شرح عمدة الأحكام ( مكتمل )

المجلس (44) | #شرح_عمدة_الأحكام | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | #الشيخ_عبدالمحسن_العباد #ابن_ماجه

عبدالمحسن البدر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول الامام الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله في كتابه العمدة في الاحكام باب الرهن وغيره - 00:00:02ضَ

عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه ذرعا من حديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله - 00:00:22ضَ

نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول الامام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله الرهن وغيره هذه الترجمة معقودة لعدة موضوعات واول موضوع فيها الرهن - 00:00:42ضَ

فابرزه في الترجمة واشار الى الموضوعات الاخرى بقوله وغيره بقوله وغيره واول حديث هو حديث الرهن هو انا النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي ورهن درعه عنده. يعني في قيمة هذا الطعام - 00:01:02ضَ

والرهن هو توثقة الدين بالعين توثقة دين بعين يستوفى منها الدين عند عند التعذر منها او من قيمتها او من ثمنها فهذا هو الرهن عندما يشتري الانسان سلعة هو ثمن مؤجل - 00:01:27ضَ

ويكون هناك توثيق او اطمئنان الى حفظ الحق ووصوله يطلب من المشتري رهنا يرهنها ستكون آآ لا يتصرف فيها ذلك المالك لها الذي هو الراهن وآآ تكون او يكون عند - 00:01:55ضَ

حلول الاجل وعدم تمكن المدين من سداد الدين فانها يستوفى الحق منها او من قيمتها او من ثمنها بحيث تباع ويأخذ الانسان حقه واذا زاد فيها شيء يرجع الى صاحب الرهن الى اذى الراهن - 00:02:20ضَ

الذي هو مالك الذي هو مالك الرهن. فالرهن هو توثقة دين بعين تدين في ذمة المشتري الذي اشترى سلعته ولم يدفع ثمنها واشترى بثمن مؤجل هذا الثمن المؤجل آآ وثق بعين - 00:02:40ضَ

مرهونة والرهن جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجمع العلماء على ذلك وقد جاء في القرآن ان رهن في السفر ويمكن مع الاسف انه لم تجده كاتبا فرهانا مقبوضا. وجاء في السنة في الرهن في الحظر. وان كل - 00:03:03ضَ

ويكون الرهن في حال السفر كما نزل اليه القرآن. ويكون في الحضر كما دلت عليه السنة في هذا الحديث والحديث يدل على ثبوت الرهن وعلى معاملة الكفار والبيع والشراء معهم - 00:03:27ضَ

وكذلك اه كون اه الانسان اه اه عندما يحتاج الى الرهن وعندما يحتاج الى توثيق فان لصاحب الحق ان يطلب من يعني هذا الذي يوثق به دينه واما كون النبي عليه الصلاة والسلام ارتهن من اليهود ولا شر من اليهودي وارهنه درعه - 00:03:48ضَ

ولم يحصل ذلك من اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وانه لم يطلب منهم او يفتري منهم. فلان سيمكن والله اعلم ان اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحتاجون الى مثل هذه الامور ولا يحتاجون الى - 00:04:24ضَ

ان يبيعوا ويشتروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وانما يجودون عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة الى شيء منهم فانهم يجودون به ولا يطلبون منه ثمنا الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى ممن يأخذ الثمن - 00:04:44ضَ

ومن يطالب بالثمن وما اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فانهم يبذلون انفسهم واموالهم في سبيل لله عز وجل يبذلون للرسول صلى الله عليه وسلم ما يستطيعون. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحصل منه - 00:04:59ضَ

انه اشترى منهم وارعن وانما ثبت هذا في معاملة اليهود معاملة الكفار وانه اشترى منهم ورهن الدرع والدرع هو ما يتخذ في الوقاية من في الحرب وهذا لا يقال انه من بيع السلاح على الكفار وانه ان الرهن قد يؤدي الى ان يكون - 00:05:19ضَ

بيد الكفار اذا لم يحصل السداد وانما هذا من اسباب الوقاية فقط. وليس من اسباب الاصابة ليس سلاحا يصاب به وانما هو يتقى به في الاصابة. في التقى به الاصابة. ولا يقال ان هذا دليل - 00:05:46ضَ

ويستدل به على بيع السلاح للكفار وان ذلك جائز لان الرهن آآ قد يؤول الامر الى ان يكون من نصيبي الراهن من نصيب الراهن من نصيب المرتهن الذي هو صاحب الحق فان هذا ليس من قبيل السلاح - 00:06:08ضَ

الذي يحصل به النكاية للمسلمين وانما هو تتقى به السهام. ويتقى به السلاح نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم. فاذا اتبع احدكم على - 00:06:28ضَ

مليء فليتبع ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالحوالة هذا الحديث يتعلق بالحوالة ويكون الانسان ينتقل دين من ذمة الى ذمة من انسان الى انسان بان يكون المدين عندما طلب منه الدائن حقه لم يكن بيده شيء ولكنه احاله على ماليه احاله - 00:06:48ضَ

على مليء فتنتقل الدين من ذمة الى ذمة هذا هو هذه الحوالة المقصود بها نقل الدين من ذمة الذمة من ذمة المحيل الذي هو الطالب المحيل الذي هو المطلوب منه والذي لم يستطع السداد الى ذمة شخص اخر - 00:07:19ضَ

الى ذمة شخص اخر. قال عليه الصلاة والسلام مطر الغني ظلم. المطل هو التأخير والمماطلة في وصول الحق اذا مستحقه وهذا انما يكون مع القدرة ومع القدرة على السداد فانه يكون مضلا. اما اذا كان البديل معسرا فان فان الامر كما قال - 00:07:44ضَ

عز وجل وان كان ذو عسرة رضي الله من سرق وانما الكلام في حق من يكون غنيا وعنده قدرة على السداد ومع ذلك يماطل في تسديد الدين وياخذ الدين فانه ظلم - 00:08:11ضَ

ظلم من هذا الذي آآ عنده القدرة على السداد للدائن الذي يطالبه بحقه الذي يطالبه بحقه وهو ويتلكأ اذا كان غنيا وواجدا وعنده المال وعنده القدرة فان ذلك كظلم منه اذا لم يسدد. اما ان كان غير قادر فالله عز وجل يقول وان كان ذي عسر فرضي فليسر. وان كان ذي عسرة فنظرة - 00:08:29ضَ

الى ميسرة. ولهذا قال مكر الغني فضل الغني ظلم لانه غني عنده مال يريد ان يسدد ولكنه يمكن انه لا يبادر لانه يريد ان يشتغل بهذا المال وان يحرك هذا المال في مصلحته - 00:08:59ضَ

