شرح زاد المستقنع ( كاملا )

المجلس (4) | شرح زاد المستقنع | "كتاب الطهارة" | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

وان استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة وان بلغ كل شيء وهو الكثير وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا. فخالطته نجاسة غير قول ادمي او عذرته المائعة فلم تغيره. او خالطه البول والعذرة ويشق نزحه. كمصانع - 00:00:00ضَ

طريق مكة فطهور ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث وان تغير طعمه او لونه او ريحه بطبخ او ساقط فيه او رفع بقليله حدث - 00:00:30ضَ

او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر والنجس ما تغير بنجاسة. او لاقاها وهو يسير. او انفصل عن محل نجاسة قبل زوال - 00:00:50ضَ

فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه. او زال تغير النجس او نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر. تقدم لنا في الدرس السابق ان تكلمنا عن تعريف الطهارة وذكرنا - 00:01:10ضَ

ان مصطلح الطهارة عند الفقهاء يشتمل على ثلاث اشياء. الشيء الاول رفع الحدث. والثاني ما في معنى رفع الحدث والثالث ازالة الخبث او زوال الخبث. وتكلمنا عن تقسيم الماء وان المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان الماء ينقسم الى ثلاث اقسام طهور - 00:01:36ضَ

ظاهر ونجس وهذا القول يذهب اليه كثير من العلماء رحمهم الله. وذكرنا ان الرأي الثاني ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس. وان هذا الرأي هو الاقرب. من حيث الدليل - 00:02:06ضَ

وذكرنا ضابط الماء الطهور وضابط الماء النجس وقلنا بان ضابط الماء الطهور انه الماء الباقي على خلقته الذي لم يتغير بنجاسة ولا ابي طاهر يسلبه اسم الماء المطلق واما القسم الثاني فهو الماء النجس. وان الماء النجس هو ما تغير طعمه او لونه او رائحته بنجاسة - 00:02:34ضَ

ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة مسائل ولكي نضبط هذه المسائل التي المؤلف رحمه الله تعالى ذكرناها على شكل اقسام طرأت على الماء الطهور الذي هو الاصل وذكرنا عدة اقسام ذكرنا خمسة اقسام - 00:03:08ضَ

كم من قسم ذكر سبعة طيب ذكرنا سبعة اقسام ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الثامن او الثامن قال وان استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء - 00:03:37ضَ

وقصر جمعة وقتلة ثانية وثالثة كره هذا الطالب الثامن او القسم الثامن ان يستعمل في طهارة مستحبة وما معنى المستعمل معنى المستعمل هو الماء الذي مر على الوضوء على العضو. الماء الذي مر على العضو. وانفصل عنه - 00:03:59ضَ

الماء الذي مر على العضو وانفصل عنه هذا يسمى بالمستعمل وتقدم لنا انه اذا استعمل في طهارة واجبة كرفع الحدث انه يكون طاهرا يرون انه طاهر. انه طاهر وان استعمل في طهارة مستحبة فيقولون بانه طهور لكنه مكروه. والكراهة يقولون بانه - 00:04:29ضَ

مكروه لانه لان من العلماء رحمهم الله من قال بانه طاهر حتى وان استعمل في طهارة مستحبة من العلماء من يرى انه طاهر ممثل المؤلف رحمه الله للمستعمل في طهارة مستحبة قال كتجديد وضوء. تجديد الوضوء يعني اذا توظأ - 00:05:05ضَ

ثم توضأ مرة اخرى الوضوء للمرة الثانية هذا مستحب. هذا مستحب لكن قال العلماء الله يكون الوضوء تجديدا اذا صلى بينهما صلاة يعني يكون مشروعا اذا صلى بينهما صلاة يعني توضأ ثم صلى - 00:05:29ضَ

بالوضوء الاول فانه يشرع له حينئذ ان يجدد الوضوء مرة اخرى. اذا جدد الوضوء غسل وجهه هذا الماء المنفصل عن الوجه يكون طهورا مكروها. الماء المنفصل عن اليدين بعد ان مر على العضو وانفصل عنه يكون طهورا - 00:05:49ضَ

مكروها وهكذا ومثله ايضا قال لك المؤلف وقص لي جمعة غسل الجمعة المشهور من المذهب وسيأتينا ان شاء كلام اهل العلم غسل الجمعة وهو قول جماهير اهل العلم انه مستحب وليس واجب وعلى هذا - 00:06:14ضَ

