شرح صحيح البخاري الثاني ( مكتمل )

المجلس (41) | #شرح_صحيح _البخاري_الجديد | الشيخ عبد المحسن العباد البدر| #الشيخ_عبدالمحسن_العباد

عبدالمحسن البدر

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري يقول في كتابه الجامع الصحيح - 00:00:02ضَ

في باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان. الحديث الثاني قال حدثنا محمد ابن عبد الرحيم قال اخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن انس رضي الله عنه ان - 00:00:22ضَ

رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما حلق رأسه كان ابو طلحة رضي الله عنه اول من اخذ من عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:00:42ضَ

اما بعد فهذا الحديث مع الحديث الذي قبله وهو ما كان عند محمد ابن سيرين من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في الة اليه من اناس او من بعض اهل انس اورد اوردها للاستدلال على طهارة الماء الذي يغسل بها - 00:01:03ضَ

الرأس وذلك ان ان الشعر طاهر وما لمسه فانه يكون طاهرا وما لامسه او الماء الذي يلامسه فانه يكون طاهرا وذكر الحديث الذي قبل هذا الذي هو اه كونه كون محمد ابن سيرين عنده شعرات من - 00:01:28ضَ

الرسول صلى الله عليه وسلم وصلت اليه من انس او من بعض اهل انس يعني آآ آآ ترجمة قال شعر الانسان ومن المعلوم ان ان يعني ما يضاف الى الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:01:50ضَ

فان الحكم فيه الحكم للامة يعني ما يقال في شعره يقال في شعر غيره. اللهم الا فيما يتعلق بالتبرك. فانه لا يتبرك الا بشعره صلى الله عليه وسلم اما يعني من حيث الماء الذي ينفس الشعر او طهارة الشعر فان ذلك في حق - 00:02:07ضَ

اه في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وحق غيره. كل ذلك اه يوصف بالطهارة. ولكن الذي يتميز الرسول صلى الله عليه وسلم عن غيره انه يتبرك بما لامس جسده وما هو من اجزاء جسده كالشعر الذي يحلق فانه - 00:02:31ضَ

يحتفظ به ويتبرك به وكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك وبعد ذلك انتهى ولم يبق شيء من ما مما مما نفسه جسده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم ذكر هذا الحديث الثاني الذي فيه ان ابا طلحة لما حلق الرسول شعره يعني لما حلقه الحلاق - 00:02:51ضَ

آآ كان ابو طلحة اول من اخذ منه وقد جاء في بعض الروايات للحديث انه اعطاه نصفه واعطاه نصفه الاخر ليوزعه بين الناس ليوزعه بين الناس وذكر للحديث هذا بعد الذي بعد الذي قبله للاشارة الى ان الذي حصل من انس من بعض اهلنا انس - 00:03:16ضَ

انما هو من هذا الذي حصل لابي طلحة من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حلق رأسه اي حلقه الحلاق اعطى آآ شعر رأسه لابي طلحة ليأخذ نصفه ليوزع نصفه على الناس - 00:03:40ضَ

فهذا فيه الاشارة الى كيف وصل او المناسبة التي يكون فيها وصول ذلك الى الى محمد ابن سيرين عن طريق انس لان ابا طلحة هو زوج ام سليم آآ ام انس. زوج ام سليم فاذا آآ وصوله الى انس او وصوله الى اهل انس - 00:04:00ضَ

او بعضيات انس انما هو من طريق آآ من طريق ابي طلحة الذي آآ كان له النصيب نصيب كبير من للرسول صلى الله عليه وسلم وسبق ان عرفنا ان ان ما لامس الطاهر فانه يكون طاهرا - 00:04:20ضَ

ان ملامس الطاهر فانه يكون طاهرا. وان الماء الذي يغسل به الرأس فانه يكون طاهرا. لانه نفس نجاسة ولا اتصل بنجاسة ولا خالط نجاسة وانما هو طاهر لا نس طاهرا - 00:04:39ضَ

نعم قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم هو الملقب صاعقة عن سعيد بن سليمان. نعم عن عباد عباد ابن عباد نعم عن ابن عون عبد الله بن عون عن ابن سيرين محمد ابن سيرين - 00:04:57ضَ

عن انس. نعم يقول كيف كان الصحابة يتبركون باثار الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يحتفظون بها يعني مثل الشعر مثل مثل العرق. كانوا يعني يمسحون عرقه ويمسحون به اجسامهم. وكذلك - 00:05:20ضَ

مخامته وبساطه اذا حصل كما حصل في صلح الحديبية حيث كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني آآ عندما جاء المشركون ويرون انه ما سقط منه نخامة او يعني بساق الا واخذوه ودلكوا به اجسادهم. فهم يتبركون بما وكذلك - 00:05:41ضَ

يكون اولادهم اذا جاء اذا ولد ولد فانهم يأتون به من اجل ان يمضغ اه تمرة حتى تذوب وحتى يكون يعني سائلة ثم يضعها في فم الصبي فيكون اول شيء يصل الى جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:01ضَ

يعني يتبركون به يعني ظهر من جسده او ما حصلوه من جسده كالشعر والبصاق وآآ والعرق هو فضل الوضوء وفضل يعني ما يشرب. ولهذا ابن عباس لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال - 00:06:21ضَ

له يعني هي لما كان عن يمينه والرسول عليه الصلاة والسلام شرب فقال له آآ استأذنه يعطي الاشياخ الذين شارع ابو بكر وعمر فقال لاوثر بنصيبي منك احدا. يعني ان ما مسه آآ فم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه - 00:06:41ضَ

يعني يحب ان يعني يختص به والا يؤثر يؤثر به احدا. وكذلك المرأة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من شن معلق عندها فلما وكان يعني شرب من فم القربة فلما - 00:07:01ضَ

فلما ذهب صلى الله عليه وسلم قامت وقطعت فم القربة واحتفظت به. يعني هذه القطعة التي نفست آآ مسها فمه الشريف صلى الله عليه وسلم قطعت يعني طرف اه القربة التي ينسكب منها الماء - 00:07:21ضَ

اه تتبرك بهذه القطعة التي نفسها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك اعطاؤه ازاره للذين ابنته وقال اشعرنا اياه يعني يجعل شعارا لها يعني مما يلي جسدها وكما قلت الاحاديث في ذلك متواترة وكثيرة - 00:07:41ضَ

