التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام ها هو وليد السويري رحمه الله تعالى قال قال حدثنا قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن هشيم - 00:00:00ضَ
وعن ابي تميمة الهدي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من اتى حائضا او امرأة في ظهورها او كاملها فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه واله. قال هديت لا نعرف هذا الحديث الا - 00:00:26ضَ
عن ابي تميمة الهديمي عن ابي هريرة وانما معنى هذا عند اهل العلم عن التبليغ وقد روي عن صلى الله عليه وآله وسلم انه قال من اتى حائضا فليتصدق بدينار فلو كان اتيان حائط اخرى ولم يؤمر فيه - 00:00:46ضَ
آآ يظهر فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام ابو عيسى كله رحمه الله في الجامعة بابه فيما - 00:01:06ضَ
الكراهية ما جاء في كراهية فتيان الحارث اه هذه الترجمة معقودة في بيان ان الحائض لا يجوز مجامعتها لا يجوز جماعها وقد جاء ذلك في القرآن هو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:01:32ضَ
اي عدم نسيان النساء في حالة خير. اي في في خروجهن او في قبورهن لا يجوز المجامعة مر بها المباشرة في المرأة تصنع كل شيء الا نعم اصنعوا كل شيء الا الجماع. فلا وجوب مجامعة المرأة - 00:02:01ضَ
وذلك من الامور المحرمة. عيسى حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى حالضا او امرأة في دبرها او ساعي او متى ساهما وقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على ان يعني ذلك - 00:02:30ضَ
يعني من الكبائر يعني هذا الوعيد الشديد. وقد ذكر الترمذي رحمه الله ان هذا على التغليظ ليس كفرا مخرجا من الملة وذلك انه لو كان كفرا مخزي ملة او ما لم يكن تخارته ان يتصدق الانسان - 00:02:50ضَ
بدينار او بنصف دينار كما جاء في الحديث الذي سيأتي فليتصدق بنار او نصف دينار كفرا لما كان فيه هذه الخسارة. ولكن اذا استحل يعني الامر محرم اذا مستحل احيانا الكاهن وكذلك استحل بان المرأة في دبرها او استحل كان حائط فانه يكون - 00:03:10ضَ
باعتبار الاستعلاء واما يعني بدون استحلال فانه يكون كفرا آآ دون كفر ليس كفرا مخرجا من الملة وكذلك ايضا بالنسبة للكاهن يعني استحلال الذهاب اليه او تصديقه ان يصدقه فيما يقول في الامور المغيبة - 00:03:40ضَ
التي الله عز وجل بعلم الغيب فانه لا يعلمه الا هو كان يذهب اليه ويصدقه فان هذا يعني يكون كفرا فجاء اه الحديث فيما يتعلق ان من اه ذهب اليه وعطاه لم تقبل له صلاة اربعين ليلة - 00:04:01ضَ
لا يحرم ثوابها ويحرم اجرها ولكنه لا يلزمه اعادتها ولكن آآ ثوابها واجرها فعلم اياه لهذا الجرم الكبير الذي اقترفه والذي وقع فيه المقصود بالكراهة هنا كراهة المرأة في الحائض وكذلك - 00:04:22ضَ
انما هو يعني التحريم وليست تراه تنزيل. نعم قال حفظنا بنزار منذار هذا لقب لمحمد المشار. فيأتي ذكره كثيرا باسمه فيأتي ذكره احيانا بمقبظه ويعطي احيانا شيخ بين اللقب وبين الاسم. والقاب المحدثين جائزتها الا يظن الشخص واحد شخصين. اذا - 00:04:51ضَ
في هذا ثم ذكر بكل بلقبه في موضع اخر الذي لا يفهم ولا يدري ان بندار صلي على محمد غير محمد النشار هو الواقع انه هو هو يذكر باسمه في بعض الاحيان ويذكر بلقبه في احيان اخرى. وثقة اخرجه - 00:05:18ضَ
هل هو شيخ سعد ابن سعيد القطاني بصري ثقة اخرجه ستة. عبدالرحمن المهدي ايضا ثقة. اخرجه صحابته بستر وما دمعت ورد الاسد ثقة اخذوا اصحابك بستر قالوا اننا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة في الدينار. ثقة اخرجه البخاري سابقا ومسلم واصحاب السنة. الحكيم اكرم الحكيم الاكرم - 00:05:48ضَ
اصحاب السنة اخرج له اخرجه البخاري واصحاب السنة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن سخن الدوسري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكثر الصحابة حديثا على الاطلاق - 00:06:19ضَ
والحديث يعني له شواهد يعني وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انها حائضا او امرأة في دبرها او كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم - 00:06:46ضَ
عيسى لا نعرف هذا الحديث الا من حديث حكيم عن ابي تميمة الهجري عن ابي هريرة وانما معنى هذا عند اهل العلم على التغيير وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اتى حائضا فليتصدق بدينار - 00:07:04ضَ
لو كان في اناء لم يؤمر فيه بكفارة. نعم هذا هو الدليل على انه ليس بكفر. انه ليس مخرج الملة وانما هو معصية لان لان الكفر لا آآ يعني يتخلص منه بتقاعد - 00:07:27ضَ
