47ضَ
بالاضافة الى الكرسي فاذا اللجان الذي وضعته على الكرصة فانها تبث الى ذلك الكون وقال قالت ان الامر اعظم من ذلك كانت تزج فجا يعني معناه انه انه يصب صبا. يعني هذا الدم يخرج منها بغزارة. ولهذا قالت يعني - 00:10:34ضَ
اول الامر خوضة شديدة اه كثيرة. يعني كثيرة في كميتها شديدة في اه كيفيتها. نعم قال انما هي ركظة من الشيطان. انما هي ركظة من الشيطان. انما هي ركظة من الشيطان يعني ان هذا من من من - 00:10:54ضَ
آآ من الشيطان يعني كونه يعني آآ آآ يحصل لها يعني آآ يعني هذا الشيء الذي انساها يعني عادتها ونعرف ايامها في فيما مضى فمن طبعا يعني يرشد عليها يعني شأنها ويرشد عليها عبادتها. نعم - 00:11:18ضَ
تحية لي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله ستة ايام او سبعة ايام في علم الله. يعني تجلسين ايام او ثلاثة ايام في علم الله لك آآ ستا او سبعا ولكن ستة او سبعة يعني بناء على آآ - 00:11:48ضَ
في ذاتها بناء على ما كان مثلها. يعني من قريباتها ومن هو مثلها في الجسم و والصحة القوة او ضعف فتجلس ستة او سبعا وما زاد وما وراء ذلك بقية الشعر الذي هو ثلاثة وعشرين مع السبع او ستة وعشرين او او اه اربعة وعشرين اه مع الست - 00:12:08ضَ
فانها تعتبر طاهرة تصوم وتصلي تصوم وتصلي ولكنها تتوضأ لكل صلاة. نعم. فان ذلك كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. وهي اما فعل في هذا كونك تجلس في ستة ايام وسبعة ايام. آآ - 00:12:38ضَ
آآ عملك مثل عمل النساء اللاتي يجلسن مدة الحيض ثم بعد انتهاء مدته يعني آآ يغتسلن ويسمى بذلك انت تكونين كذلك هنا ميقات الحيض والطهر. عز بالعدد هذه التي ليس عندها عادة ولا تمهيد ما في الا لازم - 00:12:58ضَ
العدد الذي تختاره من من الشهادة كل شهر تجلس ثلاثة ايام والباقي تكون متأخرا قال فان قويت على ان تأخر الظهر تعجل العصر. هل هذا ما يسمى الجمع الصوري؟ لا. المقصود انها انها - 00:13:24ضَ
فانها تؤخر الظهر وتصلي هنا في اول وقت العصر في اخر الظهر وتعجل العصر يعني تجعلها في وقت العصر وهنا في وقت العصر المغرب وتأجل العشاء حتى تكون في اول وقت العشاء. حتى تكون في اول وقت العشاء. وهذا - 00:13:49ضَ
في دليل على ان الصحابة لن تجمع. وفيه ايضا دليل على ان المريض له ان يجمع بين الصوتين. لان الصحابة مرض ومن كان مريضا فلا ولكنه لا يقدر قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك عن عبد الله ابن - 00:14:19ضَ
محمد ابن عقيل عن ابراهيم ابن محمد ابن طلحة عن امه عمران عن امه حملة. الا ان ابن جريج يقول عمر ابن طلحة والصحيح عمران ابن طلحة. ابن محمد ابن عقيل. لانهم عدة. وانهم يروونه - 00:14:50ضَ
آآ كما رواه آآ آآ من هو الاول زهير ابن محمد. زهير بن محمد اه. وابن جريج. ابن جريج عن ملك عبد العزيز بن جريش اخرجه اصحابه شريك شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي وصدوقا يخطئ كثيرا اخرجه مسلما - 00:15:10ضَ
مرحبا بكم الا ان بلده يقول عمر ابن طلحة والصحيح عمران. يعني انه في خطأ. لانه بدل عمران قال عمر. كلهم قالوا عمران قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن صحيح. محمد هو البخاري هو امير العلماء في الحديث - 00:15:36ضَ
اخرجه حديث الترمذي وايضا النسائي كما ذكره مسلم وهكذا قال احمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح. واحمد ابن حنبل هو احمد ابن حنبل ابن حنبل الشيباني لنا الفقيه احد اصحاب المذهب - 00:16:00ضَ
المشهورة مذاهب السنة وحديث اخرجه اصحابه الجمع بين الحزن والصحة موجود قبل الترمذي. لكن اه هو الذي اشهر هذا الشيء استعمله كثيرا ليس ذلك التحسين ايضا بالتحسين والجمع بين التحسين والتصحيح ولكن انما اضيف اشتهر انما نسب الى - 00:16:17ضَ
في اجتهاده به لانه كل الاحاديث التي تأتي يحكم عليها بالحسن الصحافة والحسن او الغرابة اه انا وقال احمد واسحاق في المستحاوة اذا كانت تعرف حيظها باقبال الدم وادباره واقباله ان يكون اسود وادبار - 00:16:47ضَ
ان يتغير الى الصفرة. فالحكم لها على حديث فاطمة بنت ابي حبيش. وان كانت المستحابة لها ايام معروفة الان في السحاب فانها تدع الصلاة ايام اقرائها. ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. واذا استمر - 00:17:12ضَ
