شرح أخصر المختصرات من كتاب الحج الى الوصايا ( كاملا )
المجلس (4) | شرح كتاب أخصر المختصرات | الشيخ خالد بن علي المشيقح| #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد قال المؤلف اصل والشروط صحيح كشر - 00:00:02ضَ
غضب وتكسير فشرط الا خسارة او متى نفقه الا رده وانشاء اصل المتباين وخيار شرط وهو ان يشترط وينتقل الملوك فيها لمشتاق مجتهد والا وخيارها يخرج عن ما لم يوجد دليل - 00:01:12ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونشكره نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له - 00:03:45ضَ
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بشروط البيع شرع الان فيما يتعلق بالشروط في البيع - 00:04:09ضَ
والشروط جمع شرط وهو في اللؤلؤ فهو في اللغة التزام شيء والزامه واما في الاصطلاح الشروط في البيع والشروط في العقد ما يشترطه احد المتبايعين مما له به منفعة ومصلحة - 00:04:30ضَ
ما يشترطه احد المتبايعين مما له به منفعة ومصلحة وفرق بين شرط البيع والشرط في البيع شرط البيع من وضع الشارع واما الشرط في البيع وهو من وضع العاقد شرط البيع - 00:04:54ضَ
الاخلال به يترتب عليه فساد العقد واما الشرط في البيع فالاخلال به لا يترتب عليه الفساد وانما يترتب عليه عدم الالزام البيع لا يجوز اسقاطه واما الشرط في البيع يجوز اسقاطه - 00:05:13ضَ
يقال لك المؤلف رحمه الله والشروط في البيع ضربان. صحيح هذا هو الاصل الاصل في الشروط في البيوع انها صحيحة ولازمة والاصل فيها الحل ويدل لذلك قول الله عز وجل - 00:05:36ضَ
يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والامر بايفاء العقد يتضمن ايفاء اصله ووصفه ومن وصفه الشرط فيه في البخاري معلقا المسلمون على شروطه وايضا قول الله عز وجل والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون الى اخره - 00:05:58ضَ
صحيح كشرط رهن وظامن وتأجيل ثمن الشروط الصحيحة العلماء رحمهم الله تعالى ينوعونها الى اربعة انواع النوع الاول شرط مصلحة شرط مصلحة تعود الى العقد او العاقد شرط مصلحة شرط المصلحة مثل المؤلف كشرط رهن - 00:06:22ضَ
قال ابيعك بثمن مؤجل بشرط ان تعطيني بيتك رهنا هذا جائز وضامن اعطيني تأتيني بمن يضمن احضار المبلغ في وقت كذا وكذا وتأجيل ثمن الاصل ان يكون الثمن حالا وان تكون السلعة حالة هذا هو الاصل - 00:06:51ضَ
فاذا اشترط المشتري ان يكون الثمن مؤجلا فلا بأس الاصل في الشروط الحلم هذا النوع الاول شرط مصلحة النوع الثاني ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى شرط يقتضيه العقد. شرط مقتضى العقد. مثل كون الثمن حالا هذا يقتضيه العقد - 00:07:17ضَ
كون السلعة حالة هذا يقتضيها العقد كونه يتصرف يملك التصرف في السلعة بالبيع بالهبة بالاجارة هذا يقتضيه العقد النوع الثالث شرط الصفة شرط صفة في المبيع اشتري منك السيارة بشرط ان تكون صفتها كذا وكذا - 00:07:41ضَ
تكون سرعتها كذا يكون لونها كذا تكون اطاراتها كذا يكون تكون مراتبها كذا الى اخره هذا جائز هذه الشروط جائزة الفقهاء جوزونا يعني الائمة يتفقون عليها بقينا في النوع الرابع - 00:08:05ضَ
وهو قال لك المؤلف وشرط بائع نفعا معلوما في مبيع شرط المنفعة هذا النوع الرابع شرط المنفعة يعني البائع يشترط نفعا معلوما في المبيع. ابيعك السيارة بشرط اني استعملها لمدة يوم او يومين. خلك المؤلف هذا جائز - 00:08:27ضَ
منفعة في المبيع او منفعة في البائع منفعة المبيع او منفعة البائع اشتري منه السيارة واشترط ان يغسلها او ان يصلح فيها كذا وكذا. هذه منفعة بائعة فيقول لك المؤلف رحمه الله - 00:08:52ضَ
يجوز ان يشترط منفعة المبيح او منفعة البائع دليلهم على ذلك ان جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما باع على النبي صلى الله عليه وسلم جمله واشترط حملانه الى المدينة - 00:09:16ضَ
المؤلف وان جمع بين شرطين بطل البيع. يعني مثلا لو قال وقال لك الان يصح انك تشترط منفعة لكن منفعة واحدة فقط فلو قلت اشترط عليك انك تغسل السيارة وانك تصلح فيها الاطارات وانك تصلح الانوار. جماعة لا تلها الشروط - 00:09:42ضَ
قال لك لا يجوز المؤلف يصح لك شرط واحد فقط. المنفعة شرط واحد فقط ودليلهم على ذلك قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيان ولا شرطان في بير - 00:10:09ضَ
اضيق من هذا مذهب الشافعية. الشافعية لا يجوزون ولا شرطا واحدا ولا شرطا واحدا. المالكية الحنفية يقولون يجوز ما ما تعارف عليه الناس المالكية يجوزون الشروط اليسيرة المهم نفهم من هذا ان الفقهاء يضيقون في شرط المنفعة - 00:10:30ضَ
والمسلك الثاني ما ذهب لي ابن القيم رحمه الله تعالى وان الاصل في الشروط الحل وان لك ان تشترط شرطا وشرطين وثلاثة فمثلا لو شرطت منفعة البائع منفعتين ثلاث منافع الى اخره ان هذا - 00:10:52ضَ
ولا بأس به او او المبيع منفعتين ثلاثة الى اخره ان هذا جائز ولا بأس به لان الاصل في الحل والصحة واما قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع فهذا هذا الحديث اطال ابن القيم رحمه الله تعالى في تقريره وقال بان الشرطين - 00:11:12ضَ
الذين نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم هما بيع العيلة لان بين العينة اشتمل على صفقتين وهو يشتمل على صفقة مؤجلة وصفقة حالة. فيقول لك المؤلف ان المقصود بالشرطين الذين نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم وما - 00:11:38ضَ
يتعلق بشرط العينة نتلخص من هذا ان الاصل في الشروط الحل والصحة سواء كان شرط مصلحة او شرط يقتضيه العقد او كان شرط صفة او كان شرط منفعة. قال وفاسد يبطله - 00:12:00ضَ
شرط عقد اخر من غير من قرظ وغيره. يعني الفاسد يقول لك المؤلف الشروط الفاسدة تنقسم الى قسمين. القسم الاول شروط فاسدة مفسدة والقسم الثاني شروط فاسدة غير مفسدة ما هو الفاسد المفسد؟ قال لك - 00:12:21ضَ
