شرح قواعد ابن رجب

المجلس ( 4 ) | شرح قواعد ابن رجب | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى كان لازم يجب ان في هذا - 00:00:00ضَ

او ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد ايها الاحبة - 00:01:26ضَ

سلف لنا في دروس السابقة اربع عشرة قاعدة واخذنا من هذه القواعد قاعدة الماء الجاري هل هو هل هو كالراكد؟ او كل جرية لها حكم ما المنفرد؟ وذكرنا ان مشهورة من المذهب ان الماء الجاري كالراكد. وذكرنا ما يترتب على هذا - 00:02:06ضَ

وايضا من القواعد التي تربطنا لها باللمس ما يتعلق بقاعدة شعر الحيوان وظفر الحيوان. وذكرنا ظابطا اعم من ذلك. وهو ما كان في ما كان في حكم المنفصل يعني ما كان متصلا في حكم منفصل او - 00:02:36ضَ

ما لا تحله الحياة من اعضاء الحيوان هل يلحق ببقية البدن او انه لا يلحق بجملة البدن وذكرنا انه لا يلحق بجملة البدن وعلى هذا لو طلق شعر زوجته فانه لا يقع - 00:03:06ضَ

وعليه طلاق او اعتق شعر امته فان العتق لا يقع ومثله ايضا لو مس شعر زوجته لشهوة فان وضوءه لا ينتقض. وكذلك ايضا لو ظاهر الى اخر ما ذكرنا من الاحكام المترتبة - 00:03:26ضَ

على هذا الحكم مثل ذلك ايضا القرون والاظلاف الى اخره التي لا تحلها الحياة. ذكرنا بانها لا تلحق في بقية البدن وعلى هذا لو مات الحيوان فان ظلفه وشعره ووبره وقرونه - 00:03:46ضَ

صوته حاله طاهرة يقول بانها طاهرة الى اخره. كذلك ايضا من القواعد التي تكلمنا عليها باللمس ما ما يتعلق بتقديم العبادات على اسبابها. وذكرنا بان تقديم العبادة ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان تقدم - 00:04:06ضَ

عبادة على سببها. فهذا لا يصح. فلو انه اخرج كفارة اليمين قبل ان يحلف يقول هذا هذه الكفارة لم تقع موقعها فلا تصح كفارة. كذلك ايضا لو انه اخرج كفارة القتل قبل ان يجرح قال ربما انني اقتل في يوم من الايام واخرج كفارة القتل اعتق او صام - 00:04:30ضَ

نقول بان هذا لن يقع بان هذه الكفارة لم تقع موقعها. فاذا كان ذلك تقديما على السبب فانه لا يصح. وان كان ذلك تقديما على شرط الوجوب او قبل الوجوب يعني بعد وجود السبب - 00:05:00ضَ

كان ذلك التقديم بعد وجود السبب فان هذا جائز ولا بأس به فلو انه قبل ان يحنث كفى يعني بعد ان حلف وقبل ان يحدث قال والله لا ازور زيدا وقبل ان يحنث اخرج الكفارة. هنا الان قدم الكفار - 00:05:20ضَ

بعد وجود السمع. وقبل الوجوب يعني قبل وجوب الكفارة يعني الكفارة لا تجب عليه الا بالحنث بان يفعل ما حلف على تركه او ان يترك ما حلف على فعله ويسميها العلماء كشيخ الاسلام تيمية رحمه الله ابن القيم يسمونها تحلي - 00:05:42ضَ

يعني اخراج الكفارة قبل ان يحنث الانسان تسمى كحلة. اما بعد الحيث فهذه تسمى كفارة ودليل ذلك قول الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرض - 00:06:00ضَ

الله لكم كحلة ايمانكم. وايضا من القواعد المهمة التي ترطنا لها بالامس قاعدة النهي يرفظ الفساد ان هذه القاعدة لها اربعة اقسام الى اخره ومن القواعد ايضا آآ قاعدة قبل العبادة. التنفل قبل العبادة بما هو من جنس العبادة. وذكرنا ان ذلك - 00:06:20ضَ

ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان تكون العبادة بدنية موسعة ان تكون بدنية مضيقة ان تكون العبادة مالية وايضا المالية تنقسم الى قسمين تكلمنا على هذه وغير ذلك مما سلف ولله الحمد. اليوم - 00:06:50ضَ

يقول المؤلف رحمه الله في اول القواعد في درس هذا اليوم يقول القاعدة الخامسة عشرة اذا استصحبنا اصلا او اعمالنا ظاهرا في طهارة شيء او حله او حرمته وكان لازم ذلك - 00:07:10ضَ

تغير اصل اخر يجب استصحابه او ترك العمل بظاهر يجب اعماله لم يلتفت الى ذلك اللازم على الصحيح ولذلك صور. هذه القاعدة تنقسم الى قسمين. يقول هذه القاعدة تنقسم الى قسمين - 00:07:30ضَ

القسم الاول اننا اذا استصحبنا اصلا او اعملنا ظاهرا لزم من ذلك ان يتغير اصل اخر. او ان يترك العمل بظاهر اخر. لم يلتفت الى ذلك الناس يقول القسم الاول القسم الاول اننا اذا استصحبنا اصلا او اعمالنا ظاهرا استصحبنا اصلا من الاصول - 00:07:50ضَ

كما سيتضح من خلاله التنفيذ اذا استصحبنا اصلا او اعملنا ظاهرا ولزم من استصحاب هذا الاصل او من اعمال هذا الظاهر ان يتغير اصل اخر. او ان نترك العمل بظاهر اخر. فنقول هذا اللازم لا - 00:08:27ضَ

يعني يبقى العمل بالاصل اخر. معايا انا استصحبنا اصل اصلا. يبقى العمل بالاصل الاخر. ويبقى العمل بالظاهر الاخر يعني لا يلزم كوننا نستصحب اصلا لا يلزم من ذلك ان نترك العمل باصل اخر هذا ليس بلازم - 00:08:47ضَ

وسيأتينا ايضا من القواعد التي ذكرها ابن رجب اوردها الشيخ عبد الرحمن في ملخصه اذا تعارض ظاهرا واصل هذه سيأتي ان شاء الله لكن عندنا القاعدة هذه هل يلزم من اعمال اصل ان نترك اصلا اخر؟ لان الاصل هو العمل بكل الاصول. هل يلزم من ذلك - 00:09:14ضَ

ولا يلزم يقول لك المؤلف ما يلزم. كوننا نعمل هذا الاصل لا يلزم من ذلك ان نترك العمل باصل اخر فاذا استصحبنا اصلا او اعملنا ظاهرا فلزم من ذلك ان يتغير اصل اخر او نترك العمل بظاهر اخر فان هذا - 00:09:41ضَ

لازم ليس بلازم. او لا نلتفت الى هذا اللازم. مثال ذلك مثال ذلك. رجل استيقظ من النوم رجل استيقظ من النوم فوجد بللا في ثيابه وجد في ثيابه بللا وهذا البلل لم يتحقق انه مني ولم يذكر انه احتلال لان هذا البلل - 00:10:00ضَ

