التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الامام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى يقول في كتابه العمدة في الاحكام باب التمتع - 00:00:02ضَ
عن ابي جمرة نصر ابن عمران الضباعي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فامرني بها وسألته عن الهدي فقال فيه جزون او بقرة او شاة او شرك في دم - 00:00:24ضَ
قال وكان ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن انسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فاتيت ابن عباس فحدثته فقال الله اكبر سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله - 00:00:46ضَ
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله باب التمتع عقد هذه الترجمة للتمتع الذي هو احد انساك الحج الثلاثة - 00:01:17ضَ
التي هي الاحرام بالعمرة في من الميقات فاذا دخل مكة الاحرام بالعمرة في الميقات في اشهر الحج فاذا دخل مكة وطاف وسعى وقصر وحلل من عمرته ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج - 00:01:40ضَ
مملكة ويذهب الى منى ثم عرفة ثم يرجع الى مزدلفة ثم يرجع الى منى ويكمل اعمال الحج وعليه هدي يذبح في من ومكة او مكة عليه هدي والهدي هو شاة - 00:02:05ضَ
او سبع بدنه او سبع بقرة شاة هذا هو اقل شيء فهذا هو التمتع الذي عقد المصنف رحمه الله الترجمة له وهو الاتيان بالعمرة في اشهر الحج واذا فرغ منها - 00:02:31ضَ
وجاء اليوم الثامن احرم بالحج من مكة ثم ذهب واكمل واتى باعمال الحج وعليه هدي الذي اقله شاة او سبع بدنة او سبع بقرة وين اتى بشيء من ذلك فهذا - 00:02:52ضَ
تطوع والا فان المجزي شاة واحدة او سبع بدنة او سبع بقرة ولهذا اورد هذا الحديث عن ابن عباس وهو ان ابا جمرة نصر بن عمران الضبعي وهذا اه هو الذي - 00:03:11ضَ
كان مع ابن عباس وفي حديث وفي ابي قيس انه قال له الا اجعل لك شيئا من مالي لتبلغ الناس عني ثم يعني فكان يكون معه ويرفع صوته ويبلغ الناس - 00:03:32ضَ
وهو ابو جمرة هذه كنيتي هو نصر بن عبد الله وهو احد الرواة عن ابن عباس وفيه راو يروي عن ابن عباس وقاله ابو حمزة القصاب وهو الذي روى عنه حديث - 00:03:51ضَ
عليه في صحيح مسلم في قصة معاوية لا اشبع الله بطنه فانه من رواية ابي حمزة القصاب وابو حمزة وابو جمرة بينهما التقارب في الرسم ولهذا يحصل الخطأ فيقال ابو ابو حمزة بدل ابو جمرة - 00:04:11ضَ
ابو حمزة بدل ابو جمرة لان ابو حمزة معروف حمزة لقى اسم حمزة هذا مشهور. لكن جمرة هذا هو الذي ليس بمشروع ولهذا يحصل التصحيح الى ابي حمزة وقد جاء في بعض النسخ - 00:04:34ضَ
بذل بجمرة ابو حمزة سأل ابو جمرة ابن عباس فعن المتعة فامره بها وقال كأن الناس يعني كرهوها يعني من الناس من يكره المتعة ويفضل للقران والافراج وذلك لانه جاء عن ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم انهم كانوا - 00:04:50ضَ
يعني يرشدون الناس الى ان الى ان ان يفردوا الحج الى ان يفردوا الحج ومرادهم من ذلك ان يحصلوا التردد على البيت وكثرة الترداد على البيت لان الانسان اذا اتى بعمرة وحج - 00:05:20ضَ
بسفر واحد سواء كان قرانا او تمتعا فانه قد لا يأتي للبيت مرة اخرى لكنه اذا اتى بشفرة للحج ثم بشفرة للعمرة حصلت التردد على البيت والرسول عليه الصلاة والسلام - 00:05:39ضَ
حج قارنا جمع بين الحج والعمرة لانه ساق الهدي وقد بين عليه الصلاة والسلام ان من ساق الهدي فانه يبقى على احرامه سواء كان قارنا او مفردا اذا كان ساق الهدي يبقى لاحرامه الا يوم العيد - 00:05:58ضَ
حيث يحل وقت ذبح الهدي واما المعتمر فانه عليه دم ولكنه ولكن كلا من النسكين مستقل عن الاخر مستقل عن الاخر لكن لو ساق الهدي من احرم بعمرة متمتعا بها الى الحج - 00:06:20ضَ
فان عليه ان يدخل الحج عليها لانه لا لا يذبح هديه قبل يوم العيد لمن كان حاجا اما من جاء معتمرا ولا يريد ان يحج ومعه هدي فله ان يذبحه - 00:06:48ضَ
وانما الكلام فيما كان متمتعا سيحج من عامه وكذلك من اعتمر في الاشهر الاخرى قبل اشهر الحج ومعه هدي فانه ينحره اذا اذا بلغ الهدي محله اذا اذا فرغ من من - 00:07:03ضَ
اذا قصر شعر رأسه بعد ان طاف وسعى بعد ان طاف وسعى ولكنه اذا كان في حج وانه جاء في عمرة في اشهر الحج وسيحج من عامه فانه يدخل الحجاج العمرة ويصير قارنا - 00:07:18ضَ
اذا كان ساق الهدي اما اذا لم يسقه فانه يحرم بعمرة وهذا هو الافظل الذي ارشد اليه الرسول عليه الصلاة والسلام في اخر الامر لانه عليه الصلاة والسلام لما جاء بالميقات - 00:07:34ضَ
خير الناس بينها اساكن ثلاثة القران والافراد والتمتع وكان منهم من احرم بعمرة متمتعة ومنهم من قرن ومنهم من افرد ولكنهم عندما قربوا من مكة ارشدهم عليه الصلاة والسلام اما من كان قارنا او مفردا ولم يسق هديا - 00:07:48ضَ
فانه يفسد حرامه الى عمرة ويكون متمتعا ولما راجعوه قالوا يا رسول الله انك لم تحلل فقال اني يعني سق في الهدي وقال له استقبلت من امري ما استدبرت لنا سقت الهدي - 00:08:09ضَ
ولولا ان معي الهده لاحللت ولجعلتها عمرة قالوا فهذا يدلنا على ان نتمتع افضل من غيره لان هذا هو الذي ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه عندما قروا مكة واكد ذلك عند - 00:08:30ضَ
المروة عند فراغهم من السعي ولما رجعوه قال له استقبلتم ولا جعلتها عمرة قالوا فهذا يدل على ان ثمته افضل ابن عباس رضي الله عنه ارشد هذا السائل رسالة هو نصر ابن عمران الرباعي - 00:08:46ضَ
اذا انهيتوا من العمرة فاحرم بالعمرة وقال يعني اه وقد رأى في المنام كانه ان متكلما او هاتفا يهتف به وهو في في النوم آآ حج حج مبرور وعمرة ومتعة ومتعة متقبلة - 00:09:07ضَ
ومتعة متقبلة فاخبر ابن عباس بهذا ففرح وسر وقال الله اكبر لان هذه رؤيا تطابق ما جاءت به السنة والذي هو التمتع ففرح بها ومعلوم ان الرؤى لا يعول عليها - 00:09:32ضَ
