شرح الطهارة والصلاة من منهج السالكين ( مكتمل )
المجلس ( 4 ) || الدورة العلمية كتاب (الطهارة - الصلاة) || الشيخ خالد المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
سعادتها فان لم يكن لها عادة فالى تمييزها فان لم يكن لها تمييز فالى عاتي النسا. يعني المستحاضة هي التي كما عرفها المؤلف اطبق عليها الدم او اصبح الدم لا ينقطع عنها الا يسيرا لها ثلاث حالات - 00:00:00ضَ
الحالة الاولى ان يكون لها عادة. فاذا كان لها عادة نقول ارجعي الى عادتك هذه امرأة عادتها من اول الشهر الى اليوم الخامس او السادس ثم بعد ذلك استمر عليها الدم. فنقول ارجعي الى عادتك. اجلسي - 00:00:17ضَ
من اول الشهر الى اليوم السادس اتركي الصلاة الصيام الوطء نحو ذلك ثم بعد ذلك اذا انقطعت اذا ذهب وقت الدورة اغتسلي وصلي هذه الحالة الاولى اذا كان لها عادة - 00:00:35ضَ
ويدل لذلك ما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة اذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة. خرجه البخاري ومسلم. الحالة الثانية اذا لم يكن لها عادة - 00:00:58ضَ
لاول مرة نرى الدم فترجع الى التمييز اذا كان لها تمييز يعني تمييز العلماء يقولون تمييز صالح والتمييز الصالح الا يتجاوز اكثر الحيض ولا ينقص عن اقله على المذهب اقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما - 00:01:20ضَ
فتقول ارى الدم متميزا يعني اتصف بشيء من صفات الحيض من واحد الى خمسة ليس لها حاجة يقول ارجعي للتمييز. واجلسي من واحد الى خمسة ثم اغتسلي وصلي الحالة الثالثة اذا كان لها تمييز - 00:01:49ضَ
ولها عادة يعني عادتها من واحد الى خمسة وترى الدم متميزا من خمسة الى عشرة او من عشرة الى خمسة عشر فهل تقلب العادة او التمييز؟ هذا موضع خلاف والمشهور من مذهب الامام احمد انها تغلب العادة وترجع للعادة لان هذا اضبط - 00:02:10ضَ
للمرأة المؤلف فان لم يكن لها تمييز فالى عادة النساء الغالبة ستة ايام او سبعة يعني ليس لها عادة وليس لها تمييز. فنقول ارجعي الى غالب عادة نسائك كم يحظن - 00:02:29ضَ
ممن تشابهها في السن والخلق كانت تحيض ستة ايام تجلس ستة ايام من حين اصابها الدم او سبعة تجلس سبعة ايام من حين اصابها الدم من حين اصابها الدم ويدل لذلك حديث عائشة - 00:02:50ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث حملة بن جحش رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحيض ستة ايام او سبعة في علم الله تحيض ستة ايام او سبعة - 00:03:10ضَ
في علم الله فتلخص لنا ان المستحاضة لها ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون لها او اربع حالات الحالة الاولى ان يكون لا عادة ترجع الى العادة. الحالة الثانية الا يكون لها عادة لكن لا تمييز ترجع للتمييز. الحالة الثالثة ان يكون لها عادة وتمييز - 00:03:31ضَ
العادة الحالة الرابعة ليس لها عادة ولا تمييز فهذه تتحيض في علم الله ستة ايام او سبعة قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة. بقينا في الصفرة والقدرة هذه تكثر مع النسا - 00:03:51ضَ
ما يتعلق بالصفرة والقدرة. الخلاصة السفرة والكدرة نعم ان نقول بان الصفرة والكدرة لا تقل من ثلاث حالات الحالة الاولى الحالة الاولى ان تكون خارج العادة من تكون خارج العادة. فهذه لا تنظر اليها المرأة - 00:04:07ضَ
الحالة الثانية ان تكون في اثناء العادة وهذا كثير يعني كثير من النساء ترى الدم في ثلاثة ايام ثم ترى سفرة وقدرة ثلاثة ايام فنقول ما دامت في اثناء العادة - 00:04:26ضَ
فانها حيض ما دامت في اثناء العادة فانها اللهم الا اذا تجاوزت العادة الغالبة للنساء تجاوزت سبعة ايام لان بعض النسا تستمر معها الصفرة او القدرة وتزيد على سبعة ايام. هي قد ترى الدم ثلاثة ايام او اربعة. ثم ترى صفرة او قدرة - 00:04:41ضَ
