شرح رسالة فصول في الاداب ( مكتمل )

المجلس ( 4 ) || شرح رسالة فصول في الاداب || الشيخ خالد بن علي المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

من اعلى الصفحة ولكن ليأكل من اسفلها فان البركة تنزل من اعلاها اذا احدكم طعاما فلا يأكل من اعلى الصحبة ولكن من اسفلها فان البركة تنزل من اعلاها ابو داوود - 00:00:00ضَ

السنن قال وكذلك الكيل يعني اذا اراد ان يكيل بعد ان يكيل برا او يكيل شعيرا من الجوانب من الجوانب ولكن من اعلى الصبرة او من وسطها وانما كيلو من الجوانب قال لك المؤلف - 00:00:20ضَ

رحمه الله تعالى فانه ادعى للبركة كذلك روي في السنن اتقدم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اذا اكل احدكم طعاما فلا يأكل من اعلى الصحبة ولكن ليأكل من اسفلها فان البركة - 00:00:42ضَ

تنزل من اعلى اذا اراد ان يكيل اراد ان يكيل طعاما عنده فانه يكيل من جوانب الطعام ولا يكيل من اعلاه قياسا على ما تقدم قال ولا ينفخ الطعام الحار ولا البارد - 00:01:03ضَ

لا ينفخ الطعام الحار ولا البارد في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتنفس في الاناء او ينفخ فيه نهى ان يتنفس ان يتنفس في الاناء او ينفخ فيه - 00:01:31ضَ

ولانه اذا نفخ فيه انه يقدره على غيره وعلى هذا النفخ الطعام هذا لا يخلو من حالته. الحالة الاولى ان يكون طعام مشترك كما لو كان اناء سيشرب منه جماعة - 00:01:52ضَ

فانه لا ينفخ فيه انه اذا نفخ فيه فانه حينئذ يكون قدره على غيره الحالة الثانية الا يكون الطعام مشتركا وانما يأكل لوحده او يشرب هذا لوحدي هو خاص به - 00:02:17ضَ

انه اذا احتاج ان ينفخ فيه فلا بأس قد يكون هناك شدة حرارة او شدة برودة فانه لا بأس ولان العلة من النفخ فيه وهي انه يقدره على غيره هذه - 00:02:36ضَ

قد زالت قال وكذلك ايضا التنفس في الاناء انه النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا شرب تنفس ثلاثا وهكذا ينبغي اذا شرب ان يتنفس فيه ثلاث مرات ان يشرب - 00:02:51ضَ

ثم يخرج الاناء يخرج الاناء ثم يتنفس ثم يشرب ثم يخرج الاناء ثم يتنفس ثم بعد ذلك قال ولا يكره الاكل والشرب قائما اما الاكل هذا ما ورد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:13ضَ

النهي عنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه شيء يتعلق النهي عن الاكل قائما والاكل من باب العادات تبقى على الاصل وهو لكن بقينا في الشرب فان فان الاحاديث وردت - 00:03:37ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم الشرب قائما والنهي عن الشرب قائما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم الشرب قائما وفي النهي عن الشرب قائما في حديث ابن عباس في الصحيحين - 00:04:05ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم وفي حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه قال من نسي فشرب قائما فليستقم - 00:04:23ضَ

يعني يخرج الماء الذي شربه ايضا حديث علي الله تعالى عنه انه شرب وهو قائم وقال باني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعلت هذه الاحاديث في النهي عن الشرب قائما - 00:04:41ضَ

ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما هذه فيها العلماء رحمهم الله تعالى والذي يظهر والله اعلم ان الشوربة قائما انه مكروه. ويجوز عند الحاجة يكره ان لم يكن ان لم نقل بانه يحرم لان - 00:05:10ضَ

قول النبي سلم فليستقم اذا تعمد الشرب قائما فليستقم هذا اما اما ان نقول يكره او نقول بانه يحرم لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم هذا لا يدل على - 00:05:32ضَ

