بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد سنتابع القراءة من كتاب اختيارات شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه فيما يتعلق بمسائل الصيام - 00:00:02
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله اذا طهرت الحائض في اثناء - 00:00:22
نهار رمضان فعليها الامساك في اصح قولي العلماء لزوال العذر الشرعي وعليها قضاء ذلك اليوم اه هذه المسألة وهي ان المرأة اذا كانت حائضة ثم انها طهرت في اثناء النهار - 00:00:42
يعني طهرت في اثناء النهار فانها تمسك بقية ذلك اليوم. لانها ذهب عنها الحيض وهي طاهر فليس لها ان ان تفطر بقية اليوم كما كانت في اوله حائضة. لان الوقت الذي - 00:01:02
كان فيه حائطا وهو اول النهار هذه معذورة. وليس لها ان تصوم. واما ما كان في اخر النهار قد حصل الطهر واغتسلت وصارت طاهرا فان عليها ان تمسك. مثل مسافر مثل مسافر الذي يقدم - 00:01:22
والى بلده وكان مفطرا فانه يمسك. بقية يومه. لانه انتهى السفر وصار من اهل وصل الى بلده فيمسك بقية يومه. فالمسافر اذا قدم بلده يمسك بقية يومه والحائض طهرت وسط النهار تمسك بقية النهار. نعم. قال رحمه الله ولكنه لابد من القضاء. يعني هذا - 00:01:42
الذي اه امسك المسافر اخره وامسكت الحائض التي طهرت بعد طهرها اخره فان ذلك اليوم الذي اه حصل فيه الافطار في اول النهار يجب قظاؤه كالايام الاخرى التي حصلت في حال الحيظ او في حال السفر. نعم. قال - 00:02:12
رحمه الله المسافر اذا قدم في اثناء النهار في رمضان الى بلده فان عليه الامساك في اصح قولين العلماء لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم. وهذا مثل اه ما تقدم بالنسبة للحياة يعني اه - 00:02:32
الحائض هو المسافر كل منهما اذا اه وصل المسافر الى وصل نصف النهار الى بلده والحائض اذا طهرت وسط النهار كل منهما يمسك بقية ذلك اليوم. فلا فرق بين حال المسافر وحال الحائط. في هذه المسألة. قال - 00:02:52
الله المرأة التي قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معها مادة بنية اللون تستمر خمسة ايام وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر لمدة ثمانية ايام بعد الخمسة الاولى فان كانت الايام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض وعليها ان تصلي فيها - 00:03:12
وتصوم وتتوضأ لكل صلاة؟ لانها في حكم البول وليس لها حكم الحيض. اما ان كانت هذه الخمس متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض وتحسب من العادة. الحائض اذا كان حصل لها - 00:03:42
قبل نزول الدم مادة يعني يعني فيها غبرة ليست صافية ليس فيها كدرة وليست مثل الدم فان هذه هذه المدة او هذه المادة التي اذا كانت منفصلة عن عن الحيض - 00:04:02
بمعنى انه حصل ايام فيها هذا يعني هذا يعني هذه الذي حصلها من الكدرة ان كان منفصلا ثم طهرت ثم جاء الحيض هذه لا علاقة لها بالحيض. لانها آآ لا تعتبر حيظا وهذه مثل مثل البول ومثل الاستحاظة التي لا لا تعتبر حيظا - 00:04:22
فاذا كانت هذه الايام هذه الايام التي فيها المادة التي فيها كدرة وغبرة او صفرة وليست دما ان كانت منفصلة فانه فانها ليست من حيض. وان كانت متصلة بالحيض بمعنى ان الايام متصلة يعني بعضها فيه كدرة - 00:04:52
سفرة وبعضها في دم خالص. فان هذه من جملة العادة. هذه من جملة العادة لان السفرة والكدرة في زمن العادة حيض وفي زمن الطهر طهر نعم. قال رحمه الله المستحاضة تصوم وتصلي وتحل لزوجها - 00:05:12
وتتوضأ لكل صلاة كاصحاب الحدث الدائم. المستحاضة وهي التي معها يعني دم مستمر ليس حيظا وانما هو استخارة الاستحاضة التي معها الدم مستمر فهذه فهذا لا يعتبر حيضا بل هذا يعتبر مثل الذي معه سلس البول او سلس الريح يعني شيء مستمر يخرج معه - 00:05:32
يعني يخرج معه البول باستمرار وتخرج من الريح باستمرار او يحصل المرأة الدم باستمرار. هذا قال الاستحاضة. هذه الاستحاضة فلها ان تصلي فيها ولها ان تصوم ولزوجها ان يجامعها يعني في حال في تلك الحال - 00:06:02
لانها ليست يعني اه ليست حيضا. اه فهي مثل اصحاب الاعذار الذي حدث وهم دائم. كالذي سلس البول وسلس الريح. ولكنها تتوضأ لكل صلاة. كالذي به سلس البول والذي به سلس الريح. يتوضأ لكل - 00:06:22
في صلاتي. نعم. قال رحمه الله الصواب انه لا حرج في صيام النفساء اذا طهرت قبل الاربعين يوما فان طهرها صحيح. فان عاد عليها الدم في الاربعين فالصحيح انها تعتبره نفاسا في مدة - 00:06:42
اربعين ولكن صومها الماظي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة. النفاس وهو الذي يأتي عقب الولادة يعني يمكث اربعين فهذا يقال له نفاس لكن لو حصل انها طهرت في اثناء الاربعين يعني - 00:07:02
ولدت وبعد ما مضى خمسة عشر يوم طهرت. واغتسلت. ثم عاد اليها الدم. في الاربعين هذه المدة اللي طهرت فيها تعتبر طاهر. ان صلت اذا تصلي فيها وتصوم فيها وما - 00:07:32
ما صامته فيها فانه صحيح ولو جاء الدم فيما بعد. لان ما قبلها نفاس وما بعدها نفاس. وهذه فترة جاءت في اثناء الاربعين فترة في الاربعين طهر وقد صامت فيها فصيامه صحيح لا تعيده فيما بعد لا تعيده فيما بعد لكن لو - 00:07:52
وعاد عليها الحيض يعني يعني اه نفثت خمسة عشر يوم ثم طهرت خمسة ايام ثم رجع عليها الدم وهي في الاربعين فانها تعود الى الجلوس وتعتبره نفاسا. لكن المدة التي جاءت في الوسط وهي طهر كامل. فان حكمها حكم - 00:08:12
والطهرات صلاتها وصومها وجماع زوجها له كل كل ذلك صحيح. نعم. قال رحمه الله اذا استعمل المرأة ما يقطع الدم من حبوب او ابر فانقطع الدم بذلك واغتسلت فانها تعمل كما تعمل الطاهرة - 00:08:32
وصلاتها صحيحة وصومها صحيح ولا ارى في هذا بأسا اذا كان لا يضرهن ذلك ولا اعلم في ذلك حرجا لان لهن في هذا مصلحة كبيرة في الصيام مع الناس. ولعدم القضاء بعد ذلك - 00:08:52
المرأة اذا استعملت قبل الحيض شيء يرفع الحيض او يؤخر الحيض حتى تقوم او تحج لا بأس بذلك. وكذلك لو كان الحيض موجودا ثم انها استعملت شيئا اوقفه وانقطع عنها - 00:09:12
الطاهرة فانه فان ذلك يعتبر طهرا. ولا ولها ان تصلي ولها ان تصوم ولها ان تحج. يعني في اه يعني بما حصل بسبب ذلك. يعني بمعنى ان المرأة اذا اقبل رمظان واستعملت فيها شيء من الدواء - 00:09:32
اخر الحيض حتى تصوم شهر لا بأس به. لكن بشرط الا يلحقها ضرر. بهذا الاستعمال. اما اذا كان يلحقها ضرر فلا يجوز لها ذلك وان كان لا يلحقها ضرر فان ما يحصل من ارتفاع الدم عنها او انقطاعه اذا كان موجودا - 00:09:52
انه اه ان ذلك يعتبر واذا لم يأتي الحيض وصامت واذا كان الحيض موجودا ثم استعملت الدواء وانقطع فانها تصوم. نعم. قال رحمه الله من ترك الصيام لاختلال شعوره فانه لا قظاء عليه - 00:10:12
لان التكاليف الشرعية قد ارتفعت عنه في الفترة التي فقد فيها الشعور. لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. ومن اختل شعوره باي نوع من - 00:10:32
الامراظ فهو في حكم المجنون لا تكليف عليه. الانسان اذا حصل له اختلال في يعني في عقله في فترة من الزمان بسبب مرض او يعني او كبر او غير ذلك. فان فانه آآ لا يعتبر - 00:10:52
