شرح أحكام المناسك من التقريب لابي شجاع ( كاملا )

المجلس (4) | شرح أحكام المناسك من كتاب التقريب لأبي شجاع | الشيخ خالد المشيقح| #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

من اهتدى بهداه اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. اما بعد فيقول المصنف رحمه الله في سنن الحج والمبيت بمزدلفة وركعتا الطواف والمبيت بمنى وطواف الوداع. ويتجرد الرجل عند الاحرام عن المخيط - 00:00:00ضَ

ويلبس ازارا ورداء ابيضين. قال رحمه الله فصل ويحرم على المحرم عشرة اشياء. لبس مخيط وتغطية الرأس من الرجل والوجه والكفين من المرأة. وترجيل الشعر بالدهن وحلقه وتقليم الاظفار والطيب وقتل الصيد وعقد النكاح والوطأ. والمباشرة بشهوة. وفي جميع ذلك الفدية الا عقد النكاح - 00:00:20ضَ

فانه لا ينعقد ولا يفسده الا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد ومن فاته الوقوف بعرفة تتحلل بعمرة بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي. ومن ترك ركنا لم يحل من احرامه - 00:00:50ضَ

حتى يأتي به ومن ترك واجبا لزمه الدم ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا - 00:01:09ضَ

ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا. وسعينا سعيا مشكورا. ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما - 00:01:28ضَ

اللهم ردنا الى بلادنا سالمين غانمين مقبولين يا ذا الجلال والاكرام وبعد يقول مؤلف رحمه الله تعالى والمبيت بمزدلفة ذكر من سنن الحج المبيت بالمزدلفة. والمراد بذلك المبيت بالمزدلفة قوله المبيت بالمزدلفة - 00:01:55ضَ

المبيت بالمزدلفة ليلة العاشر المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ذلك من سنن الحج وهذا خلاف المعتمد من مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى فان المعتمد من مذهب الامام الشافعي ان المبيت بالمزدلفة - 00:02:24ضَ

ليلة العاشر انه من واجبات الحج وليس من سنن الحج ويدل لذلك قول الله عز وجل فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام امر الله امر الله عز وجل - 00:02:51ضَ

بذكره عند المشعل الحرام وايضا يدل له حديث عروة ابن مدرس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه يعني صلاة الفجر بالمزدلفة - 00:03:12ضَ

ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى التفت فالمؤلف رحمه الله تعالى خالف المشهور من مذهب الامام الشافعي في عده المبيت بالمزدلفة من سنن الحج. صواب ان المبيت بالمزدلفة من واجبات الحج كما هو مذهب - 00:03:34ضَ

الامام الشافعي رحمه الله وهو قول جمهور اهل العلم بل ذهب بعض السلف النخعي والحسن البصري والشعبي ان المبيت بالمزدلفة ركن من اركان الحج ان المبيت بالمزدلفة ان المبيت بالمزدلفة سنة - 00:04:04ضَ

نعم ان المبيت بالمزدلفة ركن ذهب اليه بعض السلف النخعي والشعبي والحسن البصري وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه سنة من سنن الحج استدلالا بحديث عبدالرحمن بن يعمر الديلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة - 00:04:30ضَ

فدل ذلك على ان ما عدا عرفة لا يكون ركنا وهذا استدلال بالمفهوم يجاب عن هذا بان قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة يعني ركن الحج الاعظم ولا يلزم من ذلك - 00:04:55ضَ

ان لا يلزم من هذا ان يكون آآ غير عرفة ليس واجبا. فالصواب في ذلك ان المبيت بالمزدلفة انه واجب خلافا لما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والمبيت بالمزدلفة ليلة العاشر يبدأ من بعد منتصف الليل يعني المبيت الواجب - 00:05:17ضَ

لو ان الحاج اتى مزدلفة بعد منتصف الليل بلحظة واحدة ثم دفع فان فانه بات البيتوتة الواجبة عند الامام الشافعي واحمد ولو انه جاء قبل منتصف الليل وبقي حتى انتصف الليل - 00:05:45ضَ

بلحظة واحدة جاز له ان يدفع خلافا للامام ابي حنيفة فان الامام ابا حنيفة يرى ان البيتوتة الواجبة تبدأ بعد طلوع الفجر والاقرب في هذا والله اعلم ان يقال بالنسبة للاقوية - 00:06:15ضَ

بالنسبة للاقوياء السنة في حقهم ان يبقوا في المزدلفة كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم وان يصلوا الفجر بغلس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وان يستقبل قبلة ويوحد الله ويكبروه ويهللوه كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اسفر - 00:06:33ضَ

دفعوا من مزدلفة الى منى واما بالنسبة للظعفة فان السنة ان يتعجلوا اخر الليل وذهب ابن القيم رحمه الله الى ان تعجل الضعفة يكون من بعد غروب القمر هذا هو الافظل وهذا هو الاقرب والا فلو دفع بعد نصف الليل كما هو مذهب الامام الشافعي واحمد فان هذا - 00:06:59ضَ