بها الدم ولم يكن لها ايام معروفة ولم تعرف الحيض باقبال الدم وادباره. فالحكم لها على حديث حملة بنت جحش هذه احوال احوال من الصحابة الثلاث. احوالهم ثلاث من الصحابة ان كان لها تمييز بمعنى ان انها - 00:17:32ضَ
ولكنه يأتي ايام يعني يظهر لونه له لون خاص وهو سواد ورائحة كريهة تجلس هذه المدة التي فيها التمييز. واذا لم يكن كذلك ولكن لها عادة صادقة انها كان فجر ستة ايام او اربعة ايام في اول الشهر تأتيه العادة في اول الشهر فانها تجلس اربعة ايام في اول الشهر. اذا كان - 00:17:52ضَ
اربعة ايام وتأتيهم في اول الشهر مثلا. لا هذا ولا هذا بان كانت انها لها عادة وقد كيفها؟ وهذا هو الذي يظن بالنسبة لحملة انها مبتدعة او كذلك ان تكون من فضية ايضا لان اعمالها - 00:18:22ضَ
وليس لها ضمير فهو تأخذ مصدر هذا الذي جاء في حديث رضي الله عنه. نعم احمدوا اسحاق آآ احمد آآ مر بك ابو اسحاق وهو ابن ابراهيم الحنبلي ثقة فقيه اخرج له ستة الا - 00:18:42ضَ
وكذلك قال ابو عبيد كذلك قال ابو عبيد وهو قاسم بن سلام ابو عبيدة وهو اه لم يخرج له اصحاب الكتب لم يخرج له اصحاب الكتب ولكن له ذكر. تقريبا - 00:19:05ضَ
اريد القراءة رواه ابو داوود. يعني ليس له رواية في الصحيحين صحيح البخاري فهذا مما يبين لنا ان الله ان صاحبه الصحيح ولم يلتزم اخراج كل حديث صحيح. فهناك احاديث صحيحة كثيرة - 00:19:25ضَ
لن يخرجاها وهناك رواة فقاد. آآ آآ ضباط آآ لم يخرجوا فمنهم ابو عبيدة القاسم بن سلام الامام المشكور فاطمة بنت ابي حبيش مرة يذكرها وهي صحابية يوم امنا بالجحش - 00:19:55ضَ
ذكرها اشارة اليها اشارة اليها ولكنها سبق ان ان حديثها من خرج لها ابو داود والنسائي وابن ماجة وقال الشافعي المستحاضة اذا استمر بها الذنب في اول ما رأت فدامت على ذلك فانها تدع الصلاة ما بينها وبين خمسة - 00:20:33ضَ
عشر يوما فاذا طهرت في خمسة عشر يوما او قبل ذلك فانها ايام خير. فاذا رأت الدم اكثر من خمسة عشر يوما فانها تقضي صلاة اربعة عشر يوما ثم تدع الصلاة بعد ذلك اقل ما تحيظ النساء وهو يوم وليلة - 00:21:11ضَ
عايشين فيه الاستحاضة اذا استمر بها الذنب لاول ما رأت ما دامت على ذلك فانها تدع الصلاة ما بينها وبين خمسة عشر يوما. فاذا طهرت في خمسة عشر يوما او قبل ذلك فانها ايام حيض. فاذا رأت الدمع - 00:21:32ضَ
اكثر من خمسة عشر يوما فانها تقضي صلاة اربعة عشر يوما. ثم تدع الصلاة بعد ذلك اقل ما تحيظ النساء وهو وليلة؟ اه انا قول الشافعي الذي ذكر المصنف هو معناه ان انها اذا كانت مرتفعة وهي اول مرة يأتيها - 00:21:53ضَ
فلا تعرف يعني مقدار عادتها فانها يعني تدع الصلاة الى مقدار خمسة عشر لانها اكثر مدة الحيض عنده عنده لا يتجاوز خمسة عشر. قال فان تجاوزا فاذا انقطع بخمسة عشر او لاقل من خمسة عشر - 00:22:13ضَ
فهذه ايها الحوف على اعتبار ان الحوض آآ خمسة عشر يوما فاذا انقطع بخمسة خمسة عشر يوما او لاقل فان جلست ايام غيرها فان زاد على ذلك فان زاد على ذلك فانها يعني آآ معنى ذلك انها صارت تعاظم لانها ما هي زيادة على خمسة عشر الف اذا شافوا - 00:22:33ضَ
فمعنى ذلك انها تقضي ما فات من اربعة عشر يوم الذي تبين انه وليس بحيض وانما هو استحارة تكون العادة لها يعني اقم التي هي يوم وليلة الشافعي الشيخ محمد ابن الشافعي الامام محدث الفقيه المذاهب الاربعة مشهورة في مذاهب السنة - 00:23:03ضَ
قال ابو عيسى واختلف اهل العلم في اقل الحيض واكثره. فقال بعض اهل العلم اقل الحيض ثلاثة واكثره عشرة وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة وبه يأخذ ابن المبارك وروي عنه خلاف هذا - 00:23:41ضَ
وقال بعض اهل العلم منهم عطاء بن ابي رباح اقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما وهو قول مالك والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق وابي عبيد اه هذا كلام الحول اقل مدة الحوض واكثر مدة الحوض. ليس هناك احاديث ثابتة في بيان - 00:24:02ضَ
مدة وليس مدة فانما اكثر ما عول عليه في ذلك يعني اما حاجة ضعيفة او الرجوع فيعني ما يحصل للنساء على حسب التجربة وعلى حسب الواقع. فمن اهل العلم من - 00:24:28ضَ
في اقل مدة الحيض ثلاثة ايام ونهاية عشرة ايام فمنهم من جعل مدة الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر فليس هناك دليل يدل على تحديد الاقل ولا على تحديد الافعال - 00:24:48ضَ