مكلفا في حال آآ هذه آآ زوال عقله لان لان التكليف مرفوع مرفوع عن المجون حتى يفيق. ومن حصل له اه زوال العقل بسبب مرض او كبرا اه فان تلك - 00:11:12
التي زال فيها عقله ومعذور لا لا صلاة عليه ولا صيام عليه. لا لا يصوم ولا ولا يصلي يعني ليس لا يقضي لا صلاة صيام يعني اذا كان حصل له زوال العقل في فترة من الفترات. واذا رجع عقله فانه آآ آآ يعمل فيما - 00:11:32
قال بعد زوال العقل ولكنه لا يقضي ما حصل لانه غير مكلف. لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة الا النائم حتى يستيقظ حتى يولع والمجنون حتى يفيق. نعم. قال رحمه الله من كان تركه للصيام بسبب المرض وعقله - 00:11:52
هو ثابت فعليه القضاء بعد الشفاء من مرضه. حسب طاقته ولو مفرقا. الانسان اذا كان حصل له مرض وعقله موجود فان العقل فان المرظ مبيح للفطر ولكن عليه القظاء. فما كان منكم مريظا وعلى - 00:12:12
عدة من ايام اخر. ما دام ان العقل موجود. اما اذا كان العقل موجود ولكنه يعني لا يستطيع الصيام لهرمه او نرى من دائم فهذا يطعم عن كل يوم مسكين. اما المرض الذي ليس بداء فان الانسان في في حالته - 00:12:32
يعني يعتبر آآ يعتبر مكلفا وعليه القضاء اذا سلم واذا شفي من ذلك المرض الذي هو غير مستمر وغير دائم. نعم. قال رحمه الله من مات في مرضه وعليه ايام من رمضان - 00:12:52
لم يقض عنه ولا يجوز ان يصوم عنه احد في حياته. الانسان اذا اصابه مرظ في رمظان واستمر معه المرض حتى مات. هذا لا يقضى عنه. اما اذا كان حصل له مرض ثم شفي وتمكن من القضاء ولم - 00:13:12
تقضي فلاهل ان يقضوا عنه. لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صام صيام صام عنه وليه. لكن من مات من افطر لمرظ واستمر معه مرظ حتى مات. بمعنى انه افطر رمظان بسبب المرظ. واستمر معه المرظ حتى مات في اخر جوال. ما - 00:13:32
حتى يقضي فانه لا يقضى عنه. فانه لا يقضى عنه لان المرض استمر معه حتى مات. وانما الذي يقضى عنه هو الذي اه شفي وتمكن من القضاء ولم يقضي ثم مات. فانه يقضى عنه لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه - 00:13:52
وليه اعد من مات في مرضه وعليه ايام من رمضان لم يقضى عنه ولا يجوز ان يصوم احد في حياته. اما الانسان في حياته في حياته لا يصام عنه. لا يصام عنه في حياته وانما يصام عنه بعد وفاته - 00:14:12
من مات وعليه صيام صام عنه وليه. واما في حال حياته لا يصام عنه. نعم. قال رحمه الله اذا اصاب الانسان ما عقله او ما يسمى اذا اصاب الانسان اذا اصاب الانسان ما يذهب عقله او ما يسمى بالاغماء - 00:14:32
فانه اذا استرد وعيه لا قضاء عليه فمثله مثل المجنون والمعتوه لا قضاء عليه الا اذا اكان الاغماء مدة يسيرة كاليوم او اليومين او الثلاثة على الاكثر فلا بأس بالقضاء احتياطا - 00:14:52
اما اذا كانت المدة واما اذا طالت المدة فهو كالمعتوه لا قضاء عليه. واذا رد الله عقله يبتدأ العمل ولا على ابنائه لو مات ان يقضوا عنه. يعني الانسان الذي حصل له اغماء مثل ما هو موجود في هذا الزمان قد يحصل - 00:15:12
كثيرة يعني انه يغذى ويعني والحياة موجودة ولكنه مغمى عليه. هذا غير مكلف ولو آآ صحى بعد ذلك فانه لا يقضي ما حصل في تلك الايام. الا اذا كان الاغماء - 00:15:32
يسيرة كاليوم واليومين والثلاثة على الاكثر فهذا اذا اذا قظى يعني اذا قظى فيمكن ذلك لانه شبيه بالنائم اما اذا كانت المدة طويلة فان هذا شبيه بالمجنون. والمجنون غير مكلف ومن الحق به غير مكلف. اما النائم فهو - 00:15:52
مكلف يعني عندما يستيقظ وكذلك الذي يغمى عليه فترة وجيزة يكون مثل النائم يعني هذا الذي فترته وجيزة اليوم واليومين والثلاثة على الاكثر اذا قظى يعني القظاء وجه اما اذا كان اكثر من ذلك فانه لا قظاء. واذا - 00:16:12
وذهب عنه الاغماء وقد مكث مدة طويلة فانه لا يقضي الشيء الذي حصل في حال اغماءه وانما العمل او او يكون التكليف حصل لا يحصل له بعد ذهاب العارض عنه ثم يستمر - 00:16:32
باداء ما هو واجب عليه بعد سلامته من الاغماء. لا انه يقضي فهو يعني اه يعمل للاعمال وهي الواجبة عليه في المستقبل ولكنه لا يقضي عن الشيء الذي حصل في الاغماء اذا كانت مدته طويلة نعم قال - 00:16:52
رحمه الله المشروع للمريض الافطار في شهر رمضان اذا كان المشروع للمريض الافطار في شهر رمضان اذا كان الصوم يضره او يشق عليه او كان يحتاج الى علاج في النهار بانواع الحبوب والاشربة ونحوها - 00:17:12
مما يؤكل ويشرب ثم يقضي بعد الشفاء. المشروع للمريض الافطار في شهر رمضان اذا كان الصوم يضره او يشق عليه او كان يحتاج الى علاج في النهار بانواع الحبوب والاشربة - 00:17:32
مما يؤكل ويشرب ثم يقضي بعد الشفاء. المريض آآ يفطر في نهار رمضان اذا كان المرض يعني يضره وهو يشق عليه ويلحقه بصيام مضرة. فانه يفطر. فانه يفطر وكذلك اذا كان يعني فيه تعاطي علاج لا بد - 00:17:52
منه في النهار فانه يفطر ولكنه يقضي. ولكنه يقضي بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله اخذ الدم من للتهليل او غيره الصحيح انه لا يفطر الصائم لكن اذا كثر فالاولى تأجيل - 00:18:12
الى الليل فان فعله في النهار فالاحوط القضاء تشبيها له بالحجامة. الانسان اذا اخذ منه دم للتحليل وكان شيئا يسيرا فان ذلك لا يؤثر. اما اذا كان كثيرا فانه يقضي - 00:18:32
احتياطا تشبيها له بالحجامة. لان الحجامة يفطر بها الصائم كما قال عليه افطر الحاجم والمحجوم. الحاجم الذي كان يمس المحاجم قد يصل الى حلقه شيء. فيما مضى كانوا يغصن حاجة. فاذا كان صائما ومصها قد يكون - 00:18:52
ذهب الى حلقه شيء بسبب النص. واما الان فيه اجهزة يعني وسائل يحصل بها الحجامة دون نص فهذا يفرق محجوم دون الحاجة. يفطر المحجوم دون الحاجة. اذا استخرج دم من من وريد الانسان. وكان - 00:19:12
كثيرا فانه يشبه الحجامة. والحجامة يحصل بها الافطار فمثل هذا ايضا يكون معه القضاء. اما اذا كان يسيرا فان ذلك لا يؤثر على صومه. نعم. قال رحمه الله لو لم يكن عندك طبيب واحسست بالمرظ مما يشق عليك - 00:19:32
معه الصوم فانه يشرع لك ان تفطر لوجود المرض بنص القرآن الكريم فالمرض عذر شرعي السفر فمتى وجدت مشقة عليك بسبب المرض؟ فلك الافطار. وان كنت لم تستشر طبيبا في ذلك - 00:19:52
وعليك القضاء. الانسان اذا كان حصل له مرض يعني لا يحتاج كونه يفطر الى استشارة طبيب. ما يفطر الا اذا استشار طبيبا. بل اذا وجد التعب وجد المشقة فانه يفطر - 00:20:12
الف القضاء يفطر عليه القضاء والامر لا وهذا لا يحتاج الى استشارة طبيب. يعني كون الانسان شعر بالتعب وشعر بالمشقة فانه دون استشارة طبيب ولكن عليه القضاء كما قال الله عز وجل فمن كان مريئا على السفر فعدة من ايام اخر. نعم. قال رحمه الله - 00:20:27
المريض الذي يتناول الدواء يسأل الاطباء الذين اعطوه الدواء فان كان هذا المرض في اعتقاده وتجاربهم يستمر في طعم عن كل يوم مسكينا ويكفي. اما ان قال الاطباء ان هذا يرجى - 00:20:47