جائز ولا بأس به قال المؤلف رحمه الله تعالى وركعة الطواف من سنن الحج ركعة الطواف وهاتان الركعتان سنة عند الامام الشافعي واحمد خلافا لابي حنيفة ومالك. فانهما يريان ان هاتين الركعتين انهما واجبتان - 00:07:25ضَ

والصحيح ما ذهب اليه الشافعي واحمد ان هاتين الركعتين سنة فاذا طاف المسلم فانه يستحب له ان يصلي ركعتين لقول الله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم ابراهيم مصلى لحديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:53ضَ

لما فرغ من الطواف اتى مقام ابراهيم ثم قرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلي وهاتان الركعتان يستحب فيهما سنن السنة الاولى ان يخففهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والسنة الثانية ان يقرأ فيهما بسورتي الاخلاص - 00:08:23ضَ

سورة الكافرون وسورة الصمد والسنة الثانية الا يطيل المقام بعدهما. اذا انتهى من هاتين الركعتين فانه يبادر بالقيام والسنة الثالثة ان يجعلهما خلف مقام ابراهيم ان تيسر له ذلك لكن بسبب كثرة الزحام قد لا يتيسر للمسلم ذلك - 00:08:55ضَ

فلو صلاهما ولو في مكان بعيد وجعل المقام بينه وبين البيت اه فانه يدرك باذن الله عز وجل هذه السنة اذا لم يتمكن فانه يصليهما في اي مكان وهاتان السنتان كما سلف سنة كما او هاتان الركعتان كما سلف. سنة كما هو مذهب الشافعي واحمد - 00:09:24ضَ

ويدل لذلك ان الله عز وجل قال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى والعلماء يجمعون على انه اذا صلى هاتين الركعتين في اي مكان من المسجد فان ذلك يجزئ واذا كان ذلك في - 00:09:52ضَ

المكان الذي امر الله عز وجل به ففي الصلاة من باب اولى الله عز وجل امر بالمكان ومع ذلك العلماء يجمعون على ان اي مكان يجزئ فاذا اجزأ المكان علم - 00:10:15ضَ

اذا اجزأ اي مكان وهو الذي امر الله عز وجل باتخاذه مصلى لا يتعين مقام ابراهيم دل ذلك على ان هاتين الركعتين لا تتعينان ولا تجيبان واذا طاف المسلم عدة اسابيع - 00:10:34ضَ

فانه يكفيه ركعتان. فمثلا لو طاف سبعة اشواط ثم طاف سبعة اشواط ثم طاف سبعة الى اخره فانه يكفيه عن جميع هذه الاسابيع ركعتان قال رحمه الله تعالى والمبيت بمنى - 00:10:55ضَ

البيتوتة بمنى ليالي ايام التشريق ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان البيتوتة بمنى ليالي ايام التشريق من سنن الحج وهذا ايضا خلاف المشهور من مذهب الامام الشافعي الماتن هنا مع انه عالم شافعي الا انه خالف مذهب الشافعي رحمهم الله فالمشهور من - 00:11:19ضَ

يذهب الامام الشافعي ان البيتوتة بمنى ليالي ايام التشريق انه من واجبات الحج فيجب على المسلم ان يبيت بمنى ليلتين ان لم يتعجب ثلاثة ليال آآ نعم آآ يجب عليه ان يبيت ليلتين ان تعجل - 00:11:49ضَ

وثلاث ليال ان لم يتعجل والدليل على ان البيتوتة بمنى واجب من واجبات الحج ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في ترك البيتوتة من اجل سقايته فدل ذلك - 00:12:14ضَ

على الوجوب لان الرخصة يقابلها عزيمة غير العباس العباس رخص له النبي صلى الله عليه وسلم ان يترك البيتوتة في منى ليالي ايام التشريق من اجل انه يأتي ويسقي الحاج الناس او يسقي الحاج الماء - 00:12:38ضَ

رخص له النبي صلى الله عليه وسلم والرخصة يقابلها عزيمة مما يدل على ان البيتوتة عزيمة في حق غير عباس رضي الله تعالى عنه وايضا يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:57ضَ

رخص الرعاة في ترك البيتوتة من اجل رعايتهم للابل. والرخصة كما تقدم يقابلها عزيمة فدل ذلك على ان غير هؤلاء لا يرخص لهم وانما يجب عليهم ان يبيتوا. وكان عمر رضي الله تعالى - 00:13:16ضَ

قال عنه يبعث رجالا ينظر كل من وراء العقبة يعني وراء جمرة العقبة لان نهاية منى الى من جهة مكة هي جمرة العقبة يبعث رجال كل من وراء العقبة يدخلوه - 00:13:39ضَ

قبل العقبة يدخلوه الى داخل منى مما يدل ذلك على وجوب البيتوتة البيتوتة بمنى واجب من واجبات الحج كما هو مذهب الامام الشافعي ومذهب احمد ومالك خلافا للامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى - 00:13:58ضَ

فان الامام ابا حنيفة يرى ان البيتوتة في منى ليالي ايام التشريق انها سنة وليست واجبة. لان يقول لان البيتوتة ليست مقصودة لذاتها وانما هي مقصودة لغيرها وهو رمي الجمار والصواب في ذلك ما ذهب اليه الائمة الثلاثة وان البيتوتة بمنى ليالي - 00:14:21ضَ