وضعف محمد هذا الحديث محمد هو البخاري محمد هو ابن اسماعيل البخاري وحديثه وقد اخرجه الترمذي وكذلك ايضا كما ذكره مسلم وابو سمير الهجيري اسمه خليفة بن مجانس. نعم فضيلة الشيخ من ذهب الى الجانب وصدقه - 00:07:50ضَ
من ذهب الى شيخ وصدقة او استحل يعني الذهاب اليه فانه يكون كفرا ينذر العلماء في رابط الكفر الاصغر والشيخ الاصغر انه ما اتى تربيته بالنصوص لانه كفر او ستر. وليس فيه فرض عبادة لغير - 00:08:25ضَ
او تمديد يذكر العلماء في رابط الكفر الافظل او الشرك الاصغر لانه ما اتى تسميته بالنصوص اي انه كفر وليس فيه فرض عبادة لغير الله او تمجيده. فهل هذه الاعمال - 00:08:45ضَ
او الذهاب الى انه جاء للكفر وقف بين كفر برئيس نعم قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في الكفارة في ذلك. قال حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا شريك ان قصيت النقم عن - 00:09:03ضَ
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال في الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال يتقدم بنفسه دينار قال حدثنا الحسين بن حريص قال اخبرني الفضل بن موسى عن ابي حمزة الدكشري عن ابي الكريم عن عبدالكريم عن - 00:09:36ضَ
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه قال اذا كان دما احمر فدينار واذا كان دما اصغر فنصف دينار. قال ابو عيسى حديث الكفارة في اتيان الحائض فقد روي عن ابن عباس موقوف - 00:09:59ضَ
مرفوعا وهو قول بعض اهل العلم وبه يقول احمد واسحاق. وقال ابن المبارك يستغفر ربه ولا كفارة عليه ثم اراد ابو عيسى رحمه الله بابه يعني الحائض اسنان الحائض وسخار فيه - 00:10:19ضَ
آآ ان فيه كفارة وكفارته تصدق بدينار او اسفل وقد جاء الحديث في رواية مختلفة فيها دينار وفيها نصف دينار وفيها دينار ونصفه كفارة يعني هذه الروايات آآ ذكر الدينار والنصف. دينار او نصفه هذا هو الارجح من الروايات في ذلك - 00:10:39ضَ
وجاء في بعض الروايات وهي يعني مرفوعة كما هنا وهو انه اذا كان اه يعني في اوله وفي غورته فانه يكون انتصار فيه دينار واذا كان في اخره فانه يكون نصف دينار لان - 00:11:05ضَ
هذا وان كان شديدا وفي وقت فورته فانه يكون بنار واذا كان في اواخره كصومه او في صفرة او قدرة وانه يكون والشيخ الادني يقول ان ان هذا ثبت مرفوعا وقوفا على ابن عباس. موقوفا على ابن عباس الذي هو صحيح بين قومه - 00:11:25ضَ
واما ما يتعلق ترجيح بعض الروايات على بعض خاصة كما ذكرت رواية الدينار ونصفه هي ارجح من ذكر الدينار وحده وذكر النصف آآ نصف الدينار وحده قال امجدنا علي ابن فجر. علي بن حجر هو ابن الياس السعدي البخاري ومسلم - 00:12:00ضَ
وهو صدوق بن عبد الرحمن وهو صدوق اخرج له نعم صدوق سيء وجيه صدوق سيء الحفظ اخرج له؟ اصحاب السنة ان يكتب النفس قال ابن عباس وهو ثقة اخذه في البخاري واصحابه. عبدالله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي - 00:12:31ضَ
صلى الله عليه وسلم واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حمدنا الفقير بن قريش اخذه السكري نعم. والسكري هذه اه ليست نسبة الى صناعة السكر ولا بيع السكر وانما هي وانما كان حلو المنطق ويعني فقيل يجوز - 00:13:01ضَ
بالنسبة الى حسن حلاوة منطقه وحسن تعبيره السكري وهي نسبة الى غير ما يصلح للذكر نسبة الى غير ما يفتقد الذهن لان الذي يثقل الذهن انه منسوب للسكر. ولكنه هنا الى حلاوة المنطق - 00:13:44ضَ
الكريم ابو كريم مالك الجزري ثقة اخذه اصحابك من ستر. عن ابن عباس نعم صلى الله عليه وسلم اذا كان دما احمر بدينار. واذا كان هذا من اصفر نصف دينار. نعم - 00:14:05ضَ
قال وجيت حميد بن طارق بايزان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا وهو قول بعض اهل العلم وبه يقول احمد واسحاق او نصف دينار يعني كان في قال به بعض اهل العلم احمد ابن حنبل ابن حنبل الشيباني في الامام الفقير في محدث احد اصحاب المذاهب الاربعة - 00:14:23ضَ
والسنة وقال ابن مبارك يستغفر ربه ولا عليه. وخير ابن مبارك المروجي يعني انه ذنب يأتي فيه الاستغفار وانه ليس عليه استغفار وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن الزبير. سعيد بن الزبير ثقة اخذها من السفر. ابراهيم النخعي - 00:14:54ضَ
فهل يجوز اذا رأيتم احد يكون في ثقة اخذ وهو قول عامة يعني كثير قال انه لا كصلاة عليه فالاخذ به هو المطلوب هو دينار او نصفه واما التفصيل بين حالي الذنب او وقتين فانه تفسير من الرواة قطعا ثم دخل على بعض الرواة - 00:15:37ضَ
فظنوه من متن حديث فنقلوه كذلك. وقد حفظ لنا سعيد بن ابي عروبة الجليلة الصريحة على ان التفسير او قيل انما هو من بعض الرواة عن ابن عباس هو موقوف على ابن عباس - 00:16:15ضَ