زواله ان شاء الله بعد سنتين او ثلاث فانه يؤجل فاذا عافاه الله يقضي. يعني الذي يحصل له المرض ويكون مستمرا فانه يطعم عن كل يوم مسكين. اما اذا قال - 00:21:07
اطبا ان هذا المرظ يعني يزول باذن الله وانه يمكن الشفاء منه وانه ليس مرضا دائما مستمرا فانه يؤجل يعني يوجه الاطعام لا يطعم وانما ينتظر حتى يعني اذا حصل له الشفاء فانه يقضي. يقضي ما كان عليه. يقضي ما كان عليه - 00:21:27
بعد شفاء اما المرض المستمر الدائم فان صاحبه يطعم عن كل يوم مسكين. مثل الشيخ الكبير الهرم الذي لا يستطيع ان يصوم وعقله موجود فيكون مثله المريض الذي مرضه دائم. نعم. قال رحمه الله حديث انس - 00:21:47
بن مالك الكعبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع عن المسافر الصوم وهو شطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع رواه الامام احمد واهل السنن واهل السنن الاربع باسناد - 00:22:07
حسن فدل على انهما كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقظيان. اما القصر فهو حكم يختص بالمسافر لا يشاركه فيه احد. ثمان الحامل والمرظع يعني اذا حصل له هم اه يعني في صيامهم مضرة ومشقة فانهما يفطران. لكن حكمهما حكم المسافر. والمسافر يقضي - 00:22:27
الذي آآ فاته والذي افطره في سفره. فكذلك الحامل والمرضع التي حصل لهما الافطار. بسبب الحمل او لارضاء الرضاع فانهما يقظيان يقظيان وحكمهما حكم مسافر الا ان فرقا بينه وبين المسافر - 00:22:57
انهما لا يفعلان مثل ما يفعل المسافر لان المسافر يقصر هنا لا يقصرن لا يحصل لهم لا يحصل لهما قصر. وانما يحصل منه من الفطر ولكنهما يقضيان بعد ذلك اذا يعني اذا زال المانع الذي هو اه الارظاع والحمل نعم. قال رحمه الله - 00:23:17
وذكر اهل العلم انه ليس لهما الافطار الا اذا شق عليهما الصوم كالمريض او خافتا على ولديه نعم قال رحمه الله ما يروى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ان على الحامل والمرضع الاطعام هو - 00:23:37
قول مرجوح مخالف للادلة الشرعية. يعني ان المرأة الحامل والمرضع يلحقان بالمريض فيقضيان ولا يلحقان بالكبير والهرم والمريض اليهم لا يرجى برؤه بان يكون عليهم الاطعام فقط. وانما عليهما يعني لانه ما يشبهان المسافر ويشبهان المريض الذي مرضه يعني غير دائم ولا يشبهان - 00:24:00
كبير المريض الذي مرضه لا يرجئه وهو انهما يطعمان ولا يقضيان بل الواجب عليهما قضاء دون اطعام. نعم. قال رحمه الله ترك الانسان الصيام للجهل ولقلة التوعية الاسلامية في وطنه - 00:24:30
لا يسقط عنه القضاء لان هذا امر معروف بين المسلمين وهو من الامور المشهورة التي لا على احد اذا حصل ان امرأة او رجل تركها صيام يعني مثلا في اول الشباب بعد البلوغ - 00:24:50
يعني حصل البلوغ ولكنهم ما حصل منهم الصيام فان ذلك لا يعني ان لا صيام يسقط عنهما بل هو واجب عليهما وعليه عليهم القضاء. لان هذا من الامور الواجبة ولا يكون جهلهم يعني بانهم من اهل الصيام انهم يعذرون فيسقط عنهم صيام بل صيام واجب عليهم - 00:25:10
وعليهم القضاء وعليهم القضاء فيما بعد. نعم. قال رحمه الله الافظل للصائم الفطر في السفر مطلقا ومن صام فلا حرج عليه. يقول هنا رحمه الله ان صوم ان الفطر افضل للمسافر مطلقا. ومن صام فلا حرج - 00:25:35
عليه ولكن يعني كون الانسان يميط الحكم بالمشقة وعدمها يعني هذا هو الحقيقة الذي ينبغي ان كان الانسان وجد مشقة في السفر فانه يفطر ولا يصوم عليه المشقة. لكن ان كان ما وجد مشقة والامر سهل لا سيما مثل - 00:25:55
هذا الزمان المسافر يعني اه يكون في مكان مكيف في سيارة مثل اللي جالس في غرفة في مكيف فحيث لا مشقة فالانسان يؤدي الفرض مع الناس ولا تبقى ذمة مشغولة فيصعب عليه فيما بعد القضاء. بل يؤدي الصوم - 00:26:15
في زمانه مع الناس. واما اذا كان عليه مشقة فانه يفطر ولا يتجيشم المشقة. ويواصل الصيام وقد حصل المشقة فان فان الامر فيه تفصيل ان كان عليه مشقة فاليفطار مطلوب منه وان كان لا مشقة عليه - 00:26:35
قيامه والاولى في الحق. نعم. قال رحمه الله اذا مر المسافر ببلد غير بلده وهو مفطر فليس عليه ان اذا كانت اقامته فيها اربعة ايام فاقل. اما ان كان قد عزم على الاقامة فيها اكثر من اربعة - 00:26:55
في ايام فانه يمسك ذلك اليوم ذلك اليوم الذي قدم فيه مفطرا ويقضيه ويلزمه الصوم في بقية الايام لانه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين عند اكثر العلماء - 00:27:15
الانسان اذا قدم من سفر الى بلده بلده فانه انتهى سفره وصار حكم حكم المقيمين. ان وصل وصل في اثناء النهار يمسك بقية اليوم كما عرفناه في اول آآ الدرس هذا اما اذا وصل الى بلد غير بلده - 00:27:35
هو في حال سيره هو مسافر. لكن ان وصل الى بلد غير بلده وعزم على ان يجلس فيها اكثر من اربعة ايام. فهذا حكم حكم المقيمين كانه مقيم في بلده ما دام انه عازم على ان يبقى في البلد الذي وصل اليه اكثر من اربعة ايام. فان حكمه حكم الذي - 00:27:54
وصل الى بلده فانه يصوم وحكمه حكم مقيم. اما اذا كان سيبقى اقل من اربعة ايام فهذا مسافر ولا يلزمه يعني لا يلزمه الصيام. لكنه ان ان افطر او ان كان يعني فانه لا يظهر - 00:28:14
ناظر الاكل في حال سفره. وكما قلنا حيث لا مشقة الصيام اولى ولو كان سائرا. فكذلك اذا كان مقيما من باب اولى لكن يعني هذا يبين ان هناك فرق بين من وصل الى بلد وكان مقيم يريد ان يبقى فيه اكثر من ثلاثة ايام - 00:28:33
فهذا مقيم ليس له ان يقصر وليس له ان يجمع وليس له ان يفطر في رمضان. وان كان سيكون اقل من اربعة ايام فهذا حكمه حكم المسافر. لكن فيما يتعلق بصيام قلت ان المسألة فيها تفصيل بين المشقة وعدمها. فان كان عليه مشقة - 00:28:53
فانه يفطر وان كان لا مشقة عليه فالاولى الصيام. نعم. قال رحمه الله اصحاب الاعمال الشاقة داخلون في عموم المكلفين وليسوا في معنى المرظى والمسافرين. فيجب عليهم تبييت نية صوم رمظان. وان - 00:29:13
اصبحوا صائمين ومن اضطر منهم للفطر اثناء النهار فيجوز له ان يفطر بما يدفع اضطراره ثم يمسك بقية يومه ويقضيه في الوقت المناسب. ومن لم يحصل له ضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام - 00:29:33
اصحاب الاعمال الشاقة في نهار رمضان ليس حكمهم حكم مسافرين وليس حكم حكم المرظى بل يجب عليهم ان يصوموا وان يبيتوا النية من هو ان يأتي الفجر وهم داخلون في الصيام - 00:29:53
واذا كان احدا منهم في اثناء النهار وجد مشقة عظيمة. وانه اضطر الى الافطار فانه يفطر بما يعني يقضي حاجته ويمسك بقية اليوم. لانه ليس حكم حكم مريض ولا حكم مسافر. لكنه اضطر الى الافطار وهو في - 00:30:08
بلده من اجل شدة العمل وقوة مشقة العمل. فيمسيء فيفطر بما يقضي حاجته ويمسك بقية اليوم ويقضي اما اذا لم يحصل ظرورة الى الافطار فانه يواصل الصيام. نعم. قال رحمه الله لا يجوز للمكلف - 00:30:28
ففي الافطار في رمضان من اجل الاختبار. لان ذلك ليس من الاعذار الشرعية. ولا يجوز طاعة الوالدين بالافطار للامتحان. يعني اذا كان امتحان الاختبارات الدراسية يعني ليس للانسان يفطر من اجل الامتحان. واذا - 00:30:48
