التفريغ
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. تقدم في اه الدرس السابق ما يتعلق بزكاة الخارج من الارض وذكرنا ان الزكاة تجب في الخارج من الارض بالاجماع - 00:00:20ضَ
وما هو ضابط الواجب المشهور من مذهب الامام احمد انها تجب في كل حب وثمر يكال ويدخر ذكرنا ان اختيار ابن تيمية انها تجب في كل حب وثمر يدخر وذكرنا ان اوسع المذاهب في هذه المسألة هو مذهب - 00:00:45ضَ
حنفية الحنفية يوجبون الزكاة في كل ما خرج من الارض وان استثنوا بعض الاشياء لكن عندهم تجب الزكاة في كل ما خرج من الارض. حتى في الفواكه في الخضروات وايضا ذكرنا مذهب الامام مالك والشافعي الى اخره. وتقدم لنا ايضا - 00:01:12ضَ
قدر الواجب وان هذا يختلف وانه لا يخلو من خمسة احوال الحال الاولى ما سقي بمؤونة فهذا يجب فيه نصف العشر. يعني واحد من عشرين القسم الثاني والحال الثانية ما سقي بلا مؤونة - 00:01:44ضَ
فيجب فيه العشر الحالة الثالثة ما سقي بهما جميعا ففيه ثلاثة ارباع العشر الحالة الرابعة مع التفاوت فينظر الى اكثرهما نفعا. الحالة الخامسة مع الجهل ففيه العشر كاملا وتقدم لنا ان النصاب في الحبوب والثمار خمسة اوسق - 00:02:10ضَ
وان الوسق يساوي ستين صاعا. فالنصاب بالاصواع يساوي ثلاثمائة وقلنا بان الصاع بالكيلو يساوي بوزن الكيلو يساوي كيلوين واربعين جرام من البر الجيد وعلى هذا اذا ضربت ثلاث مئة في كيلوين واربعين جرام يكون الناتج - 00:02:42ضَ
او قدر النصاب من البر الجيد وزنا يساوي ست مئة واثني عشر كيلا وتقدم لنا ايضا ما يتعلق بزكاة العسل وان مذهب ابي حنيفة واحمد تجب الزكاة في العسل عند مالك والشافعي انها لا تجب في العسل - 00:03:15ضَ
ذكرنا ان الاقرب انها لا تجب في العسل لكن كما قال ابو عبيد رحمه الله اربابه باخراجها من غير ان يلزم اه من غير ان يلزم ويكره لهم عدم الاخراج - 00:03:41ضَ
وتقدم لنا ايضا زكاة المعدن وان الزكاة تجب في المعدن بالاتفاق ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجن لكم من الارض - 00:04:02ضَ
وتقدم لنا ايضا ما يتعلق بنصاب المعدن وما هو جنس الواجب الى اخره ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله وفي الركاز الخمس مطلقا وهو ما وجد من دفن من دفن الجاهلية - 00:04:25ضَ
يقول لك المؤلف رحمه الله في الركاز الخمس ويدل لذلك حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس وقال المؤلف رحمه الله ما وجد من دفن الجاهلية يعني مدفون اهل الجاهلية - 00:04:50ضَ
والمراد بالجاهلية ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا بان ما وجد مدفونا فانه لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:16ضَ
وذلك بان يوجد عليه تاريخ يدل على انه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم او اسم لالهتهم ونحو ذلك فهذا فيه الخمس هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس - 00:05:39ضَ
الحال الثانية ما دفن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم استدللنا على هذا بدليل من تاريخ او كتابات اسلامية ونحو ذلك الحال الثالثة الا يوجد فيه ما يدل على انه - 00:06:06ضَ
الا يوجد فيه ما يدل على انه دفن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم او بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ففي القسم الثاني والثالث حكمهما حكم او حكم الركاز حكم ماذا؟ حكم اللقطة - 00:06:33ضَ