واستلف اهل العلم في اقل الحدث واكثره فقال بعض اهل العلم اقل الحيض ثلاثة واكثره عشرة وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة. سفيان الثوري سفيان ابن سعيد ابن شيخ الثوري ثقة فقيه اخرج حديث - 00:25:08ضَ
وبه يقصد ابن المبارك وروي عنه خلاف هذا وبهارات عبد الله بن مبارك وقال بعضها لاهل العلم منهم عطاء ابن ابي رباح. فقال ابن ابي رباح الناس في فقعة وهو قول مالك والشافعي. مالك اذا ان يكون امام دار الهجرة محدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة مشهورة المذاهب في السنة وحديثة اخرجه - 00:25:27ضَ
الشافعي والاوزاعي والاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي فقيه الشامة يحدثها ثقة اخرجها اصحاب والشافعي واحمد واسحاق وابي عبيد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المستحاضة انها تغتسل عند كل صلاة - 00:25:53ضَ
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت استفتت ام حبيبة ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اني على اطهر افادع الصلاة؟ فقال - 00:26:17ضَ
فانما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل لكل صلاة. قال قتيبة قال الليل لم يذكرني الجهاد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ام حبيبة ان تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي - 00:26:37ضَ
جمع الله عيسى باب اغتسال الحائض للصحابة عند كل صلاة الصحابة عند كل ثلاث اه اه عند كل صلاة كما عرفنا ليس هناك دليل يدل على ثبوته وعلى وتعينه ولكن حديث حملة الذي مر دل على انها تغتسل عندما تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر وكذلك مغرب العشاء - 00:26:56ضَ
كذلك الفجر وهو مستحب وليس بواجب وانما الواجب هروبه لكل صلاة الواجب الوضوء كما شأن كما هو شأن ما كان حدثه دائما وشأن حدثه دائما فانه يتوضأ لكل صلاة هؤلاء الذين حدثهم دائما والصحابة انها تتواضع لكل صلاة واما الاغتسال - 00:27:28ضَ
انه ليس بلازم ولكنه مستحب وحديث حملة هو الذي يدل عليه واما هذا الحديث الذي هو الحديث عن الحبيبة الذي عرضه المصنف عن حبيبتي جحش بنت جحش عنها انها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في الصحابة فلا اكثر يعني فلا ينقطعها الدم يعني لا ينقطع عنها الدم - 00:27:55ضَ
هكذا تضع الصلاة؟ قال لا انما ذلك عرض. انما ذلك عرق. يعني هذا الدم يخرج من عرق. ايش هذا ثم صلي تغتسلي تغتسلي ثم صلي اغتسلي يعني الغسل من الحيض. عندما يحصل انتهاء - 00:28:26ضَ
الحيض اما باقباله اما عادة سابقة يعرفها او قبل ذلك ايضا ان يكون لها تمييز. واذا لم يكن لا هذا ولا هذا كما جاء في حديث هو المتوقف الحيض لانها تصلي الاغتسال فكانت ام حبيبة تغتسل سنة فهذا الفعل انما هو منهم - 00:28:46ضَ
ومنها وبفعلها وليس في امر النبي صلى الله عليه وسلم لها ولكن الذي دل عليه الحديث عنها هو الذي دل على اغتساله حتة الحلال قال وجدنا قتيبة اتضح للجميل ابن طريق ابن سعيد ابن جميل في طريق البرلماني ثقة اخرجوا اصحابه من سعد المصري ثقة فقيه - 00:29:16ضَ
محمد مسلم يعبد الله بالشهاد الزهري عن عروة عن عروة ابن الزبير ابن عوام فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين عن عائشة عائشة عن المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق - 00:29:41ضَ
اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتيبة قال الليل لم يذكر ابني شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ام حبيبة ان تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته - 00:30:01ضَ
يعني هذا توضيح ان فعل هذا الذي امر من النبي صلى الله عليه وسلم لها فانما هو نافع شيئا فعلته قال ابو عيسى ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت استفتت ام حبيبة بنت جحش رسول - 00:30:17ضَ
الله صلى الله عليه وسلم. يعني غير الطريقة السابقة الزهري عن عمرة. عمرة بنت عبد الرحمن التابعية اخرجها فهي كثيرة الرواية عن عائشة وقال وقد قال بعض اهل العلم المستحاضة تغتسل عند كل صلاة. نعم وقد قال بعض اهل العلم عند كل صلاة - 00:30:40ضَ
