التفريغ
فهذا مختصر في الفقه من مقنع الامام الموفق ابي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب احمد وربما حدثت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد. اذ الهمم قد قصرت - 00:00:00ضَ
اسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. ومع صغر ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل. ولا حول ولا قوة الا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. المياه ثلاثة طهور لا يرفع الحدث - 00:00:22ضَ
اولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته. فان تغير بغير ممازج كقطع فافور ودهن او بملح مائي او سخن بنجس كره. وان تغير بمكثه او بما يشق صون الماء عنه. من نابت في - 00:00:47ضَ
او ورق شجر او بمجاورة ميتة او سخن بالشمس او بطاهر لم يكره وان استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره. وان بلغ كل اثنتين وهو الكثير وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول ادمي - 00:01:07ضَ
او عذرته المائعة فلم تغيره او خالقه البول او العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور تقدم لنا الدرس الاول وذكرنا نبذة موجزة عن هذا المتن الذي بين ايدينا وايضا تكلمنا عن مقدمة المؤلف او عن شيء من مقدمة المؤلف - 00:01:35ضَ
رحمه الله تعالى ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى اما بعد فهذا مختصر في الفقه قول المؤلف رحمه الله اما بعد فهذا مختصر في الفقه. شروع من المؤلف رحمه الله - 00:02:05ضَ
في بيان هذا الكتاب الذي الفه وبيان الطريقة التي سلكها في تأليفه لهذا الكتاب. فبين رحمه الله تعالى ان هذا الكتاب مختصر والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. وبين ان هذا المختصر - 00:02:39ضَ
وانه على الراجح من مذهب الامام احمد كما سيأتينا ان شاء الله. والفقه في اللغة الفهم الفقه في اللغة الفهم واما في الاصطلاح فالفقه هو معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية. يقول الفقه في اللغة - 00:03:09ضَ
الفهم واما في الاصطلاح فهو معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها والفقه في الشرع اعم منه في الاصطلاح. فالفقه في الشرع هو معرفة احكام الله. عقائد يعني يعني باب العقيدة يدخل في الفقه بمدلوله - 00:03:39ضَ
شرعي لكن بالمدلول الاصطلاحي عند الفقهاء رحمهم الله تعالى فان علم العقيدة لا يدخل الا لكنه يدخل في المدلول الشرعي. فكما اسلفنا ان الفقه في الشرع هو معرفة احكام الله عقائد وعمليات. واما الفقه في الاصطلاح واصطلاح الفقهاء رحمهم الله. فكما - 00:04:09ضَ
عرفناه بانه معرفة الاحكام الشرعية العملية. بادلتها التفصيلية وقولنا الاحكام الشرعية هذا يخرج الاحكام العادية والاحكام العقلية. وقولنا العملية هذا يخرج علم العقائد فانه ليس داخلا في الفقه بالمدلول الاصطلاحي. وقولنا بادلتها تفصيلية هذا يخرج - 00:04:39ضَ
علم اصول الفقه فان علم اصول الفقه يبحث في الادلة الاجمالية. وقال المؤلف رحمه الله من مطمع الامام الموفق ابي محمد بين ايضا ان هذا المختصر من كتاب المقنع. وسبق ان تكلمنا عن كتاب المقنع وذكرنا - 00:05:09ضَ
ان كتاب المقنع يعتبر في المرتبة الثانية من حيث الشهرة عند الحنابلة وان الحنابلة رحمهم الله السهرة عندهم متون واول متن اشتهر والف في المذهب ومتن ابي القاسم الخرقي. ثم بعد - 00:05:33ضَ
كذلك جاء بعده ابن قدامة رحمه الله تعالى والف كتابه المقنع الذي كتاب زاد المستقنع اه مختص منه ثم بعد ذلك ذكرنا ان ابن النجار رحمه الله تعالى جاء والف كتابه منتهى الايرادات - 00:05:53ضَ
في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات فالمؤلف رحمه الله بين ان هذا المؤلف او هذا الذي بين ايدينا انه مختصر من كتاب المقنع بابن قدامة رحمه الله تعالى. من من مقنع الامام الموفق - 00:06:13ضَ
محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب احمد. يعني بين المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا المتن انه على قول واحد وانه لم يذكر الا قولا واحدا. وان هذا القول هو الراجح عند المتأخرين من الحنابلة - 00:06:33ضَ
في مذهب الامام احمد هو الراجح عند المتأخرين. وعلى هذا ما سنقرأه من المسائل هي مذهب الامام احمد عند المتأخرين. هي التي اصطلح المتأخرون على انها مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. لكن قول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:07:03ضَ
هذا وهو الراجح في مذهب الامام احمد آآ هذا الكلام فيه شيء من النظر. لان ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه فيه بعض المسائل اخذت على هذا المتن و - 00:07:23ضَ
وانها على خلاف المذهب. يعني خلاف المرجح عند المتأخرين انه هو المذهب. لكن هذا لا يضر فان جملة الكتاب كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى على الراجح في مذهب الامام احمد هذا من حيث الجملة وكونه - 00:07:43ضَ
تخرج بعض المسائل هذا لا يضر قد ذكر العلماء رحمهم الله ان قواعد الكلية انها ان القواعد الفقهية انها قواعد في الجنة وليست بالجملة والذكر ان خروج بعض المسائل آآ من آآ - 00:08:03ضَ
خروج بعض المسائل من القاعدة ان هذا لا يقدح بكلية القائد. فنقول قوله على الراجح وهو الراجح في مذهب احمد هذا في الجملة وليس بالجملة يعني في معظم المسائل وان كان هناك مسائل خرجت - 00:08:23ضَ
لم تكن على الراجح في مذهب احمد وسنسير ان شاء الله الى شيء من هذه المسائل اثناء قراءتنا لهذا المختبر قال وربما حذفت منهم مسائل نادرة الوقوع. ايضا بين المؤلف رحمه الله تعالى مع انه - 00:08:43ضَ
ومختصر من مقنع الامام اه ابي محمد اه ابن قدامة يقول ايضا انني قمت لحذف مسائل نادرة الوقوع لم يردها اوردها الموفق رحمه الله في كتابه المقنع لكن ابن رحمه الله تعالى لم يردها في كتابه. آآ الحجاوي رحمه الله لم يردها في مختصره ذات - 00:09:03ضَ
تقلق والعلة في ذلك انها نادرة الوقوع كما اشار رحمه الله. قال وزدت على ما مثله يعتمد يعني كما انه حذف مسائل نادرة الوقوع وجدت في كتاب مقنع ايضا هو زاد من عند - 00:09:33ضَ
آآ مسائل يعتمد عليهم يعني يحتاج اليها. فهو رحمه الله سفر وحذف وزاد قال اذا همم يعني هذا هو السبب. قد قصرت والاسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. الخلاصة في عمل المؤلف رحمه الله. كما او اشير الى ان العلماء - 00:09:53ضَ
رحمهم الله يذكرون في مقدمة تآليفهم يذكرون بعد آآ الحمدلة يذكرون اسباب التأليف كيفية التأنيث وكذلك ايضا موضوع المؤلف الى اخره المؤلف رحمه الله ذكر كيفية حديثه وطريقة تأليفه لهذا المختصر. فتلخص لنا اولا انه كتاب مختصر. وثانيا انه - 00:10:23ضَ
مختصر من كتاب المقنع لابن قدامة رحمه الله تعالى. وثالثا ان هذا المختصر على الراجح في مذهب الامام احمد رحمه الله. ورابعا انه حدث مسائل نادرة الوقوع. وخامسا ان انه زاد مسائل يحتاج اليها. ثم بعد ذلك بين المؤلف رحمه الله اه اه لماذا اختصر - 00:10:53ضَ
مع ان ابن قدامة رحمه الله تعالى الف كتابه المقنع جعله على قول واحد وجعله مثنا في المذهب لكن لماذا؟ وكان العلماء كان علماء المذهب يحفظون الكتاب المقنع. كانوا يحفظونه اذا قرأت في تراجم - 00:11:23ضَ
اه الحنابلة رحمهم الله تعالى كانوا اه يحفظون كتابا مقنع. لماذا المؤلف رحمه الله اختصر هذا الكتاب تبين المؤلف رحمه الله تعالى العلة فقال اذ الهمم يعني العزائم. العزائم قد قصرت. العزائم في - 00:11:43ضَ
طلب العلم لم تكن كالعزائم في الزمن الماضي. فدعاه ذلك الى ان يختصر هذا المختصر من كتاب المقبل. اذ قد قصرت والاسباب المثبطة يعني المقعدة عن ليل المراد يعني عن آآ - 00:12:03ضَ
