شرح الطهارة والصلاة من منهج السالكين ( مكتمل )
المجلس ( 3 ) || الدورة العلمية كتاب (الطهارة - الصلاة) || الشيخ خالد المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله الله تعالى النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم انتوضأ من لحوم الابل؟ فقال نعم. رواه مسلم - 00:00:00ضَ
وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم. رواه النسائي والترمذي وصححه بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا - 00:00:40ضَ
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:01:02ضَ
تقدم من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين وذكر المؤلف رحمه الله ان الخارج ناقض مطلقا. وقلنا بانه يستثنى من ذلك الاشياء غير المعتادة ذكرنا من ذلك ما يتعلق برطوبة فرج المرأة وكذلك ايضا الريح الخارجة من القبل - 00:01:20ضَ
وكذلك ايضا ما يتعلق بسلس البول والاستحاضة ونحو ذلك فهذه ليست ناقضة وتقدم ايضا من نواقض الوضوء الخارج من غير السبيلين من دم وقيء. هل هو ناقض او ليس ناقضا؟ تقدم الكلام في هذه المسألة - 00:01:47ضَ
وكذلك ايضا ما يتعلق بأكل لحم الجزور وانه ناقض على المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وتقدم انه ورد فيه حديثان صحيح ان عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:11ضَ
حديث البراء بن عازب وجابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما وهل بقية اجزاء الجزور ناقضة او ليست ناقضة تقدم الكلام على هذا وان ظاهر كلام المؤلف انها لا تنقض - 00:02:27ضَ
قلنا بان الرواية الثانية عن الامام احمد انها ناقضة وهو الذي يختاره المؤلف رحمه الله في غير هذا وايضا اشرنا الى ما يتعلق بحليب الابل هل هو ناقض او ليس ناقض؟ او ليس ناقضا - 00:02:47ضَ
وان حليب الابل ليس ناقضا لان النبي عليه الصلاة والسلام امر العرينيين ان يلحقوا بابل الصدقة ولم يأمروا وان يشربوا من ابوالها والبانها ولم يأمرهم بالوضوء قال المؤلف رحمه الله - 00:03:04ضَ
ومس المرأة بشهوة والمؤلف رحمه الله بان مس المرأة لشهوة ناقض ويدل لذلك قول الله عز وجل اولى مستم النساء وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى هو المشهور من مذهب الامام احمد وقول المؤلف رحمه الله بشهوة - 00:03:20ضَ
يخرج ما اذا كان المس بغير شهوة فلو مس امرأته بغير شهوة فان وضوءه لا ينتقض ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:55ضَ
ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني رجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي واذا قاما بسطتهما فقولها اذا سجد غمزني هذا فيه شمس للمرأة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مضى في صلاته والحديث في الصحيحين - 00:04:14ضَ
والذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والشافعي رحمه الله اوسع الناس في هذه المسألة ويرى ان مس المرأة ناقض مطلقا سواء كان لشهوة او لغير شهوة - 00:04:41ضَ
وعند ابي حنيفة انه لا ينقض لان قول الله عز وجل او لامستم النساء المراد به الجماع كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والاصل بقاء الطهارة. قال رحمه الله ومس الفرج - 00:04:55ضَ
ايضا من النواقض يقول المؤلف رحمه الله مس الفرج وهذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله واستدلوا على هذا في حديث بشرى رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ - 00:05:14ضَ
اخرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة وصححه الترمذي مس الفرج يعني الخلاف فيه قوي هل هو ناقض او ليس ناقضا؟ فالمؤلف يرى ان مس الفرج ناقض لما تقدم من حيث البشرى. وعند ابي حنيفة انه ليس ناقضا لحيث طلق - 00:05:33ضَ