وتقدم وهم يتبركون بما مسه جسده يعني اه يمسحون به اه وجوههم كادهم اه يمسحون يتمسحون بعرقه وكذلك فضل وضوئه وما الى ذلك. نعم وهذا كما قلت خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم بدليل ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ما فعلوا ذلك او فعلوا مثل ذلك مع من هو خير الخلق - 00:08:01ضَ

يعني اه في هذه الامة ابو بكر وعمر. فما كانوا يفعلون مثل ما كانوا يفعلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم من التبرك. وما كانوا يأتون باولادهم اليهم ليحنكوهم كما كانوا يفعلون ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:08:30ضَ

قول الحافظ ابن حجر وقد تكاثرت الادلة على طهارة فضلاته. وعد الائمة ذلك في خصائصه اه معلوم ان الطهارة يعني اه اه فيما يتعلق بشعره وشعر غيره شعر غيره ايضا طاهر وكذلك - 00:08:48ضَ

طاق غيره طاهر من ناحية الطهارة وانما الفرق من حيث البركة والتبرج. هذا اللي يتميز بها الرسول. والا فان يعني اه طاق الانسان تعتبره طاهرا ما يعتبر نجسا. وكذلك عرقه مثل يعني طاهر ليس من نجس. نعم. الفضلات الاخرى - 00:09:07ضَ

آآ الشيء الذي الشيء الذي ورد منصوص عليه يقال به ولا يتكلف الكلام في شيء اخر. يعني سوى ذلك قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه - 00:09:29ضَ

وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة اذا شرب الكلب في اناء فليغسلوا سبعة. يعني يغسل يعني هذا الاناء او هذا الماء الذي شرب منه الكلب من ذلك الاناء فانه يراقب - 00:09:50ضَ

قل ما كما جاء في صحيح مسلم في بعض في بعض الروايات الحديث في صحيح مسلم وكذلك ايضا آآ يغسل سبع مرات وهذا فيه يعني دليل على تغليظ النجاسة وان يحتاج فيها الى التسبيح. ويضاف الى ذلك ان تكون اولاهن بالتراب. كما جاء في - 00:10:10ضَ

بعض الاحاديث او بعض الروايات الصحيحة يعني ان ان ان السابعة في التراب وان اولاهن بالتراب فهذا يدل على يعني ان ان الكلب اذا شرب يعني في اناء صغير يعني - 00:10:30ضَ

اه تؤثر فيه النجاسة فانه اه يراق ويغسل اه هذه السبع غسلات واولاهن بالتراب. اما اذا كان الماء كثيرا كالمياه التي تكون في بقعة في البر او تكون يعني احواض يعني كثيرة فمثل ذلك لا يؤثر لانه لا يؤثر - 00:10:48ضَ

وانما لا يؤثر في الشيء القليل مثل الذي يكون في الاناء وصغير فانه يراق الماء الذي ولغ فيه الكلب ويغسل الاناء الذي ولغ فيه سبع مرات وتكون الاولى ومنهن بالتراب - 00:11:08ضَ

قال حدثنا عبد الله بن يوسف نعم عن ما لك عن ابي الزناد عن الاعرج. آآ لا عن ابي هريرة وهؤلاء كلهم مدنيون ثم ذكر حديثا ليس في السلطانية وانما في الحاشية. قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن - 00:11:29ضَ

دينار قال سمعت ابي عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا رأى كلبا كلوا الثرى من العطش فاخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى ارواه فشكر الله له فادخله الجنة. له - 00:11:54ضَ

اطراف له اطراف؟ الطبعات الاخرى اما طبعة لا ها؟ طبعة السلطانية ايه وضعه في الحاشية الاخرى والاحواء طاف جاء في مواضع الحديث. نعم. نعم. هذا الحديث يعني ايضا يتعلق يعني بالكلب وما - 00:12:14ضَ

يعني لامسه الكلب. فذكر او في هذا الحديث ان رجلا رأى كلبا يعني آآ يلحس او يعني ترى الذي هو اه اه التراب الندي الذي على يعني قريب من البئر بسبب المياه او الماء الذي ينصب - 00:12:37ضَ

عليه فكان يعني من شدة العطش يعني آآ ايش العبارة ان رجلا رأى كلبا يأكل الثرى يأكل الثرى يعني معناها انه آآ يعني يمصه او يعني يضع في في يده يريد هذا - 00:12:57ضَ

يعني هذا الشيء الذي فيه رطوبة وفيه نداوة من اجل انه اه شديد العطش. فاخذ خفه وجعل يغرف له ويسقيه وجعل يغرف له ويسقيه. والمقصود من ذلك ان ان الكلب يعني شرب - 00:13:16ضَ

يعني من هذا الخف ومع ذلك ما جاء شيء يدل على غسله ولكن معلوم انه اذا كان آآ يشرب منه يشرب منه فانه آآ يحتاج الى ان يغسل وان لم يذكر الغسل وان لم يذكر الغسل فانه آآ يعني لابد من غسل - 00:13:36ضَ

الشيء الذي اه الشيء القليل الذي لامسه اه لعاب الكلب او لامسه لسان الكلب. والحديث ليس فيه ذكر غاسل لكنه اه اه المطلوب فيه الغسل لان الشيء الذي وقد يكون انه ما شرب من - 00:13:56ضَ

الخف وانما يصب له في شيء وانه يشرب من ذلك شيء فاذا كان يصب ويغرف فانه لا علاقة للتنجيس وان كان فيشرب منه فان هذا هو الذي فيه الاشكال. وآآ يحتاج الى غسله. نعم - 00:14:16ضَ

قال حدثنا اسحاق اسحاق اه الكوسج اسحاق ابن منصور. نعم عن عبد الصمد ابن عبد الوارد عن عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار. نعم عن ابي صالح عن ابيه عن ابيه عبد الله ابن دينار. عن ابي صالح ابو صالح دكوان السمان كنيته ابو صالح واسمه ذكوان - 00:14:36ضَ

او الزيات نعم وقال احمد بن شبيب حدثنا ابي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة ابن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه انه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرشون شيئا من ذلك - 00:15:03ضَ

ثم ذكر هذا الحديث الذي عن عبد الله ابن عمر ان الكلاب كانت تقبل وتجبر يعني في المسجد كانت تبول والبول وما كانوا يرشون شيئا من ذلك. وذكر البول اما ان يكون خارج المسجد - 00:15:30ضَ