اه نيل المراد يعني اه عن نيل اه اه ما يصل اليه العلماء الله الكبار يعني ما يريده آآ العلماء الكبار. كثرت الاسباب التي تثبط عن نيل مراد العلماء الكبار. فاحتاج الى ان يختصر كتاب الموفق رحمه الله في كتابه - 00:12:23ضَ
الهمم قد قصرت والاسباب المقعدة الاسباب المقعدة عن نيل المراد يعني الليل ما يريده اهل العلم آآ والغالب ان اهل العلم تكون هممهم كثيرة فاهل العلم الكبار تكون هممهم كبيرة ذللوا ابدانهم لخدمة العلم ولطلب العلم الى اخره. اما اه من كان في عهد المؤلف رحمه الله - 00:12:53ضَ
فكثرت عندهم الاسباب التي تثبطهم عن هذه العمم الهمم العظيمة. آآ من المباحات والاغراق وغير ذلك والكسل وعدم الصبر والجد الى اخره فاحتاج الى ان يكتب هذا المختصر قال ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل. يقول رحمه الله مع انه مع ان حجمه صغير فانه - 00:13:23ضَ
ويغلي يغلي اه اه حوى ما يغني عن التطوير يعني اشتمل لا يغني عن التطويل عن يكون اطول من ذلك وهذا مدح من المؤلف رحمه الله تعالى لكتابه ولا حول ولا قوة - 00:13:53ضَ
الا بالله يعني لا تحولان من حال الى حال الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني لا تحول لنا من حال الى حال الا بالله عز وجل. والقوة صفة يستطيع بها الانسان ان يفعل - 00:14:13ضَ
القوة صفة يستطيع بها الانسان ان يفعل فالانسان لا يملك ان يتحول من حال الى حال الا لله عز وجل ولا يتقوى على هذا التحول الا بالله عز وجل. فلا يتحول من معصية الله الى طاعته الا بالله سبحانه وتعالى ولا يتقوى الا بذلك - 00:14:33ضَ
ولا يتحول من الكسل الى طلب العلم والجد في ذلك الا بالله. ولا يتقوى الا الا به وهو حسبنا ونعم الوكيل. يعني هو سبحانه وتعالى معتمدنا ونعم الوكيل يعني المفوض اليه. المعتمد عليه والمفوض اليه. قال رحمه الله تعالى كتابه - 00:14:53ضَ
طهارة ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى مؤلفه بكتاب الطهارة والعلماء رحمهم الله في تأليفهم في الفقه يبدأون باحكام العبادات ثم بعد ذلك باحكام المعاوظات. ثم بعد ذلك باحكام التبرعات. ثم بعد ذلك باحكام - 00:15:23ضَ
ثم بعد ذلك باحكام الحدود والقصاص. وانما يبدأون تأليفهم باحكام عبادات لان العبادة متوقفة عن الامر والاصل فيها الحظر والمنع فلا يتعبد المسلم باي عبادة الا بعبادة جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت العبادة تحتاج الى الدليل - 00:15:55ضَ
بدأ بها العلماء رحمهم الله هذا من وجهه من وجه اخر حادث المسلم الى العبادة اكثر من حاجته الى المعاملة ثم بعد ذلك بعد احكام العبادات يشرعون في احكام المعاوظات يعني العقود التي يراد منها الكسب والتجارة كالبيع - 00:16:25ضَ
والاجارة والصرف وغير ذلك مما يلحق بها. لان لان حاجة الانسان بهذه المعاملات بعقود المعاوظات حاجته اكثر من حاجته الى عقود التبرعات آآ كما يمر يوم الا والانسان قد باع واشترى الى اخره فهو بحاجة الى آآ ان يأكل والى ان يشرب - 00:16:45ضَ
الى اخره شهوة البطن اه يحتاج اليها يوميا فهو بحاجة الى ان يأكل وان يشرب وان يبيع ويشتري الى اخره. ثم بعد ذلك احكام التبرعات من الهبات والاوقاف والوصايا الى اخره يجعلونها بعد احكام المعاوظات بان الحاجة اليها - 00:17:15ضَ
ليست كالحاجة الى احكام المعارضات. ولان باب التبرعات كما سيأتينا ان شاء الله. اوسع من باب المعاوظات. ولهذا الامام مالك رحمه الله يجوز الغرض في عقود المعاوظات يعني لو وهب هبة مجهولة او وقف - 00:17:35ضَ
شيئا مبهما او آآ وهب شيئا لا يقدر على تسليمه ونحو ذلك كما سيأتينا ان شاء الله يرى ان القمر في المحافظات انه جائز. باب التبرعات جائز. فباب التبرعات اوسع من باب المعوظات. المعوظات يراد - 00:17:55ضَ