المتساقط اثناء غسل الجمعة او لو كان هناك اناء كان الماء دون قلتين ثم بعد ذلك انغمس فيه وهو ينوي غسل الجمعة فان هذا الماء يكون طهورا مكروها لانه استعمل في طهارة مستحبة. ومثلها ايضا قال لك المؤلف وغفلة ثانية وثالثة - 00:06:34ضَ

الغسلة الاولى في رفع الحدث هذه الماء المنفصل عنها ماذا نسميه؟ ها؟ نسميه طاهرا لكن الغسلة الثانية يدك الاولى الماء المتساقط اذا كان عن رفع الحدث في الغسلة الاولى هذا يسميه العلماء - 00:07:01ضَ

رحمهم الله بالماء الطاهر. لكن بالنسبة للغسلة الثانية والثالثة هذه غفلة مستحبة. آآ يكون طهورا مكروها والصواب في هذه المسألة انه كما تقدم لنا ان الكراهة حكم شرعي يفتقر الى الدليل الشرعي - 00:07:24ضَ

والقول بانه مكروه خروجا من الخلاف. الخلاف كما قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يقول بان التعليل خلاف علة حادثة. لان الخلاف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما يصح ان نعلل بالخلاف. يعني بخلاف العلماء رحمهم الله - 00:07:46ضَ

لان التعريف بالخلاف علة حادثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم نعم صحيح اذا تكافئت الادلة نقول ناخذ بالاحتياط هنا لا تكافؤ في الادلة اه لان الاصل في الماء الطهورية - 00:08:06ضَ

قال وان بلغ قلتين وهو الكثير وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا. ايضا هذا مصطلح يستعمله الفقهاء رحمهم الله تعالى انتبه له الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ماء كثير وماء قليل يعبرون يعبرون بالماء القليل وبالماء الكثير. الماء - 00:08:26ضَ

اذا كان قليلا وغمست فيه يد قائم من نوم الليل الناقض للوضوء الماء القليل الذي خلت به امرأة كاملة عن حدث الى اخره يعبرون يقولون بالماء او يقسمون الماء الى ماء قليل والى - 00:09:00ضَ

ماء كثير هذا المصطلح ما هو الماء القليل؟ وما هو الماء الكثير؟ نقول بان الماء الكثير هو بلغ كل شيء ما بلغ كلتين هذا عند الفقهاء رحمهم الله ماء كثير - 00:09:20ضَ

فاذا قالوا ماء كثير اذا قالوا ماء كثيرا يقصدون بذلك ما بلغ قلتين اكثر واذا قالوا او عبروا بالماء القليل فانهم يقصدون بذلك ما دون القنتين. طيب بالنسبة للقلتين المؤلف رحمه الله تعالى قدر القلتين بالارطال العراقية. الان الركن العراقي ليس معروف - 00:09:38ضَ

العراقي هذا ليس معروفا لكن نحول هذه الى غرماء والتحويل هذا سهل خمس مئة رطل عراقي الرطل العراقي يساوي تسعين مثقال الرسم العراقي يساوي تسعين مثقالا. المثقال الواحد اختلف فيه العلماء رحمهم الله - 00:10:11ضَ

يعني في وزن المثقال الواحد ما وزنه؟ فقال بعض العلماء بانه اربعة وربع وقال بعض العلماء بانه ثلاثة ونصف هذان القولان هما اشهر الاقوال ولا هناك اقوال اخرى لكن اشهر الاقوال القول الاول ان الرقد - 00:10:34ضَ

العراقي اربعة وربع. غراما وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وايضا الذي يذهب اليه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى. والرأي الثاني ان الرطل ان المثقال يساوي ثلاثة ونصف - 00:10:56ضَ

لكن الاقرب ان المثقال يساوي اربعة وربع. يساوي اربعة وربعا من الغرامات. وعلى هذا عند خمس مئة رجل عراقي حول هذه الارقام الى مثاقيل. الرطل الواحد يساوي كم بالمثاقيل؟ تسعين مثقال. اضرب خمس مئة بتسعين. تتحول هذه - 00:11:16ضَ

الى مثاقيل. ثم بعد ذلك حول هذه المثاقيل الى غرامات. الناس تضربه بكم؟ باربع وربع. اضرب الناتج في اربع وربع تتبين لك آآ القلتان كم تساوي القلتان بالغرامات اربعة وربع اذا اردت ان ان تحوله الى كيلوات ماذا تعمل؟ ها؟ تقسم انه يجعلها كم؟ على الف. فنقول طريقة - 00:11:44ضَ