وروى الاوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة ينبغي ان العبارة هذي فيها شيء من النقد لكن العبارة النصح الثاني قال ورواه ورواه ورواه الاوداعي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رواه - 00:31:07ضَ
نفس الحديث الاوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في الحائض انها لا تقلب صلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي - 00:31:37ضَ
عن معاذة ان امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت اتقضي احدانا صلاتها ايام حيضتها ايام ومحيضها فقالت احرورية انت قد كانت احدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء امور ذا ابو عيسى رحمه الله باب المرأة ما جاء في الحائض انها لا تقنط ما جاء في انها لا - 00:32:05ضَ
والسلام كما جاء في الحائض ان هذا الصيام ولا ثقل الصلاة واوظى ابو عيسى حديث عائشة رظي الله عنها ان امرأة جاءت اليها وهي معاذة انه معاذة العدوية هي التي سحرتها - 00:32:34ضَ
كما جاء ذلك مبين في بعض الفرق وقالت ما بال المرأة هنا هنا اللفظ اخر اتقضي احدانا صلاتها ايام محيضها؟ اتقضي؟ هل تقضي؟ ادانا صلاتها ايام محيضها المرأة وهي مكان قريب من الكوفة الذي اجتمع فيه الخوارج لما خرجوا هذا علي ان خرجوا عن عن الناس - 00:32:52ضَ
ينحاز الى ذلك المكان في في تلك الزودة ويقال له عرورة فنسب الخوارج اليها الاخراج اليها فيقال الخارجي الحروري فلما سألت هذه المرأة عائشة رضي الله عنها عن هذا السؤال - 00:33:35ضَ
عندك الخوارج الذين يتنطعون والذين يعني آآ يحصل منهم مخالفة وتعويل على القرآن ويعني عدم يعني قالت لا ولكني ازعل يعني التحقق ولتعلم وقالت اه عائشة رضي الله عنها كانت احداث - 00:33:55ضَ
الا تحيضوا فلا تؤمر بقضاء. قد كانت احزانها تحول فلا تمر بالقضاء. يعني هذا هو الدليل. الدليل على ان ان الشرع جاء لان لانها كانت تحيض ولا تضر بالقضاء ولكنها تؤمر بقضاء الصيام. وجاء الامر بقضاء الصيام فلم يأتي الامر بقضاء الصلاة - 00:34:35ضَ
فهذا التعويم هو على النصوص وعلى ما جاءت بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم قد جاءت ان المرء يقضي الصوم ولم تأتي بانها تقضي الصلاة والواجب هو الاستسلام والانقياد للنصوص - 00:34:55ضَ
وعدم اه اعمال الفكر واعمال الرأي اه شيء اه يكون فيه مخالفة للنصوص فليس هناك يجوز استسلام فعلا غياب للنصوص اذا جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام لابد من الاستسلام لها هو والانقياد - 00:35:15ضَ
وقال بعض اهل العلم ان يعني بحكمة ان الصلاة انها تتكرر كن كثيرا عفي عن قضائها بخلاف الصوم فانه لا يأتي الا شهر في السنة واذا حصل من المرأة او حصل المرأة ايام فانها تقضي وذلك فيه سهولة ويسر بخلاف الصلاة فانها يكون - 00:35:35ضَ
عليها صلوات الجزيرة فخفف الله عز وجل وييسر وهذا من تفسيره عز وجل في شرعه. نعم قال حدثنا قصيبة عن حماد بن زيد. حماد بن زيد. عن ايوب عن ايوب بن ابي تميم. اخرجه اصحابه في الستة - 00:36:05ضَ
عن ابي قلابة. عن ابي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. ثقة اخرجوا اصحاب كتب السكر. العدوية وهي من اخذها قبر شركة الاستفتاء امنا عائشة عائشة رضي الله عنها وقد قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن عائشة من غير وجه ان الحائض لا - 00:36:26ضَ
في الصلاة وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم في ان الحائض نقل الصوم ولا تقضي الصلاة. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الجنب والحائض انهما لا يقرأان القرآن. قال حدثنا علي ابن حجر والحسن ابن عرفة قال - 00:36:48ضَ
حدثنا اسماعيل ابن عياش عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن - 00:37:08ضَ
قال حدثنا علي ابن حجر والحسن ابن عرفة قال حدثنا اسماعيل ابن عياش عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. كما ارد ابو عيسى رحمه الله - 00:37:24ضَ
هذه الترجمة باب في الجنب والحائض. لا يقرأان القرآن. لا يقرأان القرآن. في الجنب والحائض لا يقرأن القرآن هذا الجنب في وقت جنابته فانهما لا يقعان القرآن وقد وقد اختلف اهل العلم - 00:37:44ضَ