حكمه حكم اللقطة بمعنى انه يعرف فان وجد صاحبه والا فانه يملكه وقال المؤلف رحمه الله تعالى مطلقا قال لك وفي الركاز الخمس مطلقا يعني ان ما وجد مدفونا في الارض لا يتقيد بالذهب والفضة - 00:06:56ضَ
فما وجد مدفونا من دفن الجاهلية سواء كان من الذهب او من الفضة او من الرصاص او من الحديد او من الانية ونحو ذلك. ففيه ماذا فيه الخمس وهذه المسألة - 00:07:33ضَ
هذه المسألة موضع خلاف بين جمهور اهل العلم والشافعية الشافعية يغلبون في الركاز الزكاة والجمهور يقلبون في الركاز الفين بناء على ان قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس هذه للعهد - 00:07:54ضَ
يعني الخمس المعهود. في قول الله عز وجل واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فالشافعية يغلبون في احكام الركاز ماذا؟ الذهب والفضة - 00:08:22ضَ
الجمهور يغلبون الفين فالجمهور يلحقون الركاز بالفي الشافعي يلحقون الركاز باي شيء بالزكاة طيب يترتب على هذا الخلاف مسائل. المسألة الاولى المسألة الاولى اذا كان الموجود غير الذهب والفضة كما لو وجد انية - 00:08:49ضَ
او وجد حديدا او نحو ذلك مودع في الارض فعلى رأي الجمهور يجب فيه ماذا يجب فيه الخمس عند الشافعية لا يجب فيه الخمس الا اذا كان من اي شيء من الذهب والفضة - 00:09:28ضَ
لان الزكاة انما تجب في اي شيء تجب في الذهب والفضة ما تجب الزكاة في الاواني ولا في الحديث الا اذا كانت عروض تجارة المسألة الاولى اذا كان المدفون من غير الذهب والفضة - 00:09:51ضَ
الجمهور يجب فيه الخمس الشافعية لا يجب الخمس الا اذا كان من الذهب والفضة لان الانية هذه ليست من اموال الحديد ليس من الاموال الزكوية الرصاص الى اخره الا اذا كان - 00:10:14ضَ
عروظ تجارة او معدن استخرج هذا هذا مدفون ليس معدنا المسألة الثانية عند الجمهور تجب في يجب فيه الخمس مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا على رأي الجمهور يجب الخمس مطلقا قليلا او كثيرا - 00:10:41ضَ
وعند الشافعية لا يجب الخمس الا اذا بلغ نصاب الذهب والفضة المسألة الثالثة الخمس هذا عند الجمهور يصرف في مصارف الفي وعند الشافعية يصرف لمن؟ ها باهل الزكاة يصرف لاهل الزكاة - 00:11:10ضَ
فالشافعية يغلبون في الركاز حكم الزكاة الجمهور يقلبون في الزكاة حكم ماذا؟ الفين قال رحمه الله تعالى فصل واقل نصابي ذهب عشرون مثقالا هذا الثالث من من الاموال الزكوية تقدم لنا - 00:11:41ضَ
المال الاول سائمة بهيمة الانعام والمال الثاني الخارج من الارض. والمال الثالث النقدان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما فتجب الزكاة في الذهب والفضة بالاجماع ويدل لذلك قول الله عز وجل - 00:12:08ضَ
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون - 00:12:40ضَ
وايضا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب لا يؤدي ولا فضة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا صفحت له صفائح من نار - 00:13:04ضَ
يوم القيامة فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد. ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار والاجماع قائم على ذلك. قال لك - 00:13:29ضَ
المؤلف واقل نصابي ذهب عشرون مثقالا نصاب الذهب يقول لك المؤلف رحمه الله عشرون مثقالا ونصاب الفضة قال لك مائتا درهم ودليل ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:13:58ضَ