انها تبوح خارج المسجد ثم تدخل وهذا يعني ذكره بعض اهل العلم ان ان البول لم يكن في المسجد. وانهم لم يرشوه لانه ما حصل في المسجد. وان كان يعني اه اه حصل شيء وعرف فانه لابد من غسله. ولا يجوز تركه كما ان اذا كان - 00:15:50ضَ

يغسل بوله او يرش على بوله او يكاثر الماء على بوله مثل ما جاء في قصة الاعرابي الذي باله المسجد والرسول امر يعني يصب عليه ذنوب من ماء حتى طهر. فالكلب اشد - 00:16:14ضَ

يعني اشد يعني من بول الادمي النجاسة فيه اغلظ لا بد من غسله لو وجد ولعل المقصود بذلك اما انه اما بال في خارج المسجد او انهم ما وجدوا شيئا من بوله في المسجد والا لو وجد او عرف فانه لابد من - 00:16:30ضَ

او انه آآ لا يعرف المكان يعني الذي وقع فيه شيئا من بوله فيكون الناس معذورين اما اذا عرف بانه في مكان معين فانه يجب غسله. ولا يجوز آآ تركه. كما ان بول الادمي يغسل فهذا من باب اولى. فان هذا - 00:16:50ضَ

من باب اولى. قال كانت الكلاب كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرشون شيئا من نعم فلم يرشون شيئا في كون اثارها او ما ما تطأه اقدامها هذا يحتاج الى رش لا يحتاج الى رش ولكن البول - 00:17:10ضَ

لو حصل فانه يتعين غسله ويتعين آآ تطهير المكان واذا كان المكان يعني فيه شيء لا يدرى ولا مكانه فالناس معذورون واما ان وجد او عرف شيئا من الارظ وقع فيها شيئا من بول - 00:17:34ضَ

فانه يتعين يتعين غسله ولا يجوز تركه وهذا الحديث يكره هنا بصيغة التعليق وقد وصله وقد وصله البيهقي في السنن الكبرى وعلق عليه وتكلم عليه وقال انهم يعني ما كانوا يتركون النجاسة يعني حصلت من الكذب ان يغسلوها - 00:17:54ضَ

انما قد يكون انه لا يعرف مكانها انه لا يعرف مكانها واما اذا عرف فيجب يجب يعني غسلها ويجب تطهير المكان الذي وقع فيه بول الكلب قال وقال احمد بن شبيب. نعم - 00:18:22ضَ

الان هذا معلق ليس اسم من شيوخه هو هو ذكر في التحدي انه روى عنه. يعني في تهذيب التهذيب قال روى عنه البخاري وهو في الطبقة العاشرة يمكن ان انه يروي عنه اقول ممكن اذا الطبقة العاشرة هو يروي عن ما كان بل يروي عن كبار التاسعة بل يروي عن - 00:18:43ضَ

كبر التاسعة وهذا من العاشرة وفي تهذيب التهذيب قال روى عنه البخاري وهو لم يخرج له الا البخاري وابو داوود في الناس والمنسوق والنسائي والنسائي لكن ذكر ان البخاري روى عنه - 00:19:06ضَ

وعلى هذا وهو من من جملة التعاليق التي تكون من شيوخة وآآ بعض اهل العلم يقول انها محمولة على الاتصال ولكنه من حيث الاسناد آآ والاتصال موجود في سنن السنن الكبرى للبيهقي - 00:19:21ضَ

عن ابيه نعم عن يونس عن ابن شهاب يونس ابن يزيد؟ نعم عن حمزة بن عبدالله. نعم عن ابيه. نعم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن ابي السفر عن الشعبي ها عن ابن السفر السفر - 00:19:39ضَ

معا. نعم. السفر معا هكذا رمز لها في اليونانية لا هو قال لنا بالفتح. وهنا يرجع يجعل الظبطين ويكتب عليهما معا يعني الفتح والسكون. نعم. اه نعم يعني انه اعرض هذا وهذا. نعم. نعم - 00:20:06ضَ

قال عن ابن ابي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه انه قال شف قال الحافظ عليه؟ الحافظ فقط الفتح في التقريب؟ ايه لا بالفتح فقط وش قال فيه - 00:20:27ضَ

الفتح فقط. بس ما ذكر اه بس ذكر قال بالفتح في التقريب بالفتح وفي الفتح يقول والله ممن سكنها؟ ها؟ قالوا وهم من سكنها؟ نعم دفاتر. مم. نعم عن علي رضي الله عنه انه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا ارسلت كلبك المعلم فقتل فكل - 00:20:40ضَ

واذا اكل فلا تأكل فانما امسكه على نفسه. قلت ارسل كلبي فاجد معه كلبا اخر. قال فلا قل فانما سميت على كلبك ولم تسم على كلب اخر ثم ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ان ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان سأل النبي وسلم عن عن انه في وان ماذا - 00:21:10ضَ

قال اذا كالمعلم فاكل فقتل يعني فكل يعني اذا قتله وجدته مقتولا يعني قد قتله يعني قتله بالجرح. اما اذا قتله بثقل فانه يكون ميتا لانه اذا كان ما جرحه وانما مات بكونه ربظ عليه او ظربه ولم يحصل جرحه فانه يكون ميتا لا يجوز اكله - 00:21:35ضَ

ولكن الكلام اذا اذا قتله يعني بمعنى جرحه واخرج دمه اذا قد جرحه واخرج دمه هذا هو الذي يؤكل. يعني فهو اما ان يحصله في حياة فانه هو نفسه يذبحه. صاحب صاحب الصيد. وان كان آآ وجده قد - 00:22:04ضَ

اتى بدون جرح فانه يكون ميتة ولا يجوز اكله لانه ما حصل ما حصل جرحه فيكون مثل الذي مات حف نفسه. واما اذا كان جرحه وجده قد مات بسبب هذا الجرح - 00:22:25ضَ

انه يأكل لكن اذا كان اكل منه فلا يجوز اكل لانه يكون اكل لنفسه او امسك لنفسه ولا يأكل الانسان يعني من من من ذلك الصيد الذي اكل منه الكلب ولكن اذا كان امسكه - 00:22:45ضَ

قتله وامسكه حتى جاء صاحبه فهذا هو الذي يحل لصاحب الكلب. والبخاري رحمه الله اورد هذا الحديث من اجل قوله من اجل قول قتله يعني معناها انه جرحه ومع ذلك فانه يعني يكون حلالا ويكون هذا المكان الذي آآ - 00:23:05ضَ

