#شرح_سنن_ابن_ماجه ( مكتمل )

المجلس (39) | شرح سنن ابن ماجه | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | #الشيخ_عبدالمحسن_العباد

عبدالمحسن البدر

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب تغطية الاناء - 00:00:00ضَ

قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يعلى ابن عبيد قال حدثنا عبد الملك ابن ابي سليمان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال امرنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان نوكي اسقيتنا ونغطي انيتنا - 00:00:20ضَ

قال حدثنا عصمة بن الفضل ويحيى بن حكيم قال حدثنا حرامي ابن عمارة ابن ابي حفصة قال حدثنا حريش ابن الخريت قال اخبرنا ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت - 00:00:45ضَ

كنت اضع لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثلاثة انية من الليل مخمرة اناء ظهوره اناء لطهوره واناء لسواكه واناء لشرابه قال حدثنا ابو بدر عباد ابن الوليد قال حدثنا مطهر بن الهيثم قال حدثنا علقمة بن ابي جمرة الضباعي - 00:01:04ضَ

عن ابيه ابي جمرة الضباعي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكل طهوره الى احد. لا يكل طهوره الى احد. ولا صدقة - 00:01:33ضَ

التي يتصدق بها يكون هو الذي يتولاها بنفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد فيقول الامام ماجة رحمه الله باب تغطية الاناء - 00:01:53ضَ

تغطية الاناء هذا من من الاداب وهو ليس خاصا الماء الذي يتوضأ به. وانما آآ هو وغيره ولهذا يأتي ذكر تغطية الاواني في كتاب الادب او في كتب الادب لان هذا من الاداب - 00:02:15ضَ

التي جاءت بها السنة وذلك حفظا للماء الذي يكون في الاناء من ان يصل اليه شيء من الحيوانات المؤذية التي قد يستعمل الانسان ذلك الماء الذي اه غرست فيه او افرغت يعني ما ما في آآ ما في ما فيها - 00:02:37ضَ

يعني في ذلك الماء يحصل الضرر فاذا كان قد اوكي السقاء او غطي الاناء فان مثل هذه الاشياء لا نصل اليه ويكون في ذلك السلامة والوقاية من التعريض او التعرظ للشيء الذي يحصل به الاداء - 00:03:07ضَ

والامام ماجة رحمه الله اورده هنا لان الاناء الذي به الماء ويغطى يعني سواء كان للطهور او لغير الطهور. وجاء في حديث من الاحاديث ذكر التغطية والتخمير في الحديث الثاني الذي هو حديث عائشة رضي الله عنها انها ثلاثة اواني مخمرة يعني لطهوره وسواكه وشربه - 00:03:29ضَ

الحاصل ان ان تغطية الاواني هذا لا يختص بالطهارة وانما هو مطلقا كيف يحافظ على الماء الذي يكون في الاناء ما يصل اليه امر يكره او امر يعني يترتب عليه مضرة - 00:03:54ضَ

وسواء كان ذلك للطهارة او لغيره او لغيرها وعلى هذا فذكر آآ ابن ماجة رحمه الله هنا على اعتبار ان آآ المياه التي يتطهر بها التي تكون في اواني فان - 00:04:14ضَ

تغطى ولكن الامر لا يختص بها وانما هو لها ولغيرها. ولهذا ذكره في الادب لان آآ او يجيء ذكره كثيرا او ذكر مثل تغطية الاواني في كتب الادب لان ذلك عام - 00:04:32ضَ

يشمل ما كان للوضوء وما كان للشرب لكن ما كان للوضوء فانه داخل تحت عموم تغطية الاواني ولهذا فان على ما اورده المصنف من الاحاديث فيه ما هو منصوص على تغطيته وفيه ما لم ينص - 00:04:49ضَ

والاولى به ان يكون في كتاب الادب والاولى بمثل هذه هذا ان يكون في كتاب الادب لانه لا يختص بالطهور وانما هو للطهور ولغير الطهور ثم ورد الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:12ضَ

قال عن جابر قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نوفي اسقيتنا ونغطي انيتنا. نوقي ان امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نسقي اصليتنا ونغطي انيتنا وهذا عام - 00:05:29ضَ

سواء الشقاء الذي يتوضأ منه هو الاناء الذي يتوضأ منه او يشرب منه يعني سواء في الاستقاء او في الاناء كل ذلك يغطى محافظة عليه ووقاية من حصول الاضرار التي تترتب على بقائه مفتوحا - 00:05:44ضَ

بحيث يأتيه شيء من العوام تفرغ فيه شيئا يؤذي من يستعمله فهذا من الوقاية والاحتراز من الشيء قبل وقوعه ودفع الاذى قبل وقوعه وكما يقولون الوقاية خير من العلاج الوقاية خير من العلاج يعني دفع دفع الضرر قبل وقوعه - 00:06:06ضَ

خير من سعي للرفع بعد وقوعه جاء خيرا من السعي لرفعه بعد وقوعه. الدفع اهون من الرفع الدفع اهون من الرفع دفع الضرر وقبل وقوعه آآ خير من تركه حتى يحصل ثم بعد ذلك يسعى للتخلص منه وللسلامة منه - 00:06:30ضَ

فاذا هذا من كمال الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها جاءت بهذه الاداب التي تعود على الناس بالخير وفيها السلامة من الاضرار التي تحصل لهم في المستقبل بسبب عدم اخذهم بهذه الاداب - 00:06:52ضَ

فاذا تغطية الاواني وايصال الاسعية يعني فيه فائدة اه الاناء لا يحصل فيه شيء آآ يحصل به اذى وكذلك السقة لو بقي مفتوحا فانه اما ان اه يكون عرضة لان ينسكب ما فيه من الماء - 00:07:11ضَ

يعني اذا جاءهم شيء يحركه وكذا وفمه مفتوح فانه آآ يخرج ولا يستفاد بمائيته. ثم ايضا كونه مفتوحا قد يدخله شيء من الهواء يعني فم الشقاء اذا كان مفتوحا قد يدخله شيء من الهوان - 00:07:36ضَ

يحصل به اذى او ان الانسان قد يخرج ولا ينتبه له فيذهب الى حلقه كما جاء في بعض الاحاديث من الاداب انه لا يشرب من في السقاء لا يشرب من فيه سقى لانه قد يكون فيه شيء من الحشرات وقد تذهب الى حلقه دون ان يراها ودون ان ينتبه لها - 00:07:54ضَ

فالحاصل الحديث يعني عام وليس خاصا بالطهور. واذا التغطية تكون لما يتطهر به اه يستعمل في غير الطهور. نعم الثاني عن عائشة قال كنت اضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة انية من الليل مخمرة - 00:08:18ضَ

بناء. نعم. ثم حديث عائشة انها كانت تضع من الليل ثلاث اواني مخمرة يعني مغطاة لان التخمير هو هو الغطاء وهو تغطية التحمير هو التقطيع والخمار هو الغطاء خمار المرأة تغطي به وجهها - 00:08:42ضَ

كذلك قال وخمروا وجهه فرأسه وجهه ولا تخمروا رأسه وجهه اللي هو المحرم الذي وقصته دابة فانه يبعث يوم القيامة ملبيا وقيل للخمر خمرا لانها تغطي العقل يعني فيها تغطية - 00:08:58ضَ