عندنا خمس مئة رطل عراقي. خمس مئة رطل عراقي. الرطل الواحد يساوي تسعين مثقالا المثقال الواحد يساوي اربعة وربع وربعا من الغرامات اضرب خمس مئة في تسعين الناتج اضربه باربعة وربع - 00:12:17ضَ

وتخرج لك القلتان بالغرامات اقسمه على الف فتبين لنا ان الماء الكثير هو ما بلغ خمس مئة خمس مئة رطل عراقي. وان الماء القليل هو ما دون القلتين ما دون هذه الخمسمائة - 00:12:41ضَ

طيب الان هذا اراد المؤلف رحمه الله لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الارطال الى اراد ان يبين لنا القسم التاسع ها هو الطارئ التاسع نعم. اذا طرأت نجاسة على هذا الماء الطهور - 00:13:05ضَ

وقعت نجاسة على هذا الماء الطهور متى تنجسه؟ ومتى لا تنجسه المشهور من المذهب انه اذا وقعت نجاسة في هذا الماء الطهور فان هذا الماء لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكون الماء قليلا. وبينا ان القليل هو ما دون - 00:13:32ضَ

ما دون قلته. يقولون اذا كان الماء قليلا فانه ينجس بمجرد الملاقاة. عندك الان اذا عندك الان الى فيه ماء وقعت فيه نقطة بول هذا الاناء الان الذي وقعت فيه نقطة البول هذا بمجرد الملاقاة بمجرد ان وقعت هذه النقطة في هذا الماء القليل - 00:14:00ضَ

اصبح نجسا. يقولون اذا كان الماء قليلا فانه ينجس بمجرد الملاقاة. بمجرد ان تقع فيه نجاسة وان لم تغيره وان لم تغير طعمه او لونه او رائحته ينزف عندنا ماء ايضا وقعت فيه نقطة من الدم المسفوح. يقولون ينجس ينجس بمجرد المنافاة. هذا - 00:14:30ضَ

الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكون الماء قليلا. يعني اقل من طلتين فهذا بمجرد الملاقاة. الحالة الثانية ان يكون الماء كثيرا. ان يكون الماء كثيرا وتقع فيه نجاسة. هذه النجاسة ليست بول الادمي ولا عذرته المائعة. يعني غائطه - 00:14:58ضَ

المائع الحالة الثانية ان يكون الماء كثيرا وتقع فيه نجاسة. لكن هذه النجاسة ليست من بول الادمي ولا من غائطه المائع فهذا فيه تفصيل. مثال ذلك عندنا عندنا اناء يساوي قلتين خمس مئة رطل عراقي - 00:15:28ضَ

ثم بعد ذلك وقعت فيه نقطة دم مسبوح. هذا ننظر يقولون اذا كان كثيرا ووقعت فيه نجاسة وهذه النجاسة ليست بول الادمي ولا عذرته المائعة ننظر ان تغير فهو ان لم يتغير فهو طهور - 00:15:55ضَ

الحالة الثانية ماذا ان يكون الماء كثيرا وتقع فيه نجاسة؟ وهذه النجاسة ليست بول الادمي ولا عذرته المائعة فهذا وش نقول في وش حكمه؟ ان تغير فهو نجس. ما تغير فهو باق - 00:16:20ضَ

على طهوريته. القسم الثالث ان يكون الماء كثيرا. يعني طلتين فاكثر. وتقع فيه نجاسة وهذه النجاسة بول وهذه النجاسة بول الادمي او عذرته المائلة فيقولون ينجس بمجرد الملاقاة اذا كان كثير عندنا ماء كثير يسع قلتين واكثر من قلتين ثم بعد ذلك جاءت نقطة بول وقعت فيه ما تغير - 00:16:40ضَ

ينجس بمجرد الملاقاة شيء من عذرة الادمي المائعة من غائطه وقعت فيه ها ينجس بمجرد الملقطة طيب نقطة نقطة بول من بول الكلب وقعت في وش الحكم ان تغير لكن مولى الادمي بمجرد الملاقاة ينجس فجعلوا بول الكلب اخف من بول ماذا - 00:17:15ضَ

البول الادمي وهذا فيه نظر هذا الكلام فيه نظر يقولون بانه ان كانت النجاسة بول الادمي او عذرته البائعة ينجس بمجرد الملاقاة الا ان كان مما يشق مما يشق نزعه يعني الماء يشق نزحه وهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى قال - 00:17:47ضَ

