السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:02ضَ

واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار - 00:00:25ضَ

اقرأوا بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وباسنادكم المتصل حفظكم الله الى الامام مسلم رحمه الله قال باب بيان نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية - 00:00:43ضَ

لقوله فمن شهد منكم الشهر قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضرة عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمته ابن الاكوع رضي الله عنه انه قال - 00:01:05ضَ

لما نزلت هذه الاية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من اراد ان يفطر ويفتدي حتى نزلت التي بعدها فنسختها رجال ورواته ثقات اثبات قتيبة بن سعيد معلوم لديكم - 00:01:23ضَ

ابن محمد ابو عبدالملك المصري ايضا عمرو بن الحارث المصري عمرو بن حارث بن يعقوب الانصاري المصري. ثقة ابن عبد الله ابن الاشد المخزومي ثقة المصري ايضا وفيه يزيد ابن ابي عبدالله الحجازي المدني. فيه ثلاثة على التوالي مصريون. اذا ذكر لطائف الاسلام - 00:01:43ضَ

رواية البلدية يعني البلدية قد يرجح او ترجح على رواية غيره. الا هذا يعتني العلماء بيان الاسناد كان هناك الابن يروي من ابيه كذلك صاحب البلد من شيخ البلد وقال حدثنا قتيبة ابن سعيد ان سلمة ابن العكوة قال لما نزلت هذه الاية والذين يطيقونه فدية طعام مسكين - 00:02:11ضَ

ان كان من اراد ان يفطر ويبتدي حتى نزلت الاية التي بعدها وهي شهد منكم الشهر فليسنه وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالاستدراج لعباد الله وللتسهيل على امة محمد صلى الله عليه وسلم - 00:02:41ضَ

وكم من امور من اعمال كانت اه كانت دار لكنهم كانوا قد تعودوا حتى الخمر مثلا قالوا ان الابن اول ما كان يسقونه بعدما يخرج من بطن امه يأتونه خمرا سبحان الله فكأنه مثل التحنيك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا هم يعطونه - 00:03:03ضَ

الخمر لكنها ما حرمت الا بعد السنة الثانية والدليل عليه ما حرمت الخمر الا بعد السنة الثانية خمسة مع نوقي علي ابن ابي طالب التي كان اعدها ليه الزي يؤدي فاطمة رضي الله عنها - 00:03:32ضَ

في صحيح البخاري ان هناك كانت معطلات آآ هذه النوق وداعا او ناقتين فجاءت جارية تغني وهن معقلات بالفناء خذ السكينة الى اخره ان يقطع كذا. فكان همزة قد ثمن من الخمر. فقام وذبح واخرج - 00:03:57ضَ

كبدها وكذلك لحمها ورمى اليهن فلما رأى علي رضي الله بكى بكاء شديدا وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فبكى وشكى قالوا يا رسول الله عمل عمي حمزة كذا وكذا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الى همزة - 00:04:27ضَ

وجده ثمرا. اي يعني كأنه ماذا يسمى؟ مغمى عليه مغمى عليه بالخمر قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم طالما هذا فنظر اليه اعينه محمرة. قال هل انت من لاعبائي - 00:04:51ضَ

ورجع النبي صلى الله عليه وسلم قهقرة هذه ايضا قهقرة ما رجع ظهره الى حتى لا يكون يهاجم. فالحاصل على كل حال هذا من الله تعالى كانوا تعودوا على الخمر - 00:05:13ضَ

من صغرهم فكان الله تبارك وتعالى عودهم على اشياء كثيرة حتى وقر الايمان في قلوبهم فحرم الخمر. كذلك هنا لا شك انه شديد على كثير من القلوب الجوع وغيره. على الاقل العطش اشد من الجوع. فكان آآ - 00:05:27ضَ

الله عز وجل من رحمته انه حرم اولا اجاز لهم من كان يطيق حتى يقدر ان يصوم او يفتدي. فكان بعضهم يصوم وبعضهم يفتدي. حتى نزل قوله تعالى فمن منكم السهرة فليصمه. نعم - 00:05:47ضَ

ففي كتاب الله تعالى ناسخ منسوخ واشياء كثيرة على كل حال نعم الحديث واضح جدا في معناه بانه نسخ الحكم الاول الى الثاني. وهناك من من من ينتسب الى امة محمد صلى الله عليه وسلم ان نسخ في القرآن والسنة. هكذا سبحان الله نعم - 00:06:06ضَ

وبه اليه قال حدثني عمرو بن سواد العامري قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الاشج عن سلامة بن الاكوع عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه انه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه واله - 00:06:32ضَ

من شاء صام ومن شاء افطر فابتدى بطعام مسكين حتى انزلت هذه الاية فمن شهد منكم الشهر فليصمه اه هذا الحديث السابق على كل حال يقول في لطيفة ايضا الامام البخاري اخرج هذا الحديث قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر ابن - 00:06:52ضَ

انا قال الامام البخاري رحمه الله مات قبل يزيد قبل يزيد لانه ان يزيد ابن مولى سلمة مات بقير سنة عشر ومئة قبل ان يزيد فلما رأيت ترجمة فوجدت مات ابو قير سنة عشر عشرين ومية - 00:07:15ضَ

وقيل قبلها وماتا يزيد سنة ست او سبع واربعين ومئة. وهذا له معنى في الحديس على كل حال انه اذا كان الراوي مات قبله ويكون فيه كلام بالاختلاط او شيء له فيه بعضه - 00:07:45ضَ

فلما سألت نعم هذا الحديث الثاني الذي ادم الان قال ابن النووي رحمه الله اختلف السلف في الاولى هل هي محكمة او مخصوصة الاية نفس الحديث نفسه واضح جدا وحتى نسختها الاية التي بعدها. فلا ندري ما هو سبب الاختلاف - 00:08:05ضَ

ويقول هذا انا انبه او اتنبه انا بنفسي اختلف السلف في الاولى هل هي محاكمة او مقصوصة؟ او منسوخة كلها؟ او بعضها؟ فقال الجمهور منسوخة كقول سلمة بعضها جدا ثم اقتربوا هل بقي منها ما لم ينسخ - 00:08:30ضَ

فاروق عن ابن عمر والجمهور ان حكم الاطعام باق على من لم يطق الصيام الاية نفسها واضح ما يحتاج ايه لانه الذي وعلى الذين يطيقون. ثم من شهد الشهر فليصمه ثم جاء فمن كان منكم - 00:08:49ضَ

مريضنا ولا سفر فائدة من ايام اخر. والاختلاف على كل حال لا يحتاج ان شاء الله ان يختلفوا فيها. لكن هناك حكم المريض له باب خاص. لا يقال انه في حكم المريض غير منسوكة. الاية منسوخة بكاملها. لكن حكم المريض والحامل - 00:09:05ضَ

وغيرهم جاءت اه المسألة من ادلة اخرى من اية اخرى واحاديث اخرى. نعم قال باب قضاء رمضان في شعبان وبه اليه قال حدثنا احمد ابن عبد الله ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن ابي سلمة - 00:09:25ضَ

قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او قالت برسول الله صلى الله عليه واله وسلم - 00:09:45ضَ

اه هناك الاختلاف ياتي في قراءة الاية نفسها. الجمهور ماذا قالوا يطيقون بكثر بكسر الطاء وسكون الياء اصله يطوقونه كيف يكون يطوق لان اصلح الطوق مادة الطاقة يطيق الطاقة اصبحت طبقة - 00:10:04ضَ

ولذلك وعلى الذين يطوقون وكذلك قراءة حميد ومشهورة قراءة ابن عباس يطوق يطوقونه مخففة او يطوقونه يطوقونه مخفضة وسم يأتي رواية اخرى وقراءة اخرى يطوقونه. وقد روي عن ابن عباس يطيقونه. ييقونه - 00:10:29ضَ