التحريم وانما يدل على الكراهة والنبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم عند الحاجة وشرب من ماء زمزم وهو قائم للحاجة قال العلماء نشرب قائما لان تحته شيء من الطين والرطوبة ونحو ذلك فاحتاج الى ان يشرب وهو قائم - 00:05:52ضَ

الخلاصة في ذلك ان الشرب قائما انه يكره الا عند الحاجة قال ويكره متكئا يكره ان يأكل متكئا لحديث ابي جحيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اكل متكئا - 00:06:16ضَ

قال لا اكل متكئا وما هو الاتكاء؟ الاتكاء اقتلها في تفسيره وقيل بان الاتكاء هو ان يعتمد على الجانب الايمن او الجانب الايسر وقيل بان الاتكاء على جنبي الايمن وجنبي الايسر. وقيل بان الاتكاء - 00:06:42ضَ

هو ان يعتمد على يده اليسرى يتكئ على يده وقينا لان الاتكاء التربع بمعنى يفظي بمقعدته على الارض يرد ساقه اليمنى الى الفخذ اليمنى ويرد ساقه اليسرى الى الفقد اليسرى - 00:07:10ضَ

متربعا وقيل بان الاتكاء هو ان يجلس جلسة يتمكن فيها من الشبع يجلس جلسة فيها من يظهر والله اعلم ان هذا هو الاقرب كونه اذا اكل اكلة يتمكن فيها من الشبع - 00:07:34ضَ

ويدخل في ذلك والله اعلم ايه ده اعتمد على جنبه الايمن او جنبه الايسر لانه حينئذ يسمى متكئا اعتمد على جنبه الايمن وجنبه الايسر او اعتمد على ظهره هنا لا شك انه - 00:08:00ضَ

تسمم يظهر والله اعلم انه اذا جلس جلسة فيها من الشبع ويدخل في ذلك اذا اعتمد على جنبه الايمن الايسر واعتمد على ظهره حينئذ يكون حينئذ يكون الله اعلم قال - 00:08:17ضَ

واذا دافع اناء الشراب او اللقمة دفع الى من عن يمينه اذا كان هناك شراب يعطى سيبدأ به شخص فمن الذي يبدأ به ثم بعد ذلك بعد هذا الشخص من يعطى - 00:08:44ضَ

هنا لا يخلو من امرين هنا لا يخلو من عمرين لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون اناء واحدا ان يكون اناء واحدا عندنا اناء واحد فيه شراب لبن او حليب او نحو ذلك - 00:09:25ضَ

وهنا يبدأ الافضل قول السن قرابة ونحو ذلك ثم بعد ذلك الافضل يناوله من على يمينه ويدل لذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلبن - 00:09:47ضَ

ما دفعه عن يمينه بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم النبي عليه الصلاة والسلام دفعه الى من عن يمينه وهو اعرابي وعن يساره ابو بكر وعمر مثل ايضا ابن عباس - 00:10:21ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطي اللبن ما دفعه النبي صلى الله عليه وسلم الى من على يساره وهو ابن عباس رضي الله الله تعالى هذا اذا كان الاناء - 00:10:38ضَ

واحدا اما الامر الثاني وهو ان يكون الاناء متعددا يعني كما لو كان هناك عدة اكواب فانه يبدأ بالافضل ثم بعد ذلك يعطى من على يمين الساقي يكون على شمال الافخذ - 00:10:53ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمن الايمن الايمن الايمن بالنسبة للساقي هو من على يسار الافضل ونقول كان اناء واحدا نعطي الافضل ثم بعد ذلك بعد الافضل يعطى من على يمين الافظل - 00:11:21ضَ

ان كان الاناء متعددا نبدأ بالافضل ثم بعد ذلك من على يسار الافضل الذي هو على يمين نعم على يمين الساقي على يمين الساقي وهذا من حيث الافضلية ذكرنا حديث انس - 00:11:45ضَ