فإذا التخمير او المحمرة هي المغطاة يعني حتى لا يصل اليها شيئا من الاذى وقال بناء لظهوره يعني يتطهر به واناء لسواكه واناء لمائه لشربه والحديث ضعيف لان في اسناده اه عريش - 00:09:15ضَ

للخريج وكذلك ايضا فيه نكارة من حيث المتن لان السواك يعني كونه يعني يجعل ماء للسواك وانه آآ انه يغطى ففيه نكارة لان السواك اذا حصل او الانسان يستاك عند الوضوء فانه يمكن ان يكون من ماء الوضوء. وليس ماء خاصا للسواك بحيث انه يستاك - 00:09:40ضَ

ويعني آآ يستعمل ماء خاصا للسواك ففيه نكارة من حيث ابنتهم وفيه ضعف من حيث الاسناد مع الثالث ابن عباس قال كان صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره او ظهوره ظهوره الى احد - 00:10:08ضَ

اه آآ وهذا ليس فيه ذكر تغطية ليس فيه ذكر ما يتعلق بالترجمة يعني هذا اللغو وفيها النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكل طهوره ظهوره الى احد ولا صدقته التي ولا صدقته الى احد - 00:10:28ضَ

يعني معناها انه هو الذي يتولى المباشرة باخراجها ودفعها اي صدقة وكذلك ايضا هو الذي يقوم بالتطهر بنفسه وهذا لا ينافي يعني يكون اه بعض الصحابة يعني خدموه وكانوا يأتون له بالطهور وكانوا يصبون عليه وهو يتوضأ - 00:10:46ضَ

لان هذا فعل منهم لان هذا فعل منهم ولكن كونه يجعل اه من شأنه انه لا يستعمل الماء الا اذا احضر وكذلك لا يتطهر الا اذا صب عليه ويطلب من الناس ان يفعلوا هذا او يعني يتولى او يطلب من غيره ان يفعل هذا الفعل - 00:11:10ضَ

معنى انه يحضر الاناء الماء ولا ولا يفعل ذلك بنفسه. ولا ولا يتطهر بنفسه. وانما اطلبوا من غيره ان يصب عليه فهذا لا ينافي كون بعض الصحابة خدموه مثل مثل المغيرة بن شعبة الذي جاء في الحديث انه كان - 00:11:31ضَ

الرسول يتوضأ ويصب عليه لان هذا مثل الصحابة وليس من النبي صلى الله عليه وسلم انه آآ يكلف احدا يقوم بهذه المهمة وهو لا يباشرها بنفسه بل هو الذي يتوضأ بنفسه صلوات الله - 00:11:51ضَ

وسلامه وبركاته عليه ولكن اذا اذا حصل في بعض الاحيان ان بعض الصحابة كان آآ قام بخدمته وصب عليه يشب عليه وهو يتوضأ يعني يصب عليه ثم يغسل وجهه يغسل يصب يعني ويغسل يديه وهكذا فان هذا لا لا ينافي - 00:12:06ضَ

يعني كونه آآ يخدم نفسه وانما هذا من فعله وليس بتكليف منه لهم بحيث انه لا يفعل هذا الفعل الا اذا اه اه حصل من غيره بل كان يخدم نفسه صلى الله عليه وسلم وهو الذي يتولى التطهر وهو الذي يتولى مباشرة ذلك بنفسه وآآ كون احد من اصحابه - 00:12:27ضَ

يخدمه يعني لا ينافي يعني آآ كونه آآ يعني لا يكل ذلك الى احد ولكن الحديث هو في نفسه ايضا ضعيف لان فيه مطهر بداية؟ نعم. نعم. وهو وهو يعني مطلوب وهو متروك نعم - 00:12:52ضَ

جديد قال حدثنا محمد ابن يحيى. هو الدهلي فقه رجاء البخاري واصحاب السنن ان يعلم ابن عبيد وهو قنافسه وهو اصحاب الكتب؟ نعم. عن عبد الملك ابن ابي سليمان وهو؟ صدوق له ووهام البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي الزبير - 00:13:16ضَ

محمد ابن تدرس المكي هو صدوق رجل اصحاب الكتب الجابر جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما احد السبعة المكثرين من حديث رسول صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عصمة بن الفضل هو - 00:13:38ضَ

رواه النسائي وابن ماجة. نعم. رويحي بن حكيم. ابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم. عن حرامي بن عمارة. وهو ركن يهم اصحاب الكتب الا الترمذي. نعم عند هريش ابن الفريد ضعيف ابن ماجة عن ابن ابي مليكة وعبدالله ابن عبيد الله اصحاب الكتب عن عائشة - 00:13:56ضَ

ام المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق وهي ممن اكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو بدر عباد ابن الوليد وهو الصدوق رجله ابن ماجة المطهر ابن الهيثم وهو متروك اخرج له ابن ماجة نعم - 00:14:19ضَ

من علقمة ابن ابي جمرة الضباعي وهو مجهول اخرج له ابن ماجة نعم عن ابيه ابي جمرة ابو جمرة نصر ابن عمران الضبعي بوثقة رجع اصحاب الكتب. عن ابن عباس. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب - 00:14:38ضَ

ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد سبعة المكثرين من حديثه يقول هل قلب الاناء او الكأس من السنة اذا كان خاليا اه اما اما ان يقلب واما ان يغطى - 00:14:52ضَ

اه يغطى اما ان يقلب واما ان يغطى. نعم هل يكفي غلق الدولاب على الاواني يكفي نعم يكفي ليس بلازم ان يكون كل ما يكون من الاواني للدواليب انها تكون مغطاة - 00:15:10ضَ

نعم جاء في حديث لانه في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يدع اناء غير موكا الا نزل فيه هذا حديث صحيح لانه هذا يعني اه فيه يعني يدل على ان - 00:15:32ضَ

ان هذا من الاداب التي يؤخذ بها ويتحرز من الشرور التي يترتب عليها سواء الوباء العام او الاشياء الخاصة التي تكون اه باشرت تلك الانية التي تكون مفتوحة وافرغت فيها شيئا من مما فيه الضرر - 00:15:54ضَ

ولهذا جاء في بعض الاحاديث المحافظة على حتى ولو ان يعرض عليه عودا مع ان العود يعني كما هو معلوم لا يغطي ولكن كون الانسان يحافظ على هذا العمل ولا يهمله ولا يغفله - 00:16:17ضَ

واعتاد ذلك بحيث انه اذا لم يجد يعرض عود معنى ذلك انه لا يترك تغطيته لان من فعل ذلك وحرص عليه حتى هذه الغاية معنى ذلك انه يكون محافظا على - 00:16:34ضَ

التغطية فهذا فيه تأكيد التغطية. نعم بعض الناس يجعل ماء للسواك لكي يكون السواك لين من رطوبة الماء. اليس هذا الحديث الذي معنا من قبيله كما هو معلوم يعني لو لو وضع في الاناء يعني يصير تحمر - 00:16:46ضَ

يعني يتلف ولا يستفاد منه ولكن عند استعماله وبله فانه يحصل يحصل به المقصود ولكن الحديث كما عرفنا هو ضعيف يعني لا يحتج به يعني ما يقال انه يعني يتخذ بناء للسواك - 00:17:07ضَ