اذا كانت لك مائة درهم ففيها خمسة دراهم اذا كانت لك مئة درهم ففيها خمسة الدراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا ففيها نصف دينار - 00:14:34ضَ
حديث علي اذا كان لك مائة درهم ها ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فاذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول - 00:15:04ضَ
ففيها نصف دينار وهذا الحديث نعم حديث حديث عبدالله بن عمرو حديث علي رضي الله تعالى عنه لو شاهد ايضا من حديث عبد الله بن عمر خرجه ابو داوود وهو ايضا الثابت - 00:15:26ضَ
عن علي وابن مسعود ثابت عن الصحابة يعني تقدير بالنصاب عشرون مثقالا هذا ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وايضا حديث ابي سعيد - 00:15:47ضَ
في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اواق من الفضة صدقة ليس فيما دون خمسة اواق من الفضة صدقة ليس فيما دون خمس اواق من الفضة صدقة. والاوقية كم متساوي بالدراهم - 00:16:15ضَ
تساوي اربعين درهما فخمسة في اربعين يساوي كم؟ مئتا تساوي مئتي درهم عندنا نصاب الذهب عشرون مثقالا. كما جاء في حديث علي وايضا هو الوارد عن علي وابن مسعود الفضة - 00:16:47ضَ
مائة درهم. كما جاء في حديث علي وايضا حديث ابي سعيد في الصحيحين ليس فيما دون خمس اواق من الفضة صدقة والاوقية تساوي اربعين درهم فتساوي مئتي درهم وقال المؤلف رحمه الله عشرون مثقالا - 00:17:12ضَ
المثقال الواحد كم يساوي بالغرامات ها ها؟ صح. اربعة فاصل خمسة وعشرين تقدم الكلام على ذلك. فاضرب عشرين في اربعة ربع. يكون الناتج كم يساوي خمسة وثمانين غراما وعلى هذا يكون نصاب الذهب - 00:17:39ضَ
خمسة وثمانين غراما اذا ملك هذا القدر وجبت عليه الزكاة الفضة مئة درهم. حول الدراهم الى مثاقيل مائة درهم كم تساوي بالمثاقيل ها كيف اخذت مئة واربعين هم يقولون الفقهاء - 00:18:09ضَ
يقولون كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل فمئة تساوي بين المثاقيل كم؟ سبعين مئتان تساوي بالمثاقيل مئة واربعين مئة واربعين مثقال والمثقال كما تقدم - 00:18:54ضَ
وزنه بالغرامات كم اربع وربع اضرب مائة واربعين في اربع وربع الناتج كم يساوي يساوي خمسمئة وخمسة وتسعين غراما فاصبح اصابة ذهب ها خمسة وثمانون غراما ونصاب الفضة خمس مئة - 00:19:24ضَ
وخمسة وتسعون غراما من الفضة نعم قال قال واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا وفضة مائة درهم نعم اه مائتا درهم وقدر الزكاة ربع العشر. هذا بالاتفاق قدر الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر - 00:19:54ضَ
النصاب كما سلف نصاب الذهب عشرون مثقالا نصاب الفضة مائة واربعون مثقالا مائتا درهم تساوي مائة واربعين مثقالا قال ويظمان في تكميل النصاب. طيب بالنسبة للاوراق النقدية اليوم نعم الاوراق النقدية - 00:20:38ضَ
هذه تقدر بالاحظ للفقراء والاحد الفقراء اليوم ما هو الفضة لان الفضة رخيصة جدا فمثلا اذا كانت عملة البلد ريالات كما في بلدنا العملة هي الريالات اذا اردت ان تعرف - 00:21:07ضَ
نصاب الزكاة في الريالات قدره باي شيء بالفضة اذا حال الحول انظر كم يساوي هذه الغرامات بالريالات فخمس مئة وخمسة وتسعون غراما من الفضة. غرام الفضة اليوم الظاهر بريالين اضرب - 00:21:35ضَ
خمسمائة وخمسة وتسعين باثنين الناتج هو نصاب الاوراق النقدية عندما تضرب خمس مئة وخمسة وتسعين باثنين يصير الناتج الف مئتين. الف ومئتين تقريبا فاذا ملك الف ومئتي ريال وجبت الزكاة - 00:22:01ضَ