جرحه او الذي حصل فيه الجرح انه يعني ما فيه شيء يدل على غسله يعني يعني يكون من قبيل ما هو يعني طاهر مثل ما ذكر عن سؤر الكلب. يعني فيكون هذا يعني انه آآ - 00:23:25ضَ

انه ان ذلك لا يؤثر لكن اذا كان قد يكون فيه دم وقد يكون والدم يحتاج الى غسل وكذلك ايضا يعني كون كونه يغسل المكان الذي آآ حصل آآ فيه مكان الكلب او مكان يعني قتل الكلب او لعاب الكلب لان هذا هو - 00:23:44ضَ

وهو الذي ينبغي لكن لا تسبيع فيه. لا يقال انه يشبع ولكنه يغسل للنظافة وللسلامة. يعني من مما يترتب على ذلك من اذارا آآ من الكلب يعني غير طيبة لكن لا يصير التسبيح الا في الاناء. كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:04ضَ

اذا ارادة هنا من اجل كونها قتله وجرحه واصابه فمه وفمه يعني اه اورده في هذا الباب الذي ذكر فيه سعر الكلب وطهارة شؤره نعم قال حدثنا حفص بن عمر - 00:24:24ضَ

نعم عن شعبة نعم عن ابي عن ابن ابي السفر نعم عن الشعبي؟ نعم. عن علي ابن حاتم. نعم قال رحمه الله تعالى باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين من القبل والدبر وقول الله تعالى او جاء احد منكم من - 00:24:45ضَ

الغائط وقال عطاء في من يخرج من دبره الدود او من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبدالله اذا ظحك في الصلاة اعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وقال الحسن ان اخذ من شعره واظفاره او خلع خفيه - 00:25:06ضَ

فلا وضوء عليه. وقال ابو هريرة لا وضوء الا من حدث. ويذكر عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته وقال الحسن - 00:25:26ضَ

ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء واهل الحجاز ليس في الدم وضوء وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. وبزق ابن ابي اوفى دما. فمضى في صلاته وقال - 00:25:46ضَ

ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه الا غسل محاجمه. ثم ذكر هذا الباب الذي اورد فيه عدد من الاثار فقال باب باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين. يعني اذا اذا خرج - 00:26:06ضَ

من اه القبل او الدبر يعني شيء فهذا هو الذي يكون به نقض الوضوء. اما اذا خرج يعني من اجزاء كخروج الدم من اي موضع من مواضعه فانه لا ينقض الوضوء يعني لانه ذكر يعني في - 00:26:26ضَ

الاثار التي وردت في هذا انه لا يحصل نقض الوضوء في كونه الخروج حصل من غير الدبر والقبل. فاذا كان حصل من القبلي او الدبري شيء يعني سواء كان دما او يعني اي شيء سائل او خرج منه جرم - 00:26:46ضَ

الدود او شيء حيوان يعني من الذكر صغير مثل القملة فان بعض اهل العلم قال انه يتوضأ لانه خرج منه خرج من السبيلين لانه يعتبر خارج من السبيلين وبعض اهل العلم يقول ان مثل هذا نادر وانه لا يؤثر ولكن - 00:27:06ضَ

البخاري رحمه الله لما قال من لم ير الوضوء الا من المخرجين ذكر الجملة من الاثار التي يتعلق بهذا فقال وما المخرجين؟ من القبل والدبر. نعم وقول الله تعالى او جاء احد منكم من يقول الله عز وجل او جاء احد منكم من الغائط لان هذا في قضاء حاجة يعني شيئا خارج من الانسان - 00:27:26ضَ

ان الغالط هو المكان المطمئن الذي يذهب اليه لقضاء الحاجة فيعني يقال للخارج يقال له يعني الغائط يعني اشارة الى يعني باسم المكان الذي قصد فيكون آآ الحكم آآ فيه آآ - 00:27:52ضَ

الوضوء من الخارج لان قضاء الحاجة كون الانسان يذهب لقضاء حاجته معناه انه خرج منه شيء فيكون الوضوء بسبب بسبب هذا الخارج الوضوء من المخرجين. نعم وبعدين؟ وقال عطاء في من يخرج من دبره الدود او من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. يعيد الوضوء لانه خرج منه شيء من السبيلين - 00:28:12ضَ

في عموم يعني ما يخرج عموم ما يخرج سواء كان دود او يعني سائل او غير ذلك. كل ما يخرج من من من القبل والدبر فانه يكون فيه الوضوء وقال عطاء وابن ابي رباح. نعم - 00:28:39ضَ

وقال جابر بن عبدالله اذا ضحك في الصلاة اعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وقال جابر بن عبدالله اذا ظحك في الصلاة يعني ضحك الذي فيه قهقهة وله صوت فانه يعني يعيد الصلاة ولكن ولا يعيد الوضوء. لان الوضوء على حاله - 00:28:57ضَ

وهذا خلافا لبعض اهل العلم الذي قال يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. لكن هنا كما قال يعيد يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء لان وما حصل خارج لانه ما حصل خارجي من السبيلين حتى يعيد الوضوء. فكونه حصل ضحك وحصل قهقهة فهذه تفسد الصلاة. واما اذا - 00:29:18ضَ

كان حصل تبسم فان ذلك لا يوافق على الصلاة شيئا. نعم وقال الحسن ان اخذ من شعره واظفاره او خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال الحسن ان اخذ شعر رأسه شعره. نعم. شعره او اظفاره او خلع خفيه لا وضوء عليه. يعني ان الانسان اذا - 00:29:41ضَ

ان توضأ ومسح على رأسه ثم حلق رأسه بعد ما توظأ فان فانه لا يعيد الوضوء لانه مسح على رأسه. لانه وجد من المسح على الرأس. كونه زال الشعر بعد ذلك لا يؤثر على الطهارة - 00:30:09ضَ

ليه وكذلك اذا قلم اظفاره بعدما توضأ يعني تلك الاعضاء التي او الاجزاء التي وصل اليها الماء زالت فان ذلك لا على على الوضوء شيئا فانه باق على وضوءه. باق على وضوءه ولو قلم اظفاره او حلق رأسه - 00:30:24ضَ

اوقف شاربه فان ذهاب الشعر من الانسان يعني لا يؤثر لا يؤثر على على طهارته شيئا تقليم الاظهار بعد الوضوء لا يؤثر على اه فانه باق على وضوئه. ثم ذكر بعد ذلك مسألة - 00:30:45ضَ

وهي اذا نزع خفيه اذا نزع خفيه يعني معناه اذا كان مسح عليهما ثم نزعهما اذا كان نزعهما قبل الحدث معلوم على طهارته اذا كان نزعهما قبل الحدث فانه باق على طهارته - 00:31:05ضَ