المشددة وقرأت عائشة وطاووس عمر ابن الدينار يتطوقونه يتطوقونه كله بمعنى يقدرون ان ان يصوموا بعضهم قال هنا معنى قراءة الجمهور معناه يقدرون وعلى هذا تكون الاية منسوخة لكن قال الصدي - 00:10:55ضَ

اه هم الذين كانوا يطيقون وهم بحال الشباب ثم استجابوا او استحالوا الى الشيخوخة وتلزم الشيوخ عنده الفتية الفدية ونهوا عن ابن عباس وزاد المريض الذي لا يقدر. قال القاضي ابو محمد - 00:11:18ضَ

الاية عند ما لك هي في من يدركه رمضان وعليه صوم كل هذه والله اعلم ليس لها هنا في الاية في لفظ الاية او قراءة الاية مكان لكن قراءاتي يطوقونه له معنى ايضا الذي قد قبله القراء وقبله - 00:11:41ضَ

يطوقونه. فمعناها يكلفونه مع المشقة يكلفونهم المشقة اللاحقة لهم والمريض والحامل هؤلاء يدخلون في يطوقون اي يكلفون بالمشقة لا يسهل عليهم الصيام بعضهم قال لا الذين يشقون او يشق عليهم الصيام ليسوا يتوقون فذهب بعض الناس الى انها محكمة لهذه القراءة - 00:12:05ضَ

فان صاموا اجزاءهم يعني هم بالمشقة يصومون الشيخ الكبير والحامل والمرضع نالتهم المشقة مع ذلك هم صاموا فيكون لهم اجرهم واجزاهم. وان افتدوا فلهم ذلك. وقال ابن عباس رضي فيما حكى عنه البخاري وابو داوود ورأي انها ليست منسوخة لكن مثبتة للشيخ عوفا كان - 00:12:37ضَ

اي نعم مثبتة للشيخ والمرأة الكبيرة الذين لا يستطيعان ان يصوما وللحامل والمرضع هذا القول مثل قول ابن عباس وهذا منسوب الى ابن عباس رضي الله عنه ووسعهم ثابت مثل قوله في الحديس - 00:13:07ضَ

الماء من الماء يعني العلماء عامة فسروا انه اذا جامع الانسان في اول الامر في اول الاسلام ايضا هذه من التيسيرات التي جاءت اذا جامع امرأته ولم ينزل لم يخرج منه المني ما كان يجب عليه الغسل - 00:13:27ضَ

قال ابن عباس ليست هي منسوخة. انما هو هكذا قال الماء من الماء للمحتلم اذا كان شخص رأى في الحلم انه يجامع. لكنه لما استيقظ لم يجد بللا ولا اثرا للمني - 00:13:49ضَ

ولا يجب عليه لا يجب عليه الغسل. وهذا ثابت هذا الحكم هو الثابت. واما اذا وجد بللا فيكون ولو لم يذكر حلمه فيجب عليه الغسل. الماء من الماء فهذا مثله الذين يتوقون يعني كأنه - 00:14:08ضَ

قدروا واذا كان مع المشقة ايضا يصومون فيجزئهم. فالذي على كل حال الذي يظهر من سياق الاحاديث وكذلك اكثر اقوال العلماء ان الاية منسوخة لان الاية بنفسها تدل على انها كانت فيما كان يستطيع الصوم. ولكن افطروا وكان هذا في اولي الامر ثم الاية التي بعدها شهر رمضان الذي انزل فيه - 00:14:28ضَ

القرآن الى اخره فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فائدة منه اما المرظية والحامل ما ذكر في هذه الاية والدليل لهم من من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:14:55ضَ

وكذلك الشيخ الكبير والشيخان والاتعام يدل الادام آآ عندهم دليل يطعمون دليله في غير هذا الموضع او من غير هذه الاية وهي السنة وقد روى الترمذي وابو داوود والنسائي وغيره من حديث سواد قراثم - 00:15:13ضَ

ايوة ماذا في امر ابنه العامري. هناك راي اسمه عبد الله بن سوادة. عن انس رضي الله عنه فيه ان الله وضع عن الصوم عن المسافر الصوم وشطر الصلاة نعم الرباعية تكون كذلك الرواتب تكون موضوعة - 00:15:38ضَ

طوبى في حقه كاملة وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم او لفظ الصيام. وقال والعمل للترمذي والعمل على هذا عند بعض اهل العلم. وقد وقال بعض اهل العلم الحامل والمرضع تفطران وتقظيان وتطعمانه. هذه مسألة - 00:16:01ضَ

الحقيقة فيها خلاف شديد الحامل والمرضع هل هي تلحق بالمريض الذي قد يشفى فيما بعد فكل مريض يرجى ان ان شاء الله يشفى من مرضه. هذا يصوم في وقت شفائه بعد ما يكون شفي. كذلك الحامل والمرضع يفطران - 00:16:21ضَ

ويقضيان ويطعمان. هكذا قال بعض اهل العلم. قال بعض اهل العلم الحامل والمرظي يفطران وتقضيان او تفطران وتقضيان وتطعمان وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي وحمد وقال بعض اهل العلم تفطران وتطعمان ولا قضى عليهما هكذا قال ان شاء تأقظتا ولا اطعام عليهما - 00:16:44ضَ

يقول اسحاق وكذلك اتى والزهري والحسن البصري وغيره والله اعلم ماذا نقول ما هو الراجح في هذه المسألة؟ يعني هل يحكم عليهم بانهما مثل المريض. والمريض لا يجب عليه الاطعام الذي يرجى برؤه. والمسافر الذي يفطر فيما بعد - 00:17:11ضَ

يصوم فهل يحتاج الى على كل حال نظر في الترجيع اه قال الجساس الجساس تعرفون لو احكام القرآن الحنفي رحمه الله له في الحقيقة يعني ليس مثل الحنفية المتعصبين المتأخرين - 00:17:33ضَ

هذا امره عجيب جدا رحمة الله عليه. رأيت انه هو والطهاوي كانهما بنفس واحدة يمشيان ويمشيان ما الدليل ويرجعانه الجساس وجه الدلالة على هذا اخباره صلى الله عليه وسلم بان الله وضع الصوم عن الحامل والمرضع - 00:17:54ضَ

هو كوضعية للمسافر الا ترى ان وضع الصوم الذي جعله من حكم المسافر هو بعينه دا له من حكم الحامل والمرضع لانه عليه من غير استثناء وذكر من غير استثناء وذكر شيء غيره. فثبت بذلك - 00:18:16ضَ

ان حكم الحامل والمرضع هو حكم وضعه يعني المسافر لا فرق بينهما ومعلوم انظروا بارك الله ان وضع الصوم المسافر انما هو على جهة ايجاد قضائه بالافطار من غير فدية - 00:18:39ضَ

هذا كلامه واضح جدا ودليله واضح جدا من جهة ايجاب قضائي بالافطار من غير فدية فوجب ان يكون ذلك حكم ان يكون ذلك حكم حكم الحامل والمرأة. يعني خلاصته انه يريد انه - 00:18:57ضَ

لا فدية عليها ويجب عليها القضاء او عليهما القضاء اما اذا كان مريضا كما هو وان كان منكم مريضا او غيره اذى من كان منكم مريضا ولا سفر فعدة لكن هناك جاءت احاديث والادلة - 00:19:16ضَ

الا انه اذا كان المريض مرضا لا يرجى برؤه وفي هذه الحالة هو الذي يطعم عنه ولا قضاء عليه وايضا لما كانت الحامل والمرضع يرجى لهم القضاء وانما وبئ لهم الافطار للخوف على النفس او او الولد ما ان كان - 00:19:32ضَ

وجب ان تكون كالمريض والمسافر وفي التفصيل ترون هنا نقلت لكنه قالوا انه اذا كان التخاف على نفسها فهذا يجب علي القضاء. واذا كانت تخاف على ولدها فتطعم وليس عليها قظا. ليس عليه دليل. فالدليل الواضح في الحقيقة ان - 00:19:53ضَ