مع اظراره بالدائن الذي يطالب بحقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما طلب الغني ظلم يعني هذا الغني الواجد الذي عنده القدرة على السداد يكون ظالما للدائم الذي يطالب - 00:09:19ضَ

بحقه اذا لم يؤدي اذا لم يؤدي اليه آآ آآ عند حلوله واذا كان مؤجلا او اذا كان غير مؤجل بان يكون قرضا لا تأجيل فيه فيأتي الى شخص غني عنده المال ويطلب منه - 00:09:37ضَ

فيؤخر ويماطل فان ذلك ظلم من هذا. ثم اشار الى الحوالة قال واذا اتبع احدكم على مرئ فليتبع يعني انه اذا طلب من انسان ولم يكن عنده تمكن من السداد وحاله هذا المطلوب - 00:09:57ضَ

الى شخص اخر يكون مليء يعني عنده قدرة فانه يتبع يعني آآ يقبل يعني هذه الحوالة يذهب الى ذلك الذي بيده عنده قدرة على التشديد وينتقل الدين من ذمة الا ذمة فينتقد الدين من ذمة الى ذمة بسبب الاحالة. نعم - 00:10:21ضَ

بسبب الحوالة نعم الرضا مطلوب نعم اذا كان اذا كان انه يعرف انه مليء فانه مطلوب لان هذا فيه نصيحته. وللسلامة من هذا المطل الذي آآ هو واقع فيه قال وعنه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت - 00:10:46ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره. اعد قال عنه. قال رسول عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله - 00:11:12ضَ

عليه وسلم او قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل او او انسان قد افلس فهو احق به من غيره. اولا هذا هذا الحديث او اول الحديث الذي فيه عن ابي هريرة - 00:11:32ضَ

ان انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي. سمعت النبي قال قال رسول الله الاول قال رسول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يدلنا على عناية المحدثين في ظبط - 00:11:52ضَ

والمحافظة عليها وانهم يحرصون على الاتيان باللفظ كما جاء الى وهنا يقول يعني آآ في آآ الذي دون ابي هريرة او الذي يروي عن ابي هريرة او الذي دون ابي هريرة يعني عنده شك هل ابو هريرة؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او قال سمعت رسول الله - 00:12:14ضَ

نتيجة واحدة لا فرق بينهما الا انها تدل على دقة المحدثين. وعنايتهم على المحافظة على الالفاظ وانهم وان كان مؤدا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او سمعت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:44ضَ

يقول كذا مؤداهما واحد والتعبير بالنبي والتعبير بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس في فرق عند الحديث اليه عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا اللفظ هذا المعنى يدلنا على ظبطهم واتقانهم. وانهم اذا - 00:13:04ضَ

يحرصون على اداء الالفاظ مثل كلمة النبي وكلمة الرسول صلى الله عليه وسلم او قال قال او سمعت فهذا يدلنا على دقتهم وعلى دقة ظبطهم. وانهم معنيون الاتيان بالاحاديث او بالالفاظ كما سمعوها حتى في الصيغ - 00:13:21ضَ

ولهذا يأتي احيانا في بعض الاسانيد عندما يقول الصحابي يعني عندما يسند التابعي الى الصحابي عن فلان الصحابي يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه كلمة يرفعه هذه يصلح ان يدخل تحتها قال قال - 00:13:48ضَ

ويصح تحتها سمعت ويصلح عن وتكون هذه كلها صيغ فاذا كان الراوي ما تحقق الصيغة فانه يأتي اما بهذا الذي جاء في الارشاد الذي معنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او سمعت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:08ضَ

او يقول يرفعه لا يقول سمعته ولا يقول قال ولا يقول عنه. وانما قال يقول يرفعه. قال كلمة يرفعه لتؤدي هذه السياق كلها فاحيانا يأتي بذكر يأتون بذكر الاحتمالهم واحيانا يأتي بلفظ يدخل تحته كل الاحتمالات. وهي - 00:14:32ضَ

يرفعه او ينميه او يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من وجد متاعه آآ من من وجد متاعه من ادرك ما له بعينه عند رجل - 00:14:56ضَ

او انسان قد افلس فهو احق به من غيره. من وجد متاع ما له؟ قال من؟ من ادرك ما له؟ من ادرك فكما له عند رجل او انسان بعينه فهو احق به من الغرماء - 00:15:12ضَ

الرجل اذا افلس وكان له عدة دائنين فانهم يكونون اسوة المبلغ الذي عنده والمقدار الذي عنده يقسم عليهم على مقدار قصصهم وعلى مقدار ديونهم بالنسبة لكن يستثنى من ذلك لو ان احد هؤلاء الغرماء - 00:15:30ضَ

وجد متاعه بعينه يعني وجد السلعة التي شراها منه بعينها ما يتصرف فيها. لانه يكون احق بها من الغرماء اولى بها من الغرماء ولا يكون اسوة الغرماء او توزع بينه وبين غرماء لان هذا هو عينه نفسه. وهذا فيما - 00:15:56ضَ

وجده بعينه لم يتغير وكذلك لم يستلم شيئا من ثمنه اما اذا كان قد تسلم شيئا من ثمنه او انها تغيرت وتحولت بان يكون خشب يعني كان اه خشب لكنه حول الى باب. او حديث صنع الى باب. فتغيرت العين. وان كان الاصل - 00:16:17ضَ

الخشب هو الخشب ولكنه تحول الى باب. فانه يكون نسوة الغرماء اما اذا كانت العين باقية كان يكون معه خشبا ووجد الخشب على ما هو. ما تصرف فيه فانه اي الدائم - 00:16:46ضَ

هو صاحب الخشب يكون احق به من غيره. فلا يوزع على الغرماء. فلا يوزع على الغرماء. وقال هنا رجل او انسان وكلمة انسان اعم يعني نفسه يدخل تحتها الذكر والانثى. واما يعني ذكر الرجل فانه لا يعني آآ الاختلاف - 00:17:02ضَ

الحكم بين الرجال والنساء التنصيص على الرجل في بعض الاحيان لا يدل على التمييز بين الرجال والنساء. بل حكم واحد للرجال والنساء سواء وجد عند الاطياف عند امرأة افلست او عند رجل قد افلس فالتعبير بالرجل لان لانه الغالب - 00:17:25ضَ

لانه هو الغالب يعني ان الخطاب مع الرجال. كما يأتي في الاحاديث الكثيرة من لا تتقدم رمضان بيوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. الا رجل كان يصومه صمه صم ان الرجال يتخوضون في مال - 00:17:46ضَ