لم يتحقق انه من ولم يذكر انه احتلال هل يجب عليه الغسل؟ او نقول بانه لا يجب عليه الغسل يقول بانه لا يجب عليه الغسل لا يجب عليه ان يغتسل - 00:10:30ضَ

ما دام انه لم يتحقق انه منيب. ولم يذكر احتلاما. نقول لا يجب عليه ان يحتسب. لان هذا هو الاصل. الاصل عدم وجوب الغسل لكن بالنسبة للثياب ثيابه طاهرة الثياب الاصل انها طاهرة هل يلزم - 00:10:52ضَ

من كونه لا يجب عليه الغسل لان الاصل عدم وجوب الغسل هل يلزم ان يتغير الاصل الاخر وهو طهارة الثياب او نقول بانها ان هذا ليس بلازم. يعني الاصل ان سراويله طاهرة وان ثيابه طاهرة. كوننا لا نوجب عليه الغسل. لان الاصل عدم - 00:11:19ضَ

وجوب الغسل هل يلزم من ذلك ان نقول يجب عليك ان ان تغسل ثيابك فيتغير الاصل الاخر وهو طهارة الثياب نقول ما لا يجب نقول لا يجب ما دام ان استصحبنا هذا الاصل لا يلزم من ذلك ايضا ان نقول بان الثياب نجسة لان - 00:11:39ضَ

هذا يحتمل ان البلاء لانه ان يكون عرقا ليس بلازم ان يكون مليا لكن لو غسل هذا على سبيل الاحتياط. فكوننا اعمالنا اصلا وهو عدم وجوب الغسل لا يلزم من ذلك ان يتغير اصل اخر وهو طهارة الثياب لان الاصل ان الثياب طاهرة - 00:11:59ضَ

فما دامت الثياب طاهرة لا يلزم من اعمال اصل ان يتغير اصل اخر. هذا مثال لهذا القسم. لاننا اذا استصحبنا اصلا الى اخره او اعمالنا ظاهرا فهل يلزم من ذلك تغير اصل اخر او ترك العمل بظاهر اخر الى اخره؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا يلزم من ذلك والاصل - 00:12:19ضَ

اننا نعمل كل اصل. وقولنا نعمل هذا الاصل لا يلزم بذلك ان يتغير الاصل الاخر. لا يجب عليه الغسل هذا الاصل الاصل عدم وجوب الغصن لا يلزم من ذلك انه يجب عليه ان يغسل ثيابه وان ثيابه نجسة لان الاصل - 00:12:47ضَ

طهارة الثياب فلا يتغير اصل طهارة الثياب. طيب مثال اخر مثال اخر هذا رجل ظرب طائرا ظرب طائرا ظربة غير موحي يعني ليست قاتلة. نعم ليست قاتلة ثم بعد ذلك وجد هذا الطائر في الماء. نعم وجد هذا الطائر في الماء. والماء قد تغير - 00:13:07ضَ

هو الان ظرب هذا الطائر ظربة غير موحية يعني ليست قاتلة ثم بعد ذلك وجد هذا الطائر في الماء الان الاصل طهارة الماء او نجاسته الاصل الطهارة. وهذا الطائر نعم الاصل ما دام انه ان الظربة - 00:13:36ضَ

غير موحية غير قاتلة الاصل الحلو ولا الحرمة؟ الاصل الحرمة. فكوننا اعمالنا الاصل الحرمة لا يلزم من ذلك ان نغير الاصل المتعلق بالماء فنقول نجس نقول بان الماء نجس لانه يحتمل انه ما - 00:14:08ضَ

من هذه الضربة فيكون يكون الطائر طاهرا حلالا فعندنا ما دام ان الضربة غير موحية ليست قاتلة الظربة ليست قاتلة فالاصل حرمة هذا الحيوان ونجاسة هذا الحيوان هذا الاصل لكن لا يلزم من ذلك ان ان نحكم بتغير نجاسة الماء. فاذا وجدنا هذا الطائر - 00:14:28ضَ

بهذا الماء الاصل هو طهارة الماء فلا يلزم من ذلك ان نقول بان هذا الماء آآ نجس لكونه تغير بهذا الطائر الذي يكون محرما الى خيره لان الاصل طهارة الماء. فما دمنا اعمالنا اصلا لا يلزم من ذلك ان نغير - 00:14:56ضَ

اصلا اخر. هذا هو القسم الاول. نعم هذا هو القسم الاول وهو اننا اذا استصحبنا اصلا لو عملنا ظاهرا الى اخره. طيب القسم الثاني في هذه القاعدة انه اذا ثبت حكم فلا يلزم من ذلك ثبوت لازمه المشكوك فيه - 00:15:16ضَ

يقول اذا ثبت حكم فانه لا يلزم من ذلك ثبوت لازمه المشكوك فيه وهذا له امثلة كثيرة وان كانت بعض الامثلة التي يذكرها الفقهاء غير متصورة لكن لا بأس ان نذكر شيئا - 00:15:43ضَ

من هذه الامثلة يعني اذا ثبت حكم لا يلزم من ثبوت هذا الحكم ان يثبت لازمه المشكوك فيه مثال ذلك لو ان صبيا تزوج لو ان صبيا تزوج تزوج وانجبت زوجته ولدا له عشر سنوات وتزوج وانجبت زوجته ولدا - 00:16:03ضَ

هذا الولد يلحق بهذا الصبي او لا يلحق به؟ يقولون يلحق به في النسب. لان العلماء يحتاطون للنسب كثيرة يقول يلحق يلحق بهذا الطفل فيما يتعلق بالنسب. طيب بقينا في بقية - 00:16:38ضَ

كان مادام الان حكمنا بان هذا الولد من هذا الصبي وحكمنا انه ينسب له. عندنا احكام اخرى تترتب على ذلك. هل نحكم بان هذا الصبي قد بلغ حيث لو انه اتى اه حدا نوجب عليه الحد او نقول باننا لا نحكم - 00:16:58ضَ

هذا الصبي قد بلغ هل نحكم ببلوغ هذا الصبي؟ او لا نحكم ببلوغه؟ يعني لازم لازم اثبات الولد لهذا الصبي لازم لازم ذلك ان نحكم ببلوغه لكن هذا اللازم مشكوك به. فما دام ان هذا - 00:17:22ضَ

مشكوك في ايه لا نقول باثبات هذا النازل. فيقولون بان هذا الولد ينسب الى هذا الطفل لكن مع ذلك ما نحكم بان هذا الصبي قد نرتب عليه احكام البالغ من حيث القصاص ومن حيث الحج يعني من حيث وجوب الواجبات الى اخره ما نرتب عليه - 00:17:40ضَ

لازم هذا اللازم مشكوك فيه يعني بلوغه ما دام انه عشر سنوات هذا اللازم مشكوك فيه فما دام انه مشكوك فيه فاننا لا من اثبات حكم ان نثبت لازمه المشكوك فيه - 00:18:08ضَ