المرضع يفطران اذا لم يقدرا واذا قدرا على المشقة جاز لهم لكنه اذا خيف او خافت على نفسها او خافت على فهي لا فدية عليها تفطر واذا كان فرغت من حملها - 00:20:15ضَ

اه وكذلك من ارضاعه فيكون ان شاء الله يكون عليها القضاء. هذا هو الراجح ان شاء الله في المسألة. نعم مهما كان لكن يأتي يوم انه لا لا تحمل ولا ترضي - 00:20:33ضَ

ينام يقولون في الغالب النساء اذا بلغت خمسين فهي قد تكون لا يرجى والحمل كذا على كل حال لكن قد يكون قد يكون فلابد ان ان شاء الله تجد فرصة فرضنا هنا - 00:20:56ضَ

الان عليها القضاء لكن فجأة اخذها الله تبارك وتعالى. فماذا تجدون فيه الحكم الثابت من السنة؟ من مات وعليه صيام وعليه صوم فليصم عنه وليه. فالذين يستفيدون من ارثها هم يتوزعون فيما بينهم صيامها - 00:21:15ضَ

ولو كان فرضنا انها ما وجدت فرصة وهناك بعض النساء بكل صراحة تسأل قالت كانت حالتي كذا كل سنة وانا اما في حمل واما في ارضاء. صارت لي ثلاث سنوات الان - 00:21:38ضَ

طيب الان متوقف قال عليك الجواب ان عليك ان تقضي ان شاء الله تلك التي تركتناها ثلاث سنوات شيئا فشيء متفرقا او مرتبا بسعر كامل والله المستعان ايضا الذي يظهر والله اعلم ان الحامل والمرضع لا فدية لهم وعليهم القضاء. وتجدون هناك فتاوى ان عليهم الفدية ولا قضاء - 00:21:53ضَ

وهذا غيره راجع. بالدليل نعم قال باب قضاء رمضان في شعبان وبه اليه قال حدثنا احمد ابن عبد الله ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن ابي سلمة قال سمعت قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول - 00:22:20ضَ

كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان. الشغل من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او قالت برسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نعم. احمد بن عبدالله بن يونس ثقة زهير بن معاوية بن حديدي - 00:22:44ضَ

الكوفي ثقة اذا ويحيى بن سعيد هنا الانصاري لكنه بعضهم قال هو يحيى بن ابي كثير قال في فتح الباري هو ابن سعيد الانصاري. ووهم الكرماني من يكون كرماني هذا - 00:23:04ضَ

اين يكون قاله البخاري البخاري تبعا لابن التين فقال ابن ابي كثير. هكذا وغفل عما مسلم عن يحيى ان يونس شيخ البخاري فقال في نفس السند يحيى ابن سعيد. ويع ابن سعيد والانصاري. ووهل مغل طايف ونقل عن الحافظ الضياء انه القتان وليس كما قال - 00:23:24ضَ

رد على قول من قال انه يحيى ابن ابي كثير. فالحاسد على كل هذا من حيث الاسناد. الرداء الرجال الرواد كلهم سقات كان يكون علي من صوم رمضان وما استطيع ان اقضيه الا في شعبان - 00:23:52ضَ

لماذا الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يمنعني الاشتغال الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث انه ربما ارادني وانا صائم. ارادني لقضاء حاجته صلى الله عليه وسلم ما - 00:24:09ضَ

وانا صايم. ولذلك لكن الاشكالات قد تأتي في اذهانكم انه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم؟ كان يصوم يوم الخميس يوم الجمعة. لكن يوم الخميس ويوم الاثنين. لكن تعرفون الصايم والمتطوع امير نفسه. فربما وكان - 00:24:26ضَ

ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر كان يمر على جميع ازواجهن ازواجه ويأخذ خبرهن ان شاء الله ويقرب منهن ويقرأ منهن والا هذا الله اعلم النساء عامة ربما كانت توخر ولذلك تأتي الريوان ام سلمة ايضا بهذا المعنى - 00:24:49ضَ

زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت لا تكمل الله في شعبان نعم آآ هنا اريد ان آآ شيئا اخر الذي رأيته الفتاوى الان شعبان رمضان بقي على احدى النساء او احدى احدى الرجال الذين هم سافروا مثلا. بقي عليهم الصيام - 00:25:10ضَ

ستة سبعة وعشرة وهناك فضيلة صيام ست من شوال في معقدات من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال وبعضهم قرأه شيئا من سواح وهذا تصحيح خطأ ستا من شوال كان صيام السنة - 00:25:36ضَ

هل يعقل ان عائشة رضي الله عنها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يصوم. فربما هي صامت ايضا ستا من شوال ربما سنتحدث هذا الذي نقول والذين قالوا هناك فتارة من مشايخنا رحمة الله عليهم احياء وامواتا - 00:25:58ضَ

قالوا انه لا يجوز لمن عليه شيء من رمضان ان يصوم الا اولا يصوم قضاء رمضان ثم بعد ذلك يصوم ستة من الجوال لان الامر الممتد او وقته ممتد وهو الى ثلاثين شعبان. ثلاثين ايضا - 00:26:15ضَ

وقلنا هي تقول ما كنت اقضي والان هل يعقل انها ما كانت تصوم ست من شوال مطلقا؟ او لم تكن تصوم المحرم او عاشوراء وغيرها نقول ان شاء الله ما نظن هذا الظن لابد ان كانت تصوم فبذلك - 00:26:35ضَ

قول بانه يلزم على من عليه من صيام رمضان لابد ان يصوم اولا ولا يصوم ستا من شوال ولو فاته ست من شوال. يبدو لي ان هذا ليس واظح. الواظح انه يجوز له لان هذا - 00:26:55ضَ

معقد بشهر شوال والباقي قضاء رمضان ممتد لها للانسان الى ما يأتي شهر رمضان الثاني. فيكون يجوز له ان يصوم ان شاء الله اي سواء من النوافل ستة من شوال وغيره ويقضي فيما بعد طول السنة. نعم - 00:27:09ضَ

هذا الذي اردت ان اقول لكن رأيت في فتاوى المشايخ رحمة الله عليهم وعلى كل حال ومشائخنا الذين ادركناهم افتوا بانه لا يصح ان يصوم الا بعد ان يقضي. لماذا؟ الدليل ما هو - 00:27:30ضَ

لا الا ان يقظي رمظان قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمظان واتباعه ستا من شوال فسدتم من شوال اذا كان في اوائل او شوال يسوم او اخر شوال يصوم الانسان ستا من شوال - 00:27:45ضَ

فلم يكمل شهر رمضان وقال الله تعالى من صام رمضان ثم اتباعه ستا من شوال لم يكمل شهر رمضان فكيف يصوم شهر الايدز؟ كيف يصوم ستة من شوال؟ فنقول الذي يعني القرائن تدل على ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم وان لم تكن تقضي ما فاد ما فاتها من رمضان - 00:28:03ضَ

الا في شوال لكن ما كانت تحرم عليها على نفسها صيام النوافل ست من شوال عاشوراء وغيرها الاثنين. نعم وبه اليه قال وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا بشر ابن عمر الزهراني - 00:28:30ضَ

قال حدثني سليمان ابن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد في هذا الاسناد غير انه قال وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وبه اليه قال وحدثنيه محمد بن رافع - 00:28:50ضَ

نعم ابراهيم من هو معروف. بشرى ابن عمر الزهراني وبشر ابن عمر ابن الحكم ابن عقبة الزهراني. ثقة سليمان ابن بلال التيمي الى اخره. نعم غير انه قال وذلك لمكان رسول الله. الشغل برسول الله كناية كناية ولمقام رسول الله - 00:29:05ضَ