يعني يخصص اناء للسواك قال رحمه الله تعالى باب غسل الاناء من ولوغ الكلب قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي رزين قال رأيت ابا هريرة - 00:17:25ضَ

رضي الله عنه يضرب جبهته بيده ويقول يا اهل العراق انتم تزعمون اني اكذب على رسول صلى الله عليه وسلم ليكن لكم الهناء وعلي الاثم. اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه - 00:17:49ضَ

يقول اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات ثم ذكر هذه التربية وهي اصل غسل الامام من بلوغ الكلب سبعا ولا بس لا ما فصل نعم آآ الاناء الذي يضع فيه الكلب - 00:18:09ضَ

يغسله سبع مرات وهذا يدل على غلظ النجاسة التي تكون يعني من الكلب ومن فمه وانه يغسل بهذا العدد بخلاف يعني الغسل من النجاسات الاخرى فانها تكون يعني لم يصل الى او بحصول الطهارة وان لم يصل - 00:18:35ضَ

ويكون يعني ثلاثا واما بالنسبة للكلب فانه يؤتى بسبع غفلات ليكون الاولى من هنا بالتراب ايضا ويقولون منهن بالتراب كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:19:01ضَ

فهذا الحديث وغيره من الاحاديث بمعنى دالة على غلظ نجاسة لعاب الكلب وانه اذا صار على الاناء فانه يجب ان اه يغسل بهذا العدد الذي جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا تكون الاولى منهن بالتراب - 00:19:19ضَ

تكون الاولى بالتراب. وجاء في بعض الاحاديث عثروه الثامنة بالتراب والاحاديث كلها جاءت في سبع ففسر ذلك بان الغسلة الاولى تكون فيها تراب وفيها ماء جمعت بين التراب والماء ان يكون كانها صارت ثمان - 00:19:40ضَ

يعني اضافة التراب الى الماء او الغسلة الاولى يعني يكون اه اه تكون بثماني وللحين انها سبع بلغ علمها سبعون ليست بثمان فيحمل ما جاء في الحديث في ذكر الثامنة على على ما جاء في بعض الاحاديث اولاهن بالتراب - 00:20:02ضَ

اولاهن بالتراب فيكون الاولى فيها تراب وماء فاعتبرت اما واحدة او اثنتين باعتبار ان اما شيء والتراب يعني شيء اخر لكن لا تصل الى ثمان بان تكون الاولى التي فيها تراب وماء واحدة ثم يتجاوز السابعة ويؤتى بثامنة - 00:20:23ضَ

فان العلماء فسروا هذا بهذا الحاصل ان ان ان الكلب جاءت السنة في آآ تطهير من ولوغه بالاناء بان يطهر الاناء بهذه العدد وبهذا المقدار من الغسلات وهو دال على غلظ نجاسته وعلى عظم نجاسته وان الاحتراز منه مطلوب - 00:20:44ضَ

الاتيان بهذا العدد دون التقصير او النقص من هذا العدد الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو هريرة رضي الله عنه يعني اه اكثاره من يعني اكثاره من الاحاديث يعني اه جعل بعظ الناس يعني اه اه - 00:21:12ضَ

اخشى ان يكون يعني فيها شيء من الغلط او شيء فيها من الخطأ هو معلوم ان ابا هريرة رضي الله عنه من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ما يأتي عن اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:21:36ضَ

اه ويثبت عنهم ويضيفونها الى الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يعول عليه وابو هريرة رضي الله عنه وان كان متأخر للاسلام لانه اسلم يعني عام خيبر يعني في السنة السابعة - 00:21:47ضَ

ومع ذلك هو اكثر الصحابة حديثا لان ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم جعلته آآ يظهر بهذا القدر الكبير من الاحاديث الذي لم ينقل لاحد من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما نقل عنه - 00:22:00ضَ

للنبي صلى الله عليه وسلم وكون الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له وكونه بقي في المدينة ولم يخرج منها والناس يفدون الى المدينة ويصدرون عنها ويحرصون على على الالتقاء باصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ايضا مراسيل الصحابة - 00:22:15ضَ

لان لانهم يأخذون عن الصحابة. الصحابة يأخذون عن الصحابة فيكون مما سمعه منه صلى الله عليه وسلم او سمعه ممن سمعه منه من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كونه مما دعا له دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالحفظ وكونه بقي في المدينة آآ كل هذا يدل على ان ما جاء عنه من الحديث - 00:22:31ضَ

انه يعول عليه اذا اذا صح الاسناد واذا ثبت الاسناد آآ بذلك ولم يوجد ما يعارضه مما هو اقوى منه فانه يعول على ما يأتي عنه ولعل ما ذكر من كلامه مع اهل العراق - 00:22:55ضَ

يعني ان انه قد جاء بذكر سبع وان فيهم من يرى انه يكتفى بثلاث فيعني آآ اه يرون ان ما جاء عن ابي هريرة فانه قد يكون فيه شيء من الخطأ - 00:23:13ضَ

فهو يقول رضي الله عنه ليكن لكم غرم وهو علي غنم ليكن لكم غنم وعلي غنم يعني اه انا هذا الذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم اذا اخذتوا به فانتم استفدتم - 00:23:28ضَ

من اه العمل بشيء جعل الرسول صلى الله عليه وسلم وانا الذي علي غرمه لكونه لكونه اخدته ولكوني تحملته فانا المسؤول عنه من ناحية التحمل وانتم الذي تستفيدون منه فاذا كان آآ فانتم آآ - 00:23:42ضَ

عليكم انكم تأخذوا مما جاء عن اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وتعملوا به. وهم الذين عليهم غرمة وانتم لكم غنمه. وهي فائدة او الاستفادة منه والعمل به اه اه الاخذ بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق ذلك الصحابي. نعم - 00:24:02ضَ

رأيت ابا هريرة يضرب جبهته بيده يعني ما ادري يعني يمكن للاستغراب او للتعجب او التعلم يعني من مثل هذا الكلام نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة اصحاب الكتب الا الترمذي - 00:24:28ضَ

عن ابي معاوية محمد ابن حازم اصحاب الكتب. عن الاعمش سليمان ابن مهران ثقة في اصحاب الكتب عن ابي رزين هو بن سعود بن مالك في قافلة البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي هريرة. نعم - 00:24:51ضَ

قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا رح ابن عبادة قال حدثنا مالك ابن انس عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات - 00:25:13ضَ

نعم وهذا مثل الذي قبله نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى عن روح ابن عبادة. ثقة في اصحاب الكتب المالك ابن انس وهو امام دار الهجرة محدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة وحديث اخرجه اصحاب - 00:25:33ضَ

عن ابي الزناد المرة دي كده. عن الاعرج المعرج هو عبد الرحمن بن هرمز اصحاب الكتب عن ابي هريرة قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبة عن ابي التياح قال سمعت مطرفا يحدث - 00:25:50ضَ

عن عبدالله بن المغفل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب. وهذا مثل الذي قبله وذكر الثامنة - 00:26:11ضَ