مثال اخر لها مثال اخر رجل عقد على امرأة هم يقولون بان الزوجة تكون فراشا اذا وجد امران. اذا وجد امران الامر الاول بعد وجود العقد ان يمكن ان يجتمع بها. امكان الاجتماع بها. والامر الثاني ان ان - 00:18:24ضَ

تمضي ستة اشهر بعد انكاء الاجتماع. وليس وجود الاجتماع ان كان الاجتماع. يعني رجل عقد على امرأة في هذا البلد ويتمكن من ان يجتمع معها وبعد مضي ستة اشهر انجبت ولدا. طيب هذا الولد - 00:18:52ضَ

نعم هذا الولد هل نحكم بانه لهذا الزوج او لا نحكم بانه لهذا الزوج؟ يقولون احتياط للنسب نحكم بانه لهذا الزوج. طيب يترتب على ذلك وينسب اليه. نعم ينسب اليه. يترتب على ذلك - 00:19:14ضَ

اخرى يعني يلزم من اثبات هذه النسبة بين هذا الولد وبين هذا الرجل يلزم من ذلك آآ احكام اخرى. هذه اللوازم ما دام انه مشكوك فيها فاننا لا نثبتها. لكن - 00:19:34ضَ

نسبت النسبة احتياطا لاي شيء يعني احتياطا للولد من اللوازم قال لك المؤلف رحمه الله والحكم بلحوق النسب في مواضع كثيرة لا يثبت فيها لوازمه المشكوك فيها من بلوغ احد ابويه. يعني لو انه وطئ من له عشر سنوات - 00:19:54ضَ

وقلنا وانجبت زوجته ولدا البلوغ هذا مشكوك فيه. ما نحكم بثبوت البلوغ معنا نثبت ان الولد له وننسبه له. كذلك ايضا ثبوت العدة والرجعة. لو ان هذا الطفل طلق هذه المرأة. طلق هذه المرأة وصبي. وطلق هذه المرأة - 00:20:34ضَ

هل تثبت العدة او لا تثبت العدة يقول لك المؤلف رحمه الله لا تثبت الحجة ولا ايضا تثبت الرجعة لا تثبت العدة ولا تثبت الرجعة. العدة والرجعة ايضا لا تثبت لان الرجعة فرع عن الحجة. فيقول لك لا تثبت العدة ولا تثبت الرجعة. ولا يثبت ايضا الحد - 00:21:00ضَ

بناء على انه لم يبلغ لا نحكم بحده لو اتى بما يوجب الحد الى اخره. فهذه لوازم مشكوك فيها لكننا اثبتنا النسبة احتياطا للولد. اما ما عدا ذلك فانها لوازم مشكوك فيها - 00:21:30ضَ

فلا تثبت. نعم. قال المؤلف رحمه الله القاعدة السادس عشر نعم يقول المؤلف رحمه الله القاعدة السادسة عشرة اذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول للاصل حالة الوجوب فهل يتعلق الوجوب بالبدن تعلقا مستقرا الى اخره؟ هذه القاعدة قاعدة - 00:21:50ضَ

عبادات اذا وكما سبق ان ذكرنا في دروس الامس اذا كانت العبادات على سبيل الترتيب فتعذر تعذرت المرتبة الاولى. وانتقلنا للمرتبة الثانية انتقلنا للبدن الان فهل هذا الانتقال مستقر بحيث اننا لا ننتقل - 00:22:44ضَ

للمرتبة الاولى او نقول بان هذا ليس مستقرا. يعني هذا الانتقال هل هم مستقر؟ يعني خلاص لازم او نقول بان هذا ليس لازما ويجب ان ننتقل للمرتبة الاولى او يجوز ان ننتقل للمرتبة - 00:23:19ضَ

هذا ما اراد ان ان نبينه المؤلف. يعني القاعدة انتقلنا للمرتبة الثانية في هذا في هذه العبادة. انتقل المرتبة الثانية لهذه العبادة. هل هذا الانتقال مستقر؟ بمعنى اننا ليس لنا ان ننتقل للمرتبة الاولى - 00:23:38ضَ

خلاص الان لزمت لنا المرتبة الثانية. او نقول بانه ليس مستقرا تركنا المرتبة الاولى الاصل وانتقلنا للبدل هل هذا الانتقال مستقر؟ خلاص لا نتمكن من ينتقل الى المرتبة الاولى الاصل او لا؟ هذا ما اراد ان ان يبينه المؤلف نقول بان هذه القاعدة تنقسم الى ثلاثة اقسام هذه - 00:23:58ضَ

تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يوجد الاصل قبل الشروع في البدن يعني نجد المرتبة الاولى قبل ان نجد نشرع في المرتبة الثانية. نعم. ان يوجد الاصل قبل الشروع في البدن - 00:24:26ضَ

فهنا يجب ان ننتقل الى المرتبة الاولى الاصل لان هذا هو الاصل مثال ذلك مثال ذلك المتمتع يجب عليه ان يذبح هديه فصيام نعم فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي. طيب ما وجد الهدي - 00:24:46ضَ

ما وجد حد يباع او ليس معه دراهم. نقول انتقل للمرتبة الثانية وهي الصيام. فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم انتقل الان اراد ان يصوم نوى الصيام في الليل قال بصوم غدا ثلاثة ايام لما نوى الصيام في الليل وقبل - 00:25:10ضَ

قبل ان يشرع فيه جاء الهدي او رزقه الله عز وجل مالا. ايش نقول هنا؟ ما دام انه قبل الشروع في البدن في المرتبة الثانية يقول انتقل الى ماذا؟ ها؟ انتقل الى المرتبة الاولى. انتقل الى الاصل. ارجع الى الاصل - 00:25:30ضَ

طيب مثال اخر مثال اخر ايضا مثل ايضا كفارة القتل. لم يجد رقبة تباع. ثم اراد بان يصوم ثم وجد الرقبة قبل ان يشرع في الصيام نقول انتقل الى الاصل. ومثله ايظا من الامثلة في غير - 00:25:49ضَ

كفارات من الامثلة ايضا آآ اذا اتلف مالا وهذا سيأتي ان شاء الله في ايضا قواعد وهو مهم جدا اذا اتلف مالا يجب عليه البدن. ما هو البدن؟ المثل في المثليات والقيمة في المتقومات - 00:26:09ضَ

هذا الذي اتلفه مثل له مثل ما وجد المثل نقول ارجع القيم اعطه القيمة. وقبل ان يعطيه القيمة وجد المثل. مثلا هذا الجهاز هذا الجهاز له مثل الصحيح في ضابط المثلي انه كل ما له مثل في الاسواق له مثل في - 00:26:36ضَ

نقول يجب عليك انك تعطيه مثل هذا الجهاز ذهب. ما وجد هذا الجهاز. نقول اعطه القيمة. اراد ان يعطيه القيمة. لكنه وجد فنقول ارجع الى الاصل. فما دام انه قبل الشروع في البدل او في المرتبة الثانية نقول ارجع الى الاصل الى - 00:27:03ضَ

طيب القسم الثاني ان يكون ذلك بعد الشروع في البدن. اما القسم الثاني ان يكون بعد الشروع في البدل. فهنا اذا كان بعد الشروع في البدل نقول لا يجب عليه ان ينتقل لكن يجوز له ان ينتقل. لا يجب عليه لكن - 00:27:24ضَ