رواية البيهقي تذكره قتادة. قال ان كان واجدا في الدينار وان لم يجد بنصف دينار. هل واجبة؟ نعم معناها النبي عليه كان موسى يعني كان موسى وانفى بما وان كان فمن غير ذلك فنصح الامام - 00:16:40ضَ
هذا هذا تفسير الكثير وفسر ذلك مقسما فقال ان غشيها في الدم فدينار. وان غشيها بعد انقطاع الدم قبل ان تغتسل فنصف دينار. هذا مثل يعني النهاية اذا كان في اوله واذا كان في صفرة اللي في الاخرة يعني يكون قريب ما جاء به في الاصل - 00:16:59ضَ
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في غسل دم الايض من الثوب قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن سفيان ابن عيينة عن عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه - 00:17:41ضَ
وعلى اله وسلم عن الثوب يصيبه الدم. يصيبه الدم من الحيضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رشيه وخلي فيه. ابو عيسى باب رحمه الله باب في الدم الدكتور يصيبه ما جاء في غسل دم الحيض من التوبة؟ لا ما - 00:18:05ضَ
في غسل دم الايض من الثوب يعني كيف يغسل وجاء في حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال يعني معنى ذلك انها تحكه يعني حتى يذهب - 00:18:35ضَ
يعني اه جرمه وعينه اذا كان شيء اه اه شيء ثم بعد ذلك تقرصه باصابعها يعني يعني تحركه باصابعها حتى يعني يظهر ما كان داخلا في في الثوب ثم بعد ذلك ترش عليه الماء تصب عليه الماء ثم بعد ان حسسنا كان يعني له جرم وله عين - 00:18:53ضَ
هذا معنى حركته حتى يعني يخرج ما كان في داخل الثوب وما كان مختلطا مع اجزاء الثوب ثم بعد ذلك يصب عليه في الماء يعني حتى يعني يطهر بذلك. نعم - 00:19:23ضَ
قال حدثنا ابن ابي عمر لابي عمر محمد بن يحيى ابن ابي عمر ثقة في صحيح مسلم وابو داوود والترمذي الميزان النهاردة قال وفي الباب عن ابي هريرة وام قيس بنت مثقل. وحديثه صحابة الحديث - 00:19:43ضَ
صحابية قال ابو عيسى حديث اسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح وقد اختلف اهل العلم في الدم يكون على الشوب فيصلي فيه قبل ان يغسله. قال بعض اهل العلم للتابعين اذا - 00:20:33ضَ
الذنب مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه اعاد الصلاة. وقد اختلف العلماء في الدم يصيب الثوب يعني هذا مطلقا بعد ما ذكر ما يتعلق بالدم الايض ذكر ما يتعلق بالدم المطلقة وبخلف اهل العلم في الدنيا في القول وقال بعض اهل العلم اذا كان - 00:20:57ضَ
مقدار درهم وصلى فيه ولما سلك فانه يعيد الصلاة لان معناه اذا كان درهما او مقدار درهما فاصفر ولم يحصل منه قتله فانه آآ يعيد الصلاة ولكن صحيح ان الانسان اذا صلى في الثوب وعليه نجاسة فلن يعلم الا بعد فراغ الصلاة فانها صلاة - 00:21:17ضَ
تلاوة صحيحة فان صلاته صحيحة ولا يعيد ولا يعيد. واما بالنسبة للوضوء كما عرفنا الحدث فان من صلى وهو محدث يجب عليه ان يعيد وبالنسبة للجلسة اه دليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى في عليه وفيما قضى - 00:21:44ضَ
وجاءه جبريل واخبره باثناء ثلاث بذلك فخلع نعرفه في الصلاة فهو واطل. فهذا يدل على ان ان مواصلته واعتباره ما مضى دل على ان ذلك يعني لا يلزمه اعادة. لانه لو كان يلزمه اعادة لسانه في الصلاة. قمت بذلك لو لم يعلم الا - 00:22:07ضَ
بعد الفراغ منها فان الصلاة صحيحة. نعم وقال بعضهم اذا كان الدم اكثر من قدر الدرهم اعاد الصلاة. وقال بعضهم اذا كان اتى من الدرهم يعني الصلاة والدرهم دونه ليس به عقل - 00:22:31ضَ
وهو قول سفيان الثوري ابن المبارك فلم يوجب بعض اهل العلم من التابعين وغيرهم عليهم اعادة وان كان اكثر من قدر الدرهم وبه يقول احمد واسحاق. ولم يوجد يعني بعض اهل العلم الاعادة ولو كان يعني كثيرا. ولكنه اذا كان - 00:22:53ضَ
يعني اذا كان في اثنائها فان يعني يواصل اذا كان ازالته يمكن ان يزيل هذه النجاسة ويواصل في ان يكون مثلا عليه يعني اه اه يعني او يعني شيء لا تنكشف معه العورة يعني يزيله ويواكب الصلاة - 00:23:17ضَ
اهو نعم وقال الشافعي يجب عليه الغسل وان كان اقل من خف الغسل وان كان اقل من قدر الدرهم وقال يعني مع انه لا يعفى عن شيء بل يجب غسله ولو كان يسيرا. بعض العلم يقول اذا كان يسيرا لا يغسله. نعم - 00:23:41ضَ
شيء يسير والكثير بالدرهم يعني يعتبروها حد يسير كما زاد عن ذلك يكون كثيرا من ناحية احدهم يرقصون بعلي هذا جاء. فقال صاحب اللمعة سمعة ادرك درهم. جمعة ادرك درهم الدرهم - 00:24:13ضَ
امره بالاعادة الشيء اليسير هذا الشيء اليسير يعني يعني عفوا عنه واما الكثير هو الذي يحتاجه لكن الكلام على اه اه كون الانسان يعيب او لا يعيد هو لا يعيد ان كان كثيرا ولا قليلا - 00:24:47ضَ