اما وانما الاشكال اذا كان بعد الحدث وانه قد مسح عليهما وانه قد بدأ المسح يعني عليهما فان هذا آآ عليه ان يتوضأ وعليه ان يعيد الوضوء لان لانه خلع الخف بعد ان مسح عليه فاذا خدعه فان - 00:31:25ضَ

آآ يعيد الوضوء. وبعض اهل العلم يقول انه لا يعيد الوضوء. وقال ان هذا ومنهم من قال انه يغسل رجليه. يعني اذا اذا توضأ ومسح على خفيه ونزع خفيه فانه يغسل الرجلين. وهذا يعني غير صحيح لان الموالاة غير موجودة. لان - 00:31:50ضَ

وسائل التي قبل رجليه الرجلين قد آآ حصلت في وقت وقد اه يعني مضى عليها وقت فاذا ازال الخفين ليس له ان يغسل رجليه ويقال انه باق على وضوءه وانما يعيد الوضوء وانما صحيح انه يعيد الوضوء - 00:32:10ضَ

وهذه المسألة تختلف عن المسألة السابقة المسألتين السابقتين لان الانسان اذا غسل وجهه وحلقه وقص شاربه او مسح على رأسه وحلق رأسه فانه مسح على واما هذا الذي هو فانه ليس الاصل هو الغسل - 00:32:31ضَ

والمسح انما هو فرع ونسن ما هو فرع عن الغسل فلا يقال ان هذه مثل هذه المسألة المسألة الاولى واضحة لما يتعلق باخذ الشعر واخذ الاظهار واظحة يعني ليس له لانه الاصل هو انه مسح على - 00:32:52ضَ

رأسه وكذلك غسل يديه وكذلك غسل وجهه وقص شاربه فان ذلك لا يؤثر لكن هذا يؤثر لان لانه اذا حصل المسح من اجل ان القدم مستورة فانه اذا ازيلت او هذا الساتر - 00:33:11ضَ

فهمنا الانسان لا يكون على طهارة لا يكون على طهارة وفرقوا بين هذه المسألة والتي قبلها بكون الرأس وكون الشارب وكل الاظفار اذا اخذت وقد حصل الوضوء لها انه استعماله للاصل. واما هذا ليس الاصل هو المسح - 00:33:31ضَ

الاصل هو الغسل لكنه ابيح المسح على الخفين للحاجة التي دعت الى ذلك وهذه المسألة تعرض لها الشارع وذكر ان ان الجمهور او ان كثير من اهل العلم على على انه يتوضأ شف كلام الحافظ - 00:33:56ضَ

قال اخالفه الجمهور على قولين مرتبين على ايجاب الموالاة وعدمها. فمن اوجبها قال يجب استئناف الوضوء اذا طال ومن لم يوجبها قال يكتفي بغسل رجليه وهو الاظهر من مذهب الشافعي - 00:34:18ضَ

وقال في الموطأ احب احب احب الي ان يبتلي الوضوء من اوله وقال بعض العلماء من الشافعية وغيرهم يجب الاستئناف وان لم تجب الموالاة وعن الليث عكس ذلك في صفحة ثلاثمائة وعشرة فيها تعليق الشيخ ابن باز على على هذه المسألة. النسخ ها - 00:34:36ضَ

في النسخ المسألة التي علق عليها وش هي الشيخ؟ هي هي نفس المسألة هذي كونها نفس الموضع ذا؟ ايه كون بعض هو في مسعى الخفيني في مسألة الخفين يعني تشوف الحاشية في مسائل المسح على الخفين - 00:35:04ضَ

تعليقات الشيخ موجودة في النسخة هذي موجودة هذا ثلاث مئة وعشرة بالطبعة القديمة اول ما طبع يوم كان يطبع ويخرج جزءا جزءا تصفيات الكلام سيأتي فيما بعد. ها؟ الكلام على باب سيأتي ان شاء الله. اي نعم الشيخ بيه - 00:35:20ضَ

ثم يأتي حديث ان شاء الله. نعم. لا بس هو يتعلق بالمسألة اللي معنا الان. لانه المغيرة فاهويت لانزع خفيه. نعم. قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. نعم. قال الحافظ ابن حجر فائدة اخرى لو نزع خفيه بعد - 00:35:44ضَ

قبل انقضاء المدة عند من قال بالتوقيت اعاد الوضوء عند احمد واسحاق وغيرهما وغسل عند الكوفيين والمزني وابي ثور. وكذا قال مالك والليث الا ان تطاول. وقال الحسن وابن ابي - 00:36:04ضَ

الى وجماعة ليس عليه غسل قدميه وقاسوه على مسح رأسه ثم حلقه انه لا يجب عليه اعادة المسح وفيه نظر. نعم علق الشيخ رحمه الله قال وجهه ان الرأس اصل - 00:36:24ضَ

يمسح مع وجود الشعر وعدمه والمسح على الخف بدل من غسل القدم فافترقا. وبذلك يترجح القول ببطلان الوضوء اذا صلع الخفين ولا يكفي غسل القدمين لفوات الموالاة والله اعلم. نعم - 00:36:44ضَ

رقم الحديث كم مئتين وستة. نعم يعني عندي مئتين وستين هذا رقم الحديث مئتين وستة اذا اختلفت اه النجاح او طوعات يعني الاحالة للحديث او رقم الحديث يكون اه انسب وقال ابو هريرة لا وضوء الا من حدث - 00:37:06ضَ

وقال ابو هريرة لا وضوء الا من حدث والحدث كما هو معلوم يعني يكون من من المخرجين. نعم ويذكر عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع - 00:37:32ضَ

وسجن ومضى في صلاته. يعني هذا يدل على ان خروج الدم انه لا ينقض الوضوء. وان الانسان يعني اذا صلى وفيه جرح ويخرج ومنه الدم فان صلاته صحيحة لان لان الخارج او نقض الوضوء لا يكون من خروج الدم من اي مكان من جسده - 00:37:52ضَ

ها ويذكر؟ ويذكر عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزل الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. نعم هنا قال يذكر بصيغة آآ عدم الجزم - 00:38:14ضَ

فذكر الحافظ ابن حجر من يكون يكون البخاري اختصر او لكونه يعني في في رجل فيه كلام يعني في آآ بعض الايجاد اسناده اه وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. نعم - 00:38:37ضَ