الحق فلهم النار يوم القيامة لا يعني ذلك ان هذا احكام تخص الرجال. بل الاصل هو التساوي بين الريال والنساء في الاحكام الا اذا جاء فيما يخص الرجال ويميز بينهم. لان تكون يعني آآ المرأة على النصف من الرجل في الدية وفي - 00:18:06ضَ

الميراث وفي العقيقة وكذلك التفريق بين ابو الجارية وبين الغلام قول الغلام يعني يمضح وبول جاره يغسل اذا جاءت نصوص مفصلة ومميزة يشار اليها. اما اذا لم يأتي شيئا من ذلك فان الاصل هو التساوي بين الرجال والنساء. فاذا - 00:18:26ضَ

الرجل في رواية الرجل ادرك متاعه عند رجل لا مفهوم له بمعنى ان المرأة بخلافه. ولهذا التعبير بانسان الذي يعني احدى الاخوتين المشكوك فيهما عند رجل او انسان لان هذا شك من الراوي. فكلمة انسان هذه تشمل الذكور والاناث. وكلمة رجل تشمل ذكور الاناث - 00:18:46ضَ

يعني بالاصل على اعتبار انه لا فرق بين الرجال والنساء في الاحكام والتنصيص على الرجل او الرجال لانه الغالب ان الخطاب مع الرجال طالب انا خطابة مع الرجال وقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك متاعه عند رجل او انسان قد افلس. فهو احق به من الغرماء. لان المفلس اذا يعني آآ - 00:19:13ضَ

اه اذا كثرت ديونه ولم يكن عنده شيء هو اصحاب الديون يطالبون فانه يحجر عليه بلاش ويقول ما بحوجته من المال يكون يوزع على الغرماء على قدر انصبائهم. ولكن يستثنى من ذلك ما جاء في - 00:19:36ضَ

ان من ادرك متاعه عند رجل فهو احق به من الغرماء. نعم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال جعل وفي لفظ قضى. النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:56ضَ

بالشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ثم ذكر هذا الحديث في الشفعة فيما يتعلق بالشفعة والقسمة قال قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم - 00:20:14ضَ

يعني الاشياء المشتركة التي هي مشاعة مثل قطعة ارض او بيت يكون بين شخصين فان حق كل واحد منهم مشاة لا يتميز بان يكون هذه الجهة لفلان وهذه الجهة لفلان لانها ما حصل قسمة - 00:20:33ضَ

فيما لم يقسم يعني بيت مشترك بين اثنين باع احدهما شريكه له حق الشفعة دفع للضرر لانه قد يأتينا انسانا يتعبه. لانه كان مع انسان دخل معه شركة على باعتبار انه رضي فاذا باع احد الشريكين على شخص اخر ثالث فانه قد يلحق به ضررا - 00:20:57ضَ

لان الناس يتفاوتون فجعل له حقا فزيع حق انتزاع آآ المبيع من الشخص الذي صار اليه الذي باعه عليه شريكه الذي باعه عليه شريكه فلاحد الشريكين حقه الانتزاع بثمنه الحق والانتزاع الذي من هذه القسط الذي بيع له ممن اشتراه - 00:21:30ضَ

وهذا لا يفعل الضرر عايز يقفل الدرة. اول حديس يفيد ان ينقصنا في كل شيء لم يقسم. هو لفظ عام وفي اخره تقسيم ذلك بالعقار في البنيان وفي في الاراضي قال فاذا صرفت الحدود وقعت - 00:21:58ضَ

وقعت القسمة فاذا صرفت الحدود اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا تفعل يعني بمعنى ان كل واحد متميز حطه عن الثاني ما في اشتراك لان الاشتراك قبل قسمة - 00:22:17ضَ

واننا فكل حقه متميز هذا له حدود وهذا له حدود فاذا يعني شرفت الطرق فاذا صرفت الطرق واذا وقعت وقعت الحدود وصرفت الطرق ولا شفعة بان يكون كل واحد عرف حقه وعرف حدوده وضع علامات - 00:22:35ضَ

يعني تدل على حق هذا وتمييز حق هذا من هذا اذا ليس هناك شركة حتى يكون هناك شفعة. لان هذا نصيبه يستقل هذا نصيبه مستقل. نعم اذا كان هناك شيء مشترك بين الجارين - 00:23:02ضَ

فانه يكون شفعة بسبب الاشتراك يعني بان يكون اه يعني هناك طريق خاص بهما يدخل من حقهما ويصير لكل واحد فهما مشتركان في طريق او مشتركان في مسير. يعني مسيل الماء - 00:23:22ضَ

فان ذلك له حق الشفعة. لان الاشتراك موجود في في المنافع. وان كان كل واحد هنا قد تميز لكن ما دام ان هناك شيئا فيه اشتراكهما فان الشفعة تكون وتسوء لاحد الشريكين - 00:23:44ضَ

بسبب هذا الاشتراك الذي بين الجارين. اما اذا كان هذا مستقل وهذا مستقل وليس هناك شيء مشترك بين الجارين فانه لا شفعة. فانه لا شفعة. هنا الحديث اولا عام في كل شيء لم يقسم - 00:24:04ضَ

واخره خاص فيما يتعلق بالعقار والاراضي والبيوت والبساتين والمزارع التي هي آآ آآ تكون متميزة بعضها بعض سواء كانت من الاصل او بالقسمة ولكن حيث يكون هناك اشتراك مع وجود تميز حق كل واحد - 00:24:28ضَ

احد منهما فان الشفعة سائغة بسبب الشيء المشترك يعني بينهما بسبب الشيء المشترك بينهما والحديث دال على على ثلوث الشفعة في الاشياء الثابتة اما الاشياء المنقولة والمتحركة مثل السيارات هو الدابة التي تقوم بها شخصيا او السيارة التي يكون فيها شخصين - 00:24:54ضَ

قنا العلماء اختلفوا في ذلك. منهم من قصر الحكم على اشياء ثابتة كالبنيان كالدور والمزارع ومنهم من عمم الحكم في كل شيء يخشى منه الضرر فانه يكون فيه حق الشبهة. ولا شك ان هذا القول هو الصحيح - 00:25:25ضَ

يعني اذا كان اثنين مشتركين في سيارة وكل واحد منهم راض عن الثاني. ثم باع احدهما فجاه شريكا يتعبه في سيارة او في هذه الدابة. فان له حق الشفعة. ولهذا اول الحديث يدل على عموم الشفعة في كل ما لا نقصد. ولم ينص على - 00:25:46ضَ