في قصة لما كان عن يمين النبي سلم السهل ابن سعد في قصة من لما كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك ايضا لو كان عندنا طيب - 00:12:10ضَ

المبخرة اليوم تعطي الافضل ثم الافضل يعطي من على يمينه او من يقوم تطييب الناس يعطي من على يمينه ما دام انه اناء واحد اما ان كان اناء متعددا يعطى من على يسارا افضل الذي هو يمين - 00:12:28ضَ

الساقي وهذا كله على سبيل كله على سبيل الاستحباب والا اعطي غير الافضل هنا تركت السنة ترك السنة لكن هذا كله على سبيل الاستحباب نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى - 00:12:51ضَ

ومن اراد النوم يغلق بابه ويوقي سقاءه ويغطي اناءه ويطفي كذلك روي في السنن عن النبي صلى الله عليه يغلق بابه ويذكر اسم الله ويوقي سقاؤه يعني يربط فم السقاء - 00:13:15ضَ

ويذكر اسم الله ويغطي اناءه ويذكر اسم الله ويطفئ مصباحه هو السجود كما في حديث جابر الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جنح الليل او امسيتم فكفوا فكفوا صبيانكم - 00:13:45ضَ

منح الليل او امسيتم اكفوا صبيانكم فان فاذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم نعم اغلقوا الابواب واذكروا اسم الله قربكم واذكر اسم الله وخمروا انيتكم واذكروا اسم الله ولهذا عند هذا الحديث - 00:14:06ضَ

قال بعض العلماء يستحب ان يؤتى بالبسملة عند كل امر مهم او عند كل فعل مهم قول النبي صلى الله عليه وسلم اغلقوا الابواب واذكروا اسم الله موقع آآ القرب - 00:14:38ضَ

واذكروا اسم الله وخط الاناء واذكروا اسم الله واطفئوا مصابيحكم الى اخره اخذ منه بعض العلماء انه يستحب ان يؤتى عند كل امر مهم ما لم يرد الدليل عدم الاتيان بالبسملة - 00:14:58ضَ

مثلا بداية الاذان لم يرد عن النبي وانه امر بذلك وارشد اليه الى اخره قال لك قال رحمه الله تعالى وكره احمد رضي الله عنه غسل اليد للطعام يعني اذا اراد - 00:15:21ضَ

ان يغسل نعم اذا اراد ان يأكل طعاما هل يغسل يديه قبل الطعام وهل يغسلهما بعد الطعام هذا ورد في حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم منكر بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده - 00:15:48ضَ

الوضوء قبله والوضوء بعده وعلى هذا نقول بان هذا لا يخلو من امرين لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون اليد اذى ان يكون في اليد اذى فانه يستحب - 00:16:09ضَ

يستحب ان يغسل يديه قبل الطعام اما اذا لم يكن هناك اذى فهذا من قبيل العادات لو فعله جائز لكن اذا كان هناك اذى يستحب وبعد الطعام ايضا اذا كان في يديه اذى - 00:16:29ضَ

من سومة ونحو ذلك فانه يستحب يدل لي هذا حديث سلمان رضي الله او حديث ابن عباس الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم تمضمض - 00:16:49ضَ

وقال ان له دسما هنا علل النبي صلى الله عليه وسلم بعلة قال ان له جسما يدل ذلك على انه اذا كان هناك جسومة ونحو ذلك فانه ينظف وتلخص لنا ان كان هناك اذى - 00:17:12ضَ

ان ذلك مستحب الاصل في ذلك حديث ابن عباس في الصحيحين اذا لم يكن هناك اذى فهذا من قبيل العادات ان فعله فلا بأس العادات الاباحة فان فعله ويستحب اذا اكل طعاما - 00:17:31ضَ

ان ان يلعقهما او ان يلعق يده قبل ان يغسله قبل ان يمسحها هذا هو المستحب النبي صلى الله عليه وسلم امر الاصابع وامر بلعق الصحبة وقال لا تدرون في اية - 00:17:56ضَ