ابن علي وان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هو بضعة الاحوط للمسلم ان يتوضأ من مس الفرج يعني اذا مس فرجه بلا حائل ذكره فالاحوط له ان يتوضأ - 00:05:58ضَ
لان حديث بشرى اصح من حديث طلق كذلك ايضا يؤيد حديث بشرى انه قول اكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم اما ما عدا الذكر من مس الخصيتين او حلقة الدبر ونحو ذلك - 00:06:20ضَ
الى اخره فهذه الاشياء لا تنقظ كذلك ايظا لو مس ذكر غيره فان هذا لا ينقض الوضوء. قال رحمه الله وتغسيل الميت اي من نواقض الوضوء تغسيل الميت وهذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله واستدلوا على هذا بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:06:43ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ هذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة لكن ورد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه - 00:07:05ضَ
وورد موقوفا على ابي هريرة وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ليس عليكم بغسل ميتكم غسل ليس عليكم في غسل ميتكم غسل ان ميتكم ليس بنجس. بحسبكم ان تغسلوا ايديكم - 00:07:25ضَ
والاصل في ذلك بقاء الطهارة الذي يظهر والله اعلم ما ذهب اليه اكثر اهل العلم وان تغسيل الميت لا يوجب الوضوء قال رحمه الله تعالى والردة وهي تحبط الاعمال. ويدل لذلك قول الله عز وجل ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله - 00:07:48ضَ
ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء وسئل النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم رواه النسائي والترمذي وصححه - 00:08:13ضَ
قال رحمه الله باب ما يوجب الغسل وصفته هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى موجبات الغسل كذلك ايضا بين كيفية الغسل. قال ويجب الغسل من الجنابة وهي انزال المني بوطء او غيره - 00:08:31ضَ
ويدل لهذا حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان ام سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء - 00:08:57ضَ
الرجاء في الصحيحين فقولها هل قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء هذا دليل على ان خروج المني موجب للغسل قال او بالتقاء الختنين. يعني اذا جامع الزوج زوجته وغيب الحشفة يعني التقاء الختانين يكون بتغييب الحشفة - 00:09:16ضَ
والحشفة هي رأس الذكر يعني رأس الذكر الذي تكون عليه الجلدة التي تقطع عند الختان فاذا غيب هذه الحشفة فقد وجب الغسل. اما لو غيب بعضها فان الغسل لا يجب. ويدل لذلك حديث - 00:09:43ضَ
عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ومس القتال الختان ولا يمس الختان. الختان الا بتغييب هذه الحشبة. خرجه مسلم في صحيحه قال رحمه الله - 00:10:05ضَ
وخروج دم الحيض والنفاس خروج دم الحيض والنفاس موجب للغسل بالاجماع ويدل لذلك قول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله وايضا حديث - 00:10:25ضَ
عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي امكثي النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة حبيبة بنت - 00:10:47ضَ
جحش رضي الله تعالى عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي خرجه مسلم قال وموت غير شهيد اذا مات المسلم فانه يجب ان يغسل - 00:11:05ضَ
ويدل لذلك حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه وايضا حديث ام عطية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للاتي قسمن ابنتها - 00:11:25ضَ