او خالقه البول او العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. قال لك اذا وقعت فيه نقطة من بول الادمي او من عذرته المائعة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة وش معنى مصانع طريق مكة؟ يعني الحياظ الكبيرة كان في الزمن السابق - 00:18:12ضَ

على طرق مكة للحجاج الناس يخدمون الحجاج يخدمون الحجاج ويرعون الحجاج والمحسنون يضعون احواضا كبيرة في طرق الحجاج بالماء من اجل ان يستفيد منها الحجاج. هذه الاحواض الكبيرة يقول لك يشق نزحه. يشق نجحه فلو وقعت فيها - 00:18:34ضَ

نقطة بول من بول الادمي الى اخره يقول لك بان هذا هذه النقطة لا تؤثر. ما دام انه لم تغير لم لم تؤثر. فيقول لك القسم الثالث اذا كان كثيرا ووقع فيه - 00:18:58ضَ

بول ادم او عذرته الماء ان ينجس بمجرد الملاقاة الا ان كان هذا الماء مما يشق ماذا؟ يشق نزفه. اذا كان هذا الماء مما يشق نزحه. فاذا كان يشق نزحه فانه يبقى على طهوريته - 00:19:15ضَ

وهذا ولهذا الرأي الثاني في هذه المسألة يعني بعض الحنابلة لم يرتضي هذا القول كما ذكرنا هذا القول يترتب عليه ان يكون بول الكلب اخف اخف من بول الادم ولهذا بعض الرأي الثالث عند الحنابلة رحمهم الله - 00:19:36ضَ

انه لا فرق بين بول ادمي وبين سائر النجاسات ولا فرق بين عذرة الادمي ولا بين سائر النجاسات اذا كان كثير فانه لا ينجس الا بالتغير على الرأي الثاني عند الحنادلة ان كان قليلا ينجس بمجرد الملاقاة ان كان كثيرا وقعت فيه نجاسة مطلقا سواء كانت هذه - 00:19:57ضَ

النجاسة البول الادمي او غيرها من النجاسات فانه لا ينجس الا بالتغير والصواب في هذه المسألة كما سنفعل انه لا فرق الصواب في هذه المسألة كما سلف لنا انه لا فرق بين الماء القليل والكثير وان - 00:20:21ضَ

الاصل في الماء الطهوري حتى لو وقع فيه نجاسة الاصل في الماء الطهورية حتى تغير هذه طعمه او رائحته او لونه اذا شككت يعني عندك ماء وقع فيه بول او وقع فيه دم مسموح - 00:20:44ضَ

وقع فيه مذي او نحو ذلك وشككت هل تغير هذا الماء او لم يتغير؟ هل غيرته النجاسة؟ او لم تغيره؟ النجاسة؟ نقول الاصل في ذلك ماذا؟ الطهور المؤلف رحمه الله تعالى - 00:21:04ضَ

ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة بطهارة كاملة عن حدث. هذا القسم العاشر القسم العاشر طهور خلت به امرأة به امرأة لطهارة كاملة عن حدث عندنا طهور ثم بعد - 00:21:23ضَ

الطهور وهذا الطهور يسير اذا كان الطهور كثيرا يعني يعني كان الماء قلتين فاكثر هذا لا يؤثر خلو المرأة هذا لا يؤثر. لكن الذي يؤثر اذا كان يسيرا. وخلت به امرأة - 00:21:56ضَ

نعم خلت به امرأة لطهارة كاملة فانه يعتبر طاهرا يعني لا يرفع حدث الرجل لا يرفع هذا الرجل. يعني يرفع حذف المرأة لكن لا يرفع حادث الرجل. يزيل خبث الرجل لكن لا يرفع حادثه - 00:22:15ضَ

ويشترط بهذا شروطا يعني هو طهور مبعض يصبح اذا خلت به هذه المرأة خلت بهذا الماء يسير اصبح طهورا مبعظا. يعني تثبت له بعظ الاحكام وتنتفي عنه بعظ الاحكام. تثبت له بعظ احكام - 00:22:36ضَ

الماء الطهور تندفع عنه بعض احكام الماء الطهور نقول لكي يترتب هذا الحكم لابد من شروط الشرط الاول ان يكون الماء يسيرا يعني دون قلتين الشرط الثاني ان تخلو به هذه المرأة. يعني لا يكون عندها مميز - 00:22:56ضَ