فيها الكسر والربح فهي بحاجة الى الظبط والتحرير الى والعلم كانت بها اهم من البداية باحكام التبرعات. ثم بعد ذلك احكام الانسخة. لان شهوة الفرج تأتي بعد شهوة البطن ولان احكام النكاح لا يحتاج اليه المسلم الا في فترة معينة من العمر. ثم بعد ذلك - 00:18:15ضَ
يتكلمون عن احكام الحدود والقصاص. وانما اخروا احكام القصاص لامرين. الامر الاول ان الاصل في المسلم انه لا يعتدي. الاصل في المسلم انه لا يسأل جناية توجب عليه حدا او توجب عليه قصاصا - 00:18:45ضَ
هذا الامر الاول والامر الثاني ان الانسان اذا حصلت له شهوة البطن وحصلت له شهوة الفرج ربما حمله ذلك على التعدد. فتأتي احكام الحدود تأتي احكام القصاص بعد البيع وبعد النكاح. فالبيع يكون به - 00:19:05ضَ
شهوة البطن والنكاح تقول به شهوة الفرج. فاذا حصلت هاتان الشهوتان ربما حمل ذلك الانسان على ان يعتدي او يظلم ونحو ذلك او يجني بناية فنحتاج الى ما يقيمه ويرجعه من احكام الحدود والقصة - 00:19:25ضَ
ثم بعد ذلك آآ يختمون باحكام القضاء لان احكام القضاء لا لا يحتاجها الا طائفة من الناس وهم القضاة. قلنا بانه بان العلماء رحمهم الله يبدأون تأليفهم باحكام العبادات واحكام العبادات يرتبونها كما جاء في حديث ابن عمر بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام - 00:19:45ضَ
الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فيبدأون بالصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم ثم الحج ويقدمون للطحارة بالنسبة لاحكام الصلاة. يعني هم يبدأون باحكام لكنهم يقدمون لاحكام الطهارة. لامرين الامر الاول الامر الاول ان الله لا - 00:20:15ضَ
صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. فالطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. والامر الثاني ان التخلية قبل التحميد يعني يتخلى المسلم من الحدث ومن الخبث قبل ان يتحلى بالوقوف بين يدي الله عز وجل. يقدمون كتاب الصلاة او يفتتحون كتاب الصلاة - 00:20:45ضَ
بكتاب الطهارة بما ذكرنا من هذين الامرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة عن الاقدار. في اللغة النظافة والنزاهة عن الاقدار. واما في الاصطلاح فعرفها المؤلف رحمه الله - 00:21:15ضَ
قال قال ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث الحدث ما هو الحدث؟ الحدث وصف يقوم بالبدن. يمنع ومن الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. نقول الحدث الحدث وصف يقوم بالبدل. يمنع من الصلاة - 00:21:35ضَ
ونحوها مما تشترط له الطهارة. وزوال وما في معناه يعني هناك اشياء ليست عن حدث. لكنها في معنى رصف الحدث. يعني انها تسمى طهارة ان لم تكن عن حدث. مثال ذلك - 00:22:05ضَ
يشرع لمن قام من نوم الليل الناقض للوضوء ان يغسل يديه ثلاث مرات قبل ان يدخلها في الاناء. هذا يسمى عند العلماء طهارة. وان لم يكن عن حدث وان لم يكن ازالة لخبث للنجاسة. لكن يسمى طهارة - 00:22:33ضَ
الغسلة الثانية عندما تغسل الغسلة الاولى هذه طهارة لانها رفع الحدث عن لكن الغفلة الثانية هذي ايضا تسمى طهارة وهي في معنى ارتفاع الحدث بمعنى ان نسميها بمعنى اننا نسميها - 00:22:53ضَ
الطهارة وان لم تكن عن حدث وان لم تكن ازالة لخبث لكنها تسمى طهارة. ايضا من امن من قتل ميتا فليغتسل. قوله يستحب لمن غسل ميتا ان يغتسل. هذا الغسل يسمى طهارة. وان لم يكن عن - 00:23:13ضَ
او عن ازالة خبث. من حمله فليتوضأ يستحب له ان يتوضأ. وان لم يكن ذلك عن حدث او عن فهناك اشياء يقول لك المؤلف رحمه الله وما في معناه ان هناك اشياء في معنى ارتفاع الحدث - 00:23:33ضَ
ونسميها طهارة وان لم تكن عن حدث او عن ازالة خبر قال وزوال الخبث الخبث عين مستقدرة الشر. الخبث عين مستقذرة شرعا وسيأتينا ان شاء الله باب بما يتعلق بازالة النجاسة. فتلخص لنا تلخص لنا ان الطهارة تشتمل على ثلاث - 00:23:53ضَ