اذا كان هذا اذا كان قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كم تنكث النفثاء؟ قال حدثنا نطلب علي الجهوي قال حدثنا شجاع بن الوليد ابو بكر عن علي ابن عبد الاعلى عن ابي سهل عن وفق الازدية عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت كانت النفساء - 00:25:17ضَ
تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اربعين يوما فكنا نقلي وجوهها وجوهنا بالورث من القلق قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث ابي كهل عن مدة الازية عن ام سلمة واسم ابي - 00:25:46ضَ
كثير من الريات قال محمد ابن اسماعيل علي ابن عبد الاعلى ثقة وابو جهل ثقة ولم يعرف محمد هذا الحديث الا من حديث ابي فهم امر باب عيسى باب لم تنكف اللغة يعني في نحاسها بحيث تدع الصلاة والصيام - 00:26:06ضَ
في تلك المدة آآ آآ وهو المقصود انها والذي جاء في هذا الحديث الذي ورده المغني انها تمكث اربعين يوما وهذا اذا لم يحصل لها طفر قبل ذلك. اما اذا حصل لها طهرا قبل ذلك فانها اه تغتسل وتصلي - 00:26:29ضَ
تصوم ولكن ان عاد عليها في الاربعين عادت الجلوس. ان عاد عليها في الاربعين عادت الجلوس. اذا تجاوز الاربعين فانه لا يعتبر تغتسل وتصلي بعد ثمانية واربعين. تغتسل وتصلي وتقوم فيكون على ذلك ليس بالنفاق وانما - 00:26:52ضَ
ما هو عندهم فساد؟ لا يمنعها من الصلاة والصيام فيكون مثل الصحابة وما كان في حدود الاربعين فانها تجلسه وان انقطع في اثنائه فانها تغتسل وتصلي فاذا هذا قبل الاربعين فانها تعود الى الجلوس. وقد اه اورد اه ابو عيسى حديث حديث - 00:27:12ضَ
وام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النظفاء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما. كانت النفثة تجلس على احد واربعين يوما يعني معناته انه او هذا شيء محدد يعني للنساء وقد جاء يعني والحديث في اسناده - 00:27:40ضَ
فهي مقبولة ولكن له شواهد. وهذا له آآ يعني من غير هذا الطريق تدله على التحديد في الاربعين ليلة. نعم كنا نقلي وجوهنا بالورث من الكلام. نقضي وجوهنا بالورث من تغير اللون. يعني تغير اللون يعني - 00:28:03ضَ
يعني طيب قال حدثنا له اوهام شهود له اوهام اخذ له فعن علي ابن عبد الاعلى عن علي ابن ابي الاعلى وهو؟ صديق ربما وهي. صديق الرواهي؟ ربما وهي اخرج له؟ اهل السنن. اصحاب السنن. عن ابي سنن - 00:28:32ضَ
سهل وهو كثير ابن زياد كثير من الجهاد ابو داوود وفي مقولة هذا حديثها رضي الله عنها قال وعيت هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث ابي سهل عن ابي سلمة - 00:29:12ضَ
واسم ابي سالم كثير اللزيان قال محمد ابن اسماعيل علي ابن ابي الاعلى ولم يعرف محمد هذا الحديث الا من حديث ابي فهم وقد اجمع العلماء وقد اجمع اهل العلم ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ان النفط خلعوا الصلاة - 00:29:47ضَ
اربعين يوما الا ان ترى الظهر قبل ذلك فانها تغتسل وتصلي وقد يجمع العلماء من اصحاب النبي ان النفساء تجلس اربعين يوما الا ان ترى الظفر قبل ذلك لان الرسول يصلي - 00:30:11ضَ
معناه ان ان الدم يعني في حدود الاربعين هو انه كان بعد الاربعين ما يتورثان فان حصل طفرا قبل وايه؟ فانها تغتسل وتصلي ولكنها ان عاد عليها الدم فانها تعود للجلوس الى تمام الاربعين. نعم - 00:30:28ضَ
فاذا رأت الدم بعد الاربعين فان اكثر اهل العلم قالوا لا تدعوا الصلاة بعد الاربعين وهو قول اكثر الفقهاء. نعم لان اذا كان الدم استمر بعد الاربعين فاكثروا اثنين قالوا انها لا تدع الصلاة. معناها ان تغتسل وتصلي يقول - 00:30:49ضَ
هذا مشهد الفساد مسجد الاستحارة. نعم وبعض اهل العلم اوصله الى الاربعين وبعضهم اوصله الى الستين وبه يقول سفيان الثوري ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. يقولون بان الاربعين هي النهاية للجلوس في الجهاد - 00:31:09ضَ
ويروى عن الحسن البصري انه قال انها تدع الصلاة خمسين يوما اذا لم ترد طهرا. معنى يعني خمسين. يعني الاربعين هذا قول يعني جمهور العلماء يعني هذا جيل على الاربعين وان يصلي - 00:31:34ضَ
اربعين القول الثاني للحسن البصري انها خمسين الحسن بن ابي الحسن الرسمي جحا اخذوا اصحابه في ستة والقول الثالث ويروى عن عطاء ابن ابي ربح والسعدي في الدين يوم ويروى عن عطاء بن ابي رباح والسعدي ستين يوما واعطانا - 00:31:58ضَ
الشعبي ثقة اخذها يقول كان فضيلة الشيخ امرأة نفساء انقطع دمها بعد سبع وعشرين يوما. وبعدها رأت اخرى اياما ثم رأت قدرة بلون بني اياما ايضا رائحتها الان لم لم تنهي الاربعين. فماذا تفعل؟ هذا يعتبر نفاس - 00:32:23ضَ
في صفرة وفي يعني قدرة فهذا نداء يعني مثل القدرة والصفرة في وكذلك وهي في داخل الاربعين فانها تغتسل وتصلي ولو عاد عليها الدم فانها تعود للجلوس. الى تمام الاربعين - 00:32:48ضَ