ايام التشريق انها واجب من واجبات الحج وقدر الواجب هو معظم الليل قدر الواجب هو معظم الليل فاذا جلس في منى نصف الليل فاكثر سواء كان ذلك من اول الليل او من اخره فانه يجوز له ان يدفع وان يخرج - 00:14:48ضَ

من منى ايضا البيتوتة بمنى تسقط عمن كان معذورا سواء كان العذر عاما او كان العذر خاصا فاذا كان الشخص معذورا بعذر عام كالذي يشتغل بمصالح الحجاج شخص يشتغل بمصالح الحجاج - 00:15:15ضَ

قيادة المراكب الحفظ على الامن مداواة الناس ترتيب امور الحجاج ونحو ذلك هؤلاء كل من يشتغل لمصالح الحجاج لتسقط عنهم البيتوتة ويدل لذلك كما سلف ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في ترك البيتوتة وكذلك ايضا - 00:15:42ضَ

رخص للرعاة في ترك البيتوتة لان هؤلاء يشتغلون بمصالح الحجاج. كذلك ايضا لو كان له عذر خاص كمريض او مثلا كبير يشق عليه الذهاب فانه فانه يسقط عنه او تسقط عنه - 00:16:09ضَ

البيتوتة كذلك ايضا من لم يجد مكانا في منى كما هو موجود الان لا يلزمه ان يبيت في الطرقات والشوارع لما يترتب على ذلك من الاذى والظرر والقاء النفس بالتهلكة - 00:16:37ضَ

فاذا كان لا يجد مكانا فانه فانه تسقط عنه البيتوتة ويجب على المسلم ان يبيت ليلتين ان تعجل ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر اما ليلة الثالث عشر فانه اذا تعجل سقطت - 00:17:01ضَ

او سقط عنه مبيت ليلة الثالثة عشر قال رحمه الله وطواف الوداع يعني ان طواف الوداع سنة من سنن الحج وايضا هذه المسألة خالف فيها المؤلف المشهور من مذهب الامام الشافعي - 00:17:24ضَ

فان المشهور من مذهب الامام الشافعي ان طواف الوداع واجب وهذا ما عليه جمهور العلماء. طواف الوداع واجب خلافا للامام مالك فان الامام ما لك لا يرى وجوب طواف الوداع مع انه كما تقدم يرى وجوب طواف القدوم - 00:17:47ضَ

والصواب في ذلك ان طواف الوداع واجب ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض فقوله امر الناس - 00:18:10ضَ

ان يكون اخر عهدهم بالميت هذا يدل على الوجوب لان الاصل في اوامر الشارع انها تقتضي الوجوب وايضا قوله الا انه خفف عن الحائض ايضا هذا يدل على ان غير الحائض لا يخفف عنها ويجب - 00:18:32ضَ

ام يجب على المسلم ان يوادع طواف الوداع يكون عند خروج المسلم الحاج من مكة فاذا اراد ان يخرج من مكة فانه يطوف للوداع اذا طاف للوداع ثم اقام فانه ينتقض عليه وداعه - 00:18:58ضَ

ويجب عليه يجب عليه ان يعيد الوداع. لكن استثنى العلماء رحمهم الله تعالى ثلاثة مسائل لو اقام بعدها فان هذا لا يظر. يعني لو طاف للوداع ثم اقام بعد هذه ثم اقام - 00:19:32ضَ

بعد وداعه فانه لا يضر في ثلاث مسائل المسألة الاولى اذا اقام لانتظار الرفقة يعني هو طاف الان للوداع وجلس ينتظر رفقته افراد الحملة حتى الان ما اكتملوا او ينتظر - 00:19:55ضَ

المركوب ينتظر الطائرة فان هذا لا يظر. اذا كان ذلك لانتظار الرفقة هذا لا يضر وداعه ولا ينتقض عليه طواف الوداع المسألة الثانية المسألة الثانية اذا كان ذلك لاصلاح المركوب - 00:20:22ضَ

شد المتاع فان هذا لا يظر فلو انه طاف للوداع ثم تعطل المركوب احتاج الى اصلاح يوم او يومين او ثلاثة فهذا لا يضره لا يضر الوداع ولا يجب عليه ان يعيده - 00:20:48ضَ

المسألة الثالثة اذا كان اذا كانت الاقامة يسيرة كما لو اشترى في طريقه شيئا او اكل طعاما ثم خرج مباشرة ونحو ذلك فانه لا يظر فهذه المسائل الثلاث لا تضروا طواف - 00:21:10ضَ

الوداع واذا اخر المسلم طواف الافاضة وطافه عند الخروج فانه يكفيه عن طواف الوداع لكن يتنبه المسلم اذا اخر طواف الافاضة يتنبه ان ينوي عند طوافه انه طواف الافاضة فاذا نوى انه طواف انه طواف الافاضة - 00:21:34ضَ

