بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فنتابع القراءة من اه كتاب اختصارات اختيار اختيارات شيخنا الشيخ عبد الباز - 00:00:02
الله فيما يتعلق بمسائل الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد باب من يجب عليه الصوم والاعذار المبيحة للفطر. قال الشيخ ابن باز رحمه الله يجب صوم رمضان على - 00:00:22
كل مسلم مكلف من الرجال والنساء ويستحب لمن بلغ سبعا فاكثر واطاقه من الذكور والاناث ويجب على اولياء امورهم امرهم بذلك اذا اطاقوه. كما يأمرونهم بالصلاة الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول رحمه الله - 00:00:52
ان الصيام الذي هو فرض وهو صيام رمظان يجب على كل مسلم بالغ يعني حصل له على كل مسلم فلا فالعبادة لا تصح من الكفار. العبادات لا تصلح من الكفار الكافر لا يصح منه صوم ولا صلاة. وانما مطلوب منه - 00:01:22
يدخل في الاسلام ثم بعد ذلك يأتي بالاعمال. مطلوب منه ان يدخل في الاسلام اولا ثم يأتي بالاعمال. واما كونه يأتي بالصيام من دون ان يدخل في الاسلام فان الاعمال مردودة كما قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الصوم - 00:01:42
يجب على المسلم على كل مسلم وان يكون مكلفا. المكلف هو الذي حصل له البلوغ والعقل يعني كان عاقلا بالغا فلا يكون مجنونا ويكون يعني ليس عنده عقل وكذلك البالغ بان يكون - 00:02:02
اه قد بلغ يعني بلغ خمسة عشر سنة او اه احتلم قبل ذلك او نبت له شعر خشن قبل عند القبر قبل ذلك او اه او امرأة يعني حاضت يعني قبل بلوغ سن - 00:02:22
عشرة فان هذه علامات في البلوغ. علامات البلوغ ثلاث ثلاث يشترك فيها الرجال والنساء. وهي الاحتلال نبات الشعر وبلوغ خمس عشرة سنة. وتزيد المرأة علامة رابعة وهي الحيض. فان من حصل لهم - 00:02:42
الامور الاربعة يكون قد بلغوا وكانوا مكلفين. ويجب عليهم تجب عليهم العبادات. كما تجب على الكبار كان دون ذلك فانه يستحب له. ولهذا فان اولياء الامور يكلفون الصبيان ويكلفون اولادهم اذا بلغوا سنهم - 00:03:02
واطاقوا ان يطلبوا منهم الصيام وكذلك يأمرونهم بالصلاة كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال امروا ابناءكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم قال - 00:03:22
رحمه الله المريض الذي لا يرجى برؤه والمريضة التي لا يرجى برؤها فانهما يطعمان من كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة ويجوز اخراج الاطعام في اول الشهر وفي وسطه وفي اخره. من كان كبيرا وهرما كبيرا - 00:03:42
لا يستطيع الصيام او كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فانه يفطر. لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولكونه لا لا يتمكن من القضاء ولا يستطيع القضاء. لانه اما هرم كبير والضعف معه مستمر. او مريض - 00:04:12
مرض لا يرجى بعه فالمرض مستمر. فانه في هذه الحالة يعني لا يجب عليه الصيام. معذور بترك الصيام ولكن عليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا. ان يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكينا. يعني يعني صيام - 00:04:32
رمضان او بعدد ايام رمضان بعدد ايام رمضان ان كان اذا كان رمضان تسعة وعشرين فانه يطعم عن تسعة وعشرين مسكين مقدار عن كل يوم مسكين. واذا كان ثلاثين يطعم عن ثلاثين. لانه مثل الصيام. فكما ان الصيام - 00:04:52
يلزم اذا كان الشيخ كريم او يلزم اذا كان ثلاثين فالذي لا يستطيع هو مثل الصائمين. الا انه بدل الصيام الذي لا يقدر عليه كل يوم مسكين وهذا الاطعام يجوز ان يدفع كله في اول الشهر وان يدفع في وسط الشهر وان يدفع في اخر الشهر ليس له مكان وقت معين - 00:05:12
بحيث لا يتقدم عليه ولا يتأخر بل يمكن ان يدفع في اول الشهر ووسطه واخره فالضعيف او الهرم الكبير المريض مرض لا يرجى به وهذا حكمه اعد المريض الذي لا يرجى برؤه والمريضة التي لا يرجى برؤها فانهما يطعمان عن كل يوم مسكينا - 00:05:32
ولا قضاء عليهما قضاء عليهما؟ لان المرض مستمر. والحرم مستمر. اما اذا كان المرض يعني غير مستمر وانما هو فانه يفطر في ايام رمضان ولكنه يقضي. كما قال الله عز وجل منكم الشهر فليصمه وما كان مريضا او - 00:06:02
في عدة من ايام اخر. والمقصود بالمريض الذي عليه القضاء هو الذي ضع مرضه ليس بدائم وانما هو طارئ. واما المرض المستمر الدائم هذا هو الذي لا قظاء على صاحبه. وانما عليه الاطعام عن كل يوم مسكين. والمقدار الذي يدفع عن كل مسكين - 00:06:22
كل مسكين هو نصف ساعة. نصف صاع يعني ما يعادل كيلو ونص. من طعام البلد. نعم. ولا قظاء عليهما كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة. ويجوز اخراج الاطعام في اول الشهر وفي وسطه وفي اخره. نعم - 00:06:42
قال رحمه الله ويجوز دفع الكفارة كلها الى مسكين واحد. يجوز دفع الكفارة كلها الى مسكين واحد يعني معناه انه يستعملها يعني في الطعام تسعة وعشرين يوم اذا اعطيت الانسان الواحد واستعملها وطعام تسعة وعشرين يوم فان - 00:07:02
ذلك كافي جيش. قال رحمه الله الحامل والمرضع يلزمهما الصيام. الا ان يشق وعليهما فانه يشرع لهما الافطار. وعليهما القضاء كالمريض والمسافر. وهذا هو الصحيح من من قول العلماء في حقهما. وهذا يتعلق بالحامل والمرظع. الحامل هو المرضع التي يعني يشق - 00:07:22
عليهم الصيام وينالهم فيه مشقة بسبب الحمل وبسبب الارظاع فانه يجوز لهما الافطار يجوز لهما الافطار عليهما القضاء كالمريض يعني حكمهما حكم مريض كما ان المريض الذي حصل له المرض الذي هو غير الدائم - 00:07:52
انه اه يفطر ويقظي فكذلك الحامل والمرضع التي يشق عليهما الصيام بسبب الحمل والمرض يعني سبب الحمل والارظاع فانهما يفطران في شهر الصيام ولكنهما يقظيان بعد ذلك. نعم. وقال جماعة من السلف - 00:08:12
يطعمان ولا يقظيان كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة. والصحيح انهما كالمريض والمسافر افطران وتقظيان وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث انس ابن مالك الكعبي رضي الله عنه - 00:08:32
يدل على انهما كالمريض والمسافر. يعني ان الحامل والمرضع عندما يفطران لسبب المشقة عليهما فان حكمها ما حكم المسافر وحكم المريض؟ الذي يفطر في شهر رمضان ويقضي وليس حكمهما حكم الكبير والهرم - 00:08:52
والمريض الذي مرض لا يرجى برؤه يكون حكمه الاطعام. فحكمهما حكمهما على القضاء. نعم. قال رحمه الله المريض الذي لا يرجى برؤه بشهادة الاطباء الثقات لا يلزمه الصوم ولا القضاء. وعليه ان يطعم - 00:09:12
مسكينا عن كل يوم وهو نصف صاع بالصاع النبوي من قوت البلد ومقداره كيلو ونصف تقريبا قال رحمه الله الصحيح ان تارك الصلاة عمدا يكفر بذلك كفرا اكبر وبذلك لا يصح صومه ولا بقية عباداته حتى يتوب الى الله سبحانه. الذي - 00:09:32
يترك الصلاة فلا يكون من المصلين ولا يركع لله فان هذا يكون كافرا. لانه جاءت النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دالة على ذلك. ومنها ان الله عز وجل لما اخبر عن - 00:10:02
اهل سقر وانهم اذا سئلوا ما الذي ادخلكم سقر؟ يجيبون فيما يجيبون بانهم ما كانوا يصلون. كما قال الله عز وجل لاصحاب اليمين في جنازة الاسلام مع المجرمين ما يسألك وهم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. يعني اخبروا بان سبب دخولهم النار انهم ما كانوا يصلون - 00:10:22
فهذا يدل على كفر تارك الصلاة. وهم اتصفوا بصفات اخرى غير هذه الصيغة. في كما في الاية لم يكن المصلين ولم نكن مسكين وكنا نخوض مع الخابرين وكنا نكذب يوم الدين حتى اتينا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لكن ذكروا ان من اسباب دخولهم النار انهم - 00:10:42
