شرح كتاب دليل الطالب ( مستمر )
المجلس ( 44 ) || شرح كتاب دليل الطالب || الشيخ خالد المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر اننا ولشيخنا والسامعين والمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:00:01ضَ
ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. وتزيد الانثى شرطا سادسا. وهو ان تجد له وتقدر على اجرته وعلى الزاد والراحلة لها ولا. فان حجت باب الاحرام - 00:00:25ضَ
وهو واجب من الميقات ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله. ولا ينعقد الاحرام مع وجود واذا واذا انعقد لا يبطل الا بالردة. لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل الدهر بل يلزمه اتمامه والقضاء ويخير من يريد الاحرام بين ان يدوي التمتع - 00:00:52ضَ
وافضل او ينوي الافراد او القران. فالتمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. والافراد هو ان يحرم. والافراد هو ان يحرم بالحج. ثم بعد فراغه منه يحرم - 00:01:22ضَ
العمرة والقران هو ان يحرم بالحج والعمرة معا او او يحرم بالعمرة. ثم يدخل الحج قبل الشروع في طوافها. فان احرم به ثم بها لم يصح. ومن احرم واطلق صح وصرفه - 00:01:42ضَ
ما شاء وما عمل قبل فله. لكن السنة لمن اراد نسكا ان يعينه وان يشترط. فيقول اللهم اني اريد النسك الفلاني. فيسره لي وتقبله مني. وان حبسني حابس فمحلي وان حبسني حابس فمحلمي حيث حبستني. حبستني - 00:02:02ضَ
باب محظورات الاحرام والبركة. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد - 00:02:36ضَ
وان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فتقدم جملة من شروط وجوب الحج - 00:02:56ضَ
المؤلف رحمه الله الاسلام والعقل والبلوغ والحرية وكمال الحرية. وتقدم ان الحج والعمرة يصحان من الصبي والصغير وان لم يميز وتقدم ايضا ان احرام الصبي هل يرتفظ بالرفظ الى اخره تقدم الكلام على ذلك وايضا تقدم ان الرقيق - 00:03:21ضَ
اذا حج قبل ان يعتق فهل حجه صحيح او ليس صحيحا؟ وتقدم ايضا ما يتعلق بالاستطاعة تفسير الاستطاعة وان العلماء رحمهم الله تعالى فسروا الاستطاعة على قولين القول الاول ان المراد بالاسلام - 00:03:51ضَ
هي ملك الزاد والراحلة والرأي الثاني ان المراد بالاستطاعة هي القدرة على الوصول الى المناسك بلا مشقة تزيد على مشقة الحج او السفر العادية وايضا تقدم ان هذه الاستطاعة لا تعتبر الا بعد توفر ثلاثة امور - 00:04:11ضَ
الامر الاول قضاء الواجبات والامر الثاني آآ وجود الحوائج الاصلية والامر الثالث وجود النفقات له ولمن يمونه. وسبق لنا ايضا هل الحج يجب على الفور او على التراخي الى اخره. وهل يستنيب الرجل عن المرأة الى اخره؟ وايضا تقدم انه - 00:04:38ضَ
اذا احرم النائب ثم عوفي المنيب. فان هذا لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعافى بعد تمام النسك. يعني المنيب عوفي بعد ان اتم النائب النسك فهذا يجزئه بالاتفاق - 00:05:09ضَ
والحالة الثانية ان يعافى قبل احرام النائب فهذا لا يجزئه بالاتفاق وانما تكون تطوعا عن المنيب وذكرنا ان هذه المسألة يلغز بها فيقال رجل صح تطوعه او حجه تطوعا قبل - 00:05:31ضَ
الفريضة والحالة الثالثة ان ان يعافى بعد احرام النائب وقبل فراغه من النسك فهل يجزئه ذلك عن حجة الاسلام او لا يجزئه؟ المشهور من المذهب انه يجزئه والرأي الثاني رأي - 00:05:58ضَ
حنفية والشافعية انه لا يجزئه وهذا استظهره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا يجزئ ويظهر والله اعلم اه بيظهر والله اعلم ان ان يقال بانه ان وقف بعرفة وقف بعرفة يظهر والله اعلم انه يجزئه لان الحج عرفة - 00:06:23ضَ
فاذا وقف بعرفة فانه يجزئه. وان لم يقف فانه لا يجزئه. او يقال بانه يجزئه مطلقا كما هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. هم نعم مم قال - 00:06:45ضَ
قال رحمه الله تعالى فلو مات قبل ان يستنيب وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه نعم اذا مات من توفرت فيه شروط الوجوب قبل ان يستنيب من يحج عنه وجب ان يخرج من تركته - 00:07:09ضَ