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد. قال حدثنا بن ذاق محمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا كسيان عن معمل عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:33:13ضَ
كان يطوف على نسائه في غسل واحد. وما ارده عيسى رجل يطوف على نسائه درس واحد لان ذلك كسائق وقد ورد فيه حديث عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يطوف على نسائه في غسل - 00:33:33ضَ
وكان يطوف على نسائه في غسل واحد. نعم قال حددنا ابو الجار عن ابي احمد انه احمد هو محمد ابن عبد الله الزبيري ابو سفيان عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسعود - 00:33:53ضَ
طيب اخرج انس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن ابي رافع عن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح ان النبي - 00:34:08ضَ
صلى الله عليه واله وسلم كان يطوف على نسائه بركن واحد وهو قول غير واحد من اهل العلم منهم الحسن البصري لا بأس ان يعود قبل ان يتوضأ. نعم. وقد روى محمد ابن يوسف هذا الحديث هذا عن سفيان فقال - 00:34:44ضَ
عن ابي عروة عن ابي الفقهاء عن انس وابو عروة هو معمر ابن راشد وابو الخطاب قتادة ابن دعامة الحديث من طريق اخرى ويعني وبالفاظ اخرى لانه ذكر فيه معمر ابن راشد - 00:35:04ضَ
وذكر فيه قتادة بكنيته ابو عروة وهذا من انواع علوم الحديث معرفة الكنة لان مثل ما مر في الالقاب الذي لا يعرف اذا وجد في الاسلام الاول معمر وقتادة قلت للثاني لم يجد معمر ولا قتادة فليكن وجد ابا عروة ووجد ابا الخطاب فيظن ان ابا عروة هذا الخطاب غير معمر - 00:35:24ضَ
وغير آآ قتادة قد روى محمد ابن يوسف مئة الف ريال قال ابو عيسى ورواه بعضهم عن محمد ابن يوسف عن سفيان عن ابن ابي عروة عن ابي الخطاب وهو خطأ عن ابي عروة نعم يعني خطأ - 00:35:58ضَ
وانقلبنا بعروض لان ما هو ابو عروة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الجنب اذا اراد ان يعود توضأ قال حدثنا هالناس قال حدثنا حفص عن عاصم نحو المذهب المتوكل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اذا اتى احد - 00:36:19ضَ
اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا قال وفي الباب عن عمر قال ابو عيسى حديث ابي سعيد حديث حسن صحيح وهو قول عمر ابن الخطاب وقال به غير واحد من اهل العلم - 00:36:46ضَ
قالوا اذا جامع الرجل امرأته ثم اراد ان يعود فليتوضأ قبل ان يعود. وابو المتوكل اسمه علي ابن داوود ابو سعيد الخدري اسمه سعد ابن مالك ابن كيان ثم اراد ابو عيسى باب مخرجا في الجنب اذا اراد ان يعود توضأ. بابا في الجنب اذا اراد ان يعود اي يعني الى الجميع - 00:37:05ضَ
مرة اخرى فانه يتوضأ بينهما بين الاتيان الاول والاتيان الثاني من قبل ان يغتسل ويعني يعني يستحب له ان يتوضأ بين الاتيانين. واراد ابو حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ - 00:37:29ضَ
اذا اراد اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءه. فليتوضأ بينهما وضوءا وهذا الوضوء انما هو الاستحباب وليس للوجوب. هم قال حددنا هالناس عن حق بنيات هل نادي بن الشريعة والشري ثقة؟ اخرجه البخاري محاصره - 00:37:56ضَ
العاصي لو حديث داوود وقد اخرج حديثه الستة عن ابي زهير وسعد ابن مالك ابن كنان الخدري وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الباب عن عمر - 00:38:23ضَ
عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين هو كان الخلفاء الراشدين هذه المهديين احد المناقب الجنة والفضائل كثيرة وحديثه عند اصحاب الستر. قال وعيسى حديث ابي سعيد حديث حسن صحيح وهو قول عمر ابن الخطاب وقال به غير واحد من اهل العلم قالوا اذا جامع الرجل امرأة - 00:38:52ضَ
ثم اراد ان يعود فليتوظأ قبل ان يعود. نعم رواه المتوكل اسمه علي ابن داوود وابو سعيد الخدري اسمه سعد ابن مالك ابن كيان. قال رحمه الله تعالى باب او باب ما جاء اذا اقيمت الصلاة ووجد احدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. قال حدثنا هناد بن الشريف قال حدثنا - 00:39:12ضَ
ابو معاوية عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عبدالله ابن الارقم رضي الله عنه انه قال اقيمت الصلاة فاخذ بيده فاخذ بيد رجل فقدمه وكان امام قومه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اذا اقيمت الصلاة ووجد احدكم الخلاء - 00:39:36ضَ
فليبدأ بالخلاء النهاردة وعيسى هذا شرجم باب الرجل اذا اقيمت الصلاة ووجد احدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء من باب اذا اقيمت صلاة والصلاة فوجد احدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء يعني انه وجد انه بحاجة الى ان يقضي حاجته - 00:40:00ضَ