حيث ربما اشتهى معهم. ولذلك كانت تحترم وهذا يدل على معاشرتهن وحسن المعاشرة ولذلك جاء فيها لا تصوم المرأة وزوجها شاهد حاضر نعم فهذه كلها ينبغي ان تكون المرأة تراعي زوجها وكل واحد الزوج يراعيه - 00:29:29ضَ

زوجه ايضا ليس من جهة واحدة. نعم وبه اليه قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال حدثني يحيى ابن سعيد بهذا الاسناد وقال فظننت ان ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه واله وسلم يحيى يقوله يحيى - 00:29:55ضَ

يحيى بن سعيد يقول لعلها لم تكن ذكرت الا ما كنت اكمل او لا ما كنت اصوم الا في شعبان. ولم تذكر لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يحيى بن سعيد ادرج هذا وقد علم انها هي التي قالت انها لمكان رسول الله صلى الله - 00:30:19ضَ

عليه وسلم محمد بن رافع بن ابي سلمة او ابن ابو زيد واسع بور والحديث هذا قال محمد بن عبد الله نعم محمد مرافق قال حدثنا عبد الرزاق من حيث التقرير يجب على الطالب ان يرجع الى - 00:30:39ضَ

الى مصنفي الى مصنف من ذكر هنا وله تصنيف. عبد الرزاق بن همام. فهذا الحديث كما راجعنا فوجدنا في مصنف عبد الرزاق قال حدثني يحيى ابن سعيد انظروا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج - 00:31:02ضَ

وهنا في لفظ عبد الرزاق نفسه قال اخبرني ابن جريج حدثنا يحيى ابن سعيد مثله نعم اذا على كل هذا الحديث بالمعنى السابق وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:31:22ضَ

وبه اليه قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان كلاهما عن يحيى بهذا الاسناد ولم يذكرا في الحديث الشغل برسول الله صلى - 00:31:39ضَ

الله عليه واله وسلم. محمد عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عمرو ابن محمد الناقد عمرو ابن محمد ابن بكير انا سليمان الناقض سمي ناقدا لانه كان صاحب دراهم كان ينقد ويعرف غير العسل. هذي ما كان ماهرا فيه وقيل ان هذه من المهن. من المهن كانت - 00:31:53ضَ

فاذا كان هناك وزان ايضا وزان اذا رجعت هناك قديم المهن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب عندي صغير لكنه بالحقيقة مفيد جدا فذكر الحجامة وذكر وزن - 00:32:23ضَ

بحيث ينشأ الانسان بميزانه فاذا اراد ان يزن فيزن ويأخذ شيء نعم يأخذ شيء وهذه كانت من المهن التنقاد ايضا والنقد ايضا من المهن التي ذكرت ولعله كان وناقدا ليس - 00:32:43ضَ

الدراهم واخرجه ابن ماجة ايضا قال حدثنا عن ابن المنذر قال حدثنا سفيان ابن هولينا عن عمر ابن دينار ويحيى بن سعيد عن ابي سلمة نعم وبه اليه قال وحدثني محمد بن ابي عمر المكي. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي. عن يزيد بن عبدالله بن الهاد عن - 00:33:00ضَ

ابن ابراهيم عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان كانت احدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فما تقدر على ان تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه واله - 00:33:24ضَ

حتى يأتي شعبان هي نفسها عممت الكاكاو فيما كان حالها باقي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كانت احداهن محمد بن ابي عمر المكي هو صاحب المسند الذي جمعه في المطالب العالية وكذلك البوصيري - 00:33:41ضَ

حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي كان صدوقا يهم في بعض الاحيان ويخطئ ويا ان يزيد ابن عبد الهاد عن محمد ابن العهيمة والتيمية ابي سلمة قالت عائشة انها قالت ان كانت احدانا - 00:34:04ضَ

لا تفطروا. ان هذه وانا قاعدة عامة لدي لقيناها من الصغر اذا كانت بعدها في الجملة فهي ان مخفظة اصلها من ان وان كانوا من قبل ولا في ضلال مبين وانهم كانوا من قبل لفي ظلال مبين. ان كانت احدانا لتفطر في زمان - 00:34:19ضَ

في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر ان تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان وهذه كلها دليل في انه او احالة الى معنى الحديث السابق هو ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:46ضَ

ما كان اكثر صياما في شهر الا في شعبان الا شاب في شعبان. فكان اكثر صيامه صلى الله عليه وسلم شعبان وقال ان ان هذا شعر يغفل عنه ما بين رجب ورمضان. فاحب ان اصوم - 00:35:05ضَ

كان يصوم اكثر ايام شعبان ولذلك كن يجدن فرصة لقضاء ايه؟ صيام رمضان كما هي ليست هي وعدها انما الاخريات والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفضل بعض نسائه على بعض كان اعدل الناس نعم - 00:35:25ضَ

هذا باب قضاء الصيام عن الميت وبه اليه قال وحدثني هارون ابن سعيد الايلي واحمد ابن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو ابن الحارث عن عبيد الله ابن - 00:35:47ضَ

ابي جعفر عن محمد ابن جعفر ابن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه - 00:36:00ضَ

لكن قبل هذا يعني تدخل في هذه المسألة فاستفدنا منهم قالوا انه النبي صلى الله عليه وسلم هل كان عليه القسم بين النساء واجب القسم ولا ما كان واجب كان واجبا هكذا قال بعضهم وبعضهم قال لم يكن واجبا. ما هو الراجح في هذه المسألة - 00:36:15ضَ

ونقول انه الذي يظهر انه لم يكن واجبا عليه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيث ممن عزلت ولا جنى عليك - 00:36:39ضَ

قال القرطبي المفهم فان قيل وكيف لا تقدر على الصوم لحقه فيها؟ وقد كان له تسع نسوة وكان يقسم بينهما ولا تصل النوبة لاحداهن الا بعد ثمان فكان يمكنها ان تصوم في هذه الايام التي يكون عندها - 00:36:54ضَ

يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي عليها من الصيام من الليالي التي يكون النبي او في الايام التي يكون النبي صلى الله عليه وسلم عند غيرها والجوار ان القسم لم يكن واجبا - 00:37:14ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يعدل بينهن بحكم تطعيم قلوبهن ودفع لما يتبقى من الشرور وفساد القلوب. الا ترى قوله تعالى ترجي من تشاء من هنا. هذا كلام القرطبي نفسه. قال الا ترى ان قول - 00:37:27ضَ

تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء. ممن عزل. فلما علم نسائه هذا سألته عنهن يتهيأن له صلى الله عليه وسلم دائما. ويتوقون ويتوقعن حاجته اليهن في اكثر الاوقات. هذا هو - 00:37:45ضَ

الذي يقال ولذلك ما كانت تصوم وما كان واجب عليه القسم فيكون صلى الله عليه وسلم ربما يأتي الى احداهن في اي يوم من الايام وقال البخاري رحمه الله ايضا انظروا - 00:38:08ضَ

قال البخاري هذا الى هنا قالوا يتوقع حاجتنا اليه الاخرون اذا قالوا قال البخاري في صحيح باب متى يقضى قضاء رمضان؟ وقال ابن عباس لا بأس ان يفرق لقوله تعالى فعدة من ايام - 00:38:25ضَ

وقال سيد المسيب في صوم العشر لا يصلوا حتى يبدأ برمضان. عشر ذي الحجة. حتى يبدأ برمضان. وقال ابراهيم والنقي اذا فرط حتى جاء رمظان اخر يصومها ولم ير عليه طعاما. هناك قالوا انه اذا كان الانسان عليه صوم من رمضان مثل هذا - 00:38:43ضَ

وطول السنة لم يصم ولم يقضي جاء رمضان اخر فالان هو مسؤول برمضان اخر. بعد رمضان يجب عليه ان يصوم عن رمضان اه صوب رمضان السابق لهذا رمضان ويكون يطعم ما هو ايضا. فهنا قال - 00:39:06ضَ