من ما يحج به عنه مثال ذلك رجل توفرت فيه شروط الحج من القدرة بما وبدنه او من القدرة بماله دون بدنه لكنه لم يستلب ثم مات فهل يخرج من تركته ما يحج به عنه؟ او نقول بانه لا يخرج من تركته. للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيهم - 00:07:40ضَ
الرأي الاول المشهور من المذهب ومذهب الشافعية انه يخرج من تركته ما يحج به عنه اوصى او لم يوصي. لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في البخاري. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقضوا - 00:08:17ضَ
فالله احق بالوفاء. وهذا دين في رقبته يسدد عنه من تركته. ما دام ان له تركة والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية انه ان اوصى فانه يخرج من تركته ما يحج به عنه والا - 00:08:37ضَ
لم يوصي فانه لا يخرج من تركته ما يحج به عنه لانه اه اذا لم يوصي ان اوصى فيخرج من تركته ما يحج به عن لان الوصية يجب تنفيذها واما اذا لم يوصي فانه لا يخرج من تركته ما يحج به عنه يقولون او كما يعلل المالكية يقولون - 00:08:59ضَ
بان الحج يسقط بالموت. يقولون يسقط اذا مات خلاص سقط وايضا حديث مسلم حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله. فهذا لما مات الان انقطع عمله. وايضا هناك اصل يبني عليه الفقهاء - 00:09:34ضَ
الله تعالى وهو اصل النيابة في العبادات هل آآ تدخل النيابة هنا في العبادات او لا تدخل الى اخره واوسع المذاهب من حيث الجملة فيما يتعلق بالنيابة في العبادات هم الحنابلة. رحمهم الله تعالى. اما - 00:10:00ضَ
بقية المذاهب كالحنفية والمالكية فانهم يتشددون فيما يتعلق بالنيابة في العبادات قال رحمه الله تعالى ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره. ولو انه احرم عن غيره فان هذا الاحرام - 00:10:20ضَ
ينقلب عن نفسه. فمثلا لو احرم عن ابيه قال لبيك حجا عن ابي او لبيك حجا عن امي وهو لم يحج عن نفسه فانه ينقلب عن نفسه. وهذا المشهور من مذهب الامام احمد والشافعي - 00:10:50ضَ
واستلوا على هذا بحيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي يقول لبيك يعني الشبرمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ فقال اخ او قريب لي. قال عليه الصلاة والسلام حججت عن نفسك؟ قال لا - 00:11:10ضَ
قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة وهذا الحديث في مسند الامام احمد وفي السنن في مسند الامام احمد وفي السنن وضعفه بعض الحفاظ الحفاظ ضعف الحديث ولم يثبت - 00:11:32ضَ
الرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية انه اذا احرم عن غيره ولم يحج عن نفسه انه ينعقد عن الغير. لحديث عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات - 00:11:51ضَ
وانما لكل امرئ ما نوى وايضا ما تقدم من حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة الخثعمية التي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان فريضة الله في الحج - 00:12:11ضَ
ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال حج عنه وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم للخثعمية قال حجي عنه يعني حجي عن ابيك. نعم حجي عن - 00:12:27ضَ
ابيك ولم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم هل حجت عن نفسها او لم تحج عن نفسها ويظهر والله اعلم ان الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر. لان قول النبي صلى الله عليه وسلم حج عنه لا يلزم من ذلك ان يكون في هذا العام - 00:12:47ضَ
وانما بين لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو فرض انها لم تحج عن نفسها لا يلزم ان يكون اه في في هذا العام الذي ستحج فيه بل بين لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحج - 00:13:07ضَ
عن ابيها وهذا انما يكون بعد ان تحج عن نفسها. واما حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى اه كما سلف ان ذكرنا قاعدة ان ما يتعلق بالنيات في الحج ان الحج هو اوسع العبادات فيما يتعلق بالنيات. وتغير - 00:13:26ضَ