امره والداه بان يفطر من اجل الامتحان لا يفطر. لان هذا ليس من الاعذار الشرعية. وانما يجب عليه ان يصوم ولو كان آآ اه في مشقة في الاختبار. لان هذا ليس من الاعذار المبيحة للفطر. نعم. انتهى الباب - 00:31:08
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ونفعنا الله بما قلتم يقول السائل كيف تؤدي المرأة الحائض العمرة؟ المرأة الحائض - 00:31:27
اذا اذا اذا ارادت الذهاب للعمرة مثلا هي في المدينة وهي حائض. فانها تغتسل وتتنظف للاحرام وتنوي الدخول في الاحرام. واذا وتذهب الى مكة لكنها لا تدخل المسجد. الحرام. لا تدخل المسجد ولا - 00:31:45
الا بعد ان تطهر وتتطهر الحيض وتغتسل ثم تدخل المسجد. فالاحرام او الحيض لا تمنع الاحرام ولا يمنع الدخول في الاحرام. فالمرأة تدخل الاحرام وهي حائض. وتدخل وهي نفساء. ولكنها ذات تدخل المسجد - 00:32:07
ولا تطوف الا بعد الطهر. نعم السؤال الثاني هل يجوز لشخص قدم المدينة ان يبلغ السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم من شخص اخر؟ اذا اذا قال لك شخص - 00:32:27
عند مجيئك اليوم عند عند مجيئك للمدينة ابلغ سلامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له اكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والملائكة تبلغ السلام. منك وانت في اي مكان. لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:32:44
ان لله ملائكة سياحين يبلغوني عن امتي السلام. ان لله ملائكة سياحين يعني في الارض. يبلغوني عن امتي السلام. وقال صلى وسلم لا تجعلوا بيوتهم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فعندما يقول لك احد - 00:33:04
لم ابلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم اولا ما ورد شيئا يدل على هذا ولكن الذي ورد ان كل مصل ومسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في اي مكان - 00:33:24
الملائكة تبلغ صلاته الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم بهذين الحديثين الذين ذكرتهما. نعم. اثابكم الله يقول هل يشترط في من تؤدى عنه العمرة؟ ان يكون غير قادر؟ وما ضابط عدم القدرة؟ الحي - 00:33:34
لا يحج عنه ولا يعتمر الا في حالتين اثنتين. ان يكون هرما كبيرا لا يستطيع ركوب السفر. او يكون مريضا مرضا لا يرجى به هذان يحج عنهما يعتمر في حال الحياة. وغيرهما لا يحج عنه ولا يعتمر - 00:33:54
اثابكم الله يقول السائل انا شاب موظف في شركة اقوم بادخال بيانات في الحاسب الالي علما بان المصرف ربوي. ايش السؤال؟ شاب موظف في شركة اقوم بادخال بيانات في الحاسب الالي - 00:34:13
علما بان المصرف ربوي. يعني الشركة شركة غير مصر. يعني هو في مصرف ولا في شركة. ان كان في شركة شركة غير مصرية فادخال الاشياء في الحاسوب يعني اه ما في اشكال. واما اذا كان في - 00:34:33
فاذا كان يعمل في البنك فان العمل في البنك آآ آآ فيه اعانة على الربا والرسول صلى الله عليه وسلم لعن يعني اكل الربا موكله كاتب هو جاهد نعم اثابكم الله يقول السائل امرأة فقيرة تحتاج الى مساعدة - 00:34:55
ولكنها تشرب الدخان فهل يجوز ان تعطى الزكاة؟ اذا كانت اولا تنصح اذا تترك الدخان ما يعني آآ اعطاءها لفقرها ما تعطى نقود تشتري بها دخان وانما تعطى طعام تعطى طعام ولباس - 00:35:15
شيء يعني يفيدها. اما اعطاءها النقود من اجل تشرب فيه الدخان. فلا تعطى. ولكنها تنصح احرص على سلامتها من هذا البلاء الذي ابتليت به. نعم اثابكم الله يقول السائل لدينا صديق حلف والده بانه لا يزوره حتى يحلق لحيته. فماذا يفعل - 00:35:35
لا طاعة لمخلوق في معصية الله يعني يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في اعفاء اللحية ولا يطيع والديه. ايش السؤال؟ حلف حلف ابوه الا يزوره ايوه حتى يحلق لحيته ابدا يعني يحرص على ارضاء والده ويقول ان عملك هذا غير صحيح وكونك تحلف - 00:36:00
حلف لا يجوز لك واعفاء اللحية هذا الله تعالى امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طاعة لمخلوق في معصيته لكن يحرص على يعني تليين الكلام مع والده وعلى بيان الحق له وعلى ان ان ان انه آآ - 00:36:24
اه يكون عونا لولده على ما فيه طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن لا يطاع الوالد في معصية الله. ولا يطاع غيره في معصية الله كما قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الله. نعم - 00:36:45
اثابكم الله يقول السائل هل يجوز الجمع بنية واحدة؟ غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ نعم يجوز اللي قال يعني اه اه قالوا ان ان الانسان اذا كان في اه يوم الجمعة - 00:37:01
وكان عليه جنابة في الليل ثم طلع الفجر وهو لم يغتسل واغتسل لنية الجنابة ولنية الجمعة بعد ان طلع الفجر فان ذلك يجزيه. نعم سؤاله الثاني هل يسن قراءة سورة الكهف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة - 00:37:20
القراءة يعني الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في يعني في في في يوم الجمعة وليلة الجمعة. واما قراءة الكهف فتكون يوم الجمعة اثابكم الله يقول السائل اذا استعاذ الامام من النار او غيرها فهل يؤمن خلفه ام ماذا - 00:37:43
يقول اذا كان يعني في دعاء القنوت الانسان في دعاء القنوت يعني يؤمن وراء الامام يعني يرفع يديك يعني في القنوت ويؤمن على دعاء الامام. نعم اثابكم الله يقول السائل رجل ذو عيال سافر للعمرة في رمضان ويسأل عن زكاة الفطر هل يخرج لنفسه - 00:38:03
واسرته الزكاة كلها في بلد الحرمين او يخرجها في بلده. اذا كان هو سفره واهله ولا وحده؟ لا ما ذكر مع اهله اذا كان هو اهله كلهم يخرجون في المكان الذي هم فيه وهو وهو مكة او المدينة - 00:38:29
اذا جاء يوم العيد وهم في مكة والمدينة يخرجون في مكة والمدينة. واما اذا كان هو في مكة والمدينة. واهله في في في بلدهم فان انه يخرج هو في مكة او المدينة وهم يخرجون في مكانهم وان اوصاهم بان يخرجوا له لا بأس لكن كونه يخرج هو - 00:38:45
في المكان الذي هو فيه وهم يخرجون في المكان الذي هو فيه هذا هو الاولى اثابكم الله يقول السائل رجل لم يصلي الوتر وجاء وقت الفجر هل يجوز له صلاة الوتر مباشرة بعد الفجر - 00:39:05
ام عليه انتظار الاشراق؟ آآ الانسان اذا لم يوتر او لم يصلي صلاة الليل قبل طلوع الفجر فانه يصليها في النهار في الضحى ولكن يضيف اليها ركعة حتى يكون شفعة. اذا كان من عادته يصلي ثلاث ركعات. فانه فضح - 00:39:22
اربع ركعتين ركعتين وكم انت يصلي خمس؟ يصلي ست ركعات ثنتين ثنتين ثنتين. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه ما يشغله او يعني ما منعه مرض من صلاته من الليل صلى من النهار تنتهي عشرة ركعة لانه كان يصلي بالليل احدى عشر ركعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه - 00:39:42
بسم الله بسم الله. اثابكم الله. يقول السائل اصحاب الاعذار هل يشترط في وضوئهم دخول الوقت؟ نعم العذر الذي هو دائم كالاستحاضة وكسلس البول وكسلس الريح فانه يعني عند دخول الوقت يتوضأون - 00:40:02
عند دخول كل وقت صلاة يتوضأون والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:40:22