على ثابت ولا ثابت وجاء ايضا عند تراقطه يعني عند عند الطبراني عند عند الطحاوي لانه قال ان من قضى بالشفعة في كل شيء قضى بالشفعة في كل شيء فيدخل في ذلك المنقولة التي يكون فيها - 00:26:06ضَ

يعني فيها ضرر التي يكون في ضرر على الثاني فيما اذا باع احدهما فانه يكون له حق الشفعة. نعم وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال اصاب عمر رضي الله عنه ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه - 00:26:26ضَ

عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو ان عندي منه فما تأمرني به؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فتصدق - 00:26:49ضَ

بها عمر غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي ذي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها ان يأكل منها - 00:27:09ضَ

بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه. وفي لفظ غير متأثل ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بالوقف الوقف الذي هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة الاصل يحبس بمعنى انه لا يتصرف فيه ببيع ولا هبة ولا يعني وانما هو شيء يعني لازم - 00:27:29ضَ

ثابت مستقر كل ما يأتي من منفعة فانها تصرف في وجوه الخير التي عينها الواقف تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة هاي منفعة مسبلة مبذولة في مصارف الوقف التي يعينها الواقف واما الاصل - 00:27:59ضَ

فانه يكون لا يتصرف فيه ببيع ولا يعني هبة ولا يورث وانما هو ناجز وخرج من ملكه صاحبه في الحياة اذا كان يعني آآ ثابتا يعني هذا الوقت ومنفعته وريعه يكون في المصارف التي يعينها - 00:28:24ضَ

عمر رضي الله عنه اصاب ارضا يعني من خيبر وكانت في احسن ما له. كان اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يحرصون انفاق الاموال في سبيل الله وفي وجوه الخير ويكون آآ - 00:28:47ضَ

بذلهم واحسانهم من يكون من انفس ما يحصلون. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره يعني يستأذنه ويستشيره باي شيء يضعها من اجل ان يحصل اجرها وثوابها فالرسول عليه الصلاة والسلام اشار عليه بان يقفها - 00:29:07ضَ

قال ان شئت حبست اصلها و مشيت حبست اصلها وتصدقت بها وتصدقت بها لا تصدقت بالثمرة وبالريع وبالمنفعة فالوقف تحبيس الاصل تسبيل المنفعة المنفعة تصرف في وجوه الخير بخلاف لو ان انسانا اعطى انسانا - 00:29:30ضَ

نقل هذي صدقة انتهت من عنده. صدقة انتهت من عنده وعطية اعطاها من عنده لكن اذا صدقت الجارية هي التي يتكرر نفعها ويحصل نفعها وقتا بعد وقت مثل النقل ومثل الدار التي منفعتها والسكنة فيها تكون في تتجدد يعني شيئا فشيئا وكذلك - 00:29:56ضَ

لها اجرة وتوزع الاجرة في وجوه الخير. سواء اه اه سبل الدار لمن يسكنها ممن هو محتاج اليها او اجرها وصرف اجرتها وريعها في وجوه الخير. المهم في الوقف ان اصله لا يباع ولا يوهب ولا يتصرف فيه الا اذا تعطلت منافعه - 00:30:21ضَ

انه يباع ويحول الى يعني منفعة اخرى من جنسه او الى وقت اخر من جنسه. يعني اذا تعطلت منافعه ما في فائدة يضيع. لا لكن اذا بيع وحول قيمته الى وقف اخر يكون فيه المنفعة فان ذلك سائر والا - 00:30:48ضَ

الاصل انه لا يباع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها تصدقت بها يعني بريعها منفعتها نعم قال فتصدق بها عمر غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب. وهذا هو شأن الوقف. انه لا يباع الاصل ولا يرى - 00:31:08ضَ

ما هو مال يعني يخلفه وراءه يورد؟ لانها خرج من ملكه بالوقف. فصار لله عز وجل يصرف في الجهات في جهات الخير التي خصصها الواقف والتي عينها الواقف فتصدق بها عمر رضي الله تعالى عنه يعني وقفها كما ارشده الى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام - 00:31:34ضَ

فقال قال فتصدق عمر في الفقراء يعني هذه مصاريفنا الذي جعلها عمر رضي الله عنه في مصارف والانسان له ان يضع او يحدد المصارف على ما على ما يريد. وعلى ما يشاء - 00:32:02ضَ

ولكن يعني في وجوه الخير وجوه البر. وهنا ذكر جملة من المصارف التي يصرف فيها ريع هذا الوقف تصدق به عمر في الفقراء. في الفقراء. الفقراء والمساكين الذين ليس عندهم ما يكفيهم - 00:32:21ضَ

او ليس عندهم شيء اصلا. نعم وفي القربى وفي القربى يعني المحتاجين. لان الصدقة على القريب صدقة وصلة والاقربة اذا كانوا سجين اولى من غيرهم. اولى من الابعدين. لان الاقربين عندهم شيئان او صدقة - 00:32:43ضَ

عليهم فيها شيئان صدقة وصلة. اما غير الاقربين هي صدقة فقط. هي صدقة فقط. واما الاقربين صدقة وصلة صلة رحم نعم وفي القربى وفي الرقاب. وفي الرقاب يعني بان يشترى رقاب - 00:33:05ضَ

ستعتق او مكاتب اتفق مع اسياده على على ان يحضر لهم مالا على نجوم فيعطيه. يعني من من الوقف اما ما يكفي للرقبة او بعض ما يكفي للرقبة كل هذا يدخل في الرقاب يعني يشترى رقاب او يساعد المكافئ على كتابته ويعطى من - 00:33:23ضَ

يعني من من هذا الوقف الذي عينه الواقف وانه في الرقاب. نعم. وفي سبيل الله اللي هو الجهاد في سبيل الله لان سبيل الله اذا جاء مقرونا مع غيره فانه يراد به الجهاد في سبيل الله. لان الفقراء في سبيل الله - 00:33:56ضَ

كذلك العطاء الاقربين في سبيل الله محتاجين. واعطاء الضيف في سبيل الله. لكن عندما يذكر يعني اشياء ويدخل في سبيل الله فانه يراد به الجهاد في سبيل الله. اما اذا جاء في سبيل الله مطلقا فانه قد ينصرف للجهاد في سبيل الله وقد يكون ما هو اعم - 00:34:16ضَ

وقد يكون ما هو عم يعني يدخل فيه وجوه الخير. اه وابن السبيل وابن السبيل هو الانسان الذي مر وهو عابر سبيل ولكنه فقد نقوده او انتهت نقوده فصار بحاجة الى شيء من المال يوصله الى بلده فانه يعطى من الوقف كما انه يعطى من الزكاة - 00:34:36ضَ