اذ يجوز له ان ينتقم وكما كما سبق في الامثلة السابقة هذا رجل متمتع وجب عليه الهدي ما وجد هديا او ليس معه دراهم ثم بدأ يصوم صام اليوم الاول ثم وجد الهدي - 00:27:49ضَ

يقول يجوز لك ان تنتقل للهدي ويجوز لك ان تستمر لكن ما يجب عليك انك تنتقل للاصل. الاصل المرتبة الاولى نقول لا يجب عليك ان ننتقل اليها ويظهر ذلك ايضا في كفارة القتل ما وجد رقبة وشرع في صيام شهرين متتابعين صيام شهرين متتابعين هذي ليست كصيام ثلاثة ايام - 00:28:13ضَ

بعد ان صام يوما او يومين وجدت الرقبة نقول يجوز لك ان تنتقل للرقبة ولا يجب عليك ان تستمر في الصيام لانك رجعت الى الاصل ولك ايضا ان تستمر على الصيام يعني ما يلزمك يعني ما - 00:28:35ضَ

يلزمك ان ان ترجع الى الرقبة فهذا جائز لك. القسم الثالث ان يوجد الاصل بعد الفراغ من العبادة فهذا لا اشكال في هذه المسألة ان البدل حينئذ يكون مجزئا يعني في في سورة كفارة القتل صام شهرين متتابعين وبعد ان انتهى من الصيام وجد الرقبة في كفارة - 00:28:54ضَ

اليمين مثلا في كفارة اليمين لم يجد اطعام عشرة مساكين ولا كسوتهم ولا تحيي رقبة فصام ثلاثة ايام فلما صام الثلاثة وجد اطعام عشرة مساكين نقول لا خلاف في ان آآ - 00:29:23ضَ

صيامك صحيح وانه مجزئ. نعم. اذا فحينما نعم هذه القاعدة وهي معنى هذه القاعدة معنى هذه قاعدة تزاحم شرف العبادة وفضلها بتعددها وكثرتها. تزاحم شرف العبادة وفضلها. بتعددها وكثرتها وما معنى التزاحم؟ ما معنى التزاحم؟ يعني معنى التزاحم انك لابد ان تفعل احد الامرين. ما تتمكن ان تفعل الجميع - 00:29:43ضَ

يعني لابد ان تفعل هذا او تفعل هذا فاذا تزاحم شرف العبادة مع كثرتها هل نقدم الشرف او نقدم التعدد التزاحم هنا في هذه القاعدة ينقسم الى قسمين. يعني التزاحم ينقسم الى قسمين. القسم الاول التزاحم - 00:30:40ضَ

احن في العبادات البدنية. يقول القسم الاول التزاحم في العبادات البدنية مثال ذلك مثال ذلك تزاحم عنده اما ان يقرأ جزءا من كتاب الله عز وجل بلا تدبر. واما ان يقرأ نصف - 00:31:04ضَ

جزء بتدبر هنا الان مع عندنا كثرة وعندنا فضل يعني كونه يقرأ بتدبر هذا افضل. فهل نقول نقول اقرأ نصف القرآن نصف الجزء بتدبر او نقول اقرأ جزءا كاملا بلا تدبر. تزاحم عنده اما ان يصلي اربع ركعات ويخفف القراءة والركوع والسجود - 00:31:24ضَ

واما ان يصلي ركعتين ويطيل في القراءة وفي الركوع وفي السجود ايهما يقدم؟ هل يقدم شرف العبادة او يقدم كثرة العبادة وعلى هذا فقس على هذا فقس آآ هذا القسم الاول فيما يتعلق - 00:31:55ضَ

عبادات البدنية. القسم الثاني فيما يتعلق بالعبادات المالية. فيما يتعلق بالعبادات البدنية. تزاحم حمى عنده اما ان يضحي بشاة سمينة واما ان يضحي بشاتين غير سمنتين اما ان يضحي بشاة سمينة او يضحي بشاتين - 00:32:22ضَ

غير سمينتين وايضا من الامثلة اما ان يهدي بدنة سمينة واما ان يهدي بدنتين يعني يهدي للحرم بدنة سمينة واما ان يهدي بدنة غير سمينتين تزاحم عنده اما ان يتصدق بارز قيمته عالية واما ان يتصدق يعني بكسب - 00:32:47ضَ

من الطيب او بكيسين رز من المتوسط. فايهما يقدم؟ ايهما يقدم؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم الله تعالى فماذا موضع خلاف؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول ظاهر كلام احمد ترجيح الكثرة - 00:33:20ضَ

ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله وهو المذهب في الجملة. المذهب في الجملة يقول نرجح الكثرة. يعني في كونك تضحي بشاتين افضل من تضحي بشاة سمينة. كونك تهدي بدلتين افضل من كونك تهدي بدنة سمينة. وعلى هذا فقط - 00:33:43ضَ

نعم على هذا في القصة. ايضا بالنسبة العبادات البدنية. كون الانسان يقرأ جزءا من كتاب افضل من كونه من كونه يقرأ آآ نصف جزء بتدبر وعلى هذا فقس. والصواب في ذلك ان - 00:34:03ضَ

يقول بان نقول بانه يختلف اما الصواب ان نقول بانه يختلف فان كان في العبادات البدنية فالانسان ينظر ما هو الاصلح لقلبه اذا كان في العبادة البدنية نقول الانسان ينظر ما هو الاصلح لقلبه. ولهذا الامام احمد رحمه الله تعالى لما - 00:34:23ضَ

قد سئل عن صلاة الليل هل يقرأ بجهر او يقرأ باسراق؟ قال افعل ما هو الاصلح لقلبك. فاذا كان الاصلح لقلبه ان يقرأ جزءا من كتاب الله عز وجل وان كان اخا بالتدبر اه او اه - 00:34:48ضَ

او الاصلح ان يقرأ نصف جزء بتدبر نقول يفعل ما هو الاصلح لقلبه. هذا فيما يتعلق بالعبادات البدنية. واما فما يتعلق بالعبادات المالية فنقول الافضل ان ينظر الى مصلحة المحتاجين - 00:35:07ضَ

والمتصدق عليهم لا شك ان كونك بدلا من انك تخرج كيسا من الرز الطيب تعطيه عائلة كونك تخرج كيسين من المتوسط عائلتيه هذا افضل نعم هذا افضل لانك الان سددت حاجة هؤلاء وسددت حاجة هؤلاء يعني سددت - 00:35:27ضَ

حاجة عائلتين بدلا من ان تكون سجدت حاجة عائلة واحدة. العبادات المالية امرها يختلف عن العبادات البدنية. فالبدنية ننظر الى صلاح القلب وما يدفع آآ السأم عن الانسان والملل الى اخره. وما يقوي ايمانه - 00:35:49ضَ

واما العبادات المالية فاننا ننظر الى مصلحة المعطى والمتصدق عليه. نعم اذا اجتمعت في وقت واحد تداخلت احدهما ان يحصل لهما نعم هذه القاعدة آآ قاعدة في تداخل عبادات نعم هذه القاعدة قاعدة في تداخل العبادات - 00:36:09ضَ