كانوا لا يصلون وجاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام انه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال بين مسلم وبين بين مسلم او المؤمن بين المسلم وبين الكفر او الشرك ترك الصلاة. فهذا يبين ان ان - 00:11:02
حد فاصل بين بين المسلمين والكفار. وان من ترك الصلاة فانه كافر. لدلالة هذه الاحاديث على كذلك ثم ايضا الاحاديث التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر امراء وانهم آآ يعني - 00:11:22
منهم ظلم ويحصل منهم جور. وسئلوا عن الخروج عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام لا ما صلوا. يعني ما دام انهم يصلون فانهم مسلمون وهذا يدل على انهم اذا كانوا غير مصلين فانهم لا يكونون مسلمين. الذي - 00:11:42
لا يصلي كافر ولا ينفعه صيام ولا ينفعه غير ذلك وانما عليه ان يتوب الى الله عز وجل ويكون من المصلين. نعم قال رحمه الله كل من حكم بكفره بطلت اعماله. قال تعالى ولو اشركوا لحبط عنهم - 00:12:02
ما كانوا يعملون وقال تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين هذا يدل على ان الكفار هذا فيه ان الكفار يعني اعمالهم غير صحيحة الاعمال الطيبة التي يفعلونها يعني من - 00:12:22
من من من النفقة ومن الاحسان ومن اي عمل فانه باطل وانه مردود لان من شرط العمل الصالح ان يسبقه الايمان وان يسبقه الاسلام. وان يسبقه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والكافر الذي لا يحصل منه ذلك - 00:12:42
انه عمله كله مردود كما قال الله عز وجل آآ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مهجورا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فلا تنفعهم الاعمال الصالحة التي يعملونها في حال كفرهم وانما تنفعهم اذا كانوا مسلمين واذا كانوا مؤمنين واذا - 00:13:02
سبق هذه الاعمال الايمان بالله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله اذا بلغ الصبي في اثناء نهار اجزأه ذلك اليوم. فلو فرض انه اكمل الخامسة عشرة عند الزوال وهو صائم ذلك - 00:13:22
يوم اجزأه ذلك. وكان اول النهار نفلا. واخره فريضة. اذا لم يكن بلغ قبل بانبات الشعر الخشن حول الفرج. وهو المسمى العانة او بانزال المني عن شهوة. وهكذا الفتاة الحكم فيهما سواء الا ان الفتاة تزيد امرا رابعا يحصل به البلوغ وهو الحيض - 00:13:42
هذه علامات البلوغ اربعة ثلاث تشترك بين الرجال والنساء وواحدة مختصة بالنساء. فان حصل حيض او حصل احتلام يعني قبل ذلك فان كلا من الرجل من الذكر وانثى يكون بالغا - 00:14:12
لم يبلغ خمسة عشر سنة. وكذلك من نبت له شعر خشن حول القبل. قبل ان يبلغ خمسة عشرة فهو بالغ. وهو مكلف وعليه صيامه عليه جميع ما هو مطلوب من المكلفين. فان لم يحصل للانسان يعني اه احتلام - 00:14:32
ولا نبات شعر ولم يحصل للمرأة حيض فاذا وصل سن الخامسة عشرة فانه يكون بالغا فانه يكون بالغا. ومن حصل له البلوغ في اثناء النهار يعني بمعنى انه آآ انه يعني حصل يعني آآ - 00:14:52
له في اثناء النهار البلوغ وهو صائم فان صيامه الاول الذي قبل نصف النهار يكون سنة ويكون مستحبا والباقي يكون فرضا. وليس عليه قضاء لانه البلوغ ما حصل الا نصف النهار. فاذا اه - 00:15:12
انه آآ قد صام من اول النهار الى غروب الشمس اول النهار لم يبلغ واخر النهار يعني قد بلغ فان يعني صوم صحيح ويكون اخره آآ فرض واوله نفل ولم يجب عليه الا بعد البلوغ والبلوغ حصل في اثناء النهار. بمعنى انه - 00:15:32
السنة الخامسة عشرة في اثناء النهار او ان انه ان المرأة البنت كانت صائمة وفي اثناء النهار حصل الحيض فان اخر النهار يعني فرض واوله نافلة. نعم قال رحمه الله المريض والمسافر والحائض اذا اخروا القضاء الى ما بعد رمضان اخر من غير - 00:15:52
بعذر شرعي فان عليهم القضاء والتوبة واطعام مسكين عن كل يوم. اما اذا استمر المرظ او السفر الى اخر رمضان فعليهما القضاء فقط دون الاطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر - 00:16:16
الذين لهم الفطر هم المسافر والمريض هو الحائض. هؤلاء يفطرون في نهار رمضان بسبب المرض وبسبب السفر وبسبب الحيض. وعليهم القضاء عليهم القضاء. يعني عن كل يوم يعني يقضي عن كل - 00:16:36
رمضان يوما اخر مكانة كما قال الله عز وجل فعدة من ايام اخر فاذا كان الانسان استمر معه المرض يعني مرض وهو في رمضان واستمر على المرض ثم مات. فانه ما هناك مجال لكونه يصوم لان المرء استمر معه. فلا يقضى عنه الصيام - 00:16:57
اذا مات لا يقضى عنها الصيام يعني اذا مات لان المرض مستمر معه ما تمكن من الصيام حتى يقال انه فرط. لكن من شفي ما كان يعني مريضا وشفي بعد رمضان. ولكنه آآ قصر فلم يقضي قبل قبل ان يأتي رمضان الثاني - 00:17:18
فانه يصوم رمظان الاتي ويصوم القظاء بعد ان بعد ان يصوم رمظان القظاء على الشهر الذي مظى سنة الماضية وعليه ان يطعم مع مع القضاء عن كل يوم مسكينا. لانه اخر وفرط فعليه ان يتوب الى الله عز وجل وان - 00:17:38
يطعم عن كل يوم يقضيه مسكينا. اما اذا كان وقضى قبل رمضان فهذه ليس فيه شيء. ليس فيه شيء وانما التفريط يأتي رمضان وهو لم يصم لكن ان كان المرض مستمرا معه فهو معذور - 00:17:59
وان كان قادرا على القضاء ولكنه اهمل وفرط ولم يصم الا بعد رمضان الثاني فان عليه مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم نعم قال رحمه الله من رحمة الله سبحانه بالمرأة ولطفه بها لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم - 00:18:15
ليلة خمس مرات ويتكرر الحيض كل شهر غالبا اسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضائها لما افي قضائها من المشقة العظيمة؟ اما الصوم فلما كان لا يتكرر الا في السنة مرة واحدة اسقط - 00:18:37
الله عنها الصوم في حال الحيض رحمة بها وامرها بقضائه بعد ذلك تحقيقا للمصلحة الشرعية في ذلك المرأة التي يحصل لها الحيض في رمضان يحصل الحين في رمضان يجب عليها ان تفطر في رمظان لا يجوز ان تصوم وهي حائض - 00:18:57
ولا يجزئها لو صامت وعليها القضاء عن عن يعني عن كل يوم يوم. كل يوم افطرته في ايام حيضه في رمضان تقضي الايام التي بعدة الايام التي افطرتها في حال حيضها في نهار رمضان - 00:19:19
فالحائض تقضي الصيام واما الصلاة فانها لا تقضيها هي لا تصلي ولكنها لا تقضي. لان الشريعة جاءت بانها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة والحكمة في ذلك ان الصوم لا يأتي في السنة الا مرة واحدة - 00:19:37
والمرأة تحفيظ يعني في الشهر في كل شهر مرة في الغالب فيعني تقضي هذه الايام التي ليس عليها مشقة فيه. اما الصيام اما الصلاة فانها في كل يوم خمس مرات. تتكرر في اليوم والليلة خمس - 00:19:56
مرات فكل يوم في خمس مرات فيكون عليها شيء كثير من الصلوات وخفف عنها فاسقط عنها القضاء فيما يتعلق بالصلاة واما بالنسبة بالنسبة للصيام فانه لم يسقط عليها عنها القضاء بل يجب عليها القضاء لان ذلك سهل وليس فيه مضرة عليها ولانه يعني - 00:20:11
الصيام الواجب شهر في السنة وايام حيضها تعتبر يعني آآ اما ربع شهر او ثلث شهر او اقل او اكثر قليلا فان هذه الايام التي تفطرها تقضيها. فهذا هو الحكمة آآ من التفريق بين الصلاة بانها لا تقضى لانها كثيرة - 00:20:33
والصيام الذي لا يأتي في السنة الا مرة واحدة فانه يقضى. نعم قال رحمه الله من افطر اياما من رمظان وجاء رمظان الثاني قبل ان يقظي اثم وعليه القضاء والتوبة واطعام مسكين عن كل يوم ان كان قادرا. فان كان فقيرا ولا يستطيع - 00:20:53
اطعام اجزاءه الصوم مع التوبة وسقط عنه الاطعام وهذه مثل المسألة التي مرت يعني ان الانسان الذي الذي اه اه فرط فلم يقظ ما فاته قبل يأتي رمضان الثاني فانه يكون اذنا لانه اخر. ولكنه عندما يقضي بعد رمضان الثاني يطعم عن كل يوم مسكين - 00:21:18