والضيف والضيف الذي يحل بالانسان وله حق الضيافة فانه يعطى او يكرم او ينفق على تدفع ضيافته في آآ من الوقف نعم لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه. ثم ذكر ان - 00:35:01ضَ

الذي يليها ويتولى شأنها ويتولى امرها له ان يأكل منها بالمعروف. يعني لا يتوسع يستغل يعني السماح له بان يتوسع في المآكل لا وانما قال بمعروف ايده بان يكون بالمعروف ما يكون كما يريد. هو انه يتصرف فيه كما يريد ويأخذ منه ما يريد - 00:35:29ضَ

لا جناح على من وليها ام يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا او يطعم صديقا يعني يطعمه يهدي اليه هدية ويكون ذلك بالمعروف. ولهذا قيده بقوله غير متمول وغير او غير متأثم - 00:35:57ضَ

غير متمول يعني يعطيه يعني شيء كثير يكون مالا له او غير متأثر يكون اصلا يعني آآ آآ اه يعني اه اه يعني اصلا يعني يعني يدخره ويحصل عليه غير متهول وغير متأثر بان يكون اصلا او من الاصول نعم - 00:36:16ضَ

يقول السائل هل هذه الوجوه التي عينها عمر رضي الله عنه في صرف الوقف هل يجب ان يكون الصرف عليها بالتساوي؟ ام يكون حسب المصلحة؟ لا اذا كان ما نص على التساوي اذا كان ما نص على التساوي فانه كما هو معلوم حسب المصلحة وحسب ما يراه الواقع. لان ابليس سبيل - 00:36:46ضَ

ما هو شيء يعني نادر. يروح يخصص نصف للسبيل قد لا يأتي بنسبيل هذا لا يأتي من سبيل مثل الزكاة مصارف الزكاة ليس بلازم انها تكون توزع على المصارف كلها. بل يمكن ان تصرف في جهة واحدة - 00:37:06ضَ

ولكن هذا يصرف في هذه المصارف ما امكن. ولكن لا يوزع بينها على التسوية. لانه لا يقال ان ابن السبيل للفقراء ويعطوا ان يكون له سهم ويخصص له لانه قد يبقى المال ما يأتي من سبيل. نعم - 00:37:26ضَ

وعن عمر رضي الله عنه انه قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده فاردت ان وظننت انه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان اعطاكه بدرهم - 00:37:45ضَ

فان العائد في هبته كالعائد في قيئه وفي لفظ فان الذي يعود في صدقته كالكلب يعود ايه ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه وهو انه تصدق على انسان يجاهد في سبيل الله بفرس - 00:38:10ضَ

يعني يستخدمها في سبيل الله. وفي الجهاد في سبيل الله. فهذا الذي اعطاه اياه اهمله. ما كان يعلفه يرعاه ويحسن اليه اهمله حتى هزل ففكر ان يفتريه فكر عمر رضي الله عنه ان يشتريه لكنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:38:30ضَ

الرسول عليه الصلاة والسلام نهاه عن ذلك وقال لا تشتريه ولا اعطاك بدرهم ما دام انك هو خرج منك في سبيل الله فليبقى على خروجه ولا يعود اليك. لانك تحصل اجر خروجه منك في سبيل الله - 00:38:58ضَ

ولا ترجع به ولا بشيء منه. وانما تتركه كله كما خرج لله يبقى لله ثم ايضا كون الانسان يعني يشتري ممن باعه او تصدق عليه يمكن يكون في ذلك مراعاة ويمكن في ذلك - 00:39:13ضَ

يعني حياء بانه يبيعه برخص بسبب انه احسن اليه فيكون لا لا يكون شأنه مثل شأن الناس الاخرين الذين ما حصل منهم احسان اليه وقد يكون هناك مراعاة بجانب احسانه وانه - 00:39:31ضَ

وينقص او يبيع هذي برخص من اجل انه في الاصل جاء منه وانه قد يحصل الرسول صلى الله عليه وسلم سد هذا الطريق. لان الانسان شيخ خرج مثل يترك في سبيل الله لا يرجع به ولو حصل له بثمن زهيد وبثمن رخيص - 00:39:51ضَ

لان يمضي صدقته ويجعلها تستمر واجرها الذي اه حصله والذي اه حصل له بسبب ما يرجع اليه شيء من هذه الصدقة لا لا كلها ولا بعضها سواء يعني بثمنه الرخيص او غير رخيص. وانما يعني يتركها وهو يبيعها على غيره. ثم اذا النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:10ضَ

بينما ينفر من كون الإنسان يعود في صدقته فقال فان العائد في صدقته كالكلب يقي فيعود في قيئه وهذا تنفير هذا مثلا فيه تنفير من من مثل هذا العمل وان من يكون كذلك يعود في هيبته او يعود في صدقته يكون كالكلب يقين ويرجع في قيئه شيء مستقدر - 00:40:45ضَ

يعني في خسة في دناءة في شيء يعني آآ آآ لا يستساغ ولا ينبغي وتأباه النفوس لان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا بالمثل الكذب. هذا مثل هذا. واذا كان هذا مستبشع في الممثل به فاذا كذلك المثال - 00:41:11ضَ

ينبغي ان يبتعد عنه لانه يكون مشابها مشابها للممثل او المشبه به. للممثل للمشبه به الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وآآ وضرب المثل الذي يدل على التنفير من ذلك. نعم - 00:41:31ضَ

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيءه وهذا مثل الذي قبله الا ان هناك هناك صدقة وهنا هبة - 00:41:54ضَ

يعني وان لم يكن صدقة يعني صدقة في سبيل الله يعني تصدق بفرس على انسان ليعمل فيه في سبيل الله هنا هبة فقط مجرد هبة كنفهم شيئا ويعود فيه حذر منه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال ان العائد في هبته كالكلب يقيه كيف - 00:42:12ضَ

ولا يستثنى من ذلك الا الوالد فان له ان يعود في هيبته يعني في لانه قد يحصل منه ان ذهب لاحد اولاده ولا يهب للباقين وهذا جور وعدم عدل فله ان يعود يعني فيه - 00:42:35ضَ

حتى اذا لم يستطع ان يسوي بين الاولاد يرجع في هذه الهبة التي اعطاها لاحد اولاده لان هذا من الجور وهذا من الحيث وهذا من عدم العدل فهو اما ان يعطي كل واحد منهم مثل ما اعطى هذا او يأخذ هذا الذي وهبه لهذا - 00:42:55ضَ