وتزيد هذه الصفرة والقدرة الى ما بعد سبعة ايام فنقول اذا تمت سبعة ايام فانها اه فانها تغتسل وتصلي الحالة الثالثة ان تكون الصفرة والقدرة قبل نزول الدم فهذه ايضا لا تنظر اليها المرأة لظاهر حديث ام عطية - 00:05:06ضَ
قال رحمه الله كتاب الصلاة لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الطهارة شرع الان في احكام الصلاة لان الطهارة كما سلف هي مفتاح الصلاة وهي احد او اكد شروط الصلاة - 00:05:31ضَ
الصلاة في اللغة الدعاء واما في الاصطلاح فهي التعبد لله عز وجل في اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومقتاتة بالتسليم والاصل فيها القرآن والسنة والاجماع قال رحمه الله تعالى تقدم ان الطهارة من شروطها ومن شروطها دخول الوقت - 00:05:50ضَ
والاصل فيه حديث جبريل انه اما النبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت واخره وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين الوقت شرط من شروط صحة الصلاة بل هو اكد شروط الصلاة. قال الله عز وجل - 00:06:13ضَ
اقم الصلاة لدلوك الشمس الى قسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر - 00:06:35ضَ
اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس وقت المغرب ما لم يقي بالشفق وقت صلاة العشاء الى نصف الليل - 00:06:51ضَ
ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس هنا الشيخ رحمه الله تعالى بين لك مواقيت الصلاة قد ورد فيها حديث ابن عباس وغيره في امامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وورد - 00:07:07ضَ
لذلك ايضا حديث عبدالله بن عمرو حديث عبدالله بن عمرو حديث قولي يعني يترجح على حديث امامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من عدة اوجه الوجه الاول انه قول حديث امامة جبريل فعل - 00:07:30ضَ
الوجه الثاني انه اصح في مسلم خلاف حيث امامة جبريل فهو في السنن الوجه الثالث الوجه الثالث ان حديث عبدالله بن عمرو في المدينة واما حيث امام جبريل فهو في مكة - 00:07:45ضَ
حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه حديث جامع في بيان في بيان مواقيت الصلاة ووقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال - 00:08:01ضَ
من الزوال ثم بعد ذلك اذا زالت الشمس يكون هناك كل شخص سيكون تحته ظل الشمس تسير من المشرق للمغرب فاذا توقف نقصان الظل اعلم ان سير الشمس توقف الان - 00:08:17ضَ
وهذا وقت الاستواء وقت الزوال وقت النهي فاذا تحركت الشمس الى جهة الغروب بدأ الظل الان يزيد مرة اخرى فاذا صار الظل هذا الذي بدأ يزيد كطول الشاخص سوء سوى فيأ الزوال يعني الظل اللي زالت عليه الشمس هذا لا يعتبر - 00:08:39ضَ
وقت الظهر لا يزال باقيا فاذا صار الظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. يستمر وقت العصر ما لم تصفر الشمس فاذا اصفرت الشمس خرج وقت الاختيار ودخل وقت الضرورة. ووقت الضرورة الى غروب الشمس - 00:08:59ضَ
وصلاة العصر هي الصلاة الوحيدة التي لها وقتان. وقت اختيار ووقت ظرورة وقت الاختيار الى اسفرار الشمس وقت الضرورة الى غروب الشمس المغرب من مغيب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر. اذا غابت الشمس سيبقى في الافق حمرة - 00:09:21ضَ
وقت المغرب يستمر الى ان تغيب هذه الحمرة وقت العشاء من مغيب الحمرة الى نصف الليل وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس. كما اسلفنا ان صلاة العصر هي الصلاة الوحيدة التي لها وقتان وقت اختيار - 00:09:44ضَ
وقت ضرورة قال رحمه الله ويدرك وقت الصلاة بادراك ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا اذا صلى ركعة - 00:10:07ضَ