الى اخره. في ظهر والله اعلم ان الاحوط في هذه المسألة ما ذهب اليه الحنابلة والشافعية. قال رحمه الله وتزيد انثى شرطا سادسا وهو ان تجد لها زوجا او محرما مكلفا وتقدر على اجرته - 00:13:50ضَ
وعلى الزاد والراحلة لها وله يعني المرأة ايضا تزيد ان يشترط من شرائط الوجوب المحرم يعني هل المحرم شرط من شرائط الوجوب او من شرائط وجوب الاداء؟ قولا والمشهور من المذهب انه من - 00:14:10ضَ
شرائط الوجوب ويترتب على هذا انها لو ماتت ولم تجد محرما انه لا يخرج من تركتها ما يحج به به عنها لانه حتى الان لم يجب عليها الحج. لكونها لم تجد محرما. وكذلك ايضا يترتب على هذا انه لا يلزمها - 00:14:32ضَ
ان تنوي الحج متى وجدت في المحرم لانه حتى الان لم يجب عليها المحرم شرط من شرائط الوجوب وليس من شرائط وجوب الاداء. ويدل لذلك الحيثة الكثيرة في نهي المرأة عن السفر بلا محرم. وفي حديث ابن عباس في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافرن امرأة - 00:14:52ضَ
الا مع ذي محرم فقال رجل يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وان امرأتي خرجت حاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. انطلق بحجة - 00:15:17ضَ
مع امرأتك ومن هو المحرم هنا؟ قال لك المؤلف المحرم ان يكون زوجا لها او من تحرم عليه. نعم. من تحرم عليه بالنسب. او بالسبب المباح وهو الرضاع او بالمصاهرة. او بالمصاهرة - 00:15:33ضَ
الذين يحرمون على المرأة بالنسب سبعة الاب وان علا والابن وان نزل والاخ سواء كان اخا شقيقا او اخا لاب او اخا لام وابن الاخ والعم سواء كان عما شقيقا او عما لاب او عما لام وابن الاخ الشقيق - 00:15:57ضَ
وابن الاخت والخالة هؤلاء السبعة يحرمون على المرأة من جهة النسب مثلهم من جهة الرضاعة. فابوها من الرضاع وابنها من الرضاعة واخوها من الرضاعة وعمها من الرضاعة وابن اخيها من الرضاع وابن اختها من الرضاع وخالها من الرضاع هؤلاء ايضا كلهم - 00:16:32ضَ
محارم المرأة في حديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب المحرم اما ان يكون زوجا واما ان يكون من تحرم عليه بنسب او من تحرم عليه بسبب مباح وهو الرضاع - 00:16:54ضَ
او من تحرم عليه بالمصاهرة. والذين اه يحرمون عليها بالمصاهرة ابن الزوج. نعم ابن وزوجها فابن زوجها هو محرم لها. وكذلك ايضا ابو الزوج. نعم. ابو الزوج ابن الزوج وان نزل - 00:17:13ضَ
وابو الزوج وان علا محرم لها. زوج بنتها ايضا محرم لها. هؤلاء الثلاثة يكونون محارم بمجرد العقد ابن الزوج ابو الزوج زوج البنت بمجرد العقد بمجرد العقد يكون المحارم لها فاذا عقد على هذه المرأة بمجرد ان يعقد عليها - 00:17:33ضَ
يحرم عليها ابنه وان نزل. ويحرم عليها ابوه اه نعم يحرم عليها المرأة ابن الزوج وان نزل. وابو الزوج وان علا حتى ولو طلقها او مات عنها الى يوم القيامة. كذلك ايضا زوج البنت - 00:18:00ضَ
ايضا اه اذا عقد على بنت المرأة فان زوج البنت يكون محرما عليها بمجرد العقد واما الرابع فهو زوج الام زوج الام لا يكون محرما للبنت الا بالدخول بالام. اي لا يكون محرم للربيبة الا اذا دخل - 00:18:21ضَ
بامها يعني وطئها هؤلاء الاربعة هم المحارم من جهة الصهر. قال او محرما مكلفا. هنا ذكر المؤلف رحمه الله شرط المحرم يشترط فيه ان يكون مكلفا يعني ان يكون بالغا عاقلا - 00:18:48ضَ
والشرط الثاني ان يكون امينا. يعني ان يكون امينا على هذه المرأة. فيشترط ان يكون بالغا عاقلا امينا على هذه المرأة اما اشتراط الحرية هل يشترط ان يكون حرا او لا؟ وهل يشترط ان يكون بصيرا او لا؟ وهل يشترط ان يكون مسلما او لا - 00:19:08ضَ
الصواب في هذه المسائل. هذه الشروط ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. الصواب انها لا تشترط في المحرم. يعني يشترط في المحرم يكون بالغا عاقلا امينا امينا ان خير من استأجرت القوي الامين - 00:19:31ضَ
مع الذكورة لا شك انه يشترط ان يكون ذكورا ذكرا والا آآ لا فائدة من اشتراط المحرم تشترط هذه الشروط الاربعة اما البصر والاسلام والحرية فالصواب في ذلك ان هذه لا تشترط - 00:19:50ضَ