دون ذلك لا تجب الزكاة. ومثل ذلك عروض التجارة كما سيأتينا عروض التجارة تقدر بأي شيء الفضة لان الفضة رخيصة. هي لاحد الفقراء فاذا ملكت من عروض التجارة ما يساوي الف ومئتي ريال وجبت الزكاة - 00:22:28ضَ
اذا كانت عروض التجارة عندك اقل من الف ومئتي ريال لا تجب الزكاة فهي تقدر بالفضل لكن لو قدرنا بالذهب ها بيكون نصاب الاوراق النقدية يكون مرتفعا اصابة ذهب كم بالغرامات - 00:22:53ضَ
ها خمسة وثمانون اليوم الاغراب تقريبا بمئتين ريال لو ضربت خمسة وثمانين بمئتين ها بيصير الناتج ها كم؟ تسعة الاف. تسعة الاف. يعني فرق اذا قدرنا بالفضة يصير النصاب بالف ومئتين لكن اذا قدرنا بالذهب - 00:23:17ضَ
يسير النصاب كم فرق المشهور من المذهب انه يقدر بالفضة بين الفظة احظ للفقراء رخيصة رخيصة اليوم. اه بخلاف الذهب. قال رحمه الله ويظمان في تكميل النصاب الظمير يعود الى ماذا - 00:23:43ضَ
الى الذهب والفضة قال لك يضمان في تكميل النصاب مثال ذلك شخص عنده عشرة دنانير نصاب الذهب كم؟ نصاب الذهب عشرون دينار عشرون مثقالا عنده عشرة دنانير هذه الدنانير يجب فيها الزكاة ولا ما تجب؟ ما تجب فيها الزكاة. نصف النصاب - 00:24:13ضَ
وعنده مئة درهم الفضة نصابها كم؟ مائة درهم مئة درهم ما تجب الزكاة عشرة دنانير ما تجب فيها الزكاة. وش نعمل نظم الذهب الى الفضة لكي تجب الزكاة فقال لك المؤلف - 00:24:58ضَ
يضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب لماذا نظم الذهب والفضة في تكميل النصاب نظم الذهب الى الفضة لان الذهب والفضة مقاصدهما واحدة فهي قيم البياعات قيم السلع قيم المتلفات - 00:25:24ضَ
وقروش الجنايات فمقاصدهما واحدة هي اثمان السلع وهي قيم المتلفات. ووروش الجنايات. فاذا كانت اذا كان كذلك نظم الذهب للفضة طيب وهل الظم بالاجزاء او بالقيمة. رأيك الرأي الاول ان الظن بالاجزم - 00:25:51ضَ
يعني عشرة دنانير مع مئة درهم طيب لو كان عندنا عشرة دنانير وتسعون درهما اذا قلنا بالاجزاء هل تجب الزكاة ولا لا تجب؟ لا تجب لكن اذا قلنا بالقيمة ها عندنا عشرة دنانير - 00:26:21ضَ
وتسعون درهما قيمتها تساوي عشرة دنانير. اذا قلنا الظن بالقيمة تجب الزكاة ولا ما تجب؟ تجب لكن اذا قلنا الظن بالاجزاء تجب او لا تجب؟ لا تجب فالمؤلف رحمه الله ذهب الى ان الذهب يضم الى الفضة في تكميل النصاب - 00:26:49ضَ
وهل الظم بالاجزأ او بالقيمة تقدم الكلام على ذلك الرأي الثاني ان الذهب لا يضام من الفضة وان كلا منهما جنس مستقل. كما اننا لا نظم البر الى الرز لو ان المزرعة - 00:27:26ضَ
اخرجت النصاب نصاب الخارج خمسة اوسم. المزرعة اخرجت من البر ثلاث واخرجت من الرز فلا تتوسع هل نظم البر الى الرز لا نظم البر الى الرز فكما انه لا يظم البر الى الرز - 00:27:48ضَ
وكذلك ايضا الذهب لا نظمه الى الفضة فكل منهما جنس مستقل ويدل على ان كلا منهما جنس مستقل. حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:28:17ضَ
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الشعير بالشعير تمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد عند مبادلة ذهب وفضة - 00:28:39ضَ
ما يشترط التساؤل كيف شئت لكن لابد ان يكون يدا بيد هذا مما يدل على ان ان كل واحد منهما جنس مستقل لكن عندما تبادل ذهبا بذهب لابد ان يكون مثلا بمثل - 00:28:59ضَ
يدا بيد لان الجنس واحد ذهبوا فضة ما يشترط التساوي كوننا نقول لا يشترط التساوي هذا يدل على ماذا؟ يدل على ان كل واحد منهما ها مستقل وهذا القول هو الصواب - 00:29:17ضَ
