التفريغ
قال المؤلف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللمسلمين وسؤر الادمي وما يؤكل لحمه طاهر. وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس. وسؤر الهرة والدجاجة المخدة وسباع الطير وما يسكن في البيوت مثل الحية والفأرة مكروه. وسؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما. فان لم - 00:00:00ضَ
غيرهما توضأ بهما وتيمم وبايهما بدأ جاز باب التيمم ومن لم يجد الماء وهو مسافر او خارج مصر بينه وبين مصر نحو الميل او اكثر او كان يجد الماء الا انه مريض فخاف ان استعمل الماء اشتد مرضه او خاف الجنب ان اغتسل بالماء ان يقتله البرد او يمرضه. فانه - 00:00:26ضَ
بالصعيد والتيمم ضربتان يمسح باحديهما وجهه وبالاخرى يديه الى المرفقين. والتيمم من الجنابة والحدث سواء ويجوز التيمم عند ابي حنيفة ومحمد بكل ما كان من جنس الارض كالتراب والرمل والحجر والجس والنورة والكحل والزرنيخ - 00:00:52ضَ
وقال ابو يوسف رحمه الله لا يجوز الا بالتراب والرمل خاصة. بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا - 00:01:14ضَ
لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله قولوا اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد تقدم لنا في المجلس السابق ما - 00:01:35ضَ
يتعلق بفرائض الغسل وكذلك ايضا ما يتعلق بموجبات الغسل. وايضا ما يتعلق بصفة الغسل وسننه كذلك ايضا قد تطرق المؤلف رحمه الله تعالى لما يتعلق بالاغسال المستحبة فذكر انه يستحب الاغتسال لصلاة الجمعة ولصلاة العيدين وكذلك ايضا - 00:01:55ضَ
للوقوف بعرفة وللاحرام. وايضا في المجلس السابق تطرقنا للماء القليل والكثير وما هو ضابط القليل والكثير تقدم الكلام على هذه المسائل وايضا تكلم المؤلف الله عن حكم الماء المستعمل في رفع الحدث. هل تنسلب طهوريته او لا تنسلب طهوريته - 00:02:28ضَ
تقدم ذلك واخر ما تكلمنا وما تكلم عليه المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتطهير البئر وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله المؤلف رحمه الله سيعقد بابا مستقلا للانجاس في اخر كتاب الطهارة سيعقد بابا مستقلا للانجاس كيف تطهر - 00:02:58ضَ
الى اخره وفي هذا الدرس ان شاء الله سنتعرض للاعيان الطاهرة الاعيان آآ النجسة الاعيان النجسة الطهارة سيتبين لنا ثم بعد ذلك نشفع ان شاء الله في احكام التيمم. قال المؤلف - 00:03:28ضَ
رحمه الله تعالى وسؤر الادمي وما يؤكل لحمه طاهر. السؤر وبقية الطعام والشراب. سؤر بقية الطعام والشراب. فاذا شرب الادمي من شراب او اكل من طعام فان بقية طعامه وشرابه طاهر. لما في الصحيحين - 00:03:48ضَ
من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن لا ينجس. قال لك ايضا وما يؤكل لحمه ايضا الحيوان الذي يؤكل لحمه يقول لك المؤلف رحمه الله بان سؤره طاهر. فسؤر الشاة والبقرة - 00:04:18ضَ
ونحو ذلك هذه الفضلة هذا طاهر لان آآ لان هذا الحيوان هذا الحيوان الذي لحمه هذا طاهر. فؤره وريقه يكون طاهرا. قال والسؤ الكلب والخنزير وسبائع البهائم نجس. سؤر الكلب. اما الكلب فؤره - 00:04:38ضَ
نجسؤه نجس وهذا ما عليه جمهور اهل العلم. ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل ان يغسله سبعا - 00:05:08ضَ
وين رحت؟ فقوله طهور هذا يدل على ان هذا الالم الذي ورد فيه الكلب انه يتنجس بغلوغ الكلب. تنجس بغلوغ الكلب. وهذا خاص بالاناء. فالاناء اذا ولغ فيه يتنجس ولهذا قال لك صغر الكلب يعني بقية شراب الكلب او بقية طعامه هذا يقول لك المؤلف - 00:05:28ضَ
بقية شرابه قال لك هذا نجس. والخنزير لان الخنزير نجس. الخنزير نجس ذاته نجسة. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او لحم خنزير - 00:05:58ضَ
فانه رزق الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رتس نجس فؤر الخنزير بقية شرابه هذا يقول لك المؤلف رحمه الله بانه نجس. قال وسباع البهائم - 00:06:18ضَ
ايضا سباع البهائم المقصود بسباع البهائم البهيمة الظارية التي تفترس ما كان له ناب من السباع يفترس مثل الاسد والنمر والذئب الى اخره هل هذه الاشياء نجسة او انها طاهرة؟ يقول لك المؤلف - 00:06:38ضَ
رحمه الله تعالى بان سباع البهائم نجسة. فعنده الاسد نجس والذئب نجس والنمر الى اخره. هذه التي تفترس وهذا هو المشهور من مذهب الامام ابي حنيفة وايضا مذهب احمد. ويدل لذلك حديث ابي قتادة - 00:07:12ضَ
الله تعالى عنه حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم. الهر ليست نجسة لانها تطوف - 00:07:34ضَ
لانه يشق التحرز عنها بالتطواف. دل ذلك بالمفهوم دل بالمفهوم على ان سباع البهائم نجسة. كون النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الهر هذا يدل على ان سباع البهائم نجسة. وايضا - 00:07:54ضَ