وسقوط احداهما بالاخرى. نعم سقوط احداهما بالاخرى. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان هذه القاعدة على اقسام نقول هذه القاعدة على اقسام القسم الاول القسم الاول ان تكون احدى العبادتين مفعولة على وجه القضاء - 00:37:09ضَ

فانه لا تداخل. يقول القسم الاول ان تكون احدى العبادتين مفعولة على وجه القضاء. فان انه لا تداخل فلو ان الانسان عليه ظهر عليه ظهر الامس وظهر اليوم فهل له ان ينوي بصلاة ظهر اليوم؟ انها عن اليوم اداء وعن الامس قضاء او - 00:37:38ضَ

نقول ليس له ذلك. نقول ليس له ذلك. ما دام انها على سبيل القضاء نقول لا تداخل او انسان عليه سنة الظهر البعدية فهل له ان ينوي صلاة ركعتين بعد الظهر انها عن سنة اليوم وعن سنة الامس هل له ذلك وليس له ذلك - 00:38:05ضَ

نقول ليس له ذلك. ما دامت ما دام ان احدى العبادتين مفعولة على سبيل القضاء فنقول ليس له ذلك طيب القسم الثاني ان تكون احدى العبادتين مفعولة على وجه التبعية للاخرى - 00:38:36ضَ

ان تكون احدى العبادتين مفعولة على وجه التبعية للاخرى. فنقول ايضا لا تداخل لا تداخل. مثاله مثل الرواتب. السنن الرواتب هذه تابعة. يعني السنن الرواتب هذه تابعة للفرائض. للفرائض. وعلى هذا - 00:38:56ضَ

لو نوى الاربع التي قبل الظهر نوى صلاة الظهر ونوى الاربع التي قبل الظهر نقول بانه لا يصح. نعم لا يصح لا بد ان تصلي اربع للظهر واربع الفريضة. قبل الظهر اربعا وقبل وصلاة الفريضة اربعا. ومثلها ايضا يعني بقية السنن - 00:39:16ضَ

ومثلها ايضا صيام ست من شوال مع رمظان لان صيام ست من شوال مع رمظان فلا يصح ان تنوي بستة ايام من رمضان انها من رمضان وانها من شوال. ومثل ايضا الوتر - 00:39:44ضَ

يعني مثل ايضا الوتر مع صلاة العشاء الى اخره نقول بانه لا يصح طيب القسم الثالث يعني القسم الثالث ان تكون احدى العبادتين يعني ما ما عدا هذين القسمين ليست مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبع - 00:40:04ضَ

وهي من جنس الاخرى وتتفق معها في الوقت. يعني من جنس الاخرى وتتفق معها في الوقت. فهنا يقول المؤلف رحمه الله تداخل بتداخل العبادات. يعني القسم الثالث ليست العبادة مفعولة مفعولة. على وجه - 00:40:30ضَ

ولا على وجه التبع واتحدا في الجنس والوقت اتحدا في الجنس والوقت فهنا يقول المؤلف رحمه الله بالتداخل وهذا له امثلة كثيرة يعني هذا له امثلة كثيرة سنذكر ان شاء الله نعم نذكر ان شاء الله - 00:40:54ضَ

ظابطا اخر غير ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. من امثلة التداخل التداخل آآ ارتفاع المرأة اذا كان عليها غسل عن دم الحيض وعليها غسل عن الجنابة فاغتسلت غسلا واحدا - 00:41:14ضَ

فانه يكفيها عن دم الحيض وعن غسل جنابة. لكن لكي تحصل لها العبادتان كما ذكر المؤلف لابد من النية نعم لكي تحصل لها العبادتين لابد من النية لابد ان تنوي بهذا الغسل - 00:41:39ضَ

غسل الحيض وغسل الجنابة. فيحصل لها عبادتان. نعم يحصل لها عبادتان مثال اخر يعني مثال اخر الغسل عن الجنابة يكفي عن طهارة الحادث الاصغر انما الغسل على الجنابة يكفي عن طهارة الحياة الاصغر. فاذا اغتسل عن الجنابة - 00:41:55ضَ

فانه يكفيه عن الوضوء. لا نقول يجب عليه ان يتوضأ. اذا اغتسل وتمضمض واستنشق كفاه. لكن لكي تحصل له عبادتان ينوي عند الغسل ينوي انه يرفع الحيث الاكبر والحيث الاصغر لكي يحصل له عبادتان - 00:42:22ضَ

لا شك انه يؤجر اجر العبادتين بهذه النية. نعم يؤجر اجر العبادتين في هذه النية. كذلك ايضا من الامثلة على ذلك من الامثلة على ذلك اه من الامثلة على ذلك - 00:42:42ضَ

آآ طواف القدوم عن طواف القدوم اذا طاف للعمرة فانه يكفيه عن طواف القدوم اذا طاف العمرة يكفيه عن طواف القدوم عن طواف القدوم لكن لكي تحصل له العبادتان الطوافان لابد ان ينوي انه طواف - 00:43:03ضَ

طواف العمرة ايضا من الامثلة على ذلك من الامثلة على ذلك امرأة وجب عليها غسل الجنابة غسل الحيض وغسل النفاس. يكفي غسل واحد ولا بد من النية نعم لابد من النية - 00:43:22ضَ

لكي يحصل تحصل العبادة. ايضا من الامثلة على ذلك رجل عليه غسل عن حياته اكبر. وهو في يوم الجمعة فاذا اغتسل احد الاكبر يجزيه عن الغسل المسموم. واذا اغتسل عن المسنون يجزي عن الاكبر لكن لكي تحصل له العبادتان يقول لك - 00:43:45ضَ

المؤلف لابد من اي شيء لابد من ان يعني ينوي انه عن الجمعة وينوي ايضا انه عن الحائط الاكبر. يعني الحائط الاكبر. فالضابط الذي ذكره المؤلف رحمه الله في القسم الثالث قال لك الا تكون - 00:44:07ضَ

احدى العبادتين فعلت على وجه التبع ولا على وجه القضاء والتعه في الجنس والوقت هنا يكون التداخل لكن هذا الظابط فيه نظر قال هذا الظابط فيه نظر لان هناك عبادتان تتحدان في الجنس وفي الوقت ومع ذلك ما نقول بالتدبر - 00:44:26ضَ

نعم ما نقول بالتداخل هناك عبادات تتحدان في الجنس وفي الوقت لذلك ما نقول بالتدارب سنة الظهر القبلية اربع. هل نقول يصلي ثنتين؟ من باب التداخل او مع انهما يتحدان في الجنس وفي الوقت - 00:44:46ضَ

مع ذلك ما نقول بالتداخل. فهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هذا ضابط فيه نظر. الان فيه نظر. ومثلها ايضا او اجتمعت عقيقة الاضحية اجتمعت حقيقة واظحية في اليوم السابع هذا الطفل اصبحت ولادته يعني سابع ولادته هو يوم النحر. فهل يكفي ان يذبح اضحية - 00:45:06ضَ