الا اذا كان الشيء الذي جاء فيها موفقا للشرع ان ان يعول على رؤى دون ان يكون لها اساس فان هذا لا لا يصح ولكن عندما يكون امرا مشروع وحصل رؤيا تؤيده - 00:09:55ضَ
تدل عليه او تدل على فضيلته فهذا يمكن ان يكون له اعتبار من ناحية انه ليس التعويل على الرؤية وانما التعويل على اصل الشرع وعلى ما جاءت بالسنة عن رسول الله - 00:10:14ضَ
عليه الصلاة والسلام وقال الله اكبر يعني اه فرحا وسرورا وهذا يدل على ان الامور انه عند الفرح وعند الاشياء التي هذا يؤتى بالتكبير يؤتى بالتكبير وقال الله اكبر عند حصول اي شيء يسر - 00:10:30ضَ
لا يؤتى بالتصفيق مثل ما يفعله بعض الناس في هذا الزمان عندما يأتي شيء يعني آآ يسرهم او يعني كذا يصفقون وانما سنة انه يكون تكبير كما جاء في هذا الحديث او هذا هذا الاثر عن ابن عباس وكما جاء عن الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:10:50ضَ
فانهم اذا اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بامر يسرهم يقول يقولون الله اكبر مثل الحديث الذي فيه ان اني ارجو ان تكون ثلث الجنة من الجنة وكل مرة يقولون الله اكبر - 00:11:10ضَ
وعمر رضي الله عنه لما سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم او شيعة ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فجاء مهموما مغموما ودخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في في المشربة التي كان معتزلا فيها - 00:11:23ضَ
فقال اطلقت نشاءك يا رسول الله؟ فقال لا. قال الله اكبر يعني فرحا وسرورا اذا هذا هو التمتع الذي هو الاحرام بالعمرة وبدأ الفراغ منها الالحان بالعمرة في اشهر الحج وبدأ الفراغ منها يأتي او يحرم بالحج ويكمل اعماله وعليه هدي - 00:11:39ضَ
ومثله القارن الذي يكون عليه هدي ويلزمه هدي وهو الذي يجمع بين الحج والعمرة ويقرن بينهما في نسك في احرام واحد عند الميقات ينوي حجا وعمرة ينوي حجا وعمرة مع بعض - 00:12:02ضَ
وعليه هدي لان القارن مثل المتمتع بل يطلق عليه انه تمتع لان فيه الاتيان بنسكي في سفر واحد المتمتع اتينا سكين بسفر واحد وكل واحد مستقل والقارن اتى بن سكين بسفر واحد ولكنهما مقترنان - 00:12:22ضَ
وكل منهما يجب عليه هذه ويقارن هو الذي يحرم بالحج والعمرة معه من الميقات ويبقى على احرامه اذا دخل مكة طاف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي الاحرام حتى يوم العيد - 00:12:46ضَ
بعد ما يأتي من عرفة ومزدلفة فيرمي ويحلق وعند ذلك يبلغ وعند ذلك يبلغ الهدي محله. يعني اذا اذا رمى الجمرة بدأ نحر الهدي يعني يبدأ نحر الهدي يعني في يوم العيد - 00:13:00ضَ
يعني اه بعد يعني طلوع الشمس يعني يبدأ نحر الهدي مثل ما يبدأ نحر الاظاحي بعد طلوع الشمس بعد صلاة العيد لان رمي الجمرة يعني بالنسبة للحجاج مثل صلاة العيد بالنسبة لغير الحجاج - 00:13:18ضَ
يعني يكون الذبح بعد رمي الجمرة كما انه يكون نحر الاضاحي يقوم بعد صلاة العيد هذي صلاة عيد النحر اما القائم المفرد فانه الذي يحرم من الميقات بالحج وحده ليس معه عمرة - 00:13:37ضَ
يفرحهم بالحج وحده ليس معه عمرة. واعماله مثل اعمال القارن تماما الا ان الفرق بينهما ان القارن ينوي نسكين حج عمرة والقارن والمفرد ينوي نسكا واحدا هو الحج وايضا بينهما فرق ثاني وهو ان نقارن عليه هدي - 00:14:02ضَ
والمفرد لا هدي عليه والمفرد لا هدي عليه هذا هو الفرق بين القرية الا اعمالهما واحدة وكما قلت افضلها افضل الاسلاك الثلاثة هو التمتع لان النبي عليه الصلاة والسلام ارشد اصحابه واكد عليهم بذلك ولما راجعوه قال لو استقبلت من امري ما استدرت لما اسق في الهدي - 00:14:22ضَ
ولولا ان معي الهدي لاحللت ولجعلتها عمرة وجل على دل ذلك على ان التمتع عفوا من غيره وايضا هو مشتمل على اه طوافين وسعيين لان فيه طواف وسعي للعمرة وطوافا وسعي للحج - 00:14:44ضَ
بخلاف بخلاف القارئ والمفرد فانه ليس عليهما الا طواف واحد. للحج للحج والعمرة بالنسبة للقارب وللحج بالنسبة للمفرد اقرأ الحديث عن ابي جمرة نصر ابن عمران الضباعي قال سألت ابن عباس عن المتعة - 00:15:03ضَ
فامرني بها وسألته عن الهدي. فقال فيه جزور او بقرة او شاة او شرك في دم. يعني سأله عن الهدي ايش مقداره فقال جزور او او بقرة او شاة او شرك في دم - 00:15:22ضَ
وهذا يعني هذا هو الذي يمكن ان يكون يقدم هديا والا فانه لا يجب على الانسان القارن والمتمتع اكثر منجاة او سبع بدنها سورة البقرة لكن من اراد ان يذبح جزورا فله ذلك - 00:15:40ضَ
يقدمه هديا لكن لا يلزمه ولا يذبح اراد ان يذبح بقرة له ذلك واما القدر المجزئ الذي لا يجزي شيئا اقل منه فهو شاة او سبع بدنة او سبع بقرة. يعني سبعة - 00:15:58ضَ
يشتركون في بقرة او سبعة يشتركون في بدنة فهذا هو القدر المجزئ الذي هو شاة واحدة او سبع بدنة او سبع بقرة وان اتى بناقة او اه او ببقرة لا شك ان هذا - 00:16:13ضَ
اكمل وافضل ولكنه لا يجب لا يجب الا سورة البقرة وشرب البدنة نعم بعده قال وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن انسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فاتيت ابن عباس فحدثته فقال الله اكبر سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم - 00:16:36ضَ
نعم وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل - 00:17:04ضَ
ابن الحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج فكان من الناس من اهدى فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:28ضَ
قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي - 00:17:44ضَ
فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن اول شيء ثم خب ثلاثة اطواف من السبع - 00:18:02ضَ
ومشى اربعة وركع حين قضى طوافه في البيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فاتى الصفا بالصفا والمروة سبعة اطواف ثم لم يحلل من شيء حر منه حتى قضى حجه - 00:18:19ضَ