ثم بعد ذلك خرج مباشرة فان ذلك يغنيه عن طواف الوداع لان طواف الوداع ليس مقصودا لذاته مقصود لغيره طواف الوداع المقصود منه ان يكون اخر عهده بالبيت ولو انه نوى - 00:22:01ضَ

بطوافه الافاضة والوداع اجزأ ذلك لكن الافضل ان ينوي انه للافاضة ويغنيه عن طواف الوداع ولو نوى الافاضة والوداع فانه يجزئه يجزئه ذلك ولو نوى الوداع ولم ينوي الافاضة فاكثر اهل العلم انه لا يجزئه - 00:22:23ضَ

خلافا لابي حنيفة رحمه الله فيتنبأ المسلم اذا اخر طواف الافاضة ان ينوي به طواف الافاضة او ينوي به طواف الافاضة والوداع. اذا كان ما سعى سعي الحج قطاف للافاضة وسعى ثم خرج هذا لا يظره ويكفيه عن طواف يكفيه عن طواف الوداع - 00:22:46ضَ

طواف الافاضة واجب كما تقدم تقريره. وان هذا هو قول الائمة الثلاثة خلافا للامام مالك رحمه الله ايضا العلماء رحمهم الله يختلفون في طواف الوداع هل هو من المناسك؟ او ليس من المناسك فاكثر اهل العلم على ان طواف الوداع من المناسك الرأي - 00:23:13ضَ

الثاني ان طواف الوداع انه عبادة مستقلة. ليست من المناسك يقصد منه توديع البيت. نعم يقصد منه توديع البيت وايضا لا بد ان نفهم ان طواف الوداع اذا انهى المسلم النسك يعني اذا انهى - 00:23:39ضَ

مناسك منى واراد ان يخرج فانه يطوف للوداع اما لو طاف للوداع قبل ان ينهي مناسك منى فان وداعه لا يصح فمثلا لو طاف للوداع قبل ان يرمي الجمار في اليوم الثاني عشر او في اليوم الثالث عشر في اليوم الثاني عشر ان اراد ان يتعجل او في اليوم الثالث عشرا لم يرد ان يتعجل ما - 00:24:00ضَ

لا يكفي لابد ان ينهي مناسك منى ثم بعد ذلك يطوف للوداع عند خروجه لان بعض الناس يوكل من يرمي عنه ثم يذهب يطوف للوداع فيطوف للوداع قبل رمي الوكيل - 00:24:31ضَ

وهذا لا يصح وداعه لا يصح لا يكون الوداع الا بعد نهاية مناسك منى منى وعند خروجه الى بلده نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويتجرد الرجل عند الاحرام من المخيط - 00:24:51ضَ

ويلبس ازارا ورداء ابيضين هذا هذه الجملة تقدم الكلام عليها وتقدم ان السنة اذا اراد ان يحرم المسلم ان يتجرد عن ثيابه ويلبس الازار والرداء. هذا هو السنة لو انه احرم وعليه الثياب احرامه صحيح - 00:25:17ضَ

ويجب عليه ان ينزع الثياب مباشرة لكن الافضل ان تنزع الثياب اولا وتلبس الازار والردا ثم تحرم هذا هو الافظل ولو انه خالف واحرم عليه ثيابه فان احرامه صحيح ومنعقد لكن يجب عليه ان يبادر بنزع الثياب - 00:25:46ضَ

ولا يلزمه فدية اذا بادر بنزع الثياب لكن لو ترك الثياب ولم ينزعها ترتبت عليه الفدية لزمته الفدية قال رحمه الله فصل فيما يحرم على الحاج فعله ويحرم على المحرم عشرة اشياء - 00:26:14ضَ

لبس المخيط هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان محظورات الاحرام ومحظورات الاحرام هي الاشيا التي يمنع الحاج من التلبس بها بعد الدخول في نسك الحج او العمرة المحظورات - 00:26:37ضَ

جمع محظور والحظر في اللغة المنع ومحظورات الاحرام هي الاشياء التي يمنع المحرم من التلبس بها بعد دخوله في نسك الحج او العمرة وهذه المحظورات هذه المحظورات دلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:08ضَ

كما سيأتينا ان شاء الله في الاحاديث كحديث ابن عمر وغيره وايضا دل لها اجماع المسلمين بالجملة لكن العلماء رحمهم الله تعالى يختلفون في تعدادها وهل هذا من المحظور او ليس من المحظور - 00:27:44ضَ

لكن من حيث الجملة العلماء يتفقون على ان هذه من المحظورات على ان او على ان هناك اشياء يمنع من المحرم العلماء يتفقون على ذلك وان كانوا يختلفون في تعداد هذه المحظورات - 00:28:04ضَ

والحكمة من هذه المحظورات هي الزهد والتقشف والبعد عن الترفه والتذكر بحال الاحرام حال القدوم على الله عز وجل لان المسلم اذا لبس ثوبي الاحرام وتخلى عن متع الدنيا وزينتها - 00:28:29ضَ

بحظر اشياء عليه يتذكر بذلك القدوم على الله عز وجل فكل انسان سيقدم على الله عز وجل وليس عليه الا هذان الثوبان ليس عليه الا لفافة يلف بها بدنه سيكون - 00:28:58ضَ