قال وتقدر على اجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله لابد ان تقدر على اجرته اذا كانت تستأجر مركوبا وايضا على الزاد والراحلة لها وله كما تقدم يعني ان تكون مستطيعة. هذه المرأة تكون مستطيعة - 00:20:12ضَ
لها المحرم. نعم هذا المحرم فان حجت بلا محرم حرم واجزأها لو انها خالفت وحجت بلا محرم فان حجها مجزئ. يعني كحكم وضعي من حيث الصحة والفساد تقول بانه صحيح - 00:20:34ضَ
لان هذا الحج اكتملت شروطه. لكن كحكم تكليفي قال لك المؤلف رحمه الله تأثم يعني من حيث الحرمة والاباحة نقول بانها تأثم. لكن من حيث الحكم الوضعي نقول بان حجها مجزئ - 00:20:56ضَ
وصحيح لان هذا الحج اكتملت شروطه واركانه نعم وعلى كلام المؤلف رحمه الله ان المرأة لا تسافر للحج الا بالمحرم ولو سافرت فان هذا محرم ولا يجوز رخص لها الامام مالك رحمه الله تعالى ان المالكية يقولون يرخص لها ان تخرج مع جماعة النسا - 00:21:16ضَ
الشافعي رحمه الله يقول تخرج مع حرة ثقة كانت هناك امرأة حرة ثقة تخرج معها. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول تخرج كل امرأة امنة والذي يظهر والله اعلم ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى - 00:21:49ضَ
وان المرأة لا لا يجوز لها ان تخرج الا معدي محرم وهي في عافية. ما دام ان ان الشارع اشترط لها المحرم فيه عافية حتى الان لم يجب عليها الحج - 00:22:12ضَ
تتحرج من عدم الحج وهل يجب على المحرم ان يخرج معها او لا يجب لا يجب المحرم ان يخرج معه حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة المرأة التي خرجت حاجة وقال انني اكتتبت في غزوة كذا وكذا هذه المرأة خرجت مع الصحابة - 00:22:30ضَ
الله تعالى عنه عنهم خرجت مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك واما ما ورد يعني هم يستدلون فعل امهات المؤمنين الى اخره - 00:22:52ضَ
امهات المؤمنين يا شأنهن اعظم من شأن غيرهن لان امهات المؤمنين محرمات محرمات على غير النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الاحترام. نعم اجلالا وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:13ضَ
قال رحمه الله تعالى باب الاحرام الاحرام آآ في اللغة هو الدخول في التحريم. واما في الاصطلاح فهو نية الدخول في النسك نية الدخول في النسك. فالاحرام هو ان ينوي ان يدخل في النسك. قال وهو واجب من الميقات - 00:23:34ضَ
هذا من واجبات الحج نعم يجب ان يحرم من الميقات اذا كان يمر بالميقات. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او قال فرظ ان ان نعم حديث ابن عمر انه قال فرض - 00:24:01ضَ
لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل اليمن يلمأم فقال فرضا والفرظ يدل على يدل على الوجوب. حديث ابن عباس ايضا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مواقيت قال - 00:24:25ضَ
يهل اهل المدينة وهذا خبر بمعنى الامر يعني ليهل اهل المدينة من ذي الحليفة قال ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله. من كان دون المواقيت مثل عسفان وبحرة ونحو ذلك - 00:24:47ضَ
فانه يحل من مكانه. لحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كان دون ذلك فمهله من اهله. قال ولا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون او الاغماء او السكر. يعني انه تشترط النية - 00:25:14ضَ
المجنون فاقد للعقل المغمى عليه والسكران غطي على عقلهما فلا نية لهما لان الاحرام هو نية الدخول في النسك. وهنا غير موجودة النية المجنون فاقد العقل والمغمى عليه غطي على عقله. والسكران غطي على عقله. قال واذا انعقد - 00:25:38ضَ
لم يبطل الا بالردة، لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الاول المشهور من المذهب وهو قول اه اكثر الاصوليين انهم لا يفرقون بين الباطل والفاسد. لا يفرق بين الباطل والفاسد. لكن عند الحنفية الحنفية - 00:26:09ضَ