هذا التأخير وهذا اذا كان قادرا واما اذا كان غير قادر على الاطعام فانه ليس عليه الا التوبة. ها قال رحمه الله وان كان لا يحصي الايام التي عليه عمل بالظن ويصوم الايام التي يظن - 00:21:45
انه افطرها من رمظان ويكفيه ذلك. يعني الانسان اذا كان افطر من رمظان بسبب السفر او بسبب المرض ولكنه نسي الايام نسي مقدار الايام التي افطرها حتى يقضيها يعني ما الحكم في ذلك انه يبني على غالب ظنه. يعني اذا كان يغلب على ظنه يعني مقدار معين يعمل به ويأتي به - 00:22:04
يعني اذا كان يغلب على ظنه كان متردد هل هي؟ هل هي آآ عليها اربعة ايام او خمسة ايام بين متردد ان عليه خمسة واربعة. ان كان الغالب على ظنه انها خمسة يأتي بخمسة - 00:22:33
وان كان غالب على ظنه انه اربعة. نعم قال رحمه الله من صامت اثناء الحيض فلا يجزئها ذلك الصوم وعليها القضاء صيام المرأة في حال حيضها غير جائز وحرام عليها ان تصوم. ولو صامت لا يجزيها - 00:22:47
لان لان الصيام لا يعتبر في هذه الحيض نعم قال رحمه الله اذا تيقنت الحائض الطهر قبل طلوع الفجر فصومها صحيح. المهم ان المرأة تتيقن انها طهرت. لان بعظ النساء تظن انها طهرت وهي لم تطهر. ولهذا كانت - 00:23:07
نساء يأتين بالقطن لعائشة رضي الله عنها فيرينا اياه علامة على الطهر فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. ثم ان المرأة اذا اذا حصل ان طهرت من الحيض قبل - 00:23:33
طلوع الفجر فانها تصوم. اذا تحقق يعني انقطاع الحيض اذا تحققت انقطاع الحيض بحيث يعني لم يبقى له اثر وكان ذلك قبل طلوع الفجر فانها تصوم فانها تصوم ولكن لا يلزم ان يكون الاغتسال يعني قبل طلوع الفجر فلو انها تحققت انها انقطع حيظها قبل طلوع الفجر - 00:23:53
وقبل وقت الصيام بقليل ولم تتمكن من الاغتسال فالاغتسال لا يلزم ان يكون في الليل. يجوز ان يكون في النهار. لانها اذا طهرت قبل طلوع الفجر فتغتسل طلوع الفجر ولا يلزم ان يكون الاغتسال في في الليل بل الواجب هو آآ تحقق ان ان - 00:24:22
انقطاع الحيض حصل قبل طلوع الفجر. لانه بذلك يحصل لها صيام. ولو كان الاغتسال ما حصل. تصوم ولو كانت مغتسلت. وتغتسل بعض طلوع الفجر وهذا مثل مثله الجنب. الانسان الذي عليه جنابة ولم يعني يتمكن من الاغتسال قبل طلوع الفجر فان - 00:24:46
فانه يصوم صوم صحيح ويغتسل بعد طلوع الفجر. لانه ليس لان الواجب او الممنوع هو الجماع. واما حصول الجنابة والاغتسال منها فلا يلزم ان يكون قبل طلوع الفجر بل يجوز ان يكون بعد طلوع الفجر ولا يؤثر على الانسان. يصوم الانسان وعليه الجنابة. يعني - 00:25:06
قبل ان يغتسل وانما الممنوع ان يحصل منه الجماع. يعني بعد طلوع الفجر. اما اذا جامع قبل طلوع الفجر ولم يتمكن من الاغتسال الا بعد طلوعه فان صيامه صحيح والاغتسال يكون بعد طلوع الفجر ومثل ذلك الحائض - 00:25:26
الحائض عندما تتحقق من انقطاع انقطاع حيضها قبل طلوع الفجر فانها تصوم وصومها صحيح وهذا بعد تحققها بحيث يكون انقطع اما اذا كان هناك اثار او صفرة او كدرة فان الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض نعم - 00:25:46
قال رحمه الله فاذا تيقنت انها طهرت فانها تنوي الصوم وان لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر. نعم وقال رحمه الله اذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس بقليل فصيامها صحيح حتى لو احست باعراض - 00:26:07
قبل الغروب من الوجع والتألم. ولكنها لم تره خارجا الا بعد غروب الشمس. الحيض يكون خروج الدم اما التألم وحصول الالام والتعب الذي يحصل بسببه فهذا ما يقال له حذيل - 00:26:28
ولهذا يقول الشيخ رحمه الله المرأة اذا اذا غربت الشمس وهي لم يحصل لها الحيض فان وهي صائم فصومها صحيح وكونه حصل لها تألم قبل المغرب يعني اللي هو اثار الصيام اثار الحيض فان ذلك لا لا يؤثر وانما لا - 00:26:46
خروج الحيض خروج الدم فان خرج منها قبل الغروب تعتبر يعني غير صائمة صيامه غير صحيح لان جزءا من النهار صارت حائض ولو كان شيئا يسيرا فلو تحققت بخروج الدم قبل غروب الشمس بشيء يسير تعتبر ما لها صيام لان جزء من النهار هي حائض - 00:27:06
ولو كان قليلا لكن اذا كان الحيض لم يحصل لها الا بعد الغروب ولكن حصل لها اثار آآ يعني آآ اثار التعب والمرض او الالم الذي يكون بسبب اقبال الحيض فان هذا لا يعتبر حيضها. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله - 00:27:26
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين يقول السائل ما حكم حلق اللحية من اجل استخراج جواز السفر علما بانه لا يتم استخراج الجواز الا بحلق اللحية - 00:27:47
حلق اللحية حرام وقد جاءت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم حلقها وقد اجتمعت في يعني مسألة اللحية الامور الثلاثة التي تعرف بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:28:10
وهي القول والفعل والتقرير القول والفعل والتقرير. اما الفعل فرسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب لحية وكان كث اللحية فثبت اعفاء اللحية من فعله صلى الله عليه وسلم لانه كان كث اللحية - 00:28:29
عليه الصلاة والسلام وامر الناس باعفاء اللحى. قال احفوا الشوارب واعفوا اللحى. وقال ارخوها وقالوا وفروها. فاذا حصل منه القول والفعل والنوع الثالث التقرير وهي ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم عملا فيقره. واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا اصحاب لحى - 00:28:47
وقد اقرهم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمعت الامور الثلاثة التي هي يعني التي التي تعرف بها السنة التي هي قوله صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم وتقريره صلى الله عليه وسلم اجتمعت في مسألة اعفاء اللحية. فاعفاؤها واجب وحلقها حرام - 00:29:08
وايضا هي سنة المرسلين كما اخبر الله عن موسى وهارون يعني وانه اخذ برأسه وبحيته يعني الانبياء اصحاب لحى وكذلك رسول الله عليه وسلم كان كث اللحية واصحاب رسول الله كانوا كذلك - 00:29:28
وقد قال شيخنا الشيخ محمد الامين الشريط رحمه الله عليه رحمة الله عليه يقول ان الذين ان الذين فتحوا البلاد ويعني ونشروا الدين واخذوا كنوز كسرى وقيصر ما فيهم شخص واحد حالق لحية. كلهم اصحاب لحية - 00:29:46
كلهم اصحاب ريحا فاذا اعفاء اللحى واجب وحلقها حرام وليس للانسان ان يحلق لحيته من اجل امر غيره له فانه لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل هل يجوز امساك المصحف اثناء صلاة التراويح - 00:30:04
لا وجه لامساكه لان الانسان عليه اما ان يتابع الامام في في الاستماع بالقراءة اما لو كان الامام لا يعني حفظه يحتاج الى من يساعده ويكون وراه فيمسكه من اجل انه يرد عليه او يفتح عليه وليس وراءه احد - 00:30:30
يحفظ هذا يجوز. اما كون الانسان لا حاجة الى هذا اللي هو الفتح على الامام. وانما بس يرفع المصحف وينظر فيه ها لا يفعل هذا لا يفعل وانما عليه ان يجتمع في قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وآآ رفع المصحف اذا لم يكن هناك حاجة يعني يترتب عليها - 00:30:48
يكون الانسان ما يضع يديه على الصدر يترتب عليه يعني فتح واغلاق. لكن عند الحاجة لا بأس او كان الامام او او يكون الامام مثلا ما يحفظ القرآن يعني وهو يصلي بالناس التراويح من المصحف جائز. اما كون انسان مأموم وليس - 00:31:08
الامام بحاجة الى فتحه فان الذي ينبغي الا يفعل ذلك. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل رجل كبير في سن ذهب عقله ماذا عليه؟ اي طعم ام ماذا؟ لا الذي ذهب عقله ليس عليه طعام - 00:31:26
الذي ذهب عقله غير مكلف حتى يطعم وانما الذي يطعم الذي هو مكلف وعقله معه وهو الشيخ الكبير او المريض بمرض لا يرجى برؤه ولكنه لا يستطيع بسبب الهرم وبسبب المرض. اما انسان فقد عقله غير مكلف. لان من شرط التكليف العقل - 00:31:44