سجدتيها قبل خروج الوقت فقد ادرك الصلاة في وقتها وتكون صلاته اداء قال رحمه الله ولا يحل تأخيرها او تأخير بعضها عن وقتها لعذر او غيره الا اذا اخرها ليجمعها مع غيرها فانه يجوز لحذر من سفر او مطر - 00:10:27ضَ
او مرض او نحوه. يقول لك المؤلف لا يجوز تأخيرها او تأخير بعضها عن وقتها نعم آآ تأخير الصلاة عن وقتها هذا حرام ولا يجوز ويدل لي هذا قول الله عز وجل - 00:10:56ضَ
وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال سعد ابن ابي وقاص وابن مسعود لم يتركوها بالكلية تركها بالكلية كفر وانما اخروها عن مواقيتها بل من اسباب عذاب القبر هو تأخير الصلاة عن وقتها كما في صحيح البخاري - 00:11:15ضَ
في قصة الرؤيا التي رأها النبي صلى الله عليه وسلم وانه رأى رجلا يثلغ رأسه بالحجر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من معه من الملائكة قال هذا الرجل يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة - 00:11:39ضَ
قال لك الا اذا اخرها لعذر جمع كما سيأتينا ان شاء الله في باب صالة الاعذار لكي يجمع هذا لا بأس او اخرها لمطر او سفر يعني اذا اراد انه يجمع - 00:11:59ضَ
اذا اراد انه يجمع اما ما عدا ذلك اذا اراد انه يجمع لمرظ لو اراد انه يجمع لمطر او لسفر هنا لا بأس ليؤخره ما عدا ذلك لا يؤخرها ولهذا شرعت صلاة الخوف - 00:12:15ضَ
حتى وهو يقاتل فانه يصلي الصلاة على حسب حاله ولا يؤخرها عن وقتها حتى المريض لا يؤخره عن وقته يصلي على حسب حاله حتى اذا كان لا يجوز هو بين يستر عورته ولا يجد ماء ولا صعيدا - 00:12:33ضَ
يصلي على حسب حاله ولا يؤخرها عن وقتها قال رحمه الله تعالى والافضل تقديم الصلاة في اول وقتها الا العشاء اذا لم يشق والا الظهر في شدة الحر لما تقدم بين المؤلف رحمه الله وقت الاختيار - 00:12:51ضَ
بين الان وقت الاستحباب ما هو وقت الاستحباب؟ نقول وقت الاستحباب ان تفعل الصلاة في وقتها في اول وقتها الا صلاتين دائما تفعل الصلاة في اول وقتها الا صلاتين الصلاة الاولى صلاة العشاء - 00:13:18ضَ
صلاة العشاء السنة ان تؤخر الى نصف الليل اخر الوقت هذا هو السنة فمثلا المرأة في بيتها من لم يكن مرتبط بجماعة كالمريض او الحارس ونحو ذلك الافضل ان تيسر - 00:13:35ضَ
ان يؤخر الصلاة الى قرب نصف الليل حيد تؤديها قبل خروج الوقت اما المساجد المرتبطة بالجماعات فان النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي احوال الناس اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم تأخروا ابطأ - 00:13:52ضَ
فهذي عندنا الصلاة الاولى صلاة العشا. الصلاة الثانية صلاة الظهر في شدة الحر ولا يرتبط ذلك ايضا مساجد الجماعات المنفرد والمرأة في شدة الحر السنة ان يصلوا الظهر ان يؤخروا الظهر - 00:14:13ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم والابراج ان تؤخر الصلاة الى قرب العصر الابراد ان تؤخر الصلاة الى قرب العصر - 00:14:33ضَ
مثلا اذا كان يؤذن في مثل هذه الايام الساعة الثالثة والنصف يؤخر الظهر الى الساعة الثالثة والثالثة وخمس دقائق بحيث ان انتهينا من الظهر يدخل وقت العصر هذا هو الابراد - 00:14:50ضَ
فهاتان الصلاتان هما اللتان يشرع تأخيرهما ما عدا ذلك فان السنة ان تفعل في اول وقتها تقدم حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتم صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل. خرجاه في الصحيحين. قال - 00:15:05ضَ
ومن فاتته صلاة وجب عليه المبادرة الى قضائها مرتبا في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك - 00:15:27ضَ
رواه البخاري ومسلم وقال المؤلف رحمه الله مرتبا يعني يرتبه. لان القضاء يحكي الاذى فكما ان الاذى تكون الصلوات مرتبة فكذلك ايظا القظاء يحكي الادب قال فاذا فان نسي الترتيب او جهله او خاف فوت الصلاة سقط الترتيب. يعني ان الترتيب - 00:15:43ضَ