نعم في اية تكون البركة يستحب انه يلعب اصابعه بل قال يلعقها او يلعقها من لا يتأذى بلعقها انه لا يدرى اين تكون البركة ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يغسل - 00:18:17ضَ

قال وقد ورد في الخبر غسل اليد له ولعله ما صح عند احمد رضي الله عنه الخبر كما تقدم ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث سلمان - 00:18:41ضَ

بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده نعم يكره من اراد مساجد للصلاة والاعتكاف ان يتعرض لاجل الخوارج النبي صلى الله عليه وسلم عن قرآن المسجد معه انما يستحق الاجابة اليها الا من يحج - 00:18:57ضَ

الاجابة غير الشرعية يورث دناءة واسقاطا هيفة من صدور يستحب اخيه المسلم زين طيب يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ويستحب تحويل غسل يدي من الزهام الاشكال قول المؤلف تحويل - 00:19:46ضَ

تحويل غسل اليد من الزهام ويقول لك المهم الخلاصة في ذلك ان غسل اليد مما يوجد فيها من ريح من ريح يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يستحب غسله يستحب والتعجيل في ذلك لا شك - 00:20:29ضَ

فاذا كان فيها ريح منتنة فيستحب له ان يبادر بغسلها الاصل في ذلك قد تكون هذه الريح المنتنة قد تكون خبثا قد تكون نجاسة نحو ذلك الاصل في ذلك حيث - 00:20:57ضَ

انس أبي هريرة في قصة الاعرابي الذي بال في طائفة من المسجد ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال المؤلف رحمه الله وقد ورد التحذير منه من اجل الهوام - 00:21:19ضَ

حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام وفي يده قمر لم يغسله فاصابه شيء فلا يلومن الا نفسه وفي يده قمر - 00:21:43ضَ

لم يرسلها ما اصابه شيء فلا يلومن الا نفسه ويحتمل ان يعني المهم اذا كان في اليد رائحة غير طيبة اما ان تكون خبثا او تكون بسبب الطعام بسبب الطعام - 00:22:00ضَ

اصبح في اليد رائحة غير طيبة المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك يستحب ان يغسل ذلك ان يعجل وذكرنا الاصل في ذلك من حديث ابي هريرة وحديث انس ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو المبادرة - 00:22:32ضَ

غسل الخبث. ويقاس عليه كل ريح غير طيبة حديث ام قيس بنت الحسين لما بال الطفل في حجر النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا بماء فصبه عليه مباشرة وهكذا ينبغي للمسلم اذا - 00:22:52ضَ

ثوبه واصاب بدنه نجاسة ان يبادر بغسل النجاسة لانه ربما نسي مصلى ثم تذكر وهو في الصلاة يقطع صلاته الى اخره نعم قال رحمه الله ويكره لمن اراد المساجد للصلاة والاعتكاف - 00:23:10ضَ

ان يتعرض لاكل الخبائث يعني الخبائث خبيثة خبيثة المقصود بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل من هذه الشجرة الخبيثة المقصود بذلك المكروهة ما المكروه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث - 00:23:37ضَ

معنا مكروه قوله يتعرض لأكل الخبائث يعني المكروهة لما فيها من الرائحة المنتنة غير المستساقة ان يتعرض لاكل الخبائث من البقول كالبصل والثوم والكرات فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد معه - 00:24:05ضَ

جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه - 00:24:32ضَ

بنو ادم والمراد بالملائكة هنا ملائكة المسجد بالملائكة هنا ملائكة المسجد وليست بقية الملائكة لان بنو ادم وكل فيه ملائكة يحفظونه من امر الله وكل فيه ملائكة يحفظون عليه اعمالهم - 00:24:53ضَ