ان يذبح شاة عن الاضحية وعن العقيقة؟ نعم هنا مع انهما اتحدا في الجنس واتحدا في الوقت نقول الصواب انه لا لكن ان يقال اذا كانت احدى العبادتين ليست مقصودة لذاتها - 00:45:32ضَ

فانها تدخل مع الاخرى. وان كانت مقصودة لذاتها فانها لا تدخل مع الاخرى الظابط الرأي الثاني ان نقول ان تكون ان كانت احدى العبادتين مقصودة لذاتها فلا نعم ان كانت احدى غير مقصودة لذاتها فانها تدخل. وان كانت مقصودة لذاتك - 00:45:54ضَ

المقصودة بذاتها فانها لا هجر فاذا كانت العبادتان كل منهما مقصودة لذاتها فانها لا تكون لكن التي ليست مقصودة فانها تدخل مع المحرم فنقول الظابط على الرأي الثاني ان كانت العبادة ليست مقصودة لذاتها دخلت - 00:46:25ضَ

واما ان كانت مقصودة لذاتها فانها لا تدخل. الا اذا كانت الاخرى ليست مقصودة لذاتها فانها داخلة. وعلى هذا نقول الاقسام على هذا القول ان تكون كل من العبادتين مقصودة لذاتها يدخل او لا يدخل؟ نقول لا - 00:46:47ضَ

ان تكون كل من العبادتين ليست مقصودة بذاتها تداخل. ان تكون احداهما مقصودة والاخرى غير مقصودة تداخل الاقسام ثلاثة لان الاقسام ثلاثة ان تكون كل من العبادتين مقصودة لذاتها. كل منهما - 00:47:07ضَ

ليست مقصودة لذاتها لا تداخل تداخل احداهما ليست مقصودة والاخرى مقصودة تداخل وهذا له امثلة كثيرة يعني كون الانسان ايضا يفهم هذا يحصل اجرا كثيرا عند الله عز وجل بالنية. فمثلا - 00:47:26ضَ

تحية المسجد مع سنة الوضوء. تحية المسجد مع سنة الوضوء. تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها. المقصود ان الانسان لا اجلس حتى يصلي فاذا صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة الوضوء حصل له صلاتان بركعتين لكن لابد من النية - 00:47:46ضَ

ايضا عندك تحية المسجد السنة القبلية وركعة الوضوء. تحية المسجد والسنة القبلية وركعة الوضوء. لو ان الانسان دخل المسجد وصلى ركعتين ينوي بهما السنة القبلية كصلاة الفجر لها سنة قبلية والظهر لها سنة قبلية. وينوي تحية المسجد - 00:48:09ضَ

وينوي ركعة الوضوء حصى له ثلاث صلوات بركعتين ومثل ذلك ايضا لو صلى الضحى. نعم صلى الضحى وهو ينوي ركعتي الوضوء وينوي ايضا سنة اه الضحى حصل له صلاتان بركعتين. ايضا الطهارة لو انه اغتسل ينوي بغسله الغسل - 00:48:35ضَ

المسنون والغسل الواجب اجزأ ذلك. نعم اجزأ ذلك وامثلة كثيرة يعني امثلة كثيرة ايضا في الاذكار وامثلة كثيرة ايضا في الحج مثل لو انه طاف عند خروجه وهو ينوي به طواف الافاضة وطواف الوداع - 00:49:02ضَ

فانه يجزئه. لان طواف الوداع ليس مقصودا لذاته. المقصود ان يجعل اخر عهده بالبيت. وهو اذا طاف للافاضة كفى ذلك. لكن لكي تحصل ينوي نيتين. ينوي نية واحدة عن عبادتين. يعني ينوي العبادتين. يعني ينوي العبادتين. فالخلاصة - 00:49:28ضَ

لذلك ان ننظر هل العبادة مقصودة او غير مقصودة؟ فاذا كانت مقصودة الشارع ارادها بذاتها ما يدخل مع الاخرى الا اذا كانت الاخرى المقصودة دخلت معها. كما ذكرنا في الاقسام. من الامثلة سنة الفجر مع سنة مع صلاة الفجر - 00:49:48ضَ

ما في تداخل سنة الفجر مع صلاة الفجر ما في تداخل لان كلا منهما مقصودا لذاتها سنن سنة الظهر قبلها اربع ركعتان ركعتان ما في تداخل ولا كان ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى ركعتين الاضحية مع العقيقة ما في تداخل لان كل - 00:50:08ضَ

مقصودة لذاتها. فهذا هو الضابط يعني مو هو الضابط هذا للشيخ محمد عثيمين رحمه الله انه ينظر الى القصد يعني هل هذه مقصودة وليست مقصودة؟ الى اخره يا اما بالنسبة لما يتعلق بسقوط احدى العبادتين بفعل اخرى فكما تقدم في الامثلة ومن - 00:50:28ضَ

امثلة على ذلك هو الذي يهمنا التداخل. نعم ومتى يحصل التداخل؟ ولابد ايضا من النية لكي تحصل العبادتين هذا الذي يهمه وذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بسقوط احدى العباتين بالاخرى كما تقدم في الامثلة ومن الامثلة على ذلك من الامثلة على ذلك آآ - 00:50:54ضَ

اذا حضر للصلاة الفريضة سقطت التحية اذا صلى العيد مع الامام سقط عنه حضور الجمعة. سقط عنه حضور صلاة الجمعة. لكن يصلي ظهرا حضور صلاة الجمعة نقول بانه يسقط عنه. ايه. نعم - 00:51:14ضَ

نعم ان كان الاذى قول المؤلف رحمه الله اذى يخرج القضاء. نعم يخرج القضاء عندنا امكان الاداء هل هو شرط في استقرار الواجبات؟ او لا؟ يعني معنى ذلك معنى ذلك - 00:51:38ضَ

لكي العبادة قد تجب. لكنها قد لا تستقر. يعني قد تجب عليك العبادة لكنها ما تكون مستقرة يعني ما ما ترتبت في ذمتك ترتبا تاما فهل يشترط لاستقرارها في الذمة بحيث انها ما تسقط. هي قد تجب وقد تسقط - 00:52:10ضَ

لكن الاستقرار هو الوجوب مع عدم السقوط يعني ما معنى الاستقرار؟ ما معنى استقرار العبادة؟ وجوبها مع عدم سقوطها خلاص. ترتبت في ذمتك. هل يشترط امكان فعلها لكي تستقر في ذمتك استقرارا لا تسقط او لا يشترط. يقول لك المؤلف رحمه الله ليس شرطا - 00:52:38ضَ

ليس شرطا فمثلا حال عليك الحوض حال الحوض الان حال الحوض الساعة الثانية عشرة او الساعة الان الخامسة الا خمس دقائق حال الحوض وجبت الزكاة اردت انك تذهب تخرج الزكاة احترق المال - 00:53:03ضَ

وش نقول؟ ما تمكنت من الاذى. انت الان ما تمكنت من الاداء يقول لك المؤلف ما نشترط التمكن من الاداء خلاص الان الزكاة اصبحت دينا بمجرد انه حال الحول اصبحت الزكاة دينا في - 00:53:23ضَ