مثله وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء واهل الحجاز ليس في الدم وضوء يعني ليس في الدم وضوء خروجه يعني من جسد الانسان ليس فيه وضوء. نعم وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. نعم. بذرة الخراج الصغير - 00:38:59ضَ

نعم وبزق ابن ابي اوفى دما فمضى في صلاته. اي نعم لم يعتبر ذلك خارجا. لم يعتبر ذلك يعني حدثا ناقضا للوضوء نعم وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه الا غسل محاجمه. يعني ليس عليه وضوء. يعني من احتجم وخرج منه الدم فانه - 00:39:22ضَ

هؤلاء يتوضأ لخروج الدم من جسده وانما يغسل مكان وانما يغسل انما ليس عليه الا غسل محاجمه اصل محاجمه يعني آآ يعني آآ يعني يغسل المكان الذي مكان الحاجة ويغسل من حاجه ومن حاجهم - 00:39:48ضَ

دخل في يعني يعني في الصلاة وانما الذي دخل هو اثر الذي حصل. فالدم الذي خرج منه لا يؤثر اذا كان فيه دم يعني بعد الحجامة فانه يمسح ويغسل نعم - 00:40:11ضَ

قال حدثنا ادم ابن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل اعجمي - 00:40:29ضَ

ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال الصوت يعني الضرطة ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة وهو يعني يتعلق بالترجمة وهو الخروج من السبيلين من المخرجين لانه قال يعني لا يزال في صلاة ما لم يحدث - 00:40:49ضَ

يعني ما لم يعني لا يزال في في صلاة ما دام ينتظر صلاة وكذلك اذا كان بعد الصلاة فانه يعني في حكم الصلاة من حيث الثواب. ما لم احداث واذا حصل - 00:41:08ضَ

الحدث فانه يعني تكون هيئته تختلف عن هيئة المصلي. لان الذي ليس منه يحصل الحدث يعني يصلي وآآ او يجلس بدون صلاة وبخلاف ما لو احدث فانه لا يمكنه ان يصلي مع الحدث. لا يمكنه ان يصلي مع الحدث - 00:41:21ضَ

يعني فيكون بجلوسه في المسجد وهو على وضوء يعني آآ هو في ثواب وهو في صلاة ما دام مثل صلاة لكن اذا كان اذا او حصل انه الحدث فانه لا يكون كذلك لانه ليس من شأنه ان يصلي في هذه الحالة فلا يكون من اهل الصلاة في هذه - 00:41:41ضَ

الحالة فاذا المصنف رحمه الله ارد الحديث على الخروج او ان الوضوء مما يخرج من من المخرجين ومن السبيلين وسأل له رجل فقال ما الحدث؟ فقال فقال الصوت نعم فقال الصوت يعني صوت الخارج الصوت الذي يخرج فسر يعني ذلك بالصوت - 00:42:04ضَ

مع ان كل ما يخرج من السبيلين يعتبر يعني ناقض الوضوء لان هذا هو الذي يتأتى في المسجد ويحصل في المسجد ان الانسان يحصل منه الحدث وضوءه يعني بخلاف آآ ما فيه قضاء الحاجة فان ذلك لا يكون الا عند قصده والذهاب الى المكان الذي تقرأ فيه الحاجة - 00:42:30ضَ

ولكنه قد يحصل من الانسان انه في المسجد ثم ينتقض وضوءه بخارج يعني منه صوت او ريح يعني او بريح يعني تشم نعم قال حدثنا ادم ابي اياس نعم عن ابن ابي ذئب - 00:42:50ضَ

محمد بن عبد الرحمن نعم عن سعيد المقبوري نعم عن ابي هريرة نعم قال حق هذا الانسان مدنيون وفيه ادم من عسقلان وقد دخل المدينة. نعم قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد ابن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه - 00:43:15ضَ

وسلم انه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وهذا كذلك يعني مر الحديث وان ان الانسان اذا كان على طهارة وكان في صلاته فلا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتنا ويجد ريحه. حتى يسمع صوتا او يجد ريحا - 00:43:39ضَ

ومحل شاهد مراده ان الوضوء يعني ينتقل بما خرج من السبيلين اذا خرج من السبيلين. نعم قال حدثنا ابو الوليد هو الطيادس هشام بن عبد الملك عن ابن عيينة سفيان ابن عيينة عن الزهري. نعم. عن عباد ابن تميم. نعم. عن عمه. نعم - 00:43:59ضَ

اسمه عبد الله بن زيد المازني. نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الاعمش عن منذر ابي يعلى الثوري عن محمد ابن الحنفية قال قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه - 00:44:23ضَ

وسلم فامرت المقداد من الاسود فسأله فقال فيه الوضوء ورواه شعبة عن الاعمش. ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله انه قال كنت رجلا مجزاء يعني كثير المذي فستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الروايات لمكان ابنته مني - 00:44:45ضَ

يعني يعني يستحي ان يسأله لانه زوج بنته. فقال سحيت لمكان ابنته مني. فامرت بمقداده الاسود ان يسأل فقال فيه الوضوء فهذا يدل على ان المذي الذي يخرج من من الانسان انه ينتقض وضوءه به. وهو مطابق للترجمة في الوضوء من المخرجين. اذا خرج من السبيلين شيء - 00:45:10ضَ

يعني سواء كان يعني مذي او او بول او يعني آآ شيء له جرم كالذي ذكره فيما مضى يعني آآ يعني الدود او يعني ما يشبه الدود فان ذلك ينتقض به ينتقض به الوضوء. لانه قال فيه الوضوء يعني معناه ان على من حصل منه المذي وخرج منه - 00:45:35ضَ

والذي انه يتوضأ. نعم كما حدثنا قتيبة بن سعيد نعم عن جرير ابن عبد الحميد عن الاعمش. سليمان بن مهران. عن منذر مدرب ابو منذر قال ابي يعلى. نعم. وهو منذر ابن يعلى. نعم - 00:46:01ضَ

وافقت كنيته نعم وهذا وهذا فائدته يعني الا يبان التصحيف لان هذا نوع من انواع علوم الحديث يعني ان من وافقت كنيته حسن ابيه فانه قد يذكر بالكلية وقد يذكر بالنسبة - 00:46:23ضَ

فالذي يعرف النسبة ولا يعرف الكنية يعني يظن انه لو جاءت الكنية يظن تصحيح من ابي بدل ابن فمن عرف ذلك لا يلتبس عليه الامر لان فائدة هذا النوع من العلوم الحديث ان لا يظن التصحيف بين ابن وابي. وهذا يأتي في اسماء كثيرة مثل - 00:46:45ضَ