ونحر هديه يوم النحر وافاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى وساق الهدي من الناس - 00:18:37ضَ
ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وانه ساق الهدي والتمتع يشمل لفظ التمتع يشمل القران ويشمل الاحرام بالعمرة اولا ثم بالحج بعد ذلك - 00:18:54ضَ
بعد التحلل منها يحرم بالحج هذا كله يقال يتمتع ولهذا ذكر ابن كثير في تفسيره في قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة للحج ان هذا دليل على ان القارن والمتمتع - 00:19:17ضَ
كل منهما عليه هدي وقال ان القران تمتع لانه الاتيان بنسكين بسفر واحد كالتمتع الذي هو المشهور بهذا الاسم الاتيان بسفرين ابن سفيان بسفر واحد الا ان المتمتع عنده عمرة مستقلة اولا ثم حج بعده مستقل - 00:19:32ضَ
طواف وسعي والحج طواف وسعي لها احرام وتحلل والحج احرام وتحلل ولكل منهم وطواف وشعب لكل من العمرة طواف وسعيد وللحج طواف وسعي فلو عليه طوافان وسعيان والقارن مثله من ناحية انه ادى ان سكينة بشهر واحد - 00:19:57ضَ
حيث جمع بينهما بالنية وجمع بين اعمارهما ولم تكن اعمال الحج منفردة عن اعمال العمرة في القران بل هما اعمالهما واحدة لان الطواف واحد وهو للحج والعمرة والسعي واحد وهو الحج العمرة - 00:20:22ضَ
الطواف واحد للحج والعمرة والسعي واحد للحج والعمرة فكل منهما يقال يتمتع ولهذا يقال ان التمتع العام او بالمال العام يدخل تحته القران وهذا هذه الاية يستدلوا بها على وجوب الهدي على القارن - 00:20:42ضَ
كما استدلوا كما استدلوا بها على وجوب الهدي على المتمتع لان القران تمتع بمعنى ان فيه آآ الاتيان بنسكين بن يوسف راه واحد كالتمكة كل من القران والافراد فيه والقران والتمتع فيه تمتع - 00:21:00ضَ
وهي كون الانسان اتى بنسكين بسفر واحد ولهذا لا تنافي بين الاحاديث التي جاء فيها يعني جاء في بعض الاحاديث انه قرن وجاء انه تمتع وجاء انه افرد الحجة وجاء انه افرز الحجة - 00:21:20ضَ
ولا تنافي بين هذه الاحاديث فالذي قال تمتع يعني انه قرن والتمتع والقراءة يقال له تمتع والقران يقال يتمتع بالمعنى العام والذي قال قرن يعني جاءت النصوص الكثيرة في انه كان قارنا - 00:21:38ضَ
كان قارنا والذي جاء انه افرز الحج يعني افرد اعماله يعني بمعنى ان الاعمال التي هي طواف وسعي يعني شيء واحد ولكنه للحج والعمرة شيء واحد مفرد ولكنه للحج والعمرة - 00:21:59ضَ
اللي هو القران اللي هو القران يعني لانه يعني آآ جمع بينهما لكن من قال افراد الحج يعني افرد اعماله افرد اعماله بمعنى انه اتى به على هيئة القران وهو ليس بالقرآن - 00:22:22ضَ
لانه آآ نسك واحد فاذا افرد اعماله بمعنى انه اتى باعمال النبي صلى الله عليه وسلم اتى باعمال الحج والعمرة على هيئة الافراد من ناحية انه طواف واحد وشأن واحد - 00:22:36ضَ
فاذا هذا هو معنى الافراد او يحمد عليه الافراد ما جاء انه حج مفردا وانما جاء انه افراد الحج انه افرز الحج وهذا هو معنى افراد الحج يعني افرد اعماله - 00:22:55ضَ
بمعنى انه صارت اعماله مفردة يعني اللي هو يعني انه اتى بالقران يعني ما بالحج والعمرة معا الذي هو على على شكل اعمال الحج هذا اللي هو اعمال واحدة تصلح للاثنين - 00:23:08ضَ
فجاء انه قرن وجاء انه افرد الحج وجاء انه تمتع والحديث الذي معنى انه تمتع انه تمتع وساق الهدي ومعلوم ان من ساق الهدي يجب عليه ان يكون قارن او مفردا - 00:23:28ضَ
واما المتمتع لا لا يسوق هديا ولو ساق المتمتع الذي احرم بالعمرة هديا يدخل الحج والعمرة ويبقى على احرامه الى يوم النحر لان النحر لمن كان حاجا سواء قارنا او متمتعا - 00:23:45ضَ
لا يكون نحر هديه الا يوم النحر لا يكون نحر هديه الا يوم النحر لا يكون بعد الانتهاء من العمرة وقبل ان يدخل في الحج فاذا ما جاء في الحديث انه تمتع اي انه - 00:24:01ضَ
اه اه انه اتى بالقران الذي هو يطرح عليه تمتع بالمعنى العام ولهذا يستدلون بنفس الاية فمن تمتع قالوا انها دليل على وجوب الهدي على القارن وعلى المتمتع لان القران هو تمتع بمعنى انه ادى نسكين بسفر واحد - 00:24:16ضَ
ثم ايش عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال فمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة - 00:24:38ضَ
يعني تمتع بالعمرة في الحج واهدى وهذا يبين ان هذا التمتع هو القران وليس التمتع الذي هو الذي هو بالمعنى العام الذي يأتي بالعمرة المستقلة والحج مستقل لانه ساق الهدي - 00:24:55ضَ
ومن ساق الهدي فلابد ان يكون قارنا ان احرم بالعمرة في مثل هالحج وان احرم بالحج فله ان يبقى ولو لم يدخل عليه العمرة لان لان القارن المفرد اذا اراد ان يتطوع - 00:25:13ضَ
بهذه فله ان يتطوع لكن لا يجب عليه واما القرن فيجب عليه لكنه ان ساقه من الميقات يعني فلا فلا بد ان يكون قارنا لابد ان يكون قارنا يعني واذا احرم بالعمرة ادخل عليه الحج - 00:25:32ضَ
وصار قارنا ولا يتحلل من احرامه الا يوم العيد وهذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فانه احرم بالعمرة والحج قال تمتع بالعمرة تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع بالعمرة الى الحج - 00:25:54ضَ
واهدى مساقي اهدى يعني ساقه اهدى يعني عليه هدي لانه متمتع بمعنى انه قارن وساق الهدي والذي يسوق الهدي هذا يبقى على احرامه الى يوم العيد وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج. يعني هذا التفسير هذا فيه يعني آآ - 00:26:11ضَ
يعني آآ اقول آآ ما يتعلق بكونه بدأ بالحج وبدأ بالعمرة هو عليه الصلاة والسلام نوى اثنين يعني حجا وعمرة لكن هل بدأ بالعمرة واضاف اليها الحج او بدأ بالحج واضع فيه العمرة - 00:26:36ضَ
او انه نطق بهما جميعا واتى بهما جميعا يحتمل ان يكون يعني بدأ بالعمرة ثم اضاف اليها الحج لانه كان قارن او انه قرن واضاف العمرة يعني حتى يعني يكون آآ يعني آآ اتى بنسكين بنسكين في سفر واحد - 00:26:53ضَ