يفرقون بين الباطل والفاسد ويفرقون بين الفرض والواجب لكن اكثر الاصوليين انهم لا يفرقوا بين الباطل والفاسد اه المشهور من المذهب انه يفرق بين الباطل والفاسد في موضعيه هذا هو الموضع الاول والموضع الثاني في النكاح. يأتينا ان شاء الله في النكاح - 00:26:36ضَ
الموضع الاول في الحج يقولون بان الباطل ما ارتد فيه والفاسد ما وطئ فيه قبل التحلل الاول الباطل عندهم ما ارتد فيه. والفاسد هو ما وطئ فيه قبل التحلل الاول - 00:27:07ضَ
الموضع الثاني في النكاح. في النكاح يقولون بان الباطل ما اجمع العلماء على بطلانه والفاسد ما اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في فساده الباطل ما اجمع العلماء على بطلانه مثل العقد على المرأة في العدة - 00:27:31ضَ
والفاسد ما اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في فساده مثل النكاح بلا ولي. النكاح بلا ولي هل هو فاسد او باطن نقول بانه باطل قال رحمه الله تعالى لكن يفسد بالوطء في الفرج - 00:27:55ضَ
قبل التحلل اول ولا يبطل بل يلزمه اتمامه والقضاء هذا سيأتينا ان شاء الله محظورات الاحرام نعم سيأتينا باذن الله عز وجل في محظورات الاحرام انه اذا وطئ قبل التحلل الاول - 00:28:15ضَ
فانه يفسد عليه نسكه ويجب عليه ان يمضي فيه ويجب عليه القضاء ويجب عليه الفدية والتوبة فيلزمه اذا وطئ قبل التحلل خمسة اشياء الفساد والمضي في الفاسد والقضاء والتوبة والفتية. وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:28:41ضَ
اما الظاهرية يخالفون في هذا ويقولون بانه يقولون بانه انه لا يجب عليه ويفسد لكن لا يرون انه يمضي في الفاسد لكن هذا هو الذي افتى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما سيأتي ان شاء الله - 00:29:10ضَ
قال ويخير من اراد الاحرام بين ان ينوي التمتع وهو افضل او ينوي الافراد او الانساك ثلاثة كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهذه الانساب كلها جائزة باتفاق الائمة - 00:29:31ضَ
الا ان الا ان التمتع كما سيأتينا ان شاء الله هل يجب او لا يجب كما يقول الظاهرية؟ نعم او نقول بانه لا يجب كما سيأتي ان شاء الله الانساك ثلاثة هذه كلها جائزة. من اراد ان يتمتع فله ذلك. ومن اراد ان يقرن فله ذلك. ومن اراد - 00:29:54ضَ
آآ ان يفرد فله ذلك ويدل لذلك حديث عائشة في الصحيحين انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من اهل بحج وهذا هو المفرد ومنا من اهل بعمرة وهذا هو المتمتع - 00:30:18ضَ
ومنا من اهل بحج وعمرة وهذا هو القارن فهذه الاشياء كلها جائزة لكن اي الانساك افضل وهل يجب التمتع على من لم يسق الهدي؟ او نقول بان التمتع لا يجب على من لم يسق الهدي - 00:30:37ضَ
المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان التمتع افضل حتى ولو ساق الهدي يقول التمتع افضل حتى ولو ساق الهدي يتمتع وهذا فيه نظر لان لانه اذا ساق الهدي - 00:30:58ضَ
اذا ساق الهدي لا يمكنه ان يتحلل نعم لا يمكن ان على كل حال الافضل عندهم التمتع ثم بعد التمتع الافراد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى او ينوي الافراد ذكر الافراد قبل القران لانهم يرون ان الافراد افضل - 00:31:18ضَ
ثم بعد ذلك القراءة هذا المشهور من مذهب الامام احمد وقالوا التمتع افضل لان الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن فقال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي ولان النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وقال لو استقبلت من امري - 00:31:43ضَ
ما استدبرت ما سقت الهدي ولا احللت معكم ولانه يأتي بنسكين ولانه يذبح دم شكران الدم الذي يذبحه المتمتع هذا دم شكرا شكرا لله عز وجل على نعمة اداء هذين النسكين - 00:32:04ضَ
الرأي الثاني رأي ابي حنيفة رحمه الله تعالى ان القران افضل لان هذا هو نسك النبي صلى الله عليه وسلم اكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم رووا قران النبي صلى الله عليه وسلم. الذين رووا - 00:32:31ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ما يقرب من اثنين وعشرين صحابيا والا فان هناك من رأى من روى افراد النبي صلى الله عليه وسلم وهناك من روى قران النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:52ضَ