الصواب انك ما تظم الذهب الى الفضة الا اذا كانت ماذا عروض تجارة اذا كانت عروض تجارة فانتظم كما انه اذا كان بر وشعير التاجر بالبر والشعير تظم لان عروض التجارة المقصود منها ماذا؟ القيمة - 00:29:39ضَ
القيمة. وعلى هذا اذا كان الشخص عنده ريالات سعودية وعنده دينارات كويتية هل يضم الريالات الى الدينارات في تكميل النصاب نقول معنى ما يضر الا اذا كان اذا كانت ماذا؟ عروض تجارة - 00:30:02ضَ
يبيع ويشتري بالعملات لكن اذا كان عنده ريالات وعنده دينارات وعنده جنيهات فالريالات لا بد تبلغ النصاب الف وميتين الدينارات ايضا الكويتية لابد تبلغ النصاب الف اه يعني ما يساوي الف ومئتين بريال سعودي - 00:30:22ضَ
وهكذا الرأي الثاني انه لا يضم الذهب الى الفضة وكذلك ايضا اوراق النقدية لا تضم لا يضم بعضها الى بعض الا اذا كانت ماذا؟ ها؟ الا اذا كانت تجارة فاذا كانت عروض تجارة فانه يضم بعضها الى بعض - 00:30:46ضَ
نعم لان عروض التجارة المقصود منها ماذا؟ القيمة ذات السلعة وعين السلعة ليست مقصودة المقصود هو ماذا؟ القيمة ولهذا اليوم عنده رز باتشر عنده شعير وبعد يومين يصير عنده تمر يقلب - 00:31:11ضَ
فتجب الزكاة اذا حال الحول المقصود القيمة حالة الحول ولو تغيرت عيان السلع تجب الزكاة نعم قال ويظمان في تكميل النصاب والعروض الى كل منهما العروض تضم الى الذهب من الفضة - 00:31:32ضَ
لان العروض المقصود منها ماذا؟ القيمة. فمثلا لو كان عنده عشرة دنانير من الذهب وعروض بقيمة عشرة دنانير فاكثر تجب الزكاة ولا تجب؟ قلت تجب الزكاة يجب الزكاة في هذه الدنانير - 00:31:59ضَ
وان كانت ما بلغت نصابا لان عنده ما يكمل النصاب من اي شيء من القيمة من اه من قيمة العروض او مثلا عنده مائة درهم من الفضة ما تجب فيها الزكاة لكن عنده عروض تجارة - 00:32:22ضَ
تساوي مئة درهم فاكثر. ها؟ تجب الزكاة ولا تجب؟ تجب. ومثل الاوراق النقدية ايظا عنده مثلا خمس مئة ريال ما تجب فيها الزكاة لكن اذا كان عنده عروظ تجارة تساوي ماذا - 00:32:46ضَ
ها سبع مئة فما فوق نقول تجب فيه الزكاة. قال رحمه الله تعالى والواجب فيهما ربع العشر الواجب في الذهب ربع العشر في الفضة ربع العشر وهذا بالاجماع ويدل لذلك حديث انس - 00:33:08ضَ
في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الرقة ربع العشر. الرقة الفضة. قال وفي الرقة ربع العشر تقدم حديث علي وان كان فيه ضعف ها اذا كان لك مئتا درهم ففيها خمسة دراهم - 00:33:37ضَ
ثم ليس فيها شيء حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار قلنا بان هذا هو الوارد عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. المهم الواجب في الذهب والفضة ربع العشر بالاجماع - 00:33:59ضَ
كذلك ايضا الاوراق النقدية الواجب فيها ربع العشر لانها تقوم مقام الذهب والفضة قال وابيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان احكام التحلي - 00:34:20ضَ
بيان احكام التحلي وعلى هذا اذا اردت اذا اردت تعرف احكام التحلي ترجع وين ها ترجع لاي شي الزكاة ارجع الى كتاب الزكاة. وهكذا الفقهاء رحمهم الله اذا وجدوا مناسبة - 00:34:46ضَ
يضمون النظير الى نظيره ولما تكلم المؤلف رحمه الله عن زكاة الذهب والفضة استطرد وتكلم عن حكم التحلي بالذهب والفضة وهذا من باب ماذا؟ من باب ضم النظير الى نظيره - 00:35:10ضَ