هذا مثل ما حصل في قصة آآ نعمان ابن بشير رضي الله عنه وهبة والده له كما سيأتي. نعم وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما انه قال تصدق علي ابي ببعض ماله فقالت امي عمرة بنت - 00:43:16ضَ

رضي الله عنها لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا - 00:43:37ضَ

بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فرجع ابي فرد تلك الصدقة وفي لفظ قال فلا تشهدني اذا فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جوف وفي لفظ فاشهد على هذا غيري. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه العدل بين الاولاد. وانه يجب - 00:43:57ضَ

ان يعدل الانسان بين اولاده كما انه يحب ان يكونوا كلهم بررة به فعليه ان يحسن اليهم جميعا. وان يسوي بينهم ولا يميز بعضهم على من غير سبب يقتضي تمييز من غير سبب يحفظ التمييز - 00:44:27ضَ

فاورد حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه وكان صغيرا من اصغر الصحابة توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنين. توفي رسول الله عليه والسلام وعمره ثمان سنين وهو من صغار الصحابة. فاعطاه ان اعطى ولده بصدقة - 00:44:49ضَ

يعني طبعا مقصودة للهبة والعطية علمت امه فقالت لا ارضى حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد ان تتوثق لان هذا الشيء الذي حصل انه تقوى فذهب فالرسول عليه الصلاة والسلام قال كل ولدك اعطيته مثل هذا؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم - 00:45:11ضَ

ادعوا الله واعدلوا بين اولادكم. لا اشهد على جور. اشهد على هذا غيري. فرد بشيرا تلك الصدقة او تلك العطية التي اعطاها ولده لانه ما لعله لا يمكن ان يسوي بينهم بان يعطي كل واحد مثل ما اعطاه فكان الحل عنده ان يسترجع - 00:45:40ضَ

يعني هذا شيء الذي الذي اقدم عليه هو الذي فعله واخبره النبي صلى الله عليه وسلم بانه غير جائز قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم عليه الصلاة والسلام امر بالتقوى واتقوا الله عز وجل هي طاعته بامتثال اوامره واجتناب نواهيه. ومن اه - 00:46:05ضَ

ما امر به العدل ومما نهى عنه الجور العدل بين الاولاد مطلوب والجو غير شائع بان يفضل بعضهم على بعض. لكن اذا كان هذا التفضيل لامور يعني آآ آآ تقضي ذلك بان يكون الرجل يعني احد اولاده يعني فقير ويعطيه - 00:46:27ضَ

من اجل فقره والباقون اغنياء لكن لا يعطيه ما لا يتموله ويتأثره ويعني وانما يعطيه يعطيه من ماله شيئا يستعين به او يكون مثلا منقطع لطلب العلم واراد ان يعطيه من اجل ان يتبرع للعلم يعني - 00:46:52ضَ

اذا كان يعطى لسبب والتمييز لسبب فانه لا بأس به. واما من غير سبب فانه الواجب هو التسوية بينهم في ان يعطيهم جميعا او لا يعطي احدا منهم دون غيره. اية الحديث - 00:47:12ضَ

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما انه قال تصدق علي ابي ببعض ماله فقالت امي عمرة بنت رواحة معلوم ان ذلك هو العطية لان الصدقة يعني والزكاة لا تعطى للفروع ولا للاصول - 00:47:31ضَ

الانسان لا يعطي زكاته لفرعه واصله. واما من حيث الصدقة التي هي الاحسان والمعروف فان هذا يجوز في فيما هو سائق كالامثلة التي اترت اليها. واما او انه يسوي بينهم. نعم - 00:47:49ضَ

فقالت امي عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم - 00:48:10ضَ

قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. وهذا يدل على ان المسؤول اذا سئل عن شيء وله بغيره فانه يستوضح يعني مثلا جاء انسان وقال انا تصدقت على ولدي بكذا او وهبت في ولدي كذا. يعني هل عملي صحيح؟ يسأله اولا يقول هل لك اولاد - 00:48:30ضَ

وهل اعطيتهم مثله؟ ان كان له او ان كان له ليس له اولاد فاعطاه وحده لانه ما في اولاد غيره. وان كان له اولاد يسأله اعطيتهم مثله فاذا كان اعطاهم مثل خلاص ما في ما في ما في اشكال. وان كان خصه دونهم فهذا جور - 00:48:54ضَ

فيها العدل والا يأتي او يفعل الجور. نعم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فرجع ابي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ قال فلا تشهدني. فقوله ردت تلك الصدقة على ان الوالد كونه يعني يرجع بصدقته او بهيبته لولده انه سائر. ولا يدخل تحت قوله العائد بهيبته كالكلب او - 00:49:14ضَ

يعود بطيئه نعم وفي لفظ قال فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور. وهذا يدل على انه جور. وان هذا العمل جور انه لا تجوز الشهادة عليه لا تجوز الشهادة على الجرف - 00:49:41ضَ

وفي لفظ فاشهد على هذا غيري قل اذا كان احد الاولاد عاق والاخر ضاق. فهل يجوز تفضيل البار على العاق لا يجوز لا يجوز يعني ان اذا كان النهي ان يخدم وكونه يعني يعمل له امور اخرى اما اذا كان هذا في بيته وهذا في - 00:50:02ضَ

ايه ده وهذا طيب معه وهذا هو طيب معه لا ما يقال ان انه يعطيك يعني في ان يخصه. لكن اذا كان هناك احسان او يعني قيام بامور لا يقوم بها واعطاه من اجل يعني هذا القيام الذي يقوم به وكونه يحسن اليه او يخدمه او يقوم بخدمة له - 00:50:26ضَ

او يعني احسان اليه واراد ان يكافئه له ذلك وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. وهذا يتعلق بالمزارعة - 00:50:46ضَ

والمساقاة المساقاة هي على الشجر يعني مثل نخل او يعني اه شجر يسقى ويستفاد من ثمرته. هذا يقال له مساقاة فيدفع النخل او غيره من الاشجار لمن يقوم بسقيها وخدمتها والعمل وما يتعلق بها - 00:51:09ضَ

ويكون له جزء نصف مثلا او ثلث وثلثين هذه وساقات والمزارعة يدفع الارض على ان يزرعها ويكون له نصف الزرع نصف ما يخرج منها من الزرع. هذه مزارعة وهذه مشقاة. المشقاة للشجر والمزارعة للارظ التي تزرع - 00:51:37ضَ

وكل منهما سائق وقد جاءت به السنة عن رسول الله. عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث في عن ابن عمر في معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود في خيبر دال على ذلك. يدل على جواز المزارعة ويدل على جواز المشرقات - 00:52:00ضَ