اه يصومها ولم ير عليه تامر. قال قال ابراهيم النقي اذا فرط حتى جاء رمضان يصومها ولم يرى اي ابراهيم النقي عليه طعاما يذكر عن ابي هريرة مرسلا وابن عباس ان يطعم ولم يذكر الله الاطعام انما قال فعدة من ايام اخر. فهمتم - 00:39:24ضَ

خلاصة رأيي البخاري انه يقول انه لا اطعام ولو تأخر ولو اخر قضاء رمضان السابق جاء رمضان اخر فبادر رمضان اخر اذا كان يريد يقضي الى رمضان السابق فلم يذكر الله تبارك وتعالى طعاما انما ذكر عدة من ايام اخر هذا هو - 00:39:44ضَ

اخر قضاء رمضان حتى جاء رمضان اخر فاخرج عبد الرزاق عن ابن جرير اخبرني عطاء عن ابي هريرة قال اي انسان مرض في رمضان ثم صح فلم يقضه حتى ادركه رمضان اخر فليسم الذي حدث يعني الذي - 00:40:05ضَ

جاء ثم يقضي الاخر ويطعم مع كل يوم مسكينا قلت لعطاء كم بلغك يطعم؟ قال مد انزعموا. واخرجه عبد الرزاق المجاهد عن ابي هريرة وقال فيه واطعم ان كل يوم نصف ساعة من قمح. هذا كله يعني على كل هذا ثابت عن ابي هريرة من فتواه - 00:40:27ضَ

قال في الفتى اذا اما قول ابن عباس فوصله سعيد منصورا هشيم الدار قتل من طريق كلاهما عن يونس نبي اسحاق مجاهد ابن عباس صار من فرط في صيام رمضان حتى ادركه رمضان اخره فليصم هذا الذي ادركه ثم ليسم ما فاته ويطعم - 00:40:56ضَ

عن كل يوم مسكينا واخرج عبد الرزاق من طريق جعفر ابن برقان هو التقى وسعيد ابن منصور من طريق حجاج والبيع من طريق شعبة كلهم عن عن الحكم عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس نحوه - 00:41:15ضَ

يبدو ان فتوى ابن باز وابي هريرة هذا هل هو راع لهم البخاري بعد ذكر هذه الاقوال بعد ذكر هذه الاقوال التي اشرنا اليه واخرجنا هذه الاحاديث الروايات بطريق صحيح. ذكر العلماء. اما البخاري بعد - 00:41:33ضَ

هذي الاقوال قال ولم يذكر الله الاطعام. انما قال فائدة من ايام اخر قال انه يرى الا اطعام واجب عليه اقوال اخرى في فطر الباري وكذلك في شرع النووي ايضا هنا ذكر - 00:41:52ضَ

قد ذهب الجمهور الى وجوب الفدية مع قضاء رمضان السارق ما دام جاء عن بعض الصحابة هذه الفترة فالذي يظهر والله اعلم قد يكون هو الراجح. واما الامام البخاري يرى انه لا - 00:42:09ضَ

اطعام عليهم وذكر الشوكاني في النيل نيل الاوتار بعد ذكر الخلاف في الفدية وقد بينا انه لم يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. واقوال الصحابة لا حجة فيها - 00:42:23ضَ

هكذا قال هو واقوال الصحابة لا حجة فيه. يعني كأنه يقول الحديث ولا اية تدل على انه ليس عليه الا قضى رمضان بكل صراحة بكل وضوح قال هو لا حجة فيها. وذهاب الجمهور الى قول لا يدل على انه الحق - 00:42:39ضَ

والبراءة الاصلية قاضية بادم وجوب الاشتغال بالاحكام التكليفية حتى يقوم الدليل الناقل عنها ولا دليل ها هنا فالظاهر عدم الوجوب. هذا قاله في نيل الاوتار رحمه الله. هذا رأيه ايضا. لكن الذي يظهر الله اعلم - 00:42:56ضَ

فتاوى السحابة ولم يأت الرد او لم يرد اقوالهم من صحابة الاخرين ومن وصول يذكرون وخالفه صحابي اخر ولا يكون حجة لفتوى مخالف واجبنا له ولا الثاني وفي هذا الان الذي يظهر انه لا يوجد لهما مخالف فليكن هذا الحكم هو الاحوط - 00:43:15ضَ

بحيس من قضى من لم ما مضى من رمضان الماضي حتى جاء رمضان الاخر فاذا قضى بعد هذا رمضان الثاني في طعم عن كل يوم مسكين ويصوم ويقضي ايضا. نعم - 00:43:54ضَ

بارك الله فيكم قال باب قضاء الصيام عن الميت. مم. وبه اليه قال وحدثني هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث - 00:44:13ضَ

عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد ابن جعفر عن ابن الزبير عن عروته عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من مات - 00:44:27ضَ

فيه صيام صام عنه وليه من مات وعليه صيام ثقة لمصري احمد ابن عيسى ابن حسان العسكري المصري واصله من الاهواز هكذا قالوا قال ابن حجر الصدوق وهو ثقة ان شاء الله ابن وهب المصري عبدالله عمرو ابن حارث ابن يعقوب الانصاري المصري عبدالله بن ابي جعفر القرشي - 00:44:39ضَ

محمد ابن الجعفر ابن الزبير المدني فاذا اه هؤلاء المتتابعين كلهم مصريون. هذا يسمونه من لطائف الاسناد على كل حال والرواد ان شاء الله اخرج البخاري هذا الحديث من طريق ابن ابي حارث اباه ابن وهب - 00:45:03ضَ

وروى يحيى ابن ايوب عن ابن ابي جعفر. وكذلك ابو داوود وغيرهم قد اخرجوا هذه الرواية. نعم لكن جاء قال ابو داوود هنا يعني النظر فيه قال ابو داوود لما قال احمد بن صالح قال الى تمام الحديث - 00:45:24ضَ

وفي قرية ابو داوود هذا في النظر يعني من مات وعليه صوم صام عنه وليوم هذا في النظر يعني اذا كان نظرا ولم يقدر ان يفي ويتممه او يصومه الاولياء الورثة الذين يستفيدون منه بعد - 00:45:44ضَ

تحياتي ولابد ان يفيدونه على دينهم او في اداء دينهم. وهو قول عمد بن حنبل وايضا من طريق اخر ذكر ايضا ابو داوود هذه الرواية ولم يذكر قول احمد. وايضا هذه الرواية جاءت - 00:46:05ضَ

عند الامام احمد نفسه وبدون ذكره انه في النظر هكذا جاءت الروايات ايد النسائي وغيره بدون ذكر النذر. فاذا هل يختص الحكم من مات وعليه صوم نذر فقط او اي صوم واجب. نذر او غيره ومن الواجب. فالذي يظهر ان شاء الله انظروا هنا قال - 00:46:22ضَ

الرواية الاخرى التي جاءت فيها اقرأوا وبه اليه قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى عن يونس قال حدثنا الاعم احسن الله اليك. قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال حدثنا الاعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:46:51ضَ

ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فقالت ان امي ماتت وعليها صوم شهر. فقال صلى الله عليه واله وسلم ارأيتي لو كان عليها دين اكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال صلى الله عليه واله وسلم فدين - 00:47:14ضَ

والله احق بالقضاء. نعم هذا الحديث كذلك الحديث الاتي وهو على كل حال في رواية كلهم ثقته سيدنا يونس من ابي ساق السبيع عامش مسلم بن عمران او مسلم بن ابي عمران البطين - 00:47:34ضَ

وهنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصوم الفائض عن ابيه ان هم قالت انه دين ودين والله اعق كما ان هناك لو كان لو كان عليها دين من عامة الناس اكنت قاضيته او تقضينه؟ قالت - 00:47:51ضَ