الامام احمد رحمه الله لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا الحنفية يقولون الكرام افضل لان هذا هو نسك النبي صلى الله عليه وسلم. مم والله سبحانه وتعالى لا يختار لنبيه الا الافضل - 00:33:11ضَ
الرأي الثالث نعم الرأي الثالث ان الافراد افضل وهذا رأي الامام مالك والشافعي ان الافراد افضل هذا رأي الامام مالك والشافعي واستلوا على هذا بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل مفردا - 00:33:31ضَ
وسلم هل بالحج الى اخره. وما جاء من احلال النبي صلى الله عليه وسلم بالافراد وكذلك ايضا قالوا بان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بان الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم طيلة - 00:33:55ضَ
اربع وعشرين سنة يأمرنا الناس بالافراد يا عم فروق يأمرون بالناس بفراد وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطرق الحكمية لما تكلم عن السياسة الشرعية ذكر بان عمر رضي الله تعالى عنه كان يأمر الناس ويحمل الناس على - 00:34:13ضَ
افراد سياسة وذلك لكي لا لكي لا يخلو البيت لكي لا يزال البيت وهو بيت الله عز وجل لا يزال معمورا بالمعتمرين. لانه اذا جاء وتمتع حج واعتمر رجع وكان الناس في الزمن السابق يصعب عليه انه يرجع مرة اخرى للعمرة - 00:34:37ضَ
في طول المسافات ومشقة السفر. فلكي يبقى البيت يبقى البيت معمورا. كان عمر رضي الله تعالى عنه عن المتعة ويأمر بالافراد ذلك كله من باب السياسة وذلك تعظيما لبيت الله سبحانه - 00:35:01ضَ
وتعالى شيخ اسلم تيمية رحمه الله حمل يعني حمل هذه الانساك آآ كل نسك يفظل في حال يعني حمل الافضلية على احوال قال الافضل هو التمتع. الافضل هو التمتع لما تقدم من الادلة. الا ان ساق الهدي - 00:35:21ضَ
انساق الهدي فالافضل القران لان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان قارنا لانه ساق الهادي ايضا الافراد يكون افضل ان اراد الافراد يكون افضل ان اعتمر قبل اشهر الحج - 00:35:47ضَ
اشهر الحج تبدأ بشوال ان اعتمر قبل اشهر الحج ومكث في مكة نعم مكث في مكة حتى حج فان الافراد يكون له افضل ويكون الاصل ان التمتع افضل ان ساق الهدي - 00:36:13ضَ
فالقران افضل ان اعتمر قبل اشهر حج ائتمر مثلا في رمضان ومكث به مكة حتى حج فان الافراد افضل وايضا يعني قال ايضا الشيخ رحمه الله قال ان اراد ان يفرد - 00:36:31ضَ
الحج بسفرة والعمرة بسفرة فالافراد افضل يعني ان افرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة يقول الافراد افضل المهم الخلاصة في هذا ان التمتع افضل الا ان ساق الهدي فالقران ان مكث - 00:36:53ضَ
ان اعتمر قبل اشهر الحج ومكث في مكة حتى حج الافراد افضل كما يقول مالك والشافعي رحمهم الله نعم واما واما قران النبي صلى الله عليه واما نسك النبي صلى الله عليه وسلم نسك النبي صلى الله عليه وسلم - 00:37:13ضَ
هو القران. نعم لا اشكال في ذلك كما قال الامام احمد رحمه الله وهو ما عليه اكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم رواية معليه اكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم رواية - 00:37:36ضَ
وعلى هذا ترجح روايات القران على روايات الافراد والتمتع بالنسبة لنسك النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو احسن الا وجه في الجمع بين الاحاديث لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا كثيرا في نسك النبي صلى الله عليه وسلم وما اهل - 00:37:52ضَ
به النبي صلى الله عليه وسلم واحسن الاوجه. يعني ما احسن الا وجه اه في اه الجمع بين هذه الروايات انه ترجح رواية القران او روايات القران على رواية التمتع والافراد - 00:38:12ضَ
لان اكثر الذين رووا عن النبي وسلم انما يروون قران النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء من روى مفردا هذا يحمل على اول الامر النبي وسلم اول الامر - 00:38:30ضَ