الشيء الاول رفع الحدث. فرفع الحدث يسمى طهارة. الشيء الثاني ما في معنى رفع الحدث كما ذكرنا هناك اشياء تسمى طهارة لم تكن عن حدث ولا عن ازالة خبث ومع ذلك - 00:24:20ضَ
يطلق عليها بانها طهارة. الشيء الثالث ازالة الخبث او زوال الخبث. زوال الخبث ايضا نقول لانه طهارة فتطهير النجاسة من البدن او من الثوب او من آآ المصلى البقعة التي يصلى عليها هذا نسميه طهارة فتلخص لنا ان الطهارة تشتمل على ثلاثة اشياء رفع الحدث ما في معنى - 00:24:40ضَ
زوال القدر. قال المؤلف رحمه الله وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث هذا كله يسمى نعم يسمى طهارة نعم هناك فروق بين رفع الحدث وبين زوال الخبث. فهمنا ان ان رفع الحدث من الحدث وصف - 00:25:10ضَ
يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. واما الخبث فهي عين مستقذرة شرعا رفع الحدث وزوال الخبث بينه مفروغ. الفرق الاول ان رفع الحدث لابد له من النية - 00:25:36ضَ
قصف الحدث لابد له من نية فاذا توضأ دون ان ينوي ان قتل اعضاءه الاربعة دون ان ينوي فلا يصح وضوءه ولو عمم له بالماء دون ان ينوي فلا يصح غسله. فنقول رفع الحدث لابد له من النية. زوال الخبث لا تشترط له النية - 00:25:56ضَ
لو ان الانسان اصاب ثوبه بول ثم بعد ذلك سقط المطر على هذا الثوب ما نوى ما نوى ان يزيل الخمر لكن جاء المطر وسقط على هذا الثوب فطهره نقول بان - 00:26:16ضَ
يصبر لان القاعدة في ذلك ان النجاسة عين مستقذرة شرعا اذا زالت باي مزيل طهر النهر. الفرق الثاني ان رفع الحدث لابد له من الماء. هذا ما عليه جماهير اهل العلم رحمهم الله خلافا للحنفية - 00:26:36ضَ
واما زوال الخبث فلا يشترك فيه المال. الخبث يزول باي مزيل. باي مزيل يزول بالماء يزول بالريح يزول بالدلك مثلا هذه الطاولة الان الاشياء الثقيلة لو وقع عليها شيء من البول ثم مسحتها - 00:26:56ضَ
وزار اثر البصرة طهران طهر وايضا نفهم كما سيأتينا ان تطهير كل شيء بحسبك تطهير كل شيء بحسب الاوراق الثمينة اذا اصابها نجاسة ما نقول ابتلاء في الله. لان غسلها بالماء يتلفها. ولهذا ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:27:16ضَ
ان ثياب الحرير التي يثربها الماء اذا اصابها نجاسة ما تقتل من ماء. يكون تطهيرها تنشفها. تنشفها بالمنديل او نحو ذلك وهذا يكون تفويضه وتطهير كل شيء بحسب. فنقول بان زوال الخبث لا يشترط له الماء. اما رفع الحدث - 00:27:36ضَ
فانا نشترط له الماء. الفرق الثالث انما الفرق الثالث ان رفع الحدث هذا من باب الاوامر واما زوال الخبث فانه من باب النواهي وباب الاوامر لا يعذر فيه بالجهل والنسيان وان آآ - 00:27:56ضَ
اه ازالة الخبث فيعنق فيه بالجهل لان الاوامر مبنية عن مصالح والمصالح لابد من من استدراكها متى امكن الاستدراك؟ بخلاف النواهي فانها شرعت لدرء المفاسد. فيعذر فيها بالجهل والنسيان الخطأ الى اخره يعني لو ان الانسان نزي وصلى وهو لم يتوضأ نقول بان صلاته غير صحيحة. لكن - 00:28:16ضَ
لو نسي وصلى وفي ثوبه نجاسة نقول بان صلاته صحيحة. وقل بان صلاته صحيحة. فالفرق الثالث ان رفع الحدث من باب الاوامر. واما زوال الخبث فانه من قبيل النواهي باب الاوامر - 00:28:46ضَ
لا يعذر فيه بالجهل والنسيان لا يعذر فيه بالجهل والنسيان والخطأ الى اخره. آآ يقول مؤلف رحمه الله تعالى نعم نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهي ارتفاع الحدث وفي معناه وزوال الخبث - 00:29:06ضَ
الماء قال طهور ها نعم المياه ثلاثة اقسام هكذا عندي نقص المياه ثلاث اقسام طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره يقول لك المعلم رحمه الله بان المياه ثلاثة اقسام طهور طهور وطاهر - 00:29:35ضَ