نعم ما جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبدالله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما يلومه من السباع. نعم. سئل عن الماء وما ينوبه من السباع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:14ضَ
اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فيفهم من ذلك انه اذا كان اقل من قلتين فانه يتنجس. لكن هذا الحديث اه فيه اضطراب يعني في سنده وفي متنه وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في - 00:08:34ضَ
مناقشة الاستدلال بهذا الحديث ما يقرب من ستة عشر وجها في كتابه تهديء في كتابه تهذيب تهذيب السنن على كل حال عندنا حديث ابي قتادة واضح في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر - 00:08:56ضَ
انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم. والرأي الثاني رأي مالك والشافعي مالك والشافعي ان سماع البهائم طاهرة. يقولون بان سباع البهائم طاهرة. ويدل لذلك انه ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه سئل اه اه النعم ان ابا هريرة سئل عن الحوظ يرده - 00:09:16ضَ
الابل والكلاب والسباع. ويشرب منه الحمار. فقال هو طاهر. ابو هريرة سئل عن الحوض يرده او تلده الابل والسباع والكلاب ويشرب منه الحمار فقال طاهر والاقرب والله اعلم في هذه المسألة وما ذهب اليه ابو حنيفة وكذلك ايضا الامام احمد ان سباع - 00:09:46ضَ
بهائم نجسة. ومثل ذلك ايضا سباع الطير. نعم سباع الطير. نعم ايضا نجسة وهي الطير التي تصيد بمخلبها مثل الصبر والنسر ونحو ذلك هذه التي تصيد بمخلبها هذه ايضا نجسة. ومعنى نجاسة هذه السباع. سباع البهايم معنى نجاستها يعني ان بولها نجس - 00:10:16ضَ
وروثها نجس وحليبها نجس ومنيها نجس وعرقها نجس وسؤرها نجس كذلك ايضا بقية لحمها وعصبها وعظمها نجس يستثنى من ذلك ما لا تحله الحياة كما سيأتينا ان شاء الله. مما لا تحله الحياة مثل الشعر والقرون والاظلاف الى اخره - 00:10:46ضَ
هذه هي التي تكون طاهرة كما سيأتينا ان شاء الله. قال رحمه الله وما نعم. قال وسؤر الهرة والدجاجة المخلات وسباع الطير وما يسكن في البيوت مثل الحية والفأرة مكروه. يقول لك المؤلف سؤر الهرة مكروه. يعني بقية طعام الهرة. فاذا شربت من - 00:11:16ضَ
الشراب او اكلت من طعام يقول لك المؤلف رحمه الله بان بقية هذا آآ الطعام يقول بانه مكروه. بانه مكروه الرأي الثاني الرأي الثاني وهو ذهب اليه الامام احمد رحمه الله انه لا يكره لما تقدم من - 00:11:46ضَ
ابي قتادة رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر لما اصغى لها ابو قتادة الاناء لكي تشرب قال ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الحر انها ليست بنجس انها من الطوافين - 00:12:12ضَ
وانما تكره على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى لانها تفترس. نعم لان انها تفترس فهي ملحقة بسباع البهائم لكن يقول لك المؤلف آآ ان آآ طاهر وليس مكروها لان الحديث ورد في هذا حديث ابي قتادة هذا يدل على الطهارة لكن تكره - 00:12:32ضَ
لانها تفترس كسائر السبع فالاصل انها تلحق بالسباع. قال والدجاجة قال والدجاجة المخلاة الدجاجة المخلاة الدجاجة المخلاة هي التي تأكل العذرة. الدجاجة التي تأكل العذرة كان مؤلف رحمه الله بان سؤرها مكروه. لانه يحتمل ان يصيبه شيء من هذه النجاسة - 00:13:02ضَ
قال وسباع الطير ايظا سباع الطير يقول لك المؤلف رحمه الله بانها مكروهة فهو يرى انها طاهرة. وعند الامام احمد رحمه الله كما تقدم انها نجسة. وعند مالك والشافعي انها طاهرة. فلأرى في هذه المسألة ثلاث احمد - 00:13:32ضَ
يرى انها نجسة. والامام ابو حنيفة يرى انها طاهرة لكن تكره. نعم سؤرها طاهر لكن يكره وعند مالك والشافعي انها طاهرة وان سؤرها طاهر. والذي يظهر والله اعلم وما ذهب اليه - 00:13:52ضَ
الامام احمد رحمه الله وان هذه السباع آآ سباع الطير تلحق بسباع البهائم. قال وما يسكن وفي البيوت مثل الحية والفأرة مكروه. يعني الحية سؤر الحية الحية وسؤر الفأرة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه مكروه. فهو طاهر لما تقدم من حديث ابي قتادة - 00:14:12ضَ
فاذا كان الهر سؤره طاهر فالفأرة من باب اولى. كذلك ايضا الحية من باب اولى. ولكن يكره لما تقدم. يعني يقرأ لما تقدم ان هذه الاشياء اه اه تلحق بسباع البهائم يسار الى الكراهة لكن لا يسار الى النجاسة لورود الحديث - 00:14:42ضَ
لذلك حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال والسؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما البقية طعام الحمار وطعام البغل يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى مشكوك فيهما يعني الشك هنا هل هو الشك في الطهارة؟ او الشك في الطهورية؟ هذا موضع خلاف في المذهب. مذهب الامام ابي حنيفة - 00:15:12ضَ