قال فدين الله احق وتشبيهه صلى الله عليه وسلم هذا الصوم. ولم يذكر فيه انه صوم نظر او صوم فريضة بل والله اعلم قد يكون عليها صوم شهر من رمضان - 00:48:13ضَ

اوصى ومشاري من النذر كلاهما لابد ان يشمل الحكم لجميع انواعه الصيام الواجبة. فماذا يكون ولم آآ يقضي ولابد ان يكون يتقاسمون ولي ومن هو الولي انظروا هنا قال ان يتذكر نحوه - 00:48:27ضَ

قال بين انا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتته امرأة فقالت يا رسول الله فقالت اني تصدقت على امي جارية وانها ماتت وقال وجب اجرك وردها الله عليك الميثاق او ميراث - 00:48:50ضَ

ردها الله عليك بالميراس الظاهر. قالت يا رسول الله انه كان علي صوم شهر افأصوم عنها؟ قال صومي قالت انها لم تحج ايضا افاحجنا؟ قال حجي انهى كل هذه من الواجبات التي يقرأ الحكم ينسحب لا والله اعلم بالواجب من الحج واجب من - 00:49:08ضَ

الصيام وفي رواية صوم الشهرين اختلف العلماء في من مات وعليه صوم واجب من رمضان او قضاء او نذر او غيره من هل يقضى عنه؟ هل يقضى عنه؟ وللشافي في المسألة قولان اشهر ما لا يصعمان ولا يصح عن ميت صوم عصر - 00:49:35ضَ

يستحب لوليه ان يصوم ويصح صومه ويبرع به الميت ولا يعتاد الى الاطعام عنه. هذا القول هو السحر المختار هذا قول النووي الذي نعتقده هو الذي صححه محقق اصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الاحاديث - 00:49:56ضَ

السريعة على كل حال اه هناك قول اخر انه لابد ان يصوموا اي شهر او اي صوم وهو الذي يترجى والله اعلم لماذا تخصون من نظري هل جاء في حديث صحيح؟ لم يأت تخصيص هذا العام ولا يصح تخصيصه بالرأي او - 00:50:17ضَ

بعض الايات مثلا من الممكن ان تقول متشابهات ويكون لا تزر وازرة وزر اخرى معناه معناه هي او هو ترك او تركت الصيام على نفسها. انا لماذا اتحمل؟ لا اعتذر واجد اخرى - 00:50:41ضَ

يقال ان هذا حكم الله تبارك وتعالى في امور مخصوصة. كما ان الانسان اذا كان ترك دينا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي على من مات وترك دينا. قال صلوا انتم على صاحبكم. وقال ابو قتادة يا رسول الله انما هو درع ماله. صل انت الدرعمانة علي - 00:51:00ضَ

فلما اه صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولقي ابا قتادة في اليوم الثاني قال هل اديت منه قال بالامس مات يعني كأنه قال ما قدرت ان اقضي الدرهمين. فلما كان بعد ذلك قلت يا رسول الله قد اديت الدرهمين - 00:51:22ضَ

صلى الله عليه وسلم الان بردت جلدته. الان بردت جلده فانا اقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا الصوم الواجب بدون قيد من النذر وغيره بالدين والدين يجب ان يوفى فبذلك والله اعلم. كما يستفيد - 00:51:40ضَ

من ما له او في حياته استفادوا منه فلابد ان يفيدوا صاحبهم بان يقوم واحد منهم او عبء ستة اشخاص من الورثة يوزعون عليهم ويصومون هذا الصوم سواء كان من قضايا رمضان او نذر والله اعلم هذا الذي والله اعلم يظهر نعم - 00:52:00ضَ

وبه اليه قال وحدثني احمد ابن عمر الوكيعي قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال - 00:52:23ضَ

جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افأقضيه عنها فقال صلى الله عليه واله وسلم لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال صلى الله عليه واله وسلم - 00:52:39ضَ

فدين الله احق ان يقضى. نعم. على كل هذا المعنى هو نفسه قوس فابن ابي خلف من هو ابن ابي خلف عبد العزيز هو اذا ثقة على كل حال وعبد ابن عمر صاحب المسند جميلا زكريا ابن عدي من الثقات المعروفين. قال عبده ابن هميل حدثني زكريا ابن عدي. قال اخبرنا - 00:52:59ضَ

عبيد الله بن عمر وهو هلأ خمسة وخمسين طيب حدثنا احمد بن وكيع لحظة الله يرضيك هنا احاديث اخرى احمد ابن عمر ابن حفص هذا من اعتقاد ايضا وحسين ابن علي الجعفي معروف لديكم انه من الثقة - 00:53:22ضَ

ايضا الكندي الجعفي واحمد بن عمر بن حصاد او الوكيع كان ضريرا نعم وبعده من هو ابن قدامة الحكم ابن عتيبة ابو محمد الكندي الكندي ثقة ربما دل سلمة ابن كهيل ثقة مجاهد ابن - 00:54:02ضَ

هذا الحديث اخرجه البخاري سليمان انه مسلم ابن عمران البطين ثقة. سعيد ابن جبير ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل فقال يا رسول الله ان امي ماتت اخرجه البخاري قال سليمان فقال الحكم وسلم ابن كهيل. واخرجه النسائي - 00:54:24ضَ

الكبرى وفيه جاءت امرأة فقالت يا رسول الله الى اخره هنا جاء رجل وفي رواية اخرى جاءت امرأة فقالوا من الممكن ان تكون الواقعة واقعة وقعت للمرأة لرجل ايضا ليس بينهما اختلاف. الحاصل ان قال سليمان قال الحكم وسلم ابن كهيل ونحن جلوس حين - 00:54:54ضَ

حدث مسلم بهذا الحديث يعني سمعوا مسلما رحمه الله مباشرة وقال سمعنا مجاهدا ومسلم بالطين يعني ايوة سليمان العامش سليمان العامش قال قال الحكم وسلمة ابن كحيل جميل ونحن جلوس حين - 00:55:19ضَ

حدث مسلم هو البطين ليس مسلمون سهل الصحيح بهذا الحديث هذا هو حين حدث بهذا الحديث وكأنه ما سمع منه مباشرة فقال سمعنا مجاهدا يذكر عن ابن عباس والحاذل انه - 00:55:44ضَ

مشبه بالدين مثل الاول. بعده قال سليمان فقال الحكم وسلمة بن كهيل جميعا ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث. فقال سمعنا مجاهد اذا يذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وبه اليه قال وحدثنا ابو سعيد الاشد. قال حدثنا ابو خالد الاحمر - 00:56:01ضَ

قال حدثنا الاعمش عن سلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة ومسلم البطين عن سعيد عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بهذا الحديث. ابو سعيد الاشد مر - 00:56:26ضَ

وهو اسمع ابو حصين الكندي من الثقات المعروفين ابو خالد الاحمر سليمان ابن حيان ابو خالد الامر ثقة قال حدثنا الزلمة ابن كهيل والحكم ابن تيمية ومسلم البطين انسيت ابن جبير ومجاهد واعطى. وهكذا تابع بعضهم بعضا. فالرواية قد ترقت الى اقوى فاقوى - 00:56:46ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث نعم بعده وبه اليه قال وحدثنا اسحاق بن منصور ابن منصور وابن ابي خلف وعبد ابن حميد جميعا عن زكريا ابن قال عبد حدثني زكريا ابن عدي قال اخبرنا عبيد الله بن عمرو - 00:57:13ضَ

عن زيد ابن ابي انيسة قال حدثنا الحكم ابن عتيبة عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر. افا - 00:57:34ضَ

اصوم عنها؟ قال صلى الله عليه واله وسلم ارأيتي لو كان على امك دين فقضيتيه؟ اكان يؤدي عنها قالت نعم. قال صلى الله عليه واله وسلم فصومي عن امك. انا امك وعليها صوم نظر - 00:57:55ضَ