ما نشترط نعم ما نشترط ماذا؟ ان تتمكن من اخراجها. نعم هذا المذهب ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى ويقول لك بان ان كان الاذى ليس شرطا بمجرد انه حال الحول وجبت الزكاة واستقرت في ذمتك - 00:53:39ضَ

يجب كونه تلف المال كم تخرج منه او سرق الى اخره هذا لا يسقط عنك الزكاة فامكان الاذان كان الفعل هذا آآ ليس شرطا وبمجرد انه يحصل الحول وجبت الزكاة واستقرت في الذمة. طيب ومن الامثلة على ذلك يعني من الامثلة على ذلك قالوا بالامثلة على ذلك - 00:54:03ضَ

المرأة اذا حاضت اذا حاضت المرأة بعد دخول الوقت اذن المؤذن وبعد مقدار تكبيرة التكبير التكبيرة وش تستغرق التكبيرة؟ يمكن تستغرق ثانية تكبيرة بمجرد انه دخل وقت بثانية حاضت المرأة. طيب ما تتمكن تصلي الان. هي حاضت تقول التمكن من الاداء هذا ليس شرطا. وجبت عليها - 00:54:29ضَ

الصلاة تجب عليه هذه الصلاة فاذا طهرت من حيضتها وجب عليها ان تقضي هذه ماذا؟ يقول يجب عليها ان هذه الصلاة. فالتمكن من الاذى يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ليس شرطا. طيب ايضا من الامثلة على ذلك اسلم - 00:54:59ضَ

رمظان وهو مفطر او بلغ الصبي في رمظان وهو مفطر. هو ما يتمكن ان يصوم يقول لك لا نشترط التمكن يعني كونه يصوم اليوم هذا ما يتمكن لانه الان افطر الساعة الثانية عشرة وهو الان مفطر يقول لك ما يتمكن انه يصوم يوم يجب عليه - 00:55:19ضَ

انه يقضي هذا اليوم. فيقولون بان التمكن من الاذى ليس ماذا؟ ها ليس شرطا. طيب هذا القسم الاول التمكن من الادب. طيب القسم الثاني التمكن من القضاء التمكن من القطع هذا هذا شرط هذا شرط التمكن يعني عندنا تمكن من الاذى ليس شرطا تمكن من - 00:55:38ضَ

هذا شرط هذا شرط فمثلا انسان مريظ يعني مريظ افطر ولم يتمكن استمر به المرض الى ان مات. مات في اليوم الخامس من شوال. وقد استمر به المرض ما تمكن انه يصوم - 00:56:02ضَ

يقول سقط عنه القضاء ما يجب عليه القضاء. يعني مريظ مرض يرجى برؤه. اما اذا كان مرظا لا يرجى برؤه فهذا يطعم عنه. لكن اذا كان مرظا يرجى فبرؤه او كان مسافر وافطر - 00:56:30ضَ

واستمر في السفر الى شوال ثم مات في شوال في العاشر من شوال وهو مسافر. هنا ما تمكن من القضاء لان المسافر له ان يفطر العذر استمر معه. فيقول لك هنا التمكن من القضاء هذا شرط - 00:56:45ضَ

وعلى هذا هذا المسافر لا يجب عليه صيام. يعني لا يصوم عنه اهله. وكذلك ايضا لا يطعم عنه. وهذا المريض ايضا مرضا لا الذي يرجى برؤه واستمر به المرض لا يشترطون في القضاء التمكن من الفعل. هنا الان ما نتمكن - 00:57:05ضَ

او ما يتمكن من الفعل. طيب القسم الثالث النذر نعم النذر القسم الثالث النذر يعني ما ما وجب بايجاب الشخص نفسه بايجاب العبد نفسه لا بايجاب الله سبحانه وتعالى. هذا ايضا يقولون يشترط التمكن من الفعل. فلو انه - 00:57:25ضَ

قال لله علي ان اصوم شهر شعبان القادم ثم مات قبل ان يأتي شعبان ها يسقط عنه ولا يسقط؟ يقولون يسقط. في النذر يقولون يجب التمكن من الفعل او او التمكن من الفعل شرط قال لله علي ان احج هذا العام - 00:57:49ضَ

ثم بعد ذلك لله علي ان احج هذا العام ثم بعد ذلك قبل ان يأتي وقت الحج مات. هل يجب ان نخرج من تركته من يحج عنه او لا يجب؟ ها؟ يجب او لا يجب؟ نقول لا يجب لان النذر لابد من اي شيء - 00:58:13ضَ

ها من التمكن من الفعل. فعندنا الاذى لا يشترط. القضاء يشترط. النذر يشترط. والصحيح في ذلك الصحيح في هذه الاقسام كلها نعم الصحيح في هذه الاقسام كلها انه يشترط التمكن من الاعداء لان الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا - 00:58:33ضَ

الا وسعها ويقول سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم ويقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فنقول نشترط التمكن سواء كان في الاداء او كان في القضاء او كان يعني في الاداء او في القضاء - 00:58:53ضَ

او في النذر. نعم او في النذر وعلى هذا من سرق ماله قبل ان يخرج الزكاة ما دام انه ما تعدى ولا فرط واجتهد نقول لا يجب عليه سقطت عنه الزكاة. الصبي اذا بلغ يقول ما يجب عليه. يقول صم الان تصوم الان - 00:59:13ضَ

بلغ في نفس اليوم تصوم الان تمسك ولا يجب عليك القضاء. اسلم الكافر نقول تصوم الان. الان وجب عليك الواجب الان ولا يجب عليك القضاء في الاخرة. نعم نعم يقول المؤلف رحمه الله في القاعدة العشرون ان ماء المتولد - 00:59:34ضَ

من العين حكم حكم الجزء. والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح. اه هذه اولا النماء المتولد من العين انما مثل الصوف نعم ومثل ايضا الثمر ومثل الولد وغير ذلك الحليب اللبن وغير ذلك. انما المتولد من العين - 01:00:14ضَ

يقول حكمه حكم الجزء. والمتولد من الكسب بخلاف. الكسب مثل الاجرة. ومثل ربح التجارة فعندنا اسمع نعم عندنا قسمان نماء او نقول بان النماء اسمع القسم الاول نماء متولد من العين - 01:00:51ضَ

والقسم الثاني نماء متولد من الكسب. نعم ماء متولد من العين والقسم الثاني نماء متولد من الكسر المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك المتولد من العين حكمه حكم الجزء والمتولد من الكسب هذا يقول لك ليس حكم ليس حكمه حكم الجزء يخالفه - 01:01:22ضَ

وهذه القاعدة يعني لما ذكرنا ان النماء ينقسم الى هذين القسمين هذه القاعدة ايضا لها قسمان قسم في المعاملات وقسم في العبادات قسم في المعاملات وقسم في العبادات عندنا القسم الاول فيما يتعلق بالمعاملات. الجزء والكسب - 01:01:55ضَ