لا يكن عندها مميز الشرط الثالث ان يكون ذلك لطهارة كاملة طهارة كاملة. لو تطهرت بعض الطهارة لا يظر هذا. لو تمضمضت واستنشقت وغسلت وجهها. ثم بعد ذلك انا خلوة زالت خلوتها في هذا الماء هذا لا يضر. لا بد من طهارة كاملة. من المضمضة وغسل الوجه الى غسل اليدين. او غسل - 00:23:20ضَ

كامل فلا بد من طهارة كاملة الشرط الثالث او القيد الثالث او الرابع ان يكون ذلك عن حدث القيد الرابع ان يكون ذلك عن حدث. يعني لو خلت بهذا الماء لا للحدث وانما لازالة الخبث - 00:23:48ضَ

يرفع حديث الرجل او لا يرفع حدث الرجل؟ نقول بانه يرفع حدث الرجل القيد الخامس ان تكون مكلفا. يعني ان تكون بالغ العاقل وعلى هذا لو قالت المجنونة ما يضر. لو خلت الصغيرة لا يضر. هذه خمسة قيود. اذا توفرت فان الرجل ليس له - 00:24:10ضَ

ان يرفع به حدثه. لكن له ان يزيل خبثه. المرأة نهى ان ترفع حدثها وتزيل خبثها بهذا الماء. يعني المرأة ترفع الحدث وتزيل الخمر. الرجل ماذا؟ يزيل الخبل لكن ما يرفع الحيث. فهذا يقولون بانه - 00:24:32ضَ

طهور اه اه طهور مبهر نعم طهور مبهر بالنسبة للرجل لا يرفع حدثه ويزيل خبثه بالنسبة للمرأة يرفع حدثها ويزيل خبثها ويستدلون على هذا بحديث الحكم ابن عمرو الغفاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوظأ الرجل بفظل طهور المرء وهذا - 00:24:56ضَ

الحديث رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وهذا الحديث الجواب عنه من وجهين نعم الجواب عنه من وجهين الوجه الاول الوجه الاول ان بعض اهل العلم ضعف هذا الحديث ولهذا البخاري رحمه الله تعالى قال لا اراه لا اراه يصح - 00:25:25ضَ

البخاري يقول لا اراه الجواب الثاني انه لو ثبت لو ثبت هذا الحديث فانه محمول على التنزيل يحكمون على ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بفظل ميمونة حيث ابن عباس - 00:25:53ضَ

الله تعالى عنهما توضأ بفظل ميمونة وحديث ابن عباس اصح منه. في صحيح مسلم فيحمل هذا على التنزيه. وعلى هذا يكون الراجح في هذه مسألة ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله - 00:26:15ضَ

المؤلف رحمه الله وان تغير لونه او طعمه او ريحه بطبخ او ساقط فيه او ساقط فيه هذا القسم الحادي عشر او الطارئ الحادي عشر الطهور الماء الطهور. اذا تغير لونه او طعمه او ريحه بطبخ يعني طبخ فيه شيء - 00:26:29ضَ

مثلا عندنا هذا الماء الطهور طبخنا فيه شاهيا او طبخنا فيه زعفران او نحو ذلك فتغير طعمه او لونه او والمراد المراد بهذا كثير لونه وكثير طعمه وكثير رائحته فانه يكون - 00:27:00ضَ

نعم فانه لا يكون طهورا. نعم فانه لا يكون طهورا. او ساقط فيه. او ساقط فيه يعني سقط فيه في هذا الماء سقط فيه حبر او سقط فيه زعفران او سقط فيه اصبر - 00:27:23ضَ

وتغير كثير من لونه او من طعمه او ريحه المهم الضابط في هذا كما تقدم لنا اذا سلبه اسم الماء المطلق. بحيث لا يسمى ماء مطلقا. فان هذا لا يظر. فان هذا - 00:27:44ضَ

لا يكون طهورا يرفع الحدث اذا سلبه اسم الماء المطلق اما اذا لم يثلبك اسم الماء المطلق وكان التغير يسيرا فان هذا لا يظر المهم التغير اذا كان بكثير طعمه او لونه او رائحته فانه يضر اما اذا كان بحيث انه يسلبه - 00:28:04ضَ

اسم الماء المطلق. اما اذا كان يسمى اسم الماء المطلق لا يزال باقيا عليه. لكون هذا التغير لم يؤثر فنقول لانه آآ لا يزال طهورا. وايضا يستثنى من ذلك ما اذا تغير بالتراب فانه لا يضر لان التراب - 00:28:26ضَ