نعم من روى الافراد يحمل على اول الامر قالوا بانه وسلم اول الامر اهل في الحج ثم ادخل العمرة. ومن راوى قارنا فهذا على ما روى ومن روى انه متمتع قالوا لان آآ - 00:38:47ضَ
قالوا لان القران في لسان الصحابة يسمى تمتعا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسمون القارن متمتعا لماذا؟ لانه تمتع بترك احد السفرين لكونه اتى بالنسكين جميعا. الى اخره وذكروا اوجها لكن المهم اصوب هذه الاوجه ما ذكرنا - 00:39:12ضَ
هو الترجيح ترجيح رواية القران على بقية الروايات لكونها عن اكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم طيب وهل يجب التمتع او نقول بان التمتع لا يجب الائمة يتفقون على ان هذه الانساك - 00:39:38ضَ
كلها جائزة. وان التمتع ليس واجبا وعند الظاهرية عند الظاهرية ان التمتع يجب وان من لم يسق الهدي اذا خاف وسعى فانه يحل كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من لم يسق الهدي من طاف وسعى ولم يسق الهدي فقد حل. شاء ام ابى - 00:39:59ضَ
وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يناظر على هذه المسألة ويقول اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون قال ابو بكر وعمر يوشك ان ان تنزل عليكم حجارة من السماء - 00:40:24ضَ
والصحيح في ذلك الصحيح في ذلك ان التمتع كان واجبا في حجة الوداع على الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم او الزم الصحابة وحتم على الصحابة وان كل من لم يسق الهدي نعم كل من لم يسق الهدي ان آآ ان يحل - 00:40:42ضَ
وذلك اه لابطال عقيدة من عقائد الجاهلية لان اهل الجاهلية كانوا يعتقدون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يفسد او يبطل هذه القاعدة فحتم على الصحابة المتعة - 00:41:10ضَ
اما ما بعد حجة الوداع فان التمتع ليس واجبا كما جاء. في حديث ابي ذر انه قال يا رسول الله متعتنا هذه لعامنا هذا ام لابد الابد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل لابد الابد. الصواب في ذلك - 00:41:31ضَ
ان ان التمتع انما يجب على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اما من بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذه الانساك كلها جائزة والخلاف انما هو في الافضل قال التمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج - 00:41:50ضَ
ثم بعد فراغها بعد فراغه منها يحرم بالحج. هذه صورة التمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج في شوال وما بعده ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه قال والافراد - 00:42:12ضَ
ان يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. وقول المؤلف رحمه الله تعالى ثم بعد يحرم منه يحرم بالعمرة هذا ليس قيدا في الافراد هذا ليس قيدا في الافراد - 00:42:33ضَ
يعني الافراد هو ان يحرم بالحج. يلبي بالحج لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك حتى وان لم يعتمر بعد الحج لكن قول المؤلف ثم بعد فراغه يحرم بالعمرة هم يذكرون هذا - 00:42:52ضَ
لان الناس يأتون من اماكن بعيدة واذا جاء الى مكة لا يمكنه او يشق عليه ان يرجع مرة اخرى العمرة. فقالوا اذا انتهيت من الحج اخرج الى ادنى الحل وتأتي بالعمرة. لان العمرة يرون انها واجبة. فقوله - 00:43:08ضَ
ثم بعد فراغه يحرم بالعمرة هذا ليس قيدا في الافراد. وانما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى بما ذكرنا قال والقران هو ان يحرم بالحج والعمرة معا او يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها - 00:43:32ضَ
ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه وذكر صفتان او ذكر صفتين والحنفية ايضا يضيفون صفة ثالثة القران له ثلاث صفات الصفة الاولى ان يحرم بالعمرة والحج جميعا. فيقول لبيك عمرة وحجا لبيك لبيك اللهم لبيك - 00:43:52ضَ
الصفة الثانية ان يحرم بالعمرة. يعني يكون متمتعا ثم بعد ذلك يدخل عليه الحج. فيلبي بالعمرة وقبل ان يشرع في الطواف يلبي بالحج فيكون قارنا لكن تلبيته بالحج اذا احرم بالعمرة - 00:44:15ضَ