نعم فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج فكان من الناس من اهدى فساق الهدي من ذي الحليفة. فتمتع الناس مع رسول الله عليه السلام. يعني منهم متمتعا كما تمتع هو الذي هو القرآن - 00:27:15ضَ
ومنهم من تمتع الذي هو الاتيان بالعمرة اولا وهذا الذي كان احرم به نساء الرسول صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين فانهن احرمن بعمرة ولما وصلنا مكة طفنا وسعينا وقصرنا - 00:27:35ضَ
واحرمنا في اليوم الثامن. اما عائشة فقد جاءها الحيض وهي بالعمرة ولما خرج الناس الى الحج والحيض لا يزال معها امرها بان تدخل الحج على العمرة فتحرم بالحج وتضيفه الى العمرة التي احرمت بها الميقات فتكون بذلك قارنة - 00:27:51ضَ
وفعلت ذلك اضطرارا لانه لا لم يمكنها ان تطوف وتسعى للعمرة بسبب الحج الذي وصل وهي لم تؤدي الطواف والسعي فامرها بان تدخل الحج والعمرة لان العمرة موجودة من الميقات والحج حصل عند عند خروج الناس للحج - 00:28:11ضَ
لانها لم تطفر من حيضها فادخلت الحجة العمرة وصارت قارنة ولهذا في الاخر لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم انها تعتمر بعد الحج وقالت انها يعني انه ما حصل لها انها تطوف - 00:28:33ضَ
وتسعى طوافا تطوف طوافا اخر وشيء اخر الذي حصل لامهات المؤمنين؟ قال طوافك وسعيك يكفيك لحجك حجك وعمرتك لانها قارنة طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك. وهذا شأن القارن لانه يطوف وهو واحد ويسعى صحيح واحدا ويكفيه عن الحج والعمرة - 00:28:49ضَ
ويكفيه عن الحج والعمرة فامهات المؤمنين كن متمتعات يعني حق من الناس من حج بالعمرة احرم بالعمرة متمتعا ومنهم من احرم بالقران وساق الهدي ومنهم من لم يسق ومنهم من احرم بالافراج - 00:29:11ضَ
ساق الهدي او لم يسق لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قروا بمكة قال من كان قارنا او مفردا وليس معه هدي فليفسخ احرامه الى عمرة ويكون متمتعا ثم لما جاءوا - 00:29:34ضَ
عند عند المروة عند الانتهاء من العمرة اكد ذلك عليهم عليه الصلاة والسلام اما من كان قارنا او مفردا وقد ساق الهدي فيبقى على احرامه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين احرموا معه - 00:29:51ضَ
وسرقوا الهدي الذين احرموا معه بالقران او الافراد وساقوا الهدي فانهم يبقون على احرامهم الى الى يوم العيد نعم فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه - 00:30:07ضَ
ومن لم يكن اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي ثم ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة امر كل من كان قارنا او مفردا - 00:30:30ضَ
وقد ساق الهدي ان يقع على احرامه ومن لم يسق الهدي ان يفسخ احرامه الى عمرة وان يتحول الى عمرة فيكون الذين لم يسرقوا الهدي سواء كان يعني من من القارنين والمفردين - 00:30:48ضَ
وتحولوا الى عمرة والذين احرموا بعمرة هؤلاء طافوا بالبيت طواف العمرة وسعوا بين الصفا والمروة سعي العمرة ثم قصروا لان الحج قريب لانهم كانوا دخلوا في رابع ذي الحجة ولو حلقوه حلقوا الرؤوس ما ينبت الشعر في هذه المدة القصيرة - 00:31:05ضَ
فكانوا فعلوا التقصير ليبقى شعر يحلقونه بعد الحج لم يبقى على الحلق الا خمسة ايام او ستة ايام او ستة ايام لانهم جاؤوا في اليوم الرابع ادوا عمرتهم فما بقي على يوم العيد الا فترة وجيزة لا ينبت معها الشعر - 00:31:30ضَ
فقصروا يعني اخذوا من اطراف الشعر حتى يبقى شعر يحلقونه يوم العيد وهذا هو هذه هي السنة وهذا هو الاولى ان الانسان اذا قدم بالعمرة متمتعا وكان ذلك في وقت سابق مثل شوال او ذو القعدة - 00:31:53ضَ
بحيث انه يأتي وقت او يمضي وقت الى يوم العيد ينبت بها الشعر فانه يحلق الاولاد يحلق اما اذا وصل متأخرا كوصول الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه في اليوم الرابع من ذي الحجة - 00:32:14ضَ
فان الاولى في حقهم التقصير ليبقى شعر يحلقونه يوم العيد يبقى شعر يحلقونه يوم العيد عند التحلل من الحج عند تحلل من الحج لكن اذا كانوا في وقت مبكر يعني ينبت معه الشعر - 00:32:30ضَ
فالاولى في حقهم الحق وان كانوا متأخرين والحج قريب فالاولى في حقهم والتقصير وهذا هو الذي حصل مع اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مع رسول الله عليه الصلاة في حجة الوداع فان من كان فان من كان محرما بعمرة - 00:32:47ضَ
سواء كان احرم بها من الميقات او حول الحج او القران اليها لانه لم يسق هدي. فانهم يطوفون بالبيت ويسعون الى صح المروة ويقصرون. هذه هذه هي سنة وهذا هو الذي ينبغي لانه لا لا ينبت الشعر في فترة وجيزة والناس بحاجة الى الحلق - 00:33:02ضَ
يعني في يوم العيد نعم ومن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. يعني القاء المتمتع المتمتع عليه هدي والقارن اذا يعني عليه هدي سواء ان كان ساقه - 00:33:25ضَ
فاحرامه يبقى يبقى على احرامه الى يوم العيد وان كان لم يسوقه فانه يتحول الى عمرة ويصير متمتع وعليه هدي. ولو بقي على القران وهو لم يسق هديا فان عليه الهدي - 00:33:51ضَ
فان عليه الهدي لو بقي على احرامه لان فسخ الحج او القران الى العمرة هذا ليس بواجب وانما هو مستحب وبعضها لم يقل بوجوبه لكن جمهور العلماء على قوله بعدم الوجوب - 00:34:05ضَ
لكن من كان قارنا فالهدي لازم له سواء ساقه او لم يسقه والمتمتع الهدي لازم له ولا يسوق هديا كما عرفنا لانه لو ساقه واحرم بعمرة فانه يدخل عليها الحج - 00:34:21ضَ
حتى لا حتى يحل حتى يأتي وقت آآ نحره او يكون يعني نحر هديه آآ عندما يأتي آآ عندما يأتي وقت النحر الذي هو الذي هو يوم العيد نعم وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة - 00:34:38ضَ
واستلم الركن اول شيء ثم خب ثلاثة اطواف من السبع ومشى اربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين. ثمان الرسول عليه الصلاة والسلام وقد كان قارنا سائقا الهدي - 00:35:01ضَ