رحمه الله تعالى لهم في ذلك رأيان هل الشك هنا في الطهارة او الشك في الطهارة فان قلنا الشك في الطهارة يعني هل هو طاهر؟ يشك في سؤله هل هو طاهر او - 00:15:42ضَ
طاهرة فانه لا يجوز شربه وكذلك ايضا لو اصاب الثوب شيء منه لا يصلى ثوب. اذا قلنا بان الشك هنا في الطهارة. لكن اذا قلنا بان الشك في الطهورية كما مشى عليه صاحب الهداية - 00:16:02ضَ
الغناني صاحب الهداية ذكر ان الشك في الطهورية وليس في الطهارة. وعلى هذا اذا كان الشك هل هو طاهر او طهور الى فانه آآ اذا اصاب الثوب هذا لا يمنع الصلاة. كذلك ايضا لا يمنع شرب - 00:16:22ضَ
قال فان لم يجد غيرهما توظأ بهما وتيمم وايهما قد عندما جاز يعني يقول لك المؤلف رحمه الله ما دام انه مشكوك فيه اذا لم يجد الا هذا الماء الذي شرب منه الحمار او شرب منه البغل ما دام انه مشكوك فيه فيقول لك المؤلف رحمه الله اذا لم يجد غيرهما - 00:16:42ضَ
يتوضأ بهما ويتيمم على سبيل الاحتياط وايهما قدم جاز. لكن الصواب في ذلك ما ذهب اليه صاحب الهداية وان الشك هنا في الطهورية وليس في الطهارة. وعلى هذا على هذا اه يجوز اه ان يتوضأ - 00:17:12ضَ
بالماء الذي شرب منه الحمار او شرب منه البطن. واذا اصاب الثوب شيء من هذا الماء فانه لا يمنع الصلاة فيه. هذه الاشياء التي ذكرها المؤلف الله تعالى المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه الاعيان وذكر ان شيئا - 00:17:32ضَ
منها اه طاهر وان شيئا منها نجس فقال لك سؤر الادمي هذا طاهر وما سوء وسؤر ما يؤكل لحمه هذا طاهر سؤر الكلب قال نجس وسؤر الخنزير نجس وسؤر البهائم قال لك نجس - 00:18:02ضَ
وسؤر الهرة والدجاجة المخلات وسباع الطير قال لك بانها مكروهة الى اخره. اه الخلاصة في مثل هذه المباحث ان عندنا قاعدة فيما يتعلق بالاعيان يعني في الاعيان النجسة والاعيان الطاهرة. القاعدة هي ان الاصل في الاعيان الطيبة - 00:18:22ضَ
وعلى هذا اذا شككت في عين من الاعياد هل هي طاهرة او نجسة؟ فالاصل في ذلك الطهارة. فنقول الاصل في الطهارة. ويدل لذلك قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. قال - 00:18:54ضَ
سبحانه وتعالى والارض جعلها للانام. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه الاشياء على سبيل الامتنان مقتضى هذا ان تكون هذه الاشياء طاهرة وان تكون مباحة. بقينا في الاشياء النجسة هي الاشياء النجسة هي التي نحتاج ان نعددها. لانها على خلاف الاصل. فالاصل - 00:19:16ضَ
في الاعيان انها طاهرة. نبقى في في الاشياء التي نجسة هي التي هي على خلاف الاصل نحتاج ان نعدده. وهذه الاشياء النجسة نذكرها على شكل ضوابط. نعم نذكرها على شكل ضوابط. الضابط الاول - 00:19:46ضَ
كل ميتة نجسة. هذا الضابط الاول. كل ميتة نجسة والميتة هي كل ما مات حتف انفه او ذكي ذكاة غير شرعية. كل ميتة نجسة والميتة هي كل ما مات حتف انفه او ذكي ذكاة غير شرعية - 00:20:06ضَ
ويدل لذلك نعم يدل لذلك آآ الاجماع الاجماع قائم على هذا وايضا اه قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة وايضا كما تقدم قول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة - 00:20:35ضَ
او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رتس يستثنى من ذلك ثلاث ميتات نستثني ثلاث ميتات. الميتة الاولى ميتة الادمي. فعند جمهور العلماء ان ميتة الادمي طاهرة. خلافا لابي حنيفة. ويدل لذلك حديث ابي هريرة. ان النبي - 00:21:02ضَ
صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس. في الصحيحين حتى لو كان كافرا فان ميتته طاهرة. يدل على طهارة الكافر قول الله عز عز وجل اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من - 00:21:32ضَ
والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. فالله سبحانه وتعالى اباح نساء اهل الكتاب ولا شك ان الزوج سيخالط زوجته لو كانت نجسة ما ابيح له ان يخالطها فيستثنى الميتة الاولى ميتة الادمي. سواء كان مسلما او كافرا. الميتة الثانية ميتة البحر - 00:22:02ضَ
فميتة البحر طاهرة. ويدل لذلك قول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم وللسيارة. فصيد البحر ما اخذ حيا. وطعامه ما اكل ميتا في حديث سرية ابي عبيدة رضي الله تعالى عنه الميتة الثالثة قد تقدمت لنا في كلام المؤلف رحمه الله وهي - 00:22:32ضَ
ما لا نفس له سائلة. فما لا نفس له سائلة هذا ميتته طاهرة. مثل البق والجراد والباعوظ ونحو ذلك من هذه الاشياء التي اذا قتلت لا يخرج منها دم يسير هذه - 00:23:02ضَ
طاهرة ويدل لذلك حديث ابي هريرة في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذباب اذا وقع في الشراب قال قال يغمس فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. فكون النبي صلى الله عليه وسلم امر بالغمس هذا يدل - 00:23:22ضَ