كما سبق ان قلنا من يعني ان في اول الكلام ان ان الصيام يجب على كل مسلم مكلف المكلف هو البالغ العاقل والعاقل غير مكلف مرفوع نحو القلم. رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ والمريض - 00:32:05
والصغير حتى حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق جزاكم الله خيرا. يقول السائل اذا برئ المريظ في نهار رمظان في منتصف النهار. فهل له ان يتم الفطر او يمسك؟ نعم اذا كان انه يعني المرض الذي افطر بسببه انه قد زال فعليه الامساك مثل المسافر الذي قدم - 00:32:24
وكان مفطرا فعليه الامساك بقية بقية اليوم وعليه القضاء نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل هل يجوز اخراج الاطعام عن الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه نقدا لأ الكفارات والاشياء التي هي اطعام هي تخرج طعام ما تخرج نقود. وذلك ان وذلك ان الكفارات - 00:32:50
التي جاءت في الكتاب وكذا وفي السنة انما هي اطعام لان الله ذكر لما ذكر كفارة القتل فيها اطعام لما ذكر كفارة اليمين فيها اطعام. ولما ذكر كفارة الظهار فيه اطعام. وكفارة الجماع فيها حرامات عام - 00:33:18
وزكاة الفطر فيها طعام ما ما قال نقود ولهذا اه جعلت الكفارات نص فيها على الطعام من اجل ان الطعام هو الذي يحصل به القوت وقد يكون الطعام قليلا والنقود كثيرة - 00:33:39
واذا لم يوجد طعام يشترى بالنقود النقود يعني ما تفيد الانسان شيئا قد يموت الانسان ويهلك وجيوبهم مملوءة من النقود اذا لم يجد طعاما يشتريه. فاذا جاءت الشريعة بانها الكفارة او الكفارات او الاشياء المطلوبة طعاما. حتى ان - 00:34:01
الفقير يأكل يتمكن من انه يعطى الطعام ويأكله. اما كونه الكفارات تعطى نقود فان الطعام قد يكون قليلا يشح بين الناس ولا يحبون اخراجه لقلته. واذا اعطوا النقود الفقير ما يجد شيئا يأكله - 00:34:23
والانسان كما قلت قد يهلك الانسان وجيوبه مملوءة من النقود. اذا لم يجد طعاما يشتريه يأكله. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل سب الدين كفر اكبر؟ وماذا يجب على فاعله عند التوبة - 00:34:43
سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم وسب الدين هذا كفر هذا كفر ولا يعذر فيه بالجهل يعني يقال ان الانسان يجهل ان الله يسب يعني اه الله يسب هذا يعني شيء يقال يعذر الجاهل فيه كان يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويسب الدين ما - 00:35:01
سب الله ورسوله وسلم فهو كافر وعليه ان يتوب الى الله عز وجل وان لا يعود الى مثل هذا العمل الذي هو في نهاية الاجرام وفي نهاية القبح والسوء نعم - 00:35:21
جزاكم الله خيرا يقول السائل امرأة استيقظت بعد الفجر بعشر دقائق وتناولت السحور في شهر رمضان وهي جاهلة بوقت الاذان فماذا عليها الانسان عليه ان يحتاط في معرفة آآ في وقت في وقت الصيام. يعني بدايته ونهايته فلا يتساهل فيه - 00:35:36
واذا كانت اكلت بعد ان كان الفجر طلع والناس يعني دخلوا في الصيام فان عليها تقضي يعني هذا الذي افطرته. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل ورد حديث صحيح في خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى مسجد قباء - 00:36:01
يوم السبت ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يعني ثبت في صحيحهم ان كان يذهب الى قباء كل سبت احيانا راكبا واحيانا ماشيا ويصلي فيه ركعتين - 00:36:24
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من توضأ في بيته ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كاجر عمرة وذكر السبت جاء يعني في الحديث الذي في الصحيحين - 00:36:38
كان صلى الله عليه وسلم يذهب الى قبا كل سبت وبعض اهل العلم قال ان المقصود بالسبت يوم السبت الذي يلي الجمعة ومنهم من قال ان السبت يراد به الاسبوع - 00:36:51
كما جاء في الحديث الذي فيه ان الرسول عليه السلام كان يخطب على المنبر فدخل رجل وقال يا رسول الله هلكت الاموال وجاعت وحصل كذا وكذا فادعوا الله ان يغيثنا. فرفع يديه واستسقى وانزل الله المطر. واستمر الى الجمعة الثانية - 00:37:06
قال الراوي فما رأينا الشمس سبتا فما رأينا الشمس سبتا يعني اسبوعا اسبوعا كاملا لانه يطلق على الاسبوع يعني بعضه مثل ما يقال جمعة. يعني معناها اسبوع ويقال سبت يعني معناها اسبوع. فبعض اهل العلم قال - 00:37:26
ان المقصود بالسبت انه اي من ايام الاسبوع ومنهم من قال انه يوم السبت الذي يلي الجمعة والامر في ذلك واسع. لكن الانسان اذا ذهب تمكن من الذهاب في يوم السبت فهذا لا شك انه اولى. والا فان تحصيل الاجر وتحصيل الثواب يكون في آآ يوم السبت وفي - 00:37:45
نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم طلب الدعاء من شخص حي يظن الناس به خيرا الذي على الانسان ان يكون هو نفسه داعيا وان يقبل على الله عز وجل بالدعاء ويسأله ويرجوه ويكون راجيا سائلا مخبتا الى الله عز وجل ما يكون شأنه انه يطلب - 00:38:05
يدعوا له وهو لا يدعو وهو نفسه يدعو لكن اذا كان داعيا وطلب من غيره ان يدعو له لا بأس بذلك لا يكون لكن لا يكون هذا شأنه وهذي طريقته - 00:38:29
يعني كونه لانه يطلب الدعاء جائز. ولكن ما يكون الانسان يهمل الدعاء ويغفل عن الدعاء ويكون حريصا على ان يسأل الناس الدعاء. وهو نفسه يكون غافلا عن الدعاء يقول السائل جدتي عمرها تسعون سنة وتخلط في قراءة السور وعدد الركعات ويصعب تعليمها - 00:38:42
فما فماذا يجب عليها؟ اذا كانت اذا كان هذا مسلم معها فانها غير مكلفة اذا كانت انها ما تدرك الصلوات واعداد الصلوات وكذلك يعني القراءة القرآن وما الى ذلك اذا كان هذا واما اذا كان التخليط يحصل في اوقات بمنع عقله يذهب ويأتي فانه في حال ذهابه - 00:39:04
هي معذورة وفي حال آآ وجوده غير معذورة احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم ترك الصلاة بالجزئية لا بالكلية؟ بحيث يصلي صلاة ويترك اخرى هل يكفر؟ نعم الكفر يعني لا يكون اه خاصا بمن ترك الصلاة ولم يركع لله ركعة - 00:39:30
وانما الذي يترك الصلاة او يترك بعد الصلاة كونه مثلا يصلي بعد الصلاة ويترك بعض الصلوات هذا مثل الذي يترك جميع الصلوات الذي يصلي بعض الصلوات ويترك بعض الصلوات يصلي مثلا الظهر والعصر ويترك المغرب والعشاء والفجر او يعني هذا مثل الذي يترك الصلاة كلها - 00:39:54
احسن الله اليكم يقول السائل اعاني من مرظ في اللثة وعندما استيقظ في الصباح اجد دما بين اسناني فهل يفطر هذا الدم ام لا؟ ابد ما دام ان هذا شيء ليس باختيارك وانك اذا سقطت وجدت اثر دم فان ذلك لا يؤثر عليك - 00:40:14
لكن ان كان في فم قدم ارفضه واخرجه لا تبتلعه جزاكم الله خيرا. يقول السائل هناك بعض الشباب يضعون سجاداتهم في الاماكن التي يريدونها ويخرجون خارج المسجد. واذا اقترب وقت - 00:40:35
اتوا الى تلك الاماكن. فما حكم حجز الاماكن في المسجد النبوي؟ ليس للانسان ان يحجز اماكن في الصف او في الصفوف ثم يذهب يعني لامور دنيوية او لحاجات اما اذا كان اذا كان الخروج انما هو لامر لابد منه مثل الوضوء. كونه يتوضأ فهذا امر لا بد منه. يعني له ان يضع شيء مكانه لانه - 00:40:56
مبكرا وجلس فيه مكان وعمر المكان بنفسه ولكنه احتاج الى ان يذهب للوضوء وخروج الوضوء امر لا بد منه. اما كونه يأتي ويضعه يصلي ركعتين ويضع السجادة ويروح يبيع ويشتري او يروح يتسوق في السوق او يروح يعني يتمشى او او ما الى ذلك فهذا - 00:41:23
ليس له ان يفعل ذلك. اما اذا كان الذهاب من اجل كونه اه اه يروح يتوضأ او كونه يعني بيروح اه اه يعني يشرب من مكان الشرب ثم يرجع لمكانه هذا لا بأس به - 00:41:43
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:41:59