كشرط عقد او ثم قال او ما يعلق البيع ذكر الصورتين المؤلف للشروط الفاسدة المفسدة الشرط الاول اشتراط عقد في عقد يعني بعتك بشرط ان تبيعني هم يقولون مشهور من المذهب - 00:12:45ضَ
ان اشتراط عقد في عقد قالوا بان هذا هو بيعتان في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل سلف وبيع - 00:13:09ضَ
ويقولون اشتراط عقد في عقد لا يجوز. بعته على ان تبيعني. اجرتك على ان تؤجرني. على ان تبيعني الى اخره قالوا هذا لا يجوز وهذا هو بيعتان في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:24ضَ
والرأي الثاني ان اشتراط عقد في عقد جائز. والاصل في ذلك الحلم وهو قول مالك رحمه الله تعالى الا اذا تضمن محظورا شرعيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع. اقرظتك على ان تبيعه على ان تبيعه - 00:13:39ضَ
كل شرط او كل قرض جر منفعة فهو ربا. اقرصتك على ان تبيعني او تؤجرني او مثل نكاح الصغار زوجتك على ان تزوجني ونحو ذلك هذا عقد في عقد يتضمن محظورا شرعيا. اما اذا لم يتضمن محظورا شرعيا فان هذا جائز ولا بأس به. قال - 00:13:58ضَ
او ما يعلق البيع يعني تعليق البيع هم يعتبرون ان التعليق يفسد العقد وهذا قول جمهور تعليق يفسد العقد اذا علق العقد افسده لان الاصل في العقود ان تكون ناجزة - 00:14:22ضَ
والتعليق يخالف هذا الاصل مثلا لو قال بعتك اذا رضي ابي او اذا دخل رمظان هذا يفسد العقد وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان هذا جائز ولا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم علق عقد الامارة - 00:14:41ضَ
اميركم زيد اميركم جعفر فان اصيب زيد فان اصيب فعبدالله بن رواحة اميركم زيد فان اصيب فجعفر فان اصيب فعبدالله ابن رواحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق عقد الامارة - 00:15:00ضَ
الصحيح في ذلك ان هذا جائز لكن الشرط الفاسد المفسد هو الذي يعود النهي فيه الى عين المعقود عليه او شرطه اذا عاد النهي الى عين المعقود عليه او شرطه نقول ها هنا هو فاسد مفسد - 00:15:24ضَ
يشترط ان يكون اللحم ميتة او اشترط ان يكون اه العقد بعد نداء الجمعة الثاني او ان يكون العاقد صبيا او مجنونا. هنا عاد النهي الى عين المعقود وشرطه نقول هنا يفسد. قال وفاسد لا يبطله - 00:15:45ضَ
كشرط الا خسارة او مات نفقا والا رده ونحو ذلك لو قال اشتري منك السلعة لكن بشرط اني لا اخسر فيها او بشرط انني اربح فيها كذا وكذا او متى اشتريت السلعة مني نفقت والا رددتها عليك - 00:16:07ضَ
يقول لك المؤلف رحمه الله هذه الشروط فاسدة لكنها لا تفسد العقد لان لان اه مقتضى العقد انه كما ان لك كما ان لك غنم الشيء عليك غرمه في حديث عائشة الخراج بالظمان - 00:16:27ضَ
كما ان لك الربح اذا ربحت ايضا عليك الغرن اذا خسرت وهذا هو مقتضى العدل وعلى هذا نقول الشروط الفاسدة التي لا تفسد العقد هي الشروط التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لكنها لا تعود - 00:16:49ضَ
الى عين المعقود عليه او شرطه واذا كانت لا تعود الى عين المعقود عليه او شرطه فنقول بانها شروط فاسدة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها لكنها لا تفسد العقل - 00:17:11ضَ
قال وان شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يطرأ. او قال بيعك السيارة بشرط ان تبرئني من جميع العقود من جميع العيوب التي فيها جميع العيوب التي فيها يقول لك المؤلف رحمه الله لا يبرأ لماذا - 00:17:26ضَ
لانه اسقط شيئا لا يملكه. لو قال ابرأتك هنا الان ما يملك الابرة ما يملك الاسقاط حتى الان ما دخل في العقد ويقولون لا يبرأ البائع وقد يكون ذلك صريحا وقد يكون ذلك غير صريح مثلا يقول لك ابيعك ابيعك البيت على انه - 00:17:44ضَ
اه اه مجموعة من الاسمنت السيارة على انها مجموعة من الحديد او ابيعك هذا الاطار من السيارة لكي يخفي العيوب فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يبرأ وعندي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال لك ان كان البائع - 00:18:07ضَ
يعلم العيب فانه لا يبرأ. لان لان في هذا لان في هذا تدليس ان كان البائع لا يعلم العيب عنه وان كان يجهل فانه يبرأ وقال بان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال فصل - 00:18:28ضَ
والخيار سبعة اقسام الخيار اسم مصدر اختار والخيار خير الامرين من امضاء العقد او فسقه قال بخير امرين من امضاء العقد او فسقه اثبات الخيار هذا من محاسن الشريعة ان الانسان - 00:18:48ضَ
قبل ان يكون الشيء في يده يكون راغبا فيه. فاذا حصل في يده قلت رغبته فيه وربما ندم. فجعل له فسحة في فسق العقد قال خيار مجلس ما المتبايعان الخيار ما لم يتفرقا بابدانهما. هذا القسم الاول. خيار المجلس - 00:19:15ضَ
خيار المجلس واضيف الخيار في الى المجلس لان الغالب ان ان ان المتعاقدين الغالب ان المتعاقدين اذا كان متلازمين بابدانهما فانهما يكونان في مجلس العقد واذا خرج من من المجلس تفرق بابدانهم. خيار المجلس - 00:19:44ضَ
يعني المقصود هو تفرق الابدان حتى ولو خرج من المجلس وهما متلازمان بأبدانهما فان الخيار لا يزال باقيا لكن نضيف الى المجلس هذا من باب الغالب ان الغالب انهما اذا خرج من المجلس تفرق بابدانهم - 00:20:10ضَ
ودليله حديث حكيم حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا في الصحيحين ومثل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو مما يثبته الشافعي والحنابلة خلاف الحنفية والمالكية ويثبت - 00:20:32ضَ
المجلس يثبت في البيع وما كان في معنى البيع يثبت في البيع كذلك ايضا في السلم نوع من انواع البيوع البيع والسلم كذلك ايضا اه الصرف وكذلك ايضا الاجارة صلح الاقرار يعني ما كان في معنى البيع مما تكون فيه المبادلة - 00:20:54ضَ
البيع وما في معنى البيع السلام والصرف والاجارة كذلك ايضا نعم اه صلح الاقرار الى اخره قال لك والمتبايعان لكل واحد منهما الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما. فإذا تفرقا بأبدانهما غير حيلة ثبت البيع - 00:21:17ضَ
