شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه ( كاملا )(الشرح الثاني)

المجلس (4 والاخير ) | شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه ابن سعدي| الشيخ خالد المشيقح|#دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

ثالث من يتزاحم مكروهان فنقول يقدم اخف المكروهين مثلا تزاحم عنده ان يأكل بصلا او ثوما البصر لانه اخذ قال ومن ذلك قولهم لا تتم الاحكام الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها - 00:00:00ضَ

وهذا اصل كبير بني عليه من مسائل الاحكام وغيرها شيء كثير فمتى فقد شرط العبادة والمعاملة او ثبوت الحق لم تصح ولم تثبت وكذلك ايضا اذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ - 00:00:23ضَ

وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء وباصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها نعم هذه القاعدة نختم بها هذه قاعدة ليست قاعدة فقهية فقط - 00:00:42ضَ

هي قاعدة في الشريعة ان جميع احكام الشريعة من العقائد والعمليات لابد لها من امرين كل احكام الشريعة من العقائد والعمليات لابد لها من امرين الامر الاول توفر الشروط الامر الثاني انتفاء الموانع - 00:01:06ضَ

فقل حكم شرعي لكي يترتب عليه اثره من ابراء الذمة واسقاط الطلب او في المعاملات الملك ونحو ذلك او في النكاح الاستحلال ونحو ذلك لابد من هذين الامرين وجود الشروط - 00:01:31ضَ

وانتفاء الموانع الصلاة صلاة العشاء لكي تكون هذه الصلاة مبرئة الذمة مسقطة للطلب يستحق فيها العبد الاجر عند الله عز وجل استحقاق تفضل وامتنان لابد من امرين لا بد ان تتوفر الشروط - 00:01:52ضَ

من استقبال قبلة وستر العورة ورفع الحدث لابد ايضا من انتفاء الموانع ما يكون تكلم في صلاته ما يكون اكل ما يكون ونحو ذلك اتى بمبطل مثل ايضا في العقائد ما نحكم على شخص بالكفر - 00:02:16ضَ

الا اذا توفرت شروط التكفير وانتفت الموانع هذي قاعدة كلية ودليل هذه القاعدة هي ادلة الشروط وادلة انتفاء الموانع نواصل بعد الصلاة ما بقي الا قليل على المتن بعد الصلاة ننهي المتن باذن الله عز - 00:02:37ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا الى يوم الدين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:03:07ضَ

ومن ذلك قولهم لا تتم الاحكام الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. وهذا اصل كبير بني عليه من مسائل الاحكام فمتى فقد شرط العبادة او المعاملة او ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت. وكذلك اذا وجد مانع - 00:03:23ضَ

لم تصح ولم تنفذ. وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها. ويعرف ذلك بالتتبع لاستقراء الشرعي. وباصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها. وكذلك شروط المعاملات موانعها والحصر اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الاشياء وامور وامور - 00:03:43ضَ

ان ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما التامة التي يعلم ان الشارع رتب عليها الاحكام. متى وجدت وجد الحكم؟ ومتى فقدت لم يثبت الحكم - 00:04:13ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله - 00:04:33ضَ

وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذه القاعدة تقدمت لنا لا تتم الاحكام الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها وقلنا بانها قاعدة عامة في الشريعة شاملة للعقل قائد والعمليات - 00:04:50ضَ

قال الشيخ وباصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها وكذلك شروط المعاملات وموانعها وكذلك شروط المعاملات وموانعه والحصر اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه يقول لك الشيخ رحمه الله - 00:05:10ضَ

بان الفقهاء رحمهم الله تعالى تتبعوا الادلة واستنبطوا من الادلة ما يتعلق بشروط الصلاة بشروط العبادات واركانها وواجباتها ومستحباتها ومبطلاتها وما عدا ذلك يعني ما ما لم يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى - 00:05:34ضَ

لا يكون شرطا يعني ما لم ما لم يذكره الفقهاء في شروط الصلاة ليس شرطا وما لم يذكروه في مبطلات الصلاة ليس مبطلا وهذا كله راجع الى استقراء الادلة استقراء صحيحا - 00:06:05ضَ

وهذا يختلف. هذا يختلف باختلاف الفقهاء. فمن العلماء من يرى ان هذا مبطل ومنهم من يراه انه غير مبطل الى اخره المهم ان هذا ليس على اطلاقه لكن ينظر الى ما دل عليه الدليل - 00:06:24ضَ

قال رحمه الله تعالى ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. هذه قاعدة فقهية ان الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. والعلة هي وصف منضبط صالح لتشريع الحكم او لبناء الحكم عليه وصف منضبط صالح بترتيب الحكم عليه. الحكم يدور - 00:06:45ضَ

مع علته وجودا وعدما وهذه المسألة او القاعدة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان تكون العلة منصوصة. كما القسم الاول ان تكون العلة منصوصة. اي نص عليها الشارع فهذه يدور معها الحكم وجودا وعدما - 00:07:17ضَ

اذا وجدت وجد الحكم انتفت انتفى الحكم مثال ذلك ما تقدم من ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل لان ذلك يحزنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التناجي وعلل قال من اجل ان ذلك يحزنه - 00:07:44ضَ

وعلى هذا اذا وجد الحزن ينهى عنه. ينهى لو تكلم اثنان بلغة لا يعرفها الثالث ها يوجد الحزن او لا يوجد؟ يوجد ينهى عن ذلك مع ان ما في تناجي. لكن لما وجد الحكم لما وجد العلة وجد الحكم - 00:08:13ضَ

لو تناجى صبيان دون رجل كبير ينهى عن ذلك او لا ينهى؟ لا ينهى لان العلة غير موجودة مع وجود التناجي لان الكبير لا يهمه حديث الصبيان مع ان التناجي موجود - 00:08:38ضَ

فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما اذا وجد العلة وجد الحكم انتبهت انتبه القسم الثاني ان تكون العلة مستنبطة استنباطا صحيحا فهذه يدور معها الحكم وجودا وعدما مثال ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:08:58ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. ما هي العلة التشويش الخشوع اذا وجد العلة وجد الحكم. انتفت انتفى الحكم لو جاءت - 00:09:24ضَ

الطعام وهو شبعان يصلي او لا يصلي؟ يصلي مع النبي قال لا صلاة بحضرة طعام لان العلة انتفت فينتفي الحكم لو وجد التشويش ولم يوجد الطعام. يصلي او لا يصلي - 00:09:48ضَ

يقول يصلي لان العلة موجودة القسم الثالث ان تكون العلة مستنبطة لكنها بعيدة فهذه لا يعول عليها الشارع اذا كانت العلة بعيدة هذه لا ينظر اليها الشارع ولا يدور معها الحكم - 00:10:10ضَ

مثاله حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة. الى اخر الحديث الحنفية والحنابلة عللوا ما يتعلق بالذهب والفضة قال والعلة في جريان الربا في الذهب والفضة العلة هي الوزن وعلى هذا - 00:10:28ضَ

يجري الربا في كل الموزونات الحديد في الرصاص في النحاس في السفر في القطن في الكتان في الشعر الصوف الوبر الوبر يجري لان هذه موزونة الحديد بحديد لابد ان يكون مثلا بمثل سواء بسواء - 00:10:58ضَ

الذهب مع الذهب لكن هذه العلة ضعيفة التعليل بالوزن لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت المبادلة بالوزن ولم يثبت الربا يعني جوز المبادلة بالوزن يعني العلة موجودة تبادل - 00:11:16ضَ

ذهب حديد ما في تقابل ويجوز التفاضل هذا جائز. مع انه لو قلنا العلة هي الوزن لابد اذا اختلفت هذه الاصناف كيف شئتم اذا كان يدا بيد يعني تبيع الذهب - 00:11:38ضَ

قطن العلة الوزن لابد ان يكون يدا بيد لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في مبادلة الذهب موزون اخر حديد صفر نحاس الى اخره دون ان يكون هناك قبض - 00:11:57ضَ

فدل ذلك على ان التعليل بالوزن لا يصح لانه معارض للدليل الشرعي هذه العلة غير صالح الخلاصة في ذلك كما سلف ان الحكم يدور مع علته اذا كانت العلة صحيحة - 00:12:19ضَ

او منصوصة قال ومن ذلك قولهم الاصل في العبادات الحظر لما ورد عن الشارع تشريعه والاصل في الادات الاباحة الا ما ورد عن الشارع تحريمه لان العبادة ما امر به الشارع امر ايجاب او استحباب فما خرج عن ذلك فليس بعبادة ولان الله خلق لنا جميع ما على الارض - 00:12:42ضَ

به بجميع انواع الانتفاعات الا ما حرمه الشارب هاتان القاعدتان سبقت الاشارة اليهم القاعدة الاولى الاصل في العبادات الحظر يعني المنع فليس لك ان تتعبد باي عبادة الا بعبادة جاءت في القرآن او السنة - 00:13:08ضَ

لان العبادة هي الطريقة التي يوصلك الى الله فانت لا تسلك طريقا يوصلك الى الله الا طريقا نصبه الله ويدل لهذا قول الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين - 00:13:29ضَ

ما لم يأذن به الله حديث عائشة من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ان الحكم الا لله وهذه القاعدة هي من اسباب حفظ الدين. يعني الاصل في الدين - 00:13:49ضَ

التوقيف انت متعبد بالامر لا تزيد ولا تنقص لو قلنا الاصل في العبادات الحل هذا يصلي العشاء خمس وهذا يصلي ست وهذا سبع ما يحفظ الدين لا يكون هناك في حفظ للدين - 00:14:08ضَ

في رد على اهل البدع ايضا وعكس هذه القاعدة الاصل في عادات العادات هي كل ما اعتاده الناس من امور دنياهم. الاصل في ذلك الحلم قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا - 00:14:29ضَ

قال سبحانه والارض وضعها الانام في حديث سعد اعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته الاصل في العادات الاكل الماكل المشارب البيع الشراء اعلان النكاح - 00:14:48ضَ

كيفما لبست كيفما اكلت كيفما شربت كيفما اه نمت كيف ما سكنت؟ الاصل في ذلك الحلم الا اذا خالف الشرع تخالف الدليل ان الاصل في ذلك الحلة قال نعم ومنها اذا وجدت اسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت الا اذا قارنها المانع - 00:15:11ضَ

كما تقدم لنا ان كل حكم الشريعة لابد له من امرين. الامر الاول وجود الشروط والامر الثاني انتفاء الموانع هنا ذكر الشيخ الاسباب ايضا نعم اذا وجه اسباب العبادات وجبت - 00:15:44ضَ

الصلاة سبب وجوبها دخول الوقت يقول الوقت فاذا دخل وقت وجبت الصلاة في ذمة المكلف الا اذا كان هناك مانع يقارن دخول الوقت. كما لو كانت المرأة حائضا هنا ما تجب الصلاة - 00:16:07ضَ

دخل الوقت عليها وهي حائض نقول لا تجب الصلاة فلا بد ان يوجد السبب سبب الوجوب وينتفي المانع او دخل رمظان سبب الوجوب لوجوب الصيام لكن بشرط الا يكون هناك مانع - 00:16:30ضَ

فلو كان هناك مانع يمنع من العبادة نقول لا تجب العبادة كما لو كانت المرأة حائضا او نفساء ونحو ذلك او كان كافرا ولم يسلم هذا مانع تصح او ما تجب ما تجب العبادة - 00:16:50ضَ

او كان مسافرا هذا مانع او مريضا الى اخره والحقوق ايضا لا تجب الحقوق حتى يوجد السبب وينتفي المانع مثلا الميراث نعم الميراث لابد من وجود السبب وانتفاء الماء لابد ان يوجد السبب - 00:17:14ضَ

وش اسباب الميراث؟ ها ها كيف النكاح والولاء والنسب وجد النكاح لكن وجد المانع ويمنع الشخص من الميراث واحد رق وقتل واختلاف دين افهم فليس الشك كاليقين وجد النكاح لكن المرأة - 00:17:47ضَ

امة رقيقة ما ترث. هنا وجد المانع عوضت القرابة لكنه القريب هذا كافر هذا لا يعرف وادلة هذه القاعدة ادلة الاسباب وادلة انتفاء الموانع قال رحمه الله ومنها الواجبات تلزم المكلفين - 00:18:15ضَ

والتكليف يكون بالبلوغ والعقل تكون بالبلوغ وكذلك ايضا العقل والاتلافات تجب على المكلفين وغيرهم فمتى كان الانسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادة التي وجوبها عام ووجبت عليها العبادة الخاصة اذا اتصفت - 00:18:42ضَ

بصفة بصفاتي من وجبت عليهم باسبابها والناسي والجاهل غير مؤاخذين من جهة الاثم لا من جهة الظمان في المتلفات ويقول لك الشيخ رحمه الله العبادات يجب على المكلف والمكلف هو البالغ العاقل - 00:19:05ضَ

ويدل لذلك حديث عائشة رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يعقل والنائم حتى يستيقظ. فلابد من البلوغ ولابد من العقد طيب بالنسبة للصغير وبالنسبة للمجنون الصغير - 00:19:29ضَ

تحته اقسام القسم الاول العبادات البدنية المحضة لا تجب عليه العبادات البدنية مثل الصلاة الوضوء الى اخره هذه لا تجب عليه لكن تصح منه ان كان مميزا واجرها له ولوليه اجره - 00:19:50ضَ

القسم الثاني العبادات المركبة من المال والبدن مثل الحج العمرة الكفارات هذه لا تجب عليه القسم الثالث العبادات المالية المحضة مثل الزكوات تجب عليه القسم الرابع قيم المتلفات اذا اتلف تجب عليه - 00:20:14ضَ

قروش الجنايات اذا جنى ايضا تجب عليه لكن اذا كان عرش الجناية الثلث فاكثر تتحمله الدية دون ذلك في ماله القسم السادس ما يتعلق بعقوده وفسوقه لا تصح اللهم الا في الامور اليسيرة البيع والشراء في الامور اليسيرة - 00:20:40ضَ

او اذا كان في العقد مصلحة محضة. كما لو وصى او قبل هبة ونحو ذلك القسم السابع ما يتعلق بجناياته الحدود والقصاص لا تجب عليه لا يقام عليه الحد لا يقام عليه القصاص - 00:21:09ضَ

ايضا بالنسبة للمجنون ايضا كذلك مجنون تحته اقسام الاسم الاول العبادات البدنية المحضة لا تجب عليه المركبة من المال والبدل لا تجب عليه العبادات المالية تجب عليه الزكوات تجب عليه في ماله - 00:21:33ضَ

قروش الجنايات يجب عليه لكن اذا بلغت الثلث على العاقلة يجب عليه بالنسبة الجنايات والحدود لا تجب عليه فسوقه كتناقض وخلعة عقوده هذه كلها لا تجب عليه فهذه كما تقدم الاقسام السابقة في الصغر - 00:21:53ضَ

تجد ترد في المجنون وان كان يختلف في بعظ الاقسام وقال الشيخ رحمه الله والناسي والجاهل غير من جهة الاثم لا من جهة الظمان يعني من اسباب التخفيف النسيان والجهل - 00:22:30ضَ

نعم من اسباب التخفيف النسيان والجهل قال لك الشيخ الناسي والجاهل غير مؤاخذين من جهة الاثم فاذا نسي وصلى وهو محدث لا يأثم اتلف مال شخص لا يأثم جاهل نعم - 00:22:53ضَ

تقلب الصلاة او اتله ما شخص قال لك لا اثم ما يتعلق بالاثم النسيان والجهل والخطأ سبب من اسباب ما يتعلق بالظمان ما يتعلق بالضمان نقول ينقسم الى قسمين القسم الاول - 00:23:16ضَ

فيما يتعلق بحقوق الادميين يظمن فلو اخطأ اتلف سيارة زيد او نسي اكل طعام بكر او جاهل اتلف ونحو ذلك نقول يظمن ما يتعلق بحقوق الادميين يظمن القسم الثاني ما يتعلق بحقوق الله عز وجل - 00:23:44ضَ

ناسي وصلى وهو محدث او الى غير القبلة او عليه نجاسة ونحو ذلك فهل يضمن هل يجب عليه ان يعيد؟ او نقول لا يجب عليه ان يعيد ها يفرق في حقوق الله بين باب الاوامر وباب النواهي - 00:24:15ضَ

باب الاوامر يجب ان يعيد اخطأ صلاة لغير قبلة نقول تعيد نسي صلى وهو محدث نقول تعيد لكن في باب النواهي التروك يعذر ما يجب ان يعيد اكل وهو ناسي في رمضان لا يعيد - 00:24:36ضَ

تطيب وهو محرم ما يجب عليه شيء صلوا عليه نجاسة لا يعيد فحقوق الله يفرق فيها بين بابي الاوامر والنواهي فالاوامر ها ماذا يظمن يعيد النواهي لا يعيد ابن تيمية رحمه الله في الجهل يقول ما في فرق - 00:25:04ضَ

حتى في باب الاوامر لا يعيد لو كان مثلا يجهل وجوب المضمضة ولم يفرط فانه لا اعاية عليه او يجهل وجوب الطمأنينة او وجوب التسبيح والتكبير يقول لك بانه لا عاية عليه حتى في باب الاوامر - 00:25:32ضَ

قال رحمه الله فصل قول الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الايمان قول الصحابي هذا من الادلة المختلف فيها نعم قال اذا اشتهر ولم ينكر بل اقره الصحابة عليه فهو اجماع - 00:25:53ضَ

فان لم يعرف اشتهاره ولم يخالف غيره فهو حج على الصحيح فان خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة نعم الصحابي قول الصحابي نعم هل هو حجة او ليس حجة - 00:26:17ضَ

يقول قول الصحابي لا يخلو من اقسام القسم الاول القسم الاول ان يخالف المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس حجة الحجة بما ورد عن النبي وسلم. لا بما رأى الصحابي - 00:26:34ضَ

القسم الثاني القسم الثاني ان يخالفه قول صحابي اخر وهذا ايضا ليس حجة كما ذكر الشيخ القسم الثالث ان ينتشر قول الصحابي ولم يعرف له مخالف فهذا يسمى بالاجماع السكوتي - 00:26:55ضَ

والاجماع السكوتيان هو حجة وليس حجة هذا موضع خلاف بين الاصوليين والصحيح انه يرجع الى قرائن الاحوال وملابسات الساكتين فان كان السكوت عن رضا حجة والا لا يكون حجة القسم الرابع - 00:27:22ضَ

ان يكون قول الصحابي مما لا مجال للاجتهاد فيه قال قولا او فعل فعلا لا مجال للاجتهاد فيه. فهذا حجة القسم الخامس ما عدا ذلك يعني ما خالف قوس صحابي اخر ولا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:44ضَ

الى اخره ولم يعرف انتشاره وسكوت الباقين عنه فهل هو حجة او ليس حجة؟ هذا موضع خلاف ولذهب اليه الشيخ رحمه الله الى انه حجة لان الله سبحانه وتعالى اثنى على الصحابة وترضى عنهم - 00:28:07ضَ

فقد رضي الله لقد رضي الله عنه ذهني وقد رضي الله عنه المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة قال الله عز وجل والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه - 00:28:30ضَ

وقال الله عز وجل ايضا في اخر اه سورة الفتح محمد رسول الله الى اخر الاية وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي والذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد - 00:29:00ضَ

ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبا الى اخره فهذا مما يدل على حجية قول الصحابي رضي الله تعالى عنه قال فصله قواعد وضوابط فقهية متنوعة نعم هذه هي عبارة عن - 00:29:21ضَ

ايضا قواعد اصولية وقواعد فقهية التي اشار اليها الشيخ رحمه الله في اخر الرسالة في اخر هذا الفصل قال الامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بظده نعم هذي قاعدة اصولية - 00:29:46ضَ

الامر بالشيء نهي عن ضده يعني هذه لا تخلو من امرين من جهة اللفظ ليس الامر بالشيء نهيا عن ضده ومن جهة المعنى الامر بالشيء نهي عن ضده امرك الله - 00:30:03ضَ

باقامة الصلاة هذا نهي عن عدم اقامة الصلاة تضييع الصلاة امرك الله في ايتاء الزكاة هذا نهي عن جحد الزكاة قال ويقتضي الفساد الا اذا دل الدليل على الصحة نعم هذي قاعدة اصولية كبيرة - 00:30:23ضَ

وهي النهي هل النهي يقتضي الفساد او لا هذه ابن رجب رحمه الله ذكر لها اربعة اقسام النهي هل يقتضي الفساد او لا من رجب ذكر لها اربعة اقسام. القسم الاول ان يعود النهي - 00:30:47ضَ

الى عين المنهي عنه الى ذات المنهي عنه. فهذا يقتضي الفساد حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. الى اخر الاية العقد على البنت على الام هذا فاسد - 00:31:06ضَ

لا صلاة حديث ابن سعيد في الصحيحين لا صلاة بعد صلاة العصر بعد صلاة الفجر تطوع المطلق بعد الفجر بعد العصر هذا فاسد يعود النهي ذات المنهي عنه القسم الثاني ان يعود الى امر الخارج - 00:31:25ضَ

هذا لا يقصد الفساد لا يقتضي الفساد مثاله صلوا عليه عمامة حرير او خاتم ذهب هذا النهي لا يتعلق بشروط الصلاة ولا باركانها نقول بانه لا يأخذ الاسد الثالث القسم الثالث ان يعود النهي الى الشرط - 00:31:43ضَ

على وجه يختص بالعبادة اذا عاد النهي الى الشرط على وجه يختص بالعبادة ونقول بانه يقتضي الفساد مثلا الشارع نهاك ان تصلي الا في ثوب طاهر ما تصلي في ثوب نجس - 00:32:10ضَ

فاذا صليت في ثوب نجس متعمد صلاتك فاسدة. لان هذا الشرط يختص بالصلاة لبس الثوب النجس يجوز خارج الصلاة لكن الطاهر هذا مختص بالصلاة فاذا كان على وجه يختص بالعبادة يقتضي الفساد - 00:32:31ضَ

كما ذكرنا اذا لبس ثوبا نجسا فصلاته فاسدة لان هذا خاص بالصلاة المنع من الثوب النجس في الصلاة فقط خارج الصلاة يجوز تلبس ثوب نجس القسم الرابع ان يعود النهي - 00:33:00ضَ

الى الشرط على وجه الله يختص يعني انت ممنوع في الصلاة وخارج الصلاة. هذا لا يأخذ الفساد مثلا لبس الثوب المغصوب المسروق ممنوع من ذلك في الصلاة تقارض الصلاة. تلبس ثوبا مغصوبا او مسروقا - 00:33:20ضَ

فنقول لا يقتضي الفساد قال رحمه الله والامر بعد الحظر يرد الى ما كان عليه قبل ذلك. نعم هذي قاعدة ايظا اصولية. الامر بعد الحظر يعني اذا امرك الشارع بشيء بعد ان نهاك عنه - 00:33:39ضَ

يعود الى ما كان عليه قبل الحظر. هذا الامر يعود الى ما كان عليه قبل حضر. وعلى هذا لا هذه المسألة مثل اقسام القسم الاول القسم الاول ان يكون للوجوب قبل الحذر - 00:34:01ضَ

الامر بعد الحظر يكون لاي شيء للوجوب مثلا امر بقتال المشركين كافة اقاتل المشركين كافة ثم نهي عن ذلك في الاشهر الحرم ثم قال الله عز وجل فاذا انسلخ الاشهر الحرم ها - 00:34:29ضَ

المشركين كافة هنا يكون قتال المشركين بعد الاشهر الحرم حكمه ماذا ها واجد يعود الى ما كان عليه قبل الحظر القسم الثاني ان يكون للاستحباب فالامر بعد الحظر الاستحباب زيارة القبور قبل النهي مستحبة - 00:34:53ضَ

ثم امر بها بعد ذلك واعادت الى ما كانت عليه قبل النهي فتكون باي شيء القسم الثالث ان يكون للاباحة فيعود للاباحة قال الله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا الصيد قبل الاحرام مباح - 00:35:19ضَ

نهي عن حال الاحرام ثم امر به بعد الاحرام سيعود ها الى ما كان عليه فيكون ماذا؟ ها قال رحمه الله تعالى والامر والنهي يقتضيان الفور نعم الامر والنهي يقتضيان الفور - 00:35:41ضَ

هذه قاعدتان اصوليتان. القاعدة الاولى ان الامر يقتضي النهي. اه الفورية الا اذا وجد دليل والنهي ايضا يقتضي الفورية الا اذا وجد دليل ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية - 00:36:06ضَ

لما امر الصحابة بالحلق والنحر تأخروا فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا في حجة الوداع امر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي ان يفسخ حجه الى عمرة ويتحلل - 00:36:31ضَ

تأخر الصحابة غضب ونقول يقظة الفورية. الا اذا وجد دليل صارف يصير للتراخي للتراخي مثلا قظاء رمظان كانت عائشة رظي الله تعالى عنها لا تقظي الا في شعبان فهذا يدل على ان - 00:36:49ضَ

الامر بقضاء رمضان ليس عالفورية وانما على التراخي لهذا نعرف ان ما وجب على الانسان يجب ان يبادر فيه النذور اذا كان عليه نذر يجب ان يبادر الامر يقتضي الفورية - 00:37:12ضَ

اذا كان عليه كفارات يجب ان يبادر عليه ديون يجب عليه ان يبادر وهكذا قال رحمه الله ولا يقتضي الامر التكرار الا اذا علق على سبب فيجب ان يستحب عند وجود سببه - 00:37:31ضَ

نعم الامر نعم الامر هل يقتضي التكرار او لا نعم يعني اذا امر الشارع بامر هل الامر هذا يقتضي التكرار؟ او نقول بان الذمة تبرأ بفعله مرة واحدة هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يوجد الدليل على على - 00:37:51ضَ

وجوب التكرار الدليل اذا وجد على وجود على وجوب التكرار مثل وجوب الصلاة. الصلاة وجبت وجبت على سبيل التكرار. الزكاة وجبت على سرير التكرار الصيام الى اخره فاذا وجبت وجد الدليل - 00:38:27ضَ

نقول يجب التكرار القسم الثاني ان يوجد الدليل على عدم وجوب التكرار وجوب الحج انما يجب مرة واحدة القسم الثالث ما عدا ذلك يقول لك الشيخ ما يجب التكرار اذا امرك الشارع بامر يكتفي ان تفعله مرة اخرى فقط - 00:38:52ضَ

ولا يجب عليك التكرار اصبحت الاقسام ثلاثة وجد دليل على التكرار وجد على عدم التكرار اطلق الشارع فيقول لك الشيخ بانه لا يجب عليك انك تكرر اذا فعلته مرة واحدة - 00:39:17ضَ

قال والاشياء المخير فيها ان كان للسهولة على المكلف ما هو تقيير رغبة واختيار؟ وان كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخيير يجب ما ترجحت مصلحته هذي قاعدة فقهية اذا خير - 00:39:36ضَ

المكلف بين امرين او امور فهذا لا يخلو من امرين لا يقوم من امرين الامر الاول ان يكون تخيره لنفسه فهذا خياره خيار تشهي اذا كان الشخص يتخير لنفسه لا يتخير لغيره - 00:40:02ضَ

فهذا خيار وخيار ماذا مثال ذلك قول الله عز وجل في كفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما يطعمون اهليكم او كسوتهم او تحيل رقبة ثم قال فمن لم يجده الصيام ثلاثة ايام - 00:40:30ضَ

انت مخير في الكفارة المالية ما دام تخيل لنفسك خيار خيار تشاء. ان شئت ان تعتق رقبة بعشرة الاف وان شئت ان تطعم مساكين بخمسين ريال او تكسوهم بمئة ريال - 00:40:51ضَ

هذا خيار ماذا ما دام انه يتخيل لنفسه فخياره خيار ماذا له ان يفعل ما شاء القسم الثاني ان يكون خياره لغيره وليس لنفسه. فهذا خياره خيار ماذا مصلحة ما يفعل الا - 00:41:06ضَ

ما فيه مصلح. قال الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن وبهذا نعرف ان سائر الموظفين وسائر الاولياء وسائر النظار وسائر الوكلاء ها وسائر الأمناء ماذا؟ خيار ماذا؟ خيار مصلحة - 00:41:28ضَ

انت اذا كنت موظف في دائرة اردت تختار ما تشوف الا المصنع الاصلح كنت ولي على شخص ان اصلح وكيل عن امين ناظر وقف ما تصرف الا بالمصلحة وهذا من عظم عظم الامانة - 00:41:50ضَ

قال والفاظ العموم كل كل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي او النهي او الاستفهام او الشرط والمعرف الدال على الجنس او الاستقرار كلها تقتضي العموم يعني مثل هذه الصيغ - 00:42:10ضَ

الاصوليون يبحثون مثل هذه الصيغ لان صيغ العام هو صيغ العام كثيرة الاصوليون يذكرون مئتين وخمسين صيغة من صيغ العام لكن الذين يكتبون في القواعد الفقهية ونحو ذلك يذكرون بعض صيغ العام لحاجة الفقيه - 00:42:31ضَ

والقاضي المفتي ونحو ذلك بحاجة لحاجتهم الى معرفة نعم حاجتهم الى معرفة هذه الصيغ وما تقتضيها فقال لك من الفاضل عموم كل قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت - 00:42:55ضَ

كل نفس ذائقة الموت ايضا جميع جميع من حضر يستحق الاجازة هذا شامل للجميع قال والمفرد المضاف وان تؤدوا نعمة الله تعدوا نعمة الله نعمة مضاف ولفظ الجلالة مضاف اليه - 00:43:24ضَ

كل نعم الله والنكرة في سياق النهي في سياق النهي وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احد. كل احد سياق النفي قال الله عز وجل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ثلاث نكرات في سياق النفي اي نفس عام - 00:44:01ضَ

لاي نفس اي شيء او الاستفهام االه مع الله او الشرط من يعمل سوءا يجزى به والمعرف بالالف الدال على الجنس يعني الجنسية او للاستغراق كلها تفيد العموم يعني ما هي الا الجنسية؟ هي التي يصح ان تضع محلها كل - 00:44:27ضَ

والعصر ان الانسان لفي خسر. جنس الانسان كل انسان او الاستغراب ان المسلمين والمسلمات فهذه تفيد ماذا ها هذي هذي الصيغ تفيد ماذا؟ العموم طيب الان نضرب مثالا تطبيقي لو قال مثلا - 00:44:59ضَ

البيت الذي في مكة وقف لله وتكاتف في وصيته عنده خمسة بيوت هي البيوت هل هو الصغير او الكبير او الوسط الذي يكون وقفا ها الكل ايوة ها ايوة صح - 00:45:27ضَ

فنقول يشمل جميع البيوت لان ال هذه من صيغ العموم لو قال زوجتي طالق وعنده زوجتان اطلق الكبيرة ولا الصغيرة الجميع لان هذي مفرد مضاف يعم نعم المفرد المضاف المضاف للجمع ايضا يوصيكم الله في اولادكم - 00:45:52ضَ

معرفة مثل هذه الصيغ اللي نحتاج اليها في العقود وفي الوصايا وفي نعم في عقود المتبرعين ايضا في الفاظ الفاسقين ونحو ذلك قال رحمه الله والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب - 00:46:18ضَ

صح العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني اذا كان اللفظ ورد على سبب خاص فهذا السبب لا عبرة به مثل ايات اللعان والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم - 00:46:43ضَ

اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين اله اخر الايات هذه الايات اللعان هذه وردت على سبب خاص وهو ماذا ان هلال ابن امية او عويمر العجلاني قذف زوجته - 00:47:04ضَ

ما انزل الله عز وجل هذه الايات ومثله ايضا ايات الظهار الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الى اللاء ولدنهم. هذي ورد على سبب خاص ونقول العبرة بعموم اللفظ لا - 00:47:29ضَ

سبب بسبب بخصوص السبب وبهذا نعرف ان الشريعة ما تنزل شرع ما ينزل فرد بعينه. الذي له احكام خاصة من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم فقط اما غير النبي عليه الصلاة والسلام ليس له احكام خاصة - 00:47:45ضَ

مثله مثل غيره مثله مثل غيره وما جاء من قول النبي مثل حديث ابي بردة رضي الله تعالى عنه لما ذبح ابو ابو بردة قبل الصلاة استعجل ذبح قبل صلاة العيد - 00:48:06ضَ

الاضحية لابد تكون بعد الصلاة وذبح قبل الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ان عنده عناء العناق صغيرة ما تجزئ لا بد من السنة المعتبر شرعا في الاضحية قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:48:22ضَ