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فنتابع القراءة من اه كتاب اختصارات اختيار اختيارات شيخنا الشيخ عبد الباز - 00:00:02
الله فيما يتعلق بمسائل الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد باب من يجب عليه الصوم والاعذار المبيحة للفطر. قال الشيخ ابن باز رحمه الله يجب صوم رمضان على - 00:00:22
كل مسلم مكلف من الرجال والنساء ويستحب لمن بلغ سبعا فاكثر واطاقه من الذكور والاناث ويجب على اولياء امورهم امرهم بذلك اذا اطاقوه. كما يأمرونهم بالصلاة الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول رحمه الله - 00:00:52
ان الصيام الذي هو فرض وهو صيام رمظان يجب على كل مسلم بالغ يعني حصل له على كل مسلم فلا فالعبادة لا تصح من الكفار. العبادات لا تصلح من الكفار الكافر لا يصح منه صوم ولا صلاة. وانما مطلوب منه - 00:01:22
يدخل في الاسلام ثم بعد ذلك يأتي بالاعمال. مطلوب منه ان يدخل في الاسلام اولا ثم يأتي بالاعمال. واما كونه يأتي بالصيام من دون ان يدخل في الاسلام فان الاعمال مردودة كما قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الصوم - 00:01:42
يجب على المسلم على كل مسلم وان يكون مكلفا. المكلف هو الذي حصل له البلوغ والعقل يعني كان عاقلا بالغا فلا يكون مجنونا ويكون يعني ليس عنده عقل وكذلك البالغ بان يكون - 00:02:02
اه قد بلغ يعني بلغ خمسة عشر سنة او اه احتلم قبل ذلك او نبت له شعر خشن قبل عند القبر قبل ذلك او اه او امرأة يعني حاضت يعني قبل بلوغ سن - 00:02:22
عشرة فان هذه علامات في البلوغ. علامات البلوغ ثلاث ثلاث يشترك فيها الرجال والنساء. وهي الاحتلال نبات الشعر وبلوغ خمس عشرة سنة. وتزيد المرأة علامة رابعة وهي الحيض. فان من حصل لهم - 00:02:42
الامور الاربعة يكون قد بلغوا وكانوا مكلفين. ويجب عليهم تجب عليهم العبادات. كما تجب على الكبار كان دون ذلك فانه يستحب له. ولهذا فان اولياء الامور يكلفون الصبيان ويكلفون اولادهم اذا بلغوا سنهم - 00:03:02
واطاقوا ان يطلبوا منهم الصيام وكذلك يأمرونهم بالصلاة كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال امروا ابناءكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم قال - 00:03:22
رحمه الله المريض الذي لا يرجى برؤه والمريضة التي لا يرجى برؤها فانهما يطعمان من كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة ويجوز اخراج الاطعام في اول الشهر وفي وسطه وفي اخره. من كان كبيرا وهرما كبيرا - 00:03:42
لا يستطيع الصيام او كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فانه يفطر. لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولكونه لا لا يتمكن من القضاء ولا يستطيع القضاء. لانه اما هرم كبير والضعف معه مستمر. او مريض - 00:04:12
مرض لا يرجى بعه فالمرض مستمر. فانه في هذه الحالة يعني لا يجب عليه الصيام. معذور بترك الصيام ولكن عليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا. ان يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكينا. يعني يعني صيام - 00:04:32
رمضان او بعدد ايام رمضان بعدد ايام رمضان ان كان اذا كان رمضان تسعة وعشرين فانه يطعم عن تسعة وعشرين مسكين مقدار عن كل يوم مسكين. واذا كان ثلاثين يطعم عن ثلاثين. لانه مثل الصيام. فكما ان الصيام - 00:04:52
يلزم اذا كان الشيخ كريم او يلزم اذا كان ثلاثين فالذي لا يستطيع هو مثل الصائمين. الا انه بدل الصيام الذي لا يقدر عليه كل يوم مسكين وهذا الاطعام يجوز ان يدفع كله في اول الشهر وان يدفع في وسط الشهر وان يدفع في اخر الشهر ليس له مكان وقت معين - 00:05:12
بحيث لا يتقدم عليه ولا يتأخر بل يمكن ان يدفع في اول الشهر ووسطه واخره فالضعيف او الهرم الكبير المريض مرض لا يرجى به وهذا حكمه اعد المريض الذي لا يرجى برؤه والمريضة التي لا يرجى برؤها فانهما يطعمان عن كل يوم مسكينا - 00:05:32
ولا قضاء عليهما قضاء عليهما؟ لان المرض مستمر. والحرم مستمر. اما اذا كان المرض يعني غير مستمر وانما هو فانه يفطر في ايام رمضان ولكنه يقضي. كما قال الله عز وجل منكم الشهر فليصمه وما كان مريضا او - 00:06:02
في عدة من ايام اخر. والمقصود بالمريض الذي عليه القضاء هو الذي ضع مرضه ليس بدائم وانما هو طارئ. واما المرض المستمر الدائم هذا هو الذي لا قظاء على صاحبه. وانما عليه الاطعام عن كل يوم مسكين. والمقدار الذي يدفع عن كل مسكين - 00:06:22
كل مسكين هو نصف ساعة. نصف صاع يعني ما يعادل كيلو ونص. من طعام البلد. نعم. ولا قظاء عليهما كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة. ويجوز اخراج الاطعام في اول الشهر وفي وسطه وفي اخره. نعم - 00:06:42
قال رحمه الله ويجوز دفع الكفارة كلها الى مسكين واحد. يجوز دفع الكفارة كلها الى مسكين واحد يعني معناه انه يستعملها يعني في الطعام تسعة وعشرين يوم اذا اعطيت الانسان الواحد واستعملها وطعام تسعة وعشرين يوم فان - 00:07:02
ذلك كافي جيش. قال رحمه الله الحامل والمرضع يلزمهما الصيام. الا ان يشق وعليهما فانه يشرع لهما الافطار. وعليهما القضاء كالمريض والمسافر. وهذا هو الصحيح من من قول العلماء في حقهما. وهذا يتعلق بالحامل والمرظع. الحامل هو المرضع التي يعني يشق - 00:07:22
عليهم الصيام وينالهم فيه مشقة بسبب الحمل وبسبب الارظاع فانه يجوز لهما الافطار يجوز لهما الافطار عليهما القضاء كالمريض يعني حكمهما حكم مريض كما ان المريض الذي حصل له المرض الذي هو غير الدائم - 00:07:52
انه اه يفطر ويقظي فكذلك الحامل والمرضع التي يشق عليهما الصيام بسبب الحمل والمرض يعني سبب الحمل والارظاع فانهما يفطران في شهر الصيام ولكنهما يقظيان بعد ذلك. نعم. وقال جماعة من السلف - 00:08:12
يطعمان ولا يقظيان كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة. والصحيح انهما كالمريض والمسافر افطران وتقظيان وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث انس ابن مالك الكعبي رضي الله عنه - 00:08:32
يدل على انهما كالمريض والمسافر. يعني ان الحامل والمرضع عندما يفطران لسبب المشقة عليهما فان حكمها ما حكم المسافر وحكم المريض؟ الذي يفطر في شهر رمضان ويقضي وليس حكمهما حكم الكبير والهرم - 00:08:52
والمريض الذي مرض لا يرجى برؤه يكون حكمه الاطعام. فحكمهما حكمهما على القضاء. نعم. قال رحمه الله المريض الذي لا يرجى برؤه بشهادة الاطباء الثقات لا يلزمه الصوم ولا القضاء. وعليه ان يطعم - 00:09:12
مسكينا عن كل يوم وهو نصف صاع بالصاع النبوي من قوت البلد ومقداره كيلو ونصف تقريبا قال رحمه الله الصحيح ان تارك الصلاة عمدا يكفر بذلك كفرا اكبر وبذلك لا يصح صومه ولا بقية عباداته حتى يتوب الى الله سبحانه. الذي - 00:09:32
يترك الصلاة فلا يكون من المصلين ولا يركع لله فان هذا يكون كافرا. لانه جاءت النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دالة على ذلك. ومنها ان الله عز وجل لما اخبر عن - 00:10:02
اهل سقر وانهم اذا سئلوا ما الذي ادخلكم سقر؟ يجيبون فيما يجيبون بانهم ما كانوا يصلون. كما قال الله عز وجل لاصحاب اليمين في جنازة الاسلام مع المجرمين ما يسألك وهم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. يعني اخبروا بان سبب دخولهم النار انهم ما كانوا يصلون - 00:10:22
فهذا يدل على كفر تارك الصلاة. وهم اتصفوا بصفات اخرى غير هذه الصيغة. في كما في الاية لم يكن المصلين ولم نكن مسكين وكنا نخوض مع الخابرين وكنا نكذب يوم الدين حتى اتينا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لكن ذكروا ان من اسباب دخولهم النار انهم - 00:10:42