الجزء والكسب او انما المتولد من العين والنماء المتولد من الكسب فيقول لك بان النماء المتولد من العين هذا يتبع العين والنمأ المتولد من الكسب لا يتبع العين. يعني في المعاملات انتبه. في المعاملات انما المتولد - 01:02:21ضَ

من العين يتبع العين والنماء المتولد من الكسب لا يتبع العين هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى. مثال ذلك هذا رجل اشترى حيوانا. نعم اشترى حيوان ثم بعد ذلك وجد فيه عيبا - 01:02:50ضَ

طيب هذا الحيوان حصل له نمأ لما الان رد الحيوان ان من لمن يكون؟ هل يكن للبائع؟ او يكون للمشتري ها الان هو اشترى شاة مثلا او اشترى بقرة اشترى شاة او اشترى بقرة - 01:03:16ضَ

هذه الشاة حصل لها نمأ من العين صوف مثلا مثلا شاة صاب لها صوف كثير وجزه انما الصوف وجزه المشتري الى اخره. الان رده وجد ان فيها عيب لما وجد ان فيها عيبا بالنسبة للنماء الان على كلام المؤلف هل يكون للبائع او يكون للمشتري؟ ها؟ على كلام - 01:03:37ضَ

المؤلف في كل البائع. لانه يقول لك حكمه حكم الجزء. يعني حكم يده يد يد الشاة. جزء الشاة حكمه حكم الجزء جزء الشاة. فيجب عليك انك ماذا؟ انك ترده على من - 01:04:05ضَ

على البائع. نعم يجب عليك انك ترده. طيب هذا بالنسبة للنماء المتولد من العين يتبع العين. طيب النماء المتولد من الكسب هل يتبع العين او لا يتبع العين؟ يقول لك ما يتبع العين. مثلا عندنا سيارة المشتري اخذ السيارة واجرها - 01:04:23ضَ

يعمل فيها وكسب فيها الف ريال. ثم بعد ذلك بعد يومين من الشراء تبين ان فيها عيب. الالف هذي هل هي للمشتري او للبائع ها للمشتري نعم هذي للمشتل لان هذا من الكسب. نعم هذا من الكسب - 01:04:43ضَ

انما اذا كان من الكسب فهو للمشتري. اذا كان من العين فهو تابع لاي شيء للعين. الان تابع العين ولد مثلا نقول بانه تابع لاي شيء للعين. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والصحيح في ذلك ان النماء كله. الصواب ان النماء - 01:05:04ضَ

قل له نماء المالك الصواب ان النماء كله نماء المالك. فيكون للمالك. وهنا لمن يقول هنا؟ ها؟ المالك من هو الان؟ قبل الفسخ. المشتري يعمل مشتري لان ان ما حصل بملك والعين مضمونة عليه لو تلفت العين فانه سيظمن. فالنماء نماء من - 01:05:26ضَ

مشتري حصل في ملكه ويد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من باع عبدا وله مال فماله للبائع النبي صلى الله عليه وسلم جعل المال للبايع. دل ذلك على ان العبد السلعة اصبحت لمن؟ للمشتري. من باع عبدا وله مال فماله للبائع - 01:05:57ضَ

المال الان اصبح للبائع المال اصبح للبائع. دل ذلك على ان السلعة التي هي الرقيق اصبحت لمن؟ للمشتري. واذا كانت المشتري ولا ما هذا نماء ملكه ولانها مضمونة عليه الخراج بالضمان يعني لو تلفت بعد العقد من ضمان المشتري فالنماء الصحيح انه سواء كان متولدا من العين - 01:06:17ضَ

او كان متولدا من الكسب ان هذا كله لمن؟ ها؟ في كل المشتري. نعم اي نعم هيك طيب القصة اذا قلنا انه في العبادة في المعاملات ايضا في العبادات. انما في العبادات انما في العبادات - 01:06:44ضَ

يتبع العين ان ما في العبادة نحن قلنا في المعاملات انه لا يتبع العين الصحيح انه يتبع المالك. لكن انما في العبادات نقول بانه يتبع العين ومن الامثلة على ذلك من الامثلة على ذلك - 01:07:06ضَ

لو كان عنده ثلاثون شاة. عنده ثلاثون شاة يصاب الغنم كم؟ اربعون. يعني هل هو الان يملك ثلاثين شاة؟ يعني يملك ثلاثين شاة فنامت هذه فاصبحت اربعين متى يبدأ الحول؟ هل يبدأ الحول - 01:07:26ضَ

بملكه بالثلاثين او نقول يبدأ الحول بتمام النصاب. هو موضع خلاف لكن الصحيح انه بتمام النصاب وانما هذا تابع للعين بحيث اننا نحسبه من النصاب. كما اننا نحسب هذه الثلاثين من النصاب فكذلك ايضا نحسب - 01:07:52ضَ

هذه الثلاثين من النصاب فهي تابعة للعين في النصاب وكذلك ايضا في الحول. فلا يبدأ الحول الا بعد تمام النصاب وكذلك ايضا وان كانت صغارا فانها تحتسب من النصاب ولهذا قال عمر رضي الله تعالى - 01:08:13ضَ

ان اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذ منهم فالخلاصة في ذلك ان النما في العبادات يكون تابعا للعين واما في المعاملات فانه يكون متابعا للمالك ويعبر عن ذلك نعم هنا يقول لك المؤلف يعني هذه القاعدة تابعة للقاعدة السابقة قال - 01:08:33ضَ

ان بعض اهل العلم قال قد يجعل ان الولد من الكسر. يعني ما يجعل الولد من الكسر. فاذا قلنا بان الولد يكن لمن؟ ها؟ يكن لمن؟ للمشتري للمالك. لكن اذا قلنا بانه من - 01:09:08ضَ

الجزء يقول لمن على كلام المؤلف؟ للبائع؟ نعم. والصحيح ان الولد ليس من الكسب. الصواب ان الولد ان انه جزء وعلى هذا يكون تابعا للمالك هذا الصواب الصواب انه ليس داخلا في الكسب لكن نستثني مسألة - 01:09:28ضَ

من استثني مسألة وهي ما اذا باعه الحيوان وهو حامل باعه الحيوان وهو حامل. ثم بعد ذلك وجد في الحيوان عيبا. ثم فسخ. فالولد لكل البائع لانه لما باعه باعه الحيوان والولد هنا الولد يكون يعني ولدته لكن لو حملت عند المشتري - 01:09:49ضَ

ثم رد وولدت حملت البقرة عند المشتري وولدت. ثم تبين ان فيها عيبا. وردها على البائع. الولد لمن يكون هنا ها للمشتري. نقول بانه يكون للمالك. نعم هذا الصواب في هذه المسألة. فالصحيح ان الولد انه - 01:10:16ضَ

كالجزء ويدخل في هذا ما اذا اوقف فرسا الى اخره اذا اوقف فرسا وحملت هذه هذه الفرس فان الفرس فان الحمل تابع للعين يكون وقفا معها الى اخره ان شاء الله يعني بعد عشر دقائق ان شاء الله نواصل باذن الله - 01:10:37ضَ

- 01:11:07ضَ