سواء كانت منفردة هذه عن هذه او مجتمعتين. لان النبي صلى الله عليه وسلم عمل خيبر على الشطر يخرج منها من ثمر او زرع يعني معناه جمع بين المزارع والمساقاة. جمع بين المزارعة والمساقاة و يكون - 00:52:16ضَ

على حسب الاتفاق على النسبة التي يتفق عليها سواء كان نصف نصف نصف او ثلث ثلثين او ربع ثلاث ارباع او هكذا المهم ان يكون ان النصيب مشاع. لا يختص احد بشيء بان يقول لي كذا. والباقي بينا نصفين - 00:52:36ضَ

او يقول لي المكان الفلاني او القطعة الفلانية او اللي ينبت في المكان الفلاني لي واللي ينبت في المكان الفلاني. هذا كله لا يجوز. لانه قد يعني يكون الذي خصصه او اشترطه احدهما هو الذي يكون في الفائدة والباقي ما ما يحصل من الفائدة - 00:52:56ضَ

فيكون آآ احدهما تضرر والثاني استفاه. والمطلوب في المشاقاة والمزارعة وكذلك المضاربة ان يشتركا في الغنم والغرم في الغنم والغرم ان حصل غنم يشترك فيه على النسبة التي اتفقنا عليها وان حصل حصاره ضاعت عليه - 00:53:16ضَ

ودي المضاربة يعني اه انسان عنده انسان يعمل وانسان منه النقود. وما يحصل على فاذا حسب خسارة اذا حصل ربح فانه بينهما نصف ونصف. وان حصل خسارة فخسارة المال على رب المال. والعامل خسارته التعب الذي ضاع بدون مقابل - 00:53:37ضَ

ولهذا لا يجوز ان يشترط على ان يشترط المالك على العامل آآ يعني الغرم قرب الخسارة يعني يجمع بين خسارتين خسارة كونه يضيع عليه عمله وايضا يتحمل دينا بل الشريعة جاءت باستوائهما بالغنم والغرم. فانه اذا انتج حصل ثمرة فاستهلك فيها على النسبة. وان حصل - 00:54:03ضَ

هو خسران فان هذا خسر عمله وهذا ضاع عليه ماله. فالحديث حديث ابن عمر يدل على ثبوت المشاقاة وعلى النصف يعني هذا هو الذي حصل لكن يجوز ان يكون ثلثه ويكون ربع ثلاثة ارباع اما ان يكون آآ الذي - 00:54:31ضَ

يكون في البقعة الفلانية لي والثاني لك. او مئة صاع والباقي بيني وبينك كل هذا لا يجوز. نعم وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا اكثر الانصار حقلا فكنا نكري الارض على ان لنا هذه - 00:54:52ضَ

ولهم هذه فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فاما الورق فلم ينهنا ولمسلم عن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع ابن خديج عن كراء الارض بالذهب والورق فقال - 00:55:13ضَ

لا بأس به انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات واقبال داول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن - 00:55:33ضَ

كن للناس كراء الا هذا فلذلك زجر عنه. فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. الماذيان الانهار الكبار والجدول النهر الصغير. كما ذكر حديث رافع بن خديج حديث رافع بن خديجة - 00:55:53ضَ

وتعددت في هذا الباب وهي يعني بينها تفاوت وبعضها مطلق وبعضها مقيد ولكن المنهي عنه فيها هو ما يتعلق بقعة معينة بقعة معينة تقول لهذا او لهذا او يكون على اه على ما كان على الجداول الذي يمر معها الماء هذا يكون لبعض لهذا دون هذا هذا - 00:56:13ضَ

والذي لا يجوز اما ان يكون اه نسبة معينة كالنصف هذا ثبت في خيبر وهذا الذي توفي رسول الله عليه والعمل جار عليه وعمل به ابو بكر رضي الله عنه من بعده وعمل به عمر رضي الله عنه في آآ المدة التي قبل اجلاء اليهود من ارض خيبر فدل على هذا على - 00:56:43ضَ

لانه حكم ثابت وانه مستقر وانه غير منسوء. واما ما جاء في حديث رافع آآ من المنع المطلق يحمل على المقيد الذي فيه الماء ديانات يعني يقول الذي ينبت على على الانهار هذا لي هو الذي يعني - 00:57:03ضَ

البقعة الفلانية هذا لي والباقي لك هذا لا يجوز وعلى هذا فالاستفادة من الارض واستخدامها يجوز في وجوه يعني اما ان يكون بالمشاقات يرعى كما جاء في حديث ابن عمر في قصة خيبر في ان يكون هذا له نسبة معلومة وهذا له نسبة معلومة يشتركان في الغلم والغرم اذا - 00:57:23ضَ

حصل اي شيء ولو كان قليلا ولو لم يكن له صاع واحد يشتركون فيه هذا جائز ويدل عليه قصة خيبر التي حصلت فيها المعاملة مع اليهود في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته في عهد - 00:57:50ضَ

وعمر الى ان اجلاهم عمر من ارض خيبر دل هذا على ان هذا حكم محكم وانه ثابت غير منسوخ. لانه توفي رسول عليه الصلاة والسلام وعليه العمل وعمل به اصحابه من بعده. رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وعليه عمل المسلمين. في كل وقت وفي كل حين - 00:58:06ضَ

وايضا يجوز بنقود معينة يعني يعني الانسان يعني يأتي ويستأجر ارض ليزرعها يكون مثلا بالف ريال او بالفين ريال او بمقدار معين يسلمه عليك الارض ويتصرف فيها وكل ما يخرج هو له. وكل ما يخرج هو للعامل او كذلك باي شيء اخر يتمول يكون - 00:58:27ضَ

يدفع في مقابل استئجار الارض. هذا سائر. والذي لا يجوز هو الشيء الذي فيه غرر. وفيه جهالة وفيه ان احدهما يستفيد الثاني لا يستفيد. ولذلك بان يقول هذه البقعة ليموت فيها لي هو الذي يموت في البقعة الفلانية هلك - 00:58:51ضَ

هذا لا يجوز لانه قد ما يمت الا في بقعة واحدة. البقعة الثانية لا يجوز سيئتين. فيكون احدهما استفاد والثاني تضرر او يقول يعني الذي يكون على الجداول والزرع الذي ينبت على او النحل الذي على على الجداول وعلى المديانات - 00:59:11ضَ