كانوا لا يصلون وجاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام انه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال بين مسلم وبين بين مسلم او المؤمن بين المسلم وبين الكفر او الشرك ترك الصلاة. فهذا يبين ان ان - 00:11:02
حد فاصل بين بين المسلمين والكفار. وان من ترك الصلاة فانه كافر. لدلالة هذه الاحاديث على كذلك ثم ايضا الاحاديث التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر امراء وانهم آآ يعني - 00:11:22
منهم ظلم ويحصل منهم جور. وسئلوا عن الخروج عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام لا ما صلوا. يعني ما دام انهم يصلون فانهم مسلمون وهذا يدل على انهم اذا كانوا غير مصلين فانهم لا يكونون مسلمين. الذي - 00:11:42
لا يصلي كافر ولا ينفعه صيام ولا ينفعه غير ذلك وانما عليه ان يتوب الى الله عز وجل ويكون من المصلين. نعم قال رحمه الله كل من حكم بكفره بطلت اعماله. قال تعالى ولو اشركوا لحبط عنهم - 00:12:02
ما كانوا يعملون وقال تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين هذا يدل على ان الكفار هذا فيه ان الكفار يعني اعمالهم غير صحيحة الاعمال الطيبة التي يفعلونها يعني من - 00:12:22
من من من النفقة ومن الاحسان ومن اي عمل فانه باطل وانه مردود لان من شرط العمل الصالح ان يسبقه الايمان وان يسبقه الاسلام. وان يسبقه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والكافر الذي لا يحصل منه ذلك - 00:12:42
انه عمله كله مردود كما قال الله عز وجل آآ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مهجورا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فلا تنفعهم الاعمال الصالحة التي يعملونها في حال كفرهم وانما تنفعهم اذا كانوا مسلمين واذا كانوا مؤمنين واذا - 00:13:02
سبق هذه الاعمال الايمان بالله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله اذا بلغ الصبي في اثناء نهار اجزأه ذلك اليوم. فلو فرض انه اكمل الخامسة عشرة عند الزوال وهو صائم ذلك - 00:13:22
يوم اجزأه ذلك. وكان اول النهار نفلا. واخره فريضة. اذا لم يكن بلغ قبل بانبات الشعر الخشن حول الفرج. وهو المسمى العانة او بانزال المني عن شهوة. وهكذا الفتاة الحكم فيهما سواء الا ان الفتاة تزيد امرا رابعا يحصل به البلوغ وهو الحيض - 00:13:42
هذه علامات البلوغ اربعة ثلاث تشترك بين الرجال والنساء وواحدة مختصة بالنساء. فان حصل حيض او حصل احتلام يعني قبل ذلك فان كلا من الرجل من الذكر وانثى يكون بالغا - 00:14:12
لم يبلغ خمسة عشر سنة. وكذلك من نبت له شعر خشن حول القبل. قبل ان يبلغ خمسة عشرة فهو بالغ. وهو مكلف وعليه صيامه عليه جميع ما هو مطلوب من المكلفين. فان لم يحصل للانسان يعني اه احتلام - 00:14:32
ولا نبات شعر ولم يحصل للمرأة حيض فاذا وصل سن الخامسة عشرة فانه يكون بالغا فانه يكون بالغا. ومن حصل له البلوغ في اثناء النهار يعني بمعنى انه آآ انه يعني حصل يعني آآ - 00:14:52
له في اثناء النهار البلوغ وهو صائم فان صيامه الاول الذي قبل نصف النهار يكون سنة ويكون مستحبا والباقي يكون فرضا. وليس عليه قضاء لانه البلوغ ما حصل الا نصف النهار. فاذا اه - 00:15:12
انه آآ قد صام من اول النهار الى غروب الشمس اول النهار لم يبلغ واخر النهار يعني قد بلغ فان يعني صوم صحيح ويكون اخره آآ فرض واوله نفل ولم يجب عليه الا بعد البلوغ والبلوغ حصل في اثناء النهار. بمعنى انه - 00:15:32
السنة الخامسة عشرة في اثناء النهار او ان انه ان المرأة البنت كانت صائمة وفي اثناء النهار حصل الحيض فان اخر النهار يعني فرض واوله نافلة. نعم قال رحمه الله المريض والمسافر والحائض اذا اخروا القضاء الى ما بعد رمضان اخر من غير - 00:15:52
بعذر شرعي فان عليهم القضاء والتوبة واطعام مسكين عن كل يوم. اما اذا استمر المرظ او السفر الى اخر رمضان فعليهما القضاء فقط دون الاطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر - 00:16:16
الذين لهم الفطر هم المسافر والمريض هو الحائض. هؤلاء يفطرون في نهار رمضان بسبب المرض وبسبب السفر وبسبب الحيض. وعليهم القضاء عليهم القضاء. يعني عن كل يوم يعني يقضي عن كل - 00:16:36
رمضان يوما اخر مكانة كما قال الله عز وجل فعدة من ايام اخر فاذا كان الانسان استمر معه المرض يعني مرض وهو في رمضان واستمر على المرض ثم مات. فانه ما هناك مجال لكونه يصوم لان المرء استمر معه. فلا يقضى عنه الصيام - 00:16:57
اذا مات لا يقضى عنها الصيام يعني اذا مات لان المرض مستمر معه ما تمكن من الصيام حتى يقال انه فرط. لكن من شفي ما كان يعني مريضا وشفي بعد رمضان. ولكنه آآ قصر فلم يقضي قبل قبل ان يأتي رمضان الثاني - 00:17:18
فانه يصوم رمظان الاتي ويصوم القظاء بعد ان بعد ان يصوم رمظان القظاء على الشهر الذي مظى سنة الماضية وعليه ان يطعم مع مع القضاء عن كل يوم مسكينا. لانه اخر وفرط فعليه ان يتوب الى الله عز وجل وان - 00:17:38
يطعم عن كل يوم يقضيه مسكينا. اما اذا كان وقضى قبل رمضان فهذه ليس فيه شيء. ليس فيه شيء وانما التفريط يأتي رمضان وهو لم يصم لكن ان كان المرض مستمرا معه فهو معذور - 00:17:59
وان كان قادرا على القضاء ولكنه اهمل وفرط ولم يصم الا بعد رمضان الثاني فان عليه مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم نعم قال رحمه الله من رحمة الله سبحانه بالمرأة ولطفه بها لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم - 00:18:15
ليلة خمس مرات ويتكرر الحيض كل شهر غالبا اسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضائها لما افي قضائها من المشقة العظيمة؟ اما الصوم فلما كان لا يتكرر الا في السنة مرة واحدة اسقط - 00:18:37
الله عنها الصوم في حال الحيض رحمة بها وامرها بقضائه بعد ذلك تحقيقا للمصلحة الشرعية في ذلك المرأة التي يحصل لها الحيض في رمضان يحصل الحين في رمضان يجب عليها ان تفطر في رمظان لا يجوز ان تصوم وهي حائض - 00:18:57
ولا يجزئها لو صامت وعليها القضاء عن عن يعني عن كل يوم يوم. كل يوم افطرته في ايام حيضه في رمضان تقضي الايام التي بعدة الايام التي افطرتها في حال حيضها في نهار رمضان - 00:19:19
فالحائض تقضي الصيام واما الصلاة فانها لا تقضيها هي لا تصلي ولكنها لا تقضي. لان الشريعة جاءت بانها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة والحكمة في ذلك ان الصوم لا يأتي في السنة الا مرة واحدة - 00:19:37
والمرأة تحفيظ يعني في الشهر في كل شهر مرة في الغالب فيعني تقضي هذه الايام التي ليس عليها مشقة فيه. اما الصيام اما الصلاة فانها في كل يوم خمس مرات. تتكرر في اليوم والليلة خمس - 00:19:56
مرات فكل يوم في خمس مرات فيكون عليها شيء كثير من الصلوات وخفف عنها فاسقط عنها القضاء فيما يتعلق بالصلاة واما بالنسبة بالنسبة للصيام فانه لم يسقط عليها عنها القضاء بل يجب عليها القضاء لان ذلك سهل وليس فيه مضرة عليها ولانه يعني - 00:20:11
الصيام الواجب شهر في السنة وايام حيضها تعتبر يعني آآ اما ربع شهر او ثلث شهر او اقل او اكثر قليلا فان هذه الايام التي تفطرها تقضيها. فهذا هو الحكمة آآ من التفريق بين الصلاة بانها لا تقضى لانها كثيرة - 00:20:33
والصيام الذي لا يأتي في السنة الا مرة واحدة فانه يقضى. نعم قال رحمه الله من افطر اياما من رمظان وجاء رمظان الثاني قبل ان يقظي اثم وعليه القضاء والتوبة واطعام مسكين عن كل يوم ان كان قادرا. فان كان فقيرا ولا يستطيع - 00:20:53
اطعام اجزاءه الصوم مع التوبة وسقط عنه الاطعام وهذه مثل المسألة التي مرت يعني ان الانسان الذي الذي اه اه فرط فلم يقظ ما فاته قبل يأتي رمضان الثاني فانه يكون اذنا لانه اخر. ولكنه عندما يقضي بعد رمضان الثاني يطعم عن كل يوم مسكين - 00:21:18