هو احد الطهورين. التراب هو احد الطهورين وهو بدن عن الماء. وعلى هذا لو كان عندنا ماء ووظعنا فيه تراب هذا لا يظر او ان لو كان عندنا مستنقع ثم دخله رجل وخاظ فيه واصبح لونه - 00:28:46ضَ

هذا لا يضر. لا يزال هذا الماء طاهرا. طهورا. هذا الماء لا يزال طهورا. لان التراب هو احد ابو هريرة. ولهذا ذكرنا لكم فيما تقدم اه اذا تغير الماء بالمواسير يعني اذا تغير الماء بالمواسير وفتحت الصنبور وجدته ماء اصلا هذا لا يظر. هذا لا يظر - 00:29:06ضَ

لان هذا الصدأ من الماء يعني هذا الصدأ من الماء هذا لا يضر فاذا تغير بما هو بما هو اصله الماء او تغير ببدل الماء فان ان هذا لا يضر. قال او رفع بقليله حدث - 00:29:32ضَ

هذا القسم الثاني عشر. اذا رفع بقليله حدث يعني القليل ما المراد بالقليل هنا؟ ما دون القلتين كما سلف لنا رفع به حدث. عندنا اناء دون كل شيء ورجل عليه جنابة ثم جاء وانغمس فيه وهو ينوي رفع الجنابة. نقول بان هذا الماء كلام المؤلف - 00:29:53ضَ

رحمه الله يكون يكون طاهرا لا يرفع الحدث وكذلك ايضا قلنا لو كانت الغسلة الاولى عن الحدث استعمل المستعمل هو الماء المنفصل عن العضو الذي مر على العضو وانفصل عنه اذا كان عن حدث كالغسلة الاولى عن الحدث فانه يكون طاهرا على - 00:30:20ضَ

من المذهب والصواب في ذلك الصواب في ذلك انه طهور لما تقدم من ذكرنا ان الاصل في الماء طهورية الاصل في الماء الطهورية وهم يستدلون على هذا كما سيأتينا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى - 00:30:50ضَ

ان يغمس الرجل يده في الاناء قبل ان يغسلها ثلاثا اذا كان قائما من نوم الليل الناقض الوضوء لكن نقول بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غمس ولم يتكلم عن حكم المال. يعني لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وانما نهى عن الغمز. قال او غمس فيه يد - 00:31:07ضَ

من نوم ليل ناقض لوضوء. هذا القسم الثالث عشر طهور قليل جاء رجل جاء رجل بعد ان استيقظ من نوم الليل الناقض الوضوء وغمس يده في نفسه ان كان كثيرا فانه لا يضر. لكن اذا كان قليلا اذا كان قليلا وجاء وغمس يده في - 00:31:31ضَ

فان فانه يكون طاهرا بعد ان كان طهورا ودليلهم على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس - 00:32:07ضَ

حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين ماتت يده. لا بد ان يغمس جميع يده. او غمس رجله لا يضر لكن اذا غمس يده فان هذا يضر وقال من نوم ليل ناقض للوضوء لو كان من نوم النهار فانه لا يضر. والصحيح في ذلك ان هذا لا يضر - 00:32:21ضَ

حتى لو كان قائما من نوم الليل الناقض للوضوء وغمس يده فان هذا لا يظر لانه كما سلف لنا ان الصوم هو بقاء الطهورية. واما هذا الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن حكم - 00:32:47ضَ

الغمس ولم يتكلم عن حكم الماء. الماء لم يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والاصل بقاء الطاهري قال او كان اخر غفلة زالت النجاسة بها فطاهر. هذا القسم الرابع عشر - 00:33:09ضَ

يعني اذا استعمل هذا الماء الطهور في تنظيف النجاسة في ازالة الخمر في تنظيف النجاسة ازالة الخمر فقال لك المؤلف رحمه الله اذا كان اخر غسلة زالت بها النجاسة اخر قتلة - 00:33:33ضَ

المشهور من المذهب كما سيأتينا ان شاء الله. ان المجد لا بد ان تغسله سبع مرات متنجس الا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام او النجاسة على الارض هذه يستثنونها. لكن ما عدا ذلك من النجاسات - 00:33:52ضَ

لابد ان تغسلها سبع مرات فاذا غسلت المرة الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة. هذي اخر غفلة اخر قتلة دانت بها النجاة هذا الماء المنفصل في اخر غفلة هذا الماء المنفصل في اخر غسلة - 00:34:10ضَ