ومعرفة يعني معرفة اماكن بحث المسائل هذا مهم من طالب العلم المهم الطالب تعرفه هنا هنا في احكام التحلي. طيب احكاما اللباس اين يبحثونه؟ ها ليس بالانية احكام اللباس يبحثونه - 00:35:38ضَ
في شروط الصلاة لما تكلموا عن ستر العورة استطردوا في اللباس واحكام اللباس ولبس الحرير ولبس المصور الى اخره الاسبال احكام المحرم في المرأة ها في الحج احكام المحرم شروط المحرم من هو المحرم - 00:36:07ضَ
ومن هي المرأة التي يجب لسفرها محرم هذا يبحثونه في احكام الحج احكام النظر ها في النكاح. عندما يتكلمون عن النظر الى المخطوبة يستطردون النظر الى ذات المحرم النظر الى - 00:36:33ضَ
الزوجة النظر الى الامرد الى اخره. يستطردون الفقهاء وعلى هذا فقس نعم على هذا احكام السلام ها يبحثونه وين ها؟ لا مو في الصلاة. معاملة معاملتك. لا لا. احكام الزكاة السلام يبحثونه في كتاب الجنائز - 00:37:01ضَ
لما يتكلمون عن السلام على الميت عند زيارة المقابر يستطردون في السلام على الحي على هذا فقس المهم نفهم ان نفهم ان احكام التحلي يبحثونها في كتاب الزكاة. نعم. قال رحمه الله - 00:37:29ضَ
وابيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيفه التحلي لا يخلو من امرين الامر الاول التحلي للرجل. والامر الثاني التحلي للمرأة تحلي الرجل ايضا لا يخلو من امرين اما ان يكون بالفظة - 00:37:56ضَ
واما ان يكون باي شيء الذهب فبدأ المؤلف رحمه الله بالرجل فالاقسام ثلاثة تحلي الرجل بالفضة تحلي الرجل بالذهب تحلي المرأة عندنا القسم الاول وهو تحلي الرجل بالفظة فيقال لك المؤلف - 00:38:31ضَ
ابيح لرجل من فضة وكلام المؤلف قوله ابيح يؤخذ من ذلك المانع ان الاصل المنع ان الرجل ليس له ان يتحلى بالفظة الا ما يستثنى الا ما يستثنى فقال لك - 00:39:03ضَ
ابيح لرجل من الفضة خاتم هذا واحد فلا بأس انه يلبس خاتما من فضة ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق فضة - 00:39:29ضَ
في الصحيحين هذا واحد قال وقطيعة سيف قبيعة السيف هذا الثاني طبيعة السيف طبيعة السيف هي ما يجعل على طرف مقبض السيف ما يجعل على طرف مقبض السيف مقبض السيف - 00:39:53ضَ
الطبيعة طرف المقبض فيقول لك المؤلف لا بأس ان تكون قبيعة السيف من اي شيء من فضة ويدل لذلك حديث انس قال كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة - 00:40:22ضَ
قال كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وحسنه الحافظ ابن حجر نعم وايضا سيف عمر رضي الله تعالى عنه كان محلا - 00:40:49ضَ
والزبير ايضا كان سيفه محلا بالفضة في البخاري الزبير كان سيفه محلا بالفضة. وايضا ثبت ان عمر رضي الله تعالى عنه كان سيفه محل. هذا الثاني قال وحلية منطقة يا عم ايه - 00:41:12ضَ
حلية منطقة المنطقة هي ما يشد على الوسط نعم المنطقة ما يشد على الوسط فلا بأس ان تكون هذه المنطقة محلاة واستلوا على هذا بالقياس على الخاتم وايضا قالوا بان مناطق الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت محلات - 00:41:37ضَ
فعندنا الان استثنى المؤلف من الفضة واحد الخاتم اثنين قبيعة السيف ثلاثة حلية المنطقة حلة قال لك ونحوه النحو ما ذكر هذا الرابع نحو نحوه نحو ما ذكر كحلية الخوذة - 00:42:07ضَ
ما يوضع تحت على رأس المقاتل حلية الخف نعم حلية الخف حلية الران حلية الران والران هذا شيء يلبس تحت الخف حلية الرعي حلية الخوذة حلية الخف حلية الرأن حلية حمائل السيف الذي - 00:42:37ضَ