في هذه المسألة منهم من قال انه آآ لا يقرأ جنب آآ القرآن هو منهم من قال انهم ويقرأان وليس هناك شيخ ثابت يدل على من ومنهم من قال يفصل بين الجندي فانه لا يقرأ الحائط اذا خافت على انها تنسى حفظها - 00:38:04ضَ
فانها تقرأ كذلك ان الحائض الانتحار ليس بيدها واما الجنابة فالانتهاء فانه يتخلص من الجنابة ان كان الماء موجودا فسلا وان كان غير موجود تيمم وان كان موجود عنده ويتمكن وهذا شيء يرجع اليه فان آآ فانه - 00:38:29ضَ
منذ اياما قد تذهب الى خمسة عشر يوم يعني قد يكون ذلك فيه نسيان حفظها وما تحفظه فاباح لها يعني ذلك والاحاديث التي وظعك لا تسلم من مقال كل ما ورد في في ما يتعلق - 00:38:59ضَ
الجنب او نهي الجنب والحائض عن القراءة وقال المبارك كوري ان مجموعها مجموع يعني هذه الاحاديث يرتقي الى ان يحتج بها الى ان يحتج بها وبعضهم قال اما ان ان نادى منها انها - 00:39:19ضَ
كلها فيها مقال فان فان الاصل هو الجواز حتى يأتي يعني شيئا ليمنع من ذلك والله اعلم ان ان الحائض لها ان تقرأ القرآن بان لا تنسى واما الجنب فان امره امر جنابته بيده يستطيع انهاءها والتخلص منها للاغتسال كان موجودا او - 00:39:39ضَ
اذا لم يكن موجودا. ابو عيسى حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأوا لا تقرأوا الجنب شيئا من القرآن لا تقع ولا جنب شيئا من القرآن. في الحديث في آآ في آآ آآ - 00:40:08ضَ
وهذه آآ اسماعيل بن عياش وهو يروي عن آآ عن آآ عن موسى بن عقبة آآ اه رواية موسى بن عقبة عن الشاميين واعتبره وعن غيرهم يعني فيها ضعف وهذا من رواية اسماعيل العياش - 00:40:28ضَ
العقبة وهو من الحجازيين انه مبيئهم في المدينة قال حدثنا علي بن حجر؟ علي بن حجر السعدي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. والحسن بن عرفة والحسن بن عرفة والحسن من عرفة الى ان له عشرة من الولد سماهم باثناء العشرة المبشرين بالجنة - 00:40:48ضَ
وان يسمى عشرة من اولاده في اثناء العشرة او بعشرين الجنة. فيقال ان مثله آآ ابن دقيق العيد. ابن دقيق العيد الى ان انه يسمى عشرة من اولاده في اثناء العشرة المبشرين بالجنة - 00:41:17ضَ
عن اسماعيل ابن عياش اسماعيل ابن عياش اه عن اهل بلده صحيح البخاري؟ البخاري في رفع اليدين وفي اخرجه البخاري في كتاب رفع اليدين واصحاب السنة الاربعة. ليس ابن عقبة هو ثقة اخرجه اصحابه. النافع النافع - 00:41:34ضَ
ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله ابن عمر وهو احد العبادة الاربعة ومن الصحابة هو احد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:42:01ضَ
قال وفي الباب عن علي بن ابي طالب امير المؤمنين الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقض الجنة الكثيرة وحديث اخر قاله عيسى حديث ابن عمر حديث لا نعرفه الا من حديث اسماعيل ابن عياش عن موسى ابن عقبة عن نافع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:42:16ضَ
وقال لا يقرأ الذنب ولا الحائض. وهو قول اكبر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم والتابعين ومن بعدهم. مثل كان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. قالوا لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا. صرف الاية والحرف - 00:42:38ضَ
ونحو ذلك ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل ثم ذكر ضعيفة ان جمهور اهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على ما جاء في هذه الاحاديث التي تمنع من قراءة الجنب والحائض - 00:42:58ضَ
القرآن هو انهم رخصوا بقراءة بعض الاية وان يعني على ذلك نعم وقال سمعت محمد ابن اسماعيل يقول ان اسماعيل ابن عياش يروي عن اهل الحجاز واهل العراق احاديث مناكير كانه - 00:43:14ضَ
وعظ روايته عنهم فيما ينفرد به. وقال انما حديث اسماعيل ابن عياش عن اهل الشام. نعم وقال احمد ابن حنبل اسماعيل ابن عياش اصلح من بقية ولبقية احاديث مناكير عن الثقات - 00:43:39ضَ
قال ابو عيسى حدثني احمد بن الحسن قال سمعت احمد بن حنبل يقول ذلك قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في مباشرة الحائط الدولي بن المبارك والشافعي واحمد اسحاق. محمد بن اسماعيل البخاري. احمد بن حنبل رقية - 00:43:58ضَ