لان القائل يقول ما دام جاء في هذا الحديث صوم نذر فلماذا لا يقيد المطلق بهذا. نقول ما دامت الوقاية قد اختلفت. وجاءت القصة من عدة اشخاص. فاذا كان احد ذكر صوم نظر - 00:58:15ضَ

والاخرون لم يذكروا فلا يقيد لو كان مخرج لحديث واعيده لو كانت هي المرأة مرة جاء عنها انها فقط مثل ما قالت وهنا قال صوم نظر ونحن نقول كان على امها صوم نظر. لكن الرجل الذي جاء وغيره ايضا جاءت روايات ان بعض - 00:58:34ضَ

كما ذكر الترمذي ان عدة من الصحابة ليس فيها ذكر صوم نذر. فلا يقيد ولا يقيد المطلق من هذا لان هذه واقعة خاصة بهذه المرأة نعم وبه اليه قال وحدث وحدثني علي ابن حجر السعدي - 00:58:55ضَ

قال حدثنا علي ابن مسهر ابو الحسن عن عبدالله بن عطاء عن عبدالله بن بريدة عن ابيه رضي الله عنه انه قال انا جالس عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذ اتته امرأة فقالت اني تصدقت على امي بجارية - 00:59:18ضَ

وانها ماتت. قال فقال صلى الله عليه واله وسلم وجب اجرك وردها عليك الميراث. نعم. قالت يا رسول رسول الله انه كان عليها صوم شهر افاصوم عنها؟ قال صلى الله عليه واله وسلم صومي عنها. قالت انها - 00:59:39ضَ

لم تحج قط افاحج عنها؟ قال صلى الله عليه واله وسلم حجي عنها علي ابن حجر السعدي المروزي من الثقات حليب المصفر ابو الحسن هو القرشي الكوفي قاضي الموصل ثقة - 00:59:59ضَ

عبدالله بن عطا الطائفي هذا صدوق يدلس صدوق يدلس ولذلك قد يكون فيه بعض الظعف لكن الروايات الاخرى التي تأتي شاهدة لها تؤيد هذا المعنى. اه عبدالله بن بريدة بن حسيب ثقة وابوه - 01:00:18ضَ

بريدة رضي الله عنه هذا الحديث اخرجه ابو داوود من طريق الزهير عن عبد الله ابن عطا عن ايضا. هكذا بالتدريس وبصيغة التدريس والترمذي ايضا من طريقه. قال عن علي ابن حجر وقال - 01:00:41ضَ

وقالت وقال الترمذي والعمل وهذا عند اكثر اهل العلم ان الرجل اذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له هذه غير مسألتي قضائية الواجب من الشخص الميت. قال اذا كان الشخص تصدق او اعطى هبة - 01:00:59ضَ

والعائد في القلب يقيه ثم يعود. فهنا قالوا اذا كان تصدق بصدقة يعني المعنى معناه ليست صدقة بمعنى واجبة. لان الام او ربما اذا كانت المرأة قادرة لا يجوز لها ان تصرف - 01:01:20ضَ

الزكاة لهن لابد ان تنفق من ماله او من صحيحه ما لها. فلما كانت عادت امها غلاما وبعد ما ماتت ورثت الغلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ماذا قال؟ انها يجوز لك ان تاخذي ارثا ولا - 01:01:38ضَ

ليس استردادا للهبة. فاذا استرد قد يكون هذا هو المذموم. فهنا والمسألة الثانية ان قال ان صلى الله عليه وسلم ان كان عليها انه كان عليه يصوم الشهر فاصوم انا قال صومي انا وليس فيه ذكر انه كان عن النذر او عن غيره. وانها لم تحج قط - 01:01:59ضَ

حجة عنها قال حجي انا. فهذه كلها لا كلها. الدليل على ان والله اعلم يعني الامر غير مقيد بصوم نظر او غيره. نعم. هنا ذكر النووي قال اما قول ابن عباس ان السائل - 01:02:22ضَ

وفي رواية في هذه الرواية او في رواية امرأة وفي رواية رواية قول ابن عباس هناك ايضا جاء رجل وهنا ايضا هذا عن بريدة ابن حصيب وليس عن ابن عباس انما هو وتارة امرأة - 01:02:39ضَ

واقول فلا تعارض بينهما فسأل تارة رجل وتارة امرأة وتارة انشار وتارة انشهرين في هذه الروايات وفي هذه الاحاديث جواز صوم الولي عن الميت كما ذكرنا. الجواز فقط في قصور في الحكم - 01:02:59ضَ

والله اعلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ممثل بالدين والدين يجب ان يقظع وينبغي ان يقول في الحديث وجوب قضاء صوم الميت الذي مات عن صوم واجب جواد صوم الولي عن الميت كما ذكرنا وجواز سماع كلام المرأة الاجنبية هذه مسألة اخرى النبي صلى الله عليه وسلم - 01:03:19ضَ

سمع منها وكانت تأتي وتسأل طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كانت النساء يحتجبن من منه بعد ما نزل الحجاب بعد ما نزل الحجاب. ووالله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قد - 01:03:45ضَ

قالت عائشة رضي الله عنها فكان يرتب على نفسه جميع الفرائض الواجبات وما كان يختلي الا امه هائلة قم يا انس التي هي ملحان وام ملحان آآ فانا كل حالهن كنا محرمات للنبي صلى الله عليه وسلم - 01:04:03ضَ

ويقول هنا ونحو من ماضي الحاجة سواء يجوز للانسان في كل زمان بشرط الا يوصل الى الفتنة ولا تختلي المرأة بالسؤال فيما يظهر من الشخص وخاصة هذه المسألة في هذه الايام لها اهميتها - 01:04:25ضَ

النساء الان يسألن اسئلة وينبغي ان يكون الانسان يحتال عليهن حتى لا يكون يجيب الا اذا كان جالس والحقيقة هذه مسألة في موضع شبهة اذا كان جالس امام ناس صوتها يرفعها - 01:04:43ضَ

ويسمع الناس سواء لها جوابها قد يكون. لكن يختلي به فربما يكون هناك ناس زكروا قالوا ان المرأة قد تكون تحتال عليك وتسأل مسائل ليل نهار حتى توقعك في الفخ الى اخره. على كل - 01:05:03ضَ

كيدهن عزيم لا تنسوا الشيخ الشنقيطي كان يشرح لنا سورة ويفسر في الحرم كنا نحضر دائما يصعب الاضواء رحمة الله عليه. وكان يعني قصة يوسف عليه السلام كما ذكر وقال ان كيتكن عظيم. قال ما استعظم الاله كيدهن الا لانهن هن - 01:05:19ضَ

ما استعظم الاله قيدهن الا لانهن هن اخره يقولون هذا وقف الايه؟ زيادة الاهالي لوقف والحاصلة لا يكون لها ال وينبغي ان الانسان في مثل هذا لكن الفتوى مثل هذه الاحاديث توجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع اصوات النساء ويجيبهن - 01:05:50ضَ

وربما تكون نساؤه معهن معه صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت روايات كثيرة. جاءت امرأة الى النبي وقالت يا رسول الله جاءت عائشة وغيرهن تحكي نعم ايضا من الفوائد يقول ان يقضي قضاء الدين للميت. طيب اذا شبهتم بقضاء الدين يا نووي رحمة الله عليه. لماذا قلتم جواز فقط - 01:06:13ضَ

يا جماعة الامة عليه ولا فرق بين ان يقضيه وانه وارث او غيره. هنا ايضا ورث علي مهاجم لكن انا وانت وهم هؤلاء هن يجوز لهن ان لهذا المسكين الذي قد ذهب وربما كان يخالطونه في اياته وبينهم صداقة وحب - 01:06:37ضَ