لا يتمكن من التحول الى العمرة كما فعل اصحابه. الذين لم يسوقوا الهدي لما وصل مكة طاف طواف القدوم طاف طواف القدوم وشعى سعي القران بعد طواف القدوم لان هذا السعي للحج والعمرة - 00:35:21ضَ
والسعي له محلان محل بعد القدوم ومحل بعد الافاضة ان فعله في المحل الاول بعد القدوم لا يفعله في المحل الثاني وان اخره عن طواف القدوم فانه يأتي به بعد طواف الافاضة - 00:35:45ضَ
فله محل ان محل مدى القدوم محل بعد الافاضة ان فعل في المحل الاول لا يفعل في المحل الثاني وان لم يفعله محل اول فعله بعد طواف الافاضة لانه ليس عليه الا صحيح واحد لكن له محلات محله بعد القدوم ومحل بعد الافاضة. والرسول صلى الله عليه وسلم قدم السعي - 00:36:02ضَ
ما جعله بعد الافاضة وكل ذلك جائز يعني كون الانسان يطوف بعده يسعى يصعب عليه الافاضة او يصعب عليه طواف القدوم كل ذلك صحيح من قدم السعي فعمله صحيح ومن اخره فعمله صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم قدمه - 00:36:20ضَ
يعني اتى بالسعي بعد طواف القدوم وبقي على احرامه لانه ما في ما يحله الا يوم العيد فبقي على احرامه عليه الصلاة والسلام ولكنه لما جاء وبدأ بالطواف اتى الى الحجر فاستلمه - 00:36:37ضَ
ثم حب ثلاثة اشواط هل مر بنا في الدرس الماضي الرمل واصله مشروعيته وان وانهم كانوا وان اصل المشروعية اذا كانت في عمرة القضاء وانهم كانوا يرملون في الاشواط الثلاثة الاول - 00:36:57ضَ
ويتركون الرمل بين الركنين لان الكفار لا يرونهم وهم بين الركنين ولكنه في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام رمل الاشواط الثلاثة كلها من الحجر الى الحجر خب ثلاثة اشواط يعني رمل واسرع - 00:37:17ضَ
والرمل والخبب هو مقاربة الاسراع مع مقاربة الخطى. ليس جريا وعدوا وركظا وانما هو اسراع مع مقاربة الخطى تحدث لها اشواط ومشى اربعا عليه الصلاة والسلام ثم بعد ان فرغ - 00:37:36ضَ
صلح في مقام ركعتين بعدما فرغ صلى خلف مقام ركعتين هاتان الركعتان ان تيسر له ان يأتي بهما بعد بعد خلف المقام فعل والا متى صار لكثرة الزحام فيصليهما في اي مكان ويسجد - 00:37:56ضَ
يصليهما في اي مكان من المسجد. نعم ثم سلم فانصرف فاتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة اطواف فلما سلم من من من ركعتي الطواف ذهب الى الصفاء وسعى بين الصفا والمروة سبعة اشواط - 00:38:15ضَ
يبدأ بالصفاء ويقسم بالمروة يبدأ بالصفاء ويختم بالمروة وكان هذا السعي للحج والعمرة كما عرفنا لانه قدم السعي عليه السلام للحج والعمرة والذي لم يفعله بعد القدوم يأتي به بعد - 00:38:37ضَ
طواف الافاضة يأتي به بعد بعد طواف الافاضة نعم هذا ظاهر النقاط هنا قال انه نعم حب لان الخبب يعني كما هو يوم انه يكون ماشي نعم لان الركوب حصل في طواف الافاضة - 00:38:55ضَ
ها؟ الركوب على البعير. هم. حصل في طواف الافاضة. نعم قوله انه خبأ او انه مشى لانها الخبب لا شك انه ماشي فيكون يمكن في طواف الافاضة ان امس قلنا انه بعد في طواف القدوم طواف القدوم - 00:39:12ضَ
يعني هنا الحديث يعني كونه خبأ او انه آآ استلم بيده لانه لما كان راكبا يستلم بمحجل نعم ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر. ثم لم يحل من شيء - 00:39:30ضَ
حل عليه بالاحرام الا بعد حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر. يعني لما رمى جوف العقبة يوم العيد ونحر يعني هديه حلق رأسه صلى الله عليه وسلم ومعنى قوله لم يحلف بشيء حرم عليه يعني له لبس الثياب وكذلك الطيب وتغطية الرأس - 00:39:52ضَ
يعني الامور الاخرى التي كانت محظورة في الاحرام فان فانها يعني اه تحل عند التحلل الاول الا اتيان النساء فانه لا يحل الا بعد الامور بعد الامور الثلاثة التي هي رم الجمرة والحلق او التقصير - 00:40:15ضَ
وكذلك طواف الافاضة والسعي بين الصفح والمروة لمن كان عليه سعي يعني متمتعا او كان قارنا او مفردا ولكنه ما سعى مع طواف القدوم ولكنهما لم يسعا في القدوم فانهما يعني آآ يحصل التحلل بفعل هذه الامور التي هي - 00:40:38ضَ
آآ الرمي والحلق والتقصير والطواف طواف الافاضة والسعي بعده لما كان عليه سعي والسعي بعده لمن كان عليه سعي وعند ذلك يحل كل شيء حرم على الانسان بالاحرام حتى النساء - 00:41:00ضَ
ولو كان حصل ذلك يوم العيد بانه طاف وهو رفاظا وسعى فانه في ايام التشريق يحل له ان يستمتع باهله ولو كان في الحج ولو كان في اه يعني اه بقي شيء من اعمال الحج. لان التحلل الكامل يحصل بالامور الثلاثة - 00:41:17ضَ
والامور الثلاثة يمكن ان تنتهي كلها في ضحايا يوم العيد كلها تنتهي بضحايا بضحى يوم العيد والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذه الامور الثلاثة يعني في ضحى يوم العيد - 00:41:36ضَ
ونزل مكة وصلى بها قيل انه صلى فيها الظهر وقيل انه لم يصلي بها الا ان لم يصلي الا بعد ان رجع الى منى ولكن الامور الثلاثة كلها حصلت في الضحى قبل الظهر. نعم - 00:41:47ضَ
ونحر هديه يوم النحر وافاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى وساق الهدي من الناس - 00:42:02ضَ
ثم ذكر النبي نحر هديه والرسول صلى الله عليه وسلم اهدى مئة من الابل مئة يعني كما هو من الواجب في القران هو سبع بدنه او شاطئ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اتى بمائة من من الابل - 00:42:18ضَ
كلها هديا عليه الصلاة والسلام ولهذا ابن عباس لما ذكر الهدي قال جمل جزور او بقرة او او شاة او سبع بدنة او سبع بقرة والرسول صلى الله عليه وسلم اتى بهذا العدد الكبير - 00:42:34ضَ
اتى بهذا العدد الكبير وهذا ليس واجب على الناس لا يجب على الناس الا شاة او يشرب منها سورة البقرة لكن اذا جات فان ذلك تطوع فان ذلك تطوع فنحر هديه عليه الصلاة والسلام وافاض يعني ذهب الى مكة - 00:42:54ضَ
وطاف طواف الافاضة ولم يسعى لانه سعى مع طواف القدوم قال وفعل كثير للرسول صلى الله عليه وسلم من شاق الهدي معه من الناس الذين ساقوا الهدي معهم ابن حذيفة - 00:43:10ضَ