الى اخره المقصود هنا بالملائكة هي ملائكة المسجد ولذلك هل يحرم اكل البصل والثوم والكرنوات هذه الاشياء التي لها رائحة منتنة او لا يحرم ان فعله تحينا على ترك واجب كصلاة الجماعة مثلا - 00:25:21ضَ

انه لا يجوز وان لم يفعله تحيلا وانما لكونه يشتهي لان هذا جائز ولا بأس به وان كان ويحرمه هذا صلاة الجماعة ليس له ان يحضر صلاة الجماعة ليس هذا من باب التخفيف - 00:25:43ضَ

انما هو من باب التعزير في اكل مثل هذه الاشياء اذا ما يعالج به هذه الرائحة فانه لا يكره لو اكل ثوما او بصلا ونحو ذلك وفعل ما يعالج به هذه الرائحة - 00:26:03ضَ

ان امات هذه الاشياء طبخا او اكل ما يذهب هذه الرائحة فانه لا يكره الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله المؤلف رحمه الله ويستحب الاجابة الى وليمة العرس قلنا بان - 00:26:29ضَ

كلمة العرس هي الطعام الذي يصنع عند الزواج هذا الطعام هل يكون عند العقد عند الدخول هذا هل يستحب عند العقد او عند الدخول هذا موضع حذاء الاقرب والله اعلم - 00:27:02ضَ

ان هذا الطعام ان يقال فيه هو مما يرجع فيه الى اعراف الناس وعاداته من باب العادات يرجع فيه الى اعراف الناس وعاداتهم يستحب الاجابة بحديث ابن عمر الله تعالى عنهما - 00:27:32ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم الى وليمة عرس فليجب الى وليمة عرس بل يجب وايضا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس الطعام طعام الوليمة - 00:27:55ضَ

يدعى اليها الاغنياء ويترك المساكين ومن لم يجب قد عسى الله ورسوله المؤلف رحمه الله ذهب الى الاستحباب والمشهور من مذهب الامام احمد الوجوب النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:28:15ضَ

ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. والصحيح ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله اجابة الى وليمة العرس ليس واجبا انما هو مستحب واما ما جاء في الحديث ومن لم يأتي - 00:28:35ضَ

قد عصى الله ورسوله ان هذا مدرج هذا مدرج الراوي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وليس له ان يستجيب الى وليمة الختان فانها محدثة الوليمة التي توضع عند قتان الطفل - 00:28:57ضَ

الجلد لا تكون يقول لك المؤلف لانها محدثة في حديث عثمان ابن ابي العاص انا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله اخرجه احمد وقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:29:25ضَ

فانها محدثة يقول هذا الاحداث على سبيل العادة ليس على سبيل القربى والعبادة وعلى هذا فاذا وضعت لو تعارف الناس هذه الوليمة فهم من باب العادات لا تبقى انها من - 00:29:49ضَ

الاطعمة المباحة نعم تبقى الاطعمة المباحة الاجابة الى الدعوات ان شاء الله نعم طيب قال لك واذا حضر ولمة عرس اذا حضر وليمة العرس لم يكن عليه الاكل بل ان اكل والا دعا وانصرف - 00:30:14ضَ

يقول لك المؤلف المشروع له ان يحضر الوليمة اما الاكل هذا لا يجب عليه من يأكل ودليلهم على ذلك حديث جابر او به المؤلف او ما ذهب اليه المؤلف يدل له حيث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:30:56ضَ

اذا دعي احدكم الى طعام فليجب فان شاء طعم وان شاء ترك اذا دعي احدكم الى طعام فليجب فان شاء طعم وان شاء والا سعى وانصرف يعني اذا لم يأكل - 00:31:21ضَ

فانه يدعو وين والدليل ذلك حديث ابي هريرة اذا دعي احدكم حيث ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم هل يجب فان كان مفطرا فليأكل وان كان صائما - 00:31:49ضَ

يدعو فيقول لك المؤلف رحمه الله ان كان صائما فانه يدعو وان كان مفطرا لا يستحب له ان يأكل لكن هل يفطر هل مستحب ان يفطر اذا كان صائما ويأكل - 00:32:09ضَ