او ستمتنع عنه متع الحياة الدنيا فالحكمة من هذه المحظورات كما تقدم وتربية المسلم على الزهد والتقشف تذكر حال الورود على الله عز وجل اه تذكر المسلم انه سيرد على الله عز وجل وقد تخلى عن هذه الدنيا ومتعها وزينتها - 00:29:25ضَ

فينبغي للمسلم اه ان يتنبه لمثل هذه المعاني العظيمة. وان يربي نفسه على مثل هذه الاشياء والا يغتر في زينة الدنيا ومتعها وطول الامل فيها بل عليه ان يتذكر ان الامر قريب - 00:29:56ضَ

وان الاجل ليس بعيدا والتلبس بمثل هذه المحظورات هذا محرم ولا يجوز يحرم على المسلم ان يتلبس بمثل هذه المحظورات ويدل على التحريم ان هذه المحظورات رتبت عليها فدى فمن اقترف شيئا من هذه المحظورات - 00:30:16ضَ

تلزمه الفدية كما سيأتي ان شاء الله قال رحمه الله تعالى لبس المخيط هذا المحظور الاول المحظور الاول لبس المخيط وهذا المحظور خاص بالذكور وقول المؤلف رحمه الله المخيط هذا اللفظ لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:41ضَ

وانما اول من عبر به ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل - 00:31:11ضَ

ما يلبس المحرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السرويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل الكعبين - 00:31:31ضَ

هذا الذي جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين في سنن البيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القبأ فنقول بان نقول بان المحرم ممنوع من لبس هذه الاشياء - 00:31:58ضَ

التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم اما لبس المخيط فهذا لا يمنع منه يعني ليس كل شيء فيه خياطة يمنع منه المحرم. ولهذا تجد ان كثيرا من الناس او كثير من الحجاج يسألون - 00:32:22ضَ

عن لبس النعال النعال فيها مخيط فيها خياطة يظن ان هذا من محظورات الاحرام او مثلا المنطقة التي يشدها على وسطه ويحفظ فيها نفقته يقول فيها خياطة نقول هذا ليس من محظورات الاحرام - 00:32:49ضَ

محظورات الاحرام او ما يتعلق بالمخيط وما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السرويلات ولا البرانس ولا الخفاف وعلى هذا نقول المخيط هو ما صنع للبدن - 00:33:12ضَ

او لبعض اعضاء البدن هذا المقيض ما صنع للبدن او بعض اعضاء البدن ما صنع للبدن مثل القميص مثل السروال مثل الكوت مثل الفانيلة هذه صنعت للبدن او بعض اعضاء البدن - 00:33:36ضَ

اما ما عدا هذا فانه ليس من محظورات الاحرام لو لبس الساعة او لبس النعل او لبس المرآة او لف على فخذه بعض الناس يسأل يكون عنده احتكاك اثناء المشي - 00:34:01ضَ

لف على فخذه لفافة هذا لا بأس لان هذا لم يصنع على البدن او بعض اعضاء البدن او لف على ركبته من وجع او لف على قدمه من وجع ونقول بان هذا - 00:34:22ضَ

جائز ولا بأس به ان شاء الله وذكر بعض العلماء قال المسألة تنقسم ثلاثة اقسام القسم الاول ما كان منصوصا عليه التي جاء النص جاء نص النبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:44ضَ

القميص العمامة سراويلات البرانس الخفاف القسم الثاني ما كان في معنى المنصوص عليه ما كان في معنى المنصوص يعني معنى هذه الاشياء صنع للبدن او لبعض البدن مثل الفانيلة هذه تقاس - 00:35:02ضَ

لان الشريعة لا تفرق بين متماثلات مثل الكوت مثل القبأ المشلح الفروة هذي في معنى المنصوص فهي داخلة القسم الثالث ما ليس منصوصا ولا في معنى المنصوص الاصل في ذلك الحلم - 00:35:24ضَ

كما ذكرنا لو لبس ساعة لو لبس منطقة لو لبس خاتما لو لبس مرآة لو لف على فخذه لف على ركبته لف على قدمه الى اخره لبس مثل هذه الاشياء - 00:35:44ضَ

فان هذا لا يظر باذن الله عز وجل وايضا لابد ايضا ان ان نتنبه يعني المقيض ما صنع للبدن او بعض البدن وايضا ان يلبسه على الحالة التي من اجلها صنع لها - 00:36:03ضَ

لو اخذ ثوبه هذا نعم اخذ الثوب هذا ولفه جعله ازارا جاز هذا لانه لم يلبس لابد ان يكون صنع للبدن كله او بعضه وان يلبسه على الحالة التي من اجلها صنع له - 00:36:30ضَ

لو جعل مشلحه هذا جعله رداء هذا لا بأس. او جعله ازارا لا بأس او اخذ ثوبه هذا وجعله رداء او ازارا مع انه مخيط لكن لم يستعمله للحالة التي من اجلها صنع لها - 00:36:53ضَ

قال رحمه الله تعالى وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة يقول تغطية الرأس ايضا من المحظورات هذا المحظور الثاني من محظورات الاحرام وهو تغطية الرأس من الرجل ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 00:37:17ضَ

في الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمر رأسه قال ولا تخمروا رأسه وايضا يدل لذلك ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما - 00:37:47ضَ

فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القمص ولا العمائم والعمائم هذه من البسة الرأس ولا السراويلات ولا البرانس ايضا هذه من البسة الرأس - 00:38:10ضَ

تخمير الرأس وتغطية الرأس هذا من محظورات الاحرام تغطية الرأس نعم تغطية الرأس ذكر العلماء رحمهم الله تعالى له اقساما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى له اقساما القسم الاول ان يغطي رأسه بلباس معتاد - 00:38:33ضَ

القسم الاول ان يغطي رأسه بلباس معتاد مثل العمامة البرنس الطاقية ونحو ذلك فهذا من محظورات الاحرام القسم الثاني ايضا ان يقطع رأسه بلباس غير معتاد كما لو غطى رأسه بقرطاس - 00:39:08ضَ

او غطى رأسه بحنة ونحو ذلك فهذا ايضا من محظورات الاحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمروا رأسه التخمير هو التغطية التخمير هو التغطية النهي عن لبس العمائم - 00:39:34ضَ

هذا يدخل في القسم الاول. وهو ان ان يغطي رأسه بلباس معتاد النهي عن التخمير دليل للقسم الثاني ان يغطي رأسه بشيء غير معتاد مثل قرطاس او مثلا بقميص غط رأسه - 00:39:59ضَ

او بحنة ونحو ذلك ونقول بان هذا من محظورات الاحرام القسم الثالث ان يغطي بعض رأسه كما لو عصبه بخيط او وضع عليه لصقة او نحو ذلك فان هذا ايضا من محظورات الاحرام - 00:40:20ضَ

يدل لذلك او عندنا قاعدة وهي ان الشارع اذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع افراده الشارع اذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع افراده الشارع نهاك ان تخمر رأسك - 00:40:45ضَ

ان تغطي رأسك يتعلق النهي بجميع افراد الرأس لا تغطي الرأس القسم الرابع ان يستظل الاستظلال بشيء تابع كالاستظلال بالشمسية او الاستظلال الاستظلال بالشمسية او بسقف السيارة ونحو ذلك فهذا مذهب الامام ابي حنيفة والشافعي ان هذا لا بأس به خلافا لمالك واحمد - 00:41:07ضَ

ايضا مالك واحمد لا يريان لا يريان الاستظلال بالشمسية ونحو ذلك ما دام انه تابع لان النبي صلى الله عليه وسلم حج ظاحيا وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما - 00:41:43ضَ

اظحي لمن احرمت له الصحيح ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة والشافعي وانه لا بأس ان يستظل بالشمسية وسقف السيارة ويدل لذلك حديث ام الحصين انها رأت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بلال واسامة - 00:42:04ضَ

احدهما ماسك بخطام ناقته والاخر رافع ثوبه يظلله من الحر حتى رمى جمرة العقبة القسم الخامس الاستظلال بشيء غير تابع هذا جائز بالاتفاق مثل مثل الخيمة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:42:26ضَ

وجد القبة قد ضربت له بنمرة فاستظل بها عليه الصلاة والسلام فاذا كان الاستظلال بشيء غير تابع لا يتحرك معك مثل خيمة وسقف البيت فهذا جائز بالاتفاق القسم الاخير الحمل على الرأس - 00:42:53ضَ

المحرم اذا حمل المتاع على رأسه فهذا فيه تفصيل ان قصد الاستظلال فهذا من محظورات الاحرام وان لم يقصد الاستظلال قصد الحمل وما قصد الاستظلال فان هذا ليس من محظورات الاحرام - 00:43:19ضَ

بقينا في تغطية الوجه هل للمحرم ان يغطي وجهه اولى ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان المحرم يجوز له ان يغطي وجهه وقد يحتاج الى ذلك يحتاج الى ذلك اثناء النوم - 00:43:41ضَ

فالمؤلف ظاهر كلامه ان المحرم يجوز له ان يغطي وجهه. وقد ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع ورد عنهم انهم يغطون انوفهم - 00:44:05ضَ

من الغبار ونحو ذلك فهذا يدل على ان الوجه امره اخف وايضا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمروا رأسه ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا وجهه - 00:44:28ضَ

وانما قال كما في الصحيحين ولا تخمروا رأسه مما يدل على ان الوجه يخمر وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين المرأة منهية عن النقاب - 00:44:53ضَ

يعني من هي عن لباس خاص بالوجه ليست منهية عن ستر الوجه وانما هي منهية عن لباس خاص بالوجه منهية عن لباس خاص باليدين ليست منهية عن ستر اليدين فقول المرأة - 00:45:19ضَ

نهيت يدل على ان الرجل لا يأخذ الحكم وذهب بعض العلماء الى ان تغطية الوجه من المحظورات لان مسلم اخرج في صحيحه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه لا تقمر رأسه ولا وجهه. لكن هذه اللفظة - 00:45:42ضَ