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد سنتابع القراءة من كتاب اختيارات شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه فيما يتعلق بمسائل الصيام - 00:00:02
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله اذا طهرت الحائض في اثناء - 00:00:22
نهار رمضان فعليها الامساك في اصح قولي العلماء لزوال العذر الشرعي وعليها قضاء ذلك اليوم اه هذه المسألة وهي ان المرأة اذا كانت حائضة ثم انها طهرت في اثناء النهار - 00:00:42
يعني طهرت في اثناء النهار فانها تمسك بقية ذلك اليوم. لانها ذهب عنها الحيض وهي طاهر فليس لها ان ان تفطر بقية اليوم كما كانت في اوله حائضة. لان الوقت الذي - 00:01:02
كان فيه حائطا وهو اول النهار هذه معذورة. وليس لها ان تصوم. واما ما كان في اخر النهار قد حصل الطهر واغتسلت وصارت طاهرا فان عليها ان تمسك. مثل مسافر مثل مسافر الذي يقدم - 00:01:22
والى بلده وكان مفطرا فانه يمسك. بقية يومه. لانه انتهى السفر وصار من اهل وصل الى بلده فيمسك بقية يومه. فالمسافر اذا قدم بلده يمسك بقية يومه والحائض طهرت وسط النهار تمسك بقية النهار. نعم. قال رحمه الله ولكنه لابد من القضاء. يعني هذا - 00:01:42
الذي اه امسك المسافر اخره وامسكت الحائض التي طهرت بعد طهرها اخره فان ذلك اليوم الذي اه حصل فيه الافطار في اول النهار يجب قظاؤه كالايام الاخرى التي حصلت في حال الحيظ او في حال السفر. نعم. قال - 00:02:12
رحمه الله المسافر اذا قدم في اثناء النهار في رمضان الى بلده فان عليه الامساك في اصح قولين العلماء لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم. وهذا مثل اه ما تقدم بالنسبة للحياة يعني اه - 00:02:32
الحائض هو المسافر كل منهما اذا اه وصل المسافر الى وصل نصف النهار الى بلده والحائض اذا طهرت وسط النهار كل منهما يمسك بقية ذلك اليوم. فلا فرق بين حال المسافر وحال الحائط. في هذه المسألة. قال - 00:02:52
الله المرأة التي قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معها مادة بنية اللون تستمر خمسة ايام وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر لمدة ثمانية ايام بعد الخمسة الاولى فان كانت الايام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض وعليها ان تصلي فيها - 00:03:12
وتصوم وتتوضأ لكل صلاة؟ لانها في حكم البول وليس لها حكم الحيض. اما ان كانت هذه الخمس متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض وتحسب من العادة. الحائض اذا كان حصل لها - 00:03:42
قبل نزول الدم مادة يعني يعني فيها غبرة ليست صافية ليس فيها كدرة وليست مثل الدم فان هذه هذه المدة او هذه المادة التي اذا كانت منفصلة عن عن الحيض - 00:04:02
بمعنى انه حصل ايام فيها هذا يعني هذا يعني هذه الذي حصلها من الكدرة ان كان منفصلا ثم طهرت ثم جاء الحيض هذه لا علاقة لها بالحيض. لانها آآ لا تعتبر حيظا وهذه مثل مثل البول ومثل الاستحاظة التي لا لا تعتبر حيظا - 00:04:22
فاذا كانت هذه الايام هذه الايام التي فيها المادة التي فيها كدرة وغبرة او صفرة وليست دما ان كانت منفصلة فانه فانها ليست من حيض. وان كانت متصلة بالحيض بمعنى ان الايام متصلة يعني بعضها فيه كدرة - 00:04:52
سفرة وبعضها في دم خالص. فان هذه من جملة العادة. هذه من جملة العادة لان السفرة والكدرة في زمن العادة حيض وفي زمن الطهر طهر نعم. قال رحمه الله المستحاضة تصوم وتصلي وتحل لزوجها - 00:05:12
وتتوضأ لكل صلاة كاصحاب الحدث الدائم. المستحاضة وهي التي معها يعني دم مستمر ليس حيظا وانما هو استخارة الاستحاضة التي معها الدم مستمر فهذه فهذا لا يعتبر حيضا بل هذا يعتبر مثل الذي معه سلس البول او سلس الريح يعني شيء مستمر يخرج معه - 00:05:32
يعني يخرج معه البول باستمرار وتخرج من الريح باستمرار او يحصل المرأة الدم باستمرار. هذا قال الاستحاضة. هذه الاستحاضة فلها ان تصلي فيها ولها ان تصوم ولزوجها ان يجامعها يعني في حال في تلك الحال - 00:06:02
لانها ليست يعني اه ليست حيضا. اه فهي مثل اصحاب الاعذار الذي حدث وهم دائم. كالذي سلس البول وسلس الريح. ولكنها تتوضأ لكل صلاة. كالذي به سلس البول والذي به سلس الريح. يتوضأ لكل - 00:06:22
في صلاتي. نعم. قال رحمه الله الصواب انه لا حرج في صيام النفساء اذا طهرت قبل الاربعين يوما فان طهرها صحيح. فان عاد عليها الدم في الاربعين فالصحيح انها تعتبره نفاسا في مدة - 00:06:42
اربعين ولكن صومها الماظي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة. النفاس وهو الذي يأتي عقب الولادة يعني يمكث اربعين فهذا يقال له نفاس لكن لو حصل انها طهرت في اثناء الاربعين يعني - 00:07:02
ولدت وبعد ما مضى خمسة عشر يوم طهرت. واغتسلت. ثم عاد اليها الدم. في الاربعين هذه المدة اللي طهرت فيها تعتبر طاهر. ان صلت اذا تصلي فيها وتصوم فيها وما - 00:07:32
ما صامته فيها فانه صحيح ولو جاء الدم فيما بعد. لان ما قبلها نفاس وما بعدها نفاس. وهذه فترة جاءت في اثناء الاربعين فترة في الاربعين طهر وقد صامت فيها فصيامه صحيح لا تعيده فيما بعد لا تعيده فيما بعد لكن لو - 00:07:52
وعاد عليها الحيض يعني يعني اه نفثت خمسة عشر يوم ثم طهرت خمسة ايام ثم رجع عليها الدم وهي في الاربعين فانها تعود الى الجلوس وتعتبره نفاسا. لكن المدة التي جاءت في الوسط وهي طهر كامل. فان حكمها حكم - 00:08:12
والطهرات صلاتها وصومها وجماع زوجها له كل كل ذلك صحيح. نعم. قال رحمه الله اذا استعمل المرأة ما يقطع الدم من حبوب او ابر فانقطع الدم بذلك واغتسلت فانها تعمل كما تعمل الطاهرة - 00:08:32
وصلاتها صحيحة وصومها صحيح ولا ارى في هذا بأسا اذا كان لا يضرهن ذلك ولا اعلم في ذلك حرجا لان لهن في هذا مصلحة كبيرة في الصيام مع الناس. ولعدم القضاء بعد ذلك - 00:08:52
المرأة اذا استعملت قبل الحيض شيء يرفع الحيض او يؤخر الحيض حتى تقوم او تحج لا بأس بذلك. وكذلك لو كان الحيض موجودا ثم انها استعملت شيئا اوقفه وانقطع عنها - 00:09:12
الطاهرة فانه فان ذلك يعتبر طهرا. ولا ولها ان تصلي ولها ان تصوم ولها ان تحج. يعني في اه يعني بما حصل بسبب ذلك. يعني بمعنى ان المرأة اذا اقبل رمظان واستعملت فيها شيء من الدواء - 00:09:32
اخر الحيض حتى تصوم شهر لا بأس به. لكن بشرط الا يلحقها ضرر. بهذا الاستعمال. اما اذا كان يلحقها ضرر فلا يجوز لها ذلك وان كان لا يلحقها ضرر فان ما يحصل من ارتفاع الدم عنها او انقطاعه اذا كان موجودا - 00:09:52
انه اه ان ذلك يعتبر واذا لم يأتي الحيض وصامت واذا كان الحيض موجودا ثم استعملت الدواء وانقطع فانها تصوم. نعم. قال رحمه الله من ترك الصيام لاختلال شعوره فانه لا قظاء عليه - 00:10:12
لان التكاليف الشرعية قد ارتفعت عنه في الفترة التي فقد فيها الشعور. لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. ومن اختل شعوره باي نوع من - 00:10:32
الامراظ فهو في حكم المجنون لا تكليف عليه. الانسان اذا حصل له اختلال في يعني في عقله في فترة من الزمان بسبب مرض او يعني او كبر او غير ذلك. فان فانه آآ لا يعتبر - 00:10:52