اللاتي غسلن ابنته عليه الصلاة والسلام اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك بماء وسدر. خرجه البخاري ومسلم. قال واسلام الكافر وهذا من مفردات مذهب الامام احمد ان اسلام الكافر - 00:11:47ضَ
وقبل ذلك قول المؤلف غير الشهيد الشهيد ومن قتل في المعركة من قاتل لتكون كلمة الله العليا ثم قتل فانه لا يغسل ويدل لذلك حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر - 00:12:06ضَ
لشهداء احد فدفنوا في دمائهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم لم يغسلهم ولم يصل عليهم خرجه البخاري قال واسلام الكافر ايضا بيقول لك المؤلف موجب للغسل ويدل لذلك ان قيس بن عاصم - 00:12:26ضَ
لما اسلم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل. اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه الترمذي قال وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا طهرن فاتوهن من حيث امركم الله - 00:12:49ضَ
وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت وامر من اسلم ان يغتسل واما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فانه يغسل فرجه الغسل ورد له صفتان - 00:13:07ضَ
الصفة الاولى صفة مجزئة. والصفة الثانية صفة كاملة. اما الصفة المجزئة اما الصفة المجزئة فهي ان يعمم بدنه بالماء مع المظمظة والاستنشاق اذا عمم بدنه بالماء مع المظمظة والاستنشاق كفى ذلك - 00:13:22ضَ
واما الصفة الكاملة فذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قال فانه يغسل فرجه اولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا وقول المؤلف ثم يتوضأ وضوءا كاملا ظاهره انه يغسل رجليه يعني انه يتوضأ وضوءه وضوءه - 00:13:41ضَ
كاملا مع غسل الرجلين وهذه احدى الصفتين اللتين وردت في غسل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في صفة غسله توضأ وضوءا كاملا وفي حديث ميمونة - 00:14:07ضَ
اخر غسل الرجلين الى ما بعد الغسل قال ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه لذلك ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه بمحل اخر فالصفة الكاملة كما ذكرها المؤلف اولا - 00:14:24ضَ
يغسل فرجه ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. لكن بالنسبة للرجلين ورد فيهما صفتان الصفة الاولى انه يغسل رجليه مع الوضوء. والصفة الثانية انه يؤخر غسل الرجلين الى ما بعد - 00:14:48ضَ
الغسل ثم بعد ذلك يغسل رأسه ثلاث مرات ثم يفيض الماء على جسمه مرة واحدة ولا يثلث ولا يثلث غسل بدنه وقال المؤلف ثم يغسل رجليه بمحل اخر. هذا المشهور من مذهب الامام احمد انه يغسل رجليه مرتين - 00:15:10ضَ
جمعا بين الحديثين ويغسل رجليه مع الوضوء ثم يغسل رجليه مرة اخرى بعد نهاية الغسل والذي يظهر والله اعلم هل يقال لان هذا من ان ان يقال بان هذا من باب السنن السنن - 00:15:34ضَ
التي وردت على وجوه متنوعة فتارة يتوضأ وضوءا كاملا مع غسل الرجلين وتارة يؤخر غسل الرجلين الى ما بعد الغسل هذا الذي يظهر والله اعلم جمع بعض العلماء قال ان كان المكان - 00:15:56ضَ
نظيفا غسل رجليه وان كان المكان فيه تراب او طين ونحو ذلك فانه يؤخر غسل الرجلين قال والفرظ من هذا غسل البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة تقدم ان الغسل - 00:16:17ضَ
له صفتان صفة كاملة وصفة مجزئة وان الصفة المجزئة ان يعمم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق قال رحمه الله باب التيمم التيمم في اللغة القصد واما في الاصطلاح ما هو التعبد لله عز وجل - 00:16:34ضَ
لمسح الوجه والكفين بالصعيد على وجه مخصوص وقد دل له القرآن والسنة والاجماع كما سيأتي ان شاء الله. قال وهو النوع الثاني من الطهارة. تقدم ان الطهارة اصل وبدل الاصل هي الطهارة بالماء والبدل هي الطهارة بالصعيد - 00:16:52ضَ