آآ عبر الاوزاعي آآ ابو آآ عبد الرحمن بن عمرو ابو عمرو وكذلك يعني عدد من وكذلك النادي الميسري ابو السري وكذلك هذا الذي معنا. نعم عن محمد ابن الحنفية نعم هو محمد ابن علي - 00:47:07ضَ

عن علي نعم رضي الله عنه امير المؤمنين طال ورواه شعبة عن الاعمش قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة ان عطاء ابن يسار اخبره - 00:47:28ضَ

وان زيد ابن خالد رضي الله عنه اخبره انه سال عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت ارأيت اذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان - 00:47:48ضَ

سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وابي ابن كعب رضي الله عنه فامروه بذلك ثم ذكر هذا الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه - 00:48:05ضَ

له اه سئل عن الرجل يجامع اهله فلم يملي فقال عليه الوضوء ويغسل ذكره عليه الوضوء ويغسل ذكره. وهذا كان في اول الامر ثم نسخ اي بالحديث الذي فيه اذا اذا التقى فتانان - 00:48:23ضَ

يعني اه اذا اذا اذا ثقافة ثنان وقد وجب الغسل يعني يعني وان لم ينزل وفي بعض الروايات وان لم ينزل فدل هذا على ان هذا كان في اول امر وانه نسخ بان بان فيه الاغتسال ولو لم يحصل انزال - 00:48:44ضَ

ولو لم يحصل انزال فيكون هذا مما كان في اول الامر ونسخ ولا يكفي من من جامع ولم ولم ينزل انه يتوضأ بل يجب عليه ان يغتسل لان هذا الحكم الذي في هذا الحديث منسوخ - 00:49:07ضَ

يعني نسخه في الحديث الاخر الذي فيه الاغتسال من وفي بعض الروايات وان لم ينزل لا قال حدثنا سعد بن حفص نعم عن شيبان شيبان ابن عبد الرحمن عن يحيى ابن ابي كثير؟ نعم. نعم. عن ابي سلمة. ابن عبد الرحمن بن عوف - 00:49:23ضَ

عن عطاء ابن يسار. نعم عن زيد بن خالد عن عثمان بن عفان قال فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وابي بن كعب رضي الله عنهم فامروه بذلك. يعني كلهم قالوا مثل ما قال عثمان - 00:49:52ضَ

قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا النظر قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان ابي صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى رجل من الانصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي - 00:50:13ضَ

صلى الله عليه وسلم لعلنا اعجلناك. فقال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعجلت او احط فعليك الوضوء. تابعه وهب. قال حدثنا شعبة. قال ابو عبد الله. ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة - 00:50:33ضَ

الوضوء كما ذكر هذا الحديث عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري ان انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمروا على احد الصحابة يعني تأذنوا عليه فتأخر عليهم - 00:50:53ضَ

وجاء يقطر رأسه ففهموا منه انه قد آآ انه قد اغتسل او يعني فقال لعلنا اعجلناك يعني معناها انهم آآ يعني آآ كان استعجل واغتسل وجاء رأسه يقطر قال لعلنا اعجلناك؟ قال نعم - 00:51:10ضَ

فقال اذا اذا اذا جامعا اذا اعجلت اذا اعجلت او قحطت اه فعليك الوضوء. اذا عجلت او قحطت فعليك الوضوء. اذا عجلت او قحطت يعني انه جامع ولم ينزل فانه عليه الوضوء وهذا مثل الذي قبله. يعني هذا ما كان في اول الامر. ثم انه نسخ بايجاب الاغتسال. من التقاء الفتنين - 00:51:30ضَ

نعم قال حدثنا اسحاق اسحاق المنصور نعم الكوسد. نعم. الكوسر عن النظر من شوبير عن شعبة عن الحكم ابن عتيبة عن ذكوان ابي صالح نعم عن ابي سعيد الخدري نعم - 00:51:57ضَ

تابعه وهب قال ابن جرير نعم قال حدثنا شعبة. نعم قال ابو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء نعم يعني ان الوضوء ذكره بعض الرواة ولنذكره بعضهم - 00:52:16ضَ

وآآ وكما هو معلوم الحكم هو انه عند الجماع وعند التقاء الحيتانين فانه لا بد من الاغتسال انزل او لم ينزل قال رحمه الله تعالى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:52:37ضَ

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق. انفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين. كثير من الاسئلة جاءت عن مسألة الدم لا ايه الان الاثار التي قرأناها عرفنا ان خروج الدم ما ينقض الوضوء اها اكثر الاسئلة الان تسأل - 00:53:03ضَ

اه اولا الدم نفسه نجس ولا غير نجس؟ هذا فيه خلاف لكن جمهور العلماء على نجاسته. على نجاسته لكن الانسان يعني يغسله اذا كان كثيرا واذا كان يسيرا لا يؤثر. واما خروجه فسواء كثر او قل فانه لا ينقض الوضوء - 00:53:33ضَ

واذا كان اه اذا كان يسيرا كيف يا شيخ؟ ما يؤثر يعني كونه في في ثوبه او في جسده يعني شيئا يسير لا يؤثر. طيب مقدار كيف فريق ولا لا قليل جدا يعني كيف قليل جدا. اما اذا خرج هو يفرق بين اليسير والفاحش - 00:53:53ضَ

يعني نقول اذا كان الدم الخارج يسير؟ لا الخارج يعني سواء كان قليلا او كثيرا. الا اذا كان خارجا من احد السبيلين. نعم هي خارج السبيل اي اي خارج من سبيل الدم ولا غيره يسير او قليل فانه يحصل به انتقاض الوضوء. او غيره. يعني دم او - 00:54:13ضَ

ويعني قول او مذي او يعني دود او اي شيء يخرج من السبيلين فان فيه الوضوء الخارج من السبيلين يحكم بنقض الوضوء لكن لا يلزم منه النجاسة. مثل الان النساء يسألن عن الرطوبات. الخارجة من الفرج. هل عرفنا انه ينقض الوضوء؟ لكن هل نقول كذلك - 00:54:33ضَ

نجاسة هذه الرطوبة نجسة او تلحق مثلا بالمني طاهر المني اه لا شك انه طاهر وان كان فيه خلاف واما يعني السائل فهذا يعني من جنس المذي يعني اقول من جنس المذي. فاذا حكمنا بهذا على ما ذكروه من الامثلة اذا خرج دود او - 00:55:03ضَ