مكلفا في حال آآ هذه آآ زوال عقله لان لان التكليف مرفوع مرفوع عن المجون حتى يفيق. ومن حصل له اه زوال العقل بسبب مرض او كبرا اه فان تلك - 00:11:12
التي زال فيها عقله ومعذور لا لا صلاة عليه ولا صيام عليه. لا لا يصوم ولا ولا يصلي يعني ليس لا يقضي لا صلاة صيام يعني اذا كان حصل له زوال العقل في فترة من الفترات. واذا رجع عقله فانه آآ آآ يعمل فيما - 00:11:32
قال بعد زوال العقل ولكنه لا يقضي ما حصل لانه غير مكلف. لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة الا النائم حتى يستيقظ حتى يولع والمجنون حتى يفيق. نعم. قال رحمه الله من كان تركه للصيام بسبب المرض وعقله - 00:11:52
هو ثابت فعليه القضاء بعد الشفاء من مرضه. حسب طاقته ولو مفرقا. الانسان اذا كان حصل له مرض وعقله موجود فان العقل فان المرظ مبيح للفطر ولكن عليه القظاء. فما كان منكم مريظا وعلى - 00:12:12
عدة من ايام اخر. ما دام ان العقل موجود. اما اذا كان العقل موجود ولكنه يعني لا يستطيع الصيام لهرمه او نرى من دائم فهذا يطعم عن كل يوم مسكين. اما المرض الذي ليس بداء فان الانسان في في حالته - 00:12:32
يعني يعتبر آآ يعتبر مكلفا وعليه القضاء اذا سلم واذا شفي من ذلك المرض الذي هو غير مستمر وغير دائم. نعم. قال رحمه الله من مات في مرضه وعليه ايام من رمضان - 00:12:52
لم يقض عنه ولا يجوز ان يصوم عنه احد في حياته. الانسان اذا اصابه مرظ في رمظان واستمر معه المرض حتى مات. هذا لا يقضى عنه. اما اذا كان حصل له مرض ثم شفي وتمكن من القضاء ولم - 00:13:12
تقضي فلاهل ان يقضوا عنه. لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صام صيام صام عنه وليه. لكن من مات من افطر لمرظ واستمر معه مرظ حتى مات. بمعنى انه افطر رمظان بسبب المرظ. واستمر معه المرظ حتى مات في اخر جوال. ما - 00:13:32
حتى يقضي فانه لا يقضى عنه. فانه لا يقضى عنه لان المرض استمر معه حتى مات. وانما الذي يقضى عنه هو الذي اه شفي وتمكن من القضاء ولم يقضي ثم مات. فانه يقضى عنه لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه - 00:13:52
وليه اعد من مات في مرضه وعليه ايام من رمضان لم يقضى عنه ولا يجوز ان يصوم احد في حياته. اما الانسان في حياته في حياته لا يصام عنه. لا يصام عنه في حياته وانما يصام عنه بعد وفاته - 00:14:12
من مات وعليه صيام صام عنه وليه. واما في حال حياته لا يصام عنه. نعم. قال رحمه الله اذا اصاب الانسان ما عقله او ما يسمى اذا اصاب الانسان اذا اصاب الانسان ما يذهب عقله او ما يسمى بالاغماء - 00:14:32
فانه اذا استرد وعيه لا قضاء عليه فمثله مثل المجنون والمعتوه لا قضاء عليه الا اذا اكان الاغماء مدة يسيرة كاليوم او اليومين او الثلاثة على الاكثر فلا بأس بالقضاء احتياطا - 00:14:52
اما اذا كانت المدة واما اذا طالت المدة فهو كالمعتوه لا قضاء عليه. واذا رد الله عقله يبتدأ العمل ولا على ابنائه لو مات ان يقضوا عنه. يعني الانسان الذي حصل له اغماء مثل ما هو موجود في هذا الزمان قد يحصل - 00:15:12
كثيرة يعني انه يغذى ويعني والحياة موجودة ولكنه مغمى عليه. هذا غير مكلف ولو آآ صحى بعد ذلك فانه لا يقضي ما حصل في تلك الايام. الا اذا كان الاغماء - 00:15:32
يسيرة كاليوم واليومين والثلاثة على الاكثر فهذا اذا اذا قظى يعني اذا قظى فيمكن ذلك لانه شبيه بالنائم اما اذا كانت المدة طويلة فان هذا شبيه بالمجنون. والمجنون غير مكلف ومن الحق به غير مكلف. اما النائم فهو - 00:15:52
مكلف يعني عندما يستيقظ وكذلك الذي يغمى عليه فترة وجيزة يكون مثل النائم يعني هذا الذي فترته وجيزة اليوم واليومين والثلاثة على الاكثر اذا قظى يعني القظاء وجه اما اذا كان اكثر من ذلك فانه لا قظاء. واذا - 00:16:12
وذهب عنه الاغماء وقد مكث مدة طويلة فانه لا يقضي الشيء الذي حصل في حال اغماءه وانما العمل او او يكون التكليف حصل لا يحصل له بعد ذهاب العارض عنه ثم يستمر - 00:16:32
باداء ما هو واجب عليه بعد سلامته من الاغماء. لا انه يقضي فهو يعني اه يعمل للاعمال وهي الواجبة عليه في المستقبل ولكنه لا يقضي عن الشيء الذي حصل في الاغماء اذا كانت مدته طويلة نعم قال - 00:16:52
رحمه الله المشروع للمريض الافطار في شهر رمضان اذا كان المشروع للمريض الافطار في شهر رمضان اذا كان الصوم يضره او يشق عليه او كان يحتاج الى علاج في النهار بانواع الحبوب والاشربة ونحوها - 00:17:12
مما يؤكل ويشرب ثم يقضي بعد الشفاء. المشروع للمريض الافطار في شهر رمضان اذا كان الصوم يضره او يشق عليه او كان يحتاج الى علاج في النهار بانواع الحبوب والاشربة - 00:17:32
مما يؤكل ويشرب ثم يقضي بعد الشفاء. المريض آآ يفطر في نهار رمضان اذا كان المرض يعني يضره وهو يشق عليه ويلحقه بصيام مضرة. فانه يفطر. فانه يفطر وكذلك اذا كان يعني فيه تعاطي علاج لا بد - 00:17:52
منه في النهار فانه يفطر ولكنه يقضي. ولكنه يقضي بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله اخذ الدم من للتهليل او غيره الصحيح انه لا يفطر الصائم لكن اذا كثر فالاولى تأجيل - 00:18:12
الى الليل فان فعله في النهار فالاحوط القضاء تشبيها له بالحجامة. الانسان اذا اخذ منه دم للتحليل وكان شيئا يسيرا فان ذلك لا يؤثر. اما اذا كان كثيرا فانه يقضي - 00:18:32
احتياطا تشبيها له بالحجامة. لان الحجامة يفطر بها الصائم كما قال عليه افطر الحاجم والمحجوم. الحاجم الذي كان يمس المحاجم قد يصل الى حلقه شيء. فيما مضى كانوا يغصن حاجة. فاذا كان صائما ومصها قد يكون - 00:18:52
ذهب الى حلقه شيء بسبب النص. واما الان فيه اجهزة يعني وسائل يحصل بها الحجامة دون نص فهذا يفرق محجوم دون الحاجة. يفطر المحجوم دون الحاجة. اذا استخرج دم من من وريد الانسان. وكان - 00:19:12
كثيرا فانه يشبه الحجامة. والحجامة يحصل بها الافطار فمثل هذا ايضا يكون معه القضاء. اما اذا كان يسيرا فان ذلك لا يؤثر على صومه. نعم. قال رحمه الله لو لم يكن عندك طبيب واحسست بالمرظ مما يشق عليك - 00:19:32
معه الصوم فانه يشرع لك ان تفطر لوجود المرض بنص القرآن الكريم فالمرض عذر شرعي السفر فمتى وجدت مشقة عليك بسبب المرض؟ فلك الافطار. وان كنت لم تستشر طبيبا في ذلك - 00:19:52
وعليك القضاء. الانسان اذا كان حصل له مرض يعني لا يحتاج كونه يفطر الى استشارة طبيب. ما يفطر الا اذا استشار طبيبا. بل اذا وجد التعب وجد المشقة فانه يفطر - 00:20:12
الف القضاء يفطر عليه القضاء والامر لا وهذا لا يحتاج الى استشارة طبيب. يعني كون الانسان شعر بالتعب وشعر بالمشقة فانه دون استشارة طبيب ولكن عليه القضاء كما قال الله عز وجل فمن كان مريئا على السفر فعدة من ايام اخر. نعم. قال رحمه الله - 00:20:27
المريض الذي يتناول الدواء يسأل الاطباء الذين اعطوه الدواء فان كان هذا المرض في اعتقاده وتجاربهم يستمر في طعم عن كل يوم مسكينا ويكفي. اما ان قال الاطباء ان هذا يرجى - 00:20:47