يسقط المؤلف ذكر ثلاث حالات الحالة الاولى اذا اذا نسي يعني صلى العصر قبل الظهر لا بأس الحالة الثانية اذا جهل اذا كان لا يعرف ان الترتيب لا بد منه - 00:16:05ضَ
الحالة الثالثة اذا خاف فوت الصلاة الحاضرة يعني عليه صلاة الظهر وخشية ان تفوت المغرب نقول ابدأ بالمغرب ثم افعل الظهر الحالة الرابعة ما ذكرها المؤلف رحمه الله وهي رواية عن الامام احمد - 00:16:20ضَ
اذا خشي فوت الجمعة لو جلس يقضي تفوته صلاة الجمعة فنقول صلي الجمعة. الحالة الخامسة ايضا ما ذكرها اذا خشي فوت الجماعة يعني وجد جماعة تصلي نقول صلي معهم ثم بعد ذلك صلي الفائتة - 00:16:39ضَ
قال رحمه الله ومن شروطها ستر العورة شروط صحة الصلاة ستر العورة. ويدل لذلك آآ قول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة - 00:16:58ضَ
بثوب مباح لا يصف البشرة ان يكون الثوب مباحا. يعني ليس مسروقا ولا مغصوبا ولا منتهبا الى اخره الا يصف البشرة فاذا كان يصف البشرة يعني لون البشرة وليس هيئة - 00:17:25ضَ
العضو وانما لولا البشرة يعني يشترط الا يصف لون البشرة من ابيضاض او احمرار او اسوداج ونحو ذلك. فاذا كان يصف اذا كان رقيقا يصف فانه لا يصح الاستتار به - 00:17:46ضَ
قال لك المؤلف رحمه الله والعورة ثلاثة انواع مغلظة وهي عورة المرأة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة الا وجهها ومخففة وهي عورة ابن سبع سنين الى عشر الف رجال - 00:18:01ضَ
ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة الى الركبة نعم هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان العورة تنقسم ثلاثة اقسام. وقسمها ولكن الذي يظهر والله اعلم ان يقال ايضا العورة تنقسم ثلاثة اقسام - 00:18:20ضَ
القسم الاول القسم الاول وهي عورة وهي العورة المغلظة والعورة المغلظة هي عورة الحرة نعم العورة المغلظة هي عورة الانثى لا فرق بين الحرة والرقيقة عورة الانثى البالغة. فهذه كلها عورة الا الوجه - 00:18:38ضَ
وكذلك ايضا ما يتعلق بالكفين والقدمين الانثى البالغة كلها عورة في الصلاة الا ما يتعلق بوجهها وكفيها وقدميها القسم الثاني العورة المتوسطة وهي عورة الانثى غير البالغة التي لم تبلغ - 00:19:01ضَ
مثل البنت التي لها ثنتا عشر سنة وهي لم تبلغ او احدى عشرة او عشر الى اخره عورتها تزيد على عورة البالغة بالرأس لا بأس فكلها عورة الا الوجه والرأس والكفين والقدمين - 00:19:29ضَ
القسم الثالث عورة مخففة من عدا ما تقدم الذكر كان اه اه صغيرا او كبيرا له سبع او عشر او كان بالغا عورته ما بين السرة والركبة قال رحمه الله تعالى ومنها استقبال القبلة. قال تعالى - 00:19:48ضَ
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام استقبال القبلة شرط كما ذكر المؤلف رحمه الله وايضا يدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى - 00:20:08ضَ
الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر نعم قال المؤلف رحمه الله فان عجز عن استقبالها لمرض او غيره سقط عندما تسقط جميع الواجبات يعني قال لك المؤلف استقبال القبلة شرط - 00:20:28ضَ
لكن لكن تسقط متى تسقط اولا عند العذر والضرورة فاذا كان هناك ظرورة او عذر فانها تسقط. اذا كان مريظ يعني صعب نوجهه الى جهة القبلة تسقط فاتقوا الله ما استطعتم - 00:20:46ضَ
ما جعل عليكم في الدين من حرج. فاذا كان هناك عذر او مرض نقول بانها تسقط الحالة الثانية في السفر في النافلة اذا كان سائرا ليس مقيما جالسا. وانما يسير - 00:21:07ضَ
يصلي حيثما توجهت به راحلته ولهذا قال لك وكان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر النافلة يصلي على راحلته حيث توجهت به متفق على ايه فاصبح عندنا يسقط الاستقبال - 00:21:21ضَ
للعذر من مرض ونحوه ثانيا في النافلة في السفر في النافلة في السفر هذا يسقط الاستقبال اكبر الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله - 00:21:41ضَ