ان كان متغيرا بالنجاسة فنجس. وان كان غير متغير بالنجاسة فيقولون بانه طاهر الصواب في هذه الصواب في هذه المسألة انه انه طهور لما تقدم ان ذكرنا ان في الماء الطهورية. ان الاصل في الماء في الطهورية. والصواب في ذلك - 00:34:30ضَ

ان الماء عموما ان الماء المنفصل ان الماء المنفصل اثناء غسل النجاسة ينظر فيها. ان كان متغيرا بالنجاسة فهو لبس. وان كان غير متغير للنبي فهو طهور المؤلف رحمه الله والنجس ما تغير بنجاسة او لاقاها. او انفصل عن محل - 00:34:56ضَ

نجاسة قبل زوالها المؤلف رحمه الله لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الماء الطهور شرع الان في الماء النجف. وذكرنا الخلاصة في ذلك ان الاصل في الماء الطهور وذكرنا ضابطا - 00:35:27ضَ

طهور وذكرنا الاقسام التي تطرح على الماء الطهور وبينا حكمها وغالب هذه الاقسام انها ماذا انها لا تؤثر. الغالب انها لا تؤثر. متى يؤثر في حالتين فقط كل الاقسام الذي ذكر المؤلف - 00:35:45ضَ

اربعة عشر قسما لا يؤثر الا في حالتين الحالة الاولى ان يتغير بنجاسة فيكون نجسا. الحالة الثانية ان يتغير بطاهر يسلبه عن اسم المطلق فهذا لا يسمى ماء وان كل الاقسام التي ذكرها المؤلف رحمه الله فانها لا تؤثر - 00:36:07ضَ

الان شرع المؤلف رحمه الله في بيان الماء الندر يقال لك بان الماء النجس يشتمل على امرين. الامر الاول لا يشتمل على ثلاث امور الامر الاول ما تغير بنجاسة هذا نجس - 00:36:29ضَ

الامر الثاني لاقاها وهو يسير. هذا نجم الامر الثالث انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها النجس المذهب يشتمل على ثلاثة امور. هذا ضابط المال النجس. ضابط الماء النجس المذهب ينقسم ثلاثة اقسام. القسم الاول ما تغير بنجاسة. وهذا بالاجماع. فاذا كان اذا كان عندنا - 00:36:49ضَ

ماء نجس وهذا النجس تغير بنجاسة فهذا بالاجماع انه نبي القسم الثاني القسم الثاني اذا كان يسيرا ووقعت فيه نجاسة. ها يقول لك ماذا؟ نجس المذهب. واليسير ما كان دون قلته. اذا كان دون - 00:37:18ضَ

وقعت فيه نجاسة فهذا نجد وذكرنا كما تقدم ان الصواب انه طهور كما هو اختيار شيخ الاسلام. رحمه الله القسم الثالث قال لك او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها - 00:37:40ضَ

كما تقدم كما تقدم ان المتنجس عن مذهب لابد ان يغسل كمن مرة سبع مرات لابد ان نغسله سبع مرات غسلناه في المرة الاولى والنجاسة لا تزال باقية. انفصل هذا الماء يقولون بانه نجم. حصلت الملاقاة - 00:37:59ضَ

غسلناه المرة الثانية والنجاسة لا تزال باقية يقولون بانه نجس الثالثة نجد لكن الرابعة زالت يقولون ماذا؟ طاهر لا ما يكون اذا كانت النجاسة لا تزال باقية فهو نجم. وان كانت النجاسة زالت فهو طاهر كما تقدم - 00:38:24ضَ

ان كانت المدام عندنا في السبع غسلات. كانت النجاسة لا تزال باقية فهو نجس وانزالت النجاسة فانه يكون طاهرا. والصواب كما تقدم لنا لان الصواب كما سلف لنا ان الماء - 00:38:49ضَ

ان نجد هو ما تغير من نجاسة وما عدا ذلك فانه طهور. الماء المنفصل اثناء تطهير النجاة نقول ننظر ان كان تغير بالنجاسة فهو نجس. وان لم يتغير بالنجاسة فهوطه. المهم نفهم ان المذهب - 00:39:07ضَ

ان الماء النجس ينقسم الى هذه الاقسام الثلاثة المؤلف رحمه الله تعالى فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحبه او زال تغير النجس الكثير تغير النجس الكثير بنفسه او نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور - 00:39:27ضَ

هنا الان المؤلف رحمه الله في اخر باب المياه اراد ان يبين لك كيف تطهر هذا الماء النجس. لما ذكر المؤلف رحمه الله ان الماء النجس يشتمل على ثلاث امور اراد ان يبين لك كيف تطهر هذا الماء النجس. والخلاصة في ذلك نعم الخلاصة في ذلك - 00:39:56ضَ

