شرح عمدة الاحكام كتابي البيوع والرضاع
المجلس ( 4 ) | شرح عمدة الأحكام | كتابي البيوع والرضاع | الشيخ خالد علي المشيقح| #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
نهى عن بيع الثمرة يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري. وعلى انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم نهى عن بيع الشمال حتى تزني. قيل وما تزني؟ قال حتى تحمر. قال ارأيت اذا - 00:00:00ضَ
صنع الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى وعلى اله وصحبه اجمعين اه تقدم لنا جملة من البيوع المنهي عنها فمن ذلك ما يتعلق بتلقي الركبان - 00:00:40ضَ
وكذلك ايضا النجس وكذلك ايضا ان يبيع الرجل على بيع اخيه وان يشتري على شرائه وان يسوم على وكذلك ايضا ان يبيع حاضر اللباس نعم هنا يقول نعم وذكرنا ما يتعلق بالحديثين السابقين - 00:01:20ضَ
من مسائل لكن بقي عندنا مسألة واحدة وهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان وان يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا الى اخره هل هذا النهي؟ يقتضي الفساد او ان - 00:01:50ضَ
انه لا يقصد الفساد عدم هل انه يقصد الفساد او انه لا يقتضي الفساد اه تكلمنا عن هذه بقي علينا هذه المسألة العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان الرأي الاول - 00:02:10ضَ
ان النهي يقصد الفساد. للقاعدة التي سبق ان اشرنا اليها وهي ان النهي يقصد الفساد. قالوا بان هنا يعود الى ذات المنهي عنه. يعني يعود الى ذات المنهي عنه. فقالوا بانه يقتضي الفساد - 00:02:30ضَ
الرأي الثاني ان النهي لا يقرض الفساد وهذا هو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله تعالى لان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت القيام اثبت الخيام. قال فاذا جاء نعم اثبت له الخيار. قال فاذا جاء صاحبه السوق فهو بالخياط - 00:02:50ضَ
واثبت الخيار في المسرات واثبات الخيار فرع عن الصحة. يعني اثبات الخيار فرض على الصحف. النبي صلى الله عليه وسلم لم اثبت الخيام في المسرات واثبت الخيار في تلقي الركبان الى اخره. قال فاذا جاء - 00:03:10ضَ
فهو بالخيار او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاثبات الخيار هذا يدل على الصحة وهذا القول هو الاقرب ان العقد لكن اذ يبقى القيام. وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة. والنهي يعود الى امر الخارج. لا يعود - 00:03:30ضَ
ولا الى شرطه وانما يعود الى امر خارج وهو ما يتعلق الظلم والغرر ونحو ذلك وهذا لا يختص بالبيع. نعم لا يختص بالبيع ايه فهو لا يعود الى ذات المنهي عنه ولا الى شرطه - 00:03:50ضَ
المتعلق بالمعاملة المختص بالمعاملة فيبقى ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله هو الاقرب ثم قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل. وكان - 00:04:10ضَ
حبل حبله. وكان بيعا يبتاعه اهل الجاهلية. كان وكان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل انه كان يبيع الشارب وهي الكبيرة الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقتها. نعم - 00:04:30ضَ
هذا ايضا من البيوع المنهي عنها وهو بيع حبل الحبل. حبل الحبلة ثلث في تفسيره على رأيين حبل الحبل اقتله في تفسيره على رأيه. الرأي الرأي الاول ان المراد بذلك جهالة الاجل ان المراد بذلك جهالة الاجل - 00:05:00ضَ
بمعنى ان يبيعه السلعة الى ان تلد الناقة ثم تلد التي في بطنها. وهذا اجل مجهول. المقصود بذلك جهالة الاجل. يعني ان السلعة الى ان تلد الناقة ثم تلد التي في بطنها وهذا مجهول - 00:05:30ضَ