قال وهو بدل عن طهارة الماء اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة او بعضها لعدمه او خوف ضرر باستعماله يقول لك المؤلف رحمه الله وهو بدل يعني ان التيمم بدل - 00:17:17ضَ
عن الماء التيمم بدل وعلى هذا البدن له حكم مبدل ويؤخذ من كلام المؤلف ان التيمم رافع للحدث وليس مبيحا وهذه المسألة موضع خلاف بين اهل العلم هل التيمم ابيح او رافع وان الصواب في هذه المسألة ان التيمم رافع كما - 00:17:38ضَ
يفهم من كلام المؤلف رحمه الله وهو مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جعله طهورا فقال الصعيد الطيب طهور المسلم. وان لم يجد الماء عشر سنين - 00:18:03ضَ
فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير. اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وصححه الترمذي - 00:18:25ضَ
الصواب انه رافع وعلى هذا يقول لان التيمم حكمه حكم الماء اذا تيمم لفريظة له ان يصلي نافلة واذا تيمم لنافلة فله ان يصلي فريضة وله ان يتيمم قبل الوقت وله ان يتيمم - 00:18:47ضَ
بعد دخول الوقت واذا خرج الوقت اه فانه لا يبطل تيممه ولا آآ يشترط ان ينوي استباحة الصلاة ونحو ذلك من المسائل التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في تفريع - 00:19:09ضَ
بين التفريع المبني على الخلاف هل التيمم مبيح او رافع الصواب ان التيمم رافع وانه كالماء اه تماما ومبطلات الماء تبطل التيمم لكن الفرق بين طهارة الماء طهارة الصعيد ان طهارة الماء لا تبطل الا بمبطلات - 00:19:29ضَ
الوضوء كما تقدم. اما طهارة الصعيد فانها تبطل بمبطلات الوضوء. وكذلك ايضا تبطل بالقدرة على استعمال الماء وقال لك المؤلف رحمه الله اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة او بعضها لعدمه او خوف ضرر باستعماله يعني ما - 00:19:59ضَ
يشار الى التيمم. متى نصير الى التيم؟ نقول نصير الى التيمم في حالتين. الحالة الاولى اذا عدم الماء لم يجد الماء رحله ولا فيما يقاربه عرفا لم يجد الماء في رحله ولا فيما يقاربه عرفا فانه يصير الى التيمم. قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا - 00:20:21ضَ
صعيدا طيبا الحالة الثانية اذا لحقه باستعمال الماء ظرر او مشقة وحرج ظاهر اذا كان هناك ظرر او مشقة وحرج ظاهر. فانه يصير الى التيمم. اما المشقة هذه السيرة فهذه لا عبرة بها. ويدل لذلك قول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج - 00:20:46ضَ
فنصير الى التيمم في هاتين الحالتين الحالة الاولى اذا عدم الماء لم يوجد في رحله ولا فيما يقاربه عرفا اذا كان قريبا منه عرفا فانه يجب عليه ان يقصده الحالة الثانية اذا كان يترتب على استعمال الماء ظرر - 00:21:16ضَ
او مشقة وحرج ظاهر فانه يصير الى التيمم ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال رحمه الله فيقوم التراب مقام الماء بان ينوي رفع ما عليه من الاحداث. وهنا قال المؤلف رحمه الله التراب - 00:21:35ضَ
يفهم من كلام المؤلف رحمه الله ان الذي يتيمم عليه هو التراب وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وعند ابي حنيفة ومالك ان الذي يتيمم عليه هو الصعيد - 00:21:55ضَ
وعلى هذا كل ما تصاعد على وجه الارض فانه يتيمم عليه على التراب على الرمل على الصخر على الحصى الى اخره. كل ما كان من جنس الارض وهذا هو الصواب. ويدل لهذا قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا - 00:22:13ضَ
كما تقدم حديث ابي ذر الصعيد الطيب الصعيد الطيب وعلى هذا نقول ما يتيمم عليه ينقسم الى قسمين ما يتيمم عليه ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون من جنس الارض - 00:22:35ضَ