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر - 00:22:44ضَ
لا اله الا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله ومن شروطها النية في اللغة القصد واما في الاصطلاح فهي قصد العمل تقربا لله عز وجل ودليلها قول الله عز وجل - 00:24:37ضَ
وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين في حديث عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى - 00:25:36ضَ
فلا بد من النية ووقت النية النية لها وقتان الوقت الاول وقت استحباب والوقت الثاني وقت جواز وقت الاستحباب ان تكون النية عند بدء الفعل يعني تقارن بداية الفعل. فاذا اردت ان تصلي - 00:25:53ضَ
عند رفع اليدين تنوي انك تصلي العشاء المغرب الى اخره الوقت الثاني وقت جواز متى ما نويت بشرط انك ما تنوي قطع النية اذا نويت اذا قطعت النية هذا لابد من تجديدها. اما لو تردد - 00:26:26ضَ
في قطع النية فان هذا لا يظر ولا يشترط ان تكون النية في الوقت كما يقول بعض الفقهاء بل حتى ولو طال الفاصل بين النية وبين العمل الصلاة فان النية صحيحة ما دمت على باق على نيتك - 00:26:51ضَ
لم تنوي قطعها حتى ولو تردد او عزم هذا كله لا يضر قال ومحل النية القلب لانها من اعمال قلوب وليست من اعمال جوارح وبهذا ولهذا ما يذكره بعض الفقهاء من انه يتلفظ بالنية او - 00:27:11ضَ
او يستحب التلفظ بالنية هذا كله خلاف السنة هذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من صحابته رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله وتصح الصلاة - 00:27:31ضَ
في كل موضع نعم لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي. خرجه البخاري ومسلم. فنقول الصلاة تصح في كل موضع. استثنى المؤلف - 00:27:45ضَ
الا في محل نجس ويدل لي هذا حديث انس وابي هريرة في قصة الاعرابي لما بال في طائفة من المسجد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في اه جنوب من ماء او بدلو من ماء - 00:28:04ضَ
شنه عليه خرجه البخاري ومسلم او مغصوب هذا الموضع الثاني استثناء المؤلف رحمه الله اقول لك لا تصح الصلاة في المقصود لانه مكان يحرم الاقامة فيه لانه مكان يحرم الاقامة فيه - 00:28:22ضَ
والرأي الثاني ان الصلاة في في المقصود محرمة لكنها صحيحة لان النهي لا يعود الى ذات المنهي عنه ولا الى شرطه على وجه يختص يعني متى يقتضي النهي الفساد هذي قاعدة اصولية - 00:28:41ضَ
يقتضي النعي النهي الفساد اذا عاد النهي الى ذات المنهي عنه او الى الشرط على وجه شرط العبادة على وجه يختص بها. اما اذا عاد الى امر خارج او اعلى على الشرط على وجه لا يختص فهذا لا يقتضي الفساد - 00:29:00ضَ
قال او في مقبرة او حمام او اعطان ابل في المقبرة لا تجوز ويدل لذلك حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد - 00:29:21ضَ
الرجاء في الصحيحين ايضا ما ذكره المؤلف رحمه الله الارض كلها مسجدا الا المقبرة والحمام او اعطان ابل جابر ابن سمرة سرطان الابل ما هي اعطان الابل اعطان الابل هي التي تقيم فيها وتأوي اليها. قال بعض العلماء اعطان الابل - 00:29:39ضَ
الاماكن التي تردها بعد ان تلد الماء اعطان الابل اما انها التي تقيم وتأوي اليها او انها التي تردها بعد ان ترد الماء ويدل لذلك حي جابر بن سمرة ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم - 00:30:07ضَ
قال اصلي في في مبارك الابل؟ قال لا. خرجه مسلم قال رحمه الله باب صفة الصلاة يعني الهيئة والكيفية التي ينبغي ان تكون عليها الصلاة وهيئات العبادات توقيفية يعني هيئة الوضوء هيئة الغسل كما تقدم لنا هيئة التيمم هيئة الصلاة هذه هيئات توقيفية لا يتعبد المسلم - 00:30:30ضَ