وهو قد وقف وكذلك الاحمد ابن حسن الكلمة دي آآ لتعليق المسلم واصحاب قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيه مباشرة الحائط قال حدثنا جندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان المنصور عن إبراهيم عن الازود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان - 00:44:25ضَ
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا يأمرني ان ابتدر ثم يباشرني. ابو عيسى باب فيه مباشرة في الحائط يعني اه مباشرة في المباشرة لها معنيان معنى بمعنى الجماع وهذا ليس هو المقصود هنا - 00:45:01ضَ
ذلك كما قال الله عز وجل فالان باشروهن ما كتب الله لكم يعني هذا مقصود بالجماع وتأتي مباشرة والمراد بها غير الجماع بغير الفرج. واولى ابو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها وهي حائض - 00:45:21ضَ
ان تعتذر فيباشرها وهي حائض. يعني معناها انها تستر ما بين سرتها وبين ركبتها ويستمتع بها فيما وراء ذلك وقد جاء في صحيح مسلم قد يصنع كل شيء الى الجماع يصنع كل شيء الا النكاح - 00:45:41ضَ
ذلك انه يجوز المباشرة في ما دون السرة والركبة لكن بشرط ان لا يكون هناك جماع. لان لا فاذا يكون هناك جماع والحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل على جواز ما دون السرة ما بين السرة والركبة - 00:46:01ضَ
وان المستحب هو ما وراء اه كما جاء في حديث عائشة هذا واما المباشرة فيما اه آآ بين السرعة والركبة فهذا جائز لشرط الا يكون هناك جماع وآآ الذي جاء في حديث عائشة يعني يدل على الامر المستحب الذي بعد عن الوقوع - 00:46:21ضَ
والمحظور لان لان كما يعني كما قيل الملحمة حولت ما يوشك ان يقع فيه. واذا كان بعيدا عنه فان السلامة تكون محققة ولكن جاء في صحيح مسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. وهو يدل على جواز ذلك. قال حدثنا - 00:46:46ضَ
انذار؟ منذار هو محمد ابن بشار. اه مر ذكره. عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن المهدي عن سفيان ابن سعيد المسروق الثوري المنصور منصور ابن المعتمر هو ثقة اخرجه اصحابه - 00:47:06ضَ
ابراهيم عن ابراهيم ابن يزيد ابن قيس الاسود الاسود الاسود ابن يزيد هو الفقه عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها وقد نرى ذكرها قال وفي الباب عن ام سلمة وميمونة ام سامحين في ابي امية ام المؤمنين - 00:47:26ضَ
حديث اخرجه اصحابه الهلالية هم المؤمنين وحديثها اخرجه قال ابو عيسى حديث عائشة حديث كن حسن صحيح وهو قول غير واحد من اهل العلم فمن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق - 00:47:46ضَ
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها قال حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد الاعلى قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء ابن الحارث عن حرام ابن معاوية عن عمه عبد الله ابن سعد رضي الله - 00:48:06ضَ
وعنه انه قال سألت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال واكلها قال وفي الباب عن عائشة وانس رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث عبد الله ابن سعد حديث حسن غريب وهو قول عامة اهل العلم - 00:48:26ضَ
لم يروا بمواكبة الحائض بأس واختلفوا في فضل وضوئها. فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل فضل طهور ابو عيسى كونه يؤكل معها في وقت واحد او يستعمل سؤرها يعني هو فضلتها والبقية التي ابقتها بعد شربها او بعد اكلها - 00:48:46ضَ
بعد شربها وبعد اكلها هذا هو اي الباقي والحائض مؤكدتها ومقاربتها الاختلاط بها كمال سورها كل ذلك سائر ولا بأس به ولا مانع منه وهذا بخلاف بخلاف اليهود والنصارى فان المسلمين وسط بين اليهود والنصارى في ذلك. لان اليهود - 00:49:18ضَ
كانوا يعني يتجنبون الحائض ولا يجالسونها ولا يؤاكلونها وتكون يعني اه كالاجرب الذي يعني لا يجالس ولا يشترط به. والنصارى بعكس ذلك يجامعون الحائض. يجامعونها في الحيض فهؤلاء عندهم عندهم افراط وهؤلاء عندهم في الحيط. هؤلاء عندهم تفريط جامع الحائط اولئك عندهم افراط - 00:49:49ضَ
حيث لا يجالسونها ولا يختلطون بها مدة حيضها والاسلام جاء في التوسط بين ذلك في مؤاكلتها فيها ومباشرتها في غير الفرج في غير الجماع. هذا جاء به الاسلام ووسط بين الالفاظ والتفريط بين - 00:50:19ضَ