اللي كما عرفنا الاحاديث كلها جاءت بذكر السبع ولا في ذكرى الثامنة ولكن جاء في بعض هؤلاء هن بالتراب يعني سبع وقال اولاهن بالتراب فهذا يدل على انها سبع وانها ما ما تزيد. لكن قد يكون ذكر الثامنة على اعتبار ان الغسلة الاولى مكونة من شيء - 00:26:28ضَ

فكانت كانها ثمان مع انها واحدة يعني ماء وتراب آآ يعني يكون اه اه راسلة اعتبرت بمثابة غسلتين واحدة بالما وواحدة بالتراب والا فان العدد لا يتجاوز ثمان لا يتجاوز سبعا والغسلة الاولى فيها تراب وماء - 00:26:50ضَ

وبهذا يوفق بين ما جاء في اولاهن بالتراب وجاء الثامنة في التراب قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن شبابه هو لاصحاب الكتب عن شعبة شباب الحجاج وهو اصحاب الكتب عن مطرف - 00:27:13ضَ

بن عبدالله اصحاب الكتب عن عبد الله ابن المغفل رضي الله عنه اخرج له اصحاب الكتب قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا عبد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما - 00:27:38ضَ

قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات ثم ذكره يحيي عن عمر وهو مثل الذي قبله. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى عن ابن ابي مريم سعيد وهو فقه خجله اصحاب الكتب؟ عبد الله ابن عمر وهو العمري - 00:27:57ضَ

المكبر وهو ضعيف اخرج له؟ مسلم واصحاب السنن؟ نعم. عن نافع ابن عمر. نافع ابن عمر ثقة في اصحاب الكتب وعبد الله ابن عمر احد العبادلة الاربعة الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:28:23ضَ

واحد وسبع مكثرين من حديثه ترجمة باب غسل الاناء من ولوغ الكلب ذات الاسئلة في غير البلوغ في الاناء كبعضهم يقول خاصة وهم يعيشون في بلاد الغرب الكلاب بكثرة تلحس الثياب. ما يلزم غسله بهذا العدد وانما يعني ذكر الاناء - 00:28:34ضَ

هو الذي يعني يسير فيه لان ديننا كما هو عنه هو الذي يستعمل في الشرب يستعمل يعني في الاستعمال للوضوء الانية فيعني وايضا يعني كونه يعني ولغ فيه حرك فيه لسانه يعني واكثر من ذلك يعني في الغالب لانه اذا كان يشرب يعني يتكرر - 00:28:56ضَ

اه يعني يحصل يعني اه اه تمكن النجاسة فالماء يراق كما جاء في بعض الاحاديث يعني جاء في بعض الروايات فليرقه ويغسل هنا سبع مرات واما اذا مثلا لمس الثوب او يعني او يعني لسانه يعني او عض اللسان لا يقال ان - 00:29:16ضَ

محل عضة او كذا انه يغسل سبع مرات ووحدة بالتراب النجاسة ويغسل المكان وكذلك الثوب لكن لا يغسل سبع مرات جاء في الاناء وهو الذي يعني يكون اه محل اه كثرة الاستعمال والكذب له ويكون يعني فيه استعماله - 00:29:40ضَ

الشرب واستعماله في الوضوء واما الثوب فاذا اصابته النجاسة فلم يغسل. يعني حتى يتحقق من طهارته لكن لا يلزم فيه التسبيح. ولا يلزم فيه التدريب ها اه هل بوله وروثه - 00:30:01ضَ

كذلك يغسل منه سبع مرات ما ما جاء شيء يدل على هذا وانما الحديث جاء في في الولوغ واما النجاسة يعني يعني الذي يظهر ان الحديث يعني في واما نجاسته - 00:30:22ضَ

ان كونها تغسل سبع وتعفر الثامنة بالتراب يعني سواء كانت على في اي مكان من الارض او في اي على اي حال يبدو ان هذا خاص ما الحكمة من الامر بغسل الاناء سبعا ولم يؤمر بغسل الصيد - 00:30:43ضَ

نعم سيدنا كما هو معلوم الصيد يعني مثل ما قلنا انه لو لو عض انسان يعني ما يلزم يعني مكانه وكذلك الثوب فيعني ينظف يعني يتحقق من زوال اثر النجاسة - 00:31:04ضَ

لا يقوم بهذه الطريقة وانما هذه جاءت في الاناء ولم تأتي لا في الصيد ولا في غيره ما ذكره الشارح عن اختلاف النسخ في عبد الله وعبيد الله. نعم يعني على كل سواء كان عبودية الثقة المصغر الثقة او كان المصغر والحديث صحيح - 00:31:26ضَ

يعني بالطرق الاخرى يعني الاشكال لو ما جا الا من هذا الطريق هذا نجي فيه الاشكال واما ما دام الاحاديث كثيرة من غير عن غير ابن عمر وهي صحيحة وثابتة فهذا الحديث يكون ثابتا ولو كان الذي فيه المكبر - 00:31:47ضَ

قال رحمه الله تعالى باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك باب الوضوء بسؤر الهرة. نعم. والرخصة في ذلك. نعم. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا زيد ابن - 00:32:12ضَ

قال اخبرنا ما لك بن انس قال اخبرني اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة الانصاري عن حميدة بنت بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب رضي الله عنها وكانت تحت بعض - 00:32:32ضَ

ابي قتادة انها صبت لابي قتادة رضي الله عنهما يتوضأ به فجاءت هرة تشرب فاصغر لها الاناء وجعلت فجعلت انظر اليه. فقال يا ابنة اخي اتعجبين؟ قال قال رسول الله صلى الله - 00:32:49ضَ

عليه وسلم انها ليست بنجس هي من الطوافين او الطوافات ثم ذكر الوضوء آآ من شؤم الهرة والرخصة في ذلك وان الوضوء سائغ من الشيء الذي ولغت فيه الهرة وان الحكم ليس مثل الكلب الذي مر انه يراقي الماء ويغسل الاناء سبع مرات والثامنة بالتراب او الاولى بالتراب - 00:33:11ضَ

فنجاسته مغلظة يعني هنا جاء التخفيف على هذه الامة الوضوء مما تمسكه الهرة يعني اذا شربت من اناء فانه يتوضأ من ذلك الاناء ولا يقال انه تنجس وهذا من تأشير الله عز وجل بان هذا الذي ابتلي يبتلي به الناس ويكون معهم في بيوتهم ويكون يعني التحرز منه في غاية المشقة الله - 00:33:42ضَ

الله سبحانه وتعالى يسر وخفف على الناس لكن اذا كانت النجاسة يعني طارئة يعني رؤية في فمها النجاسة واثار النجاسة فهذا شيء اخر يعني هذا للشيطان واما يعني اه كونها ما يعني فيها نجاسة في فمها - 00:34:12ضَ

وانما اه يعني باقية على الاصل فان ثغرها واستعمالهما لا يؤثر لا يؤثر بل هو سائق والرسول صلى الله عليه وسلم قال انها من الطوافين عليكم الطوافات يعني ان هذا من تخفيف الله عز وجل. لانه لو آآ امر الناس - 00:34:30ضَ