على انه يدل على انه طاهر. هذا الضابط الاول. الظابط الثاني ما خرج من حيوان فهو نجس او نقول كل ما خرج من الحيوان فهو نجس يشمل يقول ما خرج من الحيوان فهو نجس. فكلما خرج من الحيوان فهو نجس - 00:23:42ضَ
ويشمل الدم يشمل الدم الخارج من السبيل. كذلك ايضا الدم الخارج من بدن الحيوان غير الادمي. يشمل الدم الخارج من السبيل. والدم الذي يخرج من بدن الحيوان غير الادمي. كما لو انجرحت شاة او بقرة - 00:24:19ضَ
او ذئب وخرج منه دم. فان هذا الدم نجس. فان هذا الدم نجس او زكيت شاة فان هذا الدم نجس. وسيأتينا ان شاء الله ضابط فيما يتعلق بالدماء. المهم الضابط - 00:24:57ضَ
ما خرج من الحيوان يقول بانه نجس ويشمل الدم الخارج من السبيل كذلك ايضا الدم الخارج من بدن الحيوان غير الادمي وكذلك ايضا يشمل اه اه وكذلك ايضا يشمل قول الادمي وروثه - 00:25:17ضَ
مديه ووديهم. كذلك ايضا بول وروث ومني ولبن الحيوان الذي لا يؤكل نعم نعم اعيد الضابط نعم يقول الظابط ما خرج من الحيوان فهو نجس. ويشمل الدم الخارج من السبيل. كذلك ايظا - 00:25:47ضَ
الدم الذي يخرج من بدن الحيوان غير الادمي. كذلك ايضا يشمل بول وروثه ومديه ووديهم. فهذه اشياء نجسة وكذلك ايضا يشمل بول ما لا يؤكل لحمه ولبنه ومنيه وروثه فهي ايضا نجسة - 00:26:28ضَ
افنى من هذا بول ما يؤكل لحمه. وروثه ومنيه لبنه ودمعه وريقه فهذا هذا ايضا طاهر. وكذلك ايضا يستثنى ما لا تحله الحياة نعم يستثنى ما لا تحله الحياة مثل الشعر. والصوف - 00:27:21ضَ
والوبر والريش والقرون والاظلاف فهذه طاهرة. نعم اعيد هذا الضابط ضابط نقول ما خرج من الحيوان فهو نجس ويشمل الدم الخارج من السبيل كذلك ايضا الدم الذي يخرج من بقية البدن خير بدن الادمي - 00:28:01ضَ
ويدخل في ذلك بول الادمي وروثه ومذيه وودية وكذلك ايضا يدخل في بول ما لا يؤكل لحمه. وروثه ومنيه ولبن ايضا عرقه سؤره كما تقدم عرقه وسؤره. اما ما يؤكل لحمه فان بوله وروثه - 00:28:31ضَ
ومنيه ولبنه طاهر كذلك ايضا مما يستثنى من هذا ما يستثنى من هذا ما لا تحله الحياة فهو طاهر. مثل الشعر الصوف والوبر والريش والقروض والاظلاف هذه نقول بانها طاهرة. الضابط الثالث كل - 00:29:18ضَ
كل حيوان لا يؤكل لحمه فهو نجس. كل حيوان لا يأكل لحمه فهو نجس ومعنى نجاسة هذا الحيوان الذي لا يكلفه معنى نجاسته يعني ان عرقه نجس وبوله نجس وروثه نجس. ريقه نجس وسؤره نجس. فنقول كل حيوان - 00:29:51ضَ
لا يؤكل لحمه فهو نجس. يستثنى من ذلك نعم يستثنى من ذلك الحيوان الذي يشق التحرز عنه مثل الفأرة الحرة الحمار البغل هذه الحيوانات التي يشق التحرز عنها هذه طاهرة هذه - 00:30:29ضَ
نقول بانها طاهرة. وش معنى طهارة الحمار؟ وش معنى طهارة الفأرة؟ وش معنى طهارة الهرة معنا طهارة هذه الاشياء ان ريقها طاهر. عرقها طاهر. شعرها طاهر. سؤرها طاهر دمعها طاهر. لكن ما يتعلق ببولها. بروثها بحليبها بمنيها - 00:31:00ضَ
بدمها هذا نجس ما يشق التحرز عنه نقول بانه طاهر ومعنى طهارة هذه الاشياء يعني ان ريقها طاهر عرقها طاهر شعرها طاهر دمعها طاهر سؤرها طاهر. اما ما يتعلق ببولها وروثها ولبنها - 00:31:30ضَ
بنيها ودمها فهذه الاشياء نقول بانها نجسة. الظابط الاخير كان الضابط الاخير الدم الدم والدم هذا تحته اقسام او تحته اقسام القسم الاول الدم الخارج من من السبيل من الفرج هذا نجس. بداية حديث اسمى - 00:31:54ضَ
الله تعالى عنها القسم الثاني الدم الذي يخرج من بقية البدن من بقية البدن. فان كان للادم فهو طاهر. وان كان لحيوان غير ادمي مثل الشاة البقرة وهو نجس. القسم الثالث الدم - 00:32:28ضَ
الذي يخرج من حيوان البحر. فهذا طاهر اسم الرابع الدم او ما يخرج مما لا نفس له سائلة. مثل لو قتلت ذبابا او او عقربا او اه فراشة خرج منها شيء يسير فهذا طاهر - 00:32:58ضَ
القسم الخامس الدم المسفوح عند تذكية الحيوان فهذا نجس الى ان يموت الحيوان. فالخارج قبل موت الحيوان نجس. اذا مات الحيوان فان هذا الدم يكون طاهرا حتى ما يكون على محل التذكية هذا طاهر - 00:33:25ضَ
القسم السادس اما القسم السادس الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد تذكية الحيوان فهذا طاهر. هذا طاهر القسم السابع ما انقلب عن هذه الدماء من قيح وصديد ونحو ذلك - 00:33:59ضَ
فهذا يأخذ حكم هذه الدماء. ما انقلب عن هذه الدماء يأخذ حكم هذه الدماء مثلا نعم مثلا الدم الخارج من بقية بدن الادمي قلنا بانه طاهر اذا انقلب هذا الدم الى صديد فان هذا الصديد طاهر. الدم الذي يخرج من بقية بدن الحيوان - 00:34:26ضَ
كالشاة ونحو ذلك قلنا هذا نجس. فاذا انقلب الى صديد ونحو ذلك فانه يكون نجسا نعم نعم هذي بالنسبة ما يتعلق بضوابط الاشياء النجسة وما عدا ذلك فانه طاهر. قال رحمه الله تعالى باب التيمم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى - 00:35:06ضَ