تفريط النصارى وافراغ اليهود وقد اورد ابو عيسى حديث يعني عبدالله بن سعد. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكبة الحائض فقال واكلها. اجر عن مواكلة الحائض؟ فقال واكلها. يعني كونه يأكل هو واياها - 00:50:39ضَ
وقد هو كذا يعني كل معها. وعائشة رضي الله عنها وارضاها جاء عنها انها وهي حائض كانت تأكل الارقى وينهش من العرق والعون الذي عليه بقية اللحم ثم يأخذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأكل من مكان اكلها من ذلك الهم - 00:51:00ضَ
فكانت تشرب في الاناء اه وهي حائض فيأخذه ويضع فمه على المكان الذي كان فيه وهذا يدل على اه يعني مواكلا للحائض وعلى استعمال سؤرها وبقيتها وفرزتها قال حدثنا عباس العنبري. عباس ابن عبد العظيم العنبري اخرجه البخاري سابقا ومسلم واصحاب السنة. ومحمد ابن عبد الاعلى ومحمد ابن ابي ادم - 00:51:20ضَ
عجله مسلم ابو داوود في الخدر والترمذي والنسائي وابن ماجة. رضي الله عنه مسلم. وابو داوود في القدر وابو داوود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه والنسائي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن معاوية بن صالح بن حزير وهو ثقة صدوق له - 00:51:50ضَ
ومسلم واصحابه عن العلاء ابن الحارث عن العلاء بالحارث وهو الصدوق رغم اصحاب السنة رواه ابن معاوية. هم. وهو اخرج البخاري للقراءة واصحاب السنن عن عمه عبد الله ابن سعد ابن سعد رضي الله عنه اخرج حديثه ابو داود والترمذي وابن ماجة وابو داوود والترمذي وابن ماجه قال وفي الباب عن عائشة - 00:52:12ضَ
عائشة مرة ذكرها انس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد اشتبه المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى حديث عبد الله ابن سعد حديث حسن غريب وهو قول عامة اهل العلم لم يروا بمواكبة الحائض بأسا واختلفوا في فضل وضوئها - 00:52:42ضَ
ورخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها. يعني فضل وضوئها يعني معلوم ان ان الحائض انها عند الاغتسال يعني اذا احدث لك فانها يعني اه اه اختلف في ذلك - 00:53:02ضَ
يقول ابو يوسف رحمه الله ان العلماء اختلفوا في فضل طهول الحائض ومنهم من جاء يعني اجاز هو منهم من منع اه منه وقد سبق ان مر بنا ان الجنب اه ان - 00:53:22ضَ
آآ قبل الجنب سواء كان رجلا او امرأة انه لا بأس به وقد مر في الحديث هذا يجنب لما قال انا امامنا في الجبهة التي كانت اغتسلت منها قالت اني اغتسلت منها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها قال قالت اني قد قال ان الماء لا يجن - 00:53:59ضَ
ذلك هنا المرأة اذا استعملت واخذت منه بيدها فان ذلك لا يؤثر على طهارته شيئا بل هو طاهر. ومنهم من اه اباح استعماله من من كره ذلك مرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها. نعم. ورخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فوق طهورها. وهنا التحريم يعني - 00:54:19ضَ
الكراهة امر اهل العلم اللي وصل به يعني قال بالتعليم بعض ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد؟ قال حدثنا قصيبة قال حدثنا عبيدة ابن حميد عن الاعمش عن ثابت ابن عبيد عن القات ابن محمد - 00:54:49ضَ
قال قالت لي عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ناوليني الخمرة من المسجد. قالت قلت في حائض قال ان حيضتك ليست في يدك. كما ورد ابو عيسى باب باب ما جرت الحائض تتناول - 00:55:05ضَ
الحياة تتناول شيئا من المسجد يعني ان ذلك لا مانع عنه لا مانع منه. وذلك المرأة لا لا تدخل المسجد لا تمكث ولكنها يمكن ان تتناول مسجد. تتناول من المسجد شيئا. وذلك انها امر النبي صلى الله عليه وسلم قال ناوليني خمرة وقالت اني الحياة. قال - 00:55:25ضَ
يعني من الحيض والحيض انما هو في الفرج وهو الذي فيه النجاسة واما اليد فانها طاهرة ولا يعني آآ آآ يمنع يعني كونها تبخلها وتناول شيئا واستدل به بعض اهل العلم - 00:55:45ضَ
على ان من حلف لا يدخل دارا ثم ادخل يده فيها انه لا يعتبر دخلها حتى يدخلها بكامله من هذا الحديث وانه يعني لا تعتبر دخلت بادخالها يدها في المسجد - 00:56:05ضَ
الخمرة هي السجادة التي يصلى عليها او الفراش الذي يصلى عليه اه اه قال له حمرة لانه يغطي يعني او يحول يعني بين الوجه وبين الجسد من وصوله الى مباشرة في الارض - 00:56:24ضَ