هؤلاء فعلوا كما فعلوا طافوا وسعوا واستمروا على احرامهم وآآ رموا الجمار ونحروا الهدي وافاضوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني في في الوقت الذي آآ الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم حيث انهم فعلوا هذه الامور التي فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام - 00:43:26ضَ
نعم وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة؟ ولم تحل انت من عمرتك فقال اني لبثت رأسي وقلدت هديي فلا احل حتى انحر - 00:43:53ضَ
ثم ذكر حديث حفصة رضي الله عنها وآآ وفيه ان انهم سألوا الرسول عن انها سألته قالت ما بال الناس حلو؟ انت ارشدت الناس الى ان يحلوا من من احرامهم - 00:44:18ضَ
وان يعني يتحول الى عمرة والناس حلوا بنحران بعد ان طافوا وسعوا وقصروا وانت لم تحلل قال اني لبثت شعري يعني شعر رأسه يعني لبده بمعنى انه يعني اه لانه سيبقى مدة - 00:44:33ضَ
طويلة يعني حتى لا يصير شعث وحتى لا ينتشر يعني وضع عليه شيئا يلبده بحيث يبقى لاصقا في الرأس لا ينتفش ويصير يعني فيه يعني يحصل فيه يعني تأثر او تغير يعني بشعث او غير ذلك - 00:44:51ضَ
وقلد هديه لانه ساق الهدي معه وقلده بالقلائد التي تشعر بانه هدي او تدل على انه هدي فلا احل ولا احل حتى انحر. فلا يحل حتى انحر يعني بين عليه الصلاة والسلام في هذا السبب - 00:45:11ضَ
الذي جعله يستمر على احرامه وانه لم يفعل مثل ما فعل الناس وفي بعض الروايات وبعض الاحاديث الاخرى انه قيل له لان كيف ان كيف اه يعني نحلل وانت باقي على احرامه فقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من امري لاستدبرته - 00:45:31ضَ
ولنا اشق في الهدي ولجعلتها عمرة لو سقط منها نفس الذرت لما سقطت الهدي ولجعلتها عمرة فبين عليه الصلاة ايش السبب وفيها حفصة قال لبثت شعري يعني معناه انه يعني سيبقى شعره على هذه الكيفية الى يوم العيد - 00:45:51ضَ
سيبقى على هذه الهيئة الى يوم العيد بيوم خمسة وعشرين ذو القعدة الذي هو خروجهم من المدينة الى يوم العيد يعني ستة عشر يوم او سبعة عشر يوم فلهذا لبد رأسه لانه سيبقى على هذه الهيئة. اما من كان - 00:46:11ضَ
يعني متمتعا ومحرما بعمرة فانه يعني اه اه يقصر اذا اذا وصل نعم وعن عمران ابن حصين رضي الله عنهما انه قال نزلت اية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:46:28ضَ
ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء قال البخاري يقال انه عمر رضي الله عنه ولمسلم نزلت اية المتعة يعني متعة الحج وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:46:54ضَ
ثم لم تنزل اية تنسخ اية متعة الحج ولم ينه عنها حتى مات ولهما بمعناه. ثم ذكر حديث عمران بن الحسين رضي الله عنهما ان انه قد نزلت اية المتعة فهي من تمتع بالعمرة في الحج فان الشيطان بالهدي - 00:47:17ضَ
ففعلناها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وممن فعلها امهات المؤمنين كما ذكرت ومما فعلها امهات المؤمنين فانهن كن متمتعات بامر رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم لم ينزل شيئا ينسخها حتى مات - 00:47:35ضَ
يعني معناه هذا حكم مستمر وبعد ذلك قال رجل برأيه ما شاء اللي هو قال انه يريد عمر والذين كانوا يرشدون الناس الى ان يحرصوا على ان يأتوا بالافراد ابو بكر وعمر - 00:47:51ضَ
وعثمان وقصدهم ان يكثروا التردد على البيت والا يتأخر الناس عن المجيء الى البيت لانهم اتوا بنسكين بسفر واحد يعني الانسان اذا اتى بنسك واحد بسفر واحد اللي هو الحج سيأتي - 00:48:10ضَ
مرة اخرى للعمرة لكن كونه يؤدي نسكين بسفر واحد باحرام واحد يعني قد لا يأتي في في اثناء العام مرة اخرى لكنه اذا اتى لهذه السفر وهذه لسفر حصل التردد على البيت فهذا هو الذي اراده - 00:48:26ضَ
اه الخليفة الخلفاء الراشدين الراشدون الثلاثة ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وحاصلا وهذا يدلنا على ان الامر بفصح الحج الى العمرة ليس للوجوب لانه لو كان ذلك واجبا - 00:48:43ضَ
لما كان هؤلاء الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم وارضاهم يفردون ويرشدون الى الافراد من اجل ان يتردد الناس على البيت لان فهذا يدل على انه مستحب ومما يدل على بقاء حكم القران والافراد - 00:49:01ضَ
عن النبي عليه الصلاة والسلام اخبر كما في صحيح البخاري عن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام انه اذا نزل في اخر الزمان من السماء فانه يحرم بعمرة او بحج او يجمع بينهما - 00:49:20ضَ
على كون النبي اخبر بان النبي صلى الله عليه وسلم بان عيسى يحرم بحج مفرد او بعمرة وحج او بعمرة يعني مستقلة مع الحج يعني قبل الحج يدل على ان هذه الاشياء الثلاثة كلها باقية - 00:49:35ضَ
ومنها القران والافرات ومنها القران والافراد فانهما باقيان فاذا ما جاء شيئا ينسخ ويحرم المتعة وفعلها اصحابه معه ومنهم امهات المؤمنين وجاء ان عيسى ابن مريم يفعلها في اخر الزمان - 00:49:53ضَ
وهذا اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يأتي وهو يحكم بشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام ويتبع شريعة الرسول لا يتبع شرعه ودينه الذي كان بعثه الله به وانما يتبع ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته - 00:50:11ضَ
لان هذه الشريعة ناسخة لجميع الشرائع ولا عمل بعد بعثته صلى الله عليه وسلم الا طبقا لشريعته لعمل بعثته بعد بعثته الى اخر الزمان الا بشريعته صلوات الله وسلامه عليه ولهذا عيسى عليه الصلاة والسلام يأتي - 00:50:30ضَ
بما يأتي به طبقا لشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام اعد الحديث بن عمران بن حصين رضي الله عنهما انه قال نزلت اية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات - 00:50:49ضَ