مع انه يعني لا يستطيع المواصلة يعني في الصلاة لهذا الذي يدافعه فاذا اقيمت الصلاة وكان الانسان بحاجة الى ان يقضي حاجته فانه يبدأ بقضاء الحاجة ولا يدخل في الصلاة وهو مشوش لان ذلك يشغله عن الصلاة يشغله عن الصلاة وعن ما هو مطلوب منه في الصلاة - 00:40:19ضَ
فليبلغ فليذهب الخلاء يعني وله عذر في التخلف عن الجماعة. حصل له شيء يحتاج معه قضاء الحاجة هو انه لا يستطيع المواصلة فانه معذور. فقد اورد ابو عيسى حديث عبدالله بن ارقم رضي الله تعالى عنه - 00:40:49ضَ
انه هو كان امام قومه وكان اقيمت الصلاة فاخذ بيدرج وقدمه وذهب وقضى حاجته. في الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت اذا اقيمت الصلاة ووجد احدكم الصلاة فليبدأ بالخلاء اذا قمت - 00:41:09ضَ
فوجد احدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء يعني يبدأ به ويؤخر الصلاة وذلك انه لو دخل في الصلاة وهو بحاجة الى قضاء الحاجة فانه يتشوش بعده يتشوش باله ويتشوش فكره فلا يكون عاقلا للصلاة ومتمكنا من الاتيان - 00:41:29ضَ
على الوجه المشروع. وقد جاء في بعض الاحاديث لا صلاة لحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الاقبذان يقول الغائط وذلك انه يعني قول مدافعه يعني معناه انه يغالبه وهو مشغول يعني يخشى من انطلاق - 00:41:49ضَ
يعني هذا الذي يدافعه فتجده يعني يصلي وهو مشوش البال فاذا كان بحاجة الى قضاء الحاجة فانه يؤخر فانه معذور في التخلف عن الجماعة يقضي حاجته وان ادرك الصلاة حضر وصلى ما امكنه والا فانه معذور - 00:42:09ضَ
في عدم اه اه ترك الجماعة. نعم قال حدثنا هناد بن السري عن ابي معاوية عن هادي بن سري ذكره ابو معاوية محمد ابن خاتم الضرير الكوفي وهو ثقة اخرجه اصحابه في ستره - 00:42:29ضَ
العروة عن ابيه هشام ابن عروة عروة ابن الزبير بن العوام ثقة فقيه احد فقهاء المدينة التابعين اخرج حذيفة واصحابه عن عبد الله بن الارقم عن عبد الله بن الارقم رظي الله عنه وحديث اخرجه اصحاب السنن قال وفي الباب عن عائشة عائشة ام المؤمنين رظي الله عنها - 00:42:50ضَ
وراها صديقا صديق وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وابي هريرة وثوبان؟ وابو هريرة فهو ثوبان رضي الله عنه اخرج حديثه صحيح البخاري ومسلم - 00:43:10ضَ
وابي امامة وابي امامة ابن عجلان الباهلي رضي الله عنه وحديث اخرجه واصحابه قال ابو عيسى حديث عبد الله ابن حديث حسن صحيح هكذا روى مالك بن انس ويحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ عن هشام بن عروة عن ابيه عن - 00:43:28ضَ
الارقم يعني مثل هذا الذي ذكر السابق وما ذكر امام دار الهجرة المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة بمذاهب اهل السنة وحديث اخر ستة. ويحيى بن سعيد القطان ثقة. اخذوا اصحاب جلسته - 00:43:48ضَ
وروى وهيب وغيره عن هشام ابن عروة عن ابيه عن رجل عن عبد الله ابن الارقم. وهذا كهف اخر يعني فيه ذكر رجل قبل قبل وهو قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول احمد واسحاق قالوا لا يقوم الى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط - 00:44:10ضَ
البول وقالا ان دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله. يعني انه اذا دخل في الصلاة بالفعل ولا ينصرف ما لم يشغله. يعني ما لم يعني يكون فيه مدافعة. يعني بمعنى انه مشغول البال - 00:44:40ضَ
ويعني يحاول آآ منع ذلك وآآ يعني فاذا كان يخشى انطلاق فانه يتعين عليه ان يقطع الصلاة وان كان تمكن من ذلك وعقل صلاته فانه يستمر فيها وقال بعض اهل العلم لا بأس ان يصلي وبه غائط او بول ما لم يشغله ذلك عن الصلاة. نعم - 00:45:00ضَ
اذا ماذا نقول في الصلاة من دخل وهو يدافع الدين والكراهة لا صلاة في حوض طعام واذا كان اذا كان انه يصور ايش؟ اذا كان يعني فيه تشويش وانه لا يعقل صلاته - 00:45:31ضَ
فلا شك انه لا يجوز ذلك. واذا كان ما ما عنده الا الشدة التي يفشى من ورائها اه الانطلاق والانفلات منه بحيث لا يستطيع منعه اه ان الامر في ذلك انه يستمر - 00:45:45ضَ
ولا شيء عليه قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء من الموطئ. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:46:05ضَ
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله جزاكم الله خيرا يقول فضيلة الشيخ غفر الله لك. ذكرتم بالامس ان كل ما يخرج من خروج المرأة نجس فهل يدخل في ذلك ميها؟ ميها للمرأة - 00:46:22ضَ