فهذا يتيمم عليه مثل التراب والرمل والصخر والرخام والبلاط وجدار الاسمنت وجدار الطين الى اخره. هذه الاشياء كلها من جنس الارض حتى نص مالكية قال لو تيمم على صخرة مغسولة - 00:22:54ضَ
صح ذلك لانه لانها من الصعيد القسم الثاني ان يكون ما يتيمم عليه ليس من الصعيد ليس من فهنا نشترط ان يكون عليه تراب لكي يكون التيمم على التراب الذي هو - 00:23:16ضَ
من الصعيد وعلى هذا اذا تيمم على هذه الطاولة هنا نشترط ان يكون هناك غبار او تيمم على هذا الفرش نشترط ان يكون هناك غبار او تيمم على هذا الطلة - 00:23:36ضَ
نشترط ان يكون هناك خضار. لكن لو كان جدار من الاسمنت او جدار من الرخام او جدار من البلاط او البلاط او الرخام او نحو ذلك او الطين فهذه كلها او الجص - 00:23:48ضَ
هذي كلها من جنس الارظ او الجبس كله هذي من جنس الارض يصح التيمم عليها قال رحمه الله تعالى ينوي رفع ما عليه من الاحداث كما تقدم ثم يقول بسم الله - 00:24:01ضَ
الكلام على البسملة كما تقدم في الوضوء ثم يظرب التراب بيديه مرة واحدة يضرب التراب بيديه مرة واحدة هكذا جاء في السنة كما في صفة التيمم في حديث عمار رضي الله تعالى عنه يضرب التراب مرة - 00:24:19ضَ
واحدة ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم التيمم بضربتين وعلى هذا ما يذهب اليه بعض العلماء من التيمم بضربتين هذا فيه نظر. قال يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. ان يتيمم ويمسح وجهه - 00:24:40ضَ
او يمسح كفيه هذا وايضا نعرف لابد ان نفهم واحدة ولو ايضا لابد ان نفهم مقاصد الشريعة يعني قصد الشارع من شرعية التيمم هو التخفيف وعلى هذا ما قصد الشارع التخفيف فيه فلا يشدد - 00:25:01ضَ
لا يشدد فيه نفهم قاعدتين القاعدة الاولى ان التيمم رصد منه التخفيف والتيسير على المكلف ورفع الحرج والقاعدة الثانية ان التيمم ليس فيه طهارة حسية وانما طهارته طهارة معنوية. وعلى هذا - 00:25:23ضَ
كما ذكر بعض العلماء الشعور نعم الشعور الظاهرة هذه لا يجب على المسلم اذا تيمم ان يمسحها وانما يضرب الصعيد ويمسح اه يمر يديه على وجهه وعلى كفيه. قال فان ضرب مرتين فلا بأس. يقول لك المؤلف لو تيمم بضربتين ظربة للوجه وظربة - 00:25:46ضَ
الكفين لا بأس لان هذا وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم من قال وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا - 00:26:11ضَ
الى اخره وهذا الحديث يدل على ان التيمم من خصائص هذه الامة. قال ومن عليه حدث اصغر لم يحل له ان يصلي اذا كان محدثا حدثا اصغر من باب اولى فانه لا يجوز له ان ان يصلي لانه فاقد لشرط من شروط صحة الصلاة كما تقدم - 00:26:30ضَ
في حيث ابن عمر وابي هريرة قال ولا ان يطوف بالبيت وهذا بناء على ان الطهارة شرط لصحة الطواف استدلالا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. مرفوعا الطواف بالبيت صلاة - 00:26:54ضَ
الا انكم تتكلمون فيها وان الله اباح فيه اه الكلام الا انكم تتكلمون فيه. فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير. اخرجه الترمذي والنسائي. لكن هذا الحديث لا يصح مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وانما هو موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولهذا ذهب ابن تيمية رحمه الله - 00:27:11ضَ
الى ان الطهارة ليست شرطا من شروط صحة الطواف وانما هي سنة في الطواف قال ولا يمس المصحف يمس المصحف وهذا باتفاق الائمة ان المحدث ليس له ان يمس المصحف - 00:27:37ضَ