الطهارة المائية شرع في بيان ما يقوم مقام الطهارة المائية وهي طهارة الصعيد والتيمم من خصائص هذه الامة كما جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الارض مسجدا - 00:35:36ضَ
وطهورا والتيمم في اللغة القصد. واما في الاصطلاح فهو قصد الصعيد قصد الصعيد الطيب ومسح الوجه والكفين. منهم قصد الصعيد الطيب ومسح الوجه والكفين منه. والتيمم الاصل فيه القرآن والسنة والاجماع. اما القرآن فقول الله عز وجل فتيمموا صعدا طيبا. واما السنة - 00:36:02ضَ
فحديث جابر حديث عمار وغير ذلك من الاحاديث والاجماع قائم على ذلك وهو من محاسن هذه الشريعة ومن رحمة الله عز وجل بهذه الامة. قال رحمه الله ومن لم يجد الماء - 00:36:47ضَ
وهو مسافر. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان وقت شرعية التيمم فقال لك يشرع التيمم في احوال. الحالة الاولى اذا لم يجد الماء وهو مسافر اذا كان مسافرا ولم يجد الماء فانه يتيمم. نعم يتيمم ويدل لذلك فعل النبي صلى الله - 00:37:07ضَ
الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الطويل في البخاري فان النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يجد الماء تيمم نعم نزلت اية التيمم فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحالة الاولى الحالة الثانية او خارج مصر. خارج - 00:37:37ضَ
البلد وبينه وبين المصري نحو الميل او اكثر. هذه الحالة الثانية تيمم اذا كان خارج البلد وبينه وبين البلد مقدار ميل او اكثر من ميل. فانه يقول لك المؤلف يتيمم. على - 00:37:57ضَ
المؤلف اذا كان بينه وبين المصدر البلد اقل من ميل فانه لا يتيمم بل يجب عليه ان يقصد الماء في البلد لانه حينئذ يكون واجدا الماء فالتيمم انما يشرع اذا كان عادما للماء كما قال الله عز وجل ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا - 00:38:17ضَ
طيب قال او كان يجد الماء الا انه مريظ يعني في الحالتين الاولين هو لا يجد الماء حقيقة. وفي الحالة الثالثة والرابعة التي ذكر المؤلف رحمه الله هو لا يجد الماء حكما. يعني هو يجد الماء لكنه في حكم غير الواجب. لانه يضر استعمال - 00:38:47ضَ
الماء فقال لك او يجد الماء الا انه مريظ. فخاف ان استعمل الماء اشتد مرضه هذه حالته الثالثة. يعني يخشى ان استعمل الماء يزيد المرض يزيد المرض او يتأخر او يحصل له اثر شيء في بدنه او خاف الجنب هذه الحالة الرابعة خاف الجنب - 00:39:17ضَ
ان اغتسل بالماء ان يقتله البرد او يمرضه. اذا اغتسل قام كما في قصة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وانه تيمم صلى باصحابه وهو جنب. كذلك ايضا القاعدة فاتقوا الله ما استطعتم ما جعل عليكم في الدين من حرج. لو كان جنبا وان اغتسل الماء بارد ولا يجد - 00:39:47ضَ
ويسخن به هذا الماء اذا اغتسل به ان يقتله البرد. او ان يمرضه يلحقه المرض. فيقول لك اغتسل لقول الله عز وجل نعم لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فهذه اربع حالات - 00:40:17ضَ
ذكرها المؤلف رحمه الله يشرع فيها الثياب. الحالة الاولى اذا كان مسافرا الحالة الثانية اذا كان خارج مصر بيني وبين المصري ميل فاكثر او اكثر من ميل. الحالة الثالثة اذا كان مريضا ويخشى انه يشتد المرض. الحالة - 00:40:37ضَ
الرابع اذا كان جنبا ويخشى ان يغتسل ان يقتله البرد او ان يمرضه آآ الماء. وعلى هذا نأخذ من كلام المؤلف رحمه الله ظابط. يعني اه متى يشرع التيمم؟ نقول يشرع التيمم. اذا كان لا - 00:40:57ضَ
لا يجد الماء حقيقة او يلحقه باستعمال الماء مشقة. نعم اذا كان لا يجد الماء حقيقة او يلحقه باستعمال الماء مشقة وحرج وتعب. فنقول بانه يتيمم وما ذكر المؤلف رحمه الله قال بينه وبين الميل آآ بين المقصر آآ ميل. نعم. الاحسن في هذا - 00:41:17ضَ
لانه آآ الميل هو على كلام المؤلف رحمه الله تعالى بينه وبين المصري ميل آآ هذا الاحسن انه يقيد بالعرف يعني اذا كان الماء بعيدا عنه عرفا وهذا يختلف باختلاف البلاد واختلاف - 00:41:47ضَ
في الزمان فاذا كان الماء بعيدا عنه عرفا يتيمم. اذا كان قريبا فانه يجب عليه ان يقصد الماء لانه حينئذ يكون واجدا له. والله عز وجل قال ولم تجدوا ماء. فاذا كان قريب العرف ان يجب عليه ان يقصد - 00:42:07ضَ
اما اذا كان بعيدا عرفا فانه لا يجب عليه ان يقصده وله ان يتيمم كما لو كان مسافر يعني يحتاج آآ ثلاثة كيلو اربعة كيلو الى اخره فحينئذ نقول له ان يتيمم المهم - 00:42:27ضَ
هذا القرب والبعد هذا راجع العرف لانه لم يرد له حد في الشرع. فما القاعدة انما جاء مطلقا على لسان الشارع ارجع الى العرف في حده وضبطه. وهذا يختلف باختلاف البلاد واختلاف الزمان الى اخره - 00:42:47ضَ
قال رحمه الله فانه يتيمم بالصعيد الطاهر هذا سيأتي قال والتيمم ظربتان يمسح احداهما وجهه وبالاخرى يديه الى المرفقين. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى التيمم يقول لك المؤلف التيمم ضربتان. يضرب ضربة الضربة الاولى ويمسح وجهه. ثم يضرب الضربة - 00:43:07ضَ