ونجس وهذا ما عليه اكثر اهل العلم. يقسمون الماء الى هذه الاقسام الثلاثة. والرأي الثاني ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا القول هو الصواب. ويدل ذلك - 00:30:12ضَ
حديث ابي سعيد حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على ان الماء طهور. هذا الاصل في الماء. ويدل لهذا الاصل ايضا قول الله عز - 00:30:32ضَ
عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به الاصل في الماء انه طهور. خرج عن هذا الاصل بالاجماع وهو ما اذا تغير بالنجاسة اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بالنجاسة فانه يكون نجسا في الاسلام - 00:30:52ضَ
الماء ينقسم الى قسمين. القسم الاول طهور وهذا هو الاصل. فاذا شككت في الماء هل هو طهور او نجس نقول الاصل في ذلك انه طهور. خرج عن هذا الاصل لقيام الاجماع. ولذلك حديث ابي سعيد رضي الله - 00:31:21ضَ
فان العلماء يجمعون على ان الماء اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بالنجاسة فان انه يكون نجسا اكثر اهل العلم كما سلف يقولون بان الماء ينقسم الى ثلاث اقسام طهور ونجس وطاهر - 00:31:41ضَ
يثبتون قسما ثالثا وهو الطاهر ويستدلون بادلة من ادلتهم حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل - 00:32:05ضَ
من الماء افنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال هو الطهور ماؤه الحل قالوا كون الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هل - 00:32:25ضَ
به او لا يتوضأون به. هذا مما يدل على وجود قسم لا يرفع الحدث هو طاهر. لا يرفع الحدث كونهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هل يتوضأون بماء البحر او لا يتوضأون بماء البحر؟ هذا يدل على وجود بشل - 00:32:45ضَ
لا يرفع الحدث وان كان طاهرا الصحابة لا يشكون ان ماء البحر ليس لبثا. هم يقولون بانه طاهر هل يرفع الحدث او لا يرفع الحدث؟ هذا هو هو الطائف. نعم هذا هو الطاهر. فقالوا بان كونه - 00:33:05ضَ
الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يدل هذا يدل هذا على وجود قسم ثالث وهو ما يسمى ما يسمى بالطاهر والصواب في ذلك نعم الصواب في ذلك - 00:33:25ضَ
ما ذكره شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى وان الماء ينقسم الى قسمين نعم ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الى اخره هذا دليل للبقاء على الاصل نعم دليل - 00:33:43ضَ
على الاصل وان الاخلى في المياه انها مطهرة انها ترفع الحدث وتزيل الخبث. فنقول بالنسبة استشكال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا لا يعنينا بمقدار ما يعنينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حكم - 00:34:05ضَ
ونقلهم للاصل قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. آآ كما ذكرنا ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس. ما هو ضابط الماء الطهور؟ وما هو ضابط؟ ما هو ضابط الماء الطهور - 00:34:25ضَ
ما هو ضابط الماء النجس؟ نقول ضابط الماء الطهور ان الماء الطهور هو الذي لم هو الباقي على خلقته الذي لم يتغير بنجاسة ولا بطاهر يسلبه اسم الماء ضابط الماء الطهور نقول هو الماء الباقي على خلقته. الذي لم يتغير بنجاسة - 00:34:55ضَ
ولم يتغير ايضا بطاهر يسلبه اسم الماء المطلق. فان تغير بنجاسة سنجد في الاجماع ان تغير بطاهر يسلبه اثم الماء المطلق خرج عن كونه خرج عن كونه ماء مطلقا فمثلا لو اضفت اليه شبرا تغير لونه الان سلبه اسم الماء المطلق. لو اضفت اليه صبغا اضفت اليه زعفران - 00:35:25ضَ
اليه اصبر الى اخره هنا خرج عن اسم الماء المطلق. فنقول الماء الطهور هو الباقي على خلقته الذي لم يتغير بنجاسة او بطاهر يسلبه اسم الماء المطلق. فان تغير بواحد من هذين الامرين - 00:35:55ضَ