قال رجل برأيه ما شاء قال البخاري يعني ما جاء لا كتاب ولا سنة لا لم ينزل قرآن ولم يحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم نهي عنها اذا حكمها باقي ومستمر - 00:51:14ضَ
وكون وكون بعض الصحابة يعني جاء عنه فعل غير ذلك لا يمنع من هذا لان المنع انما يكون بنسخ وبقرآن ينزل ينزل به جبريل على الرسول عليه الصلاة والسلام او - 00:51:28ضَ
وحيا يعني غير غير القرآن ينزل به جبريل على الرسول عليه الصلاة والسلام وكل ذلك لم يحصل اذا التمتع مستمر وهو باقي بعض العلماء اوجبه قال انه واجب وليس الانسان ان يحلم بقراءة ولا بافراد - 00:51:46ضَ
والجمهور على انه يمكن او انه يجوز القران والافراد والدليل على ذلك ما ذكرته كون الخلفاء الراشدين الثلاثة كانوا يفردون ولو كان ولو فهموا ان ذلك واجبا ما تركوه ولان عيسى ابن مريم - 00:52:07ضَ
في اخر الزمان يحصل منه الاحرام بها احد الانساك الثلاثة قال والذي نفسي ليهلنا ابن مريم بعمرة او حج او يثنينهما اي يعني يأتي بهما جميعا فهو اما ان يحرم بحج او بعمرة - 00:52:23ضَ
او بقران. اذا حكم الافراد والقران موجود لاخر الزمان كما جاء في هذا الحديث. نعم ولمسلم نزلت اية المتعة يعني متعة الحج وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل اية تنسخ اية متعة الحج ولم ينه عنها حتى مات - 00:52:39ضَ
مثل مثل ولهما بمعناه وله ما يعرف الصحيحين بمعنى مع انه يعني الحديث هو في الصحيحين تقرأ في ابصير ناشك موضع من من دخول الاستعداد للحج الاستعداد الاحرام الاستعداد للاحرام - 00:53:04ضَ
قال فضيلة الشيخ حفظه الله في كتابه تبصير الناسك باحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة الاستعداد للاحرام اذا اراد المسلم العمرة او الحج وكان سفره بالطائرة او بالسيارة من اماكن قريبة من المواقيت - 00:53:35ضَ
كالمدينة ويمكنه الاستعداد للاحرام وهو في منزله فيأخذ ما يحتاج الى اخذه كتقليم الاظفار وقص الشارب وحلق العانة ونتف الابطين والاغتسال للاحرام والطيب الازار والرداء واذا كان الاحرام بعد دخول عشر ذي الحجة وهو يريد ان يضحي فلا يأخذ عند الاحرام من شعره واظفاره شيئا - 00:53:53ضَ
لحديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره رواه مسلم ولا يدخل في ذلك تقصير الرأس عند انتهائه من العمرة في العشر - 00:54:20ضَ
لان ذلك واجب من واجبات العمرة فاذا مر بالميقات او حاذاه جوا او برا او بحرا نوى الدخول في النسك الذي يريده من عمرة او حج او حج وعمرة واذا مر بالميقات وقد جاء من مكان بعيد كاليمني الذي مر بي لملم فانه ينزل فيه ويستعد للاحرام بالاغتسال واخذ ما - 00:54:40ضَ
يحتاج الى عقده ولبس الازار والرداء ثم الاحرام منه ثم ايضا يعني يجوز ان الانسان وهو في بلده ما دام انه جاي في الطائرة والطائرة يعني تنزل في يعني في مطار جدة - 00:55:04ضَ
فانه له ان يلبس ازاره ورداءه في بلده ويبقى في جاره ولده واذا قرب من الميقات ينوي ينوي لان ما دام من جلسة واحدة وهو جالس في الطائرة فيعني يصعب كون الانسان يستعد وهو في الطائرة - 00:55:21ضَ
بالاغتسال فهو يفعل ذلك في بيته ويلبس ازاره ورداءه ثم يركب ويبقى يعني غير محرم لان الاحرام لا يكون الا عند الميقات لكن الاستعجال يكون قبل ذلك كون يسعد ويغتسل ويتهيأ ويلبس يجارة ولذا يفعل لا بأس لكن لا يقال له محرم لان لبس ما يقال احرام هذا لباس احرام - 00:55:40ضَ
والاحرام هو نية الدخول في النسك ان ينوي والنية لا تكون الا عند الميقات فاذا مر فاذا مر بالميقات يحرم منه او حاجة يحرم منه لكن اذا كان في الطائرة - 00:56:04ضَ
فانه يحرم قبل قبل ان يصل الى الميقات بقليل يعني حتى لا تتجاوز الطائرة المكان الذي يحرم منه فلو احرم قبل ذلك بقليل ما يؤثر لان ذلك احتياط حتى لا - 00:56:17ضَ
يقود الطائرة تجاوز الميقات غير محرم ولو احرم قبل الميقات يصح لكن السنة عند الميقات لكن من باب الاحتياط ان يكون الانسان عندما يقرب من الميقات يحرم يحرم هذا فيه الاحتياط حتى لا تتجاوز الطائرة. نعم - 00:56:32ضَ
الاحرام الاحرام هو نية الدخول في النسك ولا يكون محرما الا بنية الدخول فيه لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. رواه البخاري ومسلم واما لبس الازار والرداء بدون نية فليس باحرام - 00:56:55ضَ
وانما هو استعداد للاحرام فينوي بقلبه النسك الذي يريد الذي يريده. فان اراد التمتع نوى عمرة وان اراد الافراد نوى حج. وان اراد ايران نوى حجا وعمرة وهذا فيما اذا مر بالميقات او حاذاه في اشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الاول من ذي الحجة - 00:57:14ضَ
واما اذا مر به او حاذاه في غير اشهر الحج فانه ينوي الاحرام بالعمرة ولا علاقة لهذه العمرة بالحج وله ان يتلفظ بما نوى فيقول لبيك عمرة او لبيك حجا او لبيك عمرة وحجا لان النبي صلى الله - 00:57:39ضَ
عليه وسلم حج قارنا ولبى بالحج والعمرة لحديث انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. رواه مسلم او يقول لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمرة وحجا لحديث جابر - 00:57:59ضَ
قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم فجعلناها عمرة. رواه البخاري ولا يتلفظ بما نوى في غير الحج والعمرة كالطواف والسعي والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك. لانه لم يرد بذلك سنة - 00:58:23ضَ
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان خيرا لسبق اليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم من لسبق اليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم - 00:58:48ضَ
سلفي وغيرهم من سلف هذه الامة وله ان يشترط عند الاحرام فيقول فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني لحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكية فقال النبي - 00:59:04ضَ
صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني. رواه البخاري ومسلم وفائدة هذا الاشتراط انه اذا لم يتمكن من اداء الحج او العمرة لمرض او حادث سيارة او منع من المضي فيهما - 00:59:29ضَ