ويمسح يديه الى المرفقين. وتلي ذلك قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم وايضا ورد عن ابن عمر باسناد صحيح. انه كان يتيمم بضربتين. ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه باسناد - 00:43:40ضَ
انه كان يتيمم بضربتين. الرأي الثاني الرأي الثاني وهذا اللي ذهب اليه المؤلف هو مذهب الشافعي ولان البدن له حكم مبدل. البدل له حكم المبدع. التيمم بدلا عن الماء. والماء يكون الغسل الى المرفقين - 00:44:00ضَ
فكذلك ايضا التيمم يكون المسح الى المرفقين. وهذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو مذهب الشافعي. وعند احمد ان التيامم يكون لضربة واحدة فقط. اما الثانية مباحة لورد عن ابن عمر. وهذا هو الذي ورد في صفة التيمم في حديث عمار - 00:44:20ضَ
رضي الله تعالى عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفيك ان تضرب يدي للصعيد ثم تمسح وجهك وكفيك هذا هو الذي ورد في حديث امة عمار تضرب الصعيد وتمسح الوجه وتمسح الكفين - 00:44:40ضَ
هذا الذي ورد لكن المؤلف رحمه الله مشى على هذا لوروده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما ذكرت ان مذهب احمد ان التيمم ضربة واحدة والثانية مباحة لو اراد انه يتيمم بضربتين ضربة للوجه ضربة لليدين كما جاء عن ابن عمر رضي - 00:45:00ضَ
الله تعالى عنهما المالكية ايضا يقولون الثانية سنة. نعم. قال رحمه الله والتيمم من الجنابة والحدث سواء. يعني يقول لك المؤلف بان التيمم يكون عن الجنابة والحدث سواء ما يدل لذلك ان يتيمم عن الحدث الاصغر ويتيمم ايضا الحدث الاكبر - 00:45:20ضَ
ويدل لذلك ان الله عز وجل ذكر الطهارتين. الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. ثم قال وان كنتم جنبا فاطهروا. نعم. آآ نعم. فمن كان منكم آآ نعم آآ قال الله عز وجل - 00:45:50ضَ
اه اه او جاء احد منكم الى الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لما ذكر الطهارتين ذكر الله عز وجل التيمم. وايضا حديث عمران ابن الحصين في البخاري. في قصة الرجل الذي - 00:46:10ضَ
اصابته الجنابة واعتزل ولم يجد الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فانه يكفيك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم بالصعيد هذا يدل لما ذكره المؤلف رحمه الله وان التيمم يكون عن الحدث الاصغر وكذلك ايضا عن الحدث الاكبر - 00:46:29ضَ
قال ويجوز التيمم عند ابي حنيفة ومحمد رحمهم الله بكل ما كان من جنس الارض. كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحلي والزرنخ والزرنيخ والزرنيخ والزرنيخ. وقال ابو يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز الا - 00:46:49ضَ
بالتراب والرمل خاصة هذي مسألة مهمة وهي ما هو الذي يتيمم عليه؟ ما هو الذي يتيمم عليه؟ الامام ابو حنيفة رحمه الله كذلك ايضا ابو يوسف يقولان يتيمم على كل ما كان من جنس الارض - 00:47:19ضَ
كل ما كان من جسر الارض يشفع التيمم عليه. ويدخل في ذلك الحجر والصخر. وآآ الجص والرمل والتراب والزرنيخ وكذلك ايضا النورة الى اخره هذه كلها يصح التيمم لان الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا. تيمموا صعيدا طيبا. وعلى هذا وايضا - 00:47:43ضَ
ايضا حديث ابي الجهيم الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار وهو من الطيب تيمم على الجدار من الطيب وعلى هذا يصح ان تتيمم على البلاط لانه من جنس الارض والرخام لانه من جنس الارض والجبل والحجر هذه الاشياء كلها من جنس - 00:48:13ضَ
فما كان من جنس الارض يصح عن تيام الغليل. وعلى هذا اذا كان الجدار من الطين يصح التيمم عليه اذا كان من الاسمنت يصعب التيمم عليه. واذا كان من الرخام او البلاط ونحو ذلك ما كان من جنس الارض يصح ان - 00:48:33ضَ
وهذا هو الذي ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله وتلميذه ابو يوسف خلافا محمد بن حسن الله فقال لا يتيمم الا بالتراب او الرمل. وعند الامام احمد رحمه الله لا يتيمم الا بالتراب فقط. لقول - 00:48:53ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا. قال تربتها جعلت تربتها لنا طهورا وهذا اه يعني التيمم بالتراب فقط كما ذهب اليه اه ابو يوسف نعم. ابو حنيفة محمد كل ما كان من جنس الارض. ابو يوسف فقط تراب الرمل - 00:49:13ضَ
ايضا هذا قول احمد والشافعي. الشافعي واحمد لا يتيمم الا على التراب. لقول الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء كما في صحيح مسلم. وما ذهب اليه الامام ابو حنيفة - 00:49:43ضَ
الله هو الصواب. وهو ايضا قول الامام مالك وانه يتيمم على كل ما كان من جنس الارض. وعلى هذا نقول ما يتيمم عليه ينقسم الى قسمين. ما يتيمم عليه ينقسم الى قسمين. القسم الاول القسم الاول - 00:50:03ضَ