لو كان فيما اذا كانت الارض حارة او في برودة فانها فيها وقاية وفيها يعني حجم وستر من الوصول الى ذلك وهذا وهو صائب انه يصلى على فراش ويصلى على - 00:56:44ضَ
سجاجيد وهو يصلى على الارض مباشرة كل كل ذلك سائر ولا يعني ولا مانع منه قال حدثنا قتيبة عن عبيدة بن حميد. عبيدة بن حميد هو صدوق ربما اخطأ اخرجه البخاري. صدق ربما اخطأ - 00:57:04ضَ
واصحاب السنن واصحاب السنن عن الاعمش عن الاعمى سليمان ابن مهران الكاهلي اخرجه اصحاب عن ثابت ابن عبيد عن ثابت بن عبيد وهو المفرد ومسلم واصحاب السنة. عن القاضي ابن محمد؟ القاسم محمد ابن ابي بكر الصديق - 00:57:23ضَ
فقيه حديث فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرج حديث عن عائشة عائشة المؤمنين رضي الله عنها قال وفي الباب وعن ابن عمر وابي هريرة. ابن عمر وابو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا. قال ابو - 00:57:43ضَ
وعيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو قول عامة حسن غريب حسن في صحيح الزيادة من ميم وهاء وهي زيادة جيدة انا ما قريت هذا الكلام اللي قبله واللي قبله عبد الله اللي قبله نعم وهو حديث صحيح؟ نعم نعم وهو قول عامة اهل العلم لا نعلم - 00:58:03ضَ
اختلافا في ذلك بان لا بأس ان تتناول الحائض شيئا من المسجد قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية اتيان الحائط. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:58:37ضَ
بزاف بالنسبة جزاك الله خير الان الصلاة على السجادة فوق الفرش الموجود في المسجد هذا ما له وجه ليس له وجه ان يكون سجادة نعم اذا كانت هذا بسجادة من اجل يصلي على يعني يحطها على البلاط اذا كان باردا - 00:58:54ضَ
ولكن اذا كان حصى الفراش لا لا لا على الفراش لا حاجة الى ذلك يقول احسن الله اليك جاءت هذه المرأة من مصر للعمرة وحاضت قبل دخول مكة فقالت قبل احرامها ان حبسني حابس - 00:59:17ضَ
فمحلي حيث حبستني ولم تطهر الى ان انتهت مدة الرحلة رحلة العمرة ورجعت منذ ستة اشهر وهي لا تعرف ان عليها اعادة عمرة او اي شيء افيدونا ماذا عليها؟ حيث انها فعلت كل محظورات الاحرام وهي متزوجة. لا ادري عن كونها - 00:59:37ضَ
كون الحياء يعتبر يعني حادثا يعني ومانعا يعني اقول لا ادري يقول السائل من المغرب يقول اعمل سائق سيارة للاجرة فرضت علينا السلطات المغربية بحلق او تخريج والا منعت من العمل. علما اني لا يتوفر لدي اي عمل اخر. فما حكم الشرع في ذلك؟ لا يجوز للانسان ان - 00:59:57ضَ
المخلوق في معصية الخالق يقول ان استلم الشخص فلم يجد ماء ساخنا والجو بارد فاذا سخن الماء خرج وقت الصلاة فهل له ان يتيمم او سخن الماء ولو خرج وقت الصلاة. نية ان يكون الانسان يتيمم حتى اذا يكون في الصلاة وعن الماء موجود ما يقول لا ادري يعني - 01:00:31ضَ
كل هذه ينبغي ان يبحث هذا ويقول هل يؤخذ من صلاة مستحاضة حال نزول الدم؟ يؤخذ منه طهارة دم ادمي ظهر في دمه لا اقول لا لا صراحة لان الان هذا هذا خارج من السبيل وهو متفق على على نجاسته ولكن هذا مثل سنة البول سلسلة البول - 01:00:53ضَ
ولا يقارن بولا طاهر. يقول ما حكم حوالة المبالغ المالية بعملة ثم استلامها بعملة اخرى ما في بأس لان كون الانسان ان يدعي العملة او يتفق مع انسان هذا السعر ثم يعني يوكله المبلغ - 01:01:18ضَ
الى جهة اخرى لا بأس بذلك هل كل ما يخرج من فرج المرأة يعتبر نجسا من السوائل في الماء غير الحيض ودم كل ما يفرش كل ما يخرج فانه نجس - 01:01:38ضَ
وينقض وضوءها بذلك. يقول احتج بعضهم على سنية واستحباب تلحيم دعاء القنوت وقراءته على نسق التلاوة لان ائمة الحرمين يلازمون هذا. فما قولكم؟ آآ قضية التدخين يعني كونك القراءة ولا يكون كالقراءة. قل لا يكونك القراءة. القراءة لها لها مدود ولها يعني هذا - 01:01:54ضَ
طيب لا تراعى بالادعية فلا يقال ان هذا مثل القراءة. اقول لا يقال ان هذا مثل القراءة. ثم يعني الشديد اذا كان هناك شديد ومبالغة هذا لا يصلح. وقضية آآ حصوله مثل القرآن بالتجويد المدود والحركات حركات المدود هذا هذا ما يحصل - 01:02:24ضَ
وما رأيناه يعني آآ ان آآ يؤتى به مثل ما يؤتى به يؤتى به القراءة جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بالخير - 01:02:54ضَ