نقول بان تطهير الماء النجس على المذهب ينقسم الى ثلاثة اقسام يقول تطهير الماء النجس على المذهب نقول بانه ينقسم الى ثلاث اقسام القسم الاول ان يكون الماء يسيرا دون القلتين - 00:40:24ضَ

يكون متقدم ان الماء اليسير دون القلتين. هذا ينجس بمجرد الملاقاة هذا تطهيره بالاضافة. تطهيره طريقة طريق تطهيره طريق واحد. وهو الاضافة الاظافة ان تضيف اليه الطهور ولابد ايضا ان تكون الاظافة متصلة - 00:40:46ضَ

نعم لابد ان تكون الاظافة متصلة لانك لو اضفت ثم قطعت وهذا يسير لاقى ماء يسير لاقى نجاسة. لانه ماء نجس هذا لابد من امرين الاظافة لا بد فيها من امرين الامر الاول ان يكون المظاف كثيرا هذا الامر الاول الامر - 00:41:10ضَ

التواصل في الاظافة ما تضيف شيئا من الماء ثم تقطع هذا القسم الاول ان يكون دون القلتين. القسم الثاني القسم الثاني ان يكون الماء طلتين ان يكون الماء قلتين. اذا كان الماء قلتين فهذا لا يخلو من امرين - 00:41:35ضَ

اذا كان الماء قلة سيل هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون غير متغير بالنجاسة يقول الامر الاول ان يكون غير متغير بالنجاسة فهذا تطهيره بالاظافة كما تقدم - 00:41:59ضَ

يقول الامر الاول ان يكون غير متغير للنجاسة فهذا تطهيره بالاظافة كما تقدم. والاظافة كما تقدم لابد فيها من امرين الامر الثاني ولابد فيها من شرطين الامر الثاني ان يكون متغيرا بالنجاسة ولهذا - 00:42:18ضَ

هاتان الكلتان قد تغيرتا بالنجاسة يكون قد تغير في النجاسة فهذا يطهر بواحد من امرين. هذا يطهر بواحد من الامرين. الامر الاول الاظافة كما سلف والامر الثاني ان يتغير بنفسه. ان يزول تغيره بنفسه - 00:42:41ضَ

اما الامر الاول الاضافة كما سلف والامر الثاني ان يزول تغيره بنفسه يعني يترك حتى يتغير بنفسه القسم الثالث يعني القسم الثالث ان يكون الماء اكثر من قلتين ان يكون الماء اكثر من ظلتين - 00:43:06ضَ

فهذا ايضا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون غير متغير الامر الاول ان يكون غير متغير بالنجاسة فهذا تطهيره بالاظافة كما سلف الامر الاول ان يكون غير متغير - 00:43:26ضَ

بالنجاسة فهذا تطهيره بالاضافة. الامر الثاني ان يكون متغيرا بالنجاسة. فهذا تطهير وبواحد من امور ثلاثة ان يكون متغيرا بالنجاسة فهذا تطهيره بواحد من امور ثلاثة. الامر الاول الاظافة كما سلف - 00:43:48ضَ

الامر الثاني ان يزول تغيره بنفسه الامر الثالث ان ينزح منه يعني يؤخذ منه. ان ينزح منه ان يؤخذ منه ان ينزح منه يؤخذ منه ويزول التغير بسبب النزف زال التغير وبقي - 00:44:09ضَ

كثير يعني بقي قلتان فصاعدا فنقول اذا كان اكثر من قلتين هذا لا يخلو من امرين ان يكون غير متغير فهذا تطهير بالاظافة كما سلف ان يكون متغيرا فهذا هو - 00:44:35ضَ

بواحد من امور ثلاثة الاظافة والنزح او النزح ان يزول تغيره بنفسه والخلاصة في ذلك ان الحكم يدور مع علته وجودا وان النجاسة عين مستقدرة شرعا. اذا زالت باي مزيل طهر النخل. يقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وان - 00:44:49ضَ

النجاسة عين مستقدرة شرعا اذا زالت باي مزيل فان المحل فان المحل وعلى هذا هذا اذا طهت باي باي طريق بالطبخ بالاضافة بالنزع آآ بالتكرير كما يوجد اليوم في مياه الصرف الصحي يعمل لها معالجة وتكرير حتى تعود الى حالتها الطبيعية - 00:45:15ضَ

فنقول بان الماء يظهر - 00:45:45ضَ