هذا التأخير وهذا اذا كان قادرا واما اذا كان غير قادر على الاطعام فانه ليس عليه الا التوبة. ها قال رحمه الله وان كان لا يحصي الايام التي عليه عمل بالظن ويصوم الايام التي يظن - 00:21:45
انه افطرها من رمظان ويكفيه ذلك. يعني الانسان اذا كان افطر من رمظان بسبب السفر او بسبب المرض ولكنه نسي الايام نسي مقدار الايام التي افطرها حتى يقضيها يعني ما الحكم في ذلك انه يبني على غالب ظنه. يعني اذا كان يغلب على ظنه يعني مقدار معين يعمل به ويأتي به - 00:22:04
يعني اذا كان يغلب على ظنه كان متردد هل هي؟ هل هي آآ عليها اربعة ايام او خمسة ايام بين متردد ان عليه خمسة واربعة. ان كان الغالب على ظنه انها خمسة يأتي بخمسة - 00:22:33
وان كان غالب على ظنه انه اربعة. نعم قال رحمه الله من صامت اثناء الحيض فلا يجزئها ذلك الصوم وعليها القضاء صيام المرأة في حال حيضها غير جائز وحرام عليها ان تصوم. ولو صامت لا يجزيها - 00:22:47
لان لان الصيام لا يعتبر في هذه الحيض نعم قال رحمه الله اذا تيقنت الحائض الطهر قبل طلوع الفجر فصومها صحيح. المهم ان المرأة تتيقن انها طهرت. لان بعظ النساء تظن انها طهرت وهي لم تطهر. ولهذا كانت - 00:23:07
نساء يأتين بالقطن لعائشة رضي الله عنها فيرينا اياه علامة على الطهر فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. ثم ان المرأة اذا اذا حصل ان طهرت من الحيض قبل - 00:23:33
طلوع الفجر فانها تصوم. اذا تحقق يعني انقطاع الحيض اذا تحققت انقطاع الحيض بحيث يعني لم يبقى له اثر وكان ذلك قبل طلوع الفجر فانها تصوم فانها تصوم ولكن لا يلزم ان يكون الاغتسال يعني قبل طلوع الفجر فلو انها تحققت انها انقطع حيظها قبل طلوع الفجر - 00:23:53
وقبل وقت الصيام بقليل ولم تتمكن من الاغتسال فالاغتسال لا يلزم ان يكون في الليل. يجوز ان يكون في النهار. لانها اذا طهرت قبل طلوع الفجر فتغتسل طلوع الفجر ولا يلزم ان يكون الاغتسال في في الليل بل الواجب هو آآ تحقق ان ان - 00:24:22
انقطاع الحيض حصل قبل طلوع الفجر. لانه بذلك يحصل لها صيام. ولو كان الاغتسال ما حصل. تصوم ولو كانت مغتسلت. وتغتسل بعض طلوع الفجر وهذا مثل مثله الجنب. الانسان الذي عليه جنابة ولم يعني يتمكن من الاغتسال قبل طلوع الفجر فان - 00:24:46
فانه يصوم صوم صحيح ويغتسل بعد طلوع الفجر. لانه ليس لان الواجب او الممنوع هو الجماع. واما حصول الجنابة والاغتسال منها فلا يلزم ان يكون قبل طلوع الفجر بل يجوز ان يكون بعد طلوع الفجر ولا يؤثر على الانسان. يصوم الانسان وعليه الجنابة. يعني - 00:25:06
قبل ان يغتسل وانما الممنوع ان يحصل منه الجماع. يعني بعد طلوع الفجر. اما اذا جامع قبل طلوع الفجر ولم يتمكن من الاغتسال الا بعد طلوعه فان صيامه صحيح والاغتسال يكون بعد طلوع الفجر ومثل ذلك الحائض - 00:25:26
الحائض عندما تتحقق من انقطاع انقطاع حيضها قبل طلوع الفجر فانها تصوم وصومها صحيح وهذا بعد تحققها بحيث يكون انقطع اما اذا كان هناك اثار او صفرة او كدرة فان الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض نعم - 00:25:46
قال رحمه الله فاذا تيقنت انها طهرت فانها تنوي الصوم وان لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر. نعم وقال رحمه الله اذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس بقليل فصيامها صحيح حتى لو احست باعراض - 00:26:07
قبل الغروب من الوجع والتألم. ولكنها لم تره خارجا الا بعد غروب الشمس. الحيض يكون خروج الدم اما التألم وحصول الالام والتعب الذي يحصل بسببه فهذا ما يقال له حذيل - 00:26:28
ولهذا يقول الشيخ رحمه الله المرأة اذا اذا غربت الشمس وهي لم يحصل لها الحيض فان وهي صائم فصومها صحيح وكونه حصل لها تألم قبل المغرب يعني اللي هو اثار الصيام اثار الحيض فان ذلك لا لا يؤثر وانما لا - 00:26:46
خروج الحيض خروج الدم فان خرج منها قبل الغروب تعتبر يعني غير صائمة صيامه غير صحيح لان جزءا من النهار صارت حائض ولو كان شيئا يسيرا فلو تحققت بخروج الدم قبل غروب الشمس بشيء يسير تعتبر ما لها صيام لان جزء من النهار هي حائض - 00:27:06
ولو كان قليلا لكن اذا كان الحيض لم يحصل لها الا بعد الغروب ولكن حصل لها اثار آآ يعني آآ اثار التعب والمرض او الالم الذي يكون بسبب اقبال الحيض فان هذا لا يعتبر حيضها. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله - 00:27:26
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين يقول السائل ما حكم حلق اللحية من اجل استخراج جواز السفر علما بانه لا يتم استخراج الجواز الا بحلق اللحية - 00:27:47
حلق اللحية حرام وقد جاءت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم حلقها وقد اجتمعت في يعني مسألة اللحية الامور الثلاثة التي تعرف بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:28:10
وهي القول والفعل والتقرير القول والفعل والتقرير. اما الفعل فرسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب لحية وكان كث اللحية فثبت اعفاء اللحية من فعله صلى الله عليه وسلم لانه كان كث اللحية - 00:28:29
عليه الصلاة والسلام وامر الناس باعفاء اللحى. قال احفوا الشوارب واعفوا اللحى. وقال ارخوها وقالوا وفروها. فاذا حصل منه القول والفعل والنوع الثالث التقرير وهي ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم عملا فيقره. واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا اصحاب لحى - 00:28:47
وقد اقرهم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمعت الامور الثلاثة التي هي يعني التي التي تعرف بها السنة التي هي قوله صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم وتقريره صلى الله عليه وسلم اجتمعت في مسألة اعفاء اللحية. فاعفاؤها واجب وحلقها حرام - 00:29:08
وايضا هي سنة المرسلين كما اخبر الله عن موسى وهارون يعني وانه اخذ برأسه وبحيته يعني الانبياء اصحاب لحى وكذلك رسول الله عليه وسلم كان كث اللحية واصحاب رسول الله كانوا كذلك - 00:29:28
وقد قال شيخنا الشيخ محمد الامين الشريط رحمه الله عليه رحمة الله عليه يقول ان الذين ان الذين فتحوا البلاد ويعني ونشروا الدين واخذوا كنوز كسرى وقيصر ما فيهم شخص واحد حالق لحية. كلهم اصحاب لحية - 00:29:46
كلهم اصحاب ريحا فاذا اعفاء اللحى واجب وحلقها حرام وليس للانسان ان يحلق لحيته من اجل امر غيره له فانه لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل هل يجوز امساك المصحف اثناء صلاة التراويح - 00:30:04
لا وجه لامساكه لان الانسان عليه اما ان يتابع الامام في في الاستماع بالقراءة اما لو كان الامام لا يعني حفظه يحتاج الى من يساعده ويكون وراه فيمسكه من اجل انه يرد عليه او يفتح عليه وليس وراءه احد - 00:30:30
يحفظ هذا يجوز. اما كون الانسان لا حاجة الى هذا اللي هو الفتح على الامام. وانما بس يرفع المصحف وينظر فيه ها لا يفعل هذا لا يفعل وانما عليه ان يجتمع في قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وآآ رفع المصحف اذا لم يكن هناك حاجة يعني يترتب عليها - 00:30:48
يكون الانسان ما يضع يديه على الصدر يترتب عليه يعني فتح واغلاق. لكن عند الحاجة لا بأس او كان الامام او او يكون الامام مثلا ما يحفظ القرآن يعني وهو يصلي بالناس التراويح من المصحف جائز. اما كون انسان مأموم وليس - 00:31:08
الامام بحاجة الى فتحه فان الذي ينبغي الا يفعل ذلك. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل رجل كبير في سن ذهب عقله ماذا عليه؟ اي طعم ام ماذا؟ لا الذي ذهب عقله ليس عليه طعام - 00:31:26
الذي ذهب عقله غير مكلف حتى يطعم وانما الذي يطعم الذي هو مكلف وعقله معه وهو الشيخ الكبير او المريض بمرض لا يرجى برؤه ولكنه لا يستطيع بسبب الهرم وبسبب المرض. اما انسان فقد عقله غير مكلف. لان من شرط التكليف العقل - 00:31:44