يعني هذه كما هو معلوم قاهر انني قاهر يعني وهو مستثنى كما عرفنا ولكن من ناحية كون الحدث يعني وجد فيما انا نعم يعني كل ما يخرج من السبيلين فهو يحصل به الحدث وهذا يكون حدثا اكبر. يعني هذا خروج هذا هذا الطاهر يعني - 00:46:44ضَ
ان يحصلوا به الحدث الاكبر. وخروج غيره يكون به الحدث الاصغر. الا الحيض فانه يعني حديث اكبر لابد فيه من الاغتسال عند الانتهاء كما يكون بالنسبة لرفع الجنازة وفي الحديث - 00:47:08ضَ
اذا دخل الرجل في صلاة الجماعة وكان الذي بجانبه له رائحة كريهة جدا. فشوش عليه في صلاته تشويشا شديدا. فهل له الخروج من الصلاة؟ اذا كان ما يستطيع يعني يواصل له الخروج - 00:47:35ضَ
يعني يقطع يقع او او اذا امكنه ان يتحول ان يتحول يعني المكان الى مكان بحيث ان يكون يعني من فصل اخر يمكن ان يتحول اليه هذا اذا كان لا يستطيع المواطنة. يعني يشوش عليه في الرائحة الكريهة. واما اذا كان - 00:47:53ضَ
يمكن ان يتحمل وانه يعني لا لا يشوش عليه فليستمر يقول يا شيخ الا نقول ان قول محمد ابن يوسف عن ام البرهان عن ابن عروة عن ابي عن ابي عروة عن ابي الخطاب تدليس سيوف بان معمر معروف باسمه دون كنيته وكذا قتادة - 00:48:13ضَ
وهؤلاء ايضا مشهورين مشهورين مع بسطاء افاده وسطاه ذكر الراوي يعني بغير ما اشتهر به للشيوخ لكن كما هو معلوم ذكر الشخص بكنيته في موضع وذكره باسمه بعض المواضع يعني هذا معروف ومشهور - 00:48:37ضَ
ولا بعتبر ولا يقال ان هناك تدليس كنيته مرة وفي لقبه اخرى لان هذا ليس اسناد اخر يعني مقابل الاسناد الاول لان الاسناد الاول بالاسمى وهذا بالكلام يقول ما حكم المرأة اذا خرج الولد بلا دم؟ هل يجب عليها غسل ام لا؟ اذا خرج الولد الى دم - 00:49:07ضَ
اذا خرج اولا غالبا انه يخرج الدم لكن لو خرج بدون دم فانه آآ آآ فانها تعتبر يعني طاهرة طاهرة لكنها تغتسل بسبب الولادة لكن غالبا كونه يعني يسير انه ما في ذم فهذا بعيد جدا ان يقوم الولد يخرج - 00:49:35ضَ
ولكنها قد ينقطع بعد مدة وجيزة نعم يقول فضيلة الشيخ كيف نجمع بين حديث انس في اتيان بالاتيان اكثر من واحدة من الزوجات وبين حديث عورة عن عائشة قالت يا ابن اختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكره عندنا. وكان قل يوم الا وهو يطوف علينا - 00:50:06ضَ
جميعا ويدنو من كل امرأة من غير مثيل حتى يبلغ حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها هذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم ان كل واحدة كلها قسمها في كلها نصيبها ولكنه في بعض الاحيان يعني حصل من ذلك - 00:50:31ضَ
وقيل ان هذا كان يعني مثلا في اول القدوم في اول قدومه وكان ايضا هذا التراضي فيما بينهم انهن يعني على ذلك نعم اذا اسقطت المرأة حملها قبل شماله. فهل تكون الرفساء - 00:50:49ضَ
اذا كان آآ قد خلق آآ يعني في خلق انسان وانه مخلق فانه يكون في كل نفساء. واما اذا كان قبل ذلك فانها لا تعتبر نفسها بل عليها ان ان تقوم وتصلي - 00:51:14ضَ
ما هي كفارة من اتى امرأته في دبرها ما هذا كفارة الا انه يستغفر الله ويتوب هذه عدة اسئلة عنها من النساء قال اول حكم ازالة شعر اليدين والرجلين ما اعلم فيها ثباتا لكن ازالة الشعر آآ المقصود من ازالته هو تحصيل آآ يعني انه - 00:51:34ضَ
وتحصيل الليونة وعدم الخشونة لكن الواقع يكون بالعكس. لان الشعر اذا ازيل يخرج بقوة اخرج يعني شدة فيكون يعني له آآ يعني آآ آآ كان يسير يعني مثل آآ رؤوس الابر يعني يصير له يعني غير الوضع الذي كان عليه اولا. فتكون تتخلص منه تتخلص من شيء ناعم ويجيها شيء خشن - 00:52:12ضَ
وما حكم تسقير الحواجب؟ الحواجب لا يجوز التعرض لها لا بتشقير ولا غيره. هذا التشقير الذي يقولون صبغ يعني يوضع يعني على يعني آآ اطراف الحواجب بحيث يكون كالنمص ويكون مشابها للنار - 00:52:44ضَ
كان دون الدهان هذا مثل لون البشرة. نعم وما هي حدود عورة النساء بين النساء؟ النساء عليهن يحتشمن يعني عند النساء ولا يعني يحصل منهن اه ترك الحشمة اه فيما بينهن لان اه حصول اخراج يعني شيء من المفاتن امام - 00:53:04ضَ
النساء هذا غير غير فالمرأة عليها ان تحتشم امام النساء ولا تخرج الا يعني ما جاء في العادة باخراجه كالوجه والرأس وان اكون تخرج يعني مفاتنها وتخرج يعني آآ آآ شيء من جسدها يعني مثل - 00:53:31ضَ
مثل يعني شيء من الظهر وما الى ذلك مثل ما تفعله بعض النساء من الالبسة التي فيها تبرج وفيها شيء من قلة الحياء فان هذا لا يليق بالنساء. نعم اذا كان على رأس المرأة الحنة وتريد الوضوء للصلاة - 00:53:51ضَ
اذا كان على رأس المرأة ان كان طبقة مغطية الشعر فانه لا يشرع عليه لابد من وصول الماء الى البشرة سواء كان على رأس او على غيره يقول المرأة ما حكم مثبت الشعر؟ هل يعتبر عادلا للوضوء - 00:54:20ضَ