لفظة ولا وجهه هذه ذهب كثير من العلماء الى انها ليست محفوظة وقد جاءت في السنن في صحيح مسلم وفي السنن نعم من طرق الى اخره. وعلى كل حال يظهر والله اعلم - 00:46:04ضَ

ان تغطية الوجه للمحرم لا بأس بذلك وخصوصا عند الحاجة اذا احتاج الى ذلك مثل غبار او دخان او لبس الكمامات هذه لا بأس لان هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:46:20ضَ

والنهي عن تغطية الوجه هذه اللفظة فيها كلام كثير للعلماء نقف على هذا ان شاء الله ونكمل غدا بعد صلاة العصر وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا - 00:46:38ضَ

اثابكم الله فضيلة الشيخ بارك فيكم. يقول السائل هل يجوز عمل سعي الافاضة قبل الوقوف بعرفة؟ ثم عمل طواف الافاضة والوداع مع نعم لا يجوز يعني السعي سعي المتمتع لا يجوز الا بعد الوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة - 00:46:58ضَ

القارن هو الذي يطوف للقدوم ويسعى سعي الحج اما المتمتع فلو قدم السعي او الطواف قبل الخروج الى عرفة فانه لا يجزئه وهذا باتفاق الائمة هذا باتفاق الائمة اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل نرى كثيرين من المحرمين في يوم عرفة يشربون يشربون الدخان - 00:47:28ضَ

فما نصيحتكم لهم نصيحتي من يشرب الدخان سواء شربه في يوم عرفة او شربه في غير يوم عرفة نصيحتي له ان يتركه لان الدخان مظر والاطبا الان يجمعون على انه مضر - 00:48:04ضَ

يعني الاعداد التي يهلك بها من يشرب الدخان تبلغ الملايين وفي بعظ الاحصائيات سنويا يموت ما يقرب من اربعة عشر مليونا كلهم بسبب شرب الدخان والله عز وجل قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة - 00:48:27ضَ

وقال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ويسبب هذا شراب الخبيث يسبب اخطر الامراض سرطان الحلق سرطان الرئة وانواع اخرى من السرطانات فيجب على المسلم لا يجوز المسلم - 00:48:53ضَ

ان يلقي بنفسه الى التهلكة لان بدنه هذا امانة امانة ائتمنه الله عز وجل عليه. فيجب عليه ان يرعى هذه الامانة ولا يجوز له ان يقتل نفسه اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل يشرع لاهل مكة الاضباع والرمل - 00:49:20ضَ

نعم اهل مكة لا يشرع لهم الطباع ولا الرمل كما جاء عن الصحابة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انما الرمل على اهل الافاق وكذلك ايضا ورد ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما - 00:49:44ضَ

قلنا الدخان محرم هذا الذي يظهر ان الدخان محرم ولا يجوز بما فيه من اضرار كثيرة والله عز وجل يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة - 00:50:06ضَ

اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل من يقول من من اهل مكة وعليه دين وحجه لا يكلف الا مالا يسيرا هل يستأذن صاحب الدين ومن حج ولم يستأذن؟ فهل حجه صحيح؟ نعم. من حج وعليه دين؟ حجه صحيح - 00:50:28ضَ

لكن هل يجب عليه ان يحج او لا يجب عليه ان يحج هذا ان كان يتمكن من سداد الدين اذا رجع كأن يكون عنده مرتب او عنده ربح تجارة او غلة مزرعة فهذا لا بأس يحج - 00:50:52ضَ

اما اذا كان لا يتمكن من سداد الدين اذا حج فانه يوفر المال لسداد الدين اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل معي صديق له والدان كبيران في السن. فهل يجوز فهل يجوز لي الذهاب معهم الى عرفة؟ ثم العودة - 00:51:12ضَ

البقاء في مزدلفة لأ مزدلفة لابد المزدلفة البيتوتة بمزدلفة واجب كما قلنا مذهب الامام الشافعي رحمه الله انه اذا جاء مزدلفة بعد نصف الليل له ان ينفر مباشرة واذا جاء قبل نصف الليل يمكث الى نصف الليل ثم ينفر - 00:51:36ضَ

اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز للقادمين من المغرب ان يحرموا من جدة عوضا عن الميقات؟ لا جدة دون الميقات. وعلى هذا من قدم من بلاد المغرب او الجزائر او تونس نحو ذلك من بلاد الغرب - 00:52:03ضَ

فهؤلاء اذا حاذوا ميقات الجحفة فانهم يحرمون منه اثابكم الله يقول السائل هل يجوز الاتيان باكثر من عمرة اثناء فترة الحج اي بعد الانتهاء من عمرة التمتع؟ نعم يعني لو اعتمر - 00:52:26ضَ

بينت بين عمرة التمتع والحج فان العمرة صحيحة لكن كما سلفا ذكرنا ان انه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخرج يحل ويعتمر لكن اذا كان هناك حاجة - 00:52:49ضَ

ان يكون له شخص متوفى او لا يستطيع ان يأتي لكبر او مرض اراد ولم يعتمر فهذا لا بأس ان يعتمر عنه اذا كان هناك حاجة لا بأس اما ان كان قريبه قد اعتمر فالافضل يدعو له - 00:53:08ضَ

اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول هذا السائل ما حكم دخول المرأة الحائض الى الحرم المرأة الحائض لا بأس انها تدخل المسعى المسعى لا بأس اذا احتاجت الدخول تدخل المسعى لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص - 00:53:30ضَ

عائشة قال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت لكن بالنسبة المسجد الحرام لا تدخل الحائط الا لضرورة. لكن ان لكن المسح لا بأس اثابكم الله يقول هذا السائل - 00:53:50ضَ

ما الحكم في وضع في وضع غطاء على الجسد مثل البطانية نعم اذا التف بالبطانية ونحو ذلك فهذا جائز ولا بأس به كما تقدم المخيط الذي يمنع منه هو ما صنع للبدن كله او لبعض اعضائه - 00:54:14ضَ

وايضا لا بد ان يلبسه على الهيئة التي صنع من اجلها اثابكم الله. يقول هذا السائل جئت من الطائف ناويا الحج ولم البس الاحرام. فماذا عليك نعم ما دام ان الانسان - 00:54:40ضَ

نوى الحج او العمرة فانه يجب عليه ان يرجع الى الميقات ويحرم بالحج او العمرة لابد من الرجوع الى الميقات لان النبي صلى الله عليه وسلم فرض هذه المواقيت لمن اراد الحج او العمرة - 00:55:02ضَ

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذي الحليفة حديث ابن عباس يهل اهل المدينة من ذي الحليفة اثابكم الله. يقول هذا السائل انا مقيم بجدة - 00:55:22ضَ

ثم دخلت مكة لغرظ العمل ولم اوفق للعمل وقد نويت الان الحج فهل لي ان ان احج وانا بمكة اذا كنت اتيت الى مكة وانت لا تريد الحج ولا العمرة - 00:55:44ضَ

ثم بدا لك ان تحج او تعتمر فان اردت الحج تحرم من مكة وان اردت العمرة تخرج الى الحلم واما ان كنت مريدا للحج والعمرة لا بد ان تخرج مكانك هو يقول اذا كنت من جدة لابد تحرم من جدة - 00:56:03ضَ

اذا كنت من وراء المواقيت لا بد تحرم الميقات اثابكم الله يقول هذا السائل هل يجوز الان ان اوكل عن الذبح اي نعم لا بأس يعني من اراد ان يوكل الان - 00:56:27ضَ

شخصا يذبح له فانه لا بأس يعني لا بأس انك الان تذهب الى البنك تشتري قسيمة الذبح هذا لا بأس لان هذه الهدايا تذبح في يوم النحر اثابكم الله يقول هذا السائل هل تجب الطهارة للطواف؟ خصوصا عند الازدحام الشديد - 00:56:44ضَ

هذا تكلمنا عليه في بالامس وذكرنا ان ابن تيمية ورواية عن الامام احمد ان الطهارة سنة. وليست واجبة الاحوط للمسلم ان يتطهر هذا الاحوط لكن لو نسي او سبقه الحدث - 00:57:08ضَ

ونحو ذلك فنقول بان طوافه صحيح ان شاء الله اثابكم الله. هذا السائل يقول هل تجوز مصافحة اختي زوجة ابي نعم. لأ اخت زوجة ابيك هذه امرأة اجنبية فلا يجوز لك ان تصافحها ولو من وراء حائل - 00:57:27ضَ

يعني المرأة اذا كانت ليست من محارمك فانه لا يجوز لك ان تضع يدك في يدها حتى ولو كان ذلك من وراء حائل والنبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم - 00:57:51ضَ

لم يكن يبايع النسا بالمصافحة وانما كان يبايع النسا على الاسلام بالسلام والكلام دون المصافحة اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل بعد ما لبست لباس الاحرام من الميقات لبست فوقه مخيطا. هل علي شيء - 00:58:10ضَ

نعم هنا لبست المخيط فعليك فدية الاذى يعني انت مخير بين ان تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ان تصوم ثلاثة ايام او ان تذبح دما. انت مخير بين هذه الامور الثلاثة - 00:58:35ضَ

اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل جئت من مصر ناويا الحج. وكنت اجهل بالميقات ولم احرم من الميقات. ودخلت مكة بملابسي وفعلت عمرة ثم تحللت منتظرا الحج ما الحكم في ذلك بارك الله فيكم - 00:58:57ضَ

اذا كنت جاهل يعني لا تدري وجوب الاحرام من الميقات فان الجهل عذر الجهل عذر فلا يلزمك شيء ما دمت انك جاهل ولا تدري انه يجب عليك ان تحرم الميقات وتركت الاحرام من الميقات واتممت عمرتك فانه لا شيء عليك - 00:59:14ضَ

اثابكم الله يقول السائل ما الحكم اذا لم يقرأ يقرأ الدعاء المذكور؟ والاية في السعي الدعاء على الصفا وعلى المروة هذا كله من سنن الحج كذلك ايضا قراءة الاية من سنن الحج لو - 00:59:50ضَ