وقد ورد ذلك عن ثلاثة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم المنع منع المحدث بنمسي المصحف سعد بن ابي وقاص وابن عمر وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم قد جاء في حديث عمرو بن حزم - 00:27:56ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا مس القرآن الا طاهر. قال ويزيد من عليه حدث اكبر الا يقرأ شيئا من القرآن نعم من علي حدث اكبر تمنع منه الصلاة الى اخره - 00:28:14ضَ
وكذلك ايضا ليس له ان يقرأ القرآن ويدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا - 00:28:34ضَ
صححه الترمذي. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي صححه الترمذي وله طرق يقوي بعضها بعضا وكذلك ايضا - 00:28:52ضَ
هو الوارد عن عمر رضي الله تعالى عنه وله سنة متبعة انه كره قراءة القرآن للجنب قال ولا يلبث في المسجد بلا وضوء نعم وقبل ذلك قوله يزيد من عليه - 00:29:06ضَ
يفهم من كلام المؤلف انه حتى الحائض ليس لها ان تقرأ القرآن وهذا ما يفهم من كلام المؤلف رحمه الله عند الامام مالك رحمه الله التفريق بين الجنب والحائض لان الحائض لم يرد - 00:29:24ضَ
في حقها ما يمنعها من قراءة القرآن بل في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت - 00:29:43ضَ
ومما يفعله الحاج قراءة القرآن. فالصواب انه يفرق بين الحائض وبين الجنب الجنب وان منعناه لكن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن قال ولا يلبث في المسجد بلا وضوء ايضا - 00:29:57ضَ
من عليه حدث اكبر يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه لا يلبث في المسجد بلا وضوء هذا يدل على انه ممنوع من البث في المسجد الا اذا توضأ اما كونه ممنوعا فهذا - 00:30:19ضَ
ورد يعني هو الذي يفهم من من حال الصحابة قد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه كما في سنن البيهقي وهو ايضا الذي يفهم من حال الصحابة ان الجنب - 00:30:38ضَ
ممنوع من دخول المسجد الا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى الا اذا توضأ فاذا توظأ فلا بأس ان يمكث في المسجد لان هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى - 00:30:52ضَ
عنهم ورد عن عطاء ابن يسار رضي الله تعالى عنه قال رأيت رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون اذا توضأوا وضوء الصلاة يجلسون في المسجد حيث ما ورد عن عطاء بن يسار - 00:31:06ضَ
قال رأيت رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون اذا توظؤوا وظوء الصلاة وهذا يدل على ان الجنب ممنوع من المسجد الا اذا توضأ وضوء الصلاة ابيح له ذلك وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:31:27ضَ
آآ الحائض المرأة الحائض ايضا موضع خلاف بين اهل العلم هل هي ممنوعة من المسجد او ليست ممنوعة من المسجد والحديث في حديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنها حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:52ضَ
قال لا احل المسجد لحائض ولا جنب هذا الحديث فيه ضعف. فالحائض هذه موضع خلاف والذي يظهر والله اعلم ان الحائض اخف هنا الجنب وان الحائض لها ان تدخل المسجد عند الحاجة. فاذا احتاجت الى ذلك فان هذا لا بأس به ان شاء الله. كما ان الحائض - 00:32:11ضَ
هو حديث عائشة نعم انا قلت ابن عمر له حديث عائشة ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا احل الحائض لا احل المسجد لحائض ولا جنب - 00:32:34ضَ
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لكن الحديث هذا فيه ضعف وعلى هذا يظهر والله اعلم كما انه يفرق في قراءة القرآن بين الجنب والحائض فكذلك ايضا يفرق بين في قراءة في دخول المسجد بين الجنب وبين الحائض - 00:32:48ضَ
الحائض يجوز لها ان تدخل عند الحاجة وفرق بين الجنب والحائض لان الجنب يتمكن من ان يرفع حدثه بخلاف الحائض اه فهي لا تتمكن الا بعد الطهر. قال وتزيد الحائض - 00:33:06ضَ