الا بما جاء في كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال يستحب ان يأتي اليها بسكينة ووقار يستحب ان ان يأتي الى الصلاة بسكينة ووقار يعني في الهيئة - 00:30:59ضَ
والحركات سكينة في الحركات والهيئة في الوقار ويدل لذلك حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا. وما فاتكم فاتموا - 00:31:19ضَ
وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا قال فاذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك قوله بسم الله - 00:31:40ضَ
الصلاة على رسول الله هذا جاء في حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها في سنن ابن ماجة والحديث هو الذي ثبت الذي ثبت ما في صحيح مسلم. نعم الذي ثبت - 00:32:00ضَ
ما في صحيح مسلم من حديث ابي حميد او من حديث ابي حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل المسجد قال اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج - 00:32:15ضَ
قال او اذا خرج فليقل اللهم اني اسألك من فضلك هذا الذي ثبت اذا دخل المسجد قال اذا دخل احدهم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج فليقل - 00:32:31ضَ
اللهم اني اسألك من فضلك قال ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه ويقول هذا الذكر الا انه يقول وافتح لي ابواب فظلك اتقدم تقدم الكلام عليه وان الرئة اليمنى تقدم لما يستطاب - 00:32:50ضَ
واليسرى لما يستخبث وما عدا هذين فالاصل تقديم اليمنى. قال فاذا قام الى الصلاة قال الله اكبر تقدم حديث ابي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم من قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر - 00:33:11ضَ
وهذا اللفظ هو الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ويرفع يديه الى حذو منكبيه او الى شحمة اذنيه يعني رفع الايدي ورد له صفتان الصفة الاولى الى حذو المنكبين والصفة الثانية الى فروع - 00:33:33ضَ
الاذنين هاتان صفتان تفعل هذا تارة وهذا تارة. قال في اربع مواضع عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع هذه المواضع الثلاثة ثابتة في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فترفع عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند - 00:33:52ضَ
من الركوع قال وعند القيام من التشهد الاول. ايضا هذا في صحيح البخاري فهذه اربعة مواضع ترفع فيها الايدي اما ما عدا ذلك نعم ما عدا ذلك فانه لا ترفع الايدي. ولهذا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما ذكر مواضع الرفع - 00:34:14ضَ
قال وكان لا يفعل ذلك عند السجود فاذا اراد انه يخفض او يرفع او يسجد فهذا لا يرفع يديه والبخاري رحمه الله تعالى اشار الى ضعف الاحاديث الواردة للرفع ما عدا ما تقدم - 00:34:34ضَ
قال كما صحت بذلك الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته يعني وضع اليمنى على اليسرى ورد فيه صفتان. الصفة الاولى ان يضع على الكوع صفة له الاولى ان يضع الكوع والصفة - 00:34:52ضَ
الثانية القبض هاتان صفتان فالصفة الاولى ان يضع الكوع كما في حديث حديث وائل في مسند احمد وسنن ابي داوود والنسائي وايضا دلله حي سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه - 00:35:17ضَ
كان الناس يؤمرون ان ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة والصفة الثانية ايظا القبظ كما جاء في حديث وائل رظي الله تعالى عنه صفتان وقال لك المؤلف - 00:35:36ضَ
فوق السرة يعني سواء وضعت فوق السرة او تحت السرة او على الصدر الامر في هذا واسع وهي احدى الروايات عن الامام احمد رحمه الله. وهذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى هو الصواب - 00:35:53ضَ
ان الامر في هذا واسع. يعني سواء وضعته على صدرك او فوق السرة او تحت السرة انت مخير في هذه المسألة كما هي احدى الروايات عن الامام احمد رحمه الله - 00:36:08ضَ