واحب حق حق الصداقة فجاز اذا كان اي احد كما ان ابا قتادة رضي الله عنه ادى عن الميت الدينارين وهذا هو واضح جدا ان شاء الله. على كل حال فدين والله احق ان - 01:06:57ضَ

للقضاء وفي هذه المسألة ثلاث اقوال الاصح هو تقديم دين الله لما ذكرنا. والثاني تقديم الدين الادمي يعني اذا كان هناك دين للادمي بالاموال ثم بعد ذلك يحجوا على الانسان دين لاحد دين الله احق لكنه الدين الادمي في الدنيا يكون هو - 01:07:13ضَ

اختلفوا ذكروا انه اذا كان على المود هذا الدين دين لاحد اخر فقبل ان يؤدي عن امه او دين الله عليه عليها يودي دين الناس على نفسي. نعم وان من تصدق ثم ورثه لم يكره له اخذه والتصرف في بخلاف ما اذا اراد شراؤه وانه يكره - 01:07:36ضَ

اه اذا كان جاء بالميراث فقد ملك لكن اذا كان وهب انسان لانسان شيئا وهو نفسه تصدق آآ على انسان لكنه يباهى هذا المتصدق به اليه ولا يشتري والدليل عليه ذكر هنا رحمة الله عليه قال فانه يقرأ لحديث فرس عمر. فرس عمر قصته في صحيح البخاري يا رسول رسول الله اني قد - 01:08:04ضَ

تصدقت على فلان فرسا فاضاءه. اضاءه يعني لم اه يعلفه وكذا الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله حي على الصلاة - 01:08:35ضَ

اكبر لا اله الا الله لا اله الا قصة عمر رضي الله عنه قال فظننت انه بعياه انه بايعه برخص اردت ان اشتري فقال النبي صلى الله عليه ولو اتاك بدرهم - 01:10:46ضَ

لانه اذا فهم هذا الشخص او اذا عرف ان عمر هو الذي كان اداني ربما يبيع على احد بمئتين او بالفين ما دام هو الذي اتاني اتيه الف ريال ويقول كان جزءا من هبته استردها - 01:12:22ضَ

كالكلب يقيه ثم يرجع في قيم ومن الغريب لا تعدموا الاقوال العجيبة بالمذاهب وقال بعض في المذاهب هذه المذاهب الاربعة قال بعضهم رحمة الله على الجميع قال ان العوذ بالهبة لا يحرم - 01:12:39ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبتي كالقلب يقين والقلب لا يحرم عليه اوده هذا شيء غريب جدا هذا هذا بعيد النص الا ازيد عن احد عشر ركنا في صلاة التراويح ماذا نفعل - 01:13:01ضَ

صلاة الليل نقول بارك الله فيك زد ما شئت ولو مئة ركعة لكن اذا كنت تريد ان تكتفي بالتراويح لك ان تكتفي باحداشر او ثلاثة عشر لماذا ثلاثة عشر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ قيام الليل بركعتين خفيفتين - 01:13:25ضَ

وعلى هذا لكن لا تقول انه حرام نعم هناك قولك يكون حراما اذا قلت لا تجوز صلاة التراويح الا عشرين لا اقل ولا اقصر فهنا يكون عليك الاعتراض بان هذا لا يصح في دين الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان - 01:13:49ضَ

احدى عشر ركعة ثم بعد ذلك نزيد مع رشيد وقد ثبت عن ابي بن كعب الذي امره عمر وامره ان يصلي ثمان ركعات. هذا ينبغي ان تعرفوا هناك ناس حرفوا كتاب وهذا حديث رسول الله - 01:14:10ضَ

كان في ابن ابي شيبة كان ابي ابن كعب يصلي عشرين ليلة ثم يغيب وقالوا او كذا قارئنا جاءت رواية هكذا عشرين ليلة وذكروا بعضهم او بعض المتعصبين نسخ النسخة - 01:14:30ضَ

وعشرين ليلة قال نسخة عشرين ركعة هذا ادخله من ثم بعد ذلك لما تبعوا مرة ثانية فادخلوا ركعة بدا الليل الناس يستدلون الى الان عمر رضي الله عنه في زمنه حصل الاجماع الى اخره. الكلام على كل حال يطول. لكنه ينبغي اذا اردت السنة وان يكتفى باحدى عشر - 01:14:51ضَ

واذا زدت فزد ما شئت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي ليله. خاصة ليلة القدر في قراءة القرآن. مراجعة القرآن مع جبريل كذلك مرتين وكذلك في الصلاة وغيرها فزد ما شئت ان شاء الله. ولا تعب على احد يزيد لكن العيب يكون فيما اذا اعتقد ان - 01:15:16ضَ

لا يجوز اكثر من عشرين ولا اقل من يسامح كل واحد وخاصة عندنا في يعني هؤلاء الناس سبحان الله يتعصبون ولا يجيزون اقل من عشرين ويلقطون ينكرون وربما يقولون هؤلاء مبتدأ او كذا انهم يصلون ثمان ركعات - 01:15:40ضَ

اين حديث رسول الله؟ لماذا لا تفهمون؟ هناك من ينذر على الطلاب الذين يعانون من مشكلة في الركبة فيمدون اقدامهم اثناء الدرس اتجاه الشيء وكل درس يسوي مشكلة بهم يجب على من - 01:16:08ضَ

الشيخ الذي امامه يعرف نقول له كذلك كنتم من ومن الله عليكم وانت جالس على الكرسي ساعتين ثلاثة ما حدا الحرم ما حدا الحرم درست وانا كنت في الدكتوراه قبل اكثر من - 01:16:24ضَ

على كل حال كان الطلبة يغير هنا هناك انا اقول مدة قال يا شيخ عيب قلت لا ما ما هو عيب. مده مد وكانوا يمدون لكن اذا كان احد من هذا فينبغي ان يرحم - 01:16:40ضَ

هؤلاء رحمة الله عليهم يبي يغلطها معي ان شاء الله ما الفرق والمناسبة بين من يضيقون والطوق والطاقة اي نعم يضيقون اصله يطوقون لان اصله الطوق ويطوقون جعلوه يعني قلبوا - 01:16:55ضَ

يتطوقون عدة قراءات. فجاء قلبوا الواو ياء او يضيقون هكذا وهو كله بمعنى يطيقون نعم ما قولكم في من؟ ليس لقول لكن انقل لكم شيء ان شاء الله ما قولكم في من يدعي بان العصر الحديث - 01:17:32ضَ

في حاجة لمذهب فقهي جديد يواكب الاسر والواقع وجزاكم الله خير ليس لمذهب فقهي جديد. ما معنى فقهي جديد يعني هناك ناس في هذا الزمان وكانوا يقولون ان الصوم كان واجبا البدو - 01:17:54ضَ

ولا يجب على الشرطة ولا يجب كذا كلام من هذا الفارق هذا الذي تريدون ماذا؟ اما اي مسألة فقهية ائت بها عندي انا الطويلب. لكن ان شاء الله نبحث عن طريق المسائل الجديدة - 01:18:13ضَ

عن طريق فتاوى العلماء وغيرها ونأتيك الحكم الصحيح ان شاء الله. ما يحتاج الى تغيير فقه مطلقا او اراء كان الناس متفقعون غيروا احكام حتى انه والله المستعان اشياء كثيرة لا يتجهوا لحجاب المرء لا يجب المرأة مطلقا هكذا كانوا - 01:18:29ضَ

لكن نقول في دين الله كتاب الله وسنة رسول الله. فتاوى الصحابة والائمة والاصل ان شاء الله. فاذا اردت ان تجد اي مسألة جديدة تبعث فيها تجد ان شاء الله حلا لها - 01:18:51ضَ

تؤسس مذهب جديد - 01:19:07ضَ

شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج -رحمه الله-

المجلس (32) شرح صحيح مسلم "كتاب الصيام" الدرس (9) الشيخ وصي الله بن محمد عباس -حفظه الله-

وصي الله بن محمد عباس