او اوجب على الناس ان يتوضأوا او ان يمتنعوا من سور الفرار التي عندهم في البيوت لكان في ذلك عليها مشقة من يتحرز من هذا ولا يمكن لان الهرة يعني تأتي لنا وتشرب منه الله تعالى دافع عن الحرج عن الناس في ذلك - 00:34:51ضَ

فاذا يجوز استعمال سؤر الهرة والوضوء منه وانه آآ لا بأس بذلك وقد وهذا حديث ابي قتادة رضي الله عنه الذي آآ لما كانت آآ زوجة احد بنيه كانت تصب عليه ماء - 00:35:12ضَ

اتت له بماء يعني يتوضأ به فجاءت مرة تريد ان تشرب فاصابها الاناء فشربت وصارت تلك المرأة التي ابنه تنظر اليه يعني كانها متعجبة فقال لها تعجبين من ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انها ليست من الجنسين انها من الطوافين - 00:35:32ضَ

عليكم الطوافات فدل هذا على اه اه طهارة اه الماء الذي تشرب منه الهرة وانه لا بأس من استعماله. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن زيد ابن الحباب. هو صديق خرج له وخرج القراءة ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن ما لك ابن انس. نعم. عن - 00:35:52ضَ

اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة وهو ثقة فليصحب الكتب الكتب نعم. عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة وهي؟ مقبولة الى ان اصحاب السنن. نعم. عن كبشة بنت كعب قال لها - 00:36:20ضَ

اصحاب السنن. نعم. وكانت تحت بعض ولد ابي قتادة. وهذا يدل على ان يعني المرأة في البيت اخدم زوجها وكذلك وكذلك تخدم والد زوجها اذا كان عندها من الاداب ومن الاخلاق الكريمة والمعاملة الحسنة لان هذه زوجة ابنة وهي التي تقدم له - 00:36:36ضَ

اه اه الماء الذي يتطهر به. نعم انها صبت لابي قتادة. نعم صبت له ماء يعني واعطتني اياه كأنه يعني ما ان يتوضأ به. نعم يعني صبت له من اناء او من شقاء من قربة - 00:37:04ضَ

يعني في اناء على قدر الوضوء او اه اناء كبير اه صبت منه يعني في اناء اه يتوضأ به واحضرته اليه. نعم ابو قتادة او وقعت هذه الحادثة الحارثة بالربعي اصحاب الكتب - 00:37:28ضَ

من الطوافين او الطوافات. يعني هذا شك يعني هل قال الطوافين او الطوافات لكن هنا نقل عن مبارك كوري ينقل عن حافظ بن حجر بان قال ليست للشكل وروده بالواو في روايات اخرى - 00:37:50ضَ

التنويع ويكون ذكر الصنفين من الذكور والاناث كذا في الملقاة يحتمل ابو المحتمل هو محتمل ان يكون شك قال حدثنا ابو حجر عمرو ابن رافع واسماعيل ابن توبة قال حدثنا يحيى ابن زكريا ابن ابي زائدة عن حارثة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها - 00:38:12ضَ

انها قالت كنت اتوضأ انا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد قد اصابت منه الهر قبل ذلك وهذا مثل الذي قبله يعني النبي صلى الله عليه وسلم - 00:38:45ضَ

الوضع هو تقول عائشة نعم هي والرسول صلى الله عليه وسلم توضأ من اناء واحد قد شربت منه الهرة قبل ذلك يعني ان انها انه سأظهر يعني شؤر هرة لانها شربت منه - 00:39:02ضَ

ويكون يعني هذا الحديث مثل مثل حديث اه حديث ابي قتادة المتقدم يدل على اه ان شؤر الهرة يتوضأ به وانه لا يعني ينجس وهذا بخلاف الكلب. نعم قال حدثنا ابو حجر عمرو ابن رافع ابن ماجة واسماعيل ابن توبة هو صدوق له ابن ماجة - 00:39:21ضَ

عن يحيى بن زكريا بن ابي زائدة. ثقة في اصحاب الكتب عن حارثة حارثة ابن ابي الرجال وهو ضعيف الترمذي وابن ماجة عن عمرة عمرة بنت عبد الرحمن وهي ثقة فلاصحاب الكتب الستة. من عائشة - 00:39:51ضَ

الان شهد الله تعالى عنها ام مؤمنين حارثة هذا يروي عن جدته يروي عن جدته عمرة لان العورة هي ام ابي الرجال قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد يعني ابا بكر حنفي. قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن - 00:40:08ضَ

ابيه عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هرة لا تقطع الصلاة لانها من متاع البيت ثم ذكر هذا الحديث - 00:40:37ضَ

ان الهرة لا تقطع الصلاة لانها من متاع البيت قولهم متاع البيت مثل قولهم الطوافين والطوافات اننا كون هذا البيت وكونها يعني ملازمة للبيوت والناس يصعب عليهم التحرز منها يعني لا في صلاتهم ولا في وضوئهم - 00:40:57ضَ

الله عز وجل خفف ويسر فجعلها لا تؤثر لكن كما هو معلوم كل شيء يمنع من المرور بين المصلي وبين سترته يعني سواء كان انسانا او حيوانا صغيرا او كبيرا - 00:41:16ضَ

لكن آآ القطع لا لا تقطع الصلاة لان القطع انما جاء في المرأة والحمار والكلب هذا هو الذي جاء فيه وغيره وهذا الحديث هو يؤكد الاصل او هو يدل على البقاء على الاصل وهو ان الاصل - 00:41:32ضَ

انه لا يقطع صلاته الا ما جاء الدليل على انه يقطع فاذا الحديث هو باء مبق على الاصل وقد اختلف في رفعه ووقفه وبعضهم ضعف ان يكون موقوفا لانه يكون مرفوعا وقال ان الذي آآ رفعه - 00:41:52ضَ

الذي وقفه انه آآ يعني آآ يعني آآ ارجح وقفه ارجح من من رفعه لكن الذي يبدو انه سواء كان اه اه ثبت موقوفا او مرفوعا وبعض اهل العلم يقول ان ان - 00:42:15ضَ

ان ان ان الرفع زيادة من ثقة فتكون مقبولة والامر لا اشكال فيه يعني آآ سواء كان موقوفا او مرفوعا لكن مرفوع انه مضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:42:34ضَ

والحكم انه باق على انه بطل عاصم انه لا يقطع لا يقطع الصلاة كغيرهم الاشياء التي ما جاء انها لا تقطع الصلاة وكل ما ما لم يأتي انه قال صلاته يقطع صلاته - 00:42:49ضَ

وهذا فرد من افراد ما لا يقطع صلاته قال حدثنا محمد بن بشار اه هو الملقب باصحاب الكتب. عن عبد عبيد الله بن عبدالمجيد ابي بكر الحنفي وهو صدوق اصحاب الكتب نعم عن عبد الرحمن ابن ابي الزناد - 00:43:02ضَ

وهو صدوق اخرج له هذه تعليق الموسم في المقدمة من اصحاب الشمس عن ابيه عن ابي سلمة ابوه ابو الزناد وهو عبد الله خير اصحاب الكتب عن ابي سلمة وسلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف اخرجه اصحاب الكتب - 00:43:23ضَ