زواله ان شاء الله بعد سنتين او ثلاث فانه يؤجل فاذا عافاه الله يقضي. يعني الذي يحصل له المرض ويكون مستمرا فانه يطعم عن كل يوم مسكين. اما اذا قال - 00:21:07
اطبا ان هذا المرظ يعني يزول باذن الله وانه يمكن الشفاء منه وانه ليس مرضا دائما مستمرا فانه يؤجل يعني يوجه الاطعام لا يطعم وانما ينتظر حتى يعني اذا حصل له الشفاء فانه يقضي. يقضي ما كان عليه. يقضي ما كان عليه - 00:21:27
بعد شفاء اما المرض المستمر الدائم فان صاحبه يطعم عن كل يوم مسكين. مثل الشيخ الكبير الهرم الذي لا يستطيع ان يصوم وعقله موجود فيكون مثله المريض الذي مرضه دائم. نعم. قال رحمه الله حديث انس - 00:21:47
بن مالك الكعبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع عن المسافر الصوم وهو شطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع رواه الامام احمد واهل السنن واهل السنن الاربع باسناد - 00:22:07
حسن فدل على انهما كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقظيان. اما القصر فهو حكم يختص بالمسافر لا يشاركه فيه احد. ثمان الحامل والمرظع يعني اذا حصل له هم اه يعني في صيامهم مضرة ومشقة فانهما يفطران. لكن حكمهما حكم المسافر. والمسافر يقضي - 00:22:27
الذي آآ فاته والذي افطره في سفره. فكذلك الحامل والمرضع التي حصل لهما الافطار. بسبب الحمل او لارضاء الرضاع فانهما يقظيان يقظيان وحكمهما حكم مسافر الا ان فرقا بينه وبين المسافر - 00:22:57
انهما لا يفعلان مثل ما يفعل المسافر لان المسافر يقصر هنا لا يقصرن لا يحصل لهم لا يحصل لهما قصر. وانما يحصل منه من الفطر ولكنهما يقضيان بعد ذلك اذا يعني اذا زال المانع الذي هو اه الارظاع والحمل نعم. قال رحمه الله - 00:23:17
وذكر اهل العلم انه ليس لهما الافطار الا اذا شق عليهما الصوم كالمريض او خافتا على ولديه نعم قال رحمه الله ما يروى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ان على الحامل والمرضع الاطعام هو - 00:23:37
قول مرجوح مخالف للادلة الشرعية. يعني ان المرأة الحامل والمرضع يلحقان بالمريض فيقضيان ولا يلحقان بالكبير والهرم والمريض اليهم لا يرجى برؤه بان يكون عليهم الاطعام فقط. وانما عليهما يعني لانه ما يشبهان المسافر ويشبهان المريض الذي مرضه يعني غير دائم ولا يشبهان - 00:24:00
كبير المريض الذي مرضه لا يرجئه وهو انهما يطعمان ولا يقضيان بل الواجب عليهما قضاء دون اطعام. نعم. قال رحمه الله ترك الانسان الصيام للجهل ولقلة التوعية الاسلامية في وطنه - 00:24:30
لا يسقط عنه القضاء لان هذا امر معروف بين المسلمين وهو من الامور المشهورة التي لا على احد اذا حصل ان امرأة او رجل تركها صيام يعني مثلا في اول الشباب بعد البلوغ - 00:24:50
يعني حصل البلوغ ولكنهم ما حصل منهم الصيام فان ذلك لا يعني ان لا صيام يسقط عنهما بل هو واجب عليهما وعليه عليهم القضاء. لان هذا من الامور الواجبة ولا يكون جهلهم يعني بانهم من اهل الصيام انهم يعذرون فيسقط عنهم صيام بل صيام واجب عليهم - 00:25:10
وعليهم القضاء وعليهم القضاء فيما بعد. نعم. قال رحمه الله الافظل للصائم الفطر في السفر مطلقا ومن صام فلا حرج عليه. يقول هنا رحمه الله ان صوم ان الفطر افضل للمسافر مطلقا. ومن صام فلا حرج - 00:25:35
عليه ولكن يعني كون الانسان يميط الحكم بالمشقة وعدمها يعني هذا هو الحقيقة الذي ينبغي ان كان الانسان وجد مشقة في السفر فانه يفطر ولا يصوم عليه المشقة. لكن ان كان ما وجد مشقة والامر سهل لا سيما مثل - 00:25:55
هذا الزمان المسافر يعني اه يكون في مكان مكيف في سيارة مثل اللي جالس في غرفة في مكيف فحيث لا مشقة فالانسان يؤدي الفرض مع الناس ولا تبقى ذمة مشغولة فيصعب عليه فيما بعد القضاء. بل يؤدي الصوم - 00:26:15
في زمانه مع الناس. واما اذا كان عليه مشقة فانه يفطر ولا يتجيشم المشقة. ويواصل الصيام وقد حصل المشقة فان فان الامر فيه تفصيل ان كان عليه مشقة فاليفطار مطلوب منه وان كان لا مشقة عليه - 00:26:35
قيامه والاولى في الحق. نعم. قال رحمه الله اذا مر المسافر ببلد غير بلده وهو مفطر فليس عليه ان اذا كانت اقامته فيها اربعة ايام فاقل. اما ان كان قد عزم على الاقامة فيها اكثر من اربعة - 00:26:55
في ايام فانه يمسك ذلك اليوم ذلك اليوم الذي قدم فيه مفطرا ويقضيه ويلزمه الصوم في بقية الايام لانه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين عند اكثر العلماء - 00:27:15
الانسان اذا قدم من سفر الى بلده بلده فانه انتهى سفره وصار حكم حكم المقيمين. ان وصل وصل في اثناء النهار يمسك بقية اليوم كما عرفناه في اول آآ الدرس هذا اما اذا وصل الى بلد غير بلده - 00:27:35
هو في حال سيره هو مسافر. لكن ان وصل الى بلد غير بلده وعزم على ان يجلس فيها اكثر من اربعة ايام. فهذا حكم حكم المقيمين كانه مقيم في بلده ما دام انه عازم على ان يبقى في البلد الذي وصل اليه اكثر من اربعة ايام. فان حكمه حكم الذي - 00:27:54
وصل الى بلده فانه يصوم وحكمه حكم مقيم. اما اذا كان سيبقى اقل من اربعة ايام فهذا مسافر ولا يلزمه يعني لا يلزمه الصيام. لكنه ان ان افطر او ان كان يعني فانه لا يظهر - 00:28:14
ناظر الاكل في حال سفره. وكما قلنا حيث لا مشقة الصيام اولى ولو كان سائرا. فكذلك اذا كان مقيما من باب اولى لكن يعني هذا يبين ان هناك فرق بين من وصل الى بلد وكان مقيم يريد ان يبقى فيه اكثر من ثلاثة ايام - 00:28:33
فهذا مقيم ليس له ان يقصر وليس له ان يجمع وليس له ان يفطر في رمضان. وان كان سيكون اقل من اربعة ايام فهذا حكمه حكم المسافر. لكن فيما يتعلق بصيام قلت ان المسألة فيها تفصيل بين المشقة وعدمها. فان كان عليه مشقة - 00:28:53
فانه يفطر وان كان لا مشقة عليه فالاولى الصيام. نعم. قال رحمه الله اصحاب الاعمال الشاقة داخلون في عموم المكلفين وليسوا في معنى المرظى والمسافرين. فيجب عليهم تبييت نية صوم رمظان. وان - 00:29:13
اصبحوا صائمين ومن اضطر منهم للفطر اثناء النهار فيجوز له ان يفطر بما يدفع اضطراره ثم يمسك بقية يومه ويقضيه في الوقت المناسب. ومن لم يحصل له ضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام - 00:29:33
اصحاب الاعمال الشاقة في نهار رمضان ليس حكمهم حكم مسافرين وليس حكم حكم المرظى بل يجب عليهم ان يصوموا وان يبيتوا النية من هو ان يأتي الفجر وهم داخلون في الصيام - 00:29:53
واذا كان احدا منهم في اثناء النهار وجد مشقة عظيمة. وانه اضطر الى الافطار فانه يفطر بما يعني يقضي حاجته ويمسك بقية اليوم. لانه ليس حكم حكم مريض ولا حكم مسافر. لكنه اضطر الى الافطار وهو في - 00:30:08
بلده من اجل شدة العمل وقوة مشقة العمل. فيمسيء فيفطر بما يقضي حاجته ويمسك بقية اليوم ويقضي اما اذا لم يحصل ظرورة الى الافطار فانه يواصل الصيام. نعم. قال رحمه الله لا يجوز للمكلف - 00:30:28
ففي الافطار في رمضان من اجل الاختبار. لان ذلك ليس من الاعذار الشرعية. ولا يجوز طاعة الوالدين بالافطار للامتحان. يعني اذا كان امتحان الاختبارات الدراسية يعني ليس للانسان يفطر من اجل الامتحان. واذا - 00:30:48