انت الاول مجلس والثاني اصلا لا يسمى ماء. فضلا عن نقول انه طهور او طاهر اصلا لا نسميه ماء مطلقا وانما هو حبر او ماء زعفران او الى اخره. النجس القسم الثاني النجس ضابطه هو ما تغير طعمه او لونه او ريحه - 00:36:15ضَ
القسم الثاني ان نجس نقول بان ضابط النجس هو ما تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاته قال المؤلف رحمه الله لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ الطارئ غيره. يعني الماء الطهور هو الذي - 00:36:35ضَ
يرفع الحدث وتكلمنا عليه وسبق ان ذكرنا ان الماء ان رفع الحدث لابد له من المال قال ولا يزيل النجس الطارئ. النجاسة عندنا نجس وعندنا متنجس فالنجاسة تنقسم الى قسمين. النجاسة تنقسم الى قسمين. القسم الاول نجاسة عينية. القسم الاول - 00:36:55ضَ
والنجاسة العينية هي كل ما كانت ذاته وعينه نجسة. كل ما كانت ذاته عينه نجسة فهذا يسمى نجاسة عينية. مثل العذرة عذرة الادمي هذه نجاسة عينية. عينه نجسة الخنزير عينه نجسة - 00:37:25ضَ
الكلب عينه نجسة الى اخره. فكل ما كانت عينه وذاته نجسة هذا نسميه اه نجسة اذا النجاسة عند النجس نجاسة عينية هذا لا يطهر على المذهب ابدا. وقول اكثر اهل العلم - 00:37:45ضَ
يرون انه لا يطهر ابدا. ولهذا قال لك المؤلف النزيف الطارئ يعني القسم الثاني. يعني الماء الطهور يطهر القسم الثاني اما القسم الاول فهذا لا يطهره. لو اتيت بماء البحر وغسلت الكلب ما طهر. لكن عند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ورايا الظاهرية - 00:38:05ضَ
ان النجاسة العينية تطهر في الاستحالة. يعني اذا انقلبت من عين الى عين اخرى فانها تطهر. فانها تطهر اجرت الادمي او روث الحمار لو احرقناه واصبح رماد الان طهر الان. تغير الان من حال الى حال اخرى - 00:38:25ضَ
الكلب لو سقط في مملحة واصبح ملحا فانه يطهر الى اخره. المهم الرأي الثاني ان ما كانت نجاسته عينية هذا يطهر بالاستحالة. القسم الثاني ما ما كان نجاسته حكمية يعني المتنجس. ما كانت نجاسته حكمية النجس نجاسة حكمية - 00:38:45ضَ
هو ان تقرأ النجاسة على محل طاهر. هذا الثوب اصابه بول. هذا اه الفراش اصابه دم مسفوح او اصابه غائب او نحو ذلك. هذا يطهره الماء الصالح ولهذا قال لك ولا يزيل النجس الطارق يعني الذي نجاساته نجاسة حكمية بمعنى ان ترد النجاسة - 00:39:15ضَ
على شيء طاهر. فاذا كان طاهرا ثم وردت عليه النجاسة فهذا هو الذي يطهره الماء. ما عدا ذلك لا ما عدا ذلك لا يطهر كما سيأتي ان شاء الله. قال ولا يزيل نجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته. هذا الماء - 00:39:45ضَ
قال فان تغير ابن مازج. هنا ذكر المؤلف رحمه الله احكاما وهي هذه الاحكام سنقوم بحصرها. يعني نسميها الطوارئ على الماء الطهور. الطوارئ على الماء الطهور هذا الماء الطهور طرأت عليه طوارئ. ما حكم هذا الماء؟ بعد ان طرأت عليه هذه - 00:40:05ضَ
سلام عليكم. الطارئ الاول قال لك ان تغير بغير مماثل. هذا الطالب الاول. تغير بغير ممازج يعني تغير بشيء لا يخالطه لا يمازجه يعني لا يخالطه. وش مثاله؟ قال كقطع كافور - 00:40:35ضَ
الكافور نوع من انواع الطيب وهو يستخدم آآ نعم يستخدم في فصيد في غسل الميت وجعلنا في الغفلة الاخيرة كافورا استقدم في غسل الميت هذا الطيب العلماء يقولون ينقسم الى قسمين منه ما هو قطع قطعة ومنه ما هو مسحوق فاذا جئت بهذه القطعة - 00:40:55ضَ
ووضعت في هذا الماء تغير الان. تغير طعمه وتغيرت رائحته. لكن هذا التغير هل هو عن ممازجة ولا المجاورة هذا التغير يقولون بانه عن مجاورة. وليس عن ممازجة لكن لو كان الكافور مسحوقا وضعته فيه هنا تغير عن ممازجة يسلبه الطهوري. فعندنا الطارق الاول - 00:41:27ضَ
الماء الطهور ان يتغير بغير ممارس. ان يتغير يعني يغيره شيء لكنه لا يخالطه ويمارسه ومثل المؤلف رحمه الله في قصة عن كافور. قلنا قطع الكافور يخرج المسحوق من الكافور. المسحوق من الكافور هذا يمازج - 00:41:57ضَ