عن ابي هريرة يقول اه نقل المباركفوري عن بعض العلماء استحباب تربية الهرة من اجل هذا الحديث وللمشقة من التحرز منها هل هذا صحيح ما يدل على ولا يعني معناه ان ذاك اللي ما عنده حرة يروح يدور له حرة يربيها - 00:43:41ضَ

ابدا واذا تخلص منها وسلم منها فهو اولا. لكن اذا جاءت ابتلي الناس بها الله تعالى يسر لكن كونه قال سنة وان الناس يعني يربون الفرار اه من حيث اه سؤر بعض الحيوانات - 00:44:07ضَ

يعني كالفأرة مثلا هم الفأرة يعني كذلك التحرز منها صاد مثل الفرة وان كانت انها يعني يعني ان احنا نجلس اهو والفرة اذا اكلتها وصار اثر الدم في فمها يعني تكون النجاسة مشاهدة - 00:44:38ضَ

لكن آآ الهرة لو جاءت ماء يعني ما يقال انه تنجس التقييد او او الظابط جعل الظابط انما كان كالهرة في الخلقة او ما دونها مشعره طاهر هذا الضابط صحيح - 00:45:00ضَ

يعني كونها ما في الخلقة وما دونها كونها الحد الاعلى ما في يعني ما نعلم عليه شيء يعني شيء يدل عليه مر معنا في ابي داوود باب سعر الهرة حديث عن داوود ابن صالح بن دينار التمار عن امه ان مولاتها ارسلتها بهريسة الى عائشة رضي الله عنها - 00:45:20ضَ

فوجدتها تصلي فاشارت الي ام ضعيها فجاءت هرة فاكلت منها فلما انصرفت اكلت من حيث اكلت الهرة. فقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من - 00:45:45ضَ

عليكم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. وقال الشيخ الالباني رحمه الله صحيح. نعم. في الاشكال يعني هذا يؤيد الاكل؟ نعم نعم قال رحمه الله تعالى باب الرخصة بفضل وضوء المرأة - 00:46:04ضَ

قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل او يتوضأ فقالت يا رسول - 00:46:25ضَ

تقول الله اني كنت جنبا فقال الماء لا يجنب ثم ذكر الوضوء بفظل المرأة الرخصة بفظل وظوء المرأة. الرخصة بفظل وظوء المرأة يعني المقصود بفضل وضوئها يعني الماء الذي يبقى - 00:46:45ضَ

بعد وضوئها مثلا توضأت من اناء وبقي فيه بقية هذا يقال له فضل الوضوء. لانها توضأت منه وبقي بقي بقية فهذا الماء الذي بقي هو طاهر يتوضأ به يتوضأ به - 00:47:05ضَ

ولو كانت التي استعملته جنبا بمعنى انها ادخلت يدها فيه وهي جنب فان ادخالها لا يؤثر لا يؤثر لا يسلبه الطهورية بل هو طهور. والرسول صلى الله عليه وسلم توضأ منه في هذا الحديث - 00:47:24ضَ

ولما قالت له انها كانت جنب قال ان الماء لا يجلب. يعني ان ان ذلك لا يوفر مثل هذا مثل ما قال حيضتك ليست بيدك يعني لما كانت آآ يعني رأسها لها يعني - 00:47:40ضَ

من داخل الحجرة وهي يعني ترجله او يعني تخدمه صلى الله عليه وسلم وقالت انها يعني انها ان الحياة القانونية ليست حيضتي هي ديدياني معناها انه ما تلامسه الحائض بيدها ما ما يؤثر - 00:47:56ضَ

فكذلك اه الجنب يعني اذا ادخل يده في اناء او اغتسل من اناء يعني وادخل يده فيه فانه باق على طهوريته آآ احدى زوجاتها اغتسلت من الجنابة من صاحبه او الجفنه وهي الوعاء - 00:48:13ضَ

الصحف الكبيرة وبقي فيها بقية وتوضأ منها النبي صلى الله عليه وسلم واحضرته بالواقع الذي قد حصل وانه قد يعني يكون الامر يختلف عن اه عما يعني انه قد يكون يختلف بانه لا يتوضأ منه ولا منه الرجل فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الماء لا يجنب يعني انه طهور - 00:48:37ضَ

على طهوريته ولو استعمله الجنب وادخل يده فيه. نعم وعن ابن عباس قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة يعني يبدو انه يعني فيها يعني منها مهوب يعني وسطى - 00:49:01ضَ

لكن اه اقول له معناها انه منها ليس فيها جفنة باثناء يعني صحفة كبيرة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل او يتوضأ فقالت يا رسول الله اني كنت جنبا. يعني وقد استعملت يعني هذا الماء وهذا بقيته - 00:49:21ضَ

وقال ان الماء لا يجنب يعني كون كونها نفسك ادخلت يدها في الاناء تغرف لتغتسل هذا لا يؤثر في طورية الواقع باق على طهوريته طه طهور نعم لكن تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الزوجة كان يعني كأن في ذهنها ان - 00:49:43ضَ

كانها يمكن النجاسة الجنابة انها تؤثر وان الجنب اذامس سماء يعني ادخل يده في الاناء ان ذلك يؤثر فالرسول صلى الله عليه وسلم بين له مثل ابو هريرة وانا جالس وانا على على غير طهارة فقال ان المؤمن لا ينجس كان جنبا - 00:50:06ضَ

انا كنت جنبا وكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة فقال ان المؤمن لا يجوز نعم كانها خشيت ان يكون عملها هذا يعني انه يؤثر فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بالواقع فبين لها انه - 00:50:25ضَ

لا بأس وانه ما خرج عن طهوريته وطهوريته قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة عن ابي الاحوص هو سلام ابن سليم اصحاب الكتب عن سماك ابن حرب صدوق في البخاري تعليق المسلم مع اصحاب السنن - 00:50:45ضَ

عن عكرمة مولى ابن عباس اصحاب الكتب عن ابن عباس ما قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:51:04ضَ

ان امرأة من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة فتوضأ او اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من فضل وضوئها لهذا مثل الذي قبله قال حدثنا علي بن محمد النسائي في مسند علي وابن ماجة عن وكيل وكيل الجراح الرئاسي ثقة اصحاب الكتب - 00:51:20ضَ

عن سفيان هو الثوري ثقة عند اصحاب الكتب عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى واسحاق بن منصور. قالوا حدثنا ابو داوود. قال حدثنا - 00:51:45ضَ

عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم توضأ بفظل غسلها من الجنابة - 00:52:02ضَ

ثم ذكر هذا الحديث وهو بمعنى وفي هذا تعيين المرأة التي آآ توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفظل غسلها من الجنابة هذا فيه تعيين المرأة وقد تكون هي وقد تكون غيرها غيرها وان الحكم واحد لكن اه كونه حصل منها بالفعل - 00:52:22ضَ

انها الرسول توضأ بفضل وضوئها من الجنابة قد تكون هي والحديث مثل الذي قبله يعني يدل على جواز الوضوء او الاغتسال بفضل وضوء وضوء المرض قال حدثنا محمد بن المثنى - 00:52:43ضَ

اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب ومحمد بن يحيى واسحاق بن منصور. هو اسحاق منصور هو الكوشج. وهو ثقة من اصحاب كتب الله ابا داود. عن ابي داود ابو داوود هو الطيالسي ثقة اخرجه مسلم واصحاب السنة. عن شريك نعم - 00:53:02ضَ

كريم بن عبد الله النفعي الكوفي صديقه اخرجه بخارج تعليق عن مسلم واصحاب السنة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة. ميمونة بنت الحارث الهلالية ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها - 00:53:20ضَ

اخرج حديث عن اصحاب الكتب الستة قال رحمه الله تعالى باب النهي عن ذلك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داوود قال حدثنا شعبة عن عاصم الاحول عن ابي حاجب عن الحكم بن عمرو رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى - 00:53:32ضَ

ان يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. ثم لما ذكر الباب الاول الذي هو الوضوء من فضل وضوء المرأة او في ذلك ذكر الاحاديث التي جاءت في النهي الرخصة ثم اتى بالحديث النهي - 00:53:56ضَ

وقد اورد آآ ابن ماجة عدة احاديث وقد جمع العلماء بين الاحاديث الدالة على الرخصة والاحاديث الدالة على النهي الحملة النهي على التنزيه وان الرخصة قائمة وان ذلك سائق وجائز - 00:54:17ضَ

او انه يحمل اه الفضل الذي يمنع منه فيما اذا كان المتساقط من اعضاء وضوئها اه هو الذي يتوضأ به بمعنى انها توضأت في طشت تغسل وجهها بطشت ثم المتساقط يكون في الطشت - 00:54:39ضَ

وكذلك ايديها يديها يكون في الطشت ورجليها وما الى ذلك فيكون هذا الماء المتجمع طقشتي هو مستعمل في الوضوء سيكون النهي محمول على هذا لان هذا لانها يعني اه لان هذا يعني اه ما ان رفع به حدث - 00:55:03ضَ

رفع به حدث فلا يرفع به حدث اخر رفع به حدث فلا يرفع به حدث اخر لانه مع المستعمل اما كون الاناء يقع منه ثم يبقى في فظله هذا باق على طهوريته - 00:55:27ضَ

فقال يعني بعض اهل العلم في الجمع بين الاحاديث بان لحمل احدهما في على الماء الذي متساقط من اعضائها ليكون يعني معناه انه استعمل لتطهر بما تطهر به يعني ماء المستعمل هو نفسه المستعمل الذي في الطشت المستعمل - 00:55:42ضَ

او انه محمول على كراهة التنزيه يعني والجواز هو صحيح وهو الذي يعني لا اشكال فيه وهذا يحمل على كراهة التنزيل اما هذا واما هذا يحمل على هذا وعلى هذا - 00:56:04ضَ

يعني ان غالبا احياء مو غالبا احياء النساء تكون مثل يعني تكون حائض او انه يعني يعني آآ او يعني فيكون يخشى ان يكون يعني وصل اليها شيئا او وصل يعني شيء منها يعني قد يكون ذكر المرأة يعني - 00:56:20ضَ

وانه لا يتوضأ بفظل وضوئها وان هي جاءت على اعتبار انه قد يظن او قد يعني يكون كونها يعني عليها حيظ ويعني فيها شيء من النجاسة قد تصل الى النوم وهذا شيء بعيد - 00:56:46ضَ

قال حدثنا محمد بن بشار عن ابي داوود عن شعبة عن عاصم عاصم الاحوال؟ نعم هو عاصم بن سليمان وهو الفقه خرج له؟ اصحاب الكتب؟ نعم. عن ابي حاجب. وهو - 00:57:03ضَ

زواجه ابن عاصم صدوق نفر الى اصحاب السنن. نعم. عن الحكم ابن عمرو وهو البخاري واصحاب السنن قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا المعلا ابن اسد قال حدثنا عبد العزيز ابن المختار قال حدثنا عاصم الاحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه انه قال نهى رسول - 00:57:20ضَ

الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل وضوء الرجل يشرعان جميعا وهذا نعم قال ابو عبد الله ابن ماجة الصحيح هو الاول والثاني وهم - 00:57:47ضَ

المتن عن عبدالله بن سرجس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل وضوء الرجل ولكن يشرعان جميعا قال ابو عبد الله ابن ماجة الصحيح هو الاول والثاني وهم - 00:58:10ضَ

اه يعني هذا الحديث مثل الذي قبله الا ان فيه زيادة ان الرجل يعني لا يغتسل بفضل وضوء المرأة وانهما يشرعان جميعا يعني بمعنى انهما يتناوبان على على الاناء يعني هذا يغرف وهذا يغرف يعني انهما يفتح ميدانه جميعا - 00:58:34ضَ

لكن الاحاديث التي وردت يعني وجاءت يعني هو الاول الذي يعني كما جاء في الحديث السابق السابق الذي قبل هذا ان فيه نهي عن الفضل وضوء المرأة وضوء الرجل وجاء في هذا الحديث وكذلك ايضا ليعترف جميعا ايضا هذا جاء في احاديث اخرى فاذا كان الثاني الذي هو - 00:58:56ضَ

الرجل بفضل وضوء المرأة هذا هو الذي وهمه قال حدثنا محمد ابن يحيى عن المعلى بن اسد. هو واصحاب الكتب الا ابا داوود في القدر عن عبد العزيز ابن المختار وهو - 00:59:22ضَ

اصحاب الكتب. نعم. عن عاصم الاحول عن عبد الله بن شرجس مسلم واصحاب السنن نعم الصحيح هو الاول والثاني وهم كلام لماجد. ها؟ اذا كان الاول اللي هو قال في الوضوء وضوء فضل وضوء المرأة - 00:59:39ضَ

البوصيري يقول قال البوصيري عقب كلام ابن ماجة قال المزي يعني ان الصواب حديث عاصم عن ابي حازم عن الحكم بن عمرو وحديث الحكم بن عمرو رواه ابن ماجة قبل - 01:00:04ضَ

هذا الحديث يعني يقصد ان الحديث الاول ايه لكن الحديث الثاني فيه ما يطابق الحديث الاول وكذا رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وقال في السنن الكبرى بلغني عن ابي عيسى الترمذي. الشعبة. يقول الثاني - 01:00:16ضَ

غني فيه عبد العزيز بن المختار عن عاصم الاحول عن عبد الله بن سرجس. مم يعني في تكملة يا شيخ يقول بلغني عن ابي عيسى الترمذي عن البخاري انه قال حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب الصحيح موقوفا. ومن رفعه فقد اخطأ - 01:00:34ضَ

منذ البوصيري وحديث عبد الله بن سرجس له شاهد من حديث ابي هريرة رواه ابو بكر ابن ابي شيبة موقوفا. لما يكون الوقف الرابع. كان نعم اه لكن اه لكن الجملة الاولى منه هي مطابقة موجودة في الحديث الاول. الذي الذي هو الذي قال ما هو - 01:00:54ضَ

فلم يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة. نعم. لكن الاشكال في كون الرجل يعني الرجل يعني المرأة وان يغترفا جميعا فان فان الحديث الاحاديث اللي مرت معلوم الرسول توضأ بعدما فرغت تلك من اغتسالها - 01:01:18ضَ