ان يكون من جنس الارض فهذا ظاهر. مثل الصخر مثل الرمل مثل التراب مثل البلاط مثل الرخام. هذا ظاهر القسم الثاني الا يكون من جنس الارض مثل الطاولة هذه ليست من جنس الارض. نعم. الفرش هذه - 00:50:23ضَ
ليست من جنس الارض فاذا كانت او كانت الذي ليس من جنس الارض كالطاولة او الفرش او المخدة او نحو ذلك هنا نشترط ان عليه غبار لكي يكون التيمم على الغبار الذي من جنس الارض. فاصبح ما يتيمم عليه ينقسم - 00:50:43ضَ
الى هذين القسمين. فان كان من جنس الارض كالصخر ونحو ذلك لا يشترط ان يكون هناك غبار. لكن اذا لم يكن من جنس ارض مثل الفرش مثل الطاولة هذه. والباب الى اخره. فهنا نشترط ان يكون - 00:51:13ضَ
عليه غبار لكي يكون التيمم على الغبار الذي هو من جنس الارض. قال المؤلف رحمه الله والنية فرض في التيمم محبة في الوضوء. نية يقول لك المؤلف رحمه الله فرض في التيمم واجبة في التيمم. في حديث عمر رضي الله تعالى عنه - 00:51:33ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى على هذا لو انه مسح يديه بالصعيد او مسح وجهه ثم بالصعيد ولم يقصد التيمم لم يقصد رفع الحدث فانه لا يرتفع حدثه لا بد من الليل. تيمم. وقول المؤلف رحمه الله - 00:51:53ضَ
مستحبة في الوضوء تقدم الكلام على ذلك. قال وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء لان البدل له حكم مبدل. فالتيمم يبطل بامرين. الامر الاول كما ذكر المؤلف كل ناقض للوضوء ناقض للتيمم. كل ناقض للوضوء او كل موجب للغسل - 00:52:23ضَ
ناقض للتيمم. لماذا؟ لان عندنا قاعدة وهي ان البدل له حكم مبدل فالتيمم بدن عن الماء. فيأخذ حكمه. فما ينقض طهارة الماء ينقض طهارة التيمم. الثاني قال لك وينقضه ايضا رؤية الماء اذا قدر - 00:52:53ضَ
على استعماله هذا الثاني. يعني القدرة على الماء. القدرة على الماء وهذا صحيح. فالذي ينقض التيمم شيء الشيء الاول ما ينقض الطهارة المائية ينقض الطهارة الترابية. الشيء الثاني القدرة على الماء - 00:53:23ضَ
فاذا قدر على الماء ها فان طهارة التيمم تبطل. وبهذا نعرف ان ما سيأتينا ان شاء الله في كلام المؤلف ان التيمم يرفع الحدث لكنه رفع ماذا؟ هل هو رفع مطلق او رفع مؤقت؟ مؤقت - 00:53:43ضَ
الماء يرفع الحدث رفعا مطلقا. الى وجود الناقض. اما التيمم فانه يرفع الحدث رفعا مؤقتا الى وجود الماء. فاذا قدر على الماء فانه يبطل تيممه. ولهذا قال المؤلف رؤية الماء اذا قدر على استعماله. يعني اذا رأى الماء يقدر على استعماله فانه يبطل تيممه. كذلك ايضا - 00:54:03ضَ
لو كان مريضا لا يستطيع ان يستعمل الماء او يلحقه مشقة او ضرر باستعمال الماء ثم بعد ذلك فنقول اه بان تيممه يبطل. قال ولا يجوز التيمم الا بصعيد طاهر. كما - 00:54:33ضَ
قال الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا والطيب هو الطاهر. فلا يصح التيمم على حجر النجس نجس او على تراب النجس قال ويستحب لمن لا يجد الماء في الوقت في اول الوقت وهو يرجو - 00:54:53ضَ
ان يجده في اخر الوقت ان يؤخر الصلاة الى اخر الوقت. فان وجد الماء توظأ به وصلى والا تيمم وصلى. يقول لك المؤلف رحمه الله يستحب اذا كان يرجو وجود الماء. يعني يظن انه سيجد الماء - 00:55:14ضَ
الان دخل الوقت. نعم الان دخل الساعة السابعة دخل الوقت. لم يجد الماء وهو يرجو يظن ان الماء سيأتي ان شاء الله بعد نصف ساعة. او في اخر الوقت اخر وقت العشاء. وقت العشاء - 00:55:34ضَ
كما سيأتينا نصف الليل. يعني قبل نصف الليل سيجد الماء. يقول لك المؤلف يستحب له ان يؤمر الى ان يأتي الماء ويتوضأ به. ودليل هذا وروده عن علي رضي الله تعالى عنه انه انه قال يتلوم - 00:55:54ضَ
يتلوم ما بينه وبين اخر الوقت. عن علي رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا نقول اه اذا كان لا يجد الماء فله ثلاث حالات. اذا كان لا يجد الماء له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان - 00:56:12ضَ
انه سيجد الماء في اخر الوقت. ها فما فماذا نقول؟ اذا كان يظن انه سيجد في اخر الوقت ها يستحب له ماذا؟ ان يؤخر. ولو توضأ في اول الوقت لا بأس. لانه يصدق عليه انه لم يجد الماء فله - 00:56:32ضَ
نتوضأ اذن له في ذلك وما ترتب على المأذون غير مضمون. اه لكن هذا التأخير بشرط ان لا يترتب على ذلك ترك واجب وهو الجماعة الحالة الثانية حالة الدانية ان ان يظن انه لن يجد الماء في اخر الوقت. ها فماذا يفعل؟ نقول يتيمم - 00:56:52ضَ
ويصلي لكي يدرك فضيلة اول الوقت. الحالة الثالثة ان يشك هل يجد الماء في اخر والوقت او لا يجده ها فماذا نقول؟ يتيمم. نقول بانه يتيمم لكي يدرك فضيلة اول الوقت - 00:57:19ضَ
قال رحمه الله فان وجد الماء توضأ به وصلى والا تيمم وصلى. قال ويصلي بتيممه. ما شاء من فرائض والنوافل ما لم يحدث. وهذه مسألة ايضا مهمة في التيمم وهي هل التيمم مبين - 00:57:39ضَ