هذه ما اشي مقصود من ثبت الشعر هذه شي مقصود بمثابة الشعر المرأة المتوفى زوجها اذا اضطرت للخروج من بيتها هل لها وقت معين نعم يكون من ليل النهار يقول السائل هناك شخص سيارة تابعة لشركة النقل في شركة النقل فتوفي فقام اهله برفع قضية تعويض عن هذا الشخص - 00:55:10ضَ
او ذلك وكذلك قاموا برفع قضية ضد شركة التأمين. فما حكم تلك النقود التي يتحصلون عليها من كلتي الشركتين؟ واذا تم الحصول على تلك التعويضات فماذا يفعل بها اذا لم تكن جائزة - 00:55:51ضَ
التعميم يعني هذي غير من ذلك لما فيه من الغرر وذلك ان الانسان قد يدفع شيئا يسيرا جدا ويأخذ اشياء طائلة كثيرة جدا وقد يدفع اشياء كثيرة جدا ولا يأخذ شيئا اصلا. ولا يأخذ شيئا اصلا - 00:56:05ضَ
نعم لو كان هذا الذي يدفع حصل من الجميع بالتراضي وانه من قبيل التعاون لا بأس بذلك اما ان يلزم الناس فهذا ليس من قبيل آآ تأمين التعاون لان تأمين التعاون هو الذي يكون كل - 00:56:30ضَ
واحد يعني خرج من الشيء لارادة التعاون مع غيره سواء يستفيد هو او يستفيد غيره اما بهذه الطريقة فهو من جنس البيع والشراء الذي آآ يكون آآ فيه خسارة وفيه ربح - 00:56:50ضَ
هذا لا شك انه من قبيل الغرض وقد يحصل الانسان اشياء شيئا كثيرا وهو لم يدفع الا يسيرا وقد يكون العكس اشياء كثيرة ولا يحصل شيئا ولا يحتاج الى شيء. ولكن الانسان اذا ابتلي او الزم لانه يدفع يعني - 00:57:10ضَ
يعني فانه يدفع ولكنه عندما يحتاج ان يأخذ لا يأخذ الا بمقدار ما دفع يقول امرأة التزمت بالحجاب الشرعي وابوها معارض لهذا فهل تجب طاعته في هذا؟ لا ما يجوز طاعته بل طاعته - 00:57:30ضَ
الله مقدمة على طاعة المخلوق وايضا زوجها مسافر الان فان عاد زوجها فانه سوف يعارض ايضا. ويقوم باستخدام الات اللهو في بيته. فماذا تعمل مع زوجها في هذا الامر مع انها لا تميل له - 00:57:55ضَ
اه الاشياء المحرمة التي يأتي بها زوجها عليها تناصحه فيها وتتعاون معه على البر والتقوى ولا تتعاون معه على اسم العدوان عليها ان تنصحه وتخوفه في الله وتحذره من مغبة معصية الله عز وجل - 00:58:15ضَ
ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم عليها النصح هل يجوز صيام يوم الغد اذا كان الانسان بقي عليه يوم قيام القضاء؟ نعم يجوز اذا كان الانسان يعني عليه قضاء فانه يجوز ان يموت - 00:58:35ضَ
يقول ام اوصت ابنتها بالحج عنها بعد وفاتها. توفيت الام والبنت تريد ان تنيب احدا غيرها ليحج عن امها لان الامر يصعب عليها هل يصح ذلك؟ يصح. يصح ذلك طالب اتى من بلاد كفر ليتعلم العلم الشرعي في الجامعة وهو متزوج وزوجته تطالبه اما بالرجوع واما بالطلاق. مع كونه محتاج الى - 00:58:57ضَ
التعلم وقد وفر لزوجته المؤونة والنفقة وهي في اخوة مسلمة هل من نصيحة له في ذلك؟ آآ الذي ينبغي ان آآ يعني يتكلم معها بلطف وبرفق ولين ويبين لها يعني فوائد آآ ما هو فيه - 00:59:25ضَ
من الاشتغال بالعلم وتحصيل العلم النافع الذي يعود عليه ويعود علينا جميعا بالخير وكذلك ايضا اذا تمكن ان يذهب اليها كلما سنحت الفرصة له يعني كان هناك عطل يعني طويلة وقصيرة وتمكن من الذهاب فانه يذهب اليها - 00:59:45ضَ
ومع ذلك كما اشرت يحرص على يعني آآ التفاهم معها ولجانب آآ واقناعها بحسن ما هو فيه واهمية ما هو فيه وان ذلك يعود عليهم جميعا بالخير والبركة هل يدخل في الغيبة ذكر مساوئ اهل بلد معين؟ نعم كان يسوءهم اذا كان يسوؤهم يعني ذلك - 01:00:05ضَ
لا شك ان هذا غيبة يعني لهم جميعا لانهم يتألمون. كلهم يتألمون من هذا الكلام قوله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب فاذا قضى احدكم نهمته فليسرع بالرجوع الى اهله فليدخل في ذلك السفر لاداء العمرة - 01:00:34ضَ
كما هو معلوم التعب يعني يكون في العمرة وفي الحج وفي غير ذلك. لان قضية السفر يعني كونه فيه تعب يعني في جمع الاسرار يعني ليس سفرا دون سفر هو الذي يشعر بهذا الوقت بل كل السفر توصف بهذا ان فيها مشقة - 01:00:53ضَ
وآآ اذا كان الانسان يعني ذهب يعني لقضاء حاجة وتجارة وغير ذلك لانه يرجع متى قضى حاجته واذا كان آآ ذهب لطاعة واراد ان يجلس اياما يعني في مكة فان ذلك من المناسب لان هذا البقاء انما هو في خير ولم وقد يكون الانسان ذهب - 01:01:14ضَ
يجلس ايام فالامر في ذلك واسع اما الانسان اذا ذهب لتجارة او لقضاء الحاجة فعندما تخفى حاجته يبادر الى الرجوع ما حكم من اتى اهله بعد طهرها ولكن لم تغتسل؟ فقد نظفت موضع الحيض. والله لا يجوز. لا يجوز ذلك. لان الله تعالى يقول - 01:01:44ضَ
حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن حتى يطهرن من الحيض فيتطهرن بالاغتسال جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله - 01:02:05ضَ