ان كان الصيام فرضا فانه لا يفطر ان الفرض لا يجوز ان يقطعه كما لو كان قضاء او ندرا ان كان الصيام مستحبا هذا ان جبر قلب اخيه المسلم اذا كان اكله - 00:32:36ضَ

يجبر قلب اخيه المسلم فانه يفطر وان كان الداعي لا يهمه اكل ولم يأكل فانه لا يفطر كذلك ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ان الاكل مباح اه مستحب - 00:32:55ضَ

ليس واجبا بيقول لك المؤلف ان الاكل مستحب وليس واجبا ما تقدم ان سلمة قال ان شاء طعم وان شاء ترك صحيح لكن ان كان عدم الاكل عدم اكله يكون فيه شيء - 00:33:19ضَ

في قلب الداعي لا شك انه ان الافضل انه يأكل هو بالخيار ان شاء اكل وان شاء ترك الحديث لكن اذا كان عدم اكله سيكون او سيحدث في قلب الداعي شيئا فلا شك ان الافضل هو الاهل - 00:33:44ضَ

هو ان يأكل قول النبي صلى الله عليه وسلم دعاكم لكم قل وصم يوم مكانه وهو صائم عمران يفطر قل صم يوما قال وانما يستحب الاجابة اليها اذا لم يكن فيها لعب ولا منكر ولا لهو - 00:34:07ضَ

فان كان فيها محرم حرمت الاجابة هذا الشرط الاول الشرط الاول الا يكون هناك شيء محرم ان كان فيها منكر او محرم انه لا لا يجوز ان يجيب الا اذا كان - 00:34:32ضَ

يقدر على تغيير المنكر فانه يجيب لانه يجمع امرين اجابة الدعوة وتغيير المنكر ويدل لما ذهب اليه المصنف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل واذا رأيت الذين يخوضون في ايات - 00:34:53ضَ

اعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره والمقصود اذا كان اللي يشاهد المنكر اذا كان او يسمعه اما اذا كان المنكر عنه لا يسمعه ولا يراه انه يجيب طيب الشرط - 00:35:12ضَ

اه اه الشرط الثاني ان يعينه بالدعوة فان دعا الجفل انه لا يجيب عن لا يجب عليه ان يجيب لا يجب عليه على القول بان الاجابة هي الوليمة واجبة فلابد ان يخصه بالدعوة - 00:35:36ضَ

اما اذا لو قال غدا عندنا وليمة وهلموا الى الطعام ونحو ذلك فانه لا يجب عليه ان يجيب الشرط الثالث ان يكون مسلما وعلى هذا اذا كان غير مسلم كما لو كان ذميا - 00:36:05ضَ

انه لا يجب عليه ان يجيب لكن هل يكره ان يجيب او لا يكره من يجيب قيل يكره ان يجيب وقيل لا يكره واللي يظهر والله اعلم عدم الكراهة لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:25ضَ

اجاب دعوة اليهود دعوة اليهودية النبي صلى الله عليه وسلم اجاب هذه الدعوة من اليهود يظهر والله اعلم انه لا يكره الشرط الرابع الا يكون ممن يحرم هجره اذا كان - 00:36:41ضَ

الداعي يحرم هجره فانه لا يجيب لا يجب عليه ان يجيب دعوته ومن هو الذي يحرم هجره المذهب الذي يحرم هجره هو من يجهر بالمعصية يقولون اذا كان هناك شخص - 00:37:02ضَ

نعم اذا كان هناك شخص يجهر بالمعصية فانه يجب ان ان يهجر واذا كان يفعل المعصية ولا يجهر بها يسن ان يهجر الذي يجب الذي يحرم هجره هو الذي لا يفعل المعصية - 00:37:19ضَ

لكن اذا كان يفعل المعصية ويجاهر بها المذهب - 00:37:46ضَ