يحمل به السيف المغفر هذه الاشيا قالوا بانه لا بأس ان تكون محلاة فاصبح عندنا في الفضة ها ماذا خاتم الخاتم طبيعة السيف حلية المنطقة منطقة الرابع ونحوه يدخل في ذلك حلية الخوف - 00:43:09ضَ
حلية الخودة حلية الران حلية حمائل السيف المغفر ايضا قالوا رأس الرمح هذه قالوا لا بأس ان تكون محلاة بالفضة وهذا الكلام يؤيد كلام شيخ الاسلام وش قال شيخ الاسلام - 00:43:41ضَ
شيخ الاسلام عنده قال لك الاصل في الفضة للذكر الحلم الاصل في في الفضة للذكر الحل وقد جاء في حديث ابي هريرة ها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واما الفضة فالعبوا بها لعبا - 00:44:05ضَ
ويقول لك الاصل في الفضة الحلم وعلى هذا لو اتخذ خاتم من فضة لا بأس لو اتخذ آآ ساعة من فظة لا بأس لو اتخذ ديباجة العباءة من فضة ها - 00:44:27ضَ
فان هذا ايضا لا بأس وان هذا جائز الاصل في الفضة ماذا؟ ها؟ الجواز. الجواز يعني هذا الكلام اللي ذكره الفقهاء انه لا بأس تحلى الخوف والران وحمايل السيف وراسه - 00:44:44ضَ
والخوذة والمغفر الى اخره هذا مما يؤيد ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وان الاصل في ذلك ماذا الحل ان الاصل في ذلك الحل. طيب وتلخص لنا - 00:45:04ضَ
تحلي الرجل بالفضة. المذهب يجوز في اشياء معدودة. الرأي الثاني ها ماذا ان الاصل في ذلك الحل وهذا اختيار شيخ اسلام قال لك انه ما ورد فيه دليل في المنع - 00:45:31ضَ
والاصل في ذلك الحل مع انه جاء في حديث ابي هريرة في المسند واما الفضة فالعبوا بها لعبا وهذه وان كان الحديث فيه مضاعف الا انه يؤيد ما ذهب اليه لان الاصل هو الحل - 00:45:50ضَ
واللباس هذي من امور العادات والاصل في العادات الاباحة انتهينا الان من القسم الاول وهو التحلي باي شيء في الفضة القسم الثاني التحلي بالذهب قال لك ها ومن الذهب طبيعة سيف - 00:46:09ضَ
نعم قبيعة سيف الطبيعة كما تقدم هي ما يكون على طرف المقبض فقال لك يجوز واحد طبيعة السيف واستلوا على ذلك قالوا بان سهلة بن حنيف كان في سيفه مسمار ذهب - 00:46:31ضَ
سهل بن حنيف كان في سيفه مسمار ذهب كما في مصنف ابن ابي شيبة هذا واحد. ثانيا قال وما دعت اليه ظرورة كانف هذا الثاني ما دعت اليه الضرورة كأنف شخص - 00:46:57ضَ
قطع انفه نعم قطع انفه اضطر الى ان يضع ذهب الفضة ما يناسب غير الفضة ما يناسب ما يناسبه الا الذهب فقالوا لا بأس ويدل لذلك ان عربجة ابن اسعد - 00:47:21ضَ
وضع انفه يوم الكلاب فاتخذ انفا من ورق فانتن عليه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من فضة عرفج بن اسعد رضي الله تعالى عنه قطع انفه يوم الكلاب - 00:47:47ضَ
فاتخذ انفا من ورق من فضة. فانتن عليه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من اي شيء من ذهب خرجه ابو داوود وكذلك ايضا الامام احمد والترمذي والنسائي - 00:48:06ضَ
طيب. فتلخص ان الذهب اضيق من الفضة قال لك يباح للرجل من الذهب ماذا امرين الامر الاول ما هو ها طبيعة السيف والامر الثاني ما تدعو اليه الضرورة ما دعت اليه الضرورة - 00:48:24ضَ
وقال لك هذا جائز. طيب ما عدا ذلك؟ قال لك لا يجوز الرأي الثاني نعم الرأي الثاني ها اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يجوز اليسير التابع من الذهب - 00:48:48ضَ
انه يجوز اليسير التابع من الذهب اذا كان يسيرا تابعا فانه يجوز. وهو قول الحنفية في اقيد هذا القول فيه قيدان. القيد الاول ان يكون يسيرا والقيد الثاني ان يكون تابعا - 00:49:08ضَ