يعني معناه ليس بلازم انه يعني لازم يكون في اغتراف وان هذا يدخل وهذا يدخل يده وهذا يدخل يده. بل اذا فرغت المرأة من الوضوء يمكن ان يتوضأ الرجل لكن الاشكال في قضية كون الرجل يتوضأ منهي ان يتوضأ بفضل وضوء المرأة وانهم يغترفا جميعا يعني ما ما يأتي الرجل - 01:01:44ضَ

بعد ما تفرغ ويتوضأ نعم المرأة بفضل الرجل جاء هو الرجل نعم نعم هذه الزيادة للمرأة من فضل الرجل نعم يعني الرجل بفضل المرأة هو مطابق الحزب السابق نعم فاذا اه الحديث ان متفقان على هذا - 01:02:05ضَ

والزيادة هنا ما جاءت في المرأة بفضل بفضل الرجل وان يغترف جميعا وان يعترف جميعا الاقتراف جميعا يدل على خلافه لحديث سابقة التي فيها انها هو ان الرسول جاء اراد ان يتوضأ فقالت انها - 01:02:29ضَ

اه انها كانت جنبا فقال ان الماء لا يجنب نعم قال ابو الحسن ابن سلمة حدثنا ابو حاتم وابو عثمان البخاري قالا حدثنا المعلى بن اسد نحوه قال ابو الحسن ابن سلمة حدثنا ابو حاتم. ابو حاتم هو محمد ابن دريش البخاري ومسلم. خالد ابن داوود. البخاري وابو داود - 01:02:49ضَ

المواجهة في التفسير والثاني وابو عثمان البخاري هو المعلم الاسد. قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن يحيى. قال حدثنا عبيد الله عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:03:14ضَ

له يغتسلون من اناء واحد ولا يغتسل احدهما بفضل صاحبه وهذا الحديث آآ فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع اهله معا يعني بحيث يغرف هذا ويغرف هذا ولا يغتسل - 01:03:41ضَ

بفضل صاحبه وهذا الحديث ظعيف لانه من رواية الحارث الاعور العري وهو مخالف ما تقدم من الاحاديث التي فيها التسبيح لان الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ اه بفضل وضوء المرأة ولم يكن اه يفعل ذلك معها وانما كان بعد فراغها - 01:03:59ضَ

الحديث ضعيف لانه من رواية الحارث الاعور عن علي. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى عن عبيد الله عن اسرائيل اصحاب الكتب عن ابي اسحاق هو الشفيعي عمرو بن عبدالله الهمداني الشبيعي ثقة لاصحاب الكتب عن - 01:04:25ضَ

وهو في حديثه ضعف اصحاب السنن. نعم. عن علي. علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين. ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الفضائل كثيرة وحديثه عند اصحاب الكتب الشتاء - 01:04:44ضَ

اداب. نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم رحمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين - 01:05:01ضَ

آآ يعني فعل ابن ماجة رحمه الله باب الرخصة على باب النهي هل يؤخذ منه انه يرى ان الناسخ والنفي او ان المتأخر هو النهي والله ما ادري عن طريقة النهي - 01:05:20ضَ

اخي المسلم رحمه الله يعني من طريقة انه يقدم النسوق ويؤخر النازح مما جاء في حديث الموضوع اننا نثبت انها وترك الوضوء بلا نفس في النار انه قدم على الاحاديث التي فيها الوضوء - 01:05:38ضَ

واخرج الاحاديث التي فيها ترك الوضوء ومنه حديث جابر كان اخر الامرين لترك الوضوء مما اسف النار فابن ماجة ما يدري عن طريقته يعني في هذا لكن الاحاديث التي الاول التي جاءت - 01:05:57ضَ

يعني يعني دالة على هذا فلا ادري هل هو قدمها وان طريقته آآ تقديم يعني ما هو اصح عنده بما هو اصح او العكس لا ادري هذا يحتاج الى تتبع - 01:06:17ضَ

اه هذه فائدة يقول عن الحديث الذي مر معنا عبد الله ابن عمر عن نافع ابن عمر وذكر الشارح ان في نسخة اخرى عبيد الله يقول قال المزي وقع في بعض النسخ عن عبيد الله وهو وهم - 01:06:36ضَ

من الصعاب المخضر لكن النتيجة واحدة يعني هو الاشكال الاشكال عندما يكون للحديث جاء من طريق من هذا الطريق والخلاف هل هو المصغر او المكبر لصحة الحديث ووعظ الحديث اذا كان ما جاءنا من هذا الطريق - 01:07:01ضَ

لكن اذا كان الحديث يعني جاء من طريقه الضعيف اللي هو مكبر ولكنه جاء مثله من طرق اخرى متعددة فيكون صحيحا من اجل غيره لا من لا منه هو نعم - 01:07:18ضَ

يقول السائل احسن الله اليك فضيلة الشيخ ما هي الكتب التي تنصحنا ان نحضر منها الدرس ونراجع فيها قبل الحضور اه الكتب يعني كثيرة ولا يلزم ان تكون من اه شروح ابن نافع - 01:07:33ضَ

وانما يعني من احسن ما يكون الفتح فيما يتعلق بالاحاديث التي هي موجودة في صحيح البخاري يعني يعني من اوسع الشروع ومن اوسعها فالحقيقة كان في صحيح البخاري فهو من احسن المراجع التي يرجع اليها في فصل الحديث - 01:07:52ضَ

ببيانها يعني ما يتعلق به وما سنن ابن ماجة يعني في الشرح فيه يعني كما هو معلوم ما ما هناك شرح وافي ومثل النسائي مثل المسائي لان النسائي يعني الشيخ محمد ادم شرحه شرحا واسعا - 01:08:09ضَ

وكذلك شرح يعني ما قبل الكتابة الطهارة يعني لشرح واسعا ولكن يعني حاشية السد هي الان التي متوفرة وموجودة وفيه كتب اخرى يعني كتب اخرى لكنها مختصرة واصحابها معاصرين. نعم - 01:08:27ضَ

هذا سؤاله عن الرضاعة يقول زوجتي ارضعت اختها مع ولدي في اشهرهم الاولى اكثر من رضعة ولكن لا تزيد على ثلاث رضعات لا يحرم الا الخمس ما زال لا يحرم الا الخمس الرضعات فاكثر - 01:08:53ضَ

والمراد بالرضعة نسكة الصبي للثدي واطلاقه وان اشبعت وما اشبعت هذه الروعة وقد تكون في مجلس واحد وتكون في مجالس. يمكن في مجلس واحد يكون رضع خمس رضعات وهو في حجرها - 01:09:14ضَ

يرضع ثم يطلق ثم يرظع ثم يطلق وهكذا فتنتهي الخمس فاذا وجد ثلاث خمس كل واحدة مستقلة عن الاخرى عصر التحرير. واذا كان اقل من ذلك فانه لا يحرم قال الثاني يقول هل هذه الرضيعة لها شيء من الميراث - 01:09:31ضَ

وضعفنا ما في ميراث كثر ولا قل لكن اذا كثر يحرم يصير في حرمة واذا اذا كان دول الخمس يعني وجود العجمة. لان الميراث ما في توارث عن طريق الرواح - 01:09:52ضَ

جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 01:10:08ضَ