يخالط لكن القطى هذه لا تمازج. قال لك او دهن مثال اخر تغير الماء الطهور بالدهن. جبنا اتينا بدهن وصبعناه فيه. هنا التغير هل هو ممازج او مجاورة؟ ها؟ نقول بان - 00:42:17ضَ
عن ماذا؟ عن مجاورة وليس عن مالك. او بملح النائي. نعم الملح المائي هو الذي اصله الماء. هناك اراض هناك اراضي يقال لها او تسمى بارض الملح يعني يؤخذ منها الملح - 00:42:38ضَ
يحفر حفرة ويصب الماء ثم تأتي بعد يوم يومين ثلاث ايام تجد ان هذا الماء اصبح منحة. هذا الملح بالملح ماذا؟ الملح المائي يعني اصله الماء هذا الملح اصل الماء اتيت بهذا الملح المائي ووضعته في هذا الماء وضعته - 00:42:58ضَ
في هذا الوقت نعم اذا تغير بغير ممادي كقطع كافور او دهن هذا الطالب اول تغير بغير كقطع الكافور او دهن ما حكمه؟ يقول المؤلف رحمه الله طهور مكروه. القسم الاول ان يتغير - 00:43:18ضَ
وبغير ممازج قطع كفور او دهن فيقول المؤلف رحمه الله بانه طهور مكروه والكراهة حكم شرعي يحتاج الى دين شرعي الصواب في ذلك ان نقول انه ما دام ان ان الماء باق عليه. له يسمى ماء فنقول ما دام انه يسمى ماء فيقول بانه طهور - 00:43:41ضَ
يرفع الحدث ويزيل الخبث. واما الكراهة فحكم شرعي يفتقر الى دليل شرعي. الطارئ الثاني قال لك او بملح مائي. يعني كما ذكرنا اتينا بالملح المائي ووضعناه في هذا الملح وش حكمه؟ يقول لك طهور مكروه. نعم والصواب في ذلك؟ الصواب في ذلك - 00:44:11ضَ
ان الكراهة تحتاج الى حكم شرعي. الى دليل شرعي. الكراهة حكم شرعي يحتاج الى شرعي. الصواب في ذلك انه طهور غير مكروه. لان اسم الماء لا يزال باقيا عليه. وقوله بملح الماء هذا يخرج الملح - 00:44:31ضَ
المعدن المنح المعدني المستخرج من الجبال فالملح المعدني المستخرج من الجبال هذا يكلبه الطهورية قال لك او سخن بنجف. هذا الطارق الثالث. الطارئ الثالث اذا سخن بشيء نجد يعني عندنا ماء واتينا بروح حمار. او روج ادمي. ثم - 00:44:51ضَ
بعد ذلك سخنا هذا الماء بروث الحمار او بروث ادمي يقول لك المؤلف رحمه الله طهور مكروه. مؤلف رحمه الله بانه طهور مقهور. والصواب كما تقدم نعم الصواب كما تقدم ان الكراهة حكم شرعي - 00:45:21ضَ
يفتقر الى دليل شرعي فلابد ان يقوم الدليل على انه آآ مكروه. القسم الثالث من الطوارئ قال المؤلف وان تغير بمكثه هذا القسم الثالث اذا تغير بمكثه هذا الماء طال مكته ثم بعد - 00:45:41ضَ
ذلك تغير. نعم. هذا يقول لك المؤلف رحمه الله اذا تغير بمكره بمكثه فهو طهور غير مكروه لان الاصل عدم الكراهة. فاذا تغير بطول اقامته في هذا المكان مثلا عندنا اذا - 00:46:01ضَ
فجر هذا القدر وضعنا فيه ماء بعد ثلاثة ايام اربعة ايام جئنا والى هذا الماء قد تغير قد تغير بسبب طول اقامته في هذا القدر. فهل يكره او لا يكره؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بانه لا يكره - 00:46:21ضَ
هذا الطارئ الطارئ الرابع. قال او بما يشق صون الماء عنه. هذا الطارئ الخامس. يشق صون الماء عندنا بركة ثم بعد ذلك سقطت فيها اوراق الاشجار او نبتت فيه بعض الطحالب وتغير بسبب ذلك - 00:46:41ضَ
اقول بانه طهور غير مكروه. طهور غير مكروه. او بمجاورة ميتة هذا الطارئ السادس. الطارئ السادس اذا تغير بمجاورة ميتة يعني عندنا ماء وبجانب هذا الماء ميتة شاة ميتة او بقرة ميتة وتغيرت رائحته وطعمه - 00:47:01ضَ
يقول لك المؤلف رحمه الله بانه لا يقرأ. او سخن بالشمس او بطاهر لم يكره. يعني عندنا ما سخناه بالشمس او سخناه او بالظاهر سخناه مثلا بالغاز او بالحطب ونحو ذلك يقول لك المؤلف لا يقرأ - 00:47:21ضَ
هذه عدة طوارق الماء لا يزال طهورا لكن في بعضها قال المؤلف يكره وفي بعضها قال بانه لا يكره وتلخص لنا ان هذه الطوارئ التي طرأت على هذا الماء الطهور الصواب ان اه اه ان الماء الباقي - 00:47:41ضَ
من على طهوريته الى كراهة نقف الان - 00:48:01ضَ