فليسير يخرج ماذا الكثير التابع يخرج ماذا ها ايوة المفرد المفرد. فاذا كان يسيرا تابعا فان هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك حديث المسور ابن مخرمة ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته اقبية - 00:49:40ضَ
القب مثل ما يسمى عندنا بالمشلح فئة اقبية فذهب المسور رضي الله تعالى عنه ابن محرمة الى النبي صلى الله عليه وسلم هو وابوه قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:50:06ضَ
وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب قال مزرر بالذهب فهذا يدل على ان الذهب اذا كان يسيرا ها يجوز او لا يجوز؟ ان هذا جائز قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:50:34ضَ
وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب وعلى هذا اذا كان الذهب يسيرا وش الحكم يجوز او لا يجوز؟ نقول هذا يجوز. طيب لو كان مفردا ها لا يجوز. يعني لو اتخذ خاتم - 00:50:55ضَ
من ذهب يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. ولهذا في حديث ابن عباس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل خاتم من ذهب اخذه والقاه قال يعمد احدكم - 00:51:18ضَ
الى جمرة من نار فيضعها في اصبعه فعندنا مفرد وش الحكم؟ لا يجوز. كثير. لا يجوز. يسير تابع هذا جائز وعلى هذا اذا لبس عباءة مشلح وهذا المشلح فيه خيوط من ذهب - 00:51:29ضَ
وش الحكم؟ جائز او مثلا لبس ساعة والساعة فيها اجزاء من الذهب ها الحكم؟ نقول هذا جائز. او لبس ثوب والثوب فيه خيوط من ذهب او ازارير من ذهب او نحو ذلك - 00:51:53ضَ
ازا اوليس بجائز هو جائز او لبس نظارة يا عم من فضة وفيها شيء من الذهب يجوز او لا يجوز؟ يجوز نعم فالخلاصة في ذلك انه اذا كان يسيرا تابعا - 00:52:21ضَ
فان هذا جائز ولا بأس به. ويدخل في ذلك ما ذكره الفقهاء كقبيحة السيف او ما دعت اليه ظرورة الى اخره نعم. طيب قال رحمه الله تعالى وللنساء منهما قوله منه ما يعود الى ماذا - 00:52:40ضَ
الذهب والفضة هذا القسم الثالث ما جرت عادتهن بلبسه يعني المرأة امرها واسع. بالنسبة للذهب تلبس من الذهب ما جرت العادة بلبسها في يديها في رجليها سواء كان يسيرا تابعا كثيرا - 00:53:04ضَ
مفردا غير مفرد كل هذا جائز بالنسبة لمن؟ ها بالنسبة للمرأة من الذهب ومن الفضة قال الله عز وجل اومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام خير مبين في حديث علي وابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:53:28ضَ
اخذ ذهبا وحريرا فوضع احدهما في يمينه والاخر في شماله وقال هذان حرام على امتي حل لاناثها المرأة لها ان تلبس كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب ومن الفضة سواء في رقبتها في رأسها في اذنيها في - 00:53:54ضَ
اه يديها الى اخره وقوله ما جرت العادة يخرج ما لم تجد العادة بلبسه يعني اذا كان ما جرت العادة بلبسه هذا ما يجوز لماذا؟ اصبح الان باب الشهرة. نعم شهرة - 00:54:22ضَ
نعم اصبح الان من باب الشهرة. نعم ما فيه ايظا من كسر قلوب الفقراء الى اخره قال رحمه الله تعالى ولا زكاة في حلي مباح اعد لاستعمال او عارية نعم الحلي - 00:54:42ضَ
هل فيه زكاة او ليس فيه زكاة؟ قال لك المؤلف ليس فيه زكاة قول جمهور اهل العلم مذهب مالك والشافعي واحمد ان الحلي لا زكاة فيه وعند ابي حنيفة ان الحلي تجب فيه الزكاة - 00:55:08ضَ
نكمل ان شاء الله الدرس القادم - 00:55:30ضَ