هل هي جائزة مطلقا؟ ظاهر كلام المؤلف انه يجوز مطلقا وقيدها بعض العلماء بالضرورة. لان عائشة رضي الله تعالى عنها احرمت متمتعة وكانت حائضا لو جلست تنتظر حتى تطهر وهي ما ادت العمرة - 00:44:34ضَ
فات وقت عرفة وقت عرفة ادت العمرة ما احرمت بالحج حتى الان فارشدها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالحج لكي تكون قارنة فتدرك الوقوف بعرفة فبعض العلماء قيده بالضرورة قال اذا كان لا يتمكن من العمرة قبل عرفات فانه يدخل الحج - 00:44:54ضَ
وظاهر كلام المؤلف ان هذا جائز مطلقا. يعني اذا احرم بالعمرة فانه لا بأس ان يدخل عليها الحج الصورة الثالثة يذكرها الحنفية رحمهم الله عكس هذه الصورة ان يحرم بالحج على انه مفرد ثم يدخل العمرة فيكون قارنا. وهذه الصورة المؤلف لا يراها وهو المشهور من - 00:45:21ضَ
مذهب وعند الحنفية انها صحيحة وهذا الذي يظهر والله اعلم انها صحيحة. وقد ورد ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه قال فان احرم به ثم بها لم يصح هذا المذهب كما سلف والصحيح ان ذلك صحيح وهو مذهب الحنفية رحمهم الله قال ومن احرم واطلق صح - 00:45:48ضَ
وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلقم اذا احرم يعني ما عين النسك في الميقات قال لبيك لبيك اللهم لبيك ناوي الدخول في النسك لكن ما عين تمتع ولا عين - 00:46:16ضَ
ولا عين قران هذا جائز ولا بأس به. لانه قد يحتاج هذا. قد يكون له رفقة لا يدري ما يكون عليه الرفقة قد يكون شخص انابه لا يدري ماذا يريد النائب. هل يريد قرانا افرادا الى اخره؟ فلا بأس لكن قبل - 00:46:31ضَ
ان يشرع في الاعمال لابد ان يعين قال ولكن السنة لمن اراد نسكا ان يعينه. نعم هذا هو السنة ان تعين في الميقات لحديث عائشة قالت فمنا من اهل بحج - 00:46:52ضَ
الافراد منا من اهل بعمرة عين التمتع منا من اهل بحج وعمرة عين القران قال وان يشترط فيقول اللهم اني اني اريد النسك الفلاني فيسره لي فيسره لي وتقبله مني وان حبسني حابس - 00:47:08ضَ
فمحلي حيث حبستك قول اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني هذا كله لا دليل عليه او يقول متمتعا بالحج الى اخره الى العمرة. هذا كله لا دليل عليه - 00:47:27ضَ
الصواب في ذلك اذا اراد العمرة يقول لبيك عمرة اه اه اذا اراد التمتع يقول لبيك عمرة لبيك لبيك اللهم لبيك. اذا اراد الحج يقول اذا اراد الافراد قال لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك - 00:47:45ضَ
اذا اراد التمتع قال لبيك عمرة وحجا لبيك لبيك اللهم لبيك. تلقينا في مسألة اخيرة قبل الاذان وهي الاشتراط هل يشترط او لا يشترط المذهب انه يستحب ان يشترط وعند الشافعي انه يجوز ان يشترط - 00:48:01ضَ
وعند الحنفية والمالكية انه لا يشرع الاشتراط. يعني يشترط يقول اللهم ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يفصل يقول انقشي الحابس كأن يظن ان هناك مانعا يمنعه - 00:48:19ضَ
مانعا سيمنعه من اتمام النسك فانه يشترط لان الاشتراط جاء في حق ضباعة بنت الزبير وكانت مريضة قالت يا رسول يا رسول الله اني اريد الحج واجدني شاكيا. فقال وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني - 00:48:45ضَ
والصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلف عنهم الاشتراط يعني جواز الاشتراط ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان ينكر الاشتراط ويقول حسبكم سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم انه لم يشترط - 00:49:04ضَ
وجاء الاشتراط عن الصحابة عن اكثر الصحابة جاء عنهم الاشتراط. عمر وعلي وعثمان وعمار وابن مسعود وعائشة وام سلمة. اكثر الصحابة جاء عنهم الاشتراط. لكن خالفهم ابن عمر رضي الله - 00:49:19ضَ
وكما تقدم ان حديث ضباعة بنت الزبير ان الاشتراط انما انما هو لمن كان خائفا من عدم اتمام النسك وهذا اختيار شيخ الاسلام نتوقف على هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد - 00:49:35ضَ