كما سبق ان قلنا من يعني ان في اول الكلام ان ان الصيام يجب على كل مسلم مكلف المكلف هو البالغ العاقل والعاقل غير مكلف مرفوع نحو القلم. رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ والمريض - 00:32:05
والصغير حتى حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق جزاكم الله خيرا. يقول السائل اذا برئ المريظ في نهار رمظان في منتصف النهار. فهل له ان يتم الفطر او يمسك؟ نعم اذا كان انه يعني المرض الذي افطر بسببه انه قد زال فعليه الامساك مثل المسافر الذي قدم - 00:32:24
وكان مفطرا فعليه الامساك بقية بقية اليوم وعليه القضاء نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل هل يجوز اخراج الاطعام عن الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه نقدا لأ الكفارات والاشياء التي هي اطعام هي تخرج طعام ما تخرج نقود. وذلك ان وذلك ان الكفارات - 00:32:50
التي جاءت في الكتاب وكذا وفي السنة انما هي اطعام لان الله ذكر لما ذكر كفارة القتل فيها اطعام لما ذكر كفارة اليمين فيها اطعام. ولما ذكر كفارة الظهار فيه اطعام. وكفارة الجماع فيها حرامات عام - 00:33:18
وزكاة الفطر فيها طعام ما ما قال نقود ولهذا اه جعلت الكفارات نص فيها على الطعام من اجل ان الطعام هو الذي يحصل به القوت وقد يكون الطعام قليلا والنقود كثيرة - 00:33:39
واذا لم يوجد طعام يشترى بالنقود النقود يعني ما تفيد الانسان شيئا قد يموت الانسان ويهلك وجيوبهم مملوءة من النقود اذا لم يجد طعاما يشتريه. فاذا جاءت الشريعة بانها الكفارة او الكفارات او الاشياء المطلوبة طعاما. حتى ان - 00:34:01
الفقير يأكل يتمكن من انه يعطى الطعام ويأكله. اما كونه الكفارات تعطى نقود فان الطعام قد يكون قليلا يشح بين الناس ولا يحبون اخراجه لقلته. واذا اعطوا النقود الفقير ما يجد شيئا يأكله - 00:34:23
والانسان كما قلت قد يهلك الانسان وجيوبه مملوءة من النقود. اذا لم يجد طعاما يشتريه يأكله. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل سب الدين كفر اكبر؟ وماذا يجب على فاعله عند التوبة - 00:34:43
سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم وسب الدين هذا كفر هذا كفر ولا يعذر فيه بالجهل يعني يقال ان الانسان يجهل ان الله يسب يعني اه الله يسب هذا يعني شيء يقال يعذر الجاهل فيه كان يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويسب الدين ما - 00:35:01
سب الله ورسوله وسلم فهو كافر وعليه ان يتوب الى الله عز وجل وان لا يعود الى مثل هذا العمل الذي هو في نهاية الاجرام وفي نهاية القبح والسوء نعم - 00:35:21
جزاكم الله خيرا يقول السائل امرأة استيقظت بعد الفجر بعشر دقائق وتناولت السحور في شهر رمضان وهي جاهلة بوقت الاذان فماذا عليها الانسان عليه ان يحتاط في معرفة آآ في وقت في وقت الصيام. يعني بدايته ونهايته فلا يتساهل فيه - 00:35:36
واذا كانت اكلت بعد ان كان الفجر طلع والناس يعني دخلوا في الصيام فان عليها تقضي يعني هذا الذي افطرته. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل ورد حديث صحيح في خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى مسجد قباء - 00:36:01
يوم السبت ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يعني ثبت في صحيحهم ان كان يذهب الى قباء كل سبت احيانا راكبا واحيانا ماشيا ويصلي فيه ركعتين - 00:36:24
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من توضأ في بيته ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كاجر عمرة وذكر السبت جاء يعني في الحديث الذي في الصحيحين - 00:36:38
كان صلى الله عليه وسلم يذهب الى قبا كل سبت وبعض اهل العلم قال ان المقصود بالسبت يوم السبت الذي يلي الجمعة ومنهم من قال ان السبت يراد به الاسبوع - 00:36:51
كما جاء في الحديث الذي فيه ان الرسول عليه السلام كان يخطب على المنبر فدخل رجل وقال يا رسول الله هلكت الاموال وجاعت وحصل كذا وكذا فادعوا الله ان يغيثنا. فرفع يديه واستسقى وانزل الله المطر. واستمر الى الجمعة الثانية - 00:37:06
قال الراوي فما رأينا الشمس سبتا فما رأينا الشمس سبتا يعني اسبوعا اسبوعا كاملا لانه يطلق على الاسبوع يعني بعضه مثل ما يقال جمعة. يعني معناها اسبوع ويقال سبت يعني معناها اسبوع. فبعض اهل العلم قال - 00:37:26
ان المقصود بالسبت انه اي من ايام الاسبوع ومنهم من قال انه يوم السبت الذي يلي الجمعة والامر في ذلك واسع. لكن الانسان اذا ذهب تمكن من الذهاب في يوم السبت فهذا لا شك انه اولى. والا فان تحصيل الاجر وتحصيل الثواب يكون في آآ يوم السبت وفي - 00:37:45
نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم طلب الدعاء من شخص حي يظن الناس به خيرا الذي على الانسان ان يكون هو نفسه داعيا وان يقبل على الله عز وجل بالدعاء ويسأله ويرجوه ويكون راجيا سائلا مخبتا الى الله عز وجل ما يكون شأنه انه يطلب - 00:38:05
يدعوا له وهو لا يدعو وهو نفسه يدعو لكن اذا كان داعيا وطلب من غيره ان يدعو له لا بأس بذلك لا يكون لكن لا يكون هذا شأنه وهذي طريقته - 00:38:29
يعني كونه لانه يطلب الدعاء جائز. ولكن ما يكون الانسان يهمل الدعاء ويغفل عن الدعاء ويكون حريصا على ان يسأل الناس الدعاء. وهو نفسه يكون غافلا عن الدعاء يقول السائل جدتي عمرها تسعون سنة وتخلط في قراءة السور وعدد الركعات ويصعب تعليمها - 00:38:42
فما فماذا يجب عليها؟ اذا كانت اذا كان هذا مسلم معها فانها غير مكلفة اذا كانت انها ما تدرك الصلوات واعداد الصلوات وكذلك يعني القراءة القرآن وما الى ذلك اذا كان هذا واما اذا كان التخليط يحصل في اوقات بمنع عقله يذهب ويأتي فانه في حال ذهابه - 00:39:04
هي معذورة وفي حال آآ وجوده غير معذورة احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم ترك الصلاة بالجزئية لا بالكلية؟ بحيث يصلي صلاة ويترك اخرى هل يكفر؟ نعم الكفر يعني لا يكون اه خاصا بمن ترك الصلاة ولم يركع لله ركعة - 00:39:30
وانما الذي يترك الصلاة او يترك بعد الصلاة كونه مثلا يصلي بعد الصلاة ويترك بعض الصلوات هذا مثل الذي يترك جميع الصلوات الذي يصلي بعض الصلوات ويترك بعض الصلوات يصلي مثلا الظهر والعصر ويترك المغرب والعشاء والفجر او يعني هذا مثل الذي يترك الصلاة كلها - 00:39:54
احسن الله اليكم يقول السائل اعاني من مرظ في اللثة وعندما استيقظ في الصباح اجد دما بين اسناني فهل يفطر هذا الدم ام لا؟ ابد ما دام ان هذا شيء ليس باختيارك وانك اذا سقطت وجدت اثر دم فان ذلك لا يؤثر عليك - 00:40:14
لكن ان كان في فم قدم ارفضه واخرجه لا تبتلعه جزاكم الله خيرا. يقول السائل هناك بعض الشباب يضعون سجاداتهم في الاماكن التي يريدونها ويخرجون خارج المسجد. واذا اقترب وقت - 00:40:35
اتوا الى تلك الاماكن. فما حكم حجز الاماكن في المسجد النبوي؟ ليس للانسان ان يحجز اماكن في الصف او في الصفوف ثم يذهب يعني لامور دنيوية او لحاجات اما اذا كان اذا كان الخروج انما هو لامر لابد منه مثل الوضوء. كونه يتوضأ فهذا امر لا بد منه. يعني له ان يضع شيء مكانه لانه - 00:40:56
مبكرا وجلس فيه مكان وعمر المكان بنفسه ولكنه احتاج الى ان يذهب للوضوء وخروج الوضوء امر لا بد منه. اما كونه يأتي ويضعه يصلي ركعتين ويضع السجادة ويروح يبيع ويشتري او يروح يتسوق في السوق او يروح يعني يتمشى او او ما الى ذلك فهذا - 00:41:23
ليس له ان يفعل ذلك. اما اذا كان الذهاب من اجل كونه اه اه يروح يتوضأ او كونه يعني بيروح اه اه يعني يشرب من مكان الشرب ثم يرجع لمكانه هذا لا بأس به - 00:41:43
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:41:59