امره والداه بان يفطر من اجل الامتحان لا يفطر. لان هذا ليس من الاعذار الشرعية. وانما يجب عليه ان يصوم ولو كان آآ اه في مشقة في الاختبار. لان هذا ليس من الاعذار المبيحة للفطر. نعم. انتهى الباب - 00:31:08
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ونفعنا الله بما قلتم يقول السائل كيف تؤدي المرأة الحائض العمرة؟ المرأة الحائض - 00:31:27
اذا اذا اذا ارادت الذهاب للعمرة مثلا هي في المدينة وهي حائض. فانها تغتسل وتتنظف للاحرام وتنوي الدخول في الاحرام. واذا وتذهب الى مكة لكنها لا تدخل المسجد. الحرام. لا تدخل المسجد ولا - 00:31:45
الا بعد ان تطهر وتتطهر الحيض وتغتسل ثم تدخل المسجد. فالاحرام او الحيض لا تمنع الاحرام ولا يمنع الدخول في الاحرام. فالمرأة تدخل الاحرام وهي حائض. وتدخل وهي نفساء. ولكنها ذات تدخل المسجد - 00:32:07
ولا تطوف الا بعد الطهر. نعم السؤال الثاني هل يجوز لشخص قدم المدينة ان يبلغ السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم من شخص اخر؟ اذا اذا قال لك شخص - 00:32:27
عند مجيئك اليوم عند عند مجيئك للمدينة ابلغ سلامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له اكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والملائكة تبلغ السلام. منك وانت في اي مكان. لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:32:44
ان لله ملائكة سياحين يبلغوني عن امتي السلام. ان لله ملائكة سياحين يعني في الارض. يبلغوني عن امتي السلام. وقال صلى وسلم لا تجعلوا بيوتهم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فعندما يقول لك احد - 00:33:04
لم ابلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم اولا ما ورد شيئا يدل على هذا ولكن الذي ورد ان كل مصل ومسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في اي مكان - 00:33:24
الملائكة تبلغ صلاته الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم بهذين الحديثين الذين ذكرتهما. نعم. اثابكم الله يقول هل يشترط في من تؤدى عنه العمرة؟ ان يكون غير قادر؟ وما ضابط عدم القدرة؟ الحي - 00:33:34
لا يحج عنه ولا يعتمر الا في حالتين اثنتين. ان يكون هرما كبيرا لا يستطيع ركوب السفر. او يكون مريضا مرضا لا يرجى به هذان يحج عنهما يعتمر في حال الحياة. وغيرهما لا يحج عنه ولا يعتمر - 00:33:54
اثابكم الله يقول السائل انا شاب موظف في شركة اقوم بادخال بيانات في الحاسب الالي علما بان المصرف ربوي. ايش السؤال؟ شاب موظف في شركة اقوم بادخال بيانات في الحاسب الالي - 00:34:13
علما بان المصرف ربوي. يعني الشركة شركة غير مصر. يعني هو في مصرف ولا في شركة. ان كان في شركة شركة غير مصرية فادخال الاشياء في الحاسوب يعني اه ما في اشكال. واما اذا كان في - 00:34:33
فاذا كان يعمل في البنك فان العمل في البنك آآ آآ فيه اعانة على الربا والرسول صلى الله عليه وسلم لعن يعني اكل الربا موكله كاتب هو جاهد نعم اثابكم الله يقول السائل امرأة فقيرة تحتاج الى مساعدة - 00:34:55
ولكنها تشرب الدخان فهل يجوز ان تعطى الزكاة؟ اذا كانت اولا تنصح اذا تترك الدخان ما يعني آآ اعطاءها لفقرها ما تعطى نقود تشتري بها دخان وانما تعطى طعام تعطى طعام ولباس - 00:35:15
شيء يعني يفيدها. اما اعطاءها النقود من اجل تشرب فيه الدخان. فلا تعطى. ولكنها تنصح احرص على سلامتها من هذا البلاء الذي ابتليت به. نعم اثابكم الله يقول السائل لدينا صديق حلف والده بانه لا يزوره حتى يحلق لحيته. فماذا يفعل - 00:35:35
لا طاعة لمخلوق في معصية الله يعني يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في اعفاء اللحية ولا يطيع والديه. ايش السؤال؟ حلف حلف ابوه الا يزوره ايوه حتى يحلق لحيته ابدا يعني يحرص على ارضاء والده ويقول ان عملك هذا غير صحيح وكونك تحلف - 00:36:00
حلف لا يجوز لك واعفاء اللحية هذا الله تعالى امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طاعة لمخلوق في معصيته لكن يحرص على يعني تليين الكلام مع والده وعلى بيان الحق له وعلى ان ان ان انه آآ - 00:36:24
اه يكون عونا لولده على ما فيه طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن لا يطاع الوالد في معصية الله. ولا يطاع غيره في معصية الله كما قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الله. نعم - 00:36:45
اثابكم الله يقول السائل هل يجوز الجمع بنية واحدة؟ غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ نعم يجوز اللي قال يعني اه اه قالوا ان ان الانسان اذا كان في اه يوم الجمعة - 00:37:01
وكان عليه جنابة في الليل ثم طلع الفجر وهو لم يغتسل واغتسل لنية الجنابة ولنية الجمعة بعد ان طلع الفجر فان ذلك يجزيه. نعم سؤاله الثاني هل يسن قراءة سورة الكهف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة - 00:37:20
القراءة يعني الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في يعني في في في يوم الجمعة وليلة الجمعة. واما قراءة الكهف فتكون يوم الجمعة اثابكم الله يقول السائل اذا استعاذ الامام من النار او غيرها فهل يؤمن خلفه ام ماذا - 00:37:43
يقول اذا كان يعني في دعاء القنوت الانسان في دعاء القنوت يعني يؤمن وراء الامام يعني يرفع يديك يعني في القنوت ويؤمن على دعاء الامام. نعم اثابكم الله يقول السائل رجل ذو عيال سافر للعمرة في رمضان ويسأل عن زكاة الفطر هل يخرج لنفسه - 00:38:03
واسرته الزكاة كلها في بلد الحرمين او يخرجها في بلده. اذا كان هو سفره واهله ولا وحده؟ لا ما ذكر مع اهله اذا كان هو اهله كلهم يخرجون في المكان الذي هم فيه وهو وهو مكة او المدينة - 00:38:29
اذا جاء يوم العيد وهم في مكة والمدينة يخرجون في مكة والمدينة. واما اذا كان هو في مكة والمدينة. واهله في في في بلدهم فان انه يخرج هو في مكة او المدينة وهم يخرجون في مكانهم وان اوصاهم بان يخرجوا له لا بأس لكن كونه يخرج هو - 00:38:45
في المكان الذي هو فيه وهم يخرجون في المكان الذي هو فيه هذا هو الاولى اثابكم الله يقول السائل رجل لم يصلي الوتر وجاء وقت الفجر هل يجوز له صلاة الوتر مباشرة بعد الفجر - 00:39:05
ام عليه انتظار الاشراق؟ آآ الانسان اذا لم يوتر او لم يصلي صلاة الليل قبل طلوع الفجر فانه يصليها في النهار في الضحى ولكن يضيف اليها ركعة حتى يكون شفعة. اذا كان من عادته يصلي ثلاث ركعات. فانه فضح - 00:39:22
اربع ركعتين ركعتين وكم انت يصلي خمس؟ يصلي ست ركعات ثنتين ثنتين ثنتين. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه ما يشغله او يعني ما منعه مرض من صلاته من الليل صلى من النهار تنتهي عشرة ركعة لانه كان يصلي بالليل احدى عشر ركعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه - 00:39:42
بسم الله بسم الله. اثابكم الله. يقول السائل اصحاب الاعذار هل يشترط في وضوئهم دخول الوقت؟ نعم العذر الذي هو دائم كالاستحاضة وكسلس البول وكسلس الريح فانه يعني عند دخول الوقت يتوضأون - 00:40:02
عند دخول كل وقت صلاة يتوضأون والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:40:22