فانه يحل من احرامه ولا شيء عليه واذا كان احرامه من ذي الحليفة ميقات اهل المدينة فله ان يصلي فيه قبل الاحرام فريضة او نافلة ثم يحرم بعد كذلك لحديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:59:46ضَ
هذه العقيقة يقول اتاني الليلة ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة رواه البخاري البخاري والاولى ان يكون احرامه عند استوائه على مركوبه الانسان اذا كان سافر عن طريق البر فله ان ينزل - 01:00:12ضَ
ويصلي فيه يعني فريضة او نافلة له الا ينزل وينوي وهو في السيارة اذا حذى المسجد الذي في الميقات النزول ليس بلازم ان نزل فهو مستحب والا فانه ليس بلازم - 01:00:34ضَ
واما بالنسبة للطائرة من المدينة فالانسان كما ذكرت يستعد وهو في منزله في المدينة ويلبس جاره ورداءه ثم يذهب ويركب الطائرة واذا ركب الطائرة وتحركت الاقلاع واقلعت وبدأت في الاقلاع ينوي ويلبي - 01:00:53ضَ
لان لان الميقات قريب تسعة كيلو من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني المسافة قريبة جدا فالطائرة تقطع هذه المسافة بسرعة. والاولى ان يكون احرامه عند استوائه على مركوبه. لحديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال - 01:01:10ضَ
هل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح البخاري باب والتسبيح والتكبير قبل الاهلال عند الركوب على الدابة. وساق حديث انس رضي الله عنه المشتمل على ذلك - 01:01:30ضَ
قال الحافظ في شرحه وهذا الحكم وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الاهلال قل من تعرظ لذكره مع ثبوته ولا يتجاوز الميقات بغير حرام. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال هن لهن ولمن اتى - 01:01:50ضَ
ان من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. الحديث قد تقدم في بيان المواقيت ومن كان منزله بين الميقات ومكة فانه يحرم من منزله ولا يتجاوزه من غير احرام لانه ميقاته. لان النبي صلى الله عليه - 01:02:11ضَ
عليه وسلم لما وقت المواقيت وامر بالاحرام منها قال ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة وقد تقدم واحرام اهل مكة بالحج يكون من مكة. واما احرامهم واحرام من في حكمهم بالعمرة فيكون من الحل. لحديث اعتمار عائشة رضي - 01:02:29ضَ
رضي الله عنها باذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج من التنعيم. رواه البخاري ومسلم وفي احرام اهل مكة بالعمرة من الحل جمعهم في عمرتهم بين الحل والحرم. كما ان في احرامهم بالحج من مكة ووقوفهم بعرفة - 01:02:51ضَ
وهي من الحل جمعهم بين الحل والحرم والتمتع هو ان يحرم بالعمرة من الميقات في اشهر الحج. فيطوف ويسعى ويحلق او يقصر ويتحلل. ثم يحلم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة فيأتي باعمال الحج وعليه هدي وهو شاة او سبع بدنة او سبع بقرة فمن لم يجد صام ثلاثة ايام - 01:03:10ضَ
في الحج وسبعة اذا رجع لقول الله عز وجل ومن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد صيام ثلاثة ايام الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام - 01:03:35ضَ
وهذا الدم الواجب على المتمتع ومثله القارن دم شكران لا دم جبران والمعنى انه شكر لله عز وجل على ادائن نسكي الحج والعمرة في سفر واحد وليس جبرا لنقص. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى ومن تمتع بالعمرة الى الحج فما - 01:03:53ضَ
ايسر من الهدي اي فاذا تمكنتم من اداء المناسك فمن كان منكم متمتعا بالعمرة الى الحج وهو يشمل من احرم بهما او احرم بالعمرة اولا فلما فرغ منها احرم بالحج وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء والتمتع العام - 01:04:13ضَ
يشمل القسمين كما دلت عليه الاحاديث الاحاديث الصحاح فان من الرواة من يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم واخر يقول قرن ولا خلاف انه ساق هديا والقران ان يحرم بالعمرة والحج من الميقات. فاذا وصل طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة. وبقي على احرامه الى يوم النحر - 01:04:33ضَ
فيتحلل من الاحرام بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرأس او تقصيره وعليه هدي كالمتمتع والمفرد ان يحرم من الميقات بالحج ويعمل ويعمل كما يعمل القارن. الا ان القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه - 01:04:59ضَ
وافضل الانساك التمتع لان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حجوا معه منهم من احرم بعمرة ومنهم من احرم ومنهم من احرم بحج وعمرة ولما وصلوا الى مكة امر صلى الله عليه وسلم كل من كان قارنا او مفردا ولم يكن ساق هديا - 01:05:17ضَ
من ان يفسخ احرامه الى عمرة فيكون متمتعا. وهو صلى الله عليه وسلم لا يرشد الا الى ما هو الاكمل والافضل. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا سائقا الهدي بقي على احرامه فراجعه الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فقال - 01:05:38ضَ
لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدي لاحللت. رواه البخاري ومسلم من حديث جابر وذهب بعض اهل العلم الى وجوب التمتع وذهب الجمهور الى عدم الوجوب لان الخلفاء الراشدين ابا بكر وعمر وعثمان رضي الله - 01:05:58ضَ
وعنهم كانوا يهلون بالافراد ولو فهموا ان امر الرسول صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج الى العمرة يدل على وجوب التمتع لما عدلوا عنه الى غيره ويدل لبقاء حكم القران والافراد اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن عن اهلال عيسى عليه الصلاة والسلام - 01:06:19ضَ
في اخر الزمان بعد نزوله من السماء باحد الانساك الثلاثة ففي صحيح مسلم عن حنظلة الاسلمي قال سمعت هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:06:41ضَ