وهذا التفسير ذهب اليه الامام مالك وكذلك ايضا الشافعي رحمهم الله تعالى. الرأي الثاني الثاني ان المراد بذلك هو الجهالة والغرق. ام ان المراد بذلك هو الجهالة والغرر وكذلك ايضا بيع معدوم. ذلك ايضا بيع المعدوم. وهذا الذي ذهب اليه الامام احمد رحمه الله - 00:06:00ضَ
وذلك بان يبيعه نتاج الحمل الذي في بطن الناقة المسنة. ان ان يبيعه الحمل الذي في بطن الناقة المسنة. يعني هذه الناقة حامل يبيع نتائج الحمل الموجود في هذه الناقة وهذا مجهول. مجهول لا يدري هل هو واحد او متعدد - 00:06:30ضَ
هل هو حي او ميت؟ هل هو ذكر او انثى؟ وايضا معدوم ومعدوم مجهول فينبني عليه الغرر بما فيه من الجهالة وكذلك ايضا هو معتوم. فعندنا تفسيران التفسير الاول ذهب اليه مالك الشافعي والتفسير الثاني ذهب للامام احمد رحمه الله - 00:07:00ضَ
قال لها عن بيع حبل حبل وكانت بيعاه الجاهلية. اهل الجاهلية المراد بهم ما كان قبل بعثة النبي وسلم وسموا بذلك لانهم على جهل كبير. وهذا من جهلهم. هذه البيوع التي توجد عندهم هذا من جهل مما يترتب - 00:07:20ضَ
عليها من الغرر يعني تربحوا عليها من الغرر والمخاطرة ونحو ذلك. وكان الرجل يبتاع الجزور. نعم. كان الرجل يرتاع الجزور. الجزور هو البعير. الجزور هو البعير ذكرا كان او انثى الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. هذا ذكرنا فيه - 00:07:40ضَ
تفسيران التي في بطنها. هذا ذكرنا فيه تفسيران التفسير اول ان المراد بذلك جهالة الاجل والتفسير الثاني ان المراد بذلك ان المذيع معدوم مجهول. نعم هذا الحديث اشتمل على قاعدة في المعاملات مشتمل على قاعدة في المعاملات وهي النهي عن القرار - 00:08:10ضَ
النهي عن الغرض. الغرر المعاملة اذا كان يترتب عليها غرر فنقول بانه ينهى عنه ومن صور الغرر هنا ان يكون الثمن مجهولا او ان يكون ان تكون السلعة مجهولة يعني من صور غرر - 00:08:40ضَ
الثمن مجهولا ان تكون السلعة مجهولة. سبق نشرنا ان الحنفية يقولون اذا باع شيئا لم يره لم يوصف له صح وكان له وكان له قيام رؤية وايضا يقولون لو باع شيئا ولم - 00:09:00ضَ
يذكر الثمن ان صح ذلك؟ ان صح ذلك ويقوم بثمن المثل. دليل ذلك الله سبحانه وتعالى قال لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرض لهن فريضة. فيصح ان يتزوج الرجل - 00:09:20ضَ
المرأة دون ان يذكر المهر. وانتبه يعني شرط نفي المهر هذا شرط فاسد مفسد. لو قال تزوج لكن شرط ما يكون مهر هذا شرط مفسد كما قال شيخ لكن هنا ما ذكر المهر ليس المعنى انه يشرب لو شرب - 00:09:40ضَ
لكان فاسدا مفسدا. لكن المعنى ان المهر لم يظهر. وهذا لا بأس يسمى عند العلماء بالمفوضة. تسمى بالمفوضة بالمفوضة يقسمون التفويض الى تفويض بضع وتفويض مهر الى اخره. يعني يعقد لهذا الرجل دون ان يذكر المهر وينصح العقد ويكون له - 00:10:00ضَ
كذلك ايضا لو باع السلعة دون ان يذكر الثمن صح؟ ويكون بثمن المثل. وفرض بين هذا وبين ان يكون زمن مجهول انه قال معتك بما في جيبك هذا ثمن مجهول هذا لكن لو قال بعتك ثم بعد ذلك تراظية صح ذلك ويكون بثمن - 00:10:20ضَ
ذكره الحنفية رحمهم الله تعالى. آآ ايضا من فوائد هذا الحديث الاول لا بد ان يكون الاجل معلوما في البيع. اذا في البيع لا بد ان يكون الاجل معلوما. وايضا - 00:10:40ضَ
لا يصح بيع المعدوم الا ما استثني. يعني نفهم ان الشارع كما ذكر ابن القيم رحمه الله ما حرر بيع المعجون الشارع ما حرم بيع المعزول لكن كما قال ابن القيم رحمه الله الشارع حرم بيع المعدوم الذي يترتب - 00:11:00ضَ
والا الشارع جاء بباب كبير وهو باب السلف والسلم السلع لا تكون موجودة تكون معدومة فالشارع لم يحرم بيع المعدوم وانما حرم بيع المعزوم الذي يترتب عليه يترتب عليه ضرر - 00:11:20ضَ
وفيه ايضا آآ ما عليه اهل الجاهلية من آآ المعاملات المحرمة الى اخره ثم قال المؤلف رحمه الله والله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري - 00:11:40ضَ
وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل وما تزهى؟ قال حتى احمر او تصفر قال قال ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه. ايضا هذه - 00:12:10ضَ
البيوع المنهي عنها بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. يعني لا يجوز بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وبما يكون صلاح الثمرة صلاح الثمرة بما يكون. نقول الثمار الى قسمين ان الثمار تنقسم الى قسمين. القسم الاول القسم الاول ان تكون ثمار نخيل - 00:12:30ضَ
علامة الصلاح في ثمار النخيل ان تحمر او تصفر. نعم ان تحمر او تصفر علامة الفلاح في ثمار النخيل ان تحمر او تصفر. ولو بشرة واحدة. لو كان عندك نخلة تريد ان تبيع ان تبيع ثمرتها. التمر لا يزال اخضر لا يجوز ان تبيعه. لكن لو - 00:13:00ضَ
مرت بشرى واحدة جاز ان تبيع الفا نخلة وهذا ينبني على قاعدة وهي ما هي التابع تابع انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لا يثبت السنة. فنقول غدو الصلاح - 00:13:30ضَ
في النخيل ماذا؟ ان تحمر او تصفر. طيب بدو الصلاح في الثمار غير النقيق؟ في الثمار غير النخيل في الثمار غير النخيل هي ان تطيب وان تتهيأ للاكل. ان تطيب وان تنضج وان تتهيأ للاكل. فعندنا بيع - 00:13:50ضَ
والثمرة قبل بدو صلاحها هذا محرم لا يجوز لكن ما هو بدو الصلاة؟ نقول بان بدو الصلاح ان كانت في ثمر النخيل انت احمر او تصفر واما في غيرها ان تنضج وان تطيب وان تتهيأ للاكل. نعم وانت - 00:14:20ضَ
هيأ للاكل والحكمة من النهي عن بيع الثمار حتى يبدو فلاحها انها قبل بلوغ الصلاة لا يؤمن عليها من الفساد والتلف. ولهذا قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه. نعم بما - 00:14:40ضَ
يستحل احدكم مال اخيه. وفي هذا دليل على ان صلاح ثمار النخيل ان مر او تصفر. يعني صلاح ثمار النخيل ان تحمر او تصفر وفي هذا ايضا دليل على ان يأكل مال اخيه. نعم بما يستحل ارأيت اذا منع الله - 00:15:10ضَ
والثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه. فيه انه يحرم على المسلم ان يأكل مال اخيه. واذا بيعت بعد بلوغ صلاحها ثم بعد ذلك حصل لها عاهة يعني اصابتها جائحة من الجوائح - 00:15:40ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحل احدكم ما لا قيمة. فنقول اذا حصلت جائحة للثمار بعد ان بيعت بعد بلوغ صلاحها. فان المشتري يرجع البائع بالثمن. اللهم - 00:16:00ضَ
الا اذا كانت هذه الجائحة يعني اذا فات هذه الجائحة اذا كانت شيئا يسيرا يعني اذا كانت شيئا يسيرا فان هذا لا يضر هذا مما جرى به العادة لكن لو حصل التلف سبب المطر او سبب الجراد او بسبب غبار - 00:16:20ضَ
او بغير ذلك من الجوارح او غير ذلك من الجوائح التي تصيب الثمار فنقول دار السلف هذا يرجع به المشتري على البائع ولا يجوز له لا يجوز له ان يأخذه ولهذا قال النبي وسلم - 00:16:40ضَ
رأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني اي حتى تحمر او تصفر. حتى تزهى يعني حتى تحمر او تسخر. اه - 00:17:00ضَ
قول النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه فيه وضع الجوائح فيه دليل لوضع الجوائح كما سلف يعني اذا سلف يعني اذا صابت الثمار جائحة فان - 00:17:20ضَ
يرجع البائع في الثمن يأخذ منه ثمن الثمرة. اللهم الا اذا كان ذلك شيئا يسيرا وفيه انه لا فرق في الجائحة اين ان تكون ثلثا او اقل من الثلث خلافا للمالكين لان المالكية يقيدون - 00:17:40ضَ
وضع الجوائح في الثلث والصواب انه سواء كان ثلثا او اقل فان النبي صلى الله عليه وسلم امر الجوارح لكن يستثنى من ذلك كما سلف ما اذا كان الفساد شيئا يسيرا فانه لا ينظر - 00:18:00ضَ
- 00:18:20ضَ