قال ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك او او غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الاستفتاحات عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. هذا الاستفتاح اللي ذكره المؤلف رحمه الله من حديث ابي سعيد - 00:36:22ضَ
او حديث علي في مسلم وجهت وجهه الذي فطر السماوات والارض حنيفا وامام المشركين الى اخره او حديث عائشة اللهم رب جبرائيل واسرافيل وميكائيل الى اخره في صحيح مسلم او حديث ابن عباس - 00:36:45ضَ
اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض وما فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والعظمى فيهن الى اخره او حديث ام سلمة او ابن عمر او ابن عباس الاحاديث الاستفتاحات - 00:37:00ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم اه وردت على وجوه متنوعة اه المصلي تارة يستفتح بهذا وتارة يستفتح بهذا لكن الاستفتاحات الطويلة انما تكون تكون في صلاة الليل قال رحمه الله - 00:37:16ضَ
ثم يتعوذ يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم التعوذ في الصلاة القراءة الله سبحانه وتعالى قال فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قال - 00:37:36ضَ
ويبسمل كما جاء في حديث ام سلمة حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم ويقرأ الفاتحة. قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة. يعني ركن من اركان الصلاة فيجب على الامام ان يقرأها في كل ركعة والمنفرد - 00:37:55ضَ
يجب عليه ان يقرأها في كل ركعة. اما بالنسبة للمأموم فيجب عليه ان يقرأها في الركعات التي يسر بها الامام. اما الركعات التي يجهر فهذه موضع خلاف هل يجب عليه ان يقرأ او لا يجب عليه ان يقرأ؟ هذه موضع خلاف والذي يظهر والله اعلم - 00:38:20ضَ
ان الامام يتحملها عنه سائح فيما يجهر فيه نعم وهي ركن كما سلف حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب - 00:38:40ضَ
قال ويقرع معها الركعتين الاوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل يقرأ سورة وهنا قال المؤلف رحمه الله يقرأ سورة ولم يقل يقرأ بعض سورة ولهذا قال ابن القيم رحمه الله لم يحفظ عن - 00:38:59ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ ايات وانما يقرأ سورة واذا طالت هذه السورة فانه يقسمها يقال لك من طوال المفصل ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:39:22ضَ
قال ما صليت وراء احد اشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان قال سليمان ابن اليسار كان يطيل الركعتين الاوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل - 00:39:39ضَ
وفي العشاء باواسط المفصل. وفي الفجر بطوال المفصل يقول ابو هريرة ما صليت وراء احد اشبه بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من فلان قال سليمان فكان يطيل الركعتين من الظهر ويخفف العصر - 00:40:02ضَ
ويقرأ في المغرب بقصار مفصل في العشاء باواسطه وفي الفجر في طوال هذا حديث جامع قد صححه ابن رجب وابن حجر اه رحمهم الله في القراءة جامع في القراءة وعلى هذا نقول - 00:40:20ضَ
الفجر الفجر يقرأ بطوال فصل واحيانا باكثر من ذلك طبعا فصل واحيانا باكثر من ذلك الظهر يقرأ في اواسط المفصل وفي بعض الاحيان ايضا يزيد على اواسط المفصل العصر في اواسط المفصل - 00:40:42ضَ
المغرب باختصار المفصل احيانا يطيل كما ورد عن النبي وسلم انه قرأ بالاعراف وبالمرسلات وبالطور وجاء عن الصحابة ايضا قراءة سورة الدخان ياسين والفتح والعشاء يقرأ في اواسط المفصل او قدرها - 00:41:08ضَ
او قدر الاواسط مفصل قد جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قراءة سورة الفتح ويوسف محمد سبحانك اللهم ربنا - 00:41:32ضَ