والنفساء انها لا تصوم ويدل لذلك حيث ابي سعيد آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم. اخرجه البخاري ومسلم. قال ولا يحل وطؤها - 00:33:22ضَ
نعم لا يحل وطؤها ويدل لهذا قول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرنه في حديث انس في مسلم ان النبي الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء - 00:33:39ضَ
الا النكاح وقول المؤلف وطؤها هذا يخرج المباشرة والاستمتاع فيما عدا النكاح. النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. فيفهم منه ان ما عدا النكاح من الاستمتاع والمباشرة انه جائز. لكن - 00:33:54ضَ
يستحب اذا اراد ان يباشر ان يستر ما بين السرة والركبة. قال ولا طلاقها يعني لا يحل ان تطلق ويدل لذلك اه ان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن مسعود طاهرات من غير جماع - 00:34:14ضَ
هذا الطلاق للعدة وايضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيحين لما طلق امرأته غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب الحيض الحيض باللغة - 00:34:36ضَ
السيلان واما في الاصطلاح فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من الانثى في اوقات معلومة والاصل فيه القرآن والسنة كما تقدم قال رحمه الله هو الاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيض - 00:34:58ضَ
هذي قاعدة ذكرها المؤلف الاصل في الدم الخارج من المرأة انه حيض لكن يستثنى من ذلك اولا ما يتعلق بالنقط يعني استثنى من ذلك الاشياء يعني الخارج من المرأة اما ان يكون في وقت العادة او يكون خارج وقت العادة - 00:35:15ضَ
اما ان يكون في وقت العادة او خارج وقت العادة اذا كان في وقت العادة فانه حيض حتى ولو كان صفرة او قدرة اذا كان خارجا عن وقت العادة فان كان سفرة او قدرة او كان نقطا فهذا لا يأخذ حكم الحيض - 00:35:38ضَ
كذلك ايضا اذا كان استحاضة والاستحاضة هي ما لا يصلح ان يكون حيضا ولا نفاسا ما لا يصلح ان يكون حيضا ولا نفاسا كما سيأتي ان شاء الله فقال لك المؤلف حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره - 00:35:58ضَ
يعني يقول لك المؤلف ما يحد السن سواء رأته رأت الدم ولها تسع سنوات او لها عشر او لها عشرون او لها خمسون او لها خمس وخمسون ما دام انها رأت الدم المعروف عند - 00:36:18ضَ
النسا لأنه حيض فهو حيض كذلك ايضا قدره يعني لا يقدر بان اقله يوم ليلة كما هو المشهور بمذهب الامام احمد او اقل كما يقول المالكي بان اقله دفعة او اكثر - 00:36:33ضَ
بان اه اكثره خمسة عشر يوما يقول لك المؤلف لا يقدر كذلك ايضا تكرره يعني لا يشترط ان يتكرر فاذا رأت المرأة الدم اول مرة وهو الدم معروف عند النساء فهو حيض وان لم يتكرر - 00:36:50ضَ
المؤلف رحمه الله الا ان الا ان اطبق الدم على المرأة اوصار لا ينقطع عنها الا يسيرا فانها تصير مستحاضة يعني هو المؤلف قال لك قعد لك قاعدة. قال لك الاصل - 00:37:09ضَ
بالدم الخارج من المرأة انه حيض لكن يخرج الى كونه الى كونها مستحاضة ليس حيضا اذا اطبق على المرأة استمر عليها او كان لا ينقطع عنها الا يسيرا وهذا احد تعاريف الاستحاضة - 00:37:27ضَ
الاستحاضة ما هي الاستحاضة قال بعض العلماء المستحاضة هي التي تجاوز دمها خمسة عشر يوما يقال بعض العلماء المستحاضة هي التي اطبق عليها الدم. اصبح لا ينقطع او لا ينقطع الا يسيرا - 00:37:44ضَ
والرأي الثالث ان الاستحاضة هي ان ترى دما لا يصلح ان يكون حيضا ولا نفاسا هذا هو تم الاستحاضة المستحاضة قال لك المؤلف رحمه الله امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان - 00:38:03ضَ