او رافع التيمم هل هو مبيح او رافع؟ المؤلف رحمه الله يرى ان التيمم مبيح رافع انه يرفع الحدث لكنه يرفع الحدث رفعا ماذا؟ ها؟ مؤقتا. يرفع الحدث رفعا مؤقتا - 00:58:02ضَ
الى القدرة على استعمال ماء كما تقدم. الرأي الثاني وهو رأي اكثر اهل العلم الرأي الثاني رأي آآ مالك والشافعي واحمد ان التيمم ليس رافعا. وانما هو مبيح. نعم وانما هو - 00:58:22ضَ
وهذا هذا الخلاف بين الحنفية والجمهور يترتب عليه مسائل يترتب عليه مسائل ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله من المسائل قال لك ها يصلي بتيممه. ما شاء من الفرائض والنوافل. تيممت صل ما شئت - 00:58:42ضَ
الى ان تقدر على استعمال الماء. صلي الظهر المغرب العشاء السنن الرواتب الى اخره. فهو رافع يرى انه ورافع كالماء الى القدرة على استعمال الماء. لكن على رأي الجمهور ليس لك ذلك. ولهذا يقولون يعني مثلا - 00:59:02ضَ
الحنابلة ينصون انه اذا تيمم لعبادة يستبيح هذه العبادة فقط وما دونها ولا يستبيح عليها. ايضا من المسائل على هذا الخلاف من المسائل هل يشترط دخول الوقت؟ اذا قلنا بانه مبيح يقولون - 00:59:22ضَ
لا يتيمم الا بعد دخول الوقت. لكن اذا قلنا بانه رافع ها كالماء. لو توضأت قبل دخول الماء يصح الوضوء او لا يصح؟ ها؟ يصح. فكذلك ايضا اذا تيممت. ايضا من المسائل من المسائل - 00:59:42ضَ
اذا خرج الوقت هل يبطل التيمم او لا يبطل؟ اذا قلنا بانه مبيح يقولون بانه ماذا؟ ها؟ يبطل. واذا قلنا بانه رافع نقول بانه لا يبطل. والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه المؤلف - 01:00:02ضَ
ومذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله. وان التيمم رافع. لكنه كما تقدم في كلام المؤلف انه يرفع عن ماذا؟ مؤقتا. الى وجود الماء. وهذا ما ذهب اليه الامام ابن حنيفة قلنا هو الصواب لان الله عز وجل سماه طهورا وايضا النبي - 01:00:22ضَ
صلى الله عليه وسلم سماه طهورا. وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. في حديث ابي ذر الصعيد الطيب وضوء المسلم وضوء المسلم الى ان يجد الماء. فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فهذا هو - 01:00:52ضَ
والصواب في هذه آآ المسألة وانه ان التيمم ليس مبيحا كما يقول الجمهور وانما هو رافع لكن الفرق بين طهارة التراب وطهارة الماء ان طهارة الماء ترفع رفعا مطلقا واما طهارة التيمم فانها ترفع - 01:01:12ضَ
مؤقتا. قال رحمه الله ويجوز التيمم للصحيح في مصر. اذا حضرت ننتهي ويجوز التيمم للصحيح في مصر اذا حضرت جنازة والولي غيره فخاف ان اشتغل بالطهارة ان تفوته الصلاة فانه يتيمم ويصلي وكذا - 01:01:32ضَ
من حضر العيد فخاف ان اشتغل بالطهارة ان تفوته صلاة العيد فانه يتيمم ويصلي. هذه مسألة مهمة وهي التيمم لادراك العبادة. ومسألة اخرى ايضا سيشير اليها المؤلف رحمه الله. وهي التيمم - 01:02:02ضَ
ادراك وقت العبادة. فاذا خشي ان تفوته العبادة. اذا خشي ان تفوته العبادة. مثلا الان حضرت الجنازة كما ذكر المؤلف لو ذهب الان هو الان محدث لو ذهب الان الى بيت الوضوء لكي يتوضأ صلى - 01:02:22ضَ
الناس على الجنازة وذهبت الجنازة. فهل يتيمم على الجدار يذهب الى الجدار؟ يذهب الى الجدار الذي من جنس الصعيد تيمم عليه البلاط الرخام الى اخره. ويصلي مع الناس او لا؟ قال لك المؤلف رحمه الله ان تفوته الصلاة - 01:02:42ضَ
انه يتيمم ويصلي. وهذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله ايضا من مفردات المذهب. مذهب الامام ابي حنيفة خلافا للجمهور وهو اختيار ابن تيمية. وانه يصح اه ان يتيمم لادراك العبادة. ويدل لذلك - 01:03:02ضَ
حديث ابي الجهيب الانصاري فان النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه فاتى الى الجدار تيمم ثم رد السلام اتى على الجدار وتيمم هنا تيمم بفعل العبادة على طهارة. نعم تيمم - 01:03:22ضَ
العبادة على طهارة. فدل ذلك لما ذكره المؤلف رحمه الله. ومثله ايضا صلاة العيد ربما انه يسبقه الحدث وهو يصلي لو خرج الى بيت الوضوء لكي يتوضأ الى اخره ربما - 01:03:42ضَ
فاتت الصلاة فانه يتيمم في مكانه ويصلي يدرك. ومثل ايضا صلاة الجمعة اعظم اعظم. ربما انه لو ان الناس يصلون ولو ذهب لكي يدرك لكي يتوضأ نعم لكي يتوضأ فان الجمعة - 01:04:02ضَ
قوته فانه يتوضأ فانه يتيمم. فهذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو صواب هذا ناخذ من هذا انه يصف حتى لادراك العبادة. لادراك العبادة او كما مثل مؤلف الجمعة خشي ان الجمعة تفوت. خشي ان العيد - 01:04:22ضَ
يفوت لان الامام آآ لان الامام آآ ابا حنيفة رحمه الله كما سيأتينا يرى ان صلاة العيد واجبة وجوبا عينيا او خشي ان الجنازة تفوت الى اخره نعم بقينا فوات الوقت ان شاء الله نؤجل غدا باذن الله - 01:04:42ضَ
العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيان. العلم نور ساطع لا - 01:05:01ضَ