التي هي الانهار الكبيرة هذا يكون لي والثاني لك هذا لا يجوز. لانه قد آآ الباقي لا لا يحصل ايه ده؟ فيستفيد احدهما دون الاخر يستفيد احدهما دون الاخرة هذا هو الذي لا يجوز - 00:59:29ضَ

نعم قال وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له وفي لفظ من اعمر عمرة قاله وبعقبه فانها للذي اعطيها لا ترجع الى الذي اعطاها لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث - 00:59:47ضَ

وقال جابر انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك. فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها. وفي لفظ لمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها - 01:00:09ضَ

فانه من اعمر عمرة فهو فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه. قال امسكوا امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا بعقبه ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالعمرة والعمرة هي معاملة كانت في الجاهلية وهي ان الواحد - 01:00:29ضَ

يعني يقول اعمرتك هذه الارض لك ولعقبك لك ولعقبك جاء الاسلام بالاقرار باقرار هذه المعاملة وان من آآ اعطى انسان يعني ارضا له ولعقبه فانها خرجت من ملكه. اعمرتها لك ولعقب وقال اعمرتها لك واطلق - 01:00:59ضَ

فانها تكون له ولعاقبه. اما اذا قال هذه الارض يعني تستعملها يعني يعني اه مدة حياتك ثم بعد ذلك ترجع الي فان هذا شيء محدد وشيء ذي العارية اعاره يعني شيء او افاده بشيء مدة معينة. اما اذا كان - 01:01:25ضَ

جاء على على طريقة العمرة سواء قال اعمرتك لك ولعقبك او قال اعمرتك ولم يعني يذكر يعني آآ يعني اه يقول لك او لعقبك فان حكمه يقول حكم الميراث انها تكون له يستقل بها. اما اذا قال هي - 01:01:45ضَ

لك ما عشت يعني واستفد منها يعني اه اه فان هذه تكون مثل العارية التي اه انسان احسن الى انسان ينتفع بها يعني مدة طويلة فانها تكون ما خرجت عن ملك صاحبها. لانها بمثابة العارية. نعم - 01:02:05ضَ

وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه في في جداره ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم. ثم ذكر - 01:02:27ضَ

هذا الحين عن ابي هريرة الذي فيه حسن المعاملة بين الجيران وان بعضهم يحسن الى بعض وان وان الاحسان معاملة طيبة تكون بينهم ان هذا مما ينبغي ولهذا جاءت الاحاديث الكثيرة في الحث على الاحسان الى الجار - 01:02:50ضَ

حتى فثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورده يعني يجعل التوارث بين الجيران لكثرة ما يأتي به بالوحي من الله عز وجل في الوصية بالجار. مما يدل على عظيم - 01:03:10ضَ

هذا من ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بانتفاع الجار من جاره فقال لا يمنع ان احدكم لا يمنع عن احدكم جاره ان يغرز خشبه في جداره يعني بيحتاج الانسان - 01:03:30ضَ

انسان عنده جدار ما هو موجود من قبل وجاره جاء يبني بعده واحتاج الى ان يغرز في لذلك خشب او خشب ويستفيد من هذا الجدال القائم فانه لا بأس بذلك الا ان يترتب عليه ضرر. اذا كان هناك ضرر بان الجدار ما يتحمل - 01:03:47ضَ

ان يكون يعني يتحمل عليه من هنا ويتحمل عليه من هنا وانه يتضرر بذلك فانه لا ضرر ولا ضرار كما جاءت في السنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن اذا كان - 01:04:07ضَ

ما هناك ضرر فليس له حق المنع. ليس له حق منعه. ثم قال ابو هريرة رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معرضين؟ يعني انهم يعني ان هذا اوحشت بان هذا شيء ما كان الناس يعني آآ آآ يتعاملون به او يعني يحسن منهم قال - 01:04:21ضَ

لارمين بها بين اكتافكم المقصود به هذه السنة. التي آآ رواها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ان يبلغهم. هذا الذي سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام وان عليه من يمتثل ويستسلم وينقاد الا ان يكون هناك ضرر فانه لا ضرر ولا ضرار كما - 01:04:41ضَ

بذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من ظلم قيد شبر من الارض طوق - 01:05:01ضَ

من سبع اراضين ثم ذكر هذا الحديث عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم كيد شبر من الارض ذوقه من سبع اراضين يوم القيامة - 01:05:16ضَ

يعني يأتي يوم القيامة وهو على رقبته كل هذه المسافة الطويلة من اعلى الارظ الى نهايتها من سبع اراضيه. من ظلم شبرا قله شبرا لشرع لانه لو كان قليلا وان الانسان انه لا يجوز الظلم. لا قليلا ولا كثيرا - 01:05:29ضَ

وان الظلم في الارض امره خطير. لانه ليس مثل غيره الذي هو محدد معين مثل ان يكون شاة يعني قطعة معينة هذي اذا ظلمت شبه الارضية سبع اراضين. كل ذلك يكون يأتي يحمله - 01:05:52ضَ

يوم القيامة ويكون فضيحة له يوم القيامة. يكون فضيحة له يوم القيامة. وهذا الحديث يدل على التحذير من الظلم هو انه ولو كان قليلا هو ان الظلم في الاراضين يعني امره خطير. لان الانسان يحمل كل هذه المسافة - 01:06:12ضَ

سبع الاراضين والحديث يدل على ان الاراضين السبع انها متلاصقة. وانها متصلة. ما يقال ان كل ارض فيها سكان وان فيها عالم لان لو كان هناك يعني سكان يكون لتحتهم هم اللي مسؤولين عنه. وهو الذي اذا ظلموا به يكون عليهم. لكن هنا هذا الحديث يدل على ان - 01:06:32ضَ

متصلة وانها متلاصقة ولهذا فان سبع اراضين تكون لمن ظلم هذا الذي على سطحها على سطحها يحمل ذلك كله ويأتي به يحملك يوم القيامة ويكون فضيحة له يوم القيامة حيث وهذا يكون مثل - 01:06:54ضَ

يكون قيد الشبر مثل ان يكون اه عنده حدود مع جاره ثم بعدين يوفر المراسيم. يعني شبر او اقل او اكثر لانه هذا يلحق يعني الذي يحصل له هذا الظلم الذي اخذ من حق غيره - 01:07:14ضَ

وكذلك اذا صار شيئا كثيرا اذا كان هذا ما يتعلق بالشبر فكيف بالمسافات الواسعة والمسافات الكثيرة كل ذلك يأتي والانسان يحمله على ظهره يوم القيامة. نعم اولقه يعني عشان عطوك طوقيات يوم القيامة يكون على كتفه - 01:07:30ضَ

باب اللقطة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:07:53ضَ