قال وخيار شرط هذا القسم الثاني الشرط ودليله قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود المسلمون على على شروطهم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج في الصحيحين. قال وهو ان يشترطاه - 00:21:46ضَ
او احدهما مدة معلومة ام خيار الشرط الحنابلة رحمهم الله هم اوسع الناس فيما يتعلق بخيار الشرط واوسع منهم ابن تيمية رحمه الله تعالى آآ في اه الشرق ذلك وهو ان يشترطا او احدهم مدة معلومة يعني - 00:22:07ضَ
الشرط انا خيار الرجوع والفسخ اه اذا باع قال لي الخيار لمدة يومين ثلاثة ايام او المشتري قال لي الخيار لمدة يومين ثلاثة ايام الى اخره عند الحنفية والشافعية يقيد بثلاثة ايام لكن الحنابلة لا يقيدونه بثلاثة ايام حتى يقول لك المؤلف رحمه الله - 00:22:29ضَ
ما دام ان المدة معلومة فيصح ولو طالت اما المالكية فانهم يجعلون خيار الشرط حسب حسب اه المبيع هو يختلف باختلاف الان باختلاف المبيان. الصحيح في ذلك ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله تعالى - 00:22:50ضَ
وحرم حيلة ولم يصح البيع يقول لك المؤلف رحمه الله يحرم خيار الشرط اذا كان حيلة ولا يصح البيع يعني يعني يعقد معه البيع عقدا صوريا ويعطيه يأخذ منه دراهم - 00:23:12ضَ
على انه باعه سيارته. ومات اتاه بالدراهم رد السيارة في صورته صورة قرظ يعني اخذ الدراهم لكن بدلا من ان يشرط المنفعة في القرض ان نجعل بها نجعل بيع يأخذ منه عشرة الاف - 00:23:37ضَ
يتوسع بها ويعطيه السيارة على انها بيض لكنهم لا يقصدون البيع يقصد انه ينتفع ولهذا قال لك متى رددت الدراهم تقضي السيارة متى رديت الدراهم ويسمى ببيع الوفاء هذا يسمى ببيع فهذا حيلة - 00:23:56ضَ
عقيلة على المنفعة في القرظ يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا محرم ولا يجوز طيب وخيار الشرط بأي العقود نعم خيار الشرطي هنا مسلكان الفقهاء رحمهم الله لهم مسلك - 00:24:14ضَ
وابن تيمية رحمه الله تعالى له مسلك. فالفقهاء يقولون خيار الشرط يثبت في بعض العقود يعني لا يثبتونه في جميع العقود وانما يعددون عندهم مسلك العدل. يثبت البيع يثبت السلم. يثبت بالاجارة يعددون - 00:24:35ضَ
هنا بعض العقود الرأي الثاني مسلك ابن تيمية قال لك بان خيار الشرط يثبت في جميع العقود وهذا فيه اه توسعة كونه يثبت في جميع العقود يعني حتى اه اه عقود التبرعات اللازمة مثلا انسان يوقف وقفا ويقول لي الخيار ان ارجع - 00:24:59ضَ
عقد الوقف عقد لازم او مثلا يعني العقود التي يحرم الرجوع فيها مثل عقد الهبة تبرعاته الاشياء اللي اخرجها لله ويقول لي الخيار في الرجوع. حتى ذكر ابن مفلح رحمه الله في الفروع قال ظاهر كلام الشيخ حتى في عقد النكاح. فالمرأة مثلا - 00:25:21ضَ
تشترط يوم او يومين لكي تنظر اه دين الرجل او خلقه ونحو ذلك الى اخره يصح شرط الخيار في عقد الصرف مثلا تصارف وتقبض نشترط الخيار او تشتري الذهب وتعطي وتقبض القبض موجود لكن تقول لي الخيار لمدة يوم يومين ربما يصلح ربما لا يصلح - 00:25:41ضَ
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يعمم الخيار في كل العقود لعموم الادلة. قال وينتقل الملك فيها فيهما لمشتر يعني الملك في مدة الخيارين لمن ملك السلعة في مدة الخيارين. لمن؟ في زمن خيار المجلس وزمن خيار الشرط يقول لك المؤلف السلعة هي - 00:26:08ضَ
كل المشتري ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال جماله للبائع الا نشترط المبتاع نعم يدل على ان الرقيق انتقل ملكه للمشتري. كون النبي صلى الله عليه وسلم جعل المال للبائع دل على ان الرقيق انتقل ملكه - 00:26:37ضَ
للمشتري. قال لك لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما يعني اذا كان الخيار اذا كان الخيار خيار المجلس او كان خيار الشرط لكل منهما ما يصح انه يتصرف - 00:27:03ضَ
لماذا يعني الان اشترى السيارة والبائع له خيار المجلس والمشتري خيار المجلس السيارة انتقل ملكها لمن ها؟ للمشتري هل يجوز للمشتري ان يتصرف فيها بالبيعة والهبة او الوقف؟ ها؟ قال لك المؤلف لا يجوز لماذا - 00:27:24ضَ
لان هذا يتضمن ابطال حق البائع من الفسق فنقول الزم العقد ثم تصرف ما دام ان الخيار لكل منهما فتصرفه لا يصح. لانه يترتب على ذلك ان يبطل حق البائع من الفسخ - 00:27:46ضَ
لكن لو كان الخيار له وحده للمشتري يتصرف هنا يكون اختيارا منه والزاما للعقد مثل ايضا الثمن هل يجوز للبائع ان يتصرف في الثمن في مدة الخيارين يقول لك لا يجوز له لماذا؟ لان هذا فيه اسقاط لحق - 00:28:06ضَ
من الفسق. فيقول لك المؤلف رحمه الله التصرف في المبيع او في ثمن المبيع. زمن خيار المجلس وزمن خيار الشرط لا يجوز لكن اذا كان نعم نعم ولهذا قال لك - 00:28:30ضَ
الا عتق المشتري هذا الاستثناء فيه نظر يعني اشترى الرقيق وهما الان في خيال المجلس. الخيال لكل منهما. ذهب المشتري واعتق الرقيق يقول لك المؤلف يجوز لماذا؟ لان الشارع يتشوف - 00:28:50ضَ
الى العتق فيجوز وينفث البيع والصواب انه لا يجوز لان لان هذا يتضمن ابطال حق من حق البائع من اي شيء من الفسخ والا تصرفه في مبيع والخيار له. يعني اذا كان الخيار للمشتري وحده له - 00:29:09ضَ
اتصرف المبيع واذا تصرف يكون هذا الزاما للعقد يعني مثلا قال لي الخيال لمدة يومين ترى السيارة المشتركة الخيار لمدة يومين بعد ان مضى يوم ذهب وهبها او وقفها او باعها ونحو ذلك نقول هذا التصرف - 00:29:32ضَ
صحيح ويكون ملزما للعقد ومثله ايضا على الصحيح اذا تصرف البائع في الثمن وكان له الخيار وحده يكون هنا صحيحا ويكون ملزما للعقد قال رحمه الله وخيار قبن يخرج عن العادة لنجشه. الغبن - 00:29:52ضَ
باللغة الخديعة واما في الاصطلاح وهو ان يغبن قبلا ان يغبن غبنا يخرج عن العادة قبل يخرج عن العادة ويؤخذ من هذا ان الغبن ان الغبن غبنان غبن جرت به العادة - 00:30:15ضَ
يرجع الى حسن المماكسة والشراء هذا لا يثبت فيه الخيار. مثلا الكتاب قيمته عشرة اشترى باحد عشر قبل بريال واحد هذا جرت به العادة هذا لا لا يثبت له الخيار. القسم الثاني - 00:30:35ضَ
يخرج عن العادة يعني الكتاب بعشرة اشترى بثلاثة عشر هنا يخرج عن العادة فيثبت فيه الخيار وذكر المؤلف قال لك لنجش النجش من هم يقولون بان خيار القبل له ثلاث صور - 00:30:54ضَ
له ثلاث سور. السورة الاولى النجش والنجش هو ان يزيد في السلعة من لا يرد الشراب والثاني تلقي الركبان والثالث المسترسل والمسترسل هو الذي يجهل قيمة ولا يحسن المماكسة يحدون خيار غبن في هذه الصور الثلاث. هذا المشهور من مذهب - 00:31:14ضَ
والصواب في ذلك ان خيار الغبن لا يحصر بهذه الصور الثلاثة. متى غبن البائع او المشتري غبنا يخرج عن العادة نقول بانه يثبت له الخيام. قال وخيار تدليس تدريس مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة - 00:31:40ضَ
واما في الاصطلاح فهو ان يدلس بما يزيد به الثمن ان يجلس بما يزيد به الثمن. وذلك ان يظهر الجيد بالصورة الاجود يظهر الجيد بالصورة الاجود او يظهر المبيع بصورة الصحيح - 00:32:03ضَ
هذا لكي يزيد الثمن والان صور التدريس كثيرة. مثلا هذا الجهاز صنع في بلد كذا يجعله مصنوعا او يكتب عليه انه فيه الصناعة البلد الثاني او من الشركة الفلانية يجعله للشركة الفلانية او يغير التاريخ او يغير آآ - 00:32:24ضَ
زمن او مسافة الاستعمال ونحو ذلك الى اخره هذا كله من التدريس المحرم ولهذا قال لك المؤلف ما يزيد به الثمن كتسرية كتسرية التصرية هي ربط اه اه ضروع بهيمة الانعام حتى يجتمع اللبن - 00:32:49ضَ
فيظن المشتري انه عادة ما يشتري نعم يشتري ومثله تسويد شعر الجارية الجارية المباعة اذا سود شعرها يظن ان انها حديثة السن الى اخره فهذا كله من التدليس قال المؤلف رحمه الله وخيار غبن وعيب وتدليس - 00:33:11ضَ
على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا الا في تسرية فثلاث ايام. هذا على التراقي لانه لدفع الظرر فلو انه لم يعلم بالتدليس الا بعد اسبوع نعم له حق الخيار - 00:33:34ضَ
او القبل لو يعلم لم يعلم الا بعد اسبوع له حق الخيام. ايضا كلامه على التراقي لو انه ترك الفسخ يعني علم انه جلس عليك وقال سافسخ بعد يومين ثلاثة ايام - 00:33:53ضَ
على كلام المؤلف له ذلك الا اذا وجد منه دليل الرضا. يعني شرع يستعمله هنا ليس له حق الفسق والصواب ان زيارة تدريس والغبن والعيب على التراقي لكن متى علم يجد يجب يجب ان يبادر بالفسخ - 00:34:11ضَ
نعم يجب ان يبادر بالفسق لان الظرر لا يدفع بمثله هو شرع له الفسق لكي يدفع الظرر. فلا يدفع الظرر بالظرر لانه كونه يترك المبادرة في الفسق هذا فيه ظرر على - 00:34:32ضَ
البائع الا في تسرية يعني تصرية دروع بهايم الانعام هذا في ثلاثة ايام كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيار عيب ينقص وان زي البركة. يقال قال قال رحمه الله تعالى - 00:34:49ضَ
وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته هذا ايضا القسم الخامس من اقسام الخيارات وهو خيار العيب وضابط العيب الذي يثبت به الفسخ قال لك المؤلف رحمه الله هو ما ينقص قيمة المبيع. هذا الضابط - 00:36:03ضَ
هذا ضابط جيد فاذا كان هناك عيب لكنه لا ينقص قيمة المبيع. مثلا اشترى صبرة الطعام كالطماطم ونحو ذلك بعشرة ريالات فيها عيب لكنها هي بعشرة ما تغيرت القيمة هنا لا يثبت خيار العين - 00:36:31ضَ
قال لك كمرض وفقد عضو وزيادته هذا بالنسبة للرقيق قال فاذا علم العيب خير بين امساك مع عرش او رد واخذ الثمن اذا علم ان السلعة معيبة يقول لك هو مخير - 00:36:51ضَ
ان يأخذ بين ان يمسك ويأخذ العرش العرش قيمة العيب ما بين الصحة والفساد او انه يرد ويأخذ الثمن كيف نخرج الارج يعني مثلا اشترى الكتاب بعشرة ننظر الى قيمة الصحة وقيمة الفساد - 00:37:11ضَ
قيمة الصحة قالوا هو اشتراه بعشرة صحيح في خمسة عشر فاسد في خمسة الفرق بين صحة الفساد بين قيمة الفساد قيمة الصحة بين الخمسة والعشرة كم بين الخمسة عشر والخمسة - 00:37:37ضَ
عشرة انسب العشرة القيمة الصحة عشرة الى خمسة عشر كم يساوي الثلثين فيكون العرش هو ثلثاء الثمن يعني ننظر الى قيمة الصحة قيمة الفساد ونخرج الفرق بينهما الفرق بين قيمة الصحة وقيمة الفساد - 00:38:02ضَ
ننسب نعم ننسب هذا الفرق نعم ننسب هذا الفرق لمجموع القيمتين قيمة الصحة خمسة عشر قيمة الفساد خمسة الفرق بينهما كم عشرة مجموع القيمتين ها عشرين انسب العشرة الى العشرين - 00:38:35ضَ
النصف يكون الارش هو نصف الثمن الطريقة انظر قيمة الصحة قيمة الفساد تخرج الفرق بينهما تنسب الفرق الى مجموع القيمتين هو من الثمن بمقدار تلك النسبة قال لك المؤلف وهنا المؤلف رحمه الله اثبت العرش في خيار العين - 00:39:07ضَ
لكن لم يثبت الارش في خيار ولا في خيانة تدليس. يعني في خيار الغبن اذا تبين انه غبن مثلا في الكتاب بخمسة ريالات. ليس له ان يأخذ الخمسة. انت بالخيار - 00:39:30ضَ
تعين ارش يعني اشترى الكتاب ثم بعد ذلك احترق الكتاب هنا لا يمكن ان يرده ويأخذ الثمن بين له العرش قيمة العيب او اعتق اشترى الرقيق ثم اعتقه وتبين ان فيه عيبا - 00:39:43ضَ
هنا ما يملك ان يرده انه ما يملك ان يرده لانه اعتقه فيثبت له الارجى قال وان تعيب عنده ايضا خير فيه بين اخذ ارش ورد مع دفع عرش ويأخذ ثمنه - 00:40:04ضَ
يعني هو اشترى كتابا فيه عيب. ثم تعيب الكتاب عند المشتري تقول انت بالخيار لك انك آآ نرد هذا الكتاب وتأخذ الارش لكن عليك ارسل عيب الذي حصل عندك ولك ان تمسكه - 00:40:24ضَ
لك ان تمسكه وتأخذ الارش اللي يتعيب الكتاب عند المشتري له ان يمسكه ويأخذ الارش وله ان يرده ويدفع ارشى العيب الذي حصل ولهذا قال لك خير بين اخذي ارشد - 00:40:51ضَ
فقط ويمسك او ان يرده ويدفع العيب الذي حصل عنده. قال وان اختلفا عند من حدث فقول مشتر بيمينه اذا اختلف المتعاقدان عند من حدث العيب هذا لا يخلو من ثلاث حالات - 00:41:17ضَ
الحالة الاولى الا يكون القول الا قول البائع كما لو كان الجرح طريا او مثلا كسر في زجاج السيارة هنا يتعين قول البائع لان المشتري يكون قد دخل على بصيرة - 00:41:38ضَ
او كون الجرح كون الجرح طريا الان وجد الان هذا يدل على انه حصل عند المشتري واذا كان الخلاف لا يحتمل الا قول البائع فالقول قول البائع الحالة الثانية ان يكون الخلاف - 00:42:01ضَ
لا يحتمل الا قول المشتري القول قول مشتري كما لو وجد في في الكتاب صفحات مطموسة هنا ما يمكن ان يكون الطمس عند المشتري وانما هو موجود قبل العقد الحالة الثالثة ان يحتمل - 00:42:23ضَ
ان يكون عند البائع او عند المشتري يحتمل ان يكون حصل عند البائع ويحتمل يكون فيقول لك المؤلف رحمه الله قول قول المشتري لان عندهم قاعدة وهي ان القول قول الغارم. نعم - 00:42:41ضَ
اكثر لا تقبل شهادته له. او باكثر من ثمنه ليلة. اربعة نعم هذا النوع السابع من من اقسام الخيار وهو التخبير بالثمن التخبير بالثمن. وذلك ان يقول البائع للمشتري بعتك - 00:43:01ضَ
وثمنه كذا وكذا. ثم يتبين انه اشتراه اقل من ذلك والتكبير بالثمن رحمهم الله يذكرون له اربع سور السورة الاولى التولية والتولية ان يبيعه برأس ماله بعتك برأس مالي كم رأس مالك عشرة الاف - 00:43:49ضَ
ثم يتبين للمشتري انه اشتراه باقل بتسعة او المرابحة ان يبيعه برأس ما له وربح معلوم الف يبين وشرب تسعة او المواظعة الخسارة بعتك باقل من رأس مالي. انا شاري بعشرة ابيعك بتسعة. ثم يتبين ان رأس ما له تسعة - 00:44:10ضَ
او الشركة ان يبيعه ان يبيعه بعضه بقسطه من الثمن. يعني نصفه نصف رأس ما له. كم رأس مالك عشرة؟ ثم يتبين ان رأس ماله تسعة هنا هنا يثبت الخيار المشتري. قال لك متى بان - 00:44:36ضَ
اكثر قال او انه اشتراه مؤجلا يعني قال بعتك براس مالي كم راس مالك؟ عشرة الاف. صحيح وصادق انه باعه برأس ماله بعشرة الاف لكن تبين ان رأس ما انه شراه مؤجل - 00:45:00ضَ
ولا شك انه اذا شراه بثمن مؤجل سيزيد. الواجب انه يبين لان المشتري اذا قيل له برأس ماله اقدم فالواجب عليه ان فاذا تبين للمشتري انه قد اشتراه بثمن مؤجل قال لك المؤلف رحمه الله يثبت عليه يثبت له الخيار قال بعض العلماء يثبت له - 00:45:24ضَ
او ممن لا تقبل شهادته له اصوله وفروعه قال بعتك برأس مالي كم رأس مالك عشرة؟ ثم سأصادق اشترى بعشرة لكن تبين انه اشتراه من ابيه اذا كان اشتراه من ابيه فانه سيحابي اباه - 00:45:47ضَ
او اشتراه من ابنه اذا تبين انه اشتراه من ابنه سيحابي ابنه يزيده. فيقول لك المؤلف يثبت الخيار المشتري كان الواجب ان يبين انه اشتراه من اصله او فرعه والا ما قال بعتك - 00:46:07ضَ
برأس مال او بعتك بما اشتريته به الى اخره قال لك او باكثر من ثمنه حيلة في اكثر من ثمنه حيلة يعني هو اشترى وقال اشتريتك برأس بعتك برأس مالي كم؟ راس مالك؟ قال عشرة وصادق - 00:46:26ضَ
اشترى بعشرة لكن هذا عن طريق الحيلة هو اتفق مع البائع وقيمته تسعة نجعله بعشرة تحايل على المشتري يعني بقول برأس مالي ثم بعد ذلك سيشتري مني بعشرة واعطيك بعض الالف ولي بعض الالف - 00:46:45ضَ
وهو الآن عقد بعشرة حيلة فقط والا ثمنه تسعة فهو زاد حيلة على المشتري او باع بعض بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلمشتر الخيار قال لك بعتك السلعة برأس مالي كم رأس مالك عشرة - 00:47:09ضَ
ثم تبين انه قد باع نصفها وبقي النصف النصف الاخر هو صحيح اشترى بعشرين النصف الاول قد باعه وبقي النصف الاخير وباعه برأس ماله بعشرة كان واجب ان يبين لانه اذا بيعت السلعة وفضل فظله. الغالب ان هذه الفضلة تنقص قيمتها. عن رأس المال - 00:47:37ضَ
لان البيع قد يكون ربح في البيع الاول الواجب انه يبين وانه اشتراه بكذا وباع بعضه باع بعضه بقي هذا البعض سيبيعه برأس ماله وهذا كله اذا قال برأس ما لي يعني اذا باع خبره بالثمن برأس المال كله ولهذا - 00:48:04ضَ
لان المشتري اذا قيل لك برسمة علم ان البائع لم يربح عليه فيختم ولهذا احتاط الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة ذكروا هذه الصور واختيار الاختلاف متباين اول ما ثم - 00:48:28ضَ
ولكل فسق الا من رب قول اخر او عين ويثبت بالخلق في الصفة وتغير قال رحمه الله وخيار الاختلاف المتبايعين اذا اختلف المتبايعان هذا الاختلاف بين المتبايعين له صور الصورة الاولى - 00:49:08ضَ
ان يختلفا في قدر الثمن بقدر ثمن او اجرة ولا بينة قال لك السيارة في عشرة قال مشتري بتسعة قال استأجرت في تسعة قال المؤجر لا بل بعشرة ولا بينة - 00:50:07ضَ
ما الحكم هنا المؤلف حلف لا بد ان يتحالفا والتحالف هنا لابد فيه من امرين الامر الاول ان يجمع كل منهما بين الاثبات والنفي في يمينه والامر الثاني ان يبدأ البيع ثم المشتري - 00:50:28ضَ
فيقول البائع والله ما بعته بتسعة وانما بعته بعشرة. ثم يقول المشتري والله ما اشتريته بعشرة وانما اشتريته بتسعة قال لك ثم مشتر ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا. ولكل للفسخ ان لم يرظى بقول الاخر. اذا - 00:50:53ضَ
مخالفة كل واحد له الفسخ الا اذا رضي احدهما بقول الاخر فاذا رضي البائع بقول المشتري او المشتري بقول البائع لزم العقد على ما قال على ما قال وبعد طيب وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني ان القول قول البائع اذا لم يكن هناك بينة - 00:51:19ضَ
فان القول قول البائع في حديث مسعود في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلف المتبايعان القول ما يقول رب السلعة اذا اختلف المتبايعان وليس لهما بينة - 00:51:47ضَ
فالقول ما يقول رب السلعة وهذا هو الاقرب قال وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته اذا كانت السلعة تالفة اذا كانت لا يمكن ردها مثل شاة اكلت لا يمكن الرد اختلفا في قيمة هذه الشاة - 00:52:05ضَ
اختلف في قيمة هذه الشاة فيقول لك المؤلف يتحالفان كما تقدم ثم بعد ذلك يغرم المشتري القيمة. نعم القيمة التي آآ قيمة هذه الشاة يتحالفان ثم بعد ذلك يغرم المشتري قيمة هذه السلعة - 00:52:30ضَ
قال وان اختلفا في اجل او شرط ونحوه فقول ناف لان الاصل عدم الشرط وعدم الاجل فاذا اختلف في قولي في اجل قال البائع الثمن ليس مؤجلا قال المشتري الثمن مؤجل - 00:52:55ضَ
القول قال بائع لان الاصل عدم الاجل او شرط قال البائع لم تشترط او قال البائع انا اشترطت اردت ان نستعمل السلعة لمدة يوم يومين قال المشتري لم تشترط القول - 00:53:23ضَ
قول من ينفي الشرط بان الاصل عدم الشرط او عين مبيع هذا النوع الثالث من انواع الاختلاف اذا اختلف في عين المبيع قال البائع اشتريت هذا الكتاب قال المشتري بل اشتريت هذا الكتاب - 00:53:44ضَ
او قدره قال البائع بعتك كتابا واحدا بعشرة. قال المشتري اشتريت كتابين بعشرة ويقول لك المؤلف رحمه الله بان القول قول البائع لان القاعدة المذهب ان القول قول القارئ قال - 00:54:04ضَ
ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. هذا النوع الرابع من انواعه الخلاف اذا اختلف في صفة من صفات المبيع قال البائع انا اشترطت في السيارة ان تكون صفتها كذا - 00:54:26ضَ
قال البائع لم تشترط في هذه الصفة قال لك وتغير ما تقدمت رؤيته المشتري السلعة التي رآها هو رآها قبل يوم او يومين ثم عقد عليها لما عقد عليها واحضرت له وجدها متغيرة - 00:54:49ضَ
هنا يكون القول قول المشتري هنا هنا قول قول المشتري اصبح عندنا انواع الخلاف انواع النوع الاول في قدر الثمن والنوع الثاني في الاجل او الشرط والنوع الثالث في عين المبيع - 00:55:12ضَ
والنوع الرابع في قدر المبيع والنوع الخامس اذا اختلفا في صفة من صفات المبيع او اه تغيرت تغير ما تقدمت رؤيته فهنا يثبت الخيال للمشتري ولم يصح بخير فخيره نعم يقول المؤلف رحمه الله - 00:55:34ضَ
من اشترى مكينا ونحوه المراد بقول المؤلف رحمه الله تعالى نحوه يعني ما بيع بتقدير ترى مكيلا يعني اشترى هذا الطعام كل مد بريال او ما بيع بتقدير بيع بوزن او عد او زرع - 00:56:47ضَ
هذا اللحم الكيلو بريال هذا الثوب كل متر بريال هذا الفاكهة كل حبة بريال معدود فيقول لك المؤلف رحمه الله من اشترى مكيلا ونحوه مما يحتاج الى تقدير الماكينة الموزونة المعدود المزروع - 00:57:10ضَ
لم يشتره جزافا وانما اشترى المكين كل صاع بكذا كل كيلو بكذا قل متر بكذا الى اخره قال لك لزم بالعقد وهذا يشمل كل كل مبيع يلزم بالعقد ويدل لذلك حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة - 00:57:35ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصديقها؟ قال اصدقها ازاري قال ان اعطيتها ازارك جلست ولا ازار لك مما يدل على انه يلزم بالعقد قال لك لزم بالعقد - 00:58:00ضَ
ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه يعني البائع المشتري اذا اشترى ما بيع بكيل او وزن او عد او ذر هذه اربع صور ايضا يضيفون الى هذه الصور الاربع ما بيع - 00:58:17ضَ
بوصف او برؤية سابقة في هذه الصور الست يقولون ليس للبائع ان يتصرف في المبيع قبل القبض ابيع بكيل او وزن او عد او زرع او وصف او رؤية سابقة - 00:58:42ضَ
في هذه الصور الست ليس للمبيع ان يتصرف ليس للبائع للمشتري ان يتصرف في المبيع قبل القبض. ما المراد بالتصرف يقولون المراد بالتصرف ليس البيع فقط. فلا يجوز له ان يهبه - 00:59:10ضَ
لا يجوز له ان يبيعه لا يجوز له ان يرهنه لا يجوز له ان يؤجره لا يجوز له ان يتصرف فيه بحوالة الى اخره لا يجوز له ان يتصرف فيه هذه التصرفات - 00:59:30ضَ
ما دام انه بيع بتقدير او بوصف او رؤية سابقة والرأي الثاني ان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم انما هو البيع يعني المشتري يجوز ان يتصرف في هذا المبيع - 00:59:46ضَ
الذي بيع بتقدير او بوصف او رؤية سابقة كل التصرفات الا البيعة لان البيع هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يجوز ان يهبه ان يوقفه - 01:00:04ضَ
ان اه يرهنه الى اخره وانما يمنع فقط من البيع لان البيع هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ما عدا ذلك هذه الصور الست - 01:00:22ضَ
يعني ما بيع جزافا او ما بيع برؤية حاضرة كلام المؤلف رحمه الله هل يجوز للمشتري ان يتصرف فيه او لا يجوز ان نتصرف فيه قبل قبضه ها على كلام المؤلف - 01:00:43ضَ
هل يجوز له ان يتصرف فيه قبل قبضه؟ او لا يجوز على كلامه انه يجوز والصواب في ذلك ان كل مبيع قبل قبضه لا يجوز التصرف فيه بالبيع كل مبيع قبل قبضه لا يجوز ان نتصرف فيه بالبيع سواء بيع بتقدير كيل وزن عد ذرع بوصف برؤية سابقة - 01:00:59ضَ
او بيع برؤية حاضرة او بيع بغير تقدير جزافا لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه صلي على محمد قال رحمه الله تعالى ويحصل قبض مبيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر او نائبه - 01:01:22ضَ
من هنا اراد لك المؤلف رحمه الله لما بين ان مبيع بتقدير او بيع بوصف او رؤية سابقة لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه بين الان ما المراد بالقبض فقال لك ما بيع بكيل يحصل قبضه بكيله - 01:04:30ضَ
هذي الطعام كل صعب ريال يكال مع حضور المشتري او نائبه ما بيع اه نعم. مع حضور مشتر او نائبه ووعاؤه كيده يعني اناء المشتري كيده كحضوره. فاذا ارسل الاناء - 01:04:48ضَ
ووضع في الاناءيل في الاناء يقول لك المؤلف رحمه الله حضوره اذا وضع في هذا الاناء وقيل في هذا الاناء كأنه حظر المشتري ومنقول بنقل صبرة المجموعة من الطعام التي لم تبع بتقدير بالنقل - 01:05:09ضَ
وصبرة ومنقول بنقل وما يتناول بتناوله وغيره بتقليتك مثل عقارات الاشياء الكبيرة هذي الان لا تتناول هذي بالتخذية والمرجع في ذلك العرف كما هو قول الحنفية المرجعي مثل الكتاب اللي تناول - 01:05:34ضَ
تناوله القلم يتناول بتناوله العقار بتخليته المنقول بنقله اللي يحتاج الى تقديري بتقديره لكن ايضا بتقديره ونقله والصواب في مثل هذه المسائل انه يرجع فيها الى العرف فما تعارف الناس - 01:05:53ضَ
على انه قبض فانه يكون قبرا نرجع في ذلك الى اعراف الناس والعلة لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلعة قبل قبضها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك - 01:06:16ضَ
العلماء اختلفوا في ذلك كثيرا لكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال العلة في ذلك ان المشتري قد يعجز عن تخليص السلعة من البائع فاذا باعها وربح قد يعجز - 01:06:36ضَ
من تخليصها من المشتري فمثلا السلعة موجوة يعني من البائع مثلا السلعة موجودة عند البائع اشتراها بالف وباعه بالف ومئتين هنا قد يعجز عن تخليصها لانه قد يدعي المشتري الغبن قد يدعي آآ انه خدع - 01:06:54ضَ
او جلس عليه او نحو ذلك الى اخره فيحصل الخلاف والشقاق نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلعة حتى يقبضها - 01:07:15ضَ
المشتري ولهذا ابن تيمية رحمه الله قال لك يجوز للمشتري ان يبيعها قبل القبض في حالتين الحالة الاولى اذا باعها تولية يعني برأس ماله ترى بالف باعه بالف. قال لك يجوز - 01:07:32ضَ
او باعها على بائعها لان العلة هنا انتفت وهي العجز عن تخليص هذه السلعة. قال رحمه الله والاطالة فسخ تسن للنادم الاطالة هي مسخ العقد بعد لزومه فسخ العقد بعد لزوم - 01:07:49ضَ
وهي من تفريج كربة المسلم فاذا ان يقيله البائع والمشتري طلب من الاخر ان يقيله فالسنة ان يجيبه الى ذلك طيب هذه الاقالة هل هي فسق او بيع؟ هذا موضع خلاف - 01:08:16ضَ
وهذا الخلاف يترتب عليه مسائل كثيرة جدا. وقد ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد من المسائل المترتبة على ذلك الخيار هل الاقالة يثبت فيها خيار المجلس او نقول بان الاقالة لا يثبت فيها خيرا. ان قلنا بانها بيع ها - 01:08:37ضَ
يثبت خيار المجلس. ان قلنا بانها خسق لا يثبت فيها خيار المجلس ايضا الاقالة بعد نداء الجمعة الثاني ان قلنا بانها بيع ما تصح. ان قلنا بانها فسق صحت ايضا الشفعة هل تثبت فيها الشفعة او لا؟ ان قلنا بانها فسخ لا تثبت. ان قلنا بانها بيع تثبت - 01:09:02ضَ
قبل قبض المبيع ان قلنا بانها بار بيع لا تصح قبل قبض المبيع. ان قلنا بانها فسق تصح قبل قبض المبيع اه ايضا لو حلف انه لا يبيع ثم اقال - 01:09:26ضَ
ان قلنا بانه فسخ لا يحلف. وان قلنا بانها بيع فانه يحنث الى اخره ايضا من المسائل المتعلقة بالاقالة وهي هل هل تجوز الاقالة بعوض او لا يعني مثلا لو قال اشترى منه بالف - 01:09:45ضَ
وقال البائع اقيلك لكن اعطيك تسع مئة هل هذا جائز او ليس جائزا للعلماء رأيان المذهب انه لا يجوز. اما المذهب انه لا يجوز. اللي قاله لا تكون اقالة الا اذا كانت بمثل الثمن - 01:10:05ضَ
والرأي الثاني ان هذا جائز ولا بأس به. لان العوظ الذي يأخذه البائع مقابل الظرر الذي حصل له ولا شك ان السلعة حبست السلعة حبست عن البيع هذا ظرر وايظا لما ردت - 01:10:24ضَ
نزلت قيمتها عند الناس ففيه ضرر فكون البائع يأخذ عوضا على هذا يدل على انه جائز ولا بأس به قال رحمه الله تعالى فصل ويجوز غير قال رحمه الله فصل - 01:10:44ضَ
الربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة الربا في اللغة الزيادة واما في الاصطلاح وهو زيادة في اشياء ونسأ في اشياء مختص باشياء في اشياء ونسأ في اشياء مختص باشياء وقول المؤلف رحمه الله الربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة - 01:12:50ضَ
هذا ربا البيوع لان الربا الربا ينقسم الى قسمين القسم الاول ربا الديون والقسم الثاني ربا البيوع البيوع هو الذي يتنوع الى ربا الفضل وربا النسيج الديون هذا يتفق عليه العلماء رحمهم الله تعالى على تحريمه - 01:13:22ضَ
وله صور من صوره يقول اقرظتك كذا اقراظتك مئة الف على ان تعطيني اياها مئة وعشرة او يقول اقرصتك مئة الف الى شهر واذا حل الاجل ولم تسدد فاننا نزيد في الاجل - 01:13:49ضَ
ونزيد في القرض هذا داخل في ربا ربا الديون ومن ذلك ايضا قلب الديون الى اخره لعلنا نشير الى شيء من هذا ومن ذلك ايضا الهدية للمقرظ كما سيأتي ان شاء الله هذه كلها داخلة في ربا الديون - 01:14:14ضَ
القسم الثاني ربا البيوت ربا البيوع كما ذكر المؤلف رحمه الله ربا الفضل ربا النسيئة فضل في اللغة الزيادة واما في الاصطلاح فهي الزيادة في احد العوظين الحالين الذين اتحدا في الجنس - 01:14:33ضَ
الزيادة في احد العوظين الحالين اللذين اتحدا في الجنس. فمثلا مبادرة ريالات بريالات مع الزيادة. هذا ربا فضل ذهب بذهب مع الزيادة. بر ببر مع الزيادة وربا النسيئة ربا النسيئة تأخير القبظ - 01:14:54ضَ
في احد العوظين الذين اتحدا في علة ربا الفضل تأخير القبر في احد العوضين الذين اتحدا في علة ربا الفضل وسيأتي بيان اه علة ربا الفضل فمثلا ذهب بفظة الواجب القبض - 01:15:17ضَ
الواجب لكن اذا تأخر القبض دخلت بربا النسيم والربا محرم ولا يجوز والاصل فيه القرآن والسنة والاجماع قال الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا المؤلف رحمه الله قريب الفضل يحرم في كل مكين وموزون بيع بجنسه. لكي نعرف - 01:15:37ضَ
الربا الى اخره لابد ان نعرف ما هي الاموال الربوية. يعني ما هي الاموال التي يجري فيها الربا؟ والاموال التي لا يجري فيها الربا المشهور من المذهب ان الاموال الربوية هي المكيلات والموزونات - 01:16:02ضَ
الحنفية والحنابل ان المال الربوي اذا قالوا ربوي عبروا بكلمة ربوي ويقصدون بذلك كل مكيل وكل موزون كل ماكين وكل موسود هذه اموال ربوية الرأي الثاني ان المال الربوي ان المال - 01:16:17ضَ
ما اتخذه الناس ثمنا هذا واحد كل ما اتخذه الناس ثمنا فانه مال ربوي. يدخل في ذلك الان العملات والدراهم الموجودة الى اخره. وثانيا كل مكيل او موزون مطعوم كل مكين او موزون مطعون فهو مال الربوي - 01:16:46ضَ
وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى والائمة الحنفي والشافعي والمالكي لا هم ارى لكن نقتصر على هذا نفهم ان المال الربوي على المذهب الماكينات والموزونات الرأي الثاني رأي ابن تيمية رحمه الله المال الربوي - 01:17:10ضَ
ما اتخذه الناس ثمنا وكل مطعوم موزون او مطعوم مكي كل مكين او موزون مطعوم فهو مال ربوي هنا قال لك المؤلف رحمه الله يحرم يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه - 01:17:31ضَ
هذي قاعدة اذا اتحد الجنس الربوي اتحدا اشترط شرطا التساوي والتقابض ان يكون يدا بيد ولهذا قال لك يحرم في كل موزون بيع بجنسه متفاضلا. مثل تمر بتمر بيع بجنسه متفاظلا صاع بصاعين هذا ربا ربا الفظل - 01:17:55ضَ
ولو يسيرا لا يتأتى مثل تمرة بتمرتين لا يتأتى حتى ولو كان يسيرا يقول لك المؤلف لا يتأتى كيله يعني لا يكادر فانه يدخل فيه الربا فاذا بعت اذا بادلت ربويا بجنسه - 01:18:20ضَ
لابد من التساوي ولابد ايضا من اي شيء عبادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فمن زاد او تزاد - 01:18:44ضَ
فقد اردى قال ويصح به متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق يصح يعني تبيع المكيل بجنسه او الموزون بجنسه متساويا يصح التمر بالتمر متساويا كيلا. الذهب بالذهب متساويا وزنا. قال لك يصح - 01:19:03ضَ
وبغيره يعني تبيع المكيل بالموزون اذا اختلف في العلة في العلة نعم مطلقا وبغيره مطلقا يعني يعني بغير جنسه ويتحدان في العلة يشترط القبض فتبيع مثلا مر بشعير ها اختلف الجنس لكن العلة واحدة - 01:19:36ضَ
وهي ماذا الكيد على المذهب او الطعم مع الكيل على رأي ابن تيمية يصح مطلقا يعني يجوز التفاضل لكن لا بد ان يكون يدا بيد. ولهذا قال لك وبغيره يعني بغير جنسه مطلقا يعني يجوز التفاضل - 01:20:11ضَ
بشرط قبض قبل التفرق عندنا اذا بادلت ربويا بجنسه اشترط ماذا اذا بادلت ربويا بغير جنسه يتحد معه في العلة ها ها اشترت ماذا شرط واحد فقط ثالثا اذا بادلت ربويا - 01:20:28ضَ
بربوي يخالفه في العلة ما نشترط شيئا اذا بادلت ربويا بربويا يخالفه في العلة تمر بذهب الذهب العلة الثمنية والتمر العلة الكيل مع الطعام لا نشترط شيئا رابعا اذا بادلت ربويا بغير ربوي - 01:20:57ضَ
امر بثياب ها ماني اشترت شي خامسا اذا بادلت غير ربوي بغير ربوي ما نشترط ثياب بثياب كتب كتب بع تفاضل بع مع القبظ او تأخير القبظ هنا لا يشترط شيئا - 01:21:22ضَ
قال رحمه الله تعالى لا مكيل بجنسه وزنا نعم هنا يعني يقول لك المؤلف رحمه الله اذا بادلت ربويا بجنسه ماذا نشترط ها اذا بادلت ربويا بجنسه ماذا نشترط التساوي والتقابل - 01:21:39ضَ
التساوي هنا لابد ان يكون بالمعيار الشرعي ما يمكن يتحقق التساوي الا بالمعيار الشرعي ولهذا قال لك لا مكيل بجنسه وزنه يعني تبيع عشرة كيلو بر. بعشرة كيلو بر يدا بيد. وش الحكم؟ - 01:22:01ضَ
عشرة كيلو بر بعشرة كيلو بر يدا بيد ها؟ وش الحكم؟ ها؟ يصح او لا يصح ربا هذا ربا لماذا لانك المكيل بالوزن يبيع صعدة هذي بصعدة بيدا بيد وش الحكم - 01:22:21ضَ
ما يصح ربا لماذا؟ لانك ظبطت الذهب بغير معياره الشرعي معيار الشرعي الوزن ما تبيعه ما تبيع بالصا بيع بالكيلو بالكيلو كيلو ذهب كيلو ذهب عشرين غرام بعشرين غرام نعم فنفهم عبارة المؤلف قال لك لا مكيل بجنسه وزنا. المكيل تظبطه بالكيل - 01:22:41ضَ
والموزون تضبطه بأي شيء بالوزن اللحم بعت صاع لحم بصاع لحم ها يدا بيد وش الحكم لا يجوز لانك ظبطته الان بالكيل ما ظبطت بالوزن لا بد ان تظبط بالوزن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب - 01:23:08ضَ
وزنا بوزن والفضة بالفظة وزنا بوزن لابد ان تظبط وهنا هذا هو الموضع الوحيد الذي يحتاج فيه الى المعيار الشرعي. هم يذكرون موضعا اخر في باب السلم لكن الصحيح انه لا حاجة اليه. هنا - 01:23:28ضَ
هذا هو الموضع الوحيد الذي نحتاج فيه الى المعيار الشرعي ولا عكسه يعني وزنا بوزن يعني موزون بجنسه كيلا ما يصح قال لك الا اذا علم تساويهما في المعيار الشرعي - 01:23:46ضَ
لابد من الشرعي كينا في المكيلات ووزنا في الموزونات. قال وربا النسيئة يحرم فيما اتفقا في علة ربا الفضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون مساء يعني اذا اتحد في العلة واختنى واختلفا في الجنس نشترط ماذا - 01:24:04ضَ
ها التقابر بشعير اتحد في العلة هنا العلة الكيل او الطعم مع الكي ذهب بفظة اتحد في العلة هنا ما هي العلة ماذا الثمانية العلة هنا الثمانية. هنا نشترط ماذا؟ قال لك المؤلف - 01:24:28ضَ
نعم نساء لا يجوز يعني لابد لابد من التقابظ قال لك الا ان يكون الثمن احد النقدين فيصح كيف ذلك؟ يعني تبادل حديد بذهب وش الحكم بلا قبض الحديد بذهب بلا قبر - 01:24:49ضَ
وش الحكم هنا يصح المذهب ولا يصح؟ نعم يصح مع ان العلة واحدة وهي الوزن الحديد موزون والذهب موزون العلة واحدة لماذا قالوا يصح؟ لماذا استثنوا هذه المسألة لماذا استثنوا هذه المسألة؟ استثنوا هذه المسألة لئلا ينسد - 01:25:15ضَ
باب السلم في الموزونات. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا ان شاء الله في باب السلم قال من اسلف في شيء فليسلف في كيل فيك فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. السلم - 01:25:43ضَ
تعطيه ذهب ويعطيك حديد بعد سنة لو قالوا يشترط القبض ما في سلم الموزونات والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في السلم في باب الموزونات نعم قال لك المؤلف وهذا كما ذكر ابن القيم هذا مما - 01:25:58ضَ
يقدح كون العلة هي الوزن في الذهب والفضة العلة في الذهب والفضة هي الثمنية هذا مما يقدح بتعليلهم ان علة الربا في الذهب والفضة هي الوزن. فالصحيح انها هي الثمنية. قال لك - 01:26:18ضَ
ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا. لا يشترط شيء تبيع مكين بر بموزون ذهب لا يشرط التقابض ولا التفاضل ولا التساوي وعكسه مطلقا موزون بمكين وصرف ذهب بفضة وعكسه بشرط التقابل - 01:26:42ضَ
ذهب بفظة او فضة بذهب كل هذا يقول لك المؤلف رحمه الله جائز يجوز فيه التفاضل لكن اذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقضى تبيع الذهب بالفضة او الفضة بالذهب هذا صرف - 01:27:04ضَ
لكن لابد فيه من التقابض اما التفاضل فانه يجوز لحديث عبادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد بعد الصلاة ان شاء الله نواصل بعد الصلاة - 01:27:23ضَ
نبي نصلي لابس - 01:27:55ضَ