لا تجزئ اذبحها ولا تجزئ عن احد بعدك هل نقول هذه خصوصية عين اكثر الفقهاء يقولون قصيت عين يعني هذا حكم خاص بابي وردة انتهى الى يوم القيامة ابن تيمية يقول لا ليس قرة عين - 00:48:36ضَ

انما هذه خصوصية ماذا؟ وصف حال فمن كانت حاله مثل حالة ببردة جهل وما وجد عنده الا هذا الصغير يجزيه لان الشرع ما ينزل لشخص بعينه ما يقتص هذا اللي يختص ان ما هو النبي عليه الصلاة والسلام - 00:48:53ضَ

اه ولهذا قال لك ويراد بالخاصة العامة عكسه مع وجود القران الدال على ذاك يعني يأتي اللفظ ويراد به بلفظ العام ويراد به الخاص قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. الناس - 00:49:17ضَ

ان الناس هذا خاص الناس خاص الذين قالهم الناس ان الناس جمعوا لكم الذين هذا من صيغ العموم يعني الاسماء المبهمة اسماء الموصولة اسماء الشرط اسماء الاستفهام هذي كلها من صيغ الامور - 00:49:37ضَ

الذين يقصد الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الذين قال لهم الناس ان الناس يقصدون المشركين ابا سفيان ومن معه قد جمعوا لكم فاخشوه فقال لك الشيخ ان العام - 00:49:57ضَ

يراد الخاص العام وعكسه مع القرائن الدالة على ذلك. يعني يأتي العام ويراد به الخاص كما انه يأتي الخاص ويراد به العام. يا ايها النبي اذا طلقتم النسا. خاصة عامة الامة - 00:50:15ضَ

فطلقوهن لعدتهن العدة ان يطلقها طاهرا من غير جماع فيأتي اللفظ الخاص يراد به العام ويأتي العام ويراد به قال وخطاب الشارع لواحد من الامة او كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الامة وجميع الجزئيات الا اذا دل الدليل على الخصوص. صح - 00:50:35ضَ

كما تقدم له ما في خصوص خصوصية عينية الا لمن للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما جاء انه خاص او لا يجزي او لك فهذه خصوصية وصف وحال فقط يعني من كانت حاله - 00:51:01ضَ

بحالك ياخذ حكمك من لا لا نعم فاذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو خطاب لجميع الامة ابو ذر اوصاني خليلي ابو هريرة اوصاني خليلي بثلاث هل نقول هذا خاص بابي بابي هريرة او بابي ذر هذا - 00:51:19ضَ

شامل نعم يشمل كل الامة ولهذا قال لك خطاب الشارع لواحد من او كلامه في قضية هذا يشمل الجميع قال وفعله صلى الله عليه وسلم الاصل فيه ان امته اسوته. في الاحكام الا اذا دل - 00:51:42ضَ

دليل على انه خاص به نعم فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على انه آآ على ان امته ماذا؟ ها اسوة ان امته اسوة لهم قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة الا اذا دل الدليل - 00:52:02ضَ

على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كما قال سبحانه وتعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين نعرف ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى اقسام. القسم الاول - 00:52:33ضَ

ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الجبلة والعادة على وجه الجبلة والطبيعة. اكل شرب قضى حاجته هذا ما نقول بانه محل اسوة الا ما يتعلق بما احتف بهذا الفعل من اداب واخلاق - 00:52:55ضَ

يقول النبي صلى الله عليه وسلم اكل او شرب وقضى حاجته ونام هذه امور طبيعية النبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر ما نقول تأكل كما اكل النبي او تقضي حاجتك - 00:53:18ضَ

الى اخره كما قظى نفسه الا يعني الاسوة في الاخلاق والاداب والاوامر جاءت احتفت بهذا الفعل الطبيعي الجبلي القسم الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة - 00:53:31ضَ

مثل الشعر لبس الازار والردا لبس الخاتم لبس العمامة هذه ايضا ما نقول بانه انك البس عمامة كما لبس ان يسلم عمامة. لا النبي فعلها على سبيل العادة ليس محل اسوة - 00:53:50ضَ

لكن محل الاسوة ما تعلق بها من امر نهي خلق وادب القسم الثالث ما فعله النبي وسلم على سبيل العبادة والقربى هذا محل الاسوة مثل اذا دخل بيته بدأ بالسواك - 00:54:11ضَ

القسم الرابع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لامر من الامور فان كان الامر واجبا فهو واجب وان كان مستحبا فهو مستحب حديث مالك ابن خيرت النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي - 00:54:28ضَ

من توضأ نحو وضوئي هذا خذوا عني مناسككم القسم الخامس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الخصوصية هذا مختص به عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الاية - 00:54:46ضَ

الفرق يعني متى نفرق بين كون الفعل قربة او عادة قال رحمه الله واذا نفى الشارع عبادة او معاملة فهو لفسادها او نفي بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها - 00:55:02ضَ

يعني هذي قاعدة النفي الوارد على المسميات الشرعية النفي الوارد على المسميات الشرعية لا صلاة لمن لم يذكر اسم الله عليه لا صلاة بحضرة طعام. لا ايمان لمن لائم لا ايمان - 00:55:25ضَ

لمن لا امانة له الى اخره. هذا النفي هذا النفي الوارد على المسميات الشرعية هذا يعني باختصار لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون نفيا للوجود ان يكون - 00:55:48ضَ

نفيا للوجود لا خالق الا الله لا يوجد من يخلق من عدم الا الله سبحانه وتعالى فان لم يمكن يحمل على نفي ماذا الصحة اذا لم يمكن يحمل على نفي الصحة - 00:56:06ضَ

لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اذا لم يمكن نصل الى المرتبة الثالثة يحمل على نفي ماذا الكمال لا صلاة بحالة طعام ولا يدافع عن خبثائه. وانما حملناه على نفي الكمال - 00:56:27ضَ

لان الشروط توفرت. توفرت الشروط وانتفت الموانع قال قال رحمه الله تنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول او عرف يقول الشيخ رحمه الله تنعقد العقود وتنفسخ يعني هذي قاعدة في - 00:56:42ضَ

صيغ العقود قاعدة في صيغ العقود وان العقود تنعقد بكل ما دل عليه العرف. من قول او فعل متعاقب او متراقي ان العقود يعني صيغة البيع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الا بلفظ البيع او بلفظ كذا - 00:57:06ضَ

ما قال لا تأخذوا النكاح الا بلفظ كذا فنقول العقود تنعقد بكل ما دل عليه الحرف. من قول او فعل متعاقب او متراقب كما تقدم ما جاء مطلق على لسان الشارع - 00:57:28ضَ

نرجع في تقييده للحب قال رحمه الله المسائل قسمان مجمع عليها لا تحتاج الى تصور وتصوير والى اقامة الدليل عليها ثم يحكم عليها بعد التصور والاستدلال وقسم فيها خلاف فتحتاج مع فتحتاج مع ذلك للجواب عن دليل منازع - 00:57:43ضَ

هذا في حق المجتهد والمستدل واما المقلد فوظيفته السؤال لاهل العلم يقول لك الشيخ المسائل بالنسبة لاهل العلم والعلما والمجتهدين قال لك المسائل تنقسم الى قسمين. القسم الاول مسائل مجمع عليها - 00:58:08ضَ

يعني يتفق عليها الطرفان الطرفان يتفقان عليها وش تحتاج الى تصور والتصور هو ادراك الشيء من غير ان يحكم عليه بنفي او اثبات يدرك الشيء والتصوير نعم التصوير الى تصور ادراك الشيء - 00:58:32ضَ

دون ان يحكم عليه بنفي او ثبات والتصوير وصف الشيء وبيان كونه ادراكه يعني مثلا النفقة نفقة الزوجة مجمع عليها نحتاج الى تصور وش النفقة صورته يحتاج ايضا الى تصوير - 00:58:59ضَ

تصويت وصفها للغير وصفها للغير وحصر الظواء ضوابطها يعني وش وش ملابسها مكان النفقة زمانها الى اخره وش جنس النفقة؟ الزوج الى اخره ثم بعد بعد التصور والتصوير الدليل ثم الحكم عليها - 00:59:24ضَ

تصور تصوير دليل دليلها ثم الحكم ان نفقة الزوجة يقول كذا وكذا او عند التنازع يكون قدرها كذا الى اخره قال وقسم فيها خلاف قسم من المسائل هذا فيه خلاف - 00:59:50ضَ

هل هو واجب او ليس واجبا نعم مثلا الوتر موضع خلاف. الجمهور سنة. الحنفية واجب بعد التصوف والتصوير والاستدلال يحتاج انك تجيب عن دليل الخصم فاذا كنت ترى الاستحباب اجب عن دليل الوجوب. اذا كنت ترى الوجوب اجب عن دليل - 01:00:11ضَ

الاستحباب قال واما المقلد فهو ووظيفته السؤال لاهل العلم لقول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والتقليد قبول قول الغير من غير دليل والتقليد اشترط له شروط - 01:00:32ضَ

تقبل قول الغير من غير دليل الشرط الاول ان تكون جاهلا بحكم المسألة اه الشرط الثاني ان تقلد من عرف بالعلم الشرط الثالث الا يكون ذلك فيه مخالفة للنص الرابع - 01:00:52ضَ

الرابع الا يكون هناك التزام لمذهب يعني اه لا تلتزم مذهبا معينا الا اذا اتضح لك الدليل اذا وجد الدليل انك ما تلتزم مذهب معين يعني التمذب متى يسار اليه - 01:01:15ضَ

لي عند الحاجة اذا احتاج اليه يعني ما يعرف تينه الا عن طريق الدليل التمذهب فهذا لا بأس يتمذهب لكن متى تبين له الحق فانه يجب ان يأخذ بالحق بالدليل قال الله عز وجل ويوم يناديهم - 01:01:42ضَ

فيقول ماذا ماذا اجبتم المرسلين قال والعاجز عن ذلك التقليد والسؤال القادر على استدلال عليه الاجتهاد والاستدلال الذي يقدر على معرفة الحق عليه ان يعرف الحق وان يجتهد له ان ينظر في دليله ويستدل والعاجز عن ذلك - 01:02:02ضَ

التقليد اذا كان لا يعرف لا يعرف دينه الا عن طريق التقليد فانه يقلد لكن كما تقدم متى تبين له الدليل فانه يأخذ بالدليل التقليد والسؤال كما ذكر الله الامرين في قوله تعالى - 01:02:32ضَ

نسأل اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والمجتهد الذي يقلد هو الجاهل العامي. المجتهد نعم متى يصير الى التقليد وعليه انه يجتهد وقد تنزل به نازلة العالم قد تنزل به نازلة يجتهد وينظر في الادلة لكن - 01:02:53ضَ

يصير الى التقليد في موضعين الموظع الاول اذا ظاق عليه الوقت يعني مثلا حادثة في الصلاة وظاق عليه الوقت وهنا يقلد غيره الموضع الثاني اذا عجز ما تبين له شيء. فانه يقلد غيره - 01:03:16ضَ

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وقل رب زدني علما. وقل رب زدني علما - 01:03:36ضَ