قمل او كذا هل هذه تحكم بنجاسته؟ وبعضهم يمثل يقول لي تراب او حصى يعني هم اما نجس واما يعني آآ يعني خالطه آآ او ماس النجاسة. او ماس النجاسة - 00:55:28ضَ

اذن الأحوط مسألة احوط ولا؟ والله لا شك ان يكون الإنسان يعني آآ دع ما يريبك الى ما يريبك هذه آآ من اوضح الوضع حتى على الخلاف الذي يعني يقول يعني يعني بان ذلك انه يعني لا يعتبر يعني ناقد - 00:55:47ضَ

يعني الاحتياط في هذا لا شك انه هو الذي فيه السلامة. يقول هل نفهم من اه طريقة الامام البخاري. نعم يقول هل نستطيع نفهم من طريقة البخاري في صحيحه؟ انه يرى ان سؤر الكلب طاهر - 00:56:07ضَ

هو ذكر للحاضن حجر عند هذا. ايه. اشار الى هذا. نشوف شرحه. لا لا عندي اول. اي والظاهر نعم والظاهر من تصرف المصنف انه يقول بطهارته. اي نعم. لما اتكلم عن السؤر. اي نعم. قال وسؤل - 00:56:32ضَ

الكلاب بالجر عطفا على قوله الماء والتقدير وباب سؤل الكلاب اي ما حكمه؟ والسؤر البقية والظاهر من تصرف انه يقول بطهارته طيب يقول كذلك السائل وكذلك هل هو على مذهب ما يرى الامام مالك - 00:56:52ضَ

كذلك ان الكلب عنده طائر دخولها ممرها بولها لا شك لا يعني جسدها او وطأت على شيء احسن الله اليك وليد مذهب بخاري من خلال هذه التبويبات وهذه التراجم هل يفهم منه هذا - 00:57:15ضَ

اما قضية البول هذا ما ما يمكن هذا يفهمها ولا يفهمها احد. لانه لما ذكر انها تبول في المسجد ولم يذكر انهم يرشون ماء. لا بس يعني يعني التنصيص على انه في المسجد لانه قال المنذري نقل عن المنذرين يقول تبون خارج المسجد وتدخل نفس - 00:57:36ضَ

ذكر عن المنذري انها تبول في خارجه وانها تمر ومرورها لا يترتب عليه شيء لكن لو حصل ان انها بالا يمكن ان يقال ان البخاري او غيره يقول ان ان البول طاهر. ابدا. لا في المسجد ولا في غير المسجد - 00:57:56ضَ

ومذهبه في الكلب ما ادري طيب في احسن الله اليك في مسألة تبرك آآ باثار النبي صلى الله عليه وسلم هل هل يجوز التبرك بالمكان الذي صلى فيه اوزاره او جلس فيه - 00:58:16ضَ

لأ يعني الشيء الذي يعني الذي حصل له انه صلى فيه اتفاقا هذا هو الذي انكره عمر رضي الله عنه لما كان في طريق مكة انكره وقال ان ان ما هلك ما كان قبلكم بمثل هذا العمل. وآآ وآآ - 00:58:34ضَ

وآآ قال انه قبل كانوا يتبركون او جاء فيما يتعلق ان الرمانة التي كانت على منبره وكان يعني يحبون ان يضعوا ايديهم عليها لان الرسول وضع يده عليها. لكنها ذهبت. لكن لا يقال ان المكان او نفس المكان الذي آآ - 00:58:59ضَ

نفسه جسد صلى الله عليه وسلم هو هذا المكان لان الرمانة ذهبت فما بقي يعني مجالا للتبرك بها لان يده صلى الله عليه وسلم مشتها فكان يعني يضعون يقول الامام احمد انه لا بأس - 00:59:19ضَ

لان وضع يده عليها لكن المكان الان او الاماكن الاخرى ما ما هي المكان الذي ما هي نفس الشيء الذي باش الذاكرة صلى الله عليه وسلم. هذا المنبر ليس هو الذي نفسه جسده. صلى الله عليه وسلم - 00:59:33ضَ

هذا يقول امام مسجد في الولايات المتحدة يسأل عن حكم الالتحاق بكلية الدراسات الاسلامية في جامعة امريكية يسأل عن حكم الالتحاق بكلية الدراسات الاسلامية في جامعة امريكية. نظرا لما فيها من اختلاط. وقد يكون هذا التخصص - 00:59:53ضَ

نصوص الاختلاط فيه اقل من غيره. والحاجة ملحة الى ان يحصل هذا الامام على شهادة جامعية. ليكون له مجال في الدعوة اذ بلا بدون هذه الشهادة ربما لا يمكن من يدرس يدرس عن بعده كما يقولون - 01:00:12ضَ

اذا لمس الكلب الثوب هل يعتبر تنجس؟ لمس الكلب ثوب الانسان. اذا كان النفيس لعاب سائل عليه غسله. واذا كان مجرد انه لمسه او رجله وقعت عليه او جسده وقع عليه ما ما يؤثر - 01:00:31ضَ

وانما يؤثر فمه اذا كان النهي عليه حصل فيه رطوبة من فمه فهذا هو الذي يحتاج الى نهي رسمه يقول فضيلة الشيخ صليت بالناس وكنت اتدبر قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. فكررتها ثلاثا من باب - 01:00:59ضَ

بالتدبر هل فعلي صحيح؟ ما كان ينبغي للانسان ان يكرر مثل هذا التكرار يعني يعني يتدبر ويقف عندها يعني في غير صلاته بالناس. اما كونه يأتي الفاتحة ويكرر يعني اه اياتها للتدبر يتدبر في غير الصلاة. لا يشغل الناس ويطول على الناس بهذا التكرار الذي يقول انه للتدبر - 01:01:19ضَ

يتدبر فيها في الصلاة. طيب فرق بين الفريظة والنافلة؟ الفريظة اه كونه يصلي وحده له ان يفعل ذلك لكن بالنسبة كونه امام كونه امام للناس سواء في فريضة او نافلة - 01:01:50ضَ

يعني يتدبر يعني بينه وبين نفسه. لا ان يشعر الناس بتكرار الايات. نعم اذا كان اية او ايتين او شي قليل اما كونه يكرر يعني الايات او يكرر كذا ويسأل الناس ويطول على الناس ما ينبغي هذا. جزاكم الله - 01:02:06